آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية لل…

اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/48 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٦/١٨هـ 🌍 المنظمة العربية للسياحة بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، المقر، الصلاحيات، المحذورات، الاختصاص القضائي، الاتصالات الرسمية، التسهيلات، حقوق المنظمة، مزايا موظفي المنظمة، تسوية الخلافات، التزام موظفي المنظمة بأنظمة المملكة الداخلية، تعيين السعوديين، الاضافة والتعديل، النفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٨

التاريخ: ١٤٣٦/٦/١٨د

ببتفالبالل للتوئ

٩٠٠٠٠

،

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بـالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (١٢/١٧) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧فـ.

دسمنا يما هو آت:

الموافقة على اتفاتية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة،

الموقع عليها في مدينة الطـائف بتـاريخ ١٤٣٥/٧/١٤فـ الموانى ٢٠١٤/٥/١٣،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

لا

ثانيا

تتاله.

قرار رقم: (٢٨٤)

وتاريخ : ١٤٣٦/٦/١٧هـ

او. سير ه

بجتليدوني

ازجانا يد ي.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٨٦٨ وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٠هـ،

المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٢٧٥٢٤/٢/٩ وتاريخ

١٤٣٥/٨/١٣ه ورقم ٢٥١٨٧٤/٢/٩ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ، المرافق لهما مشروع اتفاقية مقر

بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبحد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٤ه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٧٥ ) وتاريخ ٤٢٥/١١/١٦ ١د، المعد في هينة الخبراء بمجس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢/١٧ ) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٨ ) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤د.

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموقع

عيها ف مدينة التانف بتاريع)») د اموافقب٢٠١/٥١م، بالسيفة الرافقة.

٠١١:

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الو

الذيقلن الكلكه

رفم الصادر : ٢٧٢٠٣

ناريخ الصادر: 1٤٣٦/٠٦/٢٠

المرفقان : ٧ لمة

ببنه اي -الأقم:إاى ،

هر سر سر".

مح

بر؟

المملكاالعييبالسغودبتن

التليج

(٠٢١)

صاحب

السمو الملكي وزير الخارجية حفظ الله

" لوزارة الدلخلية

سخة للهيثة العامة للسياحة والآثار

٠" لمجلس الشورى

"لوزارة العدل

-لوزارة المالية

-لوزارة العمل

" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة التجارة والصناعة

سخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الثتافة والإعلا

نسخة لديوان المراتبة العامه

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

" لهيعة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

•\('f.ö ،

ورحمة الله وبركاته:

لسحم

حم ما بلى -

أولا: صورة من قرار مجلسى الوذواء رقم (٢٨٤) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧فـ القاضي بالموافقة

على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموتع عليها

فى مدينة الطاثف بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤فـ، الموافق ٢٠١٤/٥/١٣ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رتم (م/٤٨) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨فـ الصادر بالمصادقة على

ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالامر على الجهة المختصة لإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا

سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

يخون

ثؤ

صسية-:

٠٤

تسغة للـمرز الوطني للوآتو والمعـفوظات.

١١٦٨ -IMM

بتذل التق ايييي

اتفاقية مقر

حكومة المملكة العربية السعودية

والمنظمة العربية للسياحة

ايةلجتتالتتتوة

اتتاوللحثانخيةا

فرء منطمةمكة المكرمة

مكب امتديالمسم

إن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة إنطلاقا من دعم

المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لها للقيام بإعمالها وفق الأنظمة المعمول بها في

المملكة قد أتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات الأنية ما يقابلها من عبارات، ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك :

ذلك الأرصدة والودائع والحسابات

المملكة : المملكة العربية السعودية

المنظمة : المنظمة العربية للسياحة .

المقر : مقر المنظمة .

أموال المنظمة : الأموال الثابتة والمنقولة ، بما فى

٣

٤ .

- المصرفية التي تديرها المنظمة لتحقيق أهدافها.

ا

محافظة جدة .

ر

المادة الثانية :

يكون مقر المنظمة ف

المادة الثالثة :

تتمتع المنظمة داخل المملكة بالشخصية الإعتبارية ، وباهليتها في الأتي :

التعاقد

إقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر .

بله. "لإمع

9)،

سسسييببر سر

يراد

أ8مازز رر.- روبر

-

٢٠٠ المرفقات

- اربة السرر

دا

٤

«ومور

. مدن»: إرتمولس اممت

الا

الرقـم:

على المنظمة عدم إستخدام مقرها في أغراض تتنافي مع أعمالها أو أهدافها أو مع

مصالح المملكة العامة ، والا تسمح بأن يكون مقرها ملجا يحتمي فيه أي شخص يجري

البحث عنه لتنفيذ حكم قضاني ضده ، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس ، أو تكون السلطات

المختصة في المملكة فد أصدرت أمرأ بالقبض عليه أو بترحيله من المملكة .

المادة الخامسة :

تطبق أنظمة المملكة داخل المقر ، وتكون محاكم المملكة وهيناتها القضائية هي

المختصة بالنظر في الجرائد التى ترتكب فى المقر والفصل فيها .

