آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العرب…

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٤/١٣هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد، تبادل الخبرات والتجارب، تشجيع التعاون، الجهات المنفذة للاتفاقية، تبادل المعلومات، تسوية النزاعات، حيز النفاذ، المدة والانتهاء، التعديل.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣٣

التاريخ: ١٤٣٦/٤/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٣١) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) بتاريخ ١٤٣٦/٤/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٧٤)

وتاريخ: ١٤٣٦/٤/١٣هـ

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٥٤ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٣٦٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، المرافق له مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمتضمن طلب استكمال الإجراءات النظامية والتصديق عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٥٦٥٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٤/١٦

المرفقات: ٥ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) بتاريخ ١٤٣٦/٤/١٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/٤/١٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

رئيس الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، انطلاقاً من الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وإيماناً منهما بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتعزيز وتنظيم التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمساهمة في دعم علاقات الأخوة والجوار القائمة بين البلدين.

ونظراً إلى تزايد الاهتمام عالمياً بالإدارة المحلية والتنمية المحلية على وجه خاص واتجاه هذه المجالات نحو مزيد من التخصص والتنوع، ونظراً إلى التطورات العلمية والتكنولوجية التي أحدثت تغيراً كبيراً وتطوراً في أنماط العمل في الإدارة والحكم المحلي، واعتباراً لضرورة مواكبة هذه التطورات واستخدام أحدث أساليب المعرفة.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية والتقنية، وبصفة خاصة في المجالات الآتية:

١- تشريعات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية في المجالس المحلية (البلديات).

٢- تطوير مكبات النفايات وطرق التخلص من النفايات ومعالجتها، وتطوير شؤون النظافة بشكل عام.

٣- نظام المعلومات المكانية والتقنيات الحديثة في المساحة.

٤- التنظيم والتخطيط الحضري والإقليمي واستعمالات الأراضي ومعالجة البناء العشوائي.

٥- طرق المحافظة على التراث المعماري والمباني القديمة.

٦- حوسبة أعمال البلديات وإنشاء قواعد البيانات المكانية والمراصد الحضرية وتطويرها.

٧- إدارة أملاك البلديات.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في الأمور الآتية:

١- تنظيم وتبادل الزيارات بين البلدين لتبادل المعرفة في مجال الشؤون البلدية والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.

٢- تسهيل تبادل الخبرات بين المجالس البلدية فيما يتعلق بالتجارب الإدارية والفنية والتقنية وشؤون البلدية والانتخابات.

٣- المشاركة في البرامج والدورات التي يعقدها كل من الطرفين والتي تسهم في رفع مستوى العمل البلدي.

٤- التنسيق والتشاور في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمجالات الشؤون البلدية.

المادة الثالثة

السلطات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية هي:

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمثلها الوزير أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة الشؤون البلدية، ويمثلها الوزير أو ممثله المفوض.

المادة الرابعة

يمكن للمعنيين من الطرفين الاطلاع واستعمال المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات هذه الاتفاقية ما لم تكن محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية أو التي لا يمكن نشرها لأسباب الأمن الوطني أو السر التجاري أو الصناعي.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تطبيق هذه الاتفاقية، يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الرسمية – يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الرسمية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الأمير/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز

وزير الشؤون البلدية والقروية

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

المهندس/ وليد محيي الدين المصري

وزير الشؤون البلدية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.