الرقم: م/٣٩
التاريخ: ١٤٣٦/٥/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢/٧١) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٣ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : ( ٢١٣ )
وتاريخ : ١٤٣٦/٥/٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٤٠ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ١/٧١٤ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٤هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٣٢/٧١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥هـ ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٩٣٠٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٥/٠٧
المرفقات : ٥ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
مذكرة تفاهم بين
بين
وزارة الخدمة المدنية / المملكة العربية السعودية
و
ديوان الخدمة المدنية / المملكة الأردنية الهاشمية
رغبة من وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين , وانطلاقاً من الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وتطويراً للتعاون بينهما، ودعماً للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية، وتقديراً منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة, اتفق الطرفان فيما بينهما على الآتي:
المادة الأولى :
يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية ، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
المادة الثانية :
استناداً إلى الهدف العام لهذه المذكرة, فقد وافق الطرفان على التعاون في مجال الخدمة المدنية ، وتشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما يأتي:
١-التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في المجالات الآتية:
أ- تصنيف الوظائف.
ب- التأهيل والتدريب.
ج- التوظيف من حيث :
• قواعد وأسس الاختيار والتعيين.
• طرق وأساليب الاختيار.
د- تطوير القيادات الإدارية.
هـ- تنمية الجيل الثاني من القيادات الإدارية ( الإدارة الوسطى).
و- مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.
٢-المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين.
٣-إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية ، مثل كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء, والاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص.
٤-تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية .
٥-تبادل المعلومات والأنظمة وأدلة التنظيم الإداري.
المادة الثالثة :
يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات العملية لتنفيذها تطبيقاً لهذه المذكرة بموافقة الطرفين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة :
يشكل الطرفان فريق عمل يضم في عضويته ممثلين من كل منهما في مجال الخدمة المدنية ، يتولى المهمات الآتية :
أ-إعداد برامج التعاون في مجال الخدمة المدنية .
ب-تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري بين الطرفين ، والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما في مجال الخدمة المدنية , وكذلك التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
ويعقد فريق العمل اجتماعاته كل سنة ، ويعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة .
المادة الخامسة :
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرفٍ ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة :
يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف.
المادة السابعة :
١-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢-مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطياً - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٣-في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعدُ وفقاً لأحكامها، ويجوز للطرفين بحسب الحال الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.
وقعت هذه المذكرة في مدينة (عمان) يوم ( الثلاثاء ) بتاريخ ٩ /شوال/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس ديوان الخدمة المدنية
الدكتور خلف ابراهيم الهميسات
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الخدمة المدنية
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك
