الرقم: م /٣٥
التاريخ: ١٤٣٦/٤/٢١ف
ليذايتذالب
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٠/١ه٢
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتارخ ١٤١٤١٣١٣د.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلى الشوري، الصادر بـالامر الملكي
دق ٩l0) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٦٠/١١٥) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠ف.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والاوقاف بين وزارة الشؤون
ا
الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العـدل والشؤي
الاسلامية والاوقاف في مملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة المنامة
بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢ ف الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
مر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المستقلة - كل فيما يخصه -
،Y.s.
ده،م
ثرافاااتوا
قرار رقم: (١٨٤)
وتاريخ: ١٤٣٦/٤/٢٠هـ
صحسرسا
بجتشردلودية
الأمانزاء م
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٦ وتاريخ ٤٣٦/١/١٠اه، المشتملة
على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١٤٨٦/٥/٢/١ وتاريخ
٤٢٥/٦/٢٨اه، في شأن طلب الوزارة التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة
العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ٤٢١/٢/١٧اه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٠/١١٥ ) وتاريخ ٤٣٥/١٢/٢٦اه.
ويعد الاطلاع عل، توصية اللحنة العامة لمحلس، الهةداء «قم (٥٢٦٢ تاريخ ١٤٣٦/١/١٧ه.
يقرر
١
١١
ا
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ
الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رنيس مجلس الوزر ء
٠
إاو.
متددم .، وم
الذايلن المناكي
روم الصادر ١٦٤٩٥
ناربح الصادر : ١٤٣٦/٠٤/٢٢
المروعان: ٥ لمه
بن ألن -أامإاى ،
سر - سر "ر
• برتم »
للهلككالعيببالسعود.
الجلاج
ز٠٦١)
صاحب المعالي وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد حفظه الله
لوزارة الخارجية
-لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
"لوزارة المالية
" لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لوزارة الشؤون الاجتماعية
" لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة الثقافة والإعلا
٠- لواله الس
نسخة لديوان المراقبة العامه
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي؛
١ - صورة من قرار مجلس الوزواء رقم (١٨٤) بتاريخ ٤/٢٠ /١٤٣٦مـ القاضي بالموافقة
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاسلامية والاوقـاف بـين ونارة الشؤون
الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرهاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون
الإسلامية والاوقاف في مملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة المنامة بتـاريخ
١٤٣٥/٦/٢٢ ف الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١ ف الصادو
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
الديوان الملكي
رئيس
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
يد: ..... يده.
نه:
م
للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات.
1319 HF
اشناتيطي ت
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامين والأوقاف بين وزارة الشؤون
الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكن العربين السعودي ووزارة العدل
والشؤون الإسلامي والأوقاف في مملكن البحرين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى) الآين، واهتد اء بقول المصطفى صلى
الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ).
وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكن العربي
السعودي ، ووزارة العدل والشؤون الإسلامين والأوقاف في مملكن البحرين (المشارإليهما
فيما بعد بالطرفين) بالد ور الحضاري الرائد للأمن الإسلامي ، وبأهمين التعاون بما
يسهم في نشر الإسلام وقيمه السمح ، ويرفع المستوى الثقافي للمسلمين ، ويحفظ لهم
هويتهم وكيانهم، وتأسيسا على العلاقات التاريخي الوثيقن الحميم القائم بين
البلدين، وتحقيقا للتكامل بين الوزارتين، ورغب في تنسيق مواقفهما وجهودهما
المشتركة، فقد المصا على ما يلي: -
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه
وسماحته ووسطيته ، وتطوير وسائل الدعوة الإسلامين وتوحيدها، وتبادل المعلومات
والبرامج في مجال إعداد الدعاة وتدريبهم وتأهيلهم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات
لتوحيد الرأي في علاج مختلف قضايا العصر ومشكلاته من وجهت نظر الشريعت
الإسلامية .
المادة الثانية
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال تحصين المجتمع من الفكر المنحرف والبعد
عن الغلو في الدين .
المادة الثالثة
تبادل التجارب والخبرات المتعلق بالعناي بكتاب الله العزيز والسن النبوي الشريضن،
طباعن ونشرا وترجمن، والمشا ركن في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده، وحفظ
السن النبوي التي ثقام في البلدين.
- المرسه السعومي
افرا نبجل الوي
لعا
لهن ،
ومم
يف
٤.
بيزتبؤاجتج
عي
المادة الرابعن
يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم المساجد، وتأهيل الخطباء والأئمن وتحقيق
أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب الفنية والمعما ريت في مجال بناء المساجد وصيانتها .
المادة السادس
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف، وحصرها، وتوثيقها
وتسجيلها ، وتنميتها ، واستثما رها.
المادة السابعت
يشجع الطرفان الزيارات المتبادل، والتواصل بين العلماء وطلب العلم والدعاة في البلدين
كما يشجعان توفير المنح الد راسيت في العلوم الشرعين في جامعات البلدين.
المادة الثامن
يشجع الطرفان التعاون بين مراكز البحوث والد راسات الإسلامية في الوزارتين، ويشجعان
كذلك إعداد الكتب والبحوث والد رإسات في مختلف مجالات العلوم والمعارف
الاسلاميت فى علوم القران والسنن والسيرة النبويـت والفقه الاسلامي، ونشرها وتبادلها
وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات الدينيت والثقافيت والتعليميت في البلدين وخارجهما،
وجمع المخطوطات وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، ويتبادل الطرفان المعلومات
والخبرات في ذلك.
المادة التاسع
يعمل الطرفان على إقامن المؤتمرات والندوات والمسابقات والمعا رض الإسلامية، وتشجيع
مشا رك العلماء والدعاة فيها ، وتبادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها.
المادة العاشرة
يعمل الطرفان على الاستفادة المثبادلن من تجربتهما في مجال المؤسسات والمنظمات
الأهلين الخيرين الإسلامي تنظيما وممارس، وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك.
لعى
- الـسربةالسهرمي
إى
ايمإجههسة
متهة لنس: :
بية .د
ي ٦
ىي1:rيي
الفؤاييت
المادة الحاديت عشرة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعا رمتبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامي في كلا البلدين للتصديق عليها .
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو
لفترات متتالين ، مدة كل منها سنف واحدة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر
كتاب برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بست أشهر على الأقل .
٣- في حالت إنهاء العمل بهذه المذكرة، يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه في ظلها من
نشاطات وبرامج مشتركم.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغن العربين في مدينن المنامن يوم
الثلاثاء٦/٢٢/ ٤٢٥ ١هـ الموافق٤/٢٢/ ٢٠١٤ م.
وكيل وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامين
للشؤون الإسلاميت في مملكت البحرين
للشؤون الاسلاميت فى المملكة العربي السعوديت
٥٢٠١
•..-/l
د. عبد العزيزبن عبد الله
وفلة ليس تهيؤ.
اوماهالوارهمص
ي
المرجة السرمي
لي
١ هارمهيهماله
٣
١:
د. فريد بن يعقوب لمفتاح
1.
: وي
د:
