بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥١
التاريخ: ١٤٣٦/٧/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٩) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٩/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٠٨)
وتاريخ: ١٤٣٦/٧/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩١٤٢ وتاريخ ١٤٣٦/٥/٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة العدل رقم ٣٥/٢٢٥٥٩٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٩هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٩) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٥) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٩/١٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢٠٠٣٢
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٧/٠٣
المرفقات: ١٠ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة للمجلس الأعلى للقضاء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٩/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
رئيس الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية
بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، حرصاً منهما على توطيد علاقات متينة للتعاون في المجال القضائي، وتأكيداً منهما على أن هذا التعاون يندرج في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين، تعزيزاً واحتراماً للعدالة الدولية للجميع، ورغبة منهما في استفادة كل طرف من خبرة الطرف الآخر في هذا المجال ومن الإمكانات المتاحة لكل منهما، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها.
المادة الثانية:
يتشاور الطرفان كل عام ضمن اختصاصاتهما لتحديد البرنامج السنوي للتعاون الثنائي من خلال الرسائل الإدارية ووفقاً للإمكانات المالية المتاحة لكل طرف.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في المجالات الآتية:
١ - تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي.
٢ - إقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين.
٣ - العمل على زيادة ثقة الجمهور بالنظام القضائي والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تسيير الأعمال الإدارية في المحاكم تحقيقاً لجودة الأداء في المرفق القضائي.
٤ - تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في كلا البلدين لتطوير القوانين الوطنية لكل منهما، وتحقيقاً لبيئة قضائية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
٥ - تسهيل الاتصال بين أصحاب المهن القانونية في كلا البلدين حيثما أمكن، لدعم النوايا المتفق عليها بصورة مشتركة.
٦ - العمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين، لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي، تحقيقاً لوصول المحامين من البلدين إلى الأسواق المفتوحة.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين دائمين من وزارتي العدل في البلدين لا يزيد عددهم على أربعة أشخاص، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويجوز لكل طرف تسمية أشخاص مؤهلين - إضافة إلى الممثلين - للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
المادة الخامسة:
تعقد اللجنة اجتماعين سنوياً على الأقل موزعين على نصفي السنة بحسب الإمكانات المادية للطرفين، ويحدد الموعد ومكان الانعقاد في نهاية كل اجتماع للجنة، وتختص اللجنة بما يأتي:
أ - إنشاء قائمة بالقضايا التي نشأت نتيجة التعاون المهني بين الطرفين والسعي لإيجاد حلول لها.
ب - تقويم سنوي لأعمال التعاون بين الوزارتين، وذلك للوقوف على النتائج المتحققة، وتحدد في ضوء هذا التقويم الخطوات الواجب تضمينها في برنامج التعاون السنوي القادم.
ج - تنسيق المواقف في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عند انعقاد اللقاءات الدولية ذات الصلة.
د - مراجعة مهمات وعضوية اللجنة المشتركة سنوياً.
المادة السادسة:
يلتزم الطرفان بالتعامل بسرية تامة مع المعلومات والوثائق الخاصة بكل طرف التي أُتيح للطرف الآخر الاطلاع عليها جراء هذا التعاون، ويحدد الطرف المرسل للوثائق والمعلومات مستوى السرية المطلوب التقيد بها.
المادة السابعة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يفيد بالموافقة عليها.
المادة الثامنة:
مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتجدد تلقائياً، ويجوز لأي طرف الانسحاب منها في أي وقت، على أن يكون الانسحاب كتابياً مبلغاً للطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، يوم الأربعاء ١٥ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، ولكل منهما الحجية نفسها.
عن المملكة العربية السعودية
وزير العدل
د. محمد بن عبدالكريم العيسى
عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
اللورد المستشار ووزير العدل
كريستوفر غريلنق
