آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ا…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، التكاليف، برامج وملاحق، الملكية الفكرية، سرية المعلومات، الالتزامات، تسوية الخلاف، اللغات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت في مدينة جدة بتاريخ 23 شوال 1443هـ، الموافق 24 مايو 2022م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٩

التاريخ: ١٤٤٤/٢/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٤) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (١٠٨)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٠هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٦٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٤٠٩٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون الفني

بين

هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

و

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).

ورغبةً منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يرغب الطرفان في التعاون -في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة- من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يأتي:

• بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

• التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاستفادة من خبرات المفوضين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر الدراسات بما يعزز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

• عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة.

• نشر ثقافة حقوق الإنسان.

• تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية ذات العلاقة.

• تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

• التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق المسنين، وغيرها من الحقوق.

• التدريب على قيم حقوق الإنسان، وتفعيلها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

المادة الثانية

يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عن تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الثالثة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة الرابعة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناءً على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله. لا يجوز لأي طرف تمرير ولا إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف، الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف -التي يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيُسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال التعاون الواردة هذه المذكرة.

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كلٍّ منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٤٣ هجرية، الموافق لتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

د. حاجي علي أكغول

رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

د. عبد العزيز بن عبد الله الخيال

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.