الرقــم: م/٥٨
اكتار: ٨ ٨l ٦٤٣٦Iكـ
يتتزايتبلبللية
لللم
بعون اللب تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتارخ ١٤١٤١٣١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
دق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٢٥/٤١) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠ف.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦١ ) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٧ف.
رسمنا بما هو آت:
٠أث١
، قمراسشة ملى مذرة عمامم بـين مينة ههلال الاحمر المسعودي والاتحاد هـدولي
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليها في مدينة جدة
بتاريخ ٧ ذي الحجة ١٤٣٥ ف الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٤ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
نوقا لر
ي
قرار رقم: (٣٦١)
وتريخ: لا٨٤٣٦/٨١هـ
ده
بجخليرـعلوذيلة
الأجانطالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس هينة الهلال الأحمر السعودي رقم ١٧١٦
وتاريخ ١٤٣٦/١/١١ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين هينة الهلال الأحمر السعودي
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٠ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٤١) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨د.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هينة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات
نسيت سدر وانعدررط ممر.لنرحع مطما د بديئة مدة بنادية ء ( الععمة د أام
أ
1:
الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٤ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الذبقلن الجاكت
روم الصادر : ٣٧٢٧
نارج الصادر: ١٤٢٦/٠٨/٠٩
المرفمات : ٤ لفة
II]I]IIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIII
ببننايدهالهم:اا
برتم به
المملككالعييجالسخوديبن:
الووا ايد؟
(٦١.
صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي حفظه الله
- لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
٠" لوزارة الاقتصاد والتخطيط
" لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة الثقافة والاعلام
" لوزارة الخارجية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
بسلخة لهيثة الخبراء بمجلسى الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٧ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الاحمر السعودي والاتحـاد الـدولي
لجمعيات الصليب الاحمر والهـلال الاحمر، الموقع عليها في مدينة جدة بتـاريخ
٧ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ الموافق ١ آكتوبر٤ ٢٠١-، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكـي رقم (م/٥٨) بتـاريخ ١٤٣٦/٨/٨ ف الصادر
بالمصادتة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب
تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
حمد بن عبدالعزيز السويلم
نسخة للمركز الوطني للوثاثى والمحـفوظات
١٢٧١-IM
Federation l¯¯¯llnternational
Societies Crescent ofRedCrossandRed
Between Understanding of Memorandum
the And Authority Crescent Red Saudi The
and Cross Red of Federation lnternational
Societies Crescent Red
hereinafter ( Authority Crescent Red Saudi The
lntemational the and ('SRCAI" the as to referred
Crescent Red and Cross Red of Federation
("IIFRC' the as to referred hereinafter ( Societies
human promote tO desire common their by Guided
dignity;
IFRC the and SRCA the of aspiration the on based
and cooperation their promote and strengthen tO
mutual of information exchange to and links
the of importance the in Believing ,interest
the of efforts the to support continuous SRCNs
and ,objectives humanitarian its achieve tO IFRC
priorities SRCA's the tO IFRC the of recognition in
humanitarian its tO related building capacity for
activities;
the on agreed have SRCA the and IFRC The
:following
one Article
consultation and Cooperation
support to together work IFRC the and SRCA The
in consultation continuous and cooperation close
in, them between interest common of issues the
in out set goals the achieve tO them enable to order
.institutions. two the of each of constitution the
Two Article
communication and Coordination
appropriate take IFRC the and SRCA The
effective the ensure to measures
between communication and coordination
.em.
Three Article
meetings and Confcrences
- necessary if— hold IFRC the and SRCA e%
common their under, meetings and conferences
and interest mutual of matters regarding, auspices
measures and procedures the with accordance in
in and ,case individual each in upon agreed be to
and regulations ,rules related the with accordance
.institutions. tWO the of each in decisions
سه، س
مذكرة تفاهم
بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
رغبة من هيئة الهلال الأحمر السعودي ( يشار إليها فيما بعد بـ
" الهينة") والاتحاد الدولي لجميات الصليب الأحمر والهلال
الأحمر ( يشار إليه فيما بع بـ "الاتحاد الدولي) في تعزيز
الكرامة الإنسانية.
وتطلعا من الهيئة والاتحاد الدولي إلى تقوية التعاون بينهما
وتزيز تواصلهما وتبادل الملومات ذات الاهتمام المشترك
وإيمانا من الهينة بأهمية استمرارها في دعم جهود الاتحاد
الدولي لتحقيق أهدافه الإنسانية، وإدراكا من الاتحاد الدولي
لأولويات الهيئة في بناء قدراتها المتصلة بأنشطتها الإنسانية .
فقد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى
التعاون والتشاور
تعمل الهيئة والاتحاد الدولي على دعم التعاون الوثيق والتشاور
المستمر فيما بينهما فم المسائل ذات الاهتمام المشترك ،وذلك
، سيا منهما لتحقيق الأهداف المحددة في عل من تتنظيم الهبلة
والإيشار التاسيسي للامحاء الدولى واستراتيجيته لنعام ٢٠٢٠ م
المادة الثانية
التنسيق والتواصل
تتخذ الهينة والاتحاد الدولي التدابير المناسبة لضمان التنسيق
الفعال والتواصل المشترك بينهما .
المادة الثالثة
المؤتمرات والاجتماعات
تقد الهينة والاتحاد الدولي إذا اقتضى الأمر ـ مؤتمرات
واجتماعات تحت رعايتهما المشتركة ، في شأن المسائل ذات
الاهتمام المشترك وفقا لإجراءات وتدابير يتم الاتفاق عليها في
كل حالة على حدة، وطبقا للأنظمة واللوالح والقرارات المعمول
4.
- ألمترجة اسمرمي
الوي
لقسةارزي
بها لدى كل من الطرفين .
ج لم <
به
لأرخ البات
four Article
activities oint.
,rules the tO according ,may IFRC and SRCA The
thc of each in force in decisions and regulations
tO activities joint undertake, institutions tWO
the with accordance in, goals certain achieve
two the between upon agreed arrangements
.institutions.
Five Article
and documents ,information of Exchange
advice
as far as— exchange IFRC the and SRCA The
in advice and documents ,information— possible
accordance in and ,interest common of matters
in decisions and regulations and rules the with
.institutions. tWO the of each
Six Article
cooperation and support Technical
programs the tO contribute tO works SRCA l-The
.FRC. the of
the for support technical provides IFRC
.O. do to asked when SRCA
Seven ArticIe
of Memorandum tbe of force into Entry
its and amendments its ,understanding
termination
Understanding of Memorandum l-This
into enters ,(MOUIt" the as to referred hereinafter)
latter the of date the after days thirty force
parties tW0 the between notification exchange
that confirms which chamels diplomatic througb
&forc into entry for procedures legal necessary the
.ompleted. been have MOU this of
three of period a for force in remains MOU is(ü-2
automaticaliy is and ,force into entry its from years
one unless periods or period similar a for renewed
tO intention its of writing in other the notifies party
.least at before MOU this renew not or terminate
.ermination. its of date the of months three
of city the in signed been has MOU This
7/12/1435H of date the on eddah.
two in 1/10/2014 to corresponding
,English and Arabic in copies original
.uthentic. equally are texts two the and
م
المادة الرابعة
الأنشطة المشتركة
للهينة والاتحاد الدولي حسب الأنظمة واللوانح والقرارات
المعمول بها لدى كل منهما إقامة انشطة مشتركة لتحقيق
أهداف معينة وفقا لترتيبات خاصة بذلك يتم الاتفاق عليها فيما
المادة الخامسة
تبادل المعلومات والوثائق والمشورة
تعمل الهينة والاتحاد الدولي
حمب الإمكان - على تبادل
المطومات والوثائق والمشورة في المسائل ذات الاهتمام
المشترك ووفقا للأنظمة واللوانح والقرارات المعمول بها دى
كل من الطرفين .
المادة السادسة
الدعم والتعاون الفني
١ - تعمل الهينة على الإسهام فى برامج الاتحاد الدولي .
٢ - يقوم الاتحاد الدولي بتقديم الدعم الفني للهينة متى طلب منه
ذلك.
المادة السابعة
نفاذ المذكرة وإنهاؤها
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من
تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عير القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها
٢ - تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا
من دخولها حيز النفاد وتتجدد تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم
يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهانها او
عدم تجديدها وذلك قبل تاريخ انتهاتها بثلاثة أشهر على الأقل .
.71
وقت هذه المذكرة في مدينة جدة يوم السابع من شهر
ذي الحجة عام ١٤٣٥ هـ الموافق الأول من شهر
أكتوبر من عام ٢٠١٤ م من نسختين أصليتين باللغتين
العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية .
- لمعيه. Sy.
لأم الدلة بما
al n IY
Cross Rcd of on Federat ational *k
صاحب السمو الملكي
بن عبدالله بن عبدالعزيز
٥
الأمير
ياء؟ زهو
د،1- ا
«سنهر
- ٠. بوي.م
ععبه: ي
ن
.. هبدمد. زيي:
ي
رنيس هينة الهلال الأحمر السعودي
Societies Crescent Red and
•المرجه السدرمى
