الرقم: م /٦٧
التاريخ: ١٤٣٦/١٠/١٩فـ
بتفليق التييلين
ي يده
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم (٢٦٧/١) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١١١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذراء، الصادر بالامر الملكي ركم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦l٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٦٠) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار فير المشروع بمنتجات
التبغ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
تر"ال تتعود
يم بن
بن
ب: من يخ
ب. :
اإذيف
اب
بامب
أ از: مني؟
رفوا جي
قرار رقم: (٤٣٢)
وتاريخ : ١٤٣٦/١٠/١٨هـ
اإرللتالثجي:
بجخليرونوزفة
الفهان:الحائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٥٢ وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٢د، المشتملة
على خطاب وزارة الصحة رقم ٢٩٧٦٥٩ وتاريخ ١٤٢٥/١١/١ه، في شأن طلب الموافقة على التوقيع
على صك الانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية، المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/١٩) وتاريخ ١٤١٠/٧/١٥ه
وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المصدق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١٥ ) وتاريخ ٤٣٦/٢/٢٢اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٦٠) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٦ه.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ص
واء
ت"تسقت.ه، ٤٠ م.. م
لبا ربيس .
ة في
لأور هم:
إج ؛و:-وبه
ة.
نيرة
الذان الملكيي
رقم الصـادر: ٥١٨AT
تاربح الصادر: ١٤٣٦/١٠/٢٠
المرقمان : ٢ لعهد م(ف لروم
IIIWIIIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIII
م
بننمايداليفمزالخه.
هري؟
للملكاالعيبالسعونه
التلد
(١ ٠٦)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة
٠" لوزارة الداخلية
"لمجلسى الشورى
٠" لوزارة العدل
" لوزارة المالية
سلخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لوزارة التجارة والصناعة
سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
- لوزارة الخدمة المدنهة
سخة لوزارة الثقافة والإعلا
٠" لوزارة الزراعه
٠" لوزارة الخارجية
نسخة لديوان المظالم
نسخة لديوان المراتبة العامه
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سخة للهيئة العامة للغذاء والدواء
ورحمة الله ويركاته:
ما يمي،
إيي
أولا: صورة من قرر مجلس الوذاء رقم (٣٢ ٤) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ف القاضي
بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات
الثيج، بالصيغة المرافمة للقرار.
نيا: سودة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٧) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي المكلف
د.٩
5.
:ـ.!يي؛
ب
يس موعب.
خالد بن عبدالرحمن العيسى
١٣٩لأa
١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢
قB@5
اتنكبة منظمة الصحة العالمية الإطرية
بشأن مكافحة التبغ
مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة
الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ
الدورة الخامسة
سول، جمهورية كوريا، ١٢ - ١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢
قرار
(1)FCTC/COP5 بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
مؤتمر الأطراف،
/ذـ يساوره بالغ القلق من أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يساعد على انتشار وباء التبغ، وهو
مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي التصدي لها داخليا ودوليا بفعالية وعلى النحو
الملائم والشامل؛
واذـ يضع فـى اعتاره المادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي
تقر بعدة أمور منها أن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من العناصر الأساسية
في مكافحة التبغ؛
واذـ شكر بالقرار (I2)FCTCfCOP2 الذي انشئت بمقتضاه هيئة التفاوض الحكومية الدولية بهدف صياغة
مسودة بروتوكول بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض عليه، بحيث يستقد إلى اخكام المادة ١٥
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكملها، وكذلك القراران الأخسران
(6)FCTC/COP3 J(11)FCTC/COP4 اللذين يبينان التقدم المحرز أثناء المفاوضات؛
وإز يني على العمل الذي اضطلعت به هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والذي تمخض عن مسودة بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع
بمنتجات التبغ، الواردة في الوثيقة 5/6/FCTC/COP؛
واقتناعا منه بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل
سيشكل وسيلة قوية وفعالة للتصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ولما يترتب غليها من عواقب وخيمة،
- كول
السمي
يعتمد، وفقا للمادة ٣٣ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
بهمليه!
القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المرفق بهذا القرار ؛
وزارة الصحة
تتبي
زي
دا
يميتنيي.
حم لوزري
لتلة الفربية
لعق
نو
ة
الوزا
12)5/FCTC/COP
يناشد جميع الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أن تنظر في
التوقيع على البروتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو تأكيده رسميا أو الانضمام إليه في اقرب
فرصة، ونلك كي يبدأ نفاذ البروتوكول بأسرع ما يمكن.
(الجلسة العامة الأولى، ١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢)
العريية السعو
يم»
وزارة الصحة
لأو
مكافحة التد
إإw٢
ث ,$.bl€væ.••
مرب
ة..
يم:
دارن. خ؟ هزة
ار.
م
2
ممتدة العر بية
لمجو
بعيط
(FCTC/COP/S)I
الملحق
بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
الديباجة
X ANN
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
/ذـ تضع في اعتبارها أن جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في ٢١ أيار/ مايو
٢٠٠٣، بتوافق الآراء، اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي بدأ نفاذها فـي
٢٧ شباط/ فبراير ٢٠٠٥،
وإذـ تفر بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي إحدى أسرع معاهدات الأمم
المتحدة التي تم التصديق عليها وتعد من الوسائل الأساسية لبلوغ أغراض منظمة الصحة العالمية؛
واز تنكر بديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة
يمكن بلوغه كحق من الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو
الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية؛
وتصميما منيا أيضا على إعطاء الأولوية لحقهم في صون الصحة العمومية؛
واذ تشعر ببالغ التلق لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم في استشراء وباء التبغ، الذي يعتبر
مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية فعالة وملائمة وشاملة؛
واز تغر أيضا بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيرية والضريبية الرامية إلـى
تعزيز مكافحة التبغ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة؛
وانـ تشعر بالقلق إزاء ما لازدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خلال الاتجار غير المشروع من
أثار لحق الضرر بالصحة العمومية وبالعافية، وخصوصا لدى الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛
وإذـ يساورما بلغ القلق إزاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضخمة الناجمة عن الاتجار غير المشروع
بمنتجات التبغ على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
وإذـ تدرك ضرورة تكوين القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية
والإقليمية والدولية الملائمة للقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
واز تغر بأن التوصل إلى الموارد وإلى التكنولوجيات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة الأطراف،
وخصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على القضاء على جميع أشكال
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
واذ تغر أيضا بأنه عى الرغم من أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة هو تسهيل التجارة القانونية فقد
استغلت أيضا في تسهيل عولمة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، فيما يتعلق بالعبور غير المشروع
للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة؛
العريية ١
ة لسعوي.
. ييمممتم
: ..?„'!i*i.'.•.%؛ .
فزاره
ي
ي
مثثا
أندبي..
لوو "س يو
لأم اليات يهم ي
، لمههمة الهر بيه آلم
بنس الوث. رج
•ممعسصف م مت همم
Annex
(FCTC/COP/S)I
وذـ تعترف أيضا بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات الأطراف ويضر باستقرارها
وأمنها؛
وذـ تدرك /يضا أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يدر أرباحا مالية ستخدم في تمويل أنشطة
أهداف تنشد الحكومات تحقيقها؛
إجرامية عبر وطنية تتعارض مع
واذ تغر بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض الأغراض الصحية، ويفرض عبنا إضافيا على
النظم الصحية ويسبب خسائر في عائدات اقتصادات الأطراف.
