بنمايددالكيتزالتحئ
للم
الرقـم: م /٥ ٥
التاريخ: ١٤٣٦/٧/٢٣فـ
سر
"العج"
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ه.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشودي، الصمادر بـالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٠/٣١ ٢) بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على الانضمام الى بروتوكول، عام ١٩٨٨-، المتعلق بالاتفاقسة الدولسة لسلامة
الارواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤، بالصيغة المرافقة.
١: ٥ ،
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والـوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
معود
سلمان بن عبدالعزيز
:9١4١١:٢٠: ،
، .زيزتةة .ونؤم .
:
عبهءسعب
عر"
٠
اه. :: 1.
نرتتا يه.
قرار رقم : (٣٤٤)
وتاريخ: ٢٢ /١٤٣٦/٧هـ
افلكزايجكجيالتشنجقتن
جتليـزفة
الاهاتطالكائة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢٦٤ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤هـ،
المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٦٠٠/٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٥ه، في شأن طلب الموافقة على
بروتوكول عام ١٩٨٨ م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس) لعام
١٩٧٤م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس ) لعام ١٩٧٤م ،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٩) وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢د.
وبعد الاطلاع على بروتوكول عام ١٩٧٨ م الخاس بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في
البحار (سولاس ) لعام ١٩٧٤ م الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢) وتاريخ ١٤١٠/٢/١د.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٨ف، ورقم (٣٤٨) وتاريخ
٥١
١٤٣٦/٧/٢ه، المعدين في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .
h
١
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨د.
يقرر
الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٨٨ م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة
الأرواح في البحار ( سولاس) لعام ١٩٧٤م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
:
مبه
.
يمه.
u.. -٠ ميييدي
ـولؤي.». زد": ن
الزيقان المناك
روم الصـادر : ٣٤٩٥٩
ناريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٧/٢٥
الـمروماب : ٢o لفه
IIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIII\II\
الدهاأم:أىه .
بريي؟ ه
للملككالعيجبتالسعون
الربوا الملو
٠٦١)
صاحب المعالي وزير النقل حفله الله
٠" لوزارة الدالخلهة
-لوزارة الدفاع
سخة للهيئة العامة للسياحة والأثار
" لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
" لوزارة الاتتصاد والتخطيط
- لوزارة التجارة والصناعة
- لونارة الخدمة المدنهة
" لونارة الثقافة والإعلام
لوزارة الخارجية
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لهيثة حقون الإنسان
٠" لهيثة الخبراء بمجل الوزراءا "
نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة 7،
سا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٠٠٩
بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ ه المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب الوزارة ر ٦٠٠
بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ ف المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتـاريخ
١٤٠٤/٨/١٢ م القاضي بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح
في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤ م، والمتضمن أن هذه الاتفاقية تد جرت عليها بعض
التعديلات بناء على المادة (٨) منها واعتمدت من الجمعية العامة للمنظمة البحريـة
الدولية بعد موافقة ثلث الاطراف المتعاقدة عليها، وطلب الوزارة الموافقة على هذه
التعديلات..، كما اشتملت المعاملة على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣١) بتـاريخ
٥/١٨ /١٤٣٦ ف المتخذ بشأن الموضوع، والقاضي بالموافقة علـى بروتوكول عام
١٩٨٨ م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤ ،
٨١ ..1.
الذبات اناتاك
رم الصادر : ٣٤٩٥٩
اربح الصادر : ١٤٣٦/٠٧/٢٥
المروفات: TO لعة
ll\lll\\llllllll\lhll\lll\\lllllll\lll\
ن1إن)
،إاتى
سر - بر منجه. ج:
ريه
للمملككالعييبالسخوي
التفلق
٠٦١)
والتعديلات التي طرأت على ملاحق هذه الاتفاقية..، وما أوضحه معاليه من أن مجلس
الوزراء اللع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ف، ونظر
في ترار مجلس الشورى المنوه عنه، كما اللع على المحضرين رقم (٣٥٢) بتـاريخ
١٤٣٥/٦/٨ ف ورقم (٣٤٨) بتاريخ ٤٣٦/٧/٢ ١ فـ المعدين في هيثة الخبراء بمجلس
الوزراء في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا
الصدد، وبد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: اتخذ قراره رقم (٤ ٣٤) بتاريخ ٤٣٦/٧/٢٢ ١ مـ (المرفق صووة منه) القاضي
بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٨٨ م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة
الأرواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: أحاط علما بالتعديلات التي طرات على ملاحق الاتفاقية الدولية لسلامة
الارواح في البحار (سولاس) لعام ١٩٧٤-.
ثالثا: وجه بان يحاط مجلس الشورى علما بما انتهى إليه في هذا الصدد.
وحيث عدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣ ف (المرفق
صورة منه) بالمصادقة على الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه.. كما تمت الموافقة
الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الثان.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا
3.
ا:
عس
رئيس الديوان الملكي
حمد بن عبدالعزيز السويلم
تحياتي وتقديري.
ا
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات.
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
ملطتمااهم
الـهسرهيصسموث
الملككالنميخيالتتيذجذن
وزارة التقل
٢٨١
بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق
بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواع ف
البحار لعام ١٩٧٤
-ازرر
ر
رم
يس ..
وته 0تلاهويو .
ودة الراز ري
. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
.٣:٤ ::٤:٤؟ب)٠:
راممود٠ ر.
(...
.
المملكة العربية السعودية
إن الأطراف في هذا البروتوكول:
باعتبارها أطرافا ي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح ي البحار لعام ١٩٧٤، التي
أبرمت في لندن ف ا / نوفمبر ١٩٧٤.
وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج الاتفاقية المذكورة أحكاما تتعلق بالمعاينة والإجازة
متسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى.
وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الحاجة هو إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية
الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤.
فد اتفقت على ما يلى:
المادة الأولى : التزامات عامة:
تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع
له الذى يشكل جزءا لا يتجزا منه. وتشكل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة
ف الوقت ذاته إلى مرفقه.
تطبق- ف ما بين أطراف هذا البر وتوكول- أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة
الأرواح البحار لعام ١٩٧٤، صيفتها المعدلة (الضار اليها و ما بعد ناسم
ا.
الاتفاقية)، مع مراعاة التفييرات والإضافات المدرجة فى هدا البروتوكول.
في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية وهذ!
البروتوكول فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية وهذا
حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
البروتوكول
المادة الثانية: المعاهدات السابقة:
١ - يحل هذا البروتوكول، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، محل بروتوكول عام
١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية ويبطله.
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
-
مسمإنارهلهم
وارة
التلشكالتهيكيلتتذتةن
وزارة النقل
٢٨١
را
-يبج.
المي..
لا
همه
(فه اريميجلر: الية ة
ن
رلهييسة وموم.
عيك
الأماني ال ين:
2
ام
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس : ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موقع :www-mot.gov.sa/l_strategy.asp
و:.:،: و ب
المملكة العريية السعودية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات:
مسإنارشثهم
ي
الملكالياليجته:
قذارة النقل
٢٨
. الههييـةلا
.
لإم الوامة بهس مهو»
بغض النظر عن الأحكام الأخرى في هذا البروتوكول، فإن أي شهادة تصدر
طبقا لنصوص الاتفاقية وكذلك أي ملحق لهذه الشهادة يصدر طبقا
لبروتوكول ١٩٧٨ م المتعلق بالاتفاقية والسارية المفعول عند دخول هذا
البروتوكول حيز التنفيذ على الطرف المصدر للشهادة أو الملحق لها، تظل
سارية إلى أن تنتهى مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام ١٩٧٨
المتعلق بها حسب الاقتضاء.
لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية
الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤، في صيغتها المعتمدة في ١ / نوفمبر
١٩٧٤، وتمشيا معها.
المادة الثالثة: تبادل المعلومات:
تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة
البحرية الدولية (المشار إليها ما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه ما يلى:
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك
الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق هذا البروتوكول.
(ب) قائمة بمن خولتهم مس خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها
تتولى تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح البحار نيابة عنها
وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطارا
بالمسئوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو
تلك المنظمات.
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام هذا
البروتوكول.
المادة الرابعة : التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام:
١- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من ١
آذار/ مارس ١٩٨٩ وحتى ٢٨ / فبراير ١٩٩٠ ن ويبقى بعد ذلك باب الانضمام
الئربالسمرري.
3
سي".
ي
- ميي..سمي"
رويى:
٨٧٤٥ (١١ ٩٦٦ )
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ ٩٦٠١١).
موقع : ot.gov.san_strategy.asp
حيي
ن.أئ اهرلمن - بد
ينمن.
يهيلان.
الأمين العام للمنظمة.
ويجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو
قبوله أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على
الاتفاقية أو صادقت أو رافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.
المادة الخامسة : بدء النفاذ:
١ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذى يستوفى فيه
:::
٠٠١٠ -
الشرطين التاليين:
أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل اساطيلها التجارية
مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول
التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة
الرقم :
التاريخ:
المرققات :
مشرعا. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة، يمكن للدول أن تصبح
أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة.
(ب) أوالتوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك
التصديق أو القبول أو الموافقة.
(ج) أو الانضمام.
يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى
٣
-
مسإنارشثهم
"
القلكككالعميشيالتتكزتجخن
وزارة النقل
٢٨
ا
ب- وأن تستوفى شروط بدء نضاذ بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية
الأماززاناتيج
الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦، على ألا يبدأ نفاذ هذا البروتوكول
قبل ١ فبراير ١٩٩٢.
بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو
الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المحدد
لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا
4
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف : AVttttt ١١ ٩٦) فإكس: ٨٧٤٤٥ (١١ ٩٦٦ )
مومع : ot.gov.sa/E_strategy.asp
فبلا جديلتيه
ه.
بز .
يي.بني بن!
يئ
المادة السادسة: التعديلات:
تطبق الإجراءات المنصوص عليها ف المادة الثامنة من الاتفاقية على أية
تعديلات تتم على البروتوكول الحالي شريطة أن ،
١. أن يفهم من الإشارات في تلك المادة إلى الاتفاقية والى الحكومات
المتعاقدة على أنها إشارات إلى هذا البروتوكول والى أطراف هذا
البروتوكول على التوالي.
٢. أن يكون اعتماد على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها وفقا
للاجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية أو على الفصل الأول
١ ي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
في تاريخ سريان هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك،
أيهما جاء تاليا.
يسرى مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد
موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
بعد التاريخ الذى يعتبر فيه أى تعديل على البروتوكول الحالي مقبولا بمقتضى
المادة السادسة ينطبق أي صك يودع بالتصديق على هذا البروتوكول أو القبول
به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، بصيغته المعدلة.
ل
مسإنارشهثهم
المعمربسينسب
الملككالميسالتتزتجن
وزارة النقل
٢٨١
٤
ا
سه
من مرفقها.
ا
. "فثوه.
يه -
ع
الأمازا /اتز:
. أن يجوز اعتماد التعديلات على تمدييل مرفق هدا البروتوكول
وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على التعديلات على مرفق الاتفاقية
باستثناء الفصل الأول منه.
المادة السابعة: الانسحاب:
يجوز لأى طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء
خمس سنوات على بده نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
بنا .
. يهنزربةامسه
دوه
ريي..
انقمر فانقت: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
5
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤٤
موعع : mot.gov.sa/l_strategy.asp.
الرقم :
التاريخ
المرفقات :
بسإنارثلاي
السعسرهسينميب
"
ؤ
الملتشالنلتتري
وزارة التقل
يسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة صك
الانسحاب أو بعد مدة أطول تحد فى الصك المذكور.
يعتبر انسحاب طرف ما ف الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا
البروتوكول. ويسرى مفعول ذلك الانسحاب في نفس تاريخ نفاذ الانسحاب
من الاتفاقية وفقا للفقرة (ج) من المادة الحادية عشر من الاتفاقية.
٢٨
٤-
المادة الثامنة: الإيداع
١. يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فى ما بعد باسم
"الوديع").
٢. يقوم الوديع بما يلى:
أ) يعلم حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بما
١) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو
٠٠أ٠١:
الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك.
٢) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
م) إيداع أي صك انسحاب من هدا البروتوكول مع تاريخ استلامه
ه
ا لسم
وموعد نفاذ الانسحاب.
ب) يرسل نسخا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول
التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
٣. بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الوديع نسخة منه صادقة مصدقة
إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق
الأمم المتحدة.
ى»
ام
مرا
•.3n7t:r•t
6
. - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
٦
g» ف؟
المملكة العربية السعودية
الرقم:
التاري .
المرفقات:
حرر هذا البروتوكول من نسخة أصلية واحدة باللغات الأسبانية
والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر النصوص
الستة متساوية في الحجية. وستعد ترجمة رسمية باللغة الإيطالية وتودع
مع الأصل الموقع.
حررف لندن ف الحادي عشر من شهر / نوفمبر سنة ألف وتسعمائة
وثمانية وثمانين.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم،
بالتوقيع على هذا البروتوكول.
أي ٠ .
مسإنارشطلام
لآرة
الملكتالنميختالتيرتجن
وزارة النقل
٢٨
المادة التاسعة: اللغات
ا
فووي،
بم:
لاى
بم الوامم امع
اسعردبة "
لع.-
.$ 7
ي:
. و
"
تو «في يورا
: - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
المملكة العربية السعودسه
موقع :www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
الرقم :
التاريخ :
المرققات : .
ملسطنمارمممم
العرسقيم
ملحق البروتوكول
يه. "لاوم.
الأمازازوؤتيجء
المليككالتميخيلتترتجخن
وزارة التقل
٢٨١
: l.
مأ:
، سييييرفت
امتربهاسمر . حر
١إيئد ي: د٣،إي
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف :
موفع : www.mot.gov.sa/E_strategy.asp
أى ر. ..
رقييه
٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ ( ١١ ٩٦٦ )
الرقم :
التاريخ:
المرفقات :
التماام لإهم
•الهسوجميسب"
الجزء ألف
لإاالتجتم:
وزارة النقل
٢٨
الانطباق والتعريفات وما إلى ذلك
اللائحة ١: الانطباق:
أ) تنطبق اللوائح الحالية على السفن التي تقوم برحلات دولية، ما لم ينص صراحة
على خلاف ذلك.
ب) يبين كل فصل بدقة أنواع السفن التي ينطبق عليها وكذلك مدى هذا
الانطباق.
اللائحة ٢: التعريفات:
تستخدم التعريفات التالية في ما يتعلق بهذه اللوائح، ما لم ينص صراحة
على خلاف ذلك:
"اللوائح": هي اللوائح الواردة فى مرفق هذه الاتفاقية.
(ب) "الإدارة": هى حكومة الدولة التى يحق لسفينة أن ترفع علما.
ابهمت لنعيي.
الأمازامازر
معتمدة وتعنى آن الإدارة اعتمدتها.
"رحلة دولية": هي أي رحلة من بلد تنطبق عليه الاتفاقية إلى ميناء يقع خارج
ذلك البلد، أو بالعكس.
"الراكب" هو كل شخص بخلاف:
١. الريان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين العاملين أو
المستخدمين بأى صفة كانت لأداء عمل على ظهرسفينة.
الأطفال الذين نقل أعمارهم عن عام واحد.
"سفينة الركاب" هى سضينة تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا.
"سفينة البضائع" هى أى سفينة بخلاف سفينة الركاب.
"ا لناقلة": هى كل سفينة بضائع مبنية أو معدلة لنقل بضائع سائلة نائبة.
(1)
)
(ج)
(د)
(٥)
(و)
(زا
اع)
- العزبة لسعر
ه "ه
ذات طبيعة لهوبة.
را
ن ءال ..
٤::::
: ٤٥٨٨ ٨٧٤ (١١ ٩٦٦ )
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: A٧٤٤٤٤٤
موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
الرقم:
التاريخ :
المرفقات:
(ط) "سفينة الصيد": هي سفينة تستخدم فى صيد الأسماك أو الحيتان الفقمات
أو أفراس البحرأوغيرها من الموارد البحرية الحية.
(ي) "السفينة النووية": هي سفينة مزودة بمولد طاقة نووية.
(ك) "السفينة الجديدة": تعنى السفينة الممدود صالبها أو التى تكون فى مرحلة
مماثلة من البناء في ٢٥ / مايو ١٩٨٠ أو بعد ذلك التاريخ.
(ل) "السفينة الموجودة": تعنى أي سفينة غير السفينة الجديدة.
(م) "الميل البحري": يساوى ١٨٥٢ مترا أو ٦٠٨٠ قدما.
(ن) "الذكرى السنوية": تعنى اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ
٢
مسإنارهللاي
السغريسهر:
ومند
لإاتتزناليتجت:
وزارة التقل
٢٨١
انقضاء الشهادة المعنية.
اللائحة٣: الاستثناءات
إ
أ) لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلى، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:
١. السفن الحربية وناقلات الجنود.
٢. سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٥٠٠ طن.
٣. السفن غير المجهزة بوسائل الدفع الميكانيكي.
٤. السفن الخشبية البدائية الصنع.
ه. يخوت النزهة التى لا تقوم بأي نشاط تجارى.
تسم •&
٦. سفن الصيد.
س.
ب) باستثناء ما ورد ذكره صراحة في الفصل الخامس، ينطبق هذا النص على
السفن التى تعمل فقط في البحيرات الكبرى ف أميركا الشمالية وفى نهر
سانت لورانس شرقا حتى الخط المستقيم الواصل من رأس روزيير des Cap)
(Rosiers إلى النقطة الغربية (point West) ف جزيرة انتيكوستى
(lsland Anticosti)، وحتى خط الطول ٦٣ غربا شمال جزيرة انتيكوستى.
المرجةااسهور .
امينة
ان يمهدا
يو إيعوب،
ه
الأميزاىينب
إ؛:
٠٠٩٥٦.
؟
(10)
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس : ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : WMM.mot.gov.sa/l_strategy.asp
لا - .
٩. ي": J١:
سي
المملكة العربية السعودية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات:
ملسإتماارحم
"
اليتيها
وزارة التقل
٢٨١
اللائحة): الإعفاءات
رلعجإز
ه نه برس ورزيه
أ) يجوز للإدارة إعفاء سفينة لا تعمل عادة في الرحلات الدولية، ويطلب إليها فى
ظروف استثنائية، القيام برحلة دولية واحدة، من أي من متطلبات هذه اللوائح
بشرط استيفائها متطلبات السلامة التي تعتبرها الإدارة كافية للرحلة المزمعة.
ب) يجوز للإدارة إعفاء أي سفينة ذات سمات جديدة من ي من أحكام الفصول
(الثاني الجزء الأول )11-ا و(الثاني الجزء الثاني) ll-2 و(الثالث ) lll
و(الرابع) ١٧ التي قد يعوق تطبيقها إعاقة شديدة استمرار الأبحاث لتطوير
هذه السمات واستخدامها في السفن العاملة في الرحلات الدولية. إلا أنه ينبغي
أن تستوفى هذه السفينة متطلبات السلامة التي ترى الإدارة أنها كافية
للخدمة المستهدفة منها وكفيلة بضمان سلامتها العامة ومقبولة من جانب
حكومات الدول التي ستزورها. وترسل الإدارة التي تمنح هذه الإعفاءات اخطارات
إلى المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها، وتقوم المنظمة بتعميم هذه
البيانات الحكومات المتعاقدة لأخذ العلم بها.
اللالحة ٥: البدائل المكافئة
) عندما تتطل هده اللوانح أن تركب أو تنقل، عله، ظمر السفن أنواء معينة من
انترميبات او المواد او الأدوات او الأجهزه، او ممرر محددة منها، او انهاد إجراءات
را
ه
خاصة، يحق للإدارة أن تجيز تركيب أو نقل أنواع أخرى من التركيبات أو المواد
أو الأدوات أو أى طرز منها، أو اتخاذ إجراءات أخرى، إذا ثبت لها بالتجربة أو بغير
ذلك أن تلك التركيبات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة، أو أي طرز منها أو تلك
الإجراءات، تتمتع بفعالية تماثل، على الأقل، ما هو مطلوب فى هذه اللوائح.
ب) ينبغي على أى إدارة تسمح، كبدائل، بتركيبات أو مواد أو أجهزة، أو أى طراز منها
أو باتخاذ إجراءات ما، إخطار المنظمة بالتفاصيل المتعلقة بذلك مع إرفاق تقرير
عن أى تجارب أجريت، وتقوم المنظمة بتعميم تلك التفاصيل على الحكومات
المتعاقدة الأخرى لإعلام موظفيها بها.
ألعتيلسعرر "ر
اته
ريلي.-
حاتمرممهماه
(II
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (٩٦٦١٣ )
موفع : wuw.mot.gov.safl_strategy-asp
يو
فه ي ب:
يوي دسر،د: الق.
المملكة العربية السعودية
الرقم:
التاريخ :
المرفقات :
مسإنمااه مي
الجزء باء
المعاينات والشهادات
القلكتكالميش التتم دجغن
وزارة التقل
٢٨١
يه. "اقة.
يرع
الأمازازاتزيم
اللائحة ٦: الفحص والمعاينة
(أ) يتولى موظفو الإدارة إجراء عمليات فحص السفن ومعاينتها، وذلك في ما
يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات منها. غير أن بمقدور الإدارة
أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض او إلى منظمات
تحظى باعترافها.
(ب) ينبغي لأى إدارة تعين خبراء معاينة أو منظمات معتمدة لإجراء عمليات فحص
ومعاينة، على النحو الوارد فى الفقرة (أ)، أن تمنح هؤلاء الخبراء المعينين أو
المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يلى كحد أدنى:
المطالبة بإصلاح السفينة.
تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة، إذا طلبت ذلك السلطات المختصة
التابعة لدولة الميناء.
وتخطر الإدارة المنظمة بالمسؤوليات والشروط المحددة للسلطة المفوضة إلى خبراء
ا
معسم لا
المعاينة المعينين أو المنظمات المعتمدة.
(ج) عندما يقرر خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها أن حالة السفينة أو
معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة فى الشهادة أو أن هذه
الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها، أو الأشخاص الموجودين على
ظهرها، للخطر، فإن على هذا الخبير أو المنظمة أن يضمن اتخاذ إجراء
تصحيحي فوري وأن يخطر الإدارة بذلك فى الوقت المناسب. وإذا لم يتخذ
الإجراء التصحيحي، ينبغي سحب الشهادة المعينة وإخطار الإدارة فورا. أما إذا
كانت السفينة فى ميناء طرف آخر، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة التابعة
لدولة الميناء أيضا على الفور. وعندما يخطر موظف الإدارة أو خبير المعاينة
المتبة(سهودري
ي
٠ر س، ض
وه، إبلد،.
: }rz.y : ،45٠.
I.ره؟Av (١١ ٩٦٦ )
" فب) مولر. الجنت
دهبي..
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤
موقع : mot.gov.san_strategy.asp.
يسةإبعي.
ار: الهات به مهز
/
الرقم :
التاريخ
المرفقات : ..... .
المعين أو المنظمة المعتمدة السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، فإن على
حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم للموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة المعتمدة
المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة. وحينما تدعو
الضرورة، فإن على حكومة دول الميناء المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا
كان بمقدورها التقدم نحو البحر أوترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح
مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
(د) وفى كل حالة، فإن على الإدارة أن تكفل تماما كمال وفعالية الفحص
والمعاينة، وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام. انظر
التنفيذ الشامل والمنسق للمعاينة والاجازة والخطوط التوجيهية بشان المعاينات
فى ظل النظام المنسق للمعاينة والإجازة وقد اعتمدتهما المنظمة بالقرارين
(18)746.A (21)883.A على التوالي والخطوط التوجيهية بشأن المعاينات
ي ظل النظام المنسق للمعاينة والإجازة الصادر بالقرار رقم (25)997.A.
المعدل بالقرار رقم (27)1O53.A
اللائحة ٧ :معايئات سفن الركاب
(٣) تخضع سف:: ال كاب لمعانات المحددة أدناه.
١. معاينة أولية قبل وضع السفينة فى الخدمة.
نا
٢. معاينة تجديدية مرة كل اثنى عشر شهرا. باستثناء الحالات التى تنطبق
موهعي.
بمإنارهطلاي
/
الملفكالهيكيايتيرتجن
وزارة التقل
٢٨١
عليها اللائحة ١٤(ب) و(ه) و (و) وأزا.
٣. معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها أعلاه على النحو التالي.
١. تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للهيكل والآلات والمعدات بما
فى ذلك قاع السفينة من الخارج وداخل المراجل وخارجها. ومن الواجب أن
تضمن هذه المعاينة أن ترتيبات ومواد وأبعاد الهيكل، والمراجل وأوعية
الضغط الأخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، والمنشأة
بها
٠ث.٠٩٠أ
: ي
٢٤ و! .
. هي
أما
ب لم٤٥٨ ٨٧٤ ز ١١ ٩٦٦)
13
المملكة العريية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف : ٤٤٤٤
موحع : gov.sa/l_strategy.asp.
مسمإنارهلام
الرقم :
التاريخ
المرفقات :
الملتكالهييالتتزدتن
وزارة التقل
٢٨١
الكهربائية، والمنشأت الراديوية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة
الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية، واجهزة
وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينية، والمطبوعات الملاحية، ووسائل
صعود المرشدين وأى معدات أخرى، تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح
ومع القوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا للوائح
المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدى خدمات تماثل ما هو منتظر من
السفينة المعينة. وعلى المعاينة أن تضمن كذلك أن أسلوب تصنيع كافة
أجزاء السفينة ومعداتها مرض من جميع الوجوه وأن السفينة مزودة
بالأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة،
حسبما تتطلبه هذه اللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم في البحار. انظر
القرار (19)794.A بشان معاينات وفحص سفن الدحرجة والتعميم
956.MSC/CIRC بشأن عمليات الفحص غير المجدودة لسفن الدحرجة
للركاب من قبل دول العلم.
تتضمن المعاينة التجديدية فحص هيكل السفينة، ومراحلها، وأوعية
الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، بما في ذلك قاع السفينة من الخارج.
ومن الواجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة
للخدمة المستهدفة، وانها تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح ومع
٠١
المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها، وذلك فى ما
يتعلق بالهيعمل والمراجل وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها، والالات
الرئيسية والمساعدة، والمنشأة الكهربائية، والمنشآت الراديوية، بما فى ذلك
المنشات المستخدمة في أجهزة الإنقاذ وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق
والسلامة الحرائقية، ومعدات وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينة،
والمطبوعات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وأى معدات أخرى. وتخضع
الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة
للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من استيفائها متطلبات هذه اللوائح
واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم فى البحار.
ث؛
.
م
ووفيييين نا
ي:ن
ادرية. مسررر هر
ل
إ. ٩
ت تموز
ورريم مز
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف :t٤٤٤٤لآس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : www.mot.gov.san_strategy.asp
الرقـم :
التاريخ:
المرققات :
بإنارهلهم
"
الملككالتحيكالميتردةن
وزارة التقل
٢٨
يتم القيام بمعاينة إضافية كاملة أو جزئية، تبعا للظروف، بعد كل
عملية إصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها في اللائحة ١١،
وكذلك كلما خضعت السفينة لإصلاحات أو تجديدات مهمة. وينبغي
أن تضمن المعاينة أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة
وأن المواد والمصنعة في عمليات الإصلاح والتجديدات هذه مرضية من جميع
الوجوه، وأن السفينة تستوفى من جميع الجوانب أحكام هذه اللوائح
واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم في البحار وكذلك للقوانين
والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها.
ينبغي أن تضمن القوانين والمراسيم والأوامر والنظم المشار إليها الفقرة (ب)
أعلاه، من جميع النواحي، أن السفينة تصلح زاوية سلامة الأرواح، للخدمة
المستهدفة منها.
يجب أن تحدد هذه القوانين والمراسيم، ضمن ما تحدده، المتطلبات الواجب
مراعاتها في ما يتعلق بالا ختبارات الهيدروليكية الأول والتالية أو اى
اختبارات بديلة مقبولة، التي تخضع لها المراحل الرئيسية والمساعدة،
٠١١ - ،
والتوصيلات، وأنابيب البخار، ومستقبلات الضغط العالي، وصهاريج الوقود
لآلات الاحتراق الداخلي، مع توضيح إجراءات الاختبار المطلوبة والفترات
الفاصلة بين اختبارين متتالين.
اللائحة ٨: معايئات أجهزة الإنقاذ وغيرها من المعدات في سفن
البضائع:
(أ) ينبغي أن تخضع أجهزة الإنقاذ والمعدات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ب) (i)
في سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٥٠٠ طن فأكثر للمعاينات
ههافسعميثر.
نها
أولي ، يهد ما: بره ر
أمي ه
هرم:
المزبة السد
مم
ب نمم.
و وبهتلاحوو .
ا8ماز المات
رك
15
المحددة أدناه:
ر
ببأرر؟ غ
إن::
كس : ٤٥٨٨ ٨٧٤ (١ ٩٦٦)،
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤
موقع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
المملكة العربية السعودية
الرقم :
التاريخ:
المرققات :
لسلنمارممم
" لالي
الملشكالءيالمتتزنتن
معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة.
معاينة تجديدية على فترات تحدها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات
باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(ه) و(و) و(ز)
من اللائحة ١٤.
معاينة دورية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية
الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، أو في غضون
ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها،
وهى تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (1) (٤)
التالية.
معاينة سنوية في غضون ٣ أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة
معدات سفن البضائع أو بعدها..
معاينة إضافية حسبما تنص عليه اللانحة ٧ (ب )() بالنسبة سفن
الركاب.
وزارة التقل
٢٨
٣
٤
ه)
(ب) تنفن المعاينات المشار إليها فى الفقرة (أ) على النحو التالي:
١) تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة
الحرائقية، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ باستثناء المنشآت الراديوية،
أب
والمعدات الملاحية السفينية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الأخرى
التي تنطبق عليها الفصول الثاني الجزء الأول والثاني الجزء
نها
اهلا. "لامعيي
ييب
اماز لواته حتد
الشاني والثانث والخامس (l-ll و
l'-2 و ١١/ و V) وذلك لكفالة
استيفائها هذه اللوائح، وأنها في حالة مرضية وصالحة للخدمة
المستهدفة للسفينة. ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضا خطط
مكافحة الحرائق، والمطبوعات الملاحية، والأضواء، والأشكال ووسائل
إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها
متطلبات هذه اللوائح، وكذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع
التصادم في البحار عند الاقتضاء.
تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء فحص للمعدات المشار
إليها ف الفقرة (ب)(أ) لضمان استيفائها المتطلبات ذات الصلة في
. لعربة مسه
-ح »
٢
رر
. .ففق
٦ قا
٨٧٤٤٥ (١١ ٩٦٦ )
اى تووور تمولى اممه:
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤٤ ٨
موقع : gov.sa/l_strategy.asp:.
مسإنارهلهم
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
المليتككالمينـ التتم ذن
وزارة التقل
٢٨١
هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع التصادم في البحار، وأنها في
حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة.
٣) تشمل المعاينة السنوية إجراء فحص عام للمعدات المشار إليها ف
الفقرة (ب)(ا) لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقا للائحة ١١ (أ) وانها
ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
(ج) يجب التصديق على المعاينات الدورية والسنوية، المشار إليها في الفقرتين (1)
(٣) و(I)(٤)، على شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع.
اللائحة ٩: معاينات المنشآت الراديوية فى سفن البضالع:
يه. "نيم،
ميرى
وما انهد
تخضع المنشآت الراديوية، بما فى ذلك تلك المستخدمة فى أجهزة الإنقاذ فى
سفن البضانع التى تنطبق عليها أحكام الفصلين الثالث والرابع ، للمعاينات
المحددة أدناه:
١) معاينة اولية قبل وضع السفن في الخدمة.
٢ معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز ٥ سنوات
باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و (و) و (ز)
من اللائحة ١٤.
) معاينة دورية ط فضون نلانة اشهر قبل كل ذكرى سنوية نشهادة
معدات السلامة الراديوية في سفينة بضائع أو بعدها
د
'*
٤) معاينة إضافية على النحو الذى أوصت به اللائحة ٧ (ب) (٣) لسفن
الركاب.
تنفذ المعاينات المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي:
تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للمنشآت الراديوية فى
سفن البضائع، بما في ذلك تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ،
لكفالة استيفائها متطلبات هذه اللوائح.
تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء فحص للمنشآت
الراديوية فى سفن البضائع، بما في ذلك تلك المستخدمة ف
أجهزة الإنقاذ، لكفالة استيفائها متطلبات هذه اللوائح.
- ألمز بيه" مسهر دد مزييي
17
(أ)
(ب)
ö*$\+
ان:ذؤيقة
؛
٦؟ : : كس.؟A٧٤٤e4 (١١ ٩٦٦.)
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤ ٧
موهع : Lstrategy.asp gov.san=. لهدارات
مسانمارمورجي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
اللتلكالنميكيالتتكزذتن
وزارة التقل
٢٨
(ج) ينبغي التصديق على المعاينات الدورية المشار إليها فى الفقرة (1)(٣) على شهادة
أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع.
اللائحة ١٠: معاينات هياكل سفن البضائع وآلاتها ومعداتها:
يجب أن يخضع هيكل سفينة البضائع وآلاتها ومعداتها (باستثناء البنود التي تصدر بشأنها
شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في
سفينة بضائع)، على النحو المشار إليه فى الفقرة (ب) (١)، للمعاينات وعمليات
الفحص المحددة أدناه:
١. معاينة أولية، بما في ذلك إجراء فحص لقاع السفينة من الخارج
قبل وضع السفينة في الخدمة.
؟. معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز ه سنوات،
باستثناء الحالات التي تنطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و (و)
و (ز) من اللائحة ١٤.
٣. معاينة بينية تجرى ف غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية
أا
..فيي.
ي
ب الهامز بام
الثانية لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو بعدها، أو فى غضون
ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشمادة المذكورة أو
بعدما، وهى تحل محل إحدى المعاينات المحددة ه الفقرة (أ)(؛)
؛. معاينة سنوية في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية
لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو بعدها، أو فى غضون ثلاثة
أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة البناء لسفينة بضائع
أو بعدها.
٥. عمليتا فحص على الأقل لقاع السفينة من الخارج خلال اي فترة
خمس سنوات، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (ه)
أو (و) من اللائحة ١٤. وحيثما تنطبق أحكام إحدى هاتين الفقرتين،
يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة
الممددة لصلاحية الشهادة. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن
زب
با
.- .
٠د4:٠ة إي م .
ي؟«5ففي؟- ر
المرسع السهود
اي: ٠.
- ؤ يثي ي منتةء
: ٤٥٨٨ ٨٧٤ ( ١١ ٩٦٦ )
18
المملكة العريية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٧٤٤٤٤٤ ٠
موقع : www.mot-gov.sa/l_strategy.asp
بـطنءارهللام
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
التطلتكالغمينيالتي دبنن
وزارة التقل
٢٨١
تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات الفحص هذه
على ٣٦ شهرا.
٦. معاينة إضافية تجرى على النحو الذى أوصت به اللائحة ٧ (ب) (٣)
لسفن الركاب.
(ب) تنفذ المعاينات وعمليات الفحص المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي:
تتضمن المعاينة الأولية إجراء فحص كامل للهيكل والآلات
والمعدات. ومن الواجب أن تكون هذه المعاينة على نحو يضمن أن
ترتيبات ومواد وأبعاد، وصنعة الهيكل والمراجل وأوعية الضغط
الأخرى وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة، بما ف ذلك أجهزة
التوجيه ونظم أخرى، تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح، وأنها في
حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة، وأن معلومات
الاتزان المطلوبة متوافرة، وفى حالة الناقلات يجب أن تتضمن هذه
المعاينة أيضا فحص غرف المضخات والبضائع وشبكات أنابيب
الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها.
تتضمن المعاينة التجديدية فحص الهيكل والآلات والمعدات المشار
اليها ف الفقرة (ب) (١) لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح،
"
ب
وانها مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة.
.A
تتسمن المعاينة البينية فحص الهيعل والمراجل واوعية الضغط
الأخرى والآلات والمعدات وأجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة
بها، والمنشآت الكهريائية، لكفالة أنها ما تزال مرضية للخدمة
المستهدفة للسفينة. وفى حالة الناقلات يجب أن تتضمن المعاينة
أيضا فحص غرف المضخات والبضائع وشبكات أنابيب الوقود
بيتييت معم
والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، واختبار مقاومة العز
اوماة!/وات ي
أي
٣
٤ .
للمنشآت الكهريائية في المناطق الخطرة.
تتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص عام للهيكل والآلات والمعدات
المشار إليها ف الفقرة (ب) (١) لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقا
. انمزبة اسمري
را
ت بهبي
إ:. إية
جب أي
تلألآ: : تز!
ي؛ !4::
٤٥٨٨ ٨٧٤ ١ ١١ ٩٦٦ ).
إد .
كس :
19
ف سسر يي
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤٤٤
موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
المملكة العربية السعودية
بمانارهله
الرقم :
التاريت
المرفقات :
للائحة ١١ (أ)، وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة
يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة
البنود ذات الصلة، الجارية ف الوقت ذاته، على نحو يكفل أنها ما
تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
القلفتكالميسياليتيرذجن
وزارة النقئل
٢٨١
(ج) يجب التصديق على المعاينات البينية والسنوية وعمليات فحص قاع السفينة من
الخارج، المشار إليها في الفقرات (١)(٣) و (أ)(٤) و(1)(٥)، على شهادة سلامة البناء
لسفينة بضائع.
اللالحة ١١: المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة:
(أ) من الواجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشيا مع أحكام اللوانح
الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الووه دون تعرضها
أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
(ب) عقب الانتهاء من أى معاينة للسفينة طبقا للوائح ٧ أو ٨ أو٩ أو ١٠، لا يجوز
إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الألات أو المعدات أو أي بند شملته
د
المعاينة دون اذن دسمي من الإدارة.
س:
ب ٠١ •
يهيت اروم
الإد.
.
8: الام/بامي
• (ج) عندما تقع حادثة لسفينة أو يتشف عي فيها، بحيت يؤخرا ممما على
سلامة السفينة أو على كفاءة اجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فإن
ر
على ريان السفينة أن يخطر، فى أقرب فرصة، الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة
ذات العلاقة، وهى الإدارة أو خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها، التي
ترتب أمر الشروع في إجراء تدقيقات لحديد ما إذا كان من الضروري إجراء
معاينة، على النحو الذى تتطلبه اللوائح ٧ أو ٨ أو ٩ أو ١٠. أو إذا كانت السفينة
فى ميناء حكومة متعاقدة، فإن على الريان أو مالك السفينة أن يخطر فورا
السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، ومن واجب خبير المعاينة المعين أو
المنظمة المعترف بها التأكد من أن هذا الإخطار قد تم.
.ازر٠٤..
ت
.
سةا لن اهم ته.
20
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موقع :www.mot.govsan_strategy.asp
ي
ة"
،..
. و
، ـيذيه
،..... ن
المملكة العربية السعودية
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
مسإناتهطلام
اتليتا
وزارة التقل
٢٨١
ز.
لا
: إصدار الشهادات أو التصديق عليها:
اللائحة ١٢
أ)
تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة الركاب، وذلك بعد
معاينة أولية أو تجديدية لسفينة ركاب تستوفى المتطلبات ذات
الصلة الواردة فى الفصول 1l-1(الثاني الجزء الاول ) و ll-2
(الثاني الجزء الثاني )و lll (الثالث)و ١٧ (الرابع )و ٧ (الخامس )،
وأى متطلبات أخرى ذات علاقة واردة ف هذه اللوائح.
تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع وذلك بعد
معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات
الصلة الواردة فى الفصليناا-1 (الشاني الجزء الاول) و Il-2
(الثاني الجزء الثاني) (باستثناء تلك المتعلقة بنظم وأجهزة
السلامة الحرائقية وخطط مكافحة الحرائق) وأى متطلبات أخرى
ذات علاقة واردة في هذه اللوائح.
تمنح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع،
وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى
امتحطلبات دات الصنة الواردة الفصول ااـ1(الناني - الجزء الاول
أو ll-2 (انثاني - الجزء انناني واللا (١لنانت)و /ا(الحامس)، واى
متطلبات أخرى
تمنح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة
بضائع، وذلك بعد معاينة أولية وتجديدية لسفينة بضائع تستوفى
المتطلبات ذات الصلة الواردة فى الفصل (الرابع ) ١٧ وأي متطلبات
أخرى ذات علاقة واردة فى هذه اللوائح.
يجوز منح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة بضائع، عوضا عن
الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية (٢) و (٣) و (٤) من الفقرة
(أ)، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى
ي .
21
٣.
٤ .
ع." عي.
.
لأما: "اواتر ا
١
مم و
نه رئة! ;'
A:::::ي1:ي"
. ي. ٨٧٥ (١١ ٩٦٦ )
ة
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: A٧٤٤٤٤٤
موفع : mot.gov.sa/l_strategy.asp.
الرقم:
التاريج
المرفقات :
مسإنار هللا
/
التتتا
وزارة التقل
٣٨١
المتطلبات ذات الصلة الواردة في الفصول 1l-1(الثاني الجزء الاول
) و lll (الثالث)و ١٧ (الرابع )و لأ(الخامس )، وأى متطلبات أخرى
ذات علاقة واردة فى هذه اللوائح.
ب) كلما وردت إشارة في هذا الفصل إلى شهادة سلامة البناء لسفينة
بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة معدات
السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة الراديوية في
سفينة بضائع، فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا
كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.
تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة فى
سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع
وشهادة سلامة سفينة بضائع، المشار إليها في الفقرات الفرعية (١)
و(م) و (٤) و(٥)، بسجل المعدات.
عند منح سفينة ما إعفاء بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتماشيا
معها، فإنها تعطى شهادة تسمى شهادة إعفاء، وذلك علاوة على
الشهادات المنصوص عليها ف هذه الفقرة.
تمنح الشهادات المشار اليها ف هذه اللائحة أو تصدق من قبل
الإدارة، أو من تفوضه من الأشخاص أو الهينات. وفى جميع الحالات
ز ٠١
٨.
8: .
تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن الشهادات.
3.
ا
بهييت إد.
ر.
همز الوا "س ة:
(ب) لا يجوز لأى حكومة متعاقدة أن تصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية
لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠ أو١٩٤٨ أو ١٩٢٩ ووفقا لها بعد بدء سريان
قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية.
اللالحة ١٣: إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة
اخرى؛
يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب الإدارة، الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة، ومنح
شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح. ويجب أن تتضمن أي
.
:زد:
ب
سسس
. اسهري
إلم،-
•ا .:!٨٧:٥ ( ١١ ٩٩٦ )
(بمىد الي
22
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤٤٤
موفع : gov.sa/t_strategy.asp.
ببسإنارهلهلاي
الرقم :
التاريخ:
المرفقات:
الملبككالنميهنييالتيهزديجذن
وزارة التقل
٢٨١
شهادة صادرة على هذا النحو نصيا يفيد بأنها صادرة بناء على طلب حكومة
الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي
تحظى بها الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحة ١٢ وتتمتع بالقدر ذاته من
الاعتراف.
اللائحة ١٤: مدة الشهادات وصلاحيتها:
(أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثنى عشر شهر وتصدر
شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة فى سفينة بضا ،
وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع لمدة تحمددها الإدارة ولا
تتجاوز خمس سنوات ولا يجوزأن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من
إ
مدة الشهادة المتعلقة بها.
(ب)
أف لممل
"الا
بغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ)، وفى حالة تنفيذ المعاينة التجديدية
فى غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية
الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:
أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشمادة
الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
،
ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة
وذلك بالنسبة لسفينة بضانع.
في حالة اكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة
فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة
وحتى:
أ) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة
وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
ب) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك
التربة ا سمرريس،ي
ا لهمامههم النيه
بالسنبة لسفينة بضائع.
س.
. بيمه
زرد د
23
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع: www-mot.gov.sa/f_strategy.asp
الرقم :
التاريخ:
المرفقات:
لسإنمالملام
5:
إذى
الثلكالنميكتالت يجن
وزارة التقل
٢٨١
٣.
في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ
انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا
من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:
أ- موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة
التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة
التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.
و
م طيم ..
سهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب، لفترة تقل عن خمس سنوات،
إذا منحت
فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى
الموعد الأقصى المحدد الفقرة (أ)، شريطة إجراء المعاينات، المشار إليها
اللوائح (٨ و٩ و١٠)والمتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات، على النحو
المناسب.
ف حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة
قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإنه يجوز للشخص المفوض أو الهيئة
المفوضة من قبل الإدارة التصديق على الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة
على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتحاوز ٥ أشهر من تاريخ الانقضاء.
إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما ي الميناء الدى ستعاين فيه، فإنه
يجوز للادارة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة
بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء، وعلى ان يقتصر ذلك على الحالات التي
يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا. ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من
ثلاثة أشهر. ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى
الميناء الذى ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون
الحصول على شهادة جديدة، وعند إكمال المعاينة التجديدية، قإن الشهادة
الجديدة ستظل صالحة حتى:
١) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل
منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
زج)
(د)
)
را
I.
لأع
أط.إتويريي.
-ي..
يا.
نؤز: عه
هرس
ا نعز.. نسود
ب
ب
كس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
24
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٤٤٤٤
المملكة العربية السعودية
موعع : www-mot.gov.sajl_strategy.asp
الرقم :
التاريخ
المرققات : .
بإناتهثلام
لامتت
لاتان التتختا
وزارة التقل
٢٨١
٢) موعد لا يتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح
التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.
يجوز للإدارة تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم
تمدد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السابقة من هذه اللائحة، وذلك لفترة
سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها. وبعد إكمال
المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى:
١) موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل
منحها التمديد وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل
منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع
فى حالات خاصة تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتأريخ الشهادة الجديدة اعتبارا
من تاريع انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه الفقرة (ب)() أو (ه) أو (و).
وفى تلك الحالات، تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى:
١) موعد لا يتجاوزاثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية
وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك
(و)
(ن)
ك
بالنسبة لسفينة بضانع.
1
أـ
إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح
7 -
المعينة، فإنه:
١) يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك
بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ
إكمال المعاينة.
٢) يجب إكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التى تتطلبها ي بيه ,(
اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة ف تلك اللوائح ى
وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.
٣) يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحذه أو. الذةن
أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء، وذلك
با
ي رث.
أ: مم
نؤجيرة!
.
..
ب
- إدمرسا
دو م
25
ز فاس ل ٨٧٤٤٥ (١١ ٩٩٦ )
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف : ٤٤٤ V
موفع :gov.sa/l_strategy.asp. لضيوييهاسالة
الرقم :
التاريخ:
المرفقات :
السالم لإم
.
المفوبسيسمث
الملككالتهنكيلتتكرتجن
وزارة التقل
٢٨١
على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات
المنصوص عليها في اللوائح المعنية.
(ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة (١٢ أو ١٣ )صلاحيتها في أي حالة من
الحالات التالية:
١) إذا لم تنفذ المعاينات وعمليات الفحص المعنية خلال الفترات المحددة
بمقتضى اللوائح ٧(أ) و٨(أ) و4(1) و١٠(أ).
٢) إذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية.
٣) عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا يجوز منح شهادة جديدة إلا
إذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعة تماما بأن السفينة تستوفى
متطلبات الفقرتين (أ) و(ب) من اللائحة (١١) وفى حالة النقل بين
حكومتين متعاقدتين، فإن على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة
رفع علمها أن ترسل إلى الإدارة فى أقرب الأوقات نسخا من الشهادات
التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية، ونسخا من تقارير
المعاينات ذات الصلة، إذا توافرت، إن طلب منها ذلك ف غضون ثلاثة
أشهر من إتمام عملية النقل.
اللالحة ١٥: نماذج الشعادات وسحلات المعدات:
١٢٠١١ -
(أ) تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج الوارد ي تذييل مرفق هذه
با
الاتفاقية. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الإنكليزية أو الفرنسية، فإن النص
يجب أن يتضمن ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين. (انظر القرار (14)561.A
بهيسة (شحوور،
ت ه
وم الوات رئما/ "
بشأن ترجمة نصوص الشهادات)
اللائحة ١٦: إتاحة الشهادات:
يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين (١٢ و١٣ ) متاحة بسهولة
على متن السفينة للتحقق منها ف كل الأوقات.
ى،
إلعر.-
يه
أبكي.
هبئة
ومارموه له
26
:
سيههو
،
م
امعده
ز
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ ٩٦٦١١ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : wmu-mot.gov.sa/l_strategy.asp
المملكة العربية السعودية
بمإنمارهطهي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
القلككالحيجلتيوا
وزارة التقل
٢٨
اللائحة ١٧: قبول الشهادات:
ينبغي أن تحظى الشهادات الصادرة بتفويض من حكومة متعاقدة بالقبول من
جانب الحكومات المتعاقدة الأخرى بالنسبة لكافة الأغراض التي تشملها هذه
الاتفاقية. وعلى تلك الحكومات أن تنظر إلى الشهادات المذكورة على أنها لا تقل
فعالية عن تلك التي تصدرها هي ذاتها.
اللائحة ١٨: ملاحق الشهادات:
إذا حدث أثناء قيام السفينة برحلة معينة إن كان عدد الأشخاص
الموجودين على متنها أقل من العدد الكلي الوارد في شهادة سلامة سفينة
الركاب، وكان بمقدورها بناء على ذلك، وطبقا لأحكام اللوائح الحالية،
حمل عدد من قوارب النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى يقل عما هو مدرج ف
الشهادة، فإنه يجوز للحكومة أو الشخص أو المنظمة المشار إليهم في
اللائحة ( ١٢ أو ١٣ ) من هذا الفصل إصدار ملحق بشأن ذلك.
من الواجب أن ينص الملحق المذكور على أنه ليس هناك، فى ظل هذه
الظروف، أى انتهاك لأحكام اللوائح الحالية. وينبغى أن يرفق الملحق
بالشهادة وأن يسرى بدلا عنها فى ما يتعلق باجهزة الإنقاذ. ويعون الملحق
١١١ ٥
.
١١
١ .
صالحا فقط للحلة المعينة التي صدر من أجلها.
اللائحة ١٩: الرقابة:
ها.
(انظر إجراءات الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء التى اعتمدتها المنظمة بالقرار
(19)787.A، فى صيغته المعدلة بالقرار (21)882.A والقرار رقم
(27)1052.Aالذي الغى القرار (19)787.A، فى صيغته المعدلة بالقرار
أومربة اسمري بر
"فمر ر بمود الد
27
أوم الواث سمث
بببسيييل
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس: ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موهع :www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
(21)882.A
ي.
:
المملكة العربية السعودية
ببإنارهللام
الرقم :
التاريخ
المرفقات:
الملككالنميجتالتعزدذن
وزارة التقل
٢٨١
تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة أخرى للرقابة من قبل
ى
أثر
موظفين مخولين بهذا أصولا من قبل هذه الحكومة، وذلك حينما تكون الرقابة
موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة (١٢ أو ١٣).
(أ) تقبل هذه الشهادات، إذا كانت صالحة، ما لم تكن هناك أسباب جلية تدعو
لاعتقاد بأن السفينة أو معداتها لا تطابق إلى حد كبير تفاصيل أى من
الشهادات أو أن السفينة ومعداتها لا تستوفى أحكام اللائحة ( ١١/ (أ) (ب).
(ب) ف حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) من هذه اللائحة أو عند انقضاء
مدة الشهادة أو فقدان صلاحيتها، يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات
لضمان عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تغدو قادرة على الخروج إلى البحر أو
مغادرة الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص
الموجودين على ظهرها للخطر.
(ج)في الحالات التي تؤدى فيها عملية الرقابة إلى التدخل بأي صورة، فإن على
الموظف القائم بالرقابة أن يبلغ خطيا قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع
علمها، أو أقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنص،
بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا
إخطار خبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعترف بها المسئولين عن إصدار
١١ ١ ٠
"٠١١،
الشهادات. وتبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل.
(د) على الهينة المعنية التابعة لدونة الميناء ان تخطر سلطات ميناء التردد
التالي، بالإضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (د) من هذه اللائحة،
بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة، إذا لم تكن هذه السلطة
قادرة على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د)، أو إذا
للسفينة بمواصلة الإبحار إلى ميناء التردد التالي.
(م) عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة، تبذل كل الجهود الممكنة
لتجنب أى حجز أو تاخير لا داعى له للسفينة. وإذا تم حجز السفينة أو
تأخيرها بصورة غير مسوغة، فإنها تكتسب حق الحصول على تعويض عن
العربلسور
لي فر
ى
د
لناتيهمات
28
أي خسارة أو ضرر يلحقان بها.
با
ع:: x-.
إ؟
، ي
ا،
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (٩٦٦١١ ) فاكس : ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موفع : www.mot.gov.sa/l_strategy.asp
بسانارهلهم
الرقم :
التاريخ:
المرفقات :
لا يجوز المطالبة بامتيازات الاتفاقية الحالية لصلاح أى سفينة ما لم تكن لديها
الشهادات الصحيحة الملائمة.
الجزء جيم
الحوادث
اللائحة ٢١ : الحوادث
به زيي:
الملالتجيتالتتي تين
وزارة التقل
٢٨١
اللائحة ٢٠: الامتيازات:
تتكفل كل إدارة بإجراء التحقيق فى أى إصابات تلحق بالسفن التابعة لها
الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية عندما يبدو لها أن هذا التحقيق قد يساعد
على تحديد التغييرات المرغوب إدخالها على هذه اللوائح. انظر القرار
التالى الذى اعتمدته المنظمة: القرار(20) 849.a: مدونة التحقيق فى
الحوادث والأحداث البحرية، بصيغتها المعدلة بالقرار (21)A884. والمدونة رقم
0)
١٠: .
(84)255 MSC
انظرأيضا ما يلى:
\\e م:
372.MEPC/CIRC - 953.MSC/ClRC
marine on reports -
procedures reporting harmonized .,incidents and casualties
MARPOL and 1/21 regulation SOLAS under Reported -
.2. and 8 articles 73/78 reporting
تلتزم كل حكومة متعاقدة بموافاة المنظمة بالمعلومات ذات الأهمية المتعلقة
بنتائج تلك التحقيقات، ولا يجوزأن تؤدى تقارير أو توصيات المنظمة
المرتكزة على تلك البيانات إلى الكشف عن هوية السفن المعنية أو
جنسيتها، أو إلى إلصاق المسؤولية عن تلك الحوادث بأي شكل من الأشكال
بسفينة أو شخص ما أو الإشارة إلى هذه المسؤولية تلميحا.
ارا
(ب)
t3:1ى.
.
اي
اللهيري السممر
ي ي.
فمي
(ر مس
(فمرا، بمولى الوي
29
بيت البعم.
الأمادااماته ج ا
ني:
غ إر
- الرياض ١١١٧٨ - هاتف: ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس : ٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
موكع : wvm.mot.gov.san_strategy.asp
١)1إإإى.
--,?_i.*&
المملكة العربية السعودية
