بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٥
التاريخ: ١٤٣٦/٤/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١١٥) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : ( ١٨٤ )
وتاريخ : ١٤٣٦/٤/٢٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ ، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١٤٨٦/٥/٣/١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ ، في شأن طلب الوزارة التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١ ) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٧هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٠/١١٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين ، الموقع عليها في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
( ٠٦١ )
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٦٤٩٥
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٤/٢٢
المرفقات : ٥ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعملاً بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداءً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ).
وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية، وبأهمية التعاون بما يُسهم في نشر الإسلام وقيمه السمحة، ويرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، وتأسيساً على العلاقات التاريخية الوثيقة الحميمة القائمة بين البلدين، وتحقيقاً للتكامل بين الوزارتين، ورغبة في تنسيق مواقفهما وجهودهما المشتركة، فقد اتفقتا على ما يلي :-
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته، وتطوير وسائل الدعوة الإسلامية وتوحيدها، وتبادُل المعلومات والبرامج في مجال إعداد الدعاة وتدريبهم وتأهيلهم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتوحيد الرأي في علاج مختلف قضايا العصر ومشكلاته من وجهة نظر الشريعة الإسلامية .
المادة الثانية
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال تحصين المجتمع من الفكر المنحرف والبعد عن الغلو في الدين .
المادة الثالثة
تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالعناية بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة، طباعة ونشراً وترجمة، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده، وحفظ السنة النبوية التي تُقام في البلدين.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم المساجد، وتأهيل الخطباء والأئمة وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب الفنية والمعمارية في مجال بناء المساجد وصيانتها .
المادة السادسة
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف، وحصرها، وتوثيقها وتسجيلها، وتنميتها، واستثمارها.
المادة السابعة
يشجع الطرفان الزيارات المتبادلة، والتواصل بين العلماء وطلبة العلم والدعاة في البلدين كما يشجعان توفير المنح الدراسية في العلوم الشرعية في جامعات البلدين.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان التعاون بين مراكز البحوث والدراسات الإسلامية في الوزارتين، ويشجعان كذلك إعداد الكتب والبحوث والدراسات في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإسلامية في علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية والفقه الإسلامي، ونشرها وتبادلها وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في البلدين وخارجهما، وجمع المخطوطات وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، ويتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في ذلك.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان على إقامة المؤتمرات والندوات والمسابقات والمعارض الإسلامية، وتشجيع مشاركة العُلماء والدعاة فيها ، وتبادُل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها.
المادة العاشرة
يعمل الطرفان على الاستفادة المتبادلة من تجربتهما في مجال المؤسسات والمنظمات الأهلية الخيرية الإسلامية تنظيماً وممارسة، وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية في كلا البلدين للتصديق عليها .
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية ، مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل .
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه في ظلها من نشاطات وبرامج مشتركة.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة المنامة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢م .
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين
د. فريد بن يعقوب المفتاح
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية
د. عبدالعزيز بن عبدالله العمار
