الرقم: م/٤١
التاريخ: ١٤٣٦/٥/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١٤٧) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٦/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٢٥)
وتاريخ: ١٤٣٦/٥/١١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٦٤٥ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٤١٩٠٤/٢/١١ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١٤٧) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٦/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ٢٠٦٤٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٥/١٤
المرفقات: ٦ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٦/١٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسمكية والسياحية والصحية.
٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق ذلك، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي، ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١. تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، ماعدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢. ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣. تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
٤. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١. تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣. تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العلاقة.
٤. التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٦/١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية القمر المتحدة
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز د. العارف سيد حسن
نائب وزير الخارجية وزير الخارجية