وذ لا تغبي عن بألها المادة ٣٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي
تتفق فيها الأطراف على أن تتصرف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة
المصالح التجارية وأية مصالح أخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ،
التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من
وفقا للقانون الرطني؛
وان تشدد على ضرورة توخي الحذر إزاء أي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تفسد
استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وضرررة العلم بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر
السلبي على استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
واذ لا تغييب عن بإليا المادة ٦-٢ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي
تشجع "الأطراف على القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم
الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/ أو توريدها من قبلهم؛
وان تغر، علاوة طى نك، بأن التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليا والمشحونة شحنا عابرا دوليا تجد قنوات
للاتجار غير المشروع؛
واذـ تضع ثي / عتارا أن الإجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تقتضي
اتباع نهج دولي شامل وتعاونا وثيقا إزاء جميع جوانب الاتجار غير المشروع التي تشمل، حسب الاقتضاء،
الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ وبمعدات الصنع؛
واذ تذكر بأهمية الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة وتشدد على أهميتها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والالتزامات التي على الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء
بها، حسب الاقتضاء، وأحكام هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات
الصنع، وإذ تشجع تلك الأطراف التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه الاتفاقات على أن تتظر في القيام بذلك؛
واذ تغر بضرورة تعزيز التعاون بين أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والهيئات الأخرى، حمب الاقتضاء؛
واذ تذكر بالمادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تقر الأطراف
فيها، ضمن جملة أمور، بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فـي ذلك
التهريب والصنع غير المشروع، من العناصر الأساسية في مكافحة التبغ؛
وأذ ترى أن هذا البروتوكول لا يسعى إلى معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛
العربية السهو.
جوه
زارة الصحة
مسهد نتسع
.. . ٠٦ اخجتز.
٠!
ر i>l#ö•t.'•
م.
شعف ؛
يهنه "دسور.
4
ذ الهريا
، لرههمةا لهررهة١١ س
مسس»
مى م)!
. الويس
(1)5/FCTC/COP
nnexÅ
وتناعا منها بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل متشكل
وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسيمة؛
تتفق على ما لي:
الباب الأول: المقدمة
المادة ١
استعمال المصطلحات
يعني مصطلح "الوساطة" التصرف بصفة الوكيل عن آخرين، مثلما يحدث عند التفاوض على العقود أو
المشتريات أو المبيعات، وذلك لقاء رسم أو عمولة.
يعني مصطلح السيجارة" أي لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر. ويستثنى
نلك منتجات إقليمية محددة مثل البيدي والأنغ هون أو أية منتجات أخرى مماثلة يمكن لفها فـي ورق أو أوراق
نبات. ولأغراض المادة ٨ يشمل مصطلح "السيجارة" أيضا تبغ "اللف" المقطوع من أجل تجهيز سيجارة.
يعني مصطلح "المصادرة، الذي يشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر
صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
يعني مصطلح التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من
٤
إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة
وتحت مراقبتها، بغية التحري عن فعل
إجرامي ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
يعني مصطلح المنطقة الحرة جزءا من إقليم أي طرف تدخل إليه أي منتجات تعتبر عموما، من حيث
رسوم وضرائب الاستيراد، كما لو كانت خارج إقليم الجمارك.
يعني مصطلح الاتجار غير المشروع أية ممارسة يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القـانون
ذ
مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أي ممارسة أو
تصرف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل.
يعني مصطلح "الرخصة" الإنن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب اللازم أو الوثيقة الأخرى
أ
اللازمة إلى السلطة المختصة.
(أ) يعني مصطلح "معدات الصنع" الآلات المصممة أو المعدلة كي تستعمل في غرض وأحد هو
١
صنع منتجات التبغ وتشكل جزءا من عملية الصنع.
(ب) يعني تعبير "أي جزء منها" في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديده ويميز معدات الصنع
التي تستعمل في صنع منتجات التبغ.
يمكن أن تدرج الأطراف الإشارة إلى نظام منظمة الجمارك العالمية لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها لهذا الغرض،
حيثما انطبق ذلك.
االلعويية
وزارة الصحة
«ن
هه مكافحة/
و5٤ؤي
د.ب يو
5
يه. "ديه.
ييزلا
لأريرريتريرحج
العتربة!
لمتهة
رريه
Annex
(1)5/FCTC/CPP
يعني مصطلح "الطرف" أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلى خلاف ذلك.
يعني مصطلح "البيانات الشخصية" أي معلومات متعلقة بأي شخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن
تحديد هويته.
يعني مصطلح "منظمة تكامل اقتصادي إقليمي" منظمة تتألف
من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها
١١
دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها ملطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما
يتعلق بتلك المسائل.!
١٢ - تشمل "سلسلة التوريد" صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع، واستيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات
الصنع، ويمكن أن تتسع، حسب الاقتضاء، لتشمل وأحدا أو أكئر من الأنشطة الواردة أدناه عندما يقرر أحد
الأطراف ذلك:
(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛
(ب) زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها.
١٣ - يعني مصطلح "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام وتصنع
بغرض الاستعمال سواء أكان بتدخينها أم مصها أم مضغها أم تنشقها.
١٤ - يعني مصطلح "اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ" قيام السلطات المختصة أو شخص آخر بالنيابة عنها بتحديد
مسار أو تحركات المنتجات عبر سلاسل التوريد، على النحو المحدد في المادة ٨.
المادة ٢
علاقة البروتوكول بالاتفاقات ويالصكوك القانونية الأخرى
١ - تنطبق على هذا البروتوكول أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة
على بروتوكولاتها.
تقوم الأطراف التي عقدت أنواع الاتفاقات المذكورة في المادة ٢ من اتفاقية منظمة الصحة العالميـة
الإطارية بشأن مكافحة التبغ، بإبلاغ اجتماع الأطراف بتلك الاتفاقات عن طريق أمانة الاتفاقية.
٣- ليس في هذا البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات أي طرف عملا بأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى أو
اتفاق دولي مما هو سار بالنسبة إلى نلك الطرف، ومما يرى أنه يؤدي بصورة أكبر إلى تحقيق القضاء على
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
تشير كلمة وطنية أو داخلية، حسب الاقتضاء وبالمثل، إلى منظمات التكامل الاقتصادي ا
مملكة العربية السيد
و
ن لمدشن؟
سر سس
w٢بز
أأ.
ه! ه
ويؤف ه ي:
7ذن
متب رن:؛.ي.
1١٤،٠.٤
6
هنه " لامعو،
م البا: ببما
لسلة العربة؛
قرر
م إك
(1)5/FCTC/COP
Annex
٤ - ليس في هذا البروتوكول ما يمس الحقرق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للأطراف بموجب القانون
الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة ٣
الغرض المنشود
إن الغرض المنشود من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وفقا
لأحكام المادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
الباب الثاني: الالتزامات العامة
المادة ٤
الالتزامات العامة
بالإضافة إلى أحكام المادة ٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يجب على
الأطراف القيام بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد البضائع التي يتناولها هذا البروتوكول
من أجل منع الاتجار غير المشروع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه والتحقيق فيه والمقاضاة طيه،
والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغاية؛
(ب) اتخاذ أي تدابير ضرورية، وفقا لقانونها الوطني، من أجل تعزيز فعالية سلطاتها ومرافقها
المختصة، بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع أشكال الاتجار غير المشروع
بالبضائع التي يتناولها هذا البروتوكول والردع عنها وكشفها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها والقضاء
عليها؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة من أجل تسهيل المساعدة التقنية والدعم المالي أو الحصول عليهما، وبناء
القدرات والتعاون الدولي بغية تحقيق أغراض هذا البروتوكول وضمان إتاحة المعلومات التي يتعين
تبادلها بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبأدلها معها على نحو مؤمن؛
(د) التعاون الوثيق فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعنية، من أجل تعزيز فعالية
إجراءات إنفاذ القوانين لمكافحة التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون المحددة
طبقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول؛
(ه) التعاون والتواصل، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الإقليمية والدولية والحكومية الدولية في
تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول، على نحو مؤمن، من أجل تعزيز تنفيذ هذا البروتوكول
لا--ي
لي
وزارة الصحة
مكافحة التد
تنفيذا فعالا؛
إن تبادل المعلومات على نحو مؤمن بين طرفين هو التبادل الذي يصمد أمام محاولة الاعترا .
ويعني ذلك، بعبارة أخرى، أن المعلومات التي يتم تبادلها بين الطرفين لا يمكن لطرف ثالث قرا
سر
بذ متر
وف
٠
وي) عي
$,• فار بهى عي
//
منهة المربية
م. لا ١
إك
FCTC/COP/S)I.?
Annex
(و) التعاون، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع أي موارد مالية لازمة لتنفيذ هذا
البروتوكول تنفيذا فعالا من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.
تضمن الأطراف، لدى الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول، أقصى قدر ممكن من الشفافية فيما
4-
يتعلق بأية تعاملات قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ.
المادة ٥
حماية البيانات الشخصية
تحمي الأطراف البيانات الشخصية للأفراد أيا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم، رهنا بالقوانين الوطنية، مع مراعاة
المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، عند تنفيذ هذا البروتوكول.
الباب الثالث: مراقبة سلسلة التوريد
المادة ٦
الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبة
بغية تحقيق أغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وللقضاء على الاتجار
غير المشروع بمنتجات التبغ ومعدات الصنع يحظر كل طرف على أي شخص طبيعي أو اعتباري الاضطلاع
نأي من الأنشطة الواردة أدناه إلا برخصة أو بموافقة معادلة لها (تسمى أنناه "الرخصة") أو بمقتضى نظام
المراقبة المنفذ من قبل سلطة مختصة طبقا للقانون الوطني:
(أ) صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛
(ب) استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع.
٢- يعمل كل طرف على منح رخصة، في الحدود التي تعتبر مناسبة وعندما لا يحظر ذلك القانون الوطني،
لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بما يلي:
(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛
(ب) زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها.
لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:
٣
(ا) إنشاء أو تعيين سلطة أو سلطات مختصة تتولى إصدار و/ أو تجديد و/ أو تعليق و/ أو محب
و/ أو إلغاء الرخص الخاصة بممارسة الأنشطة المحددة في الفقرة ١، رهنا بأحكام هذا ا.
العريية السهوه
ملكة
جبء
"الصحة
لقانونه الوطني؛
لسم
م ٠٠
,:,*i.*,*h€'
٢. ..
8
كذيرزاردررمة
- - المربةا
ا اسه
أفيد ،
(1)5/FCTC/COP
Annex
(ب) اشتراط احتواء كل طلب رخصة على جميع المعلومات اللازمة عن مقدم الطلب، والتي ينبغي
أن تشتمل، حسب الاقتضاء، على ما يلي:
إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: المعلومات عن هويته والتي تشتمل على الاسم
الكامل ألا التحا
و سم . ري ورقم السجل التجاري (إن وجد) وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة (إن
وجدت) وأي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
(٢) إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا: المعلومات عن هويته، بما في نلك الاسم
القانوني الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاربخ ومكان التأسيس وموقع مقر
المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة
ونسخ من مواد وثيقة
التأسيس أو الوثائق المعادلة لها والفررع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها وأسماء أي ممثلين
قانونيين معينين بما في نلك أي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
(٣) موقع المنشأة التجارية المحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة الإنتاجية
للمنشأة التجارية التي يشغلها مقدم الطلب؛
(٤) تغاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع المذكورة في الطلب، مثل وصف المنتج أو
اسمه أو علامته التجارية المسجلة، إن وجدت، أو تصميمه أو صنفه أو طرازه أو ماركته والرقم
المسلسل لمعدات الصنع؛
(٥)
وصف المكا: الذ
ي ميتم فيه تركيب وإستخدام معدات الصنع؛
مستند أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛
(1)
(٧) التحديد التأم للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات ذات الصلة،
وسائر تفاصيل المدفوعات ذات الصلة؛
ك)
وصف الاستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمة لبيع منتجات التبغ، مع
إيلاء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلب المقدر على نحو
معقول؛
(ج) القيام، حسب الاقتضاء، برصد وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخص، والنظر في استخدامها
في إدارة وإنفاذ نظام الترخيص بفعالية أو لأغراض الصحة العمومية أو أي نشاط أخر ذي صلة، وفقا
للقوانين الوطنية؛
(د) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد أو احتيالية في تشغيل نظام الترخيص
وكشفها والتحقيق فيها؛
(ه) اتخاذ تدابير مثل استعراض الرخص أو تجديدها أو التفتيش عليها أو التحقق منها بصفة دورية،
حصب الاقتضاء؛
(د)
مهلة، حمب الاقتضاء، لانتهاء صلاحية الرخص ولما يلزم لاحقا من إعادة تقديم الطلب
أو تحديث معلومات الطلب؛
فار -
العرييية الفسموحيرر
:ه 7٤؟؟9:ه:. .
بريي ؟5٤:.
وزارة الصحة
تر
. ح
ر ام.
-
مكافحة الس
هر "بعو
االبلة ة
، لمتده المربية
لمرر
فمم
رجررت،رـ
Annex
(I)5/FCTC/COP
(ز) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبلاغ السلطة المختصة مسبقا عن أي
تغيير في موقع منشأته التجارية أو أي تغيير هام في المعلومات الخاصة بالأنشطة المرخص بها؛
(ح) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبلاغ السلطة المختصة، كي تتخذ الإجراء
صنع أو بالتخلص من أي معدات
المناسب، بالحصول على أي معدات
صنع من هذا القبيل أو أي جزء منها تحت إشراف السلطة
(ط) ضمان أن يتم تدمير أي معدات
المختصة.
يضمن كل طرف عدم منح و/ أو نقل أي رخصة دون تلقي كل المعلومات الملائمة المذكورة فـي
٤
الفقرة ٣ من الشخص المقترح أن يحصل على الرخصة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة
المختصة.
بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتماع الأطراف في دورته التالية إجراء البحوث
المسندة بالبينات للتحقق من أن المدخلات الرئيسية اللازمة لصنع منتجات التبغ يمكن التعرف عليها وإخضاعها
لآلية رقابة فعالة. وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
المادة ٧
التحقق الواجب
يشترط كل طرف، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ، أن يقوم كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات
الصنع بما يلي:
(أ) التحقق الواجب قبل بدء علاقة العمل التجارية وطوال هذه العلاقة؛
(ب) رصد ما يبيعه إلى العملاء ليضمن أن الكميات منناسبة مع الطلب على هذه المنتجات في
السوق المعتزمة للبيع أو الاستعمال؛
(ج) إبلاغ السلطات المختصة بأي دليل طى أن الزبون منخرط في أنشطة مخالفة لالتزاماته الناشئة
عن هذا البروتوكول.
٢- يشمل التحقق الواجب، عملا بأحكام الفقرة ١، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، جملة أمور منها، الشروط الخاصة بتحديد هوية
الزبون، كالحصول على المعلومات المتعلقة بالأمور التالية وتحديثها:
(أ) التئبت من أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري يحمل رخصة وفقا للمادة ٦؛
(ب) عندما يكون الزبون شخصا طبيعيا فإن المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم
التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد)، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة، والتحقق من الوثيقة !
لإثبات هويته!
ف
.أ549592:"زبر
: نى ولإو
ويب
6-
ز مي
اوى ر...
IO
يهد "دميي.
يه
، لمسهة الغو بية السعو
لا
نم اللوريرصة
ا
لفيية
(1)5/FCTC/COP
nnexÅ
(ج) عندما يكون الزيرن شخصا اعتباريا فإن المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم
التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان تأسيس المنشأة، وموقع المقر الرئيسي للمنشأة ومكان العمل
الرئيسي للمنشأة، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشأة أو الوثائق
المعادلة لها، والفروع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها، وأسماء أي ممثلين قانونيين معينين، بما في نلك
أسماء الممثلين والتحقق من الوثائق الرسمية لإثبات هويتهم؛
وصف الاستعمال المعتزم للتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع والسوق المعتزمة لبيع التبغ
د
أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
ه)
وصف مكان تركيب واستعمال معدات الصنع.
يجوز أن يشمل التحقق الواجب عملا باحكام الفقرة ١ شروطا بشأن تحديد هوية الزبون، كالحصول مثلا
على معلومات تتعلق بما يلي وتحديثها:
وثيقة أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛
(ب) التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم أستخدامها في المعاملات.
يتخذ كل طرف، بنا على المعلومات المذكورة في الفقرة ازج)، جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد
٤
بالالتزامات الناشئة عن هذا البروتوكول، والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح بموجبه زبون موجود داخل الولاية
القضائية للطرف زيونا مجمدا حسب التعريف الوارد في القانون الوطني.
المادة ٨
اقتفاء الأثر وتحديد المنشا
١ - لتعزيز تأمين سلسلة التوريد والمساعدة على التحقيق في الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تتغق
الأطراف على إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشا
، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا
البروتوكول، بشمل النظم الوطنية و/ أو الإقليمية لاقتفاء الأثر وتحديد المنشا ومركزا عالميا لتنسيق تبادل
المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكون مناحا لجميع
الأطراف، وذلك كي تتمكن الأطراف من الاستفسار وتلقي المعلومات المناسبة.
يقوم كل طرف، وفقا لأحكام هذه المادة، بإنشاء نظام يخضع لسيطرة الطرف لاقتفاء أثر وتحديد منشا
جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل إقليمه أو تستورد إليه، وذلك مع مراعاة احتياجاته الوطنية أو الإقليمية
المحددة وأفضل الممارسات المتاحة.
-
يشترط كل طرف، لإتاحة الفعالية في اقتفاء الأئر وتحديد المنشأ، أن تضاف علامات تعريف مميزة
ومزمنة وغير قابلة للإزالة (تسمى أدناه علامات التعريف المميزة)، مثل الرموز أو الدمغات، إلى كل علبة وعبوة
علب وعبوات السجائر وأي أغلفة خارجية لها، أو أن تشكل هذه العلامات جزءا من هذه العلب وإلعبوات
والأغلفة، وذلك في غضون خمس سنوات، وأن تضاف هذه العلامات إلى منتجات التبغ الأخرى أو تشكل جزءا
منها في غضون عشر سنوات، من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف.
العرييه )
وزارة الصحة
«d
ى نخن
ا؟ ه.
ك sؤبن»
أز
؟
2..
بهبي
11
يتددر.
فوال: ء
سارد
لممتهة المربية
ل
فيم
Annex
(FCTC/COP/S)I
١٤ يشترط كل طرف، لأغراض الفقرة ٣، كجزء من النظام العالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، أن تتاح
المعلومات الواردة أدناه، بشكل مباشر أو بواسطة رابط، من أجل مساعدة الأطراف على تحديد منشأ منتجات التبغ
ونقطة انحرافها حسب الاقتضاء، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:
تاريخ ومكان الصنع؛
مرفق الصنع؛
الآلة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛
نوبة الإنتاج أو توقيت الصنع؛
اسم الزبون الأول غير المنتسب للصانع وفاتورته ورقم طلبيته وسجل مدفوعاته؛
السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة؛
وصع المنتج؛
أي تخزين أر شحن؛
هوية أي مشتر لاحق معروف؛
مسار الشحن المعتزم، وتاريخ الشحن، ووجهة الشحن، ونقطة المغادرة، والمرسل إليه.
أ)
زب)
(ج)
٥)
(ر)
زط/
(ي)
٢٤ وتشكل المعلومات المنكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز)، وفي الفقرة الفرعية (و)، كلما كانت
متاحة، جزعا من علامات التعريف المميزة.
٣٤ إذا لم تكن المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية (و) متاحة في وقت إضافة العلامات تشترط الأطراف
إدراج هذه المعلومات وفقا للمادة ١٥-٢ (١) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
يشترط كل طرف، في غضون المهلة المحددة في هذه المادة، أن يتم تسجيل المعلومات المحددة فـي
الفقرة ٤ في وقت الإنتاج أو في وقت قيام أي صانع بشحن أول شحنة أو في وقت الاستيراد إلى إقليمه.
يضمن كل طرف الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة ٥، وذلك بواسطة رابط بعلامات
د
التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و٤.
يضمن كل طرف أن المعلومات المسجلة وفقا للفقرة ٥، وكذلك علامات التعريف المميزة التـي تتيح
الاطلاع على هذه المعلومات وفقا للفئرة ٦، ستدرج بنمق يحدده أو يسمح به الطرف وسلطاته المخئصة.
يضمن كