آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٩/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، عقد الاجتماعات، جداول الأعمال، عمل الممثلون، التنسيق، عدم نشوء الحقوق، التعديل، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /٢٢

التاريخ: ١٤٣٦/٩/٦فـ

بيمليقتالجاييةي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ٢٧ A١٤١٢١٨.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتارخ ١٤١٤I٣I٣ى.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٠ ) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٥ف.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على مذرة تفاعم في هان المشاورات السياسية بين ونارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزاره خارجية جمهورية الاوروجـواي الشرقية، الموقعة في مدينة (جـده

بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ٤٣٥أهـ الموافق. ٢٣ أبريل ٢١٤م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

دلا

ثانيا

د

تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمأن بن عبدالعزيز

المستقلة - كل فيما يخصه -

م

E$'.}

٤

ؤ ٤..

.:p„„e„„„ 3:لإل4؟..

ترويالييير

قرار رقم : (٤٠٠)

وتاريخ : ١٤٣٦/٩/٥ه

الإاخلالجكتالتشجديج

بجكليرقـعلونية

الا اجزن و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠١١ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٨ه،

المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ١٩٢٤٧٥/٦/٧ وتاريخ ٤٣٥/٧/٧اهـ، في شأن طلب

التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢١٢/ م ب ) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٢٠ه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤ه، ورقم (٢٤٦)

وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٢ ) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٧ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر ف قراد مجلس الشوده، «قم (٤٠/ ٢٥ ) و تاريخ ١٤٢٦/٦/١٠ه

.

أ-١.:

وبعد الاللاع على توصية اللجية العامة مجس الوزراء رقم ٩٩٠١ وتاريي ٦٢ )أد.

١

يقور

الموافقة على مذكرة تفاهم في شان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، الموقعة في مدينة ( جدة) بتاريخ

٢٣ جمادى الآخرة ١٤٢٥ه الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٤ م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

بر»،

دووي"

حفله الله

الدبوان المومة يي

روم الصادر : ٤٣٧٢٩

ناربح الصادر : ٤٢٦/٠٩/٠٧ ١

المرفعسات : ٨ لغة

IIII[IIIIIIIJIIIIIIIIIIIII]IIII

ثام

بنخايدالييمزالتعر

برفي؛ ه

المملوزالر السن

ب. : :

الجلاد

ز٠٦١)

صاحب المعالي وزير الخارجية

٠" لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخخطـيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لديوان المرائبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

١- سورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٠٠ ٤) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٥م القاضي بالموافقة

على مذكرة تفاهم في شأن المشاودات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية وونارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، الموقعة في مدينة (جدة) بتاريخ

١

٤٣٥٦٢٣ ١ مـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣، بالصيغة المرافقة للقرار.

"- صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٩٢) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٦هـ الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

فن

لاg٨"٤

حمد بن عبدالعزيز السويلم

شات

١٩٤٢ سم

٠- عبء ٠٠

..

. . ٦AA1٦ىاجد . إم؟

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

لحسم اسسحسسسسسaسحسساسي

وزارة خارجية. المملكة العربية السعودية ووزارة. خارجية جمهورية الأوروجواي

الشرقية

"إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خازجية جمهورية

الأورو جويي الشرقية ، (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين)، انطلاقا من اهتمامهما

بتقوية غلاقات الصنداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، وزغبة منهما في تظوير

علاقات التعاون. وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن

الدوليين وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات. منتظمة بين البلدين على جميع

المستويات فيما يختصن بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك،

وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهدافب ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم

التالي:

اب يعت الطرقان اجتماغات فيما بينهما طى نحو مبئظم:بيرض إجراء

مشاورات سنياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حوللها،

وجول القضايا لإقليمية والدولية الأخرى، . والتطورات السياسية. ألدولية،

بالإضافة إلى القضايا الأخزي ذات الاهتمام المشترك، ؤتعزيز التؤر الايجابي

الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية،ألقي تهدف

إلى حل البزإغات والمشاكل التي يتعرض لها المحتمع الدولي.

٢.. يحددر تاريخ وجدولنأعمال ومستوى المشأورات بشيكل مسبق عن طريق

ها

القنوات الدبلوماسية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين يعقدان

مشاورات. بصفه منتظمة بالتناوب في المملكة العربية.السعودية وفي جمهورية

الأوروجواي الشرقية.

٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية ولجمهورية

الأوروجواي الشرقية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف

الاتصالات فيما بينهما بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في

كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قي،

..

5- ديه

. العكم اعرمى

ببمين.

م

٤ - يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات تتعلق

في شأنهما.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات

بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروجواي

الشرقية.

٦: يجوز تعديل مذكزة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٧- تدخل بهذه المذكرة حيز، النفاذ عند تؤقيغها، ويستمر العمل بها مدة خمس

سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. وعلى الرغم مماء تقدم، يجوز إنهاء. مذكرة

التفاهم من قبل إخد الطرفين بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات. الدبلوماسية قبل

ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

وقعت في مدينة جدة يوم ٢٣ جمادى الآخزة ١٤٣٥ه المؤافق ٢٣ أبريل

٢٠١٤ م من نسختين أصليتين باللغات : العربية، والاسبانية، والانجليزية، والنصوص

الثلاثة متساوية الخجية وفي جال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

الد" / يس الما و

بونا : د..

و. أي الشرقية

وز. ا

لجمهورية

وز. ٣٠٤٩

٦-:م

tii>h>

. از

ا. أم ٤

٠

E,zt-a.x•S.2--

سعود الفيصل

-

؛د. بذه١٠.

وزي: خارجية

المملكة العربية السعودية

س العودمة

«الراية ببهمصزجة

إع

همة

إر

٠٣٠

حب ١١ ١ ■

ENTENDIMIENTO DE MEMORANDUM

ENTRE POLITICAS CONSULTAS SOBRE

EXTERIORES RELACIONES DE MIMSTERLO EL

Y URUGUAY DEL ORIENTAL REPUBLICA LA DE

DEL EXTERIOüES ASVNTOS PE 'MINISTERXQ EL

sÄub1iA ARABIA DE oÅRE1

.Y,. Uruguay. dél Oviental Rép1ibiiqa lal de $éExleriqr Relåeiones de Ministeriq EI

adelante en ,Saudita Arabia de. Reino del. Exteriores. de.Äsuntos Ministerio el

:2'Partes las"

e?iåe :xistentésé• .anüstad de lazos los fortalec.er de •_interés .lél por MOTIVADOS

gobiemos; y pueblos sus

-cooperadi61i de- y bilaterales :s€relacion• sus• eXpandir y deSärto-HaY DESEÅNDO

con&ibui?å"a qüe 16 ,paf$és. éöan•ib éenir enténdirhién!o. 'lfltit@b lé• prémd+.éi y

,•ihternacionales åla,segurfda. paz•.y. apoyar.la

•eritre• regulares consultas manteney de•: imporfaheia. •RECONOCÆ-NDO•%la

asuritös y bilate•råle-s• relåci&ies •las breöé• liüvéles éöl todös a. épåiée' ambös

.omün;é inféÆs de in*ie.rnaci6nÅles

lås «de- Carta la' de objetivos •y• principios aÆ•los •adhesi6n• su .A•FIRMANDO

,Unidås Naciones

،

,:siguienie acudado•.lo Han

éd öobjetiv •el con. reguyar foma• 'eti réü$tiones• CabO ;a llevåråh •Pattes Las .1

أبإي éd @ntosé. 'i!lte.re•åmbiar"é• ievisåi åpÅF. poiffi&as eoh#klltäsp .iiar!re4

,nternacionalesä e regionales asuntos ,bila•terales. sus.ielaciones de agerca

intetés- de asuntos• otros como• asf ,intemaeionales politicos desaFrollos

Unidds Naci6nes de Organizaci6n la de' pösitivo !ro 'el fortälecet comün,-:y

cogfligtds resolvgr•los rocurahÅ que orgånimciones tråsö y

,intemacionäl comunidad la å afectah que. &ro,biemaß y

por determinadas serån consultas las de. nivel y agenda ,fecha La 2.

otia émed.i no que Siempre .diplomåticos. canales los röé adelantado

la en. .altemativamente reunirån. se éparte las ,hl•contrarjoé.

.audita. Arabia de Reino el en y Uruguay del Oriental Repüblica

ا؛

وتث:

تصن. /

هئة

. إع

«ك الملسيا

ة". م

زدو ن ب:

٦٦٣ - ٠ م

دع ومر.1رييجى سكببب٢رايr٣w عر.

..ه ماه موج مى "للد ىب٢٣ تتمك:5٢ي/مععر ك، ـلأيعده درا!

ذ عده .١«ر

y Unidas Naciones las ante Partes las de permanentes representan'tes Los 3.

contacto su intensificar procurarån lntemacionales Orgmizaciones otras

sus coordinar de efectos los a constructiva cooperacién de espiritu un con

.interés. mutuo de asuntos los todos sobre consultas las realizar y esfuerzos

cön posiciones SLIS coordinår procura!ån ,tposible l'o. éd ntroé4 ,Partes .Las .4

ordinarias internacionales cÖnfecencias en ,discutir: :a ,temas l'os a relaci6n

COII relaeionadas. consultas de realizaciån la mediante ,y.extraordinarias

••.•temas dichos

نم deréqh'os genekarå_ np tendüni?J1Co(E1 de Memoråndum . presente '.EI 51

la .entr.e vigente. ,slntemacional_ D.erecho al. acuerdo =de obl.igaciones

.Saudita :Arabia de Reino el y Uruguay: del Oriental. Reptblica

c.uå(qÜier en enmendado. ser p8dr4 Entendimiento. éd @ytemér."düm Es'te 6.

.Partes las de escrito consentimiento ,portxnutuo momento

äfeéh en'la vigor en åentrar Entendimierito de *presente 'El.7

,afios (5) öécifi é_•d. periÖdo un por öefeei• å&y,teh. öfirfii. üé•l 'éd

Este igual. de . perio.dos por._.. @enovable, q@tomåtiéåmente

ualquiera. •terminado.por por darse åpodr Entendimiento de. Memor.åndum

pör y- ••anticipaci6n• de• meses- 6 COn •notifrcarse• dbbiendo EPartes; las- de

.iplömåticos. eahales Vé$de'laså& å.•,öes&it'

لة correspondiente .,AH 1435 Jumada'LI de 23 Jeda.,--eI en Firmado,p-omdup1icaåo.

teniendo inglés;• e rabeå ,espaöol idioma •en: ,DC.2014 édeaabril*d. 2-3

la åpteVtleder inteQretaci6n; üs en diVbrgencia de EH:caSo :lidezä. iguil. textös

.ifiilés. gn versi61i

ا

agro Euis .

Exteriores Relåciones e. MinistFo

Uruguay del •Oriental Repüb1ica la de

لا

\lö"i*.••

د:

1.

/س3

Al-Fåisa•l Säud

Exteriores Relaciones de Ministro

Saudita Arabia de Reino del

- مهالسطز

إع

يه

ر الوة و

ج:ذءw؟٣٢هتEجymبJ1tئ٣لا ٠-٠:٠-i٠جxبساتهلز..

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN CONSULTATIONS POL)TICAL REGARDING

AND ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE

URUGUAY OF REPUBLIC ORIENTAL THE OF RELATIONS EXTERNAL OF THE,MINISTRY

of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of ffäirsÄ Foteign of MiniStry The

l.ethe tO.as referred Uruguay,.hereinafter RepubIieof Or.iental. the Relationsof- External

Parties:tt

their betweenl existing relations frie_ndfy the strengthening 6f bysthe MOTIVATED

governmehts; and peoptes

foster and cooper?ti.on and retations bilateral the pxpåpd. arid; enhqnce to DESIR!NG

supporting contribute:to will which ,countries both under,standing.between mutual

„•eéurityé an•d peaée• interna-tional

ail at countr.ies both .between Jnsultations regular ho]djng of éimportanc the AWAREof

aäd intereSt; commön• fö issu'es international ahd 'bifaterätréfa•tioris- regarding levels

.Cha}t&r; Nations United the of $ain and principles th? to their, AFFIN•MING

:fol.lowing.understanding. the r.eached Haye

•out carrying ofl objective the with basis regutar a on meetings hold.• will• Parties The•• 1.

kelatj_•onsa bti.aterål their on vLews épxchang réview«and: to. c.öriesult?tjéfis:. po!itjcacl

•as Wéll S a devetopmentsj }pölitica international issues;• international regionale•and

oit9d!. fö rold 'pogjtive. the ehhaocu tO aqd 5t;én.ter): qqmmqn i$QÜeg.of. oth.er

the sölve tO aiming organizations international other Organization:and• Natiöns

.community international the pff_ect that prébturns qOnfjicGAh_4

advance in determined be will consultations the of fevel ahd- 'agenda ,édat T-he 2.

will P.arties the ,decided otherwise Un!ess .hannels. dipl,ohatic throügh_the

Oriental the in and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately meet regularly

. Uruguay of Republic

Oriental the and Arabia Saudi of Kingdom the of representatives permanent The 3.

organizations international other and Nations United the at Uruguay of Repubtic

•المرسه السعرمى

إع

ا " ارم

4!

بس جوي

يهرة وه جه بهبة

٠٧١٠٤٠٠ عwمتمسعمخد"ب د ك عمو قيم).

، الجا: هنة ،

ره «. س رسي.. ماور- سس " رب ساكبجازشز: بس سهب؟ورز رشبس .

tO order in cooperation constructive of spirit the within contact their intensify will

.interest. mutuat of issues all on consultations conduct and efforts their coordinate

subjects the regarding positions their coordinate ,will. possjbfe if ,Parties The 4.

by conferences international extraordinary and ordinary at discusSion for brought

.ubjects. these tO re}ated consultations• conducting

uhder obligatiohs or rights generage noi does n.d,erg.taadingÜ df. Memor.andum Th)s 5.

Republjc Oriental the and• Arabia Saudi of Kjngdom -the between law internationaf

.yrl-lgt-:ay. of

mutual by time any at amended be may Understanding of. Memorandum This 6.

,på)_ttes. the: of consent 'writtéh

its of date the on force into enter wilt Understanding of l.ThisMemorändum.

automati_cally ,yeaés (5).five 6f period a for in«etfect recnåin lf" an'd. ésignåtGr

Understanding of Memorandum This .duration. !equa of periods for extendable

advånce in notice written months (6) six giVing .Party itheré. by teFminaied ,be nay:،

.diplomatic•channels through

of •23 «tc corresponding •AH 1435 JumadaLll of 23 the on- Jeddah at dupiicate• in -Signed

equaj having texts all ,ianguages EngIish and s'pan*jsh ,Aråbdc the io ,Ab ioi4 ,prilÄ

.revail. will text Eng1ish the ,interpretation in divedgence' of case ln .alidity.

أرصه مته

Affåirs Foreign of Minister

Ar.abia Saudi _of kingdo'm the of

- ارتبه السعررى

fs• 'Ministe

oé.ient the of

gr' lm• "

Qb&

tibns }e etilal

iicof,..Ur.uguay iRep

إلا

فميم: مئة ربر

٢

وبس مي

ير؟٠م٠ي.

أم؛

جمر... .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.