الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٣٦/٤/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٢٩) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١٩٨)
وتاريخ: ١٤٣٦/٤/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٦٨ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٨١٥٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا التي تم توقيعها بناءً على الأمرين الساميين رقم (٧٧٩٩/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٢هـ ورقم (٢٨٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار اليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٢٩) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٧٦٠٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٤/٢٨
المرفقات: ٢٩ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة السعودية للحياة الفطرية
نسخة لوزارة الدفاع
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة للهيئة العامة للغذاء والدواء
نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نسخة لدارة الملك عبدالعزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاقية
بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا
للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة
إن المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛
رغبةً منهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بينهما؛
وإيماناً بتطوير هذه العلاقات، وبتعزيز التعاون بينهما في مجالات حفظ الأمن ومحاربة الجريمة، وبتحسين أداء سلطاتهما الأمنية؛
وإدراكاً منهما للتهديد الخطير للإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة وغيرها من أشكال الانتهاكات للنمو الاجتماعي والاقتصادي والأمن العام في البلدين؛
وإذ يتقيدان بالتشريعات الوطنية الخاصة بكل منهما، مع الآخذ بالاعتبار الالتزامات الدولية الملزمة لهما؛
وضمن احترام السيادة الوطنية للبلدين،
قد اتفقتا على التالي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وبخاصة الجرائم التالية:
أ) الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وتمويله ودعمه.
ب) جرائم القتل والاعتداء على النفس والسلامة الجسدية للأشخاص.
ج) جرائم الخطف واحتجاز الرهائن واختطاف الأطفال.
د) جرائم الإنتاج والاتجار والحيازة غير المشروعة للأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد الخطيرة، والتقنية ذات الاستخدامات المزدوجة، والخدمات والسلع ذات العلاقة.
هـ) جرائم الإنتاج والتهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، والمواد الخام والكيميائية والبيولوجية والسلائف لصناعتها.
و) الجرائم المتعلقة بالفساد.
ز) جرائم غسل الأموال.
ح) جرائم التزوير بجميع أشكاله.
ط) جرائم تزييف العملات.
ي) جرائم الاتجار غير المشروع في المركبات والأنشطة الإجرامية المرتبطة بذلك.
ك) الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وإنتاج المواد الإباحية التي يشارك فيها قاصرون، ونشرها وتزويد الغير بها.
ل) الجرائم المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص.
م) جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية.
ن) الجرائم المعلوماتية، والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الأنظمة.
س) الجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
ع) جرائم التهريب بجميع أنواعه.
١. يعمل الطرفان – بناءً على اتفاق مشترك – على التعاون المتبادل في مكافحة أي نوع آخر من الجرائم التي يتطلب منعها أو كشفها أو التحقيق فيها تعاون الجهات المختصة في البلدين.
٢. يمكن للطرفين – بناءً على اتفاق مشترك – التعاون المتبادل في أي من المجالات الأمنية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك متوافقاً مع أغراض هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان – ضمن إطار هذه الاتفاقية – على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في شأن ما يلي:
١. البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا أو الذين ثبتت وفاتهم لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، وكذلك الجثث التي تكون موضع اهتمام السلطات المختصة.
٢. البحث والتحري عن الأشخاص الذين ارتكبوا – أو يشتبه في ارتكابهم – جرائم، وكذلك التحري عن أماكن إقامتهم وأنشطتهم في أي من البلدين.
٣. البحث والتحري عن المواد أو الأموال المنقولة أو الأدوات المرتبطة بأنشطة إجرامية، وذلك بناءً على طلب من الطرف الآخر.
٤. الإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها، وكذلك هيكلها وأنشطتها وعملياتها وأساليبها وعناصرها واتصالاتها، والتحقيقات القائمة بشأنها والتي تشكل موضع اهتمام للطرف الآخر.
٥. منظمات الجريمة المنظمة، وكذلك هيكلها وعملياتها وأساليبها وعناصرها واتصالاتها وأنشطتها الإجرامية والتحقيقات بشأنها.
٦. تمويل أنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
٧. المنظمات والجماعات الإجرامية التي تعد أي نشاط تخريبي يهدف إلى المساس بأمن أي من البلدين أو مصالحه الاقتصادية، أو تخطط له، أو تشارك في تنفيذه، أو تنوي ذلك.
٨. الاتجار غير المشروع في عينات النباتات والحيوانات الواردة في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، والنفايات الخطرة، ومنتجات الصحة النباتية، وغيرها من المواد التي تؤثر أو قد تؤثر على البيئة.
٩. الرصد والتسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.
١٠. الاتجار غير المشروع في المواد المشعة أو المتفجرة أو السامة أو الأسلحة، وتهريبها.
١١. تسهيل العبور عن طريق الترانزيت للأشخاص المبعدين أو الذين يتم تسليمهم.
١٢. إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضايا التي تهم الطرفين، في حال كون الطرف المتهم أو الشهود أو الضحايا في إقليم أحد الطرفين.
١٣. حجز رؤوس الأموال والممتلكات والموجودات التي اكتسبت عن طريق ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى)، والنظر في إعادتها للطرف الذي له الحق في المطالبة بها.
١٤. ممارسة الرقابة الأمنية على الأشخاص والبضائع في موانئ ومطارات كل طرف سواء كانت وجهتها النهائية إلى الطرف الآخر، أو تمر عن طريق الترانزيت إلى الطرف الآخر، وذلك لمنع التهريب والاتجار غير المشروع وكشفه، وكذلك كشف الأشخاص المشتبه فيهم أو المتورطين في الأنشطة الإجرامية ذات العلاقة، وتبادل المعلومات في هذا الشأن.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان – من أجل تحقيق التعاون في المجالات المشمولة في هذه الاتفاقية – على ما يلي :
أ) تبادل المعلومات عن استخدام التقنية الحديثة وكذلك الإجراءات الالكترونية والرقمية في أساليب التحقيق الجنائي، والحصول على الأدلة عبر تلك الوسائل.
ب) تبادل المنشورات والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) تقديم المساعدة الفنية والعلمية، وأساليب معاينة الخبراء، وإعارة الكوادر الفنية المتخصصة والمعدات والوسائل.
د) تبادل المعلومات حول الأدوات التشريعية والفنية والعملياتية، وتقديم استشارات الخبراء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
هـ) تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
و) تبادل الخبراء لحضور اجتماعات لمناقشة المسائل ذات المصلحة المشتركة.
٢. يمكن للطرفين الاتفاق على أي أشكال أخرى للتعاون.
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية :
٣. البرامج والدورات التدريبية.
٤. تبادل اللقاءات والزيارات.
٥. المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.
٦. تبادل الوسائل الإيضاحية والتدريبية المتوافرة لدى كل منهما.
المادة الخامسة
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناءً على أحكام هذه الاتفاقية، واستخدامها في حدود الغرض الذي طلبت المعلومات من أجله. ويلتزم كذلك بعدم تمريرها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الذي أرسلها.
المادة السادسة
يتم تبادل المعلومات بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لما يلي :
١. يقوم الطرف الذي طلب المعلومات باستخدامها في الغرض الذي طلبت من أجله فقط ووفقاً للشروط التي يحددها الطرف المرسِل، مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية النهائية التي يتعين إتلافها بعدها وفقاً لتشريعاته الوطنية.
٢. بناءً على طلب أحد الطرفين، يقوم الطرف الآخر بتقديم معلومات عن استخدام البيانات التي سبق أن سُلمت إليه وعن النتائج المحققة.
٣. إذا حصل أن أرسلت بيانات خاطئة أو غير كاملة، فعلى الطرف الذي أرسلها إشعار الطرف الطالب دون تأخير.
٤. يحتفظ كل من الطرفين بسجل للتقارير المتعلقة بالمعلومات المرسلة، ويتلفها فور انتهاء الغرض من استخدامها.
المادة السابعة
عند معالجة البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية، تتقيد السلطات المختصة في الطرفين بالالتزامات الدولية الملزمة لها فيما يتعلق بحقوق الأفراد المتصلة بالمعالجة الآلية لبياناتهم، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية الخاصة بكل منهما.
المادة الثامنة
١. الأجهزة المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية هي :
- من جانب المملكة العربية السعودية : وزارة الداخلية.
- من جانب مملكة أسبانيا : وزارة الداخلية دون الإخلال بالاختصاصات التي تندرج تحت مسؤولية وزارات أخرى.
٢. يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن أي تغيير لأجهزته المختصة.
المادة التاسعة
١. يمكن لكل من الطرفين – من أجل تشجيع التعاون وتعزيزه وللتطبيق المناسب لهذه الاتفاقية – تعيين ملحقين أو ضباط اتصال في إقليم الطرف الآخر، وذلك لمدة محددة أو غير محددة.
٢. يقوم الملحقون أو ضباط الاتصال بتوفير المعلومات وأداء مهمات أخرى بناءً على تعليمات الطرف الذي عينهم، وينفذون – في حدود اختصاصهم – طلبات المساعدة التي قدمتها الجهات المختصة في إقليم الطرف الذي عينوا فيه. وعند أدائهم لمهماتهم عليهم التقيد بالتشريعات الوطنية للدولة التي عينوا فيها.
المادة العاشرة
١. ترسل المعلومات المتبادلة وطلبات تنفيذ الأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية كتابياً مباشرة إلى السلطات المختصة وعبر الملحقين وضباط الاتصال - إن وجدوا - أو مكاتب الاتصال الوطنية للشرطة الدولية في البلدين. وفي الحالات العاجلة، يمكن مقدماً للسلطات المختصة تقديم معلومات بصورة شفهية وذلك من أجل التقيد بهذه الاتفاقية، وتُؤكد الإجراءات الشكلية كتابياً بعد ذلك فوراً.
٢. تنفذ الجهات المختصة طلبات تبادل المعلومات أو طلبات تنفيذ الأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية في أقصر وقت ممكن.
٣. يجب أن يتضمن أي طلب للمعلومات بناءً على هذه الاتفاقية وصفاً موجزاً للأسباب التي تسوغ الطلب.
المادة الحادية عشرة
يمكن لأي من الطرفين رفض أي طلب للتعاون يقدمه الطرف الآخر – كلياً أو جزئياً – إذا رأى أن التعاون :
١. يتعارض مع سيادته أو أمنه الوطني.
٢. يتعارض مع مصلحته العامة أو تشريعاته الوطنية.
٣. إذا كان من الممكن أن يترتب عليه إضرار بالتحقيقات والإجراءات القائمة على إقليمه.
٤. يتعارض مع قرار محكمة تابع لإقليمه أو تنفيذ عقوبة قضائية.
المادة الثانية عشرة
يمكن للطرفين - عند الحاجة - تشكيل لجنة خبراء مؤقتة أو دائمة تضم مختصين في مكافحة الجريمة والتدريب المتخصص في مجال الأمن في كلا البلدين، وتكون مهمة هذه اللجنة مناقشة أوجه التعاون في هذه الموضوعات وإعداد المقترحات اللازمة لتطوير هذه الاتفاقية لتقديمها إلى السلطات المختصة. ويمكن لهذه اللجنة أن تجتمع بالتناوب في كل دولة مرة في السنة، أو عند الحاجة بناءً على اتفاق الطرفين.
المادة الثالثة عشرة
جميع النفقات المترتبة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي تمت الإجراءات على إقليمه. ويمكن للسلطات المختصة في البلدين - بناء على اتفاق مشترك - أن تقرر عكس ذلك في كل حالة على حده.
المادة الرابعة عشرة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أحكام هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق يسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة عشرة
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناشئة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يكون أي منهما طرف فيها.
المادة السادسة عشرة
١. يلتزم كل طرف بعد التوقيع على هذه الاتفاقية ببدء إجراءاته اللازمة للتصديق عليها بأسرع وقت ممكن. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الإشعارات الكتابية بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - بإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفقاً لتشريعاتهم الوطنية.
٢. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناءً على اتفاق مشترك. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته – كتابة عبر القنوات الدبلوماسية – في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، على ألا تؤثر الرغبة في الإنهاء على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم طلب الإنهاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إثباتاً لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية الممثلان لكلتا الدولتين، اللذان فوضتهما حكومتاهما بذلك.
وُقعت في جدة، بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، الموافق ٢٠١٤/٥/١٨م من نسختين أصليتين، باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة مملكة إسبانيا
محمد بن نايف بن عبدالعزيز غونثالو دي بينيتو
وزير الداخلية نائب وزير الشؤون الخارجية
Articulo 2
Las Partes cooperarán, dentro de las disposiciones del presente Convenio, en proporcionar asistencia e intercambio de información en:
1. La búsqueda e identificación de personas desaparecidas, reclamadas o muertas debido a causas naturales o no naturales, así como cadáveres de interés para las autoridades competentes.
2. La búsqueda e investigación de personas que hayan cometido o sean sospechosas de haber cometido delitos; así como la averiguación de su localización y actividades en cualquiera de los dos países.
3. La búsqueda e investigación de objetos, efectos o instrumentos relacionados con actividades criminales, a requerimiento de la otra Parte.
4. El terrorismo, grupos terroristas y sus organizaciones, así como su estructura, actividades, operaciones, métodos, miembros y conexiones, y sobre investigaciones en curso de interés para las Partes.
5. El crimen organizado, organizaciones, estructura, operaciones, métodos, miembros, conexiones y actividades criminales y su investigación.
6. La financiación del terrorismo y las actividades del crimen organizado transnacional.
7. Las organizaciones y grupos criminales que preparen, planifiquen, participen o intenten participar en la realización de acciones destructivas dirigidas a afectar a la seguridad o el interés económico de cualquiera de los dos países.
8. El comercio ilegal de especímenes de flora y fauna a los que se refiere el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), residuos peligrosos, productos fitosanitarios y otras sustancias que afecten o puedan afectar al medio ambiente.
9. La vigilancia y entrega controlada de sustancias ilegales narcóticas y psicotrópicas.
10. El contrabando y el tráfico ilegal de materiales radioactivos, explosivos y tóxicos, y armas.
11. Facilitar el tránsito de personas deportadas y extraditadas.
12. La investigación y procedimientos judiciales en casos de interés para ambas Partes, en los que la parte acusada, los testigos o las víctimas estén en el territorio de una de las Partes.
13. El embargo de capitales, propiedades y valores obtenidos como consecuencia de la comisión de delitos señalados en el artículo 1, considerando su devolución a la Parte que tiene el derecho a reclamarlos.
14. La realización de controles de seguridad sobre personas y bienes en puertos y aeropuertos con destino final o en tránsito al país de la otra Parte, dirigidos a prevenir y detectar cualquier caso de contrabando o tráfico ilegal, así como a detectar personas sospechosas o involucradas en actividades criminales relacionadas, y el intercambio de información correspondiente.
Artículo 3
1. Las Partes, con el propósito de alcanzar la cooperación en los ámbitos incluidos en este Convenio, colaborarán a través de:
a) El intercambio de información sobre el uso de modernas tecnologías, así como sobre procedimientos electrónicos y digitales en los métodos de investigación criminal y en la obtención de pruebas a través de esos métodos.
b) El intercambio de folletos, publicaciones y los resultados de la investigación científica en el ámbito a que se refiere este Convenio.
c) La prestación de asistencia técnica y científica, métodos de inspección experta y el préstamo de equipos técnicos especializados, equipamiento y medios.
d) El intercambio de información sobre instrumentos legales, técnicos y operativos y la prestación de consultoría experta relacionada con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
e) El intercambio de información relacionada con conferencias científicas, simposios y seminarios relacionados con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
f) El intercambio de expertos para asistir a reuniones para la discusión de asuntos de interés mutuo.
2. Las Partes podrán acordar cualquier otra forma de colaboración.
Artículo 4
Las partes colaborarán en el campo de la formación relacionada con la seguridad en las siguientes áreas:
1. Programas de formación y cursos.
2. Intercambio de reuniones y visitas.
3. Conferencias, exposiciones y seminarios.
4. Intercambio de material ilustrativo y de formación disponible para cada Parte.
Artículo 5
Las Partes se comprometen a asegurar la confidencialidad de la información que reciban recíprocamente, conforme a las disposiciones de este Convenio, usándola sólo para los fines para los que dicha información fue dada. Ambas Partes se comprometen a no cederla a una tercera Parte sin el consentimiento escrito de la Parte que proporciona la información.
Artículo 6
El intercambio de información entre las Partes, de conformidad con este Convenio, se realizará en los siguientes términos:
1. La Parte requirente podrá utilizar la información únicamente para el fin y según los términos determinados por la Parte requerida, teniendo presente el plazo a cuyo término deberá destruirse, de conformidad con su legislación nacional.
2. A petición de una de las Partes, la otra Parte facilitará información sobre el uso de los datos que se le han entregado y sobre los resultados obtenidos.
3. Si resultara que se han entregado datos incorrectos o incompletos, la Parte requerida lo notificará a la Parte requirente.
4. Cada una de las Partes conservará un registro de los informes relacionados con la información prestada y procederá a su destrucción una vez cumplido su objetivo de uso.
Artículo 7
En el tratamiento de datos personales relacionados con este Convenio, las autoridades competentes de las Partes cumplirán los compromisos internacionales a los que están vinculados, en lo que respecta a la protección de derechos individuales en el tratamiento automatizado de dichos datos, así como a sus respectivas legislaciones nacionales.
Artículo 8
1. Son autoridades competentes para la aplicación de este Convenio:
- Por el Reino de España: El Ministerio del Interior, sin perjuicio de las competencias que sean responsabilidad de otros Ministerios.
- Por el Reino de Arabia Saudí: El Ministerio del Interior
2. Cada una de las Partes informará a la otra Parte, por conducto diplomático, de cualquier cambio en las autoridades competentes.
Artículo 9
1. Con el fin de fomentar e incrementar la cooperación, y para la adecuada aplicación de este Convenio, las Partes podrán nombrar agregados u oficiales de enlace por un periodo de tiempo limitado o ilimitado con destino en cada uno de los respectivos territorios.
2. Los agregados u oficiales de enlace proporcionarán información y realizarán otras funciones cumpliendo instrucciones de la Parte que los haya nombrado y, dentro de los límites de sus competencias, realizarán solicitudes de asistencia a las autoridades del territorio del Estado en el que hayan sido destinados. En el cumplimiento de sus funciones, los agregados y oficiales de enlace observarán la legislación nacional del Estado al que hayan sido destinados.
Artículo 10
1. El intercambio de información y las solicitudes para la realización de las actividades previstas en este Convenio se remitirán por escrito directamente a las autoridades competentes y a través de los agregados u oficiales de enlace, si los hubiera, o de la Oficina Nacional de Interpol en ambos países. En casos urgentes las autoridades competentes podrán adelantar la información oralmente para el cumplimiento del Convenio, y confirmar los trámites por escrito inmediatamente después.
2. Las autoridades competentes efectuarán las peticiones de intercambio de información o para la realización de las actividades previstas en el Convenio en el menor tiempo posible.
3. Cualquier petición de información en el marco del Convenio deberá contener una breve descripción de las razones que justifiquen la solicitud.
Artículo 11
Cualquiera de las Partes podrá rechazar total o parcialmente cualquier solicitud de cooperación realizada por la otra Parte si cree que tal colaboración entra en conflicto con:
1. Su soberanía o su seguridad nacional;
2. su interés público o su legislación nacional;
3. si puede ocasionar perjuicio a investigaciones o procedimientos que se lleven a efecto en su territorio:
4. una resolución judicial que se siga en su territorio o la ejecución de una sentencia judicial.
Artículo 12
Si fuera necesario, las Partes podrán constituir, temporal o permanentemente, una comisión de expertos formada por especialistas en la lucha contra la criminalidad y en la formación profesional en seguridad en ambos países. Sus funciones serán debatir aspectos sobre esas materias y la elaboración de propuestas para el desarrollo de este Convenio y su sometimiento a las autoridades competentes. Dicha comisión podrá reunirse alternativamente en cada uno de los dos países una vez al año o cuando sea considerado necesario mediante acuerdo de las Partes.
Artículo 13
Los gastos que resulten de la aplicación del Convenio serán costeados por la Parte del territorio del Estado en el que las medidas solicitadas tengan lugar. Las autoridades competentes de las Partes podrán decidir otra cosa en cada caso individual, de mutuo acuerdo.
Artículo 14
Cualquier controversia que surja de la interpretación de las disposiciones del Convenio se solucionará mediante negociación directa entre las Partes. En el caso de que las Partes no alcancen un acuerdo se solucionará por vía diplomática.
Artículo 15
El Convenio no afectará a los compromisos que se deriven de otros acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que vinculen a cada una de las Partes.
Artículo 16
1. Ambas Partes se comprometen a iniciar, en el menor tiempo posible después de su firma, el procedimiento de ratificación del Convenio. Este Convenio entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que las Partes se hayan notificado recíprocamente por escrito, por conducto diplomático, que se han cumplido los procedimientos necesarios para su entrada en vigor, de conformidad con la legislación nacional de las Partes.
2. El presente Convenio se podrá enmendar por mutuo consentimiento de las Partes. Dichas enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El Convenio se considerará válido desde el día de su entrada en vigor y por un tiempo indefinido, salvo que una de las Partes exprese, por escrito y a través de conducto diplomático, su deseo de denunciar con una antelación mínima de seis (6) meses a la fecha de expiración del mismo, en el entendimiento de que esa intención de denuncia no afectará a la ejecución de las obligaciones asumidas por las Partes hasta la fecha efectiva de su finalización, salvo acuerdo en contrario.
EN FE DE LO CUAL, los representantes signatarios de ambos Estados, debidamente autorizados a este fin, firman el presente Convenio.
Hecho en Yeda, el 18 de mayo de 2014, en dos originales en español, árabe e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España
Gonzalo de Benito Secades
Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
Por el Reino de Arabia Saudí
Muhammad Bin Naif Bin Abdulaziz
Ministro del Interior