دنيابإل:ااه:ر

حر

ا

ايايالجئاليتعونن

وزلفتاي،

فرء مطقهمكة الكرمة

مكت المنديرالمام

- التقاضي .

المادة الرابعة :

المادة السادسة .

نعمل حتومة الملقة المنفظمة في انصاتها الهائلية والبرقية والإذاعية معاملة

تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة .

المادة السابعة :

تقدم حكومة المملكة التسهيلات المناسبة للمنظمة كي تتمكن من القيام بوظائفها

وتحقيق أهدافها ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقرها ومنح التأشيرات لضيوفها

سسه لل

المربه السهرمي

. إد .

هينة الهط بيهوا بمت

الرسميين

١ دة الثامنة :

- معرة

اما:زوإمرم،..

ا ا.

حصانتهم القضانية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظانفهم وذلك بعد موافقة

وزارة الخارجية في المملكة عليهم .

إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة .

إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود التسجيل وإجراءاته المتعلقة بالأجانب .

- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم ، وإعفاؤهم من الرسوم

والضرائب ، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة .

بتبل التنلاي

اإايةليتليتعوي

وزازلازخية

فرء مطته مكة الـكرمد

مكتب المنديرالمام

١ـ يجوز للمنظمة ما يأتي :

أ - أن تحوز عملات ورقية وغيرها ، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء ، وذلك

بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في المملكة .

ب - أن تتلقى العملات ، وأن تنقلها من المملكة إلى أي دولة اخرى ، أو تنقلها إلى

داخل المملكة ، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء ، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز

للمنظمة أن تخرج من المملكة - بالمخالفة للأنظمة السارية فيها - قدرا من

العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى المملكة .

٢ - تراعي المنظمة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها

في الفقرات السابقة - ما تبديه المملكة من ملحوظات وتوصيات .

المادة التاسعة :

ستمتع دنس المنظمة ومه ظفه ها الرسميون الموفدون من حكه ماتهه العاملون فى

المقر بما يأتي :

لا

ج -

مرا.

ى

العتر. سمورى

" فمررمهه الر

المادة العاشرة .

ميتم وبمعووره

-

ة سرس

سئ ف

الأماز أهمه

مين النالي

اإتتالجئتالتتعفيي

، ولحثاتي

هر منطقدمكدالمكرمة

مكت المكديرالمسام

ترسل المنظمة إلى وزارة الخارجية في المملكة أسماء منسوبيها ووظانفهم .

المادة الحادية عشرة :

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية لمصلحة الوظيفة لا

لمنفعة الأفراد الشخصية . ويجب على الرئيس رفع الحصانة الممنوحة لأي موظف في جميع

الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها ، ويجب عليه

كذلك عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف - الكتابة إلى وزارة الخارجية السعودية

بذلك . وعلى المنظمة التعاون مع السلطات السعودية المختصة تحقيقا للعدالة ، وأن تتخذ

الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والإمتيازات المقررة لموظفيها .

المادة الثانية عشرة :

لا يجوز إبعاد الأشخاص المذكورين في المادة ( التاسعة ) من الأراضي السعودية إلا

بين حكومة المملكة

طوال مدة إقامتهم -

وفقا للاجراءات المطبقة على الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة

٠٠١١

١١٠.

المادة الثالية عشرة :

ا " ر ل

ر

يجري تسوية أي خلاف حول تفسير هذه الإتفاقية بالتشاور

والمنظمة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي .

المادة الرابعة عشر :

يلتزم العاملون في المقر من موظفين وخبراء ومن في حكمهم ـ

باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة ، وبعدم التدخل في الشؤون

الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أفدوا من أجله .

د

مها

. لمم..

ة

ر

اهمرارموهم سه

المادة الخامسة عشرة :

م إبطوؤرء

يي: مرن يذ

الأمان: ولو فم .

بشب التقالييي

مر

الإتتاليتتالتتغوي

وزؤلخابة:

ي سسه

فرء مطمدمكد الكرمة

تكب المتديرالمام

لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بحق المملكة في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية

أمنها أو نظامها العام .

المادة السادسة عشرة :

تعمل المنظمة على تعيين موظفين سعوديين فيها لإكتساب الخبرات اللازمة في مجال

المادة السابعة عشرة :

يتم التفاوض والإتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه

الإتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة .

المادة الثامنة عشرة :

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ المملكة المنظمة باكتمال الإجراءات النظامية

: ٠

ل

م

ا

اللازمة لها .

ا

حررت هذه الإتفاقية فى مدينة الطائف بتاريخ ٤٣٥/٧/١ ١هـ ، الموافق

٢٠١٤/٥/١٣ م من نسختين أصليتين باللغة العربية .

لمملكة العربية السعودية

عمت

عرقب

وزير الخارجية

عن حكومة

. المربة اسعور

بد

ورن.

"فزاربموس آتوي ا"

للسياحة

عن المنظمة العر "

لا م

رنيس المنظمة العربية للسياحة

وضووه.

..هي

"يما لا

الأماث واا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.