آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٤/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد، مبدأ طرفين، التعاون في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، التعاون في مجال صيانة المساجد، التعاون في مجال الأوقاف، إعداد الكُتب والبحوث والدراسات الإسلامية والمخطوطات، تبادل الزيارات بين العُلماء والدعاة، النفاذ والمدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣٦

التاريخ: ١٤٣٦/٤/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١١٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٨٥)

وتاريخ: ١٤٣٦/٤/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩١ وتاريخ ١٤٣٦/١/٥هـ، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١٥٩٨/١/٣/١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٢هـ، في شأن طلب الوزارة التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١١٧) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٦٥٠٠

تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٤/٢٢

المرفقات: ٩ لفة

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفظه الله

نسخة لـ وزارة الخارجية

نسخة لـ وزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لـ وزارة المالية

نسخة لـ وزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لـ وزارة الخدمة المدنية

نسخة لـ وزارة الثقافة والإعلام

نسخة لـ ديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

رئيس الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملاً بقول الله: (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما على التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس مابينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية.

فقد تم التفاهم بينهما -وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين- على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، والتعاون في مجال الدعوة إلى الله وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل الكتب والبحوث في مجال الدعوة إلى الله.

٢- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بإعداد منسوبي المساجد، وتدريبهم، وتأهيلهم.

٣- تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك من خلال الآتي:

١- خدمة القرآن الكريم طباعةً ونشراً، وترجمة معانيه، وتبادل الخبرات والمعلومات في ذلك.

٢- تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

٣- تبادل الأنظمة والبرامج المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

٤- المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين.

٥- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في مجال عمارة وصيانة المساجد وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة ببناء وصيانة المساجد.

٢- عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال بناء المساجد وصيانتها.

المادة الرابعة

يتعاون الطرفان في مجال الأوقاف، وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال إدارة الأوقاف واستثمارها.

٢- عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال العناية بالأوقاف وحصرها، وتوثيقها، وتسجيلها، وتنميتها، واستثمارها.

٣- تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات في مجال الأوقاف.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان في مجال إعداد الكتب والبحوث والدراسات الإسلامية والمخطوطات، وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات في مجال طباعة وترجمة كتب العلوم الشرعية، والمشاركة في طباعتها ونشرها وتوزيعها.

٢- تبادل الكتب والبحوث والدراسات الإسلامية والدوريات، والتعاون في طباعتها ونشرها وتوزيعها.

٣- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمع المخطوطات، وحفظها، وفهرستها، وتحقيقها، ونشرها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية في كلا البلدين للتصديق عليها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة او مُدد مماثله ما لم يُبلغ احد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها، أو إلغائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتُفق عليه من نشاطات وبرامج مشتركة.

٣- يُستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.

٤- وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٦م والنصان متساويان في الحُجية.

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

وزير العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة

د. عبده حسين حماد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.