آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الانضمام إلى بروتوكول 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلام…

الانضمام إلى بروتوكول 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتكول: التزامات عامة، المعاهدات السابقة، تبادل المعلومات، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، بدء النفاذ، التعديلات، الانسحاب، الإيداع، اللغات، ملحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٥

التاريخ: ١٤٣٦/٧/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣١) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٨٨م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٤٤)

وتاريـخ : ١٤٣٦/٧/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢٦٤ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤هـ ، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٦٠٠/٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ ، في شأن طلب الموافقة على بروتوكول عام ١٩٨٨م ، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس ) لعام ١٩٧٤م .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس ) لعام ١٩٧٤م ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٣٩ ) وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢هـ .

وبعد الاطلاع على بروتوكول عام ١٩٧٨م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس ) لعام ١٩٧٤م ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢ ) وتاريخ ١٤١٠/٢/١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( ٣٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ ، ورقم ( ٣٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٠/٣١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠١٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ .

يقرر

الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٨٨م ، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس ) لعام ١٩٧٤م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر : ٣٤٩٥٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٧/٢٥

المرفقات : ٢٥ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الدفاع

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة حقوق الإنسان

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٠٠٩ بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب الوزارة رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤م، والمتضمن أن هذه الاتفاقية قد جرت عليها بعض التعديلات بناءً على المادة (٨) منها واعتمدت من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بعد موافقة ثلث الأطراف المتعاقدة عليها، وطلب الوزارة الموافقة على هذه التعديلات.. كما اشتملت المعاملة على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣١) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ المتخذ بشأن الموضوع، والقاضي بالموافقة على بروتوكول عام ١٩٨٨م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤م، والتعديلات التي طرأت على ملاحق هذه الاتفاقية...، وما أوضحه معاليه من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ، ونظر في قرار مجلس الشورى المنوه عنه، كما اطلع على المحضرين رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ ورقم (٣٤٨) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: اتخذ قراره رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ (المرفق صورة منه) القاضي بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٨٨م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: أحاط علماً بالتعديلات التي طرأت على ملاحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤م.

ثالثاً: وجه بأن يحاط مجلس الشورى علماً بما انتهى إليه في هذا الصدد.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه.. كما تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

حمد بن عبدالعزيز السويلم

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة النقل

بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤

إن الأطراف في هذا البروتوكول:

باعتبارها أطرافاً في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤، التي أبرمت في لندن في ١ / نوفمبر ١٩٧٤.

وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج الاتفاقية المذكورة أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة متسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى.

وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الحاجة هو إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى : التزامات عامة:

١- تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع له الذى يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وتشكل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقه.

٢- تطبق – في ما بين أطراف هذا البروتوكول – أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤، في صيغتها المعدلة (المشار إليها في ما بعد باسم "الاتفاقية")، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في هذا البروتوكول.

٣- في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية وهذا البروتوكول فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية وهذا البروتوكول حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.

المادة الثانية : المعاهدات السابقة:

١- يحل هذا البروتوكول، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، محل بروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية ويبطله.

٢- بغض النظر عن الأحكام الأخرى في هذا البروتوكول، فإن أي شهادة تصدر طبقاً لنصوص الاتفاقية وكذلك أي ملحق لهذه الشهادة يصدر طبقاً لبروتوكول ١٩٧٨م المتعلق بالاتفاقية والسارية المفعول عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ على الطرف المصدر للشهادة أو الملحق لها ، تظل سارية إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها حسب الاقتضاء.

٣- لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤، في صيغتها المعتمدة في ١ / نوفمبر ١٩٧٤، وتمشياً معها.

المادة الثالثة : تبادل المعلومات:

تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها ما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه ما يلي:

(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق هذا البروتوكول.

(ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها تتولى تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطاراً بالمسئوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات.

(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.

المادة الرابعة : التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام:

١- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة ابتداءً من ١ آذار/ مارس ١٩٨٩ وحتى ٢٨ / فبراير ١٩٩٠ن ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة، يمكن للدول أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق:

(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة.

(ب) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة.

(ج) أو الانضمام.

٢- يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

٣- ويجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو قبوله أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية أو صادقت أو رافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.

المادة الخامسة : بدء النفاذ:

١- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثنى عشر شهراً من التاريخ الذى يستوفى فيه الشرطين التاليين:

أ- ان تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة

ب- وأن تستوفى شروط بدء نفاذ بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦، على ألا يبدأ نفاذ هذا البروتوكول قبل ١ فبراير ١٩٩٢.

٢- بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا

في تاريخ سريان هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تاليا.

٣- يسرى مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.

٤- بعد التاريخ الذى يعتبر فيه أى تعديل على البروتوكول الحالي مقبولاً بمقتضى المادة السادسة ينطبق أي صك يودع بالتصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، بصيغته المعدلة.

المادة السادسة : التعديلات:

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية على أية تعديلات تتم على البروتوكول الحالي شريطة أن :

١. أن يفهم من الإشارات في تلك المادة إلى الاتفاقية والى الحكومات المتعاقدة على أنها إشارات إلى هذا البروتوكول والى أطراف هذا البروتوكول على التوالي.

٢. أن يكون اعتماد على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها وفقاً للإجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية أو على الفصل الأول من مرفقها.

٣. أن يجوز اعتماد التعديلات على تذييل مرفق هذا البروتوكول وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على التعديلات على مرفق الاتفاقية باستثناء الفصل الأول منه.

المادة السابعة : الانسحاب:

١- يجوز لأى طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

٢- يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

٣- يسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحد في الصك المذكور.

٤- يعتبر انسحاب طرف ما في الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسرى مفعول ذلك الانسحاب في نفس تاريخ نفاذ الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشر من الاتفاقية.

المادة الثامنة: الإيداع

١. يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم "الوديع").

٢. يقوم الوديع بما يلى:

أ) يعلم حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بما يلى:

١) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك.

٢) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

٣) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.

ب) يرسل نسخاً صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.

٣. بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الوديع نسخة منه صادقة مصدقة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة التاسعة : اللغات

- حرر هذا البروتوكول من نسخة أصلية واحدة باللغات الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. وستعد ترجمة رسمية باللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقع.

- حرر في لندن في الحادي عشر من شهر / نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

- وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ملحق البروتوكول

الجزء ألف

الانطباق والتعريفات وما إلى ذلك

اللائحة ١: الانطباق:

أ) تنطبق اللوائح الحالية على السفن التي تقوم برحلات دولية، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

ب) يبين كل فصل بدقة أنواع السفن التي ينطبق عليها وكذلك مدى هذا الانطباق.

اللائحة ٢: التعريفات:

تستخدم التعريفات التالية في ما يتعلق بهذه اللوائح، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

(أ) "اللوائح": هي اللوائح الواردة في مرفق هذه الاتفاقية.

(ب) "الإدارة": هي حكومة الدولة التي يحق لسفينة أن ترفع علمها.

(ج) "معتمدة" وتعنى أن الإدارة اعتمدتها.

(د) "رحلة دولية": هي أي رحلة من بلد تنطبق عليه الاتفاقية إلى ميناء يقع خارج ذلك البلد، أو بالعكس.

(ه) "الراكب" هو كل شخص بخلاف:

١. الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين العاملين أو المستخدمين بأى صفة كانت لأداء عمل على ظهر سفينة.

٢. الأطفال الذين نقل أعمارهم عن عام واحد.

(و) "سفينة الركاب" هى سفينة تحمل أكثر من اثنى عشر راكباً.

(ز) "سفينة البضائع" هى اى سفينة بخلاف سفينة الركاب.

(ح) "الناقلة": هى كل سفينة بضائع مبنية أو معدلة لنقل بضائع سائلة سائبة ذات طبيعة لهوبة.

(ط) "سفينة الصيد": هي سفينة تستخدم في صيد الأسماك أو الحيتان الفقمات أو أفراس البحر أو غيرها من الموارد البحرية الحية.

(ي) "السفينة النووية": هي سفينة مزودة بمولد طاقة نووية.

(ك) "السفينة الجديدة": تعنى السفينة الممدود صالبها أو التى تكون في مرحلة مماثلة من البناء في ٢٥ / مايو ١٩٨٠ أو بعد ذلك التاريخ.

(ل) "السفينة الموجودة": تعنى أي سفينة غير السفينة الجديدة.

(م) "الميل البحري": يساوى ١٨٥٢ متراً أو ٦٠٨٠ قدماً.

(ن) "الذكرى السنوية": تعنى اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة المعنية.

اللائحة ٣: الاستثناءات

أ) لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلى، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

١. السفن الحربية وناقلات الجنود.

٢. سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٥٠٠ طن.

٣. السفن غير المجهزة بوسائل الدفع الميكانيكي.

٤. السفن الخشبية البدائية الصنع.

٥. يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجارى.

٦. سفن الصيد.

ب) باستثناء ما ورد ذكره صراحة في الفصل الخامس ، ينطبق هذا النص على السفن التي تعمل فقط في البحيرات الكبرى في أميركا الشمالية وفى نهر سانت لورانس شرقاً حتى الخط المستقيم الواصل من رأس روزيير (Cap des Rosiers) إلى النقطة الغربية (West point) في جزيرة انتيكوستى (Anticosti Island)، وحتى خط الطول ٦٣ غرباً شمال جزيرة انتيكوستى.

اللائحة ٤: الإعفاءات

أ) يجوز للإدارة إعفاء سفينة لا تعمل عادة في الرحلات الدولية، ويطلب إليها في ظروف استثنائية، القيام برحلة دولية واحدة، من أي من متطلبات هذه اللوائح بشرط استيفائها متطلبات السلامة التي تعتبرها الإدارة كافية للرحلة المزمعة.

ب) يجوز للإدارة إعفاء أي سفينة ذات سمات جديدة من ي من أحكام الفصول (الثاني – الجزء الأول) II-1 و(الثاني – الجزء الثاني) II-2 و(الثالث) III و(الرابع) IV التي قد يعوق تطبيقها إعاقة شديدة استمرار الأبحاث لتطوير هذه السمات واستخدامها في السفن العاملة في الرحلات الدولية. إلا أنه ينبغي أن تستوفى هذه السفينة متطلبات السلامة التي ترى الإدارة أنها كافية للخدمة المستهدفة منها وكفيلة بضمان سلامتها العامة ومقبولة من جانب حكومات الدول التي ستزورها. وترسل الإدارة التي تمنح هذه الإعفاءات اخطارات إلى المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها، وتقوم المنظمة بتعميم هذه البيانات على الحكومات المتعاقدة لأخذ العلم بها.

اللائحة ٥: البدائل المكافئة

أ) عندما تتطلب هذه اللوائح أن تركّب أو تنقل على ظهر السفن أنواع معينة من التركيبات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة، أو طرز محددة منها، أو اتخاذ إجراءات خاصة، يحق للإدارة أن تجيز تركيب أو نقل أنواع أخرى من التركيبات أو المواد أو الأدوات أو أى طرز منها، أو اتخاذ إجراءات أخرى، إذا ثبت لها بالتجربة أو بغير ذلك أن تلك التركيبات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة، أو أي طرز منها أو تلك الإجراءات، تتمتع بفعالية تماثل، على الأقل، ما هو مطلوب في هذه اللوائح.

ب) ينبغي على اى إدارة تسمح، كبدائل، بتركيبات أو مواد أو أجهزة، أو اى طراز منها أو باتخاذ إجراءات ما، إخطار المنظمة بالتفاصيل المتعلقة بذلك مع إرفاق تقرير عن اى تجارب أجريت، وتقوم المنظمة بتعميم تلك التفاصيل على الحكومات المتعاقدة الأخرى لإعلام موظفيها بها.

الجزء باء

المعاينات والشهادات

اللائحة ٦: الفحص والمعاينة

(أ) يتولى موظفو الإدارة إجراء عمليات فحص السفن ومعاينتها، وذلك في ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات منها. غير أن بمقدور الإدارة أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى باعترافها.

(ب) ينبغي لأى إدارة تعين خبراء معاينة أو منظمات معتمدة لإجراء عمليات فحص ومعاينة، على النحو الوارد في الفقرة (أ)، أن تمنح هؤلاء الخبراء المعينين أو المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يلى كحد أدنى:

١. المطالبة بإصلاح السفينة.

٢. تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة، إذا طلبت ذلك السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء.

وتخطر الإدارة المنظمة بالمسؤوليات والشروط المحددة للسلطة المفوضة إلى خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعتمدة.

(ج) عندما يقرر خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها، أو الأشخاص الموجودين على ظهرها، للخطر، فإن على هذا الخبير أو المنظمة أن يضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن يخطر الإدارة بذلك في الوقت المناسب. وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي، ينبغي سحب الشهادة المعينة وإخطار الإدارة فوراً. أما إذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء أيضاً على الفور. وعندما يخطر موظف الإدارة أو خبير المعاينة

المعين أو المنظمة المعتمدة السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم للموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة المعتمدة المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة. وحينما تدعو الضرورة، فإن على حكومة دول الميناء المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

(د) وفى كل حالة، فإن على الإدارة أن تكفل تماماً كمال وفعالية الفحص والمعاينة، وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام. انظر التنفيذ الشامل والمنسق للمعاينة والإجازة والخطوط التوجيهية بشأن المعاينات فى ظل النظام المنسق للمعاينة والإجازة وقد اعتمدتهما المنظمة بالقرارين A.746(18) A.883(21) على التوالي والخطوط التوجيهية بشأن المعاينات فى ظل النظام المنسق للمعاينة والإجازة الصادر بالقرار رقم A.997(25). المعدل بالقرار رقم A.1053(27)

اللائحة ٧: معاينات سفن الركاب

(أ) تخضع سفن الركاب للمعاينات المحددة أدناه.

١. معاينة أولية قبل وضع السفينة فى الخدمة.

٢. معاينة تجديدية مرة كل اثنى عشر شهراً. باستثناء الحالات التى تنطبق عليها اللائحة ١٤(ب) و(هـ) و(و) و(ز).

٣. معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها أعلاه على النحو التالي.

١. تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للهيكل والآلات والمعدات بما فى ذلك قاع السفينة من الخارج وداخل المراجل وخارجها. ومن الواجب أن تضمن هذه المعاينة أن ترتيبات ومواد وأبعاد الهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، والمنشأة الكهربائية، والمنشآت الراديوية، بما فى ذلك المنشآت المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينية، والمطبوعات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وأى معدات أخرى، تتماشى تماماً مع متطلبات هذه اللوائح ومع القوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقاً للوائح المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدى خدمات تماثل ما هو منتظر من السفينة المعينة. وعلى المعاينة أن تضمن كذلك أن أسلوب تصنيع كافة أجزاء السفينة ومعداتها مرض من جميع الوجوه وأن السفينة مزودة بالأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة، حسبما تتطلبه هذه اللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار. انظر القرار A.794(19) بشأن معاينات وفحص سفن الدحرجة والتعميم MSC/CIRC.956 بشأن عمليات الفحص غير المجدولة لسفن الدحرجة للركاب من قبل دول العلم.

٢. تتضمن المعاينة التجديدية فحص هيكل السفينة، ومراجلها، وأوعية الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، بما فى ذلك قاع السفينة من الخارج. ومن الواجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة، وأنها تتماشى تماماً مع متطلبات هذه اللوائح ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقاً لها، وذلك فى ما يتعلق بالهيكل والمراجل وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، والمنشأة الكهربائية، والمنشآت الراديوية، بما فى ذلك المنشآت المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية، ومعدات وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينية، والمطبوعات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وأى معدات أخرى. وتخضع الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من استيفائها متطلبات هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار.

٣. يتم القيام بمعاينة إضافية كاملة أو جزئية، تبعاً للظروف، بعد كل عملية إصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها فى اللائحة ١١، وكذلك كلما خضعت السفينة لإصلاحات أو تجديدات مهمة. وينبغي أن تضمن المعاينة أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة وأن المواد والمصنعة فى عمليات الإصلاح والتجديدات هذه مرضية من جميع الوجوه، وأن السفينة تستوفى من جميع الجوانب أحكام هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار وكذلك للقوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقاً لها.

(ج)

١. ينبغي أن تضمن القوانين والمراسيم والأوامر والنظم المشار إليها الفقرة (ب) أعلاه، من جميع النواحي، أن السفينة تصلح زاوية سلامة الأرواح، للخدمة المستهدفة منها.

٢. يجب أن تحدد هذه القوانين والمراسيم، ضمن ما تحدده، المتطلبات الواجب مراعاتها فى ما يتعلق بالاختبارات الهيدروليكية الأول والتالية أو أى اختبارات بديلة مقبولة، التي تخضع لها المراجل الرئيسية والمساعدة، والتوصيلات، وأنابيب البخار، ومستقبلات الضغط العالي، وصهاريج الوقود لآلات الاحتراق الداخلي، مع توضيح إجراءات الاختبار المطلوبة والفترات الفاصلة بين اختبارين متتاليين.

اللائحة ٨: معاينات أجهزة الإنقاذ وغيرها من المعدات فى سفن البضائع:

(أ) ينبغي أن تخضع أجهزة الإنقاذ والمعدات الأخرى المشار إليها فى الفقرة (ب)(١) فى سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٥٠٠ طن فأكثر للمعاينات المحددة أدناه:

١) معاينة أولية قبل وضع السفينة فى الخدمة.

٢) معاينة تجديدية على فترات تحدها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات باستثناء الحالات التى تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(هـ) و(و) و(ز) من اللائحة ١٤.

٣) معاينة دورية تجرى فى غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، أو فى غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهى تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة فى الفقرة (أ)(٤) التالية.

٤) معاينة سنوية فى غضون ٣ أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها.

٥) معاينة إضافية حسبما تنص عليه اللائحة ٧ (ب)(٣) بالنسبة لسفن الركاب.

(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها فى الفقرة (أ) على النحو التالي:

١) تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة الحرائقية، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ باستثناء المنشآت الراديوية، والمعدات الملاحية السفينية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الأخرى التي تنطبق عليها الفصول الثاني – الجزء الأول والثاني الجزء الثاني و الثالث والخامس (II-1 و II-2 و III و V) وذلك لكفالة استيفائها هذه اللوائح، وأنها فى حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة. ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضاً خطط مكافحة الحرائق، والمطبوعات الملاحية، والأضواء، والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح، وكذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار عند الاقتضاء.

٢) تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء فحص للمعدات المشار إليها فى الفقرة (ب)(١) لضمان استيفائها المتطلبات ذات الصلة فى هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار، وأنها فى حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة.

٣) تشمل المعاينة السنوية إجراء فحص عام للمعدات المشار إليها فى الفقرة (ب)(١) لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقاً للائحة ١١(أ) وأنها ما تزال فى حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

(ج) يجب التصديق على المعاينات الدورية والسنوية، المشار إليها فى الفقرتين (أ)(٣) و(أ)(٤)، على شهادة السلامة لسفينة بضائع.

اللائحة ٩: معاينات المنشآت الراديوية فى سفن البضائع:

(أ) تخضع المنشآت الراديوية، بما فى ذلك تلك المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ فى سفن البضائع التى تنطبق عليها أحكام الفصلين الثالث و الرابع، للمعاينات المحددة أدناه:

١) معاينة أولية قبل وضع السفن فى الخدمة.

٢) معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز ٥ سنوات باستثناء الحالات التى تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (هـ) و (و) و (ز) من اللائحة ١٤.

٣) معاينة دورية فى غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة معدات السلامة الراديوية فى سفينة بضائع أو بعدها.

٤) معاينة إضافية على النحو الذى أوصت به اللائحة ٧(ب)(٣) لسفن الركاب.

(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها فى الفقرة (أ) على النحو التالي:

١. تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للمنشآت الراديوية فى سفن البضائع، بما فى ذلك تلك المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ، لكفالة استيفائها متطلبات هذه اللوائح.

٢. تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء فحص للمنشآت الراديوية فى سفن البضائع، بما فى ذلك تلك المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ، لكفالة استيفائها متطلبات هذه اللوائح.

(ج) ينبغي التصديق على المعاينات الدورية المشار إليها فى الفقرة (أ)(٣) على شهادة أجهزة السلامة الراديوية فى سفينة بضائع.

اللائحة ١٠: معاينات هياكل سفن البضائع وآلاتها ومعداتها:

(أ) يجب أن يخضع هيكل سفينة البضائع وآلاتها ومعداتها (باستثناء البنود التي تصدر بشأنها شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية فى سفينة بضائع)، على النحو المشار إليه فى الفقرة (ب)(١)، للمعاينات وعمليات الفحص المحددة أدناه:

١. معاينة أولية، بما فى ذلك إجراء فحص لقاع السفينة من الخارج قبل وضع السفينة فى الخدمة.

٢. معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز ٥ سنوات، باستثناء الحالات التى تنطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (هـ) و (و) و (ز) من اللائحة ١٤.

٣. معاينة بينية تجرى فى غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو بعدها، أو فى غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهى تحل محل إحدى المعاينات المحددة فى الفقرة (أ)(٤).

٤. معاينة سنوية فى غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو بعدها، أو فى غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو بعدها.

٥. عمليتا فحص على الأقل لقاع السفينة من الخارج خلال اي فترة خمس سنوات، باستثناء الحالات التى تنطبق فيها أحكام الفقرة (هـ) أو (و) من اللائحة ١٤. وحيثما تنطبق أحكام إحدى هاتين الفقرتين، يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة الممددة لصلاحية الشهادة. ولا يجوز، فى أي حال من الأحوال، أن تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات الفحص هذه على ٣٦ شهراً.

٦. معاينة إضافية تجرى على النحو الذى أوصت به اللائحة ٧ (ب)(٣) لسفن الركاب.

(ب) تنفذ المعاينات وعمليات الفحص المشار إليها فى الفقرة (أ) على النحو التالي:

١. تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للهيكل والآلات والمعدات. ومن الواجب أن تكون هذه المعاينة على نحو يضمن أن ترتيبات ومواد وأبعاد، وصنعة الهيكل والمراجل وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة، بما فى ذلك أجهزة التوجيه ونظم أخرى، تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح، وأنها فى حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة، وأن معلومات الاتزان المطلوبة متوافرة، وفى حالة الناقلات يجب أن تتضمن هذه المعاينة أيضاً فحص غرف المضخات والبضائع وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها.

٢. تتضمن المعاينة التجديدية فحص الهيكل والآلات والمعدات المشار إليها فى الفقرة (ب)(١) لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح، وأنها مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة.

٣. تتضمن المعاينة البينية فحص الهيكل والمراجل وأوعية الضغط الأخرى والآلات والمعدات وأجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة بها، والمنشآت الكهربائية، لكفالة أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة. وفى حالة الناقلات يجب أن تتضمن المعاينة أيضا فحص غرف المضخات والبضائع وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، واختبار مقاومة العزل للمنشآت الكهربائية فى المناطق الخطرة.

٤. تتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص عام للهيكل والآلات والمعدات المشار إليها فى الفقرة (ب)(١) لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقا للائحة ١١(أ)، وأنها ما تزال فى حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

٥. يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة البنود ذات الصلة، الجارية فى الوقت ذاته، على نحو يكفل ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

(ج) يجب التصديق على المعاينات البينية والسنوية وعمليات فحص قاع السفينة من الخارج، المشار إليها فى الفقرات (أ)(٣) و (أ)(٤) و(أ)(٥)، على شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع.

اللائحة ١١: المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة:

(أ) من الواجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشيا مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

(ب) عقب الانتهاء من أى معاينة للسفينة طبقا للوائح ٧ أو ٨ أو ٩ أو ١٠، لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من الإدارة.

(ج) عندما تقع حادثة لسفينة أو يكشف عيب فيها، بحيث يؤثر أى منهما على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فإن على ربان السفينة أن يخطر، فى أقرب فرصة، الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة ذات العلاقة، وهى الإدارة أو خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها، التي ترتب أمر الشروع فى إجراء تدقيقات لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة، على النحو الذى تتطلبه اللوائح ٧ أو ٨ أو ٩ أو ١٠. أو إذا كانت السفينة فى ميناء حكومة متعاقدة، فإن على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فوراً السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، ومن واجب خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها التأكد من أن هذا الإخطار قد تم.

اللائحة ١٢: إصدار الشهادات أو التصديق عليها:

(أ)

١. تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة الركاب، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة ركاب تستوفي المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصول II-1(الثاني – الجزء الاول ) و II-2 (الثاني – الجزء الثاني )و III (الثالث)و IV (الرابع )او V(الخامس )، وأى متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح.

٢. تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفي المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصلين II-1 (الثاني – الجزء الاول ) و II-2 (الثاني – الجزء الثاني ) (باستثناء تلك المتعلقة بنظم وأجهزة السلامة الحرائقية وخطط مكافحة الحرائق) وأى متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح.

٣. تمنح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفي المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصول II-1(الثاني – الجزء الاول ) و II-2 (الثاني – الجزء الثاني )و III (الثالث)و V(الخامس )، وأى متطلبات أخرى

٤. تمنح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة أولية وتجديدية لسفينة بضائع تستوفي المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصل(الرابع ) IV وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح.

٥.

أ) يجوز منح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة بضائع، عوضا عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية (٢) و (٣) و (٤) من الفقرة (١)، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفي المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصول II-1(الثاني – الجزء الاول ) و III (الثالث)و IV (الرابع )او V(الخامس )، وأى متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح.

ب) كلما وردت إشارة في هذا الفصل إلى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع، فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.

٦. تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع وشهادة سلامة سفينة بضائع، المشار إليها في الفقرات الفرعية (١) و(٣) و(٤) و(٥)، بسجل المعدات.

٧. عند منح سفينة ما إعفاءً بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتماشيا معها، فإنها تعطى شهادة تسمى شهادة إعفاء، وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

٨. تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل الإدارة، أو من تفوضه من الأشخاص أو الهيئات. وفى جميع الحالات تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن الشهادات.

(ب) لا يجوز لأى حكومة متعاقدة أن تصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠ أو ١٩٤٨ أو ١٩٢٩ ووفقا لها بعد بدء سريان قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية.

اللائحة ١٣: إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة أخرى:

يجوز لحكومة متعاقدة بناءً على طلب الإدارة، الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة، ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح. ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصيا يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحة ١٢ وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

اللائحة ١٤: مدة الشهادات وصلاحيتها:

(أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا وتصدر شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع لمدة تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.

(ب)

١. بغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ)، وفى حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:

أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

٢. في حالة اكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

أ) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

ب) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

٣. في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

(ج) إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب، لفترة تقل عن خمس سنوات، فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفقرة (أ)، شريطة إجراء المعاينات، المشار إليها في اللوائح( ٨ و ٩ و ١٠ )والموجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات، على النحو المناسب.

(د) في حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإنه يجوز للشخص المفوض أو الهيئة المفوضة من قبل الإدارة التصديق على الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز ٥ أشهر من تاريخ الانقضاء.

(ه) إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذى ستعاين فيه، فإنه يجوز للإدارة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء، وعلى ان يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا. ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من ثلاثة أشهر. ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذى ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة، وعند إكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى:

١) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

٢) موعد لا يتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

(و) يجوز للإدارة تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم تمدد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السابقة من هذه اللائحة، وذلك لفترة سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها. وبعد إكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى:

١) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منحها التمديد وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.

٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

(ز) في حالات خاصة تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتأريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه الفقرة (ب)(٢) أو (ه) أو (و). وفى تلك الحالات، تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى:

١) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية وذلك بالنسبة لسفينة ركاب

٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

(ح) إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعينة، فإنه:

١) يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال المعاينة.

٢) يجب إكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التى تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.

٣) يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء، وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية.

(ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة( ١٢ أو ١٣ )صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:

١) إذا لم تنفذ المعاينات وعمليات الفحص المعنية خلال الفترات المحددة بمقتضى اللوائح ٧(أ) و٨(أ) و٩(أ) و١٠(أ).

٢) إذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية.

٣) عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا يجوز منح شهادة جديدة إلا إذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعة تماما بأن السفينة تستوفي متطلبات الفقرتين (أ) و(ب) من اللائحة (١١) وفى حالة النقل بين حكومتين متعاقدتين، فإن على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة رفع علمها أن ترسل إلى الإدارة في أقرب الأوقات نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية، ونسخا من تقارير المعاينات ذات الصلة، إذا توافرت، إن طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر من إتمام عملية النقل.

اللائحة ١٥: نماذج الشهادات وسجلات المعدات:

(أ) تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج الوارد في تذييل مرفق هذه الاتفاقية. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الإنكليزية أو الفرنسية، فإن النص يجب أن يتضمن ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين. [انظر القرار (14)A.561 بشأن ترجمة نصوص الشهادات]

اللائحة ١٦: إتاحة الشهادات:

يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين (١٢ و ١٣ ) متاحة بسهولة على متن السفينة للتحقق منها في كل الأوقات.

اللائحة ١٧: قبول الشهادات:

ينبغي أن تحظى الشهادات الصادرة بتفويض من حكومة متعاقدة بالقبول من جانب الحكومات المتعاقدة الأخرى بالنسبة لكافة الأغراض التي تشملها هذه الاتفاقية. وعلى تلك الحكومات أن تنظر إلى الشهادات المذكورة على أنها لا تقل فعالية عن تلك التي تصدرها هي ذاتها.

اللائحة ١٨: ملاحق الشهادات:

١. إذا حدث أثناء قيام السفينة برحلة معينة إن كان عدد الأشخاص الموجودين على متنها أقل من العدد الكلي الوارد في شهادة سلامة سفينة الركاب، وكان بمقدورها بناء على ذلك، وطبقا لأحكام اللوائح الحالية، حمل عدد من قوارب النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى يقل عما هو مدرج في الشهادة، فإنه يجوز للحكومة أو الشخص أو المنظمة المشار إليهم في اللائحة( ١٢ أو ١٣ )من هذا الفصل إصدار ملحق بشأن ذلك.

٢. من الواجب أن ينص الملحق المذكور على أنه ليس هناك، في ظل هذه الظروف، أى انتهاك لأحكام اللوائح الحالية. وينبغي أن يرفق الملحق بالشهادة وأن يسرى بدلا عنها في ما يتعلق بأجهزة الإنقاذ. ويكون الملحق صالحا فقط للرحلة المعينة التي صدر من أجلها.

اللائحة ١٩: الرقابة:

[انظر إجراءات الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء التى اعتمدتها المنظمة بالقرار (19)A.787، في صيغته المعدلة بالقرار (21)A.882 والقرار رقم (27)A.1052الذي الغى القرار (19)A.787، في صيغته المعدلة بالقرار (21)A.882]

تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة أخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا أصولا من قبل هذه الحكومة، وذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة (١٢ أو ١٣ ).

(أ) تقبل هذه الشهادات، إذا كانت صالحة، ما لم تكن هناك أسباب جلية تدعو لاعتقاد بأن السفينة أو معداتها لا تطابق إلى حد كبير تفاصيل أى من الشهادات أو أن السفينة ومعداتها لا تستوفى أحكام اللائحة( ١١/(أ)(ب).

(ب) في حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) من هذه اللائحة أو عند انقضاء مدة الشهادة أو فقدان صلاحيتها، يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات لضمان عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تغدو قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

(ج) في الحالات التي تؤدى فيها عملية الرقابة إلى التدخل بأي صورة، فإن على الموظف القائم بالرقابة أن يبلغ خطيا قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، أو أقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنص، بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا إخطار خبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعترف بها المسئولين عن إصدار الشهادات. وتبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل.

(د) على الهيئة المعنية لدولة الميناء أن تخطر سلطات ميناء التردد التالي، بالإضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (د) من هذه اللائحة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة، إذا لم تكن هذه السلطة قادرة على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د)، أو إذا سمح للسفينة بمواصلة الإبحار إلى ميناء التردد التالي.

(ه) عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أى حجز أو تأخير لا داعى له للسفينة. وإذا تم حجز السفينة أو تأخيرها بصورة غير مسوغة، فإنها تكتسب حق الحصول على تعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحقان بها.

اللائحة ٢٠: الامتيازات:

لا يجوز المطالبة بامتيازات الاتفاقية الحالية لصلاح أى سفينة ما لم تكن لديها الشهادات الصحيحة الملائمة.

الجزء جيم

الحوادث

اللائحة ٢١ : الحوادث

(أ) تتكفل كل إدارة بإجراء التحقيق فى أى إصابات تلحق بالسفن التابعة لها الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية عندما يبدو لها أن هذا التحقيق قد يساعد على تحديد التغييرات المرغوب إدخالها على هذه اللوائح. انظر القرار التالى الذى اعتمدته المنظمة: القرار a.849(20): مدونة التحقيق فى الحوادث والأحداث البحرية، بصيغتها المعدلة بالقرار A884(21). والمدونة رقم MSC 255(84)

انظر أيضاً ما يلى:

MSC/CIRC.953 - MEPC/CIRC.372 - reports on marine casualties and incidents,. harmonized reporting procedures - Reported under SOLAS regulation 1/21 and MARPOL reporting 73/78 articles 8 and 12.

(ب) تلتزم كل حكومة متعاقدة بموافاة المنظمة بالمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بنتائج تلك التحقيقات. ولا يجوز أن تؤدى تقارير أو توصيات المنظمة المرتكزة على تلك البيانات إلى الكشف عن هوية السفن المعنية أو جنسيتها، أو إلى إلصاق المسؤولية عن تلك الحوادث بأي شكل من الأشكال بسفينة أو شخص ما أو الإشارة إلى هذه المسؤولية تلميحاً.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.