آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السع…

مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٥/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد، مبدأ طرفي المذكرة، الهدف، برامج التعاون، فرق العمل، التزام الطرفان، التعاون، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٩

التار ": ٥/٥ /١٤٣٦فـ

لمـيؤايتناوية

شنبيه دو شهم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٧١/١٣٢) بتاريخ ٢/٣ /٤٣٦ ١مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٣ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذرة تمامم بين ونارة الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية وديـوان

الخدمة المدنية في المملكة الاردنية الهاهمية، الموقعة في مدينة عضـان بتـاريخ

٩ ١٤٣٥١٠ م الموافق ٢٠١٤/٨/٩، بالصيغة المرافقة

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخمنه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

جبو

ه دوت

شزأنؤاقايز

قرار رقم : (٢١٣)

وتاريخ : ١٤٣٦/٥/٤هـ

ممسس

بمجليرتثي

اللاهات"الكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٤٠ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢هـ،

المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ١/٧١٤ وتاريخ ٤٣٥/١٠/٢٤اهـ، في شان طلب

التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

وديوان الغدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١٨١٢٢) وتاريخ ٤٣٦٨٢٠٢ اد.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٨ه.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان

الخدنة الدنية في الهلعة الأردنية الفافمية ، الوقعة ف مدينة منان بتاريع٠٣٥٠أوـ

١

الموافق ٢٠١٤/٨/٥د، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزر

...

ن- .صزز..

،

ثف

٦٣

الذقلن المتاكن

رهم الصادر: ١٩٣٠٨

ناريخ الصادر : ٠٥/٠٧ /١٤٣٦

المرهفان : O لفة

إن: أأتقااى ،

بفت

المملككالعييبالسعويديتر

الجلهد

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية

" لوزارة الخارجية

- لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

- لوزارة المالية

٠" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لوئارة الثقانة والاعلام

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلـسى الـوذراء رقم (٢١٣) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤فـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

وديوان الخدمة المدنية في المملكة الاردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ

١٤٣٥/١٠/٩ فـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكـي رقم (م/٣٩)) بتـاريخ ٤٣٦/٥/٥ ١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونامل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

الديوان الملكي

رئيس

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

" للمركز الوطني للواثق والمحفوظات .

١٣٤٧ ٦٣/

المملكة العربية السعودبة

وزارة الخدمة المدنسه

لكد عم

ك

٧٥٠

مذكرة تفاهم بين

وزارة الخدمة المدنية / المملكة العربية السعودية

ى

ديوان الخدمة المدنية / المملكة الأردنية الهاشمية

رغبة من وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة

الأردنية الهاشمية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين

الشقيقين وانطلاقا من الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما وتطويرا للتعاون بينهما ودعما

للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية وتقديرا منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون

في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة اتفق الطرفان فيما بينهما على الآتي:

المادة الأولى: .

بسل تترون طى دب فمعت ين سبها ن مبن فسمة فبه ويرنن سن

لا

في هذا المجال في إطار النخلمة والقرائين المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية :

استنادا إلى الهدف العام لهذه المذكرة فقد وافق الطرفان على التعاون في مجال الخدمة

المدنية ، وتشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما يأتي:

١ التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في المجالات الآتية:

ا ر

. المرب السرمى

منة، نر

ع

رعي

أ تصنيف الوظائف.

ب- التأهيل والتدريب.

بوه معييه.

هلا

الأمابور -

- التوظيف من حيث :

• قواعد وإسس الاختيار والتعيين.

طرق واساليب الاختيار.

د- تطوير القيادات الإدارية.

ه- تنمية الجيل الثاني من القيادات الإدارية ( الإدارة الوسطى).

و - مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

٢ المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب والتطوير المناسبة التي ينفذها

أي من الطرفين.

٣-إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية ، مثل كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع

ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء والاستفادة من

الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص.

٤ تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية .

٥ تبادل المعلومات والأنظمة وأدلة التنظيم الإداري.

المادة الثالثة :

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات العملية لتنفيذها تطبيقا لهذه

المذكرة بموافقة الطرفين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية.

١: ،

:

المادة الرابعة :

ر

:

يشكل الطرفان فريق عمل يضم في عضويته ممظين من كل منهما في مجال الخدمة المدنية ،

يتولى المهمات الآتية :

أإعداد برامج التعاون في مجال الخدمة المدنية .

بتبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري بين الطرفين ، والتشاور

حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما في مجال الخدمة المدنية وكذلك التنسيق

للوصول إلى رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والإقليمية

والدولية في هذا المجال.

ويعقد فريق العمل اجتماعاته كل سنة ، ويعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة .

• المربة السمرمى.

"انمإههبمةلم

هن بمعوه.

ح عي

الوات ره

ي

ور مم

٤٢٩؟

الماذة الخامسة :

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها

وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية

الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة :

يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في

ميزانية كل طرف.

المادة السابعة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء

الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

2-مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطيا - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها

بستة أشهر على الأقل.

3-في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة نبقى احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشات

في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، ويجوز للطرفين بحسب الحال الاتفاق على إنهائها

١:: -

ه ف

: ومعالجة ما ينتج صن عذا الإمهاء من أثار.

وا

وقعت هذه المذكرة في مدينة (عمان) يوم ( الثلاثاء) بتاريخ 9 /شوال/ 1435&-

الموافق 2014/8/5م من نسختين أصليتين باللغة العريية .

الك عتور عيكالرحمن بن عداللة البراكم

حشومة المملشة الأرى نية الصاهمية

اللاكتور خلفه ابراهيم الصميصاته

يت

لمي.

م.

«الرازرهموية

المتربةاسمرر .

ع

هئةاس

روية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.