بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٣٦/٩/٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٤٠) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٠ ) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، الموقعة في مدينة (جدة) بتاريخ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٤٠٠)
وتاريـــخ : ١٤٣٦/٩/٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠١١ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٨هـ ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ١٩٢٤٧٥/٦/٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٢١٣/م ب ) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٣ ) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ ، ورقم ( ٣٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٠٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٥/٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٩٩٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية ، الموقعة في مدينة ( جدة ) بتاريخ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٤م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٣٧٢٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٩/٠٧
المرفقـات : ٨ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقيـة
صاحب المعالي وزيـر الخارجيــة حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخليــة
نسخة لمجلـس الشـورى
نسخة لـوزارة الماليــة
نسخة لـوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لـوزارة الخدمــة المدنيــة
نسخة لـوزارة الثقافــة والإعــلام
نسخة لـديوان المراقبــة العامــة
نسخة للأمانــة العامــة لمجلـس الـوزراء
نسخة لهيئــة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٠) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، الموقعة في مدينة (جدة) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٢) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي
حمـد بـن عبـدالعزيز السـويلم
* * *
مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية ، (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم التالي:
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم بغرض إجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يُحدد تاريخ وجدول أعمال ومستوى المشاورات بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين يعقدان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية الأوروجواي الشرقية.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من المملكة العربية السعودية ولجمهورية الأوروجواي الشرقية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهما بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات تتعلق في شأنهما.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروجواي الشرقية.
٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. وعلى الرغم مما تقدم، يجوز إنهاء مذكرة التفاهم من قبل أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
وقعت في مدينة جدة يوم ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات : العربية، والاسبانية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
سعود الفيصل
وزير خارجية
المملكة العربية السعودية
الدكتور/ لويس الماغرو
وزير الشؤون الخارجية
لجمهورية الأوروجواي الشرقية
