آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٥/١٩هـ 🌍 جمهورية المجر بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد، الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، بروتوكول .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٣

التاريخ: ١٤٣٦/٥/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٣٩)

وتاريخ: ١٤٣٦/٥/١٨هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٢٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٣٤) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢١٧٧٣

تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٥/٢٠

المرفقات: ٧٩ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة التعليم

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لديوان المظالم

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لهيئة السوق المالية

نسخة للهيئة العامة للطيران المدني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

رئيس الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المجر

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولغرض تنمية وتطوير علاقاتهما.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى المجر:

- ضريبة الدخل الشخصي.

- ضريبة الشركات.

- ضريبة قطع الأراضي.

- ضريبة المباني.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة المجر").

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلّغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح (المملكة العربية السعودية) إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح (المجر) عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي إقليم المجر.

جـ) تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة العربية السعودية أو المجر بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح (شخص) فرد، وشركة، و أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح (شركة) أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا (مشروع تابع لدولة متعاقدة) و(مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى) على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة (نقل دولي) أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ح) يعني مصطلح (مواطن):

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية أو أي كيان آخر يستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح (السلطة المختصة):

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المجر، الوزير المسؤول عن السياسات الضريبية أو ممثله المفوض.

٢- عندما تطبق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلافه، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي

معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل كذلك تلك الدولة المتعاقدة أو أيًّا من سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالدخل فقط من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة فقط التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة فقط التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة فقط التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة فقط التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة (المنشأة الدائمة) المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا.

٢- تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة):

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع فقط.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع فقط.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة فقط، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذه السوق أو المعرض.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة ـ يعمل نيابة عن مشروع، ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع؛ فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل فقط، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة (الممتلكات غير المنقولة) المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحملها تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيُّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيُّ من مكاتبه الأخرى.

٤- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح من التأمين لغير المقيمين تتعلق بمخاطر موجودة في تلك الدولة.

٥- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة (أرباح الأسهم) ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون ـ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها الأرباح مرتبطة فعليًّا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليًّا أو جزئيًّا أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

٢- تعني عبارة (الدخل من مطالبات الدين) ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليًّا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ـ زائداً على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد

من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على:

أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) ثمانية في المائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح (إتاوات) ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو حق استعمال) أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو حق استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ؛ عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق مماثلة تستمد أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- الأرباح من التصرف في الأسهم، غير المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق الأسهم فيها، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

٦- الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قِبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو مجلس إشراف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقيًا أو رياضيًا ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل ـ على الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية ـ يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليًا أو بشكل أساس بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج يمثل جزءًا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو سلطتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو السلطة ؛ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لتأدية الخدمات فقط.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة؛ يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، فلا تخضع المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لأجل التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ؛ لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل ـ غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ـ إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليًا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة ـ المشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ـ والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءًا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة الرابعة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

يزال الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

١- في حالة المملكة العربية السعودية:

أ- إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز ـ وفقاً لأحكام

هذه الاتفاقية ـ أن يخضع للضريبة في المجر، يتعين على المملكة العربية السعودية:

١) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في المجر.

٢) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة على رأس المال المدفوعة في المجر.

ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقاً للحالة ، إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في المجر.

ب- ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

٢- في حالة المجر:

أ - إذا اكتسب مقيم في المجر دخلاً أو تملَّك رأس مال يجوز ـ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ـ أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المجر تعفي، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (٣)، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.

ب- إذا اكتسب مقيم في المجر عناصر للدخل والتي يجوز ـ وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) أو (الثانية عشرة) ـ أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المجر تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوع في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي احتسب قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من المملكة العربية السعودية.

جـ) لا تطبق أحكام الفقرة (أ) على الدخل الذي يكتسبه أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم في دولة متعاقدة عندما تطبق الدولة المتعاقدة الأخرى أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) أو (الثانية عشرة) على مثل هذا الدخل.

٣- عندما يعفى دخل مكتسب أو رأس مال يملكه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك يجوز لهذه الدولة المتعاقدة ـ عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم ـ أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى.

المادة الخامسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي، بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه ـ بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين ـ أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و(٢) من هذه الاتفاقية.

٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية في شأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا تُفسَّر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية الخاصة بمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في دولة متعاقدة إذا حددت السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو لشخص له صلة بالمقيم الحصول على منافع من هذه الاتفاقية. يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور بينهما قبل حجب التخفيض الضريبي عن مقيم في دولة متعاقدة، بسبب الجملة السابقة، في الدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة الثلاثون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة المجر

ميهاي فارغا

وزير الإقتصاد الوطني

* * *

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر على أن الأحكام الآتية تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- من المفهوم أن عبارة "مركز الإدارة الفعلي" الواردة في هذه الاتفاقية تعني المكان الدائم الذي تتخذ فيه عادةً وبشكل منتظم السياسات العليا والقرارات الإدارية والتجارية الرئيسة اللازمة لتسيير أعمال المنشأة بأكملها.

٢- بالإشارة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل أيضاً أي شخص مؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة وغير خاضع للضريبة في تلك الدولة وقائم ومستمر في تلك الدولة إما:

أ) على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض عام آخر مشابه.

ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو مكافآت أخرى مشابهة لموظفين.

٣- بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن:

أ) أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تشمل عبارة (أرباح الأعمال) دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

٤- بالإشارة إلى المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية، من المفهوم أن يقتصر استخدام المعلومات المتبادلة وفقاً لأحكام هذه المادة فقط على الأغراض الضريبية المحددة في تلك المادة.

٥- تدرك حكومة المجر أن التزامات المجر بموجب هذه الاتفاقية تتوافق مع التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي. إذا وجدت المجر في المستقبل أن التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافق مع المتطلبات التي تنطبق عليها بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما في شأن إمكان إدخال تعديلات على الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة المجر

ميهاي فارغا

وزير الإقتصاد الوطني

18. Cikk

Nyugdíjak

1. Ezen Egyezmény 19. cikkének 2. bekezdésében foglalt rendelkezések fenntartásával, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek munkaviszonyra tekintettel fizetett nyugdíj és más hasonló díjazás csak ebben az államban adóztatható.

2. Tekintet nélkül e cikk 1. bekezdésének rendelkezéseire, az egyik Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága társadalombiztosítási rendszerének részét képező program alapján fizetett nyugdíjak és más kifizetések csak ebben az államban adóztathatóak.

19. cikk

Közszolgálat

1. (a) A fizetések, bérek és más hasonló, nem nyugdíj jellegű díjazások, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága fizet természetes személynek az ezen államnak vagy hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztathatók.

(b) Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a másik Szerződő Államban adóztathatók, ha a szolgálatot ebben a másik államban teljesítették, és a természetes személy ebben az államban olyan belföldi illetőségű személy, aki:

(i) ennek az államnak az állampolgára; vagy

(ii) nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.

2. (a) Bármely nyugdíj, amit egy Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága fizet, vagy amit egy Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága által létesített alapból fizetnek egy természetes személynek az ezen Államnak vagy hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az Államban adóztatható.

(b) Mindazonáltal ez a nyugdíj csak a másik Szerződő Államban adóztatható, ha a természetes személy ebben a másik Államban belföldi illetőséggel bír és annak állampolgára.

3. Az egyik Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre és más hasonló díjazásokra és nyugdíjakra ezen Egyezmény a 15., 16., 17. és 18. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

20. Cikk

Tanulók

Azok a kifizetések, amelyeket olyan tanuló, ipari és kereskedelmi tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi vagy képzési célokra, aki közvetlenül az egyik Szerződő Államba való utazás előtt a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű volt, vagy jelenleg is az, és aki az elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési célból tartózkodik, nem adóztatható meg ebben az államban, amennyiben az ilyen kifizetések ezen az államon kívüli forrásból származnak.

21. Cikk

Tanárok és kutatók

Azok a díjazások, amelyet egy oktató vagy kutató - aki az egyik Szerződő Államban belföldi illetőséggel bíró személy vagy az volt mielőtt a másik Szerződő Államba látogatást tett, vagy meghívást kapott - oktatási vagy kutatási tevékenység végzésére tekintettel kap, mentes az adó alól négy évet meg nem haladó időszakra abban a másik Szerződő Államban.

22. Cikk

Egyéb jövedelem

1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az ezen Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.

2. E cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók ezen Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű kedvezményezettje a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, vagy egy ott lévő állandó bázisról ebben a másik államban szabad foglalkozást folytat, és a jog vagy vagyoni érték, amelyre tekintettel a jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó bázishoz kapcsolódik. Ebben az esetben ezen Egyezmény 7. cikkének vagy 14. cikkének rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.

23. Cikk

Vagyon

1. Ezen Egyezmény 6. cikkében említett olyan ingatlan vagyon, amely az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy tulajdonát képezi és a másik Szerződő Államban fekszik, megadóztatható ebben a másik államban.

2. Az ingó vagyon, amely az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának részét képezi, vagy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy számára a másik Szerződő Államban szabad foglalkozás céljából rendelkezésre álló állandó bázishoz tartozó ingó vagyonban testesül meg, megadóztatható ebben a másik államban.

3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajókból és légi járművekből álló ingó vagyonban, és az ilyen hajók és légi járművek üzemeltetéséhez szükséges ingó vagyonban megtestesülő vagyon csak abban a Szerződő Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye van.

4. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy minden más vagyonrésze csak ebben az Szerződő Államban adóztatható.

24. Cikk

A kettős adóztatás elkerülése

A kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:

1. A Szaúd-Arábiai Királyság esetében:

(a) Amennyiben a Szaúd-Arábiai Királyságban belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, vagy olyan vagyona van, amely ezen Egyezmény rendelkezései szerint megadóztatható Magyarországon, a Szaúd-Arábiai Királyság megengedi:

(i) az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik a Magyarországon megfizetett adóval;

(ii) az ilyen belföldi illetőségű személy vagyonát terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik a Magyarországon megfizetett adóval.

Az így levont összeg azonban egyik esetben sem haladhatja meg a levonás előtt megállapított jövedelemadónak vagy vagyonadónak azt a részét, amely az esettől függően, a Magyarországon megadóztatható jövedelemre vagy vagyonra esik.

(b) A kettős adóztatás elkerülése nem fogja korlátozni a Szaúd-Arábiai Királyságban belföldi illetőséggel bíró szaúdi állampolgárokra vonatkozó Zakat beszedési rendszer rendelkezéseit.

2. Magyarország esetében:

(a) Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, vagy olyan vagyona van, amely ezen Egyezmény rendelkezései szerint megadóztatható a Szaúd-Arábiai Királyságban, Magyarország a (b) pontban és a 3. bekezdésben foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet vagy vagyont az adó alól.

(b) Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek a 10. és 12. cikk rendelkezései szerint megadóztathatók a Szaúd-Arábiai Királyságban, Magyarország megengedi az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik a Szaúd-Arábiai Királyságban megfizetett adóval. Az így levont összeg azonban nem haladhatja meg a levonás előtt számított adónak azt a részét, amely a Szaúd-Arábiai Királyságból származó ilyen jövedelemtételekre esik.

(c) Az (a) pont rendelkezései nem alkalmazandók az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelemére vagy vagyonára, ha a másik Szerződő Állam ezen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazva mentesíti az ilyen jövedelmet vagy vagyont az adó alól, vagy az ilyen jövedelemre a 10. vagy 12. cikk 2. bekezdése rendelkezéseit alkalmazza.

3. Amennyiben ezen Egyezmény bármely rendelkezése szerint valamely, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által élvezett jövedelem vagy a tulajdonát képező vagyon mentesül az adó alól ebben az államban, ez az állam mindazonáltal ennek a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme vagy vagyona utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített jövedelmet vagy vagyont.

25. Cikk

Kölcsönös egyeztetési eljárás

1. Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ezeknek az államoknak a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ügyét előterjesztheti annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű. Az ügyet ezen Egyezmény rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő három éven belül kell előterjeszteni.

2. Az illetékes hatóság, amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban ezen Egyezménnyel. Az így létrejött megállapodást a Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől függetlenül végre kell hajtani.

3. Mindkét Szerződő Állam illetékes hatósága törekedni fog arra, hogy ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldja fel. Közös tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről ezen Egyezmény nem rendelkezik.

4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai érintkezhetnek egymással abból a célból, hogy az előző bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

26. Cikk

Információcsere

1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához, vagy a Szerződő Államok vagy azok helyi hatóságai által kivetett, bármilyen fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel. Az információcserét ezen Egyezmény 1. és 2. cikke nem korlátozza.

2. A Szerződő Államnak e cikk 1. bekezdése alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat, és csak olyan személyek vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek e cikk 1. bekezdésében említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a vonatkozó peres eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával, vagy a fentiek felügyeletével foglalkoznak. Ezek a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják.

3. E cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot arra köteleznék, hogy:

(a) az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő államigazgatási intézkedést hozzon;

(b) olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;

(c) olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.

4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a másik Államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A megelőző mondatban foglalt kötelezettségre e cikk 3. bekezdésének korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.

5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére, vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.

27. Cikk

Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog általános szabályai szerint vagy külön egyezmények rendelkezései alapján megillető adózási kiváltságokat.

28. cikk

Vegyes rendelkezések

Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti valamely Szerződő Állam adócsalás és adókijátszás megelőzésére vonatkozó hazai jogszabályainak alkalmazását, amennyiben az adott Szerződő Állam illetékes hatósága megállapítja, hogy a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek vagy az ilyen belföldi illetőségű személlyel kapcsolatban lévő személynek a fő célja vagy fő céljainak egyike ezen Egyezmény kedvezményeinek megszerzése volt. A Szerződő Államok konzultálhatnak egymással mielőtt az előző mondat alapján az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személytől a másik Szerződő Államban megtagadnák az adókönnyítés alkalmazását.

29. Cikk

Hatálybalépés

1. Bármely Szerződő Államnak értesítenie kell a másik államot diplomáciai úton keresztül, a belső joga által meghatározott az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek kielégítéséről. Az Egyezmény az említett értesítések közül a későbbi kézhezvételének hónapját követő második hónap első napján lép hatályba.

2. Ezen Egyezmény rendelkezései alkalmazandók:

(a) a forrásnál levont adók tekintetében ezen Egyezmény hatálybalépésének dátumát követő január 1-jén vagy azt követően fizetett összegekre;

(b) az egyéb adók tekintetében ezen Egyezmény hatálybalépésének dátumát követő január 1-jén vagy azután kezdődő adóévekre.

30. Cikk

Felmondás

1. Jelen Egyezmény korlátlan ideig marad hatályban, de bármelyik Szerződő Állam diplomáciai úton felmondhatja azt annak hatálybalépésétől számított öt év után úgy, hogy bármely naptári év június 30-a előtt a felmondásról írott értesítést küld a másik Szerződő Állam számára.

2. Ebben az esetben az Egyezmény nem alkalmazandó:

(a) a forrásnál levont adók tekintetében annak a naptári évnek a végét követően fizetett összegek vonatkozásában, amelyben az ilyen felmondásról szóló értesítést adták;

(b) az egyéb adók tekintetében az ilyen felmondásról szóló értesítés átadásának naptári éve vége után kezdődő adóévek vonatkozásában.

Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.

Készült két példányban Rijadban 2014. március 24-én (ami megegyezik 1435. Jumada I 23. napjával) arab, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

A Szaúd-Arábiai Királyság Kormányának nevében

Ibrahim A. Al Asszaf

pénzügyminiszter

Magyarország Kormányának nevében

Mihály Varga

nemzetgazdasági miniszter

* * *

JEGYZŐKÖNYV

A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény aláírásakor a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya megállapodott, hogy az alábbi rendelkezések az Egyezmény szerves részét képezik.

1. Megállapítást nyert, hogy az Egyezményben használt „tényleges üzletvezetés helye" kifejezés azt az állandó helyet jelenti, ahol a teljes vállalkozás üzletvezetéséhez szükséges magasabb szintű, lényeges vezetői és kereskedelmi döntéseket általában és rendszeresen meghozzák.

2. Megállapítást nyert, hogy az Egyezmény 4. cikkének alkalmazásában „az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy" kifejezés magában foglalja az egyik Szerződő Állam jogának megfelelően létrejött bármely személyt, amely nem adóköteles abban az Államban és létrehozása, illetve fenntartása abban az Államban:

(a) vagy kizárólag vallásos, jótékonysági, oktatási, tudományos vagy más hasonló közcéllal történik;

(b) vagy munkavállalók számára nyugdíj vagy más hasonló juttatás biztosítása céljából.

3. Megállapítást nyert, hogy az Egyezmény 7. cikkének alkalmazásában:

(a) egy Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államba történő árukiviteléből származó vállalkozási nyeresége nem adóztatható abban a másik Szerződő Államban. Amennyiben a kiviteli szerződések más, a másik Szerződő Államban található telephelyen keresztül végzett tevékenységeket is magukban foglalnak, az ilyen tevékenységekből származó nyereség megadóztatható abban a másik Szerződő Államban;

(b) a „vállalkozási nyereség" kifejezés magában foglalja többek között a gyártásból, kereskedelemből, banki tevékenységből, biztosításból, belföldi szállítás működtetéséből, szolgáltatások nyújtásából és ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelmet. Az ilyen kifejezés nem foglalja magában a természetes személy tevékenységét, azt akár alkalmazottként, akár önállóan végzi.

4. Megállapítást nyert, hogy az Egyezmény 26. cikkének alkalmazásában az említett cikk rendelkezéseinek megfelelően megküldött információ csak az abban meghatározott adóügyi célokra használható fel.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.