الرقم: م /٦١
التاريخ: ١٤٣٦/٨/٢٩فـ
) -ا لترالت ،
إ
لللى
لف
ننهرلهن بتيا
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سسعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢I٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتارخ ١٤١٤I٣I٣ى.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بـالامر الملكي
رقم ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٢٨/٤٨) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرفيزية
لتجنـب الازدواج الضريبي ولمنع التهـرب الضريبي في شان الضرائب علـى الـدخل،
ا
الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ صفر ١٤٣٦ ف الموافق ٢ ديسمبر ٠٢٠١٤،
بالصيغة المرائقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم: (٣٨٣)
وتاريخ : ١٤٣٦/٨/٢٨ه
تؤار
الالالعتال
تخيي نية
اللانمالكائة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٠٦٥ وتاريخ ٤٢٦/٧/١٧اد،
المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٤١٩ وتاريخ ٤٣٦/٢/١٦اد، في شان مشروع
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ف.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوى رقم (٢٨/٤٨) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لجلس الوزراء رقم (١١٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ك.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية
1-
١١١٠
لنتجنب لازدواج الضريبى ولنع التهرب الضريبى ف لثان الضرالب على الدغل. الوقع ميها
في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ صفر ١٤٣٦د الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٤م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الدبفلن افظتلكف
رفم الصادر ٤٢١٧٨
تاربح الصادر : ١٤٣٦/٠٨/٣٠
المرففـاب : ٢٧ لفة
IIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بيتزاليذهاليمل:
رء ه
للتملككالعيجبالسغون
التياق
٠٦١)
ساحب المعالي وزير المالية حفظه الله
" لوزارة الداخلية
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلو والتقنية
نسخة للرثاسة العامة لرعاية.
" لمجلس الشورى
٠" لوزارة العدل
سلخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
" لوزارة الاقتصاد والتخطيط
- لوزارة التجارة والصناعة
- لوزارة النقل
" لوزارة الخدمة المدنية
٠" لوزارة الثتافة والاعـلام
" لوزارة الزراعة
لوزارة التعلمم
" لوزارة الخارجهه
- لوزارة الصحة
.
- لونارة العمل
نسخة لديوان المظالم
نسخة لديوان المراتبة العامه
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
- للهيئة العامة للاستثمار
مسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة
" لهيثة السوق المالية
- للهيئة العامة للطيران المدئي
ب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزا. رقم (٣٨٣) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ ف القاضي
بالموافقة على اتفائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الذبيخلن المناكن
"٦٠١ - ااخم ااى ،
لبممى يد دسر رتن".ر
رقم الصادر: ٤٢١٧٨
ناريح الصادر: ٠٨/٢٠ /١٤٢٦
المرهقان: ٢٧ لفه
فو برفي
للمهلكثالحيجبالستخون :
اإرنواالملو
(٦١.
القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب علـى
الدخل، الموتع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٠فـ الموافق
٢٠١٤/١٢/٢ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦١) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٩ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
حمد بن عبدالعزيز السويلم
.اوم..
سمه
تود... ---
tl.إ.1:.٤ ٤٤٤٤ لد.
سيهى
)rd
ه
ع
ام
ا
نسخة للمركز الولـني للوثاثق والمحفوظات
./Wh
ليتاربن ي.
إتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
و حكومة الجمهورية القيرغيزية
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
لعيت ارننهم
إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية القيرغيزية
رغبة منهما في إيرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرانب على الدخل،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين "
الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الاتفاقية
الضرائب ا
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها
الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على
عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات
١
المنقولة أو غير المنقرلة والضرائب طى إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التى تدفعها
.
لى
أب
لمشررعات والضرائب طى ارتقاع قيمة راس المل
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هى :
- المتربة السهررمي
لفتةا ن
اره
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
شه.
ل
الامأخ/ما«به
ب) بالنسبة إلى الجمهورية القيرغيزية :
- الضريبة على الأرباح والإيرادات الأخرى للأشخاص القانونيين.
ضريبة الدخل على الأفراد.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة قيرغيزيستان").
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرض بعد
تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة
مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على
أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها
وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية
بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
) يعني مصطلح " قيرغيزستان" الجمهورية القير غيرية، وخدما يستخدم بالمعنى الجغرافي
فبن مصطلح "قيرغيزستان" يعني الإقليم الذي تمارس عطيه الجمهورية القير غزية
حقوق السيادة والولاية وفقا للقانون الدولي ووفقا لأنظمة الجمهورية القيرغيزية
الضريبية المطبقة.
