آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي ل…

مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٨/٠٨هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعاون والتشاور، التنسيق والتواصل، المؤتمرات والاجتماعات، الأنشطة المشتركة، تبادل المعلومات والمعلومات والوثائق والمشورة، الدعم والتعاون الفني، نفاذ المذكرة وإنهاؤها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٨

التاريخ: ١٤٣٦/٨/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٤١) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦١ ) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ٧ ذي الحجة ١٤٣٥هـ الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٦١)

وتاريخ : ١٤٣٦/٨/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ١٧١٦ وتاريخ ١٤٣٦/١/١١هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٥/٤١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ٧ ذي الحجة ١٤٣٥هـ الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٤م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٧٦٢٧

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٨/٠٩

المرفقات : ٤ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ٧ ذي الحجة ١٤٣٥هـ الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

حمد بن عبدالعزيز السويلم

* * *

مذكرة تفاهم

بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

رغبة من هيئة الهلال الأحمر السعودي ( يشار إليها فيما بعد بـ " الهيئة") والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ( يشار إليه فيما بعد بـ "الاتحاد الدولي") في تعزيز الكرامة الإنسانية.

وتطلعا من الهيئة والاتحاد الدولي إلى تقوية التعاون بينهما وتعزيز تواصلهما وتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك بينهما.

وإيمانا من الهيئة بأهمية استمرارها في دعم جهود الاتحاد الدولي لتحقيق أهدافه الإنسانية، وإدراكا من الاتحاد الدولي لأولويات الهيئة في بناء قدراتها المتصلة بأنشطتها الإنسانية .

فقد اتفقا على ما يأتي :

المادة الأولى

التعاون والتشاور

تعمل الهيئة والاتحاد الدولي على دعم التعاون الوثيق والتشاور المستمر فيما بينهما في المسائل ذات الاهتمام المشترك ،وذلك سعيا منهما لتحقيق الأهداف المحددة في كل من تنظيم الهيئة والإطار التأسيسي للاتحاد الدولي وإستراتيجيته للعام ٢٠٢٠ م

المادة الثانية

التنسيق والتواصل

تتخذ الهيئة والاتحاد الدولي التدابير المناسبة لضمان التنسيق الفعال والتواصل المشترك بينهما .

المادة الثالثة

المؤتمرات والاجتماعات

تعقد الهيئة والاتحاد الدولي – إذا اقتضى الأمر – مؤتمرات واجتماعات تحت رعايتهما المشتركة ، في شأن المسائل ذات الاهتمام المشترك وفقا لإجراءات وتدابير يتم الاتفاق عليها في كل حالة على حدة، وطبقا للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل من الطرفين .

المادة الرابعة

الأنشطة المشتركة

للهيئة والاتحاد الدولي – حسب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل منهما – إقامة أنشطة مشتركة لتحقيق أهداف معينة , وفقا لترتيبات خاصة بذلك يتم الاتفاق عليها فيما بينهما .

المادة الخامسة

تبادل المعلومات والوثائق والمشورة

تعمل الهيئة والاتحاد الدولي – حسب الإمكان – على تبادل المعلومات والوثائق والمشورة في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل من الطرفين .

المادة السادسة

الدعم والتعاون الفني

١ - تعمل الهيئة على الإسهام في برامج الاتحاد الدولي .

٢ - يقوم الاتحاد الدولي بتقديم الدعم الفني للهيئة متى طلب منه ذلك.

المادة السابعة

نفاذ المذكرة وإنهاؤها

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

٢ - تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ , وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها , وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل .

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة يوم السابع من شهر ذي الحجة عام ١٤٣٥ هـ الموافق الأول من شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤ م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية .

صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.