الرقم: م/٤٨
التاريخ: ١٤٣٦/٦/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٧) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموقع عليها في مدينة الطائف بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٢٨٤)
وتاريخ : ١٤٣٦/٦/١٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٨٦٨ وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٠هـ ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٢٧٥٣٤/٢/٩ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ ورقم ٢٥١٨٧٤/٢/٩ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ ، المرافق لهما مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢/١٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٤هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة ، الموقع عليها في مدينة الطائف بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر : ٢٧٣٠٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٦/٢٠
المرفقات : ٧ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
أبعث لسموكم ما يلي :-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموقع عليها في مدينة الطائف بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية مقر
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
والمنظمة العربية للسياحة
إن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة ــ انطلاقاً من دعم المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لها للقيام بأعمالها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة ــ قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من عبارات ، ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك :
١. المملكة : المملكة العربية السعودية .
٢. المنظمة : المنظمة العربية للسياحة .
٣. المقر : مقر المنظمة .
٤. أموال المنظمة : الأموال الثابتة والمنقولة ، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المنظمة لتحقيق أهدافها .
المادة الثانية :
يكون مقر المنظمة في محافظة جدة .
المادة الثالثة :
تتمتع المنظمة داخل المملكة بالشخصية الاعتبارية ، وبأهليتها في الآتي :
أ - التعاقد
ب - اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر .
ج - التقاضي .
المادة الرابعة :
على المنظمة عدم استخدام مقرها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها أو مع مصالح المملكة العامة ، وألا تسمح بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده ، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس ، أو تكون السلطات المختصة في المملكة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو بترحيله من المملكة .
المادة الخامسة :
تطبق أنظمة المملكة داخل المقر ، وتكون محاكم المملكة وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها .
المادة السادسة :
تعامل حكومة المملكة المنظمة في اتصالاتها الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة .
المادة السابعة :
تقدم حكومة المملكة التسهيلات المناسبة للمنظمة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقرها ومنح التأشيرات لضيوفها الرسميين.
المادة الثامنة :
١- يجوز للمنظمة ما يأتي :
أ - أن تحوز عملات ورقية وغيرها ، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء ، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في المملكة .
ب - أن تتلقى العملات ، وأن تنقلها من المملكة إلى أي دولة أخرى ، أو تنقلها إلى داخل المملكة ، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء ، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز للمنظمة أن تخرج من المملكة ــ بالمخالفة للأنظمة السارية فيها ــ قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى المملكة .
٢ ــ تراعي المنظمة ــ في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ــ ما تبديه المملكة من ملحوظات وتوصيات .
المادة التاسعة :
يتمتع رئيس المنظمة وموظفوها الرسميون الموفدون من حكوماتهم العاملون في المقر بما يأتي :
أ - حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية في المملكة عليهم .
ب - إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة .
ج - إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود التسجيل وإجراءاته المتعلقة بالأجانب .
د - حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم ، وإعفاؤهم من الرسوم والضرائب ، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة .
المادة العاشرة :
ترسل المنظمة إلى وزارة الخارجية في المملكة أسماء منسوبيها ووظائفهم .
المادة الحادية عشرة :
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية . ويجب على الرئيس رفع الحصانة الممنوحة لأي موظف في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها ، ويجب عليه كذلك ــ عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف ــ الكتابة إلى وزارة الخارجية السعودية بذلك . وعلى المنظمة التعاون مع السلطات السعودية المختصة تحقيقاً للعدالة ، وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لموظفيها .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز إبعاد الأشخاص المذكورين في المادة ( التاسعة ) من الأراضي السعودية إلا وفقاً للإجراءات المطبقة على الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة .
المادة الثالثة عشرة :
يجري تسوية أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتشاور بين حكومة المملكة والمنظمة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي .
المادة الرابعة عشر :
يلتزم العاملون في المقر من موظفين وخبراء ومن في حكمهم ــ طوال مدة إقامتهم ــ باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة ، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أفدوا من أجله .
المادة الخامسة عشرة :
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق المملكة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام .
المادة السادسة عشرة :
تعمل المنظمة على تعيين موظفين سعوديين فيها لإكتساب الخبرات اللازمة في مجال عملها .
المادة السابعة عشرة :
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة .
المادة الثامنة عشرة :
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ المملكة المنظمة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لها .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الطائف بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ ، الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن المنظمة العربية للسياحة عن حكومة المملكة العربية السعودية
رئيس المنظمة العربية للسياحة وزير الخارجية
