الرقم: م/٥٢
التاريخ: ١٤٣٦/٧/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٨) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٠٩)
وتاريخ: ١٤٣٦/٧/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٦٤/٣٥/١/٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٢هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٨) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٣٠٠٢٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٧/٠٣
المرفقات: ٩ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٢) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
المملكة العربية السعودية
مذكرة تعاون
بين وزارة الاقتصاد والتخطيط - المملكة العربية السعودية
ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
إن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ "الجانب السعودي"
و
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ "الجانب الياباني" ويشار إليهما معاً باسم "كلا الجانبين"
إدراكاً منهما لأهمية التدفق الكبير للتجارة بين البلدين، وحيث أن اليابان الشريك الأكبر الثاني للمملكة العربية السعودية في ذلك، ولكون المملكة أكبر مورد للبترول الخام إلى اليابان إذ أنها تقدم نحو (٣٠%) من واردات اليابان من النفط، كما أن اليابان تحتل المرتبة الخامسة بين الدول التي لها استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة، وبناءً على النتائج الإيجابية الأخيرة لكل من:
• الاجتماع الحادي عشر للجنة السعودية اليابانية المشتركة المنعقد في طوكيو في يناير ٢٠١٢.
• الاجتماع الرابع عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني، المنعقد في طوكيو في فبراير ٢٠١٤.
• فريق العمل المشترك للتعاون الصناعي السعودي الياباني.
• منتدى فرص الأعمال السعودي الياباني.
• الاجتماع الثالث للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، المنعقد في طوكيو في شهر ديسمبر ٢٠١٣.
فقد تم توقيع مذكرة التعاون هذه.
تمهيد:
نظراً لتوجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك وفق استراتيجية وطنية شاملة، وحرصاً على تنفيذ عملية التحول بنجاح وعلى أسس واقعية، ونظراً للتطور الذي تحقق في إرساء دعائم المجتمع المعرفي في اليابان، فقد رغب الجانب السعودي في الاستفادة من خبرة اليابان الكبيرة في هذا المجال، كما رغب الجانب الياباني في التعاون مع المملكة استناداً إلى العلاقات الودية القائمة بين البلدين، ومن ثم فقد التقت رغبة الطرفين على دراسة إمكانات التعاون المشترك من أجل المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشار إليها، وتحديد إطار للعمل في هذا الموضوع، وبناءً على ذلك فقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الطرفين وفق التفاصيل التالية:
المادة الأولى:
تعتبر المقدمة والتمهيد السابقين جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التعاون هذه.
المادة الثانية - مجالات التعاون:
يقوم الطرفان وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح المعمول بها في كلا البلدين بتشجيع كل أشكال التعاون التي يمكن تنفيذها من خلال الأدوات التالية وضمن الاختصاصات الواردة فيها:
١. تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها.
٢. دراسة مجالات التعاون الممكنة والقيام على نحو مشترك باختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها.
٣. التنسيق بين الطرفين لتحقيق تعاون ناجح حسب الأولويات المشتركة وصيغ التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
٤. يقدم الجانب الياباني المشورة والمساندة للجانب السعودي من خلال توفير الخبرات والتقنيات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشار إليها.
٥. انتهاج صيغ تعاون يتفق عليها الطرفان تساعد في تنفيذ سياسات الاستراتيجية المشار إليها.
٦. يقدم الجانب الياباني المشورة والمساندة للجانب السعودي من خلال خبرته في تنفيذ سياسات وبرامج الاستراتيجية المذكورة لكل قطاع على حدة من مختلف القطاعات في المملكة.
٧. يجوز للطرف الثاني أن يقوم بتنفيذ هذا التعاون بمساعدة مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME).
٨. يتم التنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بنقل المعرفة والتي يتم اختيارها من بين برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السعودية وطبقاً لاهتمامات ومصالح الجانبين.
المادة الثالثة - السلطة التنفيذية:
السلطة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التعاون هذه هي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
المادة الرابعة - مدة مذكرة التعاون:
يخطر كل من الطرفين الآخر خطياً بنيته بدء العمل بهذه المذكرة، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم السابع من تاريخ استلام التبليغ الأخير بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في استمرارها، قبل انتهاء الفترة المذكورة.
المادة الخامسة - الالتزامات المالية:
لا تترتب بموجب هذه المذكرة أي التزامات مالية على الطرفين.
المادة السادسة - تعديل مذكرة التعاون:
يمكن تعديل أو تنقيح هذه المذكرة من خلال التشاور بين الطرفين، وبموافقتهما.
المادة السابعة - سرية المعلومات:
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة وعدم إفشائه للغير، إلا إذا اتفق الجانب الياباني — أو مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) بتوجيه منه — والجانب السعودي على الكشف عن المعلومات بموافقة خطية مسبقة.
المادة الثامنة – المراسلات:
تتم الإخطارات والمراسلات فيما يخص مذكرة التفاهم هذه بصورة خطية، على أن يتم تسليمها يداً بيد أو عن طريق الفاكس أو خدمة التوصيل السريع أو البريد المسجل.
المادة التاسعة - حقوق الملكية الفكرية:
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
المادة العاشرة - نسخ المذكرة:
حررت مذكرة التعاون هذه في الرياض بتاريخ اليوم الخامس من شهر رجب ١٤٣٥ الموافق ٤ مايو ٢٠١٤ باللغات العربية واليابانية والانجليزية من نسختين أصليتين لكل من اللغات الثلاث. وفي حالة وجود اختلافات في الترجمة يكون المرجع المعتمد هو النسخة الانجليزية.
والله ولي التوفيق،،،
عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية
معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر
التوقيع:
عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
معالي السيد/ توشيميتسو موتيجي
التوقيع:
