الرقـم: ٥٢١٠
التاريخ: ١٤٣٦/٧/٢ ف
بيتزايتنالهبلي
جؤ
للم
بعون الل تعالـــى
نحن سلمان بن عبدالعزيـز آل مسعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتارخ ١٤١٤I٣I٢ك.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكي
رق "٩٦١) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧و.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٨) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١ف.
ويعد الاطلاع على كرار مجلس الوزراء ركم ( ٣٠٩ ) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١ف.
رسمنا بما هو آت:
١
، الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطـيط في المملكة العربية السعودية
وونارة الاتتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ
١٤٣٥/٧/٥ ف الموافق ٢٠١٤/٥/٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخم - تنفيذ مرسومنا هذا.
رلا
ثانيا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ميم؟١ ة"ي-
تيتمبرجت
جومو
"ور .
ح
بعي،
بي
نيقااي
قرار رقم : (٣٠٩)
وتاريخ : ١٤٣٦/٧/١هــ
إلياخاليبيتتالشنتب
بجخليرزفة
الامانناليديم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٤٢٣ وتاريخ ٤٢٦/٦/٥اهـ،
المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٢٥/١/٢٨٦٤ وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٢هـ،
في شان طلب الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة
العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٣٥٧) وتاريخ ٤٢٥/٤/١٧اد.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٤ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٨ ) وتاريخ ٤٣٦/٥/١١اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠د.
•&
ا
7
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة
الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٢٥/٧/٥ه الموافق ٢٠١٤/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الورر
وين..
سعيسز؛ يف
الذبان المثاكي
رم الصادر: ٢٠٠٢٧
ناريخ الصادر: ٠٧/٠٣ /١٤٣٦
المرفمان: ٩ لمة
لزر: أج ٠إأتـى.
مر - سرر:
.
ردي
لهلكتاايإلر
اليوزاليلت
(ا (٠)
حفظه الله
المعالي وزير الاتتصاد والتخطـيط
صاحب
٠. لوزارة الداخلية
" لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
" لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ورحمة الله وبركاته:
اي
ليكم ما يلي،
أولأ: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١ ه القاضي بالموافقة
على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة
الاتتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينـة الرياض بتـاريخ
١٤٣٥/٧٠ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤، بالصيغة المرافقة للقرار.
بانياء سوره من المرسوم الملعي رقم أم/" ٥) بتاريغ :/٤٣٦/٧ ١مـ افصادر بالمصادتة
على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
الديوان الملكي
رئيس
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
بب
-سس .
«ب؟
أي: 2- برة
للمركز الوطني للوثاثئ والمحفوظات.
٠٩٦٠١٣٠٥
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العريية السعودية
مذ كرة تعاون
بين وزارة الاقتصاد والتخطيط - المملك العربين السعودي
ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
إن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ويشار إليها هنا وفيما بعد ب "الجانب
السعودي"
و
وزارة الاقتصاد وإلتجارة والصناعة اليابانية، ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ " الجانب الياباني"
ويشار إليهما معا باسم "كلا الجانبين"
إدراكا منهما لأهمية التدفق الكبير للتجارة بين البلدين، وحيث أن اليابان الشريك الأكبر الثاني
للمملكة العربية السعودية في ذلك، ولكون المملكة أكبر مورد للبترول الخام إلـى اليابان إذ أنها
تقدم نحو (٣٠) من واردات اليابان من النفط، كما أن اليابان تحتل المرتبة الخامسة بين الدول
التى لها استثمارات أجنبية مباشرة فى المملكة، ويناء على النتائج الإيجابية الأخيرة لكل من:
• الاجماع الحادي عشر للبنة السعودية اليابانية المشترئة المنعقد في طوكيو في يناير
س
'
٢٠١٢.
h\\
مرا
• الاجتماع الرابع عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني، المنعقد في طوكيو في قبراير
٢٠١٤.
• فريق العمل المشترك للتعاون الصناعي السعودي الياباني.
• منتدى فرص الأعمال السعودي الياباني.
• الاجتماع الثالث للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، المنعقد في طوكيو في شهر ديسمبر
فقد تم توقيع مذكرة التعاون هذه.
، المزية الهرمى
إى
فئة ا نو
بههزه " لهور.
««
ا لراروريسم
م م
.
إ؟
. ستحبن م
٤٢٦١٠ ى؛.ى!٦1ا
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العريية السعودية
تمهيد:
نظرا لتوجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك
وفق استراتيجية وطنية شاملة، وحرصا على تنفيذ عملية التحول بنجاح وعلى أسس وإقعيـة،
ونظرا للتطور الذي تحقق في إرساء دعائم المجتمع المعرفي في اليابان، فقد رغب الجانب
السعودي في الاستفادة من خبرة اليابان الكبيرة في هذا المجال، كما رغب الجانب الياباني في
التعاون مع المملكة استنادا إلى العلاقات الودية القائمة بين البلدين، ومن ثم فقد التقت رغبة
الطرفين على دراسة إمكانات التعاون المشترك من أجل المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
المشار إليها، وتحديد إطار للعمل في هذا الموضوع، وبناء على ذلك فقد تم التوصل إلى تفاهم
مشترك بين الطرفين وفق التفاصيل التالية:
المادة الأولى
تعتبر المقدمة وإلتمهيد السابقين جزءا لا يتجزأ من مذكرة التعاون هذه.
المادة الثانية مجالات التعاون:
يقوم الطرفان وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح المعمول بها في كلا البلدين بتشجيع كل
اشعال التعاون التي يمعن تنفيذها من غلال الأروات التالية وضمن الاختصاصات الواردة فيها:
لا
١ . تبادل الملومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم
٢. دراسة مجالات التعاون الممكنة وإلقيام على نحو مشترك باختيار البرامج وإلمشاريع المدرجة
في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها.
٣. التنسيق بين الطرفين لتحقيق تعاون ناجح حسب الأولويات المشتركة وصيغ التعاون التي يتم
الاتفاق عليها بين الطرفين.
٤ . يقدم الجانب اليابائي المشورة والمساندة للجانب السعودي من خلال توفير الخبرات والتقنيات
في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشار إليها.
٥. انتهاج صيغ تعاون يتفق عليها الطرفان تساعد في تنفيذ سياسات الاستراتيجية المشار إليها.
- المربةالهردهم
إى
لهمة
الماريهلس .
يهت.
"٠ خز
رجالى
ى
الأو الوازرره يه
4axa.Q!GiL_O ٠٥٠4يه
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العريية السعودية
٦. يقدم الجانب الياباني المشورة والمساندة للجانب السعودي من خلال خبريه في تنفيذ سياسات
وبرامج الاستراتيجية المذكورة لكل قطاع على حدة من مختلف القطاعات في المملكة.
٧. يجوز للطرف الثاني أن يقوم بتنفيذ هذا التعاون بمساعدة مركز التعاون الياباني للشرق
الأوسط (JCCME).
٨. يتم التنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بنقل المعرفة والتي يتم اختيارها من بين
برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السعودية وطبقا لاهتمامات ومصالح الجانبين.
المادة الثالث السلط التنفيذي:
السلطة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التعاون هذه هي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية
السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
المادة الرابعن - مدة مذكرة التعاون:
يخطر كل من الطرفين الآخر خطيا بنيته بدء العمل بهذه المذكرة، على أن يبدا العمل بها اعتبارا
من اليوم السابع من تاريخ استلام التبليغ الأخير بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا
لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر خطيا بعدم الرغبة في استمرارها، قبل انتهاء الفترة
١
3.
٠١:
المذكورة.
«لمادة الخامست - الا لتزامات الماليت:
•.—/i
لا تترتب بموجب هذه المذكرة أي التزامات مالية على الطرفين.
المادة السادس تعديل مذكرة التعاون:
يمكن تعديل أو تنقيح هذه المذكرة من خلال التشاور بين الطرفين، وبموافقتهما .
المادة السابع - سري المعلومات
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة وعدم إفشائه للغير، إلا إذا اتفق
الجانب الياباني أو مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) بتوجيه منه
والجانب السعودي على الكشف عن المعلومات بموافقة خطية مسبقة.
ادتريؤالسمرمى
.
ء
"٢ فنرارمهلح الد
. يهييلان.
امي
منز المامة باما
بذييته: م.
"« ني
نمؤط:نلأ:-
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
المادة الثامن المراسلات:
تتم الإخطارات وإلمراسلات فيما يخص مذكرة التفاهم هذه بصورة خطية، على أن يتم تسليمها يدأ
بيد أو عن طريق الفاكس أو خدمة التوصيل السريع أو البريد المسجل.
المادة التاسعن - حقوق الملكيت الفكرية:
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
المادة العاشرة - نسخ المذكرة:
حررت مذكرة التعاون هذه في الرياض بتاريخ اليوم الخامس من شهر رجب ١٤٣٥ الموافق ٤
مايو ٢٠١٤ باللغات العربية وإليابانية وإلاتجليزية من نسختين أصليتين لكل من اللغات الثلاث.
وفي حالة وجود اختلافات في الترجمة يكون المرجع المعتمد هو النسخة الانجليزية.
والله ولي التوفيق،،،
عن ونلرة الاقتصاد والتجارة
-
وإلصناعة اليابانية
سئ
ا
عن وزارة الاقتصاد وإلتخطيط
.
بالمملكة العريية السعودية
ر معالي السيد/ توشيميتسو موتيجي
ن الجاسر
بن
س
لأن الوات بم
معالي الد
التوقيع:
ي ،
سر
مإوة
با
اوي..
٤ إ٤ ير روائ
ةة
التو
- المتربة السعرمى
•ى
اي
ب
٤
eration Coo of Memorandum
.and' an Ja lndust and Trade Econom of Minist the Between
Arabia Saudi of dom Kin Plannin and Econom of Minist the
to referrcd hcreinafter ,Japan of lndustry and Trade ,Economy of Ministry The
and; Side Japanese" the as
,Arabia Saudi of Kingdom the of Planning and Economy of Ministry The
Both" as to referred collectively and ,Side Saudi tbe as to referred hereinaftcr
,"Sides
,countries two the bctwcen flow trade large of importance thc Recognizing
largest second Arabia's Saudi is Japan tbat fact the consideration into and_taking
,Japan to supplier oil crude largest the is Arabia Saudi tbat and ,partner trading
in fifth ranks Japan thai RS well as ,import oil Japnn's 3O%of about up maldng
.Arabia Saudi in investments foreign direct with countries of list tbe
and committces following the of conclusions positive latest the Welcoming
:forums
ia hcld Committce Economic Joint Saudi—Japancse the of lltbmeeting Thc
2012 January in Tokyo
in Tokyo in held Council Business Saudi-Japancsc the of mecting 14th The
2014 February
Forcc Task Cooperation lndustrial Arabia TEg'J4pan-Saudi
Forum Opportunities Business Japanese.Saudi The
Dccember in Tokyo in held Forum Economic Japan-Arab of 3rdmeeting The
2013
.ooperation. of Memorandum this signed ,ccorfingly.
-."١-١ ٠
Preamble
أأ.
knowlcdge 8 to offransitiÖning "procc tbe in is Arabia Saudi of Kingdom thc ع
nationnlW comprehensive a witb line in ,economy knowledgc-based a and society
a in proccss transformation such achieve to keen is Kingdom thc• as and ,strategy
in Japan of advancement the realizing ,approach pragmatic and successful
to wishcs Side Saudi the ,society knowledge a of foundations the establishing
also Side Japanese the and ,field tbis in experience immense Japan's from benefit
.ountries. two tbe between relationsbip friendly the on bascd cooperate to wishcs
cooperation joint possible of areas cxplore to willing are Sides Both ,Accordingly
Arabia Saudi in stratew nationai above—mentioncd the of impiementation the in
Sides Both ,Accordingly .egard. this in action of framework a forth set to and
:follows ZS are details which of recognition common the reached bereby
1 ltem
of Memorandum this of part integral an forms preamble above The
ooperationo.
ا ٠١
٦
ي.
لأ هذ. ووث
8، ٠":
ب:
ن
مر ونييط سيز يسى
'ntue,t
. د..
- السريجة السمررى
متقايمرههمة -
. إع
يمي "دية.
يره
1
مث البار لبام
eration Coo of Areas 2: ltem
Both ,countries botb in force in regulations and policies ,laws the with line ln
the witbin implemented be can that coopcration of forms all cncourage Sides
within vehicles following the tbrough ,herein memorandum this of framework
:compctence their
knowledge of field the in cxpertise and documents ,information of ExchangeÄ
economy knowledge-bascd and. society
projects and programs select jointly and coopcrationj of areas possible 22Study
implementation rclatcd and Arabia Saudi of stratcgy national the in listed
documents
based cooperation successful for sides two tbe bctween coordination MaintainÆ2
.riorities. shared mutually on
in techuologies and expcrtise with supports and counsels Side Japanese 2:4The
.trategy. nbove-mentioned the implementing
implement hclp will that cooperation for formula agrecd mutually a Pursueé2
stratcgy above-mentioned the of policics the
in experience with Side Saudi the supports and counsels Side Japancse TheÉ&
various in sectors individual of programs and policies strateg implementing
Kingdom the in scctors
Cooperation Japan with coopcration this handle may Side Japanese. Theé2
(JCCME) East Middle the. for Ccntpr
,transfer knowledge to related areas of fields the in pursued is Cot*dinationé2
and programs implementation 'trategies. national Saudi from selected be to
sides both of interests the on based
Authori lemcntin lm 3: ltem
Cooperation of Memorandum this implementing of charge in authority The
the and ,Japan of lndustry and Trade ,Economy of Ministry the be لاwi berein
.rabia. Saudi of Kingdom the PIanninæof ahd Economy of Ministry
٣
و
هرا
cration Coo of Memorandum the of Duration 4: ltem
under cooperation the commence to intent the Side other the notifics Sidc Each
the on commence will cooperation The .oopcration. of Memorandum this
The ,otifications. the of receipt of dates the of lattcr tbe aftcr day sevcnth
for extcnded be can and ,years thrce of period a for continuc will coopcration
of end the beforc writing in notifics Side cither unlcss period three-year another
.eriod. said the
ations Obli Financial 5: ltem
Memorandum this of result a as obligations financial any bear not do sides Both
.ooperation. of
eration Coo of Memorandum the of Amendment 6: ltem
by consultation through amended bc may Cooperation of Memorandum This
.ides. th
**,**
يع.اونايية
.
رمن
عسر سء
ي
- د د.١
- المربة السمرمي
-
.إء
افطر.
يهز. "وي.
الأماور/لت
Confidentiali 7: ltem
this of conten•ts the of confidentiality maintain to intend Sides Both
information such any disclose not may and ,herein Cooperation of Mcmorandum
direction the under JCCME or Side Japanese the of either when except others to
give Side Saudi tbe and Japan of lndustry and Trade ,Economy of Ministry of
.riting. in approval prior
ondence Corres 8: ltem
of Memorandum this to relevant correspondencelcommunication AII
through ,person in delivered bc will and ,writing in be will Cooperation
.ail. registered or maili courier ,facsimile
hts Ri er Pro lntellectual 9: ltcm
rights property intellectual transgress not may and observe to intend sides Both
.side either by owned
eration Coo of Memorandum the of ies Co :10 ltem
1435 Rajab 5 day this on Riyadb in made is Cooperation of Memorandum Tbis
of two-copies in Englisb and Japanese ,Arabic in ,2014 May 4 to corresponding
.prcvail will text EngIish the ,interpretation in difference of case ln .acb.
,Economy of Ministry ForÖe
Japan of lndustry and Trade
Motegi Toshimitsu .r. H.E.
Signatur
١ ،
ـ المتربة سعردىه
.
إع
الوي
١ع.
٠ بم لأهث
يا 8،
افتنننت
مع
Economy of Ministry the For
of Kingdom the of Planning and
Ja لA S. Muhammad ,E._Dr,.
,Signature
الر
را
ربيهى. " لسور.
ي
الأمان البتهن
3