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو
الجمهورية القيرغيزية بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري
- المترب لسعوم
هيبة
د
اهار. الن
لأغراض الضريبة.
وهنء ب"
م
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"
على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة
الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة
أو الطائرة أو مركبة الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
المفوض.
٢ - بالنسبة إلى الجمهورية القيرغيزية ، وزارة الاقتصاد أو ممثلها المفوض.
ط) يعني مصطلح "مواطن":
١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢ أي شخص اعتباري أو شركة اشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة
في دولة متعاقدة.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم
يرد له تعريف فيها، وما له يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه فى نلك
أأ
الرقت بمرجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عيها هذه
l' -
الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي
معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للانظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
١ـ لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو
. الستربامسرمم
ر
إى
م ي
ن د
٤ـ
مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك
الدولة المتعاقدة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص إعتباري مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب
في تلك الدولة المتعاقدة ، وقائم ومستمر فيها إما :
١- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض أخر مماثل.
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط
بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين
فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتـي:
) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دانم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا
الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق
(مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم
في أي من الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيما
-
١ -
فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها.
ار
عس. ط
ن إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي متهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣. عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فـي كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته
انمربؤا لسعورره
اد
فةان
الينم
الفعلي.
..
ي
الأماز ااماتي
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزنيا.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرج.
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣. تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" ايضا:
ا) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن
بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ٦ أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع
لا
(للمشروع نفسه ار لمشروع مرتبط بم في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في
مجموعها على : اشهر حلال أي مدة اثني عشر شهرا.
ا
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل "عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها
المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو
العرض أو التوريد.
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط :
المعالجة م
المتمةالهوم
إى
" ا فطر.
احي
قبل مشروع آخر.
لج. د
ج:
ـ 4-
م الباز بم
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من
الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)
إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا
المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد
إغلاق هذا السوق أو المعرض.
- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل في دولة
متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع،
ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتـي إذا
تمت مباشرتها من حلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشاة دائمة
٠١ ٥ ،
بمقتضى أحكام تلله الفقرة
•—v
/
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن
المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط
عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن
يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
. التربة الهرر
ية
مسة .
ع
يسي.
مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء
من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين
منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما فـي ذلك
الدخل من الزراعة أو النشاط الرعوي أو استغلال الغابات) الكائنة فـي الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي
توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة
بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال
الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق
الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل
الاستغلال، أ الحق فى استغلال، الترسبات المعدنية والمصادر والموار د الطبيعية
١٠٠٠١ -
ااحرى، ولا تعد السفن والقوارب والطترات من المماعت ير الملقرلة
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام المملكات عير
المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤ - تطبق أيضا احكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير
المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
-٨-
شخصية مستقلة.
ربهن. دعي.
يي
٩ العاتم لباما
المادة السابعة
اربا الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن
باشر المشروع نشاطا كالمذكور أنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا
منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف
مشابهة، ويتعامل بسفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشاة دائمة له
٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة
الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك
الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد. النفقات
الفعلية) من قبل المنشاة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على
١
ؤب
/'l
شكل إبارات أر رسوم أو مدفوعت ممائلة أخرى مقبل استخدام حقوق براءات الإختراع
دا
أو حقوق أخرئ أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك
المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو
حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الادارة، أو (فيما
-المترجةالسمودر
هحة .
إع
ع. "دهيير.
ى
الأماتراهؤررههر -
ب/
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة علـى
أسا
س تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢)
من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على
أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة
يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من
تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة ا"
يجور يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٦. تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع
والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير
الخدمات. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد
٠أ5١٠: ،
سواءا بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
١:
٧ - ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضرببة
' .
المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشباط التأمين.
٨- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
. رمريؤالسعردة رر
لا يم
لفجة ارى
الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
يم "نقيم.
هن الوات بام "
المادة الثامنة
النقل البحرى والجوى ومركبات ا
١ - تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد
أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
إ عندما:
ا) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على
أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشرو عن مستقلين عن بعضهما، فإن
l ر
أية أرباح علن من السكن أن يحقها أي من المشرر صن لر لم تكن مذه الشررط قلمة،
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إنراجها ضمن أرباح هذا المشروع
وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك -
أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة
المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بـين
مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على
الرية السعرر
ا
سسم. سسس
يعام -١١-
إمبر
مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا
التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان فـي
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشري
أربا الأ
١ - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى والذي هو المالك المنتفع من أرباح مثل هذه الأسهم تخضع أربـاح الأسهم هذه
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في: هذه المادة - الدخل من الأسهم أو
لى
اسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو اسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق
المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب
أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٣. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما فـي
دولة متعاقدة ويزاول عملا فس الدولة المتعاقدة الأخرى التى نقيم فيها الشركة الدافعة
لأر ح الأسهم من خلال منشاة دائمة مر جردة فيها، أو علن بودي في نلك النولة المتعاقدة
ر
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت
بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فـي مثل هذه
الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الإتفاقية وفقا للحالة.
٤- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى،
فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم فـي تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا
المرموالسهرر .
اد
إى
همة .
ستس
ييرين "دهو.
-٢ ١ -
الأم، .
فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز
لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى
لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو
دخلا ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
١- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم فـي الدولة المتعاقدة
الأخرى الذي هو المالك المنتفع من مثل هذا الدخل يخضع هذا الدخل للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة
بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات
وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو
السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات
. «تسى لد س: و) س د مدر د مى ففف سي من فن م ستبت
الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها
هر
الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التـي دفع عنها
الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك
الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة
والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،
يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع فـي غياب
٠أ:١ -
الدين لأغراض هذه المادة.
- التجةال ي
..- سسس
١٣-
عه " وضده
الأمررر .
تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، في مثل هذه
الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الاتـاوات
1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها
وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما فـي الدولة
المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن سبعة ونصف في المائة
(٧.٥) من المبلغ الاجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التـي
يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في
ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الاذاعى أو التليفزيوني أو أى براءة
س
إختراع أو علامة تجارية، أو تسميم او نموذج، أو مغطمل، أو ترعيية او معالجة سرية،
ار مقهل استسق ار حق استسق معدات صناعية، أر تجارية أر علمية أر مقهل
المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتـاوات،
مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشات فيها هذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكيـة التـي
تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة
تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
، ألسربب السعرمي
إد
عكوس. م.
ديه م
ع
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في
دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك
الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات،
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة.
٦ـ عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع
مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي
مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل
دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأربا الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
.i,• .
المادة السادسة من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز ان تخضع
ب
للضرييبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة
دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل
ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية
مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كأمل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز
. المرجةادمرم .
"يم
سسس يييسي
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
اهره "العه. .١٥-
هل
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات أو مركبات طرق تعمل فـي النقل الدولي،
أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات
الطرق، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلـي
للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم
تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات
، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
التالية
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أ
انشلته، في نللك الحالة، يجوز ان يفضع الدل للسريية في النولة المتعاقدة ااجرى،
t\' :
را
3.
ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد فـي مجموعها
عن (١٨٣ ) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء
والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
السرد ء
لاى
الون
س
-٦ ١
ج هذتقيم.
بالاء م
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة و التاسعة عشرة والعشرون
والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافأت المماثلة الأخرى
التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط فـي تلك
الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم فـي دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقص
في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:
موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في
أ) إذا كان المستفيد
مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية
المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
أو نيابة عنه.
ج) وأن لا تكون المكافأت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل فى
٥٠١١ -
الدولة المتعاقدة الأخرى
٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة طرق تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الادارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم فـي دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
المريةالسهرمي
هيئة اى
ألعيت
ا.
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
وه: ليبه:
لبيي.
١٧-
ا
المادة السابعة عشرة
الفنائون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة
أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن
ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من
أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل
أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها
المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
لأأ5٠: ،
١
ب ،
المادة الثامنة عشرة
سسا
معاشات التقاعد والدفعات السنوية
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات
التقاعد والمكافأت الأخرى المماثلة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة
مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى
التي تتم بناة على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو
أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
٣- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغا معينا يدفع دوريا في أوقات معينة أثناء الحياة أو
المرس السسرمي
رحيت
الطر..
ـ ٨ ١ -
وز. لميي.
«الواء: ما صمه
أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقا لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو
بما له قيمة نقدية.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١ - أ) الرواتب والأجور والمكافأت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها
لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم
٠أ"١.،:
أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تللك الدولة المتعاقدة.
ؤب
١١.
ب) ومع ذلله فلن معاش، التقاعد هذا يخضع للشريية فقط في النولة المتعاقدة الأخرى إذا
كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافأت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما
يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو
المرمةالسعرر .
ة مناعي
١٩ -
سلطتها المحلية.
يرو بجية.
ر الازريس ة
المادة العشرون
الطلاب
1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولأ فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته
أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه
المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولأ فقط لغرض تعليمه أو تدريبة، والتي تمثل مكافاة فيما يتعلق
بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى، لا تخضع للضريية في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية
لأغراض المعيشة.
المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
٠١
ا أر
المكافات التي يستلمها معلم أر باحث بعوى أر عالن متبغا في دولة متعاقدة فبل دعرنه
للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبكاث، والمستلمة فيما
يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات.
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
للضريبة قط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
. لمربة "مسرر
م
انعيت
اوهار..
_x
يعتج وسيي.
د ألوار بهس مي
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك
الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل
هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل" هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو
المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
المادة الثالثة والعشرون
أساليب ازالة الازدوا الضر.
١ - إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا والذي يجوز - وفقا لأحكام هذه الاتفاقية -
أ يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تسمح
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة الدخل المدفوع فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى . ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من
الضريبة على الدخل ، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقا للحالة ، إلى الدخل
٠٠ \.: : .
الذى قد يغضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
:- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في اساليب إزالة الازدواج الضرييي ما يخل
' .
بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المادة الرابعة والشرون
اجراءات الاتفا المتبادل
١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر
عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض
قضيته على السلطة» المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية
- المربة السهرم
الهاهه ر
«ء
- ١ ٢ -
. ولهيه
ففبولي بون
خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام
هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها
قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبـادل
السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف
مع
أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة فـي
الأنظمة المحلية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق
المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في
هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل
إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
١ - بتعين طى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ميادل المعلومات التي يترقع انها
ا
ذات سلة سراء لتقفية احكام هذه الاتفاقية أر لتتفيد الأننلمة المحلية للولين المتعقدتين
ار
المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف. .
أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية.
وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها
المعلومات التي تحصل عليها، وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا
للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو
التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التى
تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات
السرسو السدرري
وه
ييتج.
رتة شي:
،
-٢٢ -
إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو
في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
بما يلي:
ا) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فـي
تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
. ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو
الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها
مخالفا للسياسة العامة.
٣- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى
إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها.
ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المـادة،
ولكن لا تفسد هذه الحدود باي حال، على، أنها تسمج لدولة متعاقدة بالامتناء عن توفير
اب
الملومات لمجرد أله ليس لتلك النولة مصلحة مطية فيها.
ب
؛- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تسمح
للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة
مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها
-المرجة السمررى
لإ
إه
-٧٣
مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
وتة شير.
«بهسن بموزك..
المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد
العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة السابعة والعشرون
أحكا متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو
التجنب الضريبي.
المادة الثامنة والعشرون
النفاذ
١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تصبح هذه الاتفاقية نافذة فـي
اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
لى
) فيما يتعلق بالضرائب المستقلعة عند المبع، طى المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو
بعد البوم الأول من شهر بباير من السنة التي تلي السلة التي تصبح فيها الاتتاقية داعذة.
- ٥ ،
ب) فيما بتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية النتي تبدا في أو بعد اليوم الأول من
شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة.
المادة التاسعة والعشرون
الا ء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين
إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة
المترسم السهووي
إو
٤ ٢ -
و ليستدهيو.
المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس
سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
ا) فيما يتعلق بالضرانب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة فـي أو
بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ١٠ صفر ١٤٣٦ هـ الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٤م من نسغتين
أصليتين باللغات العربية والقيرغيزية والروسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية
الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية القير غيزية
1:
لا يم
. ذ "
س
ور
ها
إرلان عبديلدايف
وزير الخارجية
ا
حمد بن سليمان البازعي
نائب وزير المالية
ريهى. " لمعي.
ه
٩«ف الراء ره مي
مم
- ٢٥-
- ميا
عثة انرد
