آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ا…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، التكاليف، برامج وملاحق، الملكية الفكرية، سرية المعلومات، الالتزامات، تسوية الخلاف، اللغات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت في مدينة جدة بتاريخ 23 شوال 1443هـ، الموافق 24 مايو 2022م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٩

التاريخ: ١٤٤٤/٢/١١ف

بتخايتنظثتة

ي

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتلريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم لأ/١٣)

بتلريخ ٣١٢ ١٤١٤ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر يالامر الملكي رتم ٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٤) تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( د.. ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيثة حقـوق الإنسان فـي المملكة العربية

السعودية والهيثة الدائمة المستقلة لحقوق الاثسان لمنظمة التعاون الاسلامي، الموقعة

في محافظة جدة بتاريخ ٤٣/١٠/٢٣ ٤ ٥١، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن دالعزيز آل

تالي الب

•سرر لا ر

قرار رقم: (١٠٨)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٠هـ

إلمتتثانئتاليتبيهتا

الاتاخالباميهاالزي

ايليتتقلخ

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٦٣

وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢م، المشتملة على خطاب معالي رثيس هيثة حقـوق الانسان

٤٠٩٨ وتاريخ ٤٤٣/١١/١ ١ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفئي بين

رف

هيثة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان

لمنظمة التعاون الإسلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١١ف.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ف، المعدة

في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقـم (٥٥٢)

وتاريخ ١٤٤٤١١١١٧ك.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بـين هيئة حقـوق الانسان في

المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسأن لمنظمة التعاون الإسـلامي،

الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٤٣/١٠/٢٣ ١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

أتمي

م؟ mghts

مذكرة تفاهم للتعاون الفني

وراثة الس؟ مسقي

ى

:فف

هاه

»»e١٩ep"

هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

-لعسة .

٠

برادبولس الوه

رهس

لامم و

سر ادم مر ،بينةه

"تيوذ م

بميسر

ى e;ght'CO

،لتنة لمد

متسسم م

(وي

ر إ!

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة

لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين).

ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلى

جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأول

يرغب الطرفان في التعاون -في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة- من أجل

الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق

الإنسان، ومن ذلك ما يأتي:

بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق

الإنسان.

التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاستفادة من خبرات

المفوضين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر الدراسات بما يعزز نشر

الوي بثقافة حقوق الإنسان.

عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة.

نشر ثقافة حقوق الإنسان.

تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية

4 / 1 Page

إلهر ممهإلسهو

ة

ريه

مله

اخبراد مجللمن «لو

ذات العلاقة.

ميهتكوئخ!

ر

: لهمة لمجل العنه

"فكبوف تد.

أاهتيج

اي

ف

تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من

الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب

والممارسات.

التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة،

وحقوق المسنين، وغيرها من الحقوق.

التدريب على قيم حقوق الإنسان، وتفعيلها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

المادة الثانية

يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عن تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على

غير ذلك.

المادة الثالثة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة

ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي

يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى

قد تكون ضرورية.

المادة الرابعة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك

نشأ بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناء على

أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله.

4 / 2 Page

بصبر..

لهزة

وإد.

البباه جلمن «لن

يعة ""ابزتنتتخومركه

ر هه

"لصما "ترة اجف الببه بن

سوب

عقسوق

وميي

تو

جاثة الستنةي

ي ممسس ار

سممسررها

لا يجوز لأي طرف تمرير ولا إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول

على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف، الناشئة عن المعاهدات أو

الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف -التي يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات

المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات

الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى

لتسويتها.

المادة الثامنة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع

وغيرها من أشكال التعاون الواردة هذه المذكرة.

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية-

يؤكد إماء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

4 / 3 Page

اتراد بمهم الو

اهمتكتاخذمخش لنسبب

ك

زري.

هالة للسنتأكعن» يه

سب

تغتون مذر.

\*

,'Qi9htsce

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخركتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل:

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٤٣ هجرية، الموافق لتاريخ

٢٤ مايو ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان

د. عبد العزيزبن عبد الله الخيال

هرم

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

في المملكة العربية السعودية

متساويان في الحجية.

د. حاي علي أكغول

رئيس الهيئةا ئمةالمستقلة " ق

الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

4 / 4 Page

صي مم

ؤ

ليئم

٠أـ

فبراد ببجلي الوية

رملكة العربية السعم.

مكة لسمة لمج الوزا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.