الرقم: م/٣٤
التاريخ: ١٤٣٦/٤/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٠٦) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) يوم الإثنين ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٤/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١٨٢)
وتاريخ: ١٤٣٦/٤/٢٠هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٥٨٨٢٤/٣/٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، المتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٠٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٥) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) يوم الاثنين ١٤٣٥/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٦٤٣٥
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٤/٢٢
المرفقات: ٨ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
* * *
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان - المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" - انطلاقاً من علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث يوقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية، والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات، والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة على مستوى كبار المسؤولين في الوزارتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتناوب في الرياض ودوشنبيه.
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى برُوح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر - كتابة - بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الرياض يوم الاثنين ١٤٣٥/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٣١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والطاجيكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
عن وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
سراج الدين أصلوف سعود الفيصل
وزير الخارجية وزير الخارجية
