آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وا…

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٥/٢٦هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين منظمة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفنية وتبادل المعلومات والخبرات، توسيع علاقتهما التجارية، تسهيل الاستثمارات، تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية، لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، عدم تأثير هذه الأحكام على سلطة دول مجلس التعاون، التعديل، المشاورات، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقــم: م /٤ ٤

التاريخ: ١٤٣٦/٥/٢٦فـ

ميبايتبلبليةي

تمخنيم ث

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

ورقم ١/٥ ٩) بناريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥ف.

رسمنا بما هو آت،

اولا . الموافقة على الانماتية الإطارية للتعاون الاتتصادي والتجـادي والامتتماري والهـني بـين

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريتعية، الموتع عليها في مدينة

نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩ ف الموافق ٢٠١٢/٩/٢٥ ،

بالصيغة المرافقة.

: أن العبارة الـواردة في ديباجة الاتفاتية - التي يؤكد فيها طرفا الاتفاقية التزامهما

بتبني وحماية حقوق العمل الاساسية المعترف بها دوليا التي وردت في إعلان منظمة العمل

الدولية حول المبـادئ والحقـوق الاساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨-) وتضمينها

في القوانين والانظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين

والانظمة - مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية

..Z•ZIZ;z•"

ى

آلان!

ثانيا

بنبايتباله اوي

رزنيثهزلهن يوا

إليها، وبحـدود أحكـام الشريعة الاسلامية والانظمـة

الـتي صدتت عليها أو انضمت

التي تراعى نيها.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخمه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ثالثا

سلمان بن عبدالعزيز آل

٢:

١٠٠

وسيسي يمييي!"

ماعاا ب

ثرانزاياجن

قرار رقم: (٢٤٦)

وتاريخ : ١٤٣٦/٥/٢٥ه

جلوزة

الاهاننا م

إن مجلس الورراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه، المشتملة

على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢١٧٢٨٤/٤/٢ وتاريخ ٤٣٥/١١/٢٠اهـ، في شان

مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس

التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٢٨) وتاريخ ٤٣٥/٧/١٣افـ، ورقم (١٩٠) وتاريخ

١٤٢٩/٢/٢٨د، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/١٢٧ ) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٦د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٣ه

: :4ا::

يقررما يني:

١:

٠

أولا : الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية،

الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٢٢/١١/٩هـ

الموافق ٢٠١٢/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

أن العبارة الواردة في ديباجة الاتفاقية - التي يؤكد فيها طرفا الاتفاقية

التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليا التي وردت في

إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها

ثانيا:

مخمي

ف

ر ٠.

بانكفنيي

نزانزين

اياخرلجيتالشنيب

بجكيرتفنة

(٢ )

الأجانإاجو

(١٩٩٨ م) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيةات الخاصة بكل منهما وضمان

التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود

التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها،

وبحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

١

رئيس مجلس الوزراء

١

ور مو

ن.

ا

عسم

سيحمر

ا

الذيان التاك

رقم الصـادر: ٢٣٢٠٢

تاربح الصـادر : ١٤٢٦/٠٥/٢٧

المرففان: ١٤ لفة

ببنمايذالتوزالخي،

وشئ "

حفظه الله

المملككالعيججالسعونجي

التلث

(٠٦١)

صاحب

السمو الملكي وزير الخارجية

- لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

لوزارة العدل

" لوزارة المالية

لوزارة العمل

- لوزارة الاقتصاد والتخطيط

- لوزارة التجارة والصناعة

- لوزارة الخدمة المدنية

:- لونارة الثقافة والإعلام

- لوزارة التعلهم

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيثة حقوق الإنسان

٠" للهيئة العامة للاستثمار

/

بسخة لهيئة الخبرا بمجلس الوزراء

نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم ما يلي:

١- صورة من ترار مجلس الـوزراء رقم (٢٤٦) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥ ف القاضي

بما يلي؛

أولا: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاتتصادي والتجاري والاستثماري والفني

بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها

في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩فـ الموافق

٢٠١٢/٩/٢٥ ، بالصيغة المرائقة للقرار.

ثانيا: أن العبارة الواردة في ديباجة الاتفاقية - التي يؤكد فيها طرفا الاتفاتية التزامهما

وحماية حقوق العمل الاساسية المعترف بها دوليا الـتي وردت في إعلان منظمة

1K٠٦٢٧/

الذرفان الكاتكي

روم الصادر : ٢٣٢٠٢

باريح الصادر : ١2٣٦/٠٥/٢٧

المرففات: ١٤ لمة

بينغطلنمالينليي؛

للملاالغيجالسنعوذتن

التلثلح

(٠٦١)

العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الاساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨م) وتضمينها

في القوانين والانظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلـي لتلـك

القوانين والانظمة - مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود التزاماتها بموجب المعاهدات

الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وبحدود أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة

التي تراعى فيها.

٢- صورة من المرسوم الملكي رتم (م /٤٤) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٦ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالامر على لجهة لمختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا

سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئس

٤"ا٠ ه؟.: :

إ

٠أ١٠،:

محمد بن سلمان بن عبــدالعزيز

م إدادة-

حسيس

; 2.*#-•••

ا

ب

بح

نسخة للمركز الوطـئي للوثائق ولمحـفوظات

٦٢٩-

م تزااةت تقثانثتخث.يرروييتبوتؤببينرتنهبث يشئتتانببوت جتيتنامبير .

بج تد.

اب ي! " يمي

عدسسد ءا نيينيجيجصصمح

فعننمهه.

م.-تبيننت نتةز ..

• -١.٠-. ٠شم:٤د •. متمط :ئةة. بمد اتد هت ٦٠ دأت.. ز. ٤ تمء كة..- ٠م

e٣e٥م: م:ة..٠. به ..م٠ ٠٢٠. -

بمف - ع- ت -سس

. م..

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكي

إن مجلس التعاون لدول الخليج العريي ("مجلس التعاون، وأعضاءه كل من الإمارات

العربي المتحدة، مملكن البحرين، المملك العربي السعودي، سلطنن عمان، دول

قطرودول الكويت (الدول الأعضاء)،

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكيت (" الولايات المتحدة)،

ويشار إليهما معا فيما بعد "بالطرفين" و" بالطرف بصورة منفردة،

رغب منهما في تطوير و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفي

بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادل،

إذ ياخذان بعين الاعتبار أهمية تعزيز علاقات الصداق القائمت بينهما، مع مراعاة

القوانين والأنظم الخاصن بكل منهما،

وسعيا لإيجاد آلية لتعزيز الحوار حول المبادرات الغاصت بزيادة التبادل التجاري

بينهما، يتم من خلالها تحديد المواضيـع ذات العلاقة في هذا المجال،

وإذ يؤكدان مجددا التزامهما بتبني وحمايت حقوق العمل الأساسي المعترف بها دوليا

الي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال

ومتابعتها (998ل) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل

١١: ،

منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة،

٤

را

مرا

سم

وادرامها منهما لأممية حماية البينة ولنعافلة عليها وفقا للقوانين والتتلمة

الخاصة بكل من الطرفين، ورغب منهما في تحقيق تكامل السياسات التجارية

ات (لع

احه/.

واتها . : لسنهة. ..

ت ثيو تداييد ي

. رـ

شاثق

المرسم السعرمي.

هئةا نى

والبيئية وإسهامها في تعزيز التنمية المستدامة،

قد توصلا إلى الاتفاقية الإطاري التالية:

2

ر بيسةبموبو .

ه

الأمادالاتم ح

ي، بيو ذ

t}J. لأ." م .

و

٠1٦X ويد ى د ١١؟ :

بتيتؤثمزيشيزايزيبي بنرو ناا ننويدوفهنمؤبتزنو نشبونوزنؤنيم،ه ن بوبي تبتتدئا ـ ذه ونند زز باف إؤيتند منيمزاتنذيتلتزنة وهننهنهاهتهةا

-.م..بأينمؤده واتنه لدمة. فو،

لأيع ولأية؟:ة"ة بمةةب...

كر انتئنا م: نمهت:لا- تنففكذن ة. مفع دع نهبة . -موا. .

ة.ث ختدمة» تنيي.

تهاب عامر؟ ...

دس»

الماذة الأولى

يبحث الطرفان الفرص الممكن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفني اللازمة

في تلك المجالات وفق أحكام يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المادة الثانيم

يبحث الطرفان الفرص الممكن لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك

خفض أو إزالة الحواجز الجمركي وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري

والاستثمار، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدوليت بما فيها التزاماتهما تجاه منظمة

التجارة العالمي، ويعتزمان السعي للاستفادة من هذه الفرص حسبما يكون مناسبا.

المادة الثالثة

يبحث الطرفان الفرص الممكنت لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:

- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار.

- بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلق بالاستثمارلدى

الطرفرن.

- تشجيع اتصالات قطاع الأممال خاصت بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة

والاستثمار.

الوسائل الكفيل بتعزيزبيئة مناسب للتجارة الدولية والاستثماربما

في ذلك تعزيز سيادة القانون وتوفير الشفافي ومؤسسات عامة خالين م

الفساد.

- النظر في عقد مناقشات استطلاعية حول الشروط اللازمة للتخفيض أو إزالة

ا! "

الحواجز التجارية والاستثماري بينهما.

- النظرفي سبل تسهيل التدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف

القطاعات الاقتصادية.

ا

..-.-'tr

- بحث الوسائل الكفيل لتسهيل التبادل العلمي والاكاديمي في المجالات

الاقتصاديه.

- تسهيل شراكات القطاع الخاص؛ والفرص الملائمت للنقل الطوعي للتقني.

- لملن ريلا

١ س

ي/ 4/((tS ٤

ب: ميي. ٤

(

مي واق

هر«"عيي

ة. م

ي

يه ٠٠٠

2

المرية الردهة

إع

لهئةان

تحي

الاموال رردحي.

"نذقةدمتتثحفتزمفقتمأقا تكد وكدب دامة ؤ مخم واء موخصحبا. - ومدووممةهود، تدمر أز ومردم، بثامد وم من رتم -وهي. . ،

٤٠ ٠ةد:٠. د-٣ :٢؟ـ:م"٠"د

و.

بيؤخيتهطمتزتبيتة ةبيا4 واتتهتويخالأيدنهتابنهتيي لاتهم :

. :بد:ه بة.....م. نمنيه به، -.م،ه:؛ يتزئة ههبور بذ، وه ذ مزد واوب اطت زاع به نعذويابيدد بن بميتة

،مذاده«:هز؟ دتة؛.٠:- مشددفميجييه:اللا:ر.: ب: "ما لهتي:لئةتاا تقهبزةث3 را يدب... د تهةهتم.، لام ) وأد : .

٠. ٠٠

..٤25٠:

:..٠»ه.ولاة.......م .L41:/« ذ.

: ـ:١ م٠٢ن..ن::-ة٠...

ميسرا.

المادة الرابعم

يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتسهيل وترويج الاستثمارات الدولية في شتى

القطاعات الاقتصادي بما فيها السلع والخدمات بهدف تطوير التقنية وإ يجاد

الوظائف وزيادة النمو في اقتصاداتهما.

المادة الخامسه

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادي والتجارية

والفنية بينهما، وبحث سبل تحقيق ذلك.

المادة السادست

يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقيه لجن مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري

والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك

بالتناوب في بلدان الطرفين ، ويحدد الطرفان مستوى المشاركة خلال سته أشهرمـن

دخول هذه الاتفاقية حيزالنفاذ، وتكون من مهامها ما يلي:

بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

والاستثماري والفي بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة

حجم التبادل التجاري والاستثماربينهما.

بحث الفرص الممكنه لتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل حل المسائل

المتعلق بالاستثمار.

بحث أية مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار حسبما يقرره الطرفان.

متابعت تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيت وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو

-

د

بروتوكولات مشتركت بين الطرفين؛

-١١:: .

١٠١١

وتخول اللجنة بتشحتعيل أية لجان فرعيت أخرى أو فرق عمل

متخصص تراها مناسبم

وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن

ترفع اللجان الفرعي وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجن المشترك.

المادة السابعة

دون الإخلال باحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقي وأية إجراءات

سسهةصهس همسعس

تتخذ بموجبها لا تؤثر باي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في .

عو

ي: هد ال

رككا

ر ايفيت

. جهة :..م«ي ه

يلإلأرئية ،

؟

٩٦١٠ب.ررل

- المرسم السرمي

هئةا ،

إع

سسمسهمم.

3

ه " ووي.

لأماز الات

"خثثةبعمدمهابدبعدبو. بنمبممخيجهم جايتهب م حدعيطهع. ..ه بممهدة بهبههب ه... ب بدد..رههرهء.هن ههمهه هد ء بدددهههت يمتهدوا اتظددبهمل ادد دبب. بم

س تهيفي. وتههو؛ .

معه. : م:

ته"-ى.4ى.لا٠ "مزه".

هب.

بميهت م : ...ة....... مه ب -.... بيسي بي «به، مههسهتهسي مهمه م سزمد سم ميمومه::د مه: ه ٥ «-- ..م.

التعاون للقيام فرديا بانشطة ثنائية للتعاون مع الولايات المتخدة في المجالات التي

تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

إن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخد بموجبها لا تؤثر باي حال من الأحوال على سلطة

الولايات المتحدة للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع إحدى الدول الأعضاء في مجلس

التعاون في المجالات الي تشملها هذه الاتفاقي، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

ولا تتعارض هذه الاتفاقية مع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقيات ثنائية

مسبق موقع من قبل الولايات المتحدة وأي من الدول الأعضاء، حيث ستستمر

تلك الاتفاقيات كمجالات مناسبت للولايات المتحدة وتلك الدول الأعضاء لبحث

المسائل التي تقع ضمن اختصاص دول مجلس التعاون .

المادة الثامن

يجوز بموافقة الطرفين تعديل نصوص هذه الاتفاقي.

المادة التاسعة

يتشاور الطرفان حول كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقي، بهدف التوصل

إلى حل ودي لأي من القضايا أو الأسئلة التي تهم أي من الطرفين.

المادة العاشرة

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخرخطيا بإنهاء الإجراءات القانونين الداخليت اللازمة

لدخول هذه الاتفاقي حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر

إشعارخطي بذلك..

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطراحد الطرفين الطرف الآخر كتاب، قبل

ست أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، برغبته في إنهائها.

وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يـؤثرفي سلامت أو استمرارية اية اتفاقيات أو

مشاريع او انشطة ابرمت وفق مذه الاتفاقية، إلى حين الانتهاء من تلـك الاتفاقيات أو

المشاريع أو الأنشطة.

تتممل هذه الالآفاكيات الثنائية، الاتقائية الإطارية للتعاون التجاري والاستكماري بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (

15 عار 2004)، الاتناقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين ولولايات المتحدة الأمريكية (18 يونيو 2002)،

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (31 يوليو 2003)، الاتغاقية

الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري س

الإضارية للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمربكية (7 يوليو 2004)، الاتغاقبة الإطارية للتعاون التجارى

والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية (19 مارس 2004)، الاتغاكبة الإطارية للتعاون التجاري والاستتعاري بين دولة

الكويت ولولايات المتحدة الأمريكية (6 فبراير 2004)، اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات لامتحدة ( 4( سبتعبر 04

لس(ذخيذيا ر

اح:. اي أأ

Yt

. يد . / -يهدا.

ممس

د" شاذقي

سء

- المربهالسمرر .

إع

'—

"الفرهه

متاقية لتجارة الحرة سلطذة عمان ولأو لايت المتحدة ( 19 يناير 2006).

انه.مفيي.م

وعت:

الأمار تز

.

ر

٣ةك م: . .

.

يره ٠

-يe٩)):ردي؟٩ -نيم .»،م

- ٠٣

ن: إ: باذ «خيبمء مك.ماث؟٠ه.-مة» وملممقوت وي»لمه متج ي،،:-مممؤؤلة - ٠٠٠-٠١.يهفب. ي. ذ

٣

د دذ٤بيإووازلزx.

بلأمه لوام.

و فيمتهه ينوبهةيب بمايوم، .

i، م Y٧١خا.ي.

. ا: ة ـجمم ......

. » يعس »

م ٠» نسل، .

"؟ -ي م

المادة الحادية عشرة

حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربي والإنجليزيم، ولكل منهما نفس

الحجية.

تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكي، في 9 ذو

عن حكوم الولايات المتحدة الأمريكي

نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة

ب/

سسسا

" . ببعاتجلرةي

ن نائق

ء

ر رت::

؟ إ

القعدة 1433*- الموافق 25 سبتمبر t2012.

عن مجلس التعاون لدول الخليج العربيم

وزير الخارجية بالمملك العريي السعودية

رئيس الدورة الحاليه للمجلس الوزاري لمجلس

التعاون لدول الخليج العريي

سسى

مسسى

تيحته

الأمين العام لمجلس التعاون

ندول الخليج العريية

مدر.

تيي

٠عوئو:،!٠ -

.ز. "لهوي.

ا8مازا/وال

مخة!"بج؛دة .

.يذ٧ ٠ ح يدرر . "

٠٠-Aة«ه :٠

:.٤إSي5رود،ر

ب.. م؛؟.

يي لبايةهمت ج غا بيشيزه انيذشة:لؤذه.ثفم ههه، بجة كاخ .ه ند تنبطبوةية اته تعة. تووممةم.ةوههءمقدت -ر اخر٠٠٠ومه وذمم مهربه لأبيه دو. .يي ف بر من مله يشوم.سد. .

-- ترام...

تي. ي،٤ ، ذئه/بة. يم هم ي يمي مه.

ب ولااة.؛ن ملرتقهع.،:(ي.

. م، ييي عيب، يره، هسييهب،٠.» - م: مب3م عي.. ه مييمعيصيعزيينياسسمغي عي زيد ع»٢مبمسيور»". «سسسساهر ساببمسمم هيمسهلهم ى ملإبملئحسىلث: بعسهن. بزعهسيويةئنهء-٠ي. سرا..

IN•VESTMEN'I?AND ,ECONOMIC ,TRADE FOR FRAMEWORK•AGREEMENT•-

FOR COUNCIL COOPERATION THE BETWEEN COOPERATION TECHNICAL

UNITED THE OF GOVERNMENT THE AND GULF THE OF STATES ARAB THE

AMERICA OF STATES

are States Member whose ,("GCC the") Gulf the of States Arab the for Council Cooperation The

Sultanate the ,Arabia Saudi of Kingdom the ,Bahrain of Kingdom the ,Emirates Arab United the

and ,("States Member GCC the") (Kuwait of State the and ,Qatar of State the ,Oman of

,("States United the") America of States United the of Governrnent the

••:Party a" as individually and ",Parties the" as collectively to referred hereinafter

technical and investment ,commercial ,economic the enhance and develop tO Desiring

benefits; mutual and equality of basis the on them between cooperation

them; between existing relations friendly the maintaining of importance the Recognizing

regulations; and laws respective their consideration into Taking

by trade their expanding for initiatives on dialogue further for mechanism a create tO Seeking

engagement; particular for issues relevant identifying

recognized intemationally maintaining and adopting tO commitment their Reaffirming

Riohts and Principles Fundamental on Declaration ILO the in stated as rights labor fundamental

tO and practices and regulations ,laws respective their in (1998) Follow-Up its and Work at

and regulations; and laws those of enforcement effective the ensuring

with accordance in environment the preserving and protecting of importance the Recognizing

policies environmental and trade that ensure tO desiring and ,regulations and laws respective their

development; sustainable of •furtherance in supportive mutually are

:Agreement Framework following the conclu?ed Have

سيحها

one Article

•..-/l

سا

,economic of aspects all promoting for opportunities possible consider shall Parties The

the encouraging for and ,them between cooperation technical and investment .ommercial.

agreed mutually on fields those in expertise technical necessary and information of exchange

.errns.

تواح

.. ..ب. ي 9ن

١٦

Two Article

ين

. بى » trade their liberalizing and expanding for opportunities possible consider shall Parties The

_crade:and tO bariers non-taritT and tariff of elimination or reduction the including

موية..٠

، موته

أزقن .

٦: « ن. يع ٠

- المربة اعرر

منةهزاممصه ب

إع

ف: لتوى

الاماز/،

«وبرلي مه

•.٦يغ . لاخترا

..لا Lك:d٤. لدز أراء ""

: ٠١١":

١ ٩١٦٤٠٠ ،نه.٠٤.٣•

٠١٢خ». .

م يه ولاسوه ميتذرسهعمه..بممثيلا ب ةده ميهت ده..مه.ثنو::نذمرا:وة:-مكتتتمطنن.::ه:٤٤». مء م، مهه حيهه وزمه ٦فو مدفيقهمج.".٠م٠ر.بـ..٠٠م، ت: أهةةمي٠...م ٠، ته نيموه، سهمهموبونة فمقطة شهي: تث

1» .

بمد

د

اي وسرسس

World the• of .those ihcluding, :oblieations international their taking:into-account öinvestment

.ppropriate. where .ppofiunities. such pursüe tO intend and ,Organization Trade

Tbree Article

them between e.xchanges expanding for opportunities possible consider shall Parties The

:through

issues; investment and trade on infomation of exchange the Enhancing

and laws respective 'Parties the make otherwise or publish tO means Considering

public; the to available investment on regulations

and institutions the between particularly communications business Encouraging

investment; and trade with concerned organizations

international for environment predictable and open a.n promote tO means Considering

promoting and law of rule the strengthening by including ,investment and trade

institutions; public corruption-free and transparent

more for necessary conditions the on discussions exploratory possible Considering

between investment and trade tO barriers of elimination or reduction comprehensive

them;

in resources human national of development and training facilitate to means Considering

sectors; economic various

fields; economic in exchanges academic and scientific facilitate tO means Considering

and

voluntary for opportunities appropriafe and paflnerships sector private Facilitating

.ansfer. technology

Four Article

international promoting and facilitating for opportunities possible consider shall Parties The

goods tO respect with including ,economies respective their of sectors various the• in investment

economic furthering and jobs creating ,teclmology improving to view a with ,services and

.conomies. respective their in growth

3.

Five Article

.conomic. and deleoations .epresentatives. of exchanges encourage shall Parties The

such facilitate tO lneans consider and them between missions technical and .ommercial.

.xchanges.

Six Article

بم: بزاايعنرة: ر

يي ز /

تل»..

ث ة

بونتا technica and investment ,economic ,trade for Committee Joint a establish hereby Parties The

the in afternately convene shail Committee The .Agreement. this under (TEITC) cooperation

: فب:

- الريبةادسمرر .

أ

ويتري

اته ممتناهه .

الإما:الءاتبه بي

٠.٠؟i٩٠٥٤ ز: فيي؟ ٠٠..

ى: مك.. عي..

ب: ٤ :.ف1 ة زؤ «ه -

7:: ، كاج اي ع.

فتؤ:فم٠وي:بةب"::ث هيبي : جمت معييت تتج ينمقا : سح يمتخ ئ ره مبتن نعممه.،شطب ..... - ء:: هتهت فيه طجه لته....

رموه.. م ثنمي:نبءتي تو؟ ذ ة ب: ه سمني يجؤربيي

- ، فر -٧ -... .

.

م، د.٦.:ل.م». .

يد مم

-٠"٦٠رعيمهي.. -

éh%utua[l sh'åll éé-Parii' 'tvwo éth .iecessary. öwhel or régiilå•r.bas'is a Fiå tivo•+äriiäs• tFe fö ouhfrTeSé

.Agreement this of force into entry after montlis 6 within representation of level on agree

:following the include shall Committee Joint the of functions The

.ommercial. ,economic enhancing for recommendations andadopting Considering

economic their fostering ,Parties the between cooperation teclülical and investment

States United the between investment and trade of volume the increasing and relations

GCC; the and

the between investment intemational promoting for opportunities possible Considering

investment; regarding concerns of resolution the facilitating and Parties

or agreements other and Agreement this of provisions the of implementation Ensuring

and Agreement; this on based Parties the between made protccols

.ecide. may Parties the as matters investment-related and trade any Considering

at ,teams working specialized or subcommittees any up set to authorized is Committee Joint The

and duties the specify shall Committee Joint The .ecessary. deemed when and discretion its

tearns working and subcommittees The .eams. working and subcommittees such of functions

.onunittee. Joint the tO recommendations and reports their submit shall

Seven Article

Economic GCC the of those and Charter GCC the of provisions the to prejudice Without

the affect way no in shall ,hereunder taken measures any and Agreement this ,Agreement

United the with activities bilateral undertake individually to States Member GCC of authority

United the with agreements bilateral conclude or Agreement this by covered fields the in States

.tates.

the of authority the affect wa_V no in shall ,hereunder taken measures any and Agreement This

fields the in States Member GCC individual with activities bilateral undertake tO States United

Member GCC individual with •agreements bilaieral conclude or Agtéément this• by covéred

-tates.

bilateral prior under obligations and rights the tO prejudice wit{out is Agreement This

that issues address tO States United the and States Membcr GCC the for fora provide tO continue

اتجاو

.tates. Member GCC the of competency the within remain

نيدت.

مه:"٤

.يمويأ.. أء بء

٠/ئى.) ramework Fr lnvestment ld'. Trade States Emirates-United Arab United the include bilateralagreements These

Agreement Framework lnvestment and Trade States Bahrain-United the :2004 .t5 March signed Agreement

:2003 .31. July signed Agreement Framework lnvestment and Trade Ståtes Arabia-United Saudi the :2002 ,18 June

States Qatar-United the :2004 ,7 July signed Agreement Framework lnvestrnent and Trade States On1an-United lhe

and Trade States Kuwait-United the :2004 ,9. March signed Agreement Framework tnvestment and Trade

Agreement Trade Free States Bahrain-United the :2004 6. February signed Agreement Framework lnvestlnent

.2006. .19 January signed Aereernent Trade Free States Oman-United the and 2004; ,4. September signed

ه يه

ى.(ي،. .

٢إإنتب

وت رتلا هيو .

ري

الوات ر

. رنمتربؤاسعررر

ا

وه

سسسعسسسس.

رز١٠٣ي

«د::يأو

ث ٠٤" ٤ غ "نكن: ٢٠م١ .

: لعةبن وتدنو

تميسقب. ببء.؟نياةهت مبت بييمة :يا!نميج متتهمة : ويم.. ب مه وزهذؤم مهده نرهله ذو:هيببنب لهه همب تمؤ

... نمد.مخشثءن سعه.ي،يغ.رب: دبيب. زاب

ب ٨ "- ١٠فهد٠؟٠ «٤١.

ب و وي "دز م

٤/

عسسه»سسخ بميب، بى

Articlg_.EigÅt

؟ ٣٩

.arties. the of consent mutuai the with amended be may Agreement this of provisions The

Nine Article

this of provisions the of implementation from arising matter any on consult shall Parties The

or one of part the on concerns or questions any resolving amicably tO view a with agreement

.arties. lnore

Ten Article

internal necessary any of finalization the of writing in other each hotify shall Parties tWO The

on force into enter shall Agreement This .greement. this of force into entry for procedures legal

.arty. other the tO notification written last the of delivery the of date the

least at ,writing in Party other the notifies Party either unless valid remain shall Agreement This

.greement. the terminate to intention its of ,date termi.nation the tO prior months six

duration or validity the affect not shall termination such ,Agreement this terminate Pafiies the If

such until Agreement present the under made activities or projects or agreements any of

.ompleted. are activities or ,projects or agreements

E]even Article

equally being texts two the ,languages English and Arabic the in done was Agreement This

.authentic

.2012. ,September of 25 on ,York New ,York .New of city the in Signed

التربهالسمور ،

اى

افرده

ء:

4

ويميجم١

لم ،

الامازالام لي

( برراتعاوة

. .

توشافقبم

جامب

itr«a•r:;"&، بف

- ي. . تلانى.

- ز.

:ت : علا؛ م ر:وي:يه ،

ةمه«بءسيه ر.ي رث.. يه رم.. .

ذن!،. . .

١: ٠ ١٠٦ خ» Æ€Z_'.Z

١-٤مإمب، ٦١٩

بمد بتنعثتئية

ير ج ٧١ .

مومن ي

ت ٠٠ :

of Behalf on and For

Council Cooperation the

Gulf the of States Arab the for

of Kingdom the of Affairs Foreign of Minister

A!abia Saudi-.

Counsel Ministeriai GCq the of presideht Current

لا

ي

عل.

for Council Cooperation the of General Secretary

Gulf the of States Arab the

ر ر

of Behalf on and For

of Government the

America of States United the

لإيجي اتجاره

أبزين - مت

رو..،.خديزز. (ر

ح،

z•.•l'

.يع) تجيزي؟ ذ

تو شاف

المربوالسمرر -

و

إى

الوي

اللاهاء..

٩٨ ١ ٠ ) سر ،

"اوقل وث

ه

،ست

) تم خه اههبر "أرم مرر

:

لاب

ه ر. بدجيلن

ل ف س

هرهر بنر .

»

أنازر

ا

سسه

ه س..ت

::و:

إ:r(

zr•?•i

ث؛ تو

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.