آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العرب…

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٤/١٣هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد، تبادل الخبرات والتجارب، تشجيع التعاون، الجهات المنفذة للاتفاقية، تبادل المعلومات، تسوية النزاعات، حيز النفاذ، المدة والانتهاء، التعديل.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٣٣١

التاريخ: ١٤٣٦/٤/١٣ف

يئفايقلتجتيي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٦٤١٤I٣I٣ى.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٣١) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٤/١٣ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على اتماتية نعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الاردنية الهاهمية، الموقعة في مدينة الريـاضى بتـاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥فـ

الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مر منا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

ت

. "بم

ii::

وزوعهي

فنده

أولا

ثانيا

تباليييي

قرار رقم: (١٧٤)

وتاريخ: ١٤٣٦/٤/١٣هـ

اياؤزليوتجتالشجلات

بجكيرـخية

ألاهانزا

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٥٤ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢د، المشتملة

على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٦٢١٢ وتاريخ ١٤٢٥/٧/٩ه، المرافق له

مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاشمية، والمتضمن طلب استكمال الإجراءات النظامية والتصديق عليه

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ه

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٢١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٢ه.

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية

١ ،

١١

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٥د الموافق

٢٠١٤/٢/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رئيس مجلس الورر

.z•-rrtb> OY٣)

أ؛ "ي

فظف).

ة::

...،ي2ب

الذيلت المكلك

رقم الصـادر OÄOT(

تاريح الصـادر : ١٦ /١٤٢٦/٠٤

المرففات : ٥ لعه

ييتزايننالهطجين

الجلكزالعيجاا

.7، بز

الجليد

(٠٦١)

حفظ الله

صاحب المعالي وزير الشؤون البلديـة والقروية

- لوزارة الخارجية

- لوزارة الداخلية

يسسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

" لمجلسى الشورى

لوزارة المالية

مسخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

مسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

١ - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) بتاريخ ٤/١٣ /١٤٣٦ مـ القاضي بالموافقة

على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بـين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥ف

الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/٤/١٣ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

الديوان الملكي

رئيس

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

١٣٠٠

الرقم:

الاخ :

المرهقات:

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما

فيما بعد ب (الطرفين)، انطلاقا من الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين،

وإيمانا منهما بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتعزيز وتنظيم التعاون المشترك وتبادل

الخبرات والمساهمة في دعم علاقات الأخوة والجوار القائمة بين البلدين.

ونظرا إلى تزايد الاهتمام عالميا بالإدارة المحلية والتنمية المحلية على وجه خاص

واتجاه هذه المجالات نحو مزيد من التخصص والتنوع ، ونظرا إلى التطورات العلمية

والتكنولوجية التي أحدثت تغيرا كبيرا وتطورا في أنماط العمل في الإدارة والحكم المحلي ،

واعتبارا لضرورة مواكبة هذه التطورات واستخدام أحدث أساليب المعرفة.

٤

بنمالاةالالقول

يد

اللملكcالجنتىالييجؤهية)

ف2لشثنونؤالنانملوالقه

قد اتفقتا على ما يأتي :

د

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتحارب الفنية والإدارية والتقنية، وبصفة

المادة الأولى

أ٠٦١ة١"

خاصة ي المجالات الآتية:

تشريعات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية في المجالس المحلية ( البلديات ).

تطوير مكاب النفايات وطرق التخلص من النفايات ومعالجتها، وتطوير شؤون

النظافة بشكل عام.

نظام المعلومات المكانية والتقنيات الحديثة في المساحة.

التنظيم والتخطيط الحضري والإقليمي واستعمالات الأراضي ومعالجة البناء

العشوائي.

٣

4.

اتم،

ماتن: ٩٩٩٩ -٤٥٦ ص- ب: ٩٥٥ الرياض: ١١١٣٦ فاكسسلي: ٣١٩٦- ٤٥٦ تلكى: ٤٠٤٠١٨

4O4O18:)TD 4563196:FAX 11136:RtYADH 955: P.O.BOX 9999 -456:TEL

لأية بم.

ا

ت بيي.

ب -.

مي) - .

في

لى

يه ..

ربط!مشهم.

info@momra.gov.sa mail E

www.momra.gov.sa

بنهايته اللقن

الرفـم:

التا . :

المرفقات :

الملكت العجنتى الشجؤة)

ف الثثنووئاالناقةلوالقحهةة

طرق المحافظة على التراث المعماري والمباني القديمة.

حوسبة أعمال البلديات وإنشاء قواعد البيانات المكانية والمراصد الحضرية وتطويرها.

إدارة أملاك البلديات.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في الأمور الآتية :

تنظيم وتبادل الزيارات بين البلدين لتبادل المعرفة في مجال الشؤون البلدية والاطلاع

على واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.

تسهيل تبادل الخبرات بين المجالس البلدية فيما يتعلق بالتجارب الإدارية والفنية

والتقنية وشؤون البلدية والانتخابات.

المشاركة في البرامج والدورات التي يعقدها كل من الطرفين والتي تسهم في رفع

مستوى العمل البلدي.

التنسيق والتشاور في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمجالات الشؤون

البلدية.

-

مى

م

٣

٤-

المادة الثالثة

أر

السلطات المختصة بتنفية هذه الاتفاقية هي ،

- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمثلها

الوزير أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة الشؤون البلدية، ويمثلها الوزير

أو ممثله المفوض.

المادة الرابعة

يمكن للمعنيين من الطرفين الاطلاع واستعمال المعلومات والبيانات المتعلقة

بمجالات هذه الاتفاقية ما لم تكن محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية أو التي لا يمكن

العربة السنور

نشرها لأسباب الأمن الوطني أو السر التجاري أو الصناعي.

ب

هاتن: ٩٩٩٩ -٤٥٦ ص - ب: ٩٥٥ الرياض: ١١١٣٦ فأكسسلي: ٣١٩٦ - ٠٤٥٦

4O4O18:TLX 4563196:FAX 11136:RfYADH 955: P.O.BOX .999. -456 :TEL

info@momra.gov.sa: mail E

*.www.momra.gov

:

- :.ي

ييين

الرقم:

النارخ :

المرفمات :

أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تطبيق هذه الاتفاقية، يحل وديا بالتشاور بينهما ،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الرسمية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

٤-

بيمايتيالاييئ

د

المادة الخامسة

الملك الجنالنيجؤبة

ف اليتنوناالناك رتوالقوهئ

لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الرسمية برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

ف حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى

١"

حررت هذه الاتفاقية ف مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٥/٤/٢٥ اه الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م:

حكومة المملكة العربية السعودية

الأمير/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

المهندس/وليد محيي ين المصري

وزير الشؤون البلديه

ايهبيتلاميي وزير الشؤون البلدية والقروية

السهررر

٣

ول.

ه

الأمارا

هاتن: ٩٩٩٩ - ٤٥٦

تلكس: ١

ص- ب : ٩٥٥ الرياض : ١١١٣٦ فاكسسلي: ٣١٩٦- ٤٥٦

4O4OI8:TLX 4563196:FAX 11136: RIYADH 955: P.O.BOX 9999 -456 :

info@momra.gov.sa: mail E

www.momra.gov.sa

م ٠. ..

8جه -

-.

بي).:

زينة: :

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.