بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٤
التاريخ: ١٤٣٦/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : أن العبارة الواردة في ديباجة الاتفاقية – التي يؤكد فيها طرفا الاتفاقية التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دولياً التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨م) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة – مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وبحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٤٦)
وتاريـخ : ١٤٣٦/٥/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٣١٧٢٨٤/٤/٣ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ ، في شأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( ٤٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ ، ورقم ( ١٩٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٣/١٣٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٢هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : أن العبارة الواردة في ديباجة الاتفاقية – التي يؤكد فيها طرفا الاتفاقية التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دولياً التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها ( ١٩٩٨م ) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة – مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها ، وبحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٢٣٠٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٥/٢٧
المرفقات : ١٤ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة حقوق الإنسان
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: أن العبارة الواردة في ديباجة الاتفاقية – التي يؤكد فيها طرفا الاتفاقية التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دولياً التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨م) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة – مقيدة بالنسبة إلى المملكة بحدود التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وبحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية («مجلس التعاون»)، وأعضاءه كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت («الدول الأعضاء»)،
و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية («الولايات المتحدة»)،
ويشار إليهما معا فيما بعد «بالطرفين» و«بالطرف» بصورة منفردة،
رغبة منهما في تطوير و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ،
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما،
وسعيا لايجاد آلية لتعزيز الحوار حول المبادرات الخاصة بزيادة التبادل التجاري بينهما، يتم من خلالها تحديد المواضيع ذات العلاقة في هذا المجال،
وإذ يؤكدان مجددا التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليا التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة،
وإدراكا منهما لأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بكل من الطرفين، ورغبة منهما في تحقيق تكامل السياسات التجارية والبيئية وإسهامها في تعزيز التنمية المستدامة،
قد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:
المادة الأولى
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات وفق أحكام يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الثانية
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري والاستثمار ، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية بما فيها التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية ، ويعتزمان السعي للاستفادة من هذه الفرص حسبما يكون مناسبا.
المادة الثالثة
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار.
- بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين.
- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار.
- بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وتوفير الشفافية ومؤسسات عامة خالية من الفساد.
- النظر في عقد مناقشات استطلاعية حول الشروط اللازمة للتخفيض أو إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية بينهما.
- النظر في سبل تسهيل التدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- بحث الوسائل الكفيلة لتسهيل التبادل العلمي والاكاديمي في المجالات الاقتصادية.
- تسهيل شراكات القطاع الخاص، والفرص الملائمة للنقل الطوعي للتقنية.
المادة الرابعة
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتسهيل وترويج الاستثمارات الدولية في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها السلع والخدمات بهدف تطوير التقنية وإيجاد الوظائف وزيادة النمو في اقتصاداتهما.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وبحث سبل تحقيق ذلك.
المادة السادسة
يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، ويحدد الطرفان مستوى المشاركة خلال ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتكون من مهامها ما يلي:
- بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
- بحث الفرص الممكنة لتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل حل المسائل المتعلقة بالاستثمار.
- بحث أية مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار حسبما يقرره الطرفان.
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين؛
وتخول اللجنة بتشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان الفرعية وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام فرديا بأنشطة ثنائية للتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
إن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الولايات المتحدة للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
ولا تتعارض هذه الاتفاقية مع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقيات ثنائية مسبقة ¹ موقعة من قبل الولايات المتحدة وأي من الدول الأعضاء، حيث ستستمر تلك الاتفاقيات كمجالات مناسبة للولايات المتحدة وتلك الدول الأعضاء لبحث المسائل التي تقع ضمن اختصاص دول مجلس التعاون.
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يتشاور الطرفان حول كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بهدف التوصل إلى حل ودي لأي من القضايا أو الأسئلة التي تهم أي من الطرفين.
المادة العاشرة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار خطي بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، برغبته في إنهائها.
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر في سلامة أو استمرارية أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، إلى حين الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
¹ تشمل هذه الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (١٥ مارس ٢٠٠٤)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية (١٨ يونيو ٢٠٠٢)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (٣١ يوليو ٢٠٠٣)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية (٧ يوليو ٢٠٠٤)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية (١٩ مارس ٢٠٠٤)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية (٦ فبراير ٢٠٠٤)، اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة (١٤ سبتمبر ٢٠٠٤)، اتفاقية التجارة الحرة سلطنة عمان والولايات المتحدة (١٩ يناير ٢٠٠٦).
المادة الحادية عشرة
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية.
تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في ٩ ذو القعدة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢م.
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية
رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة
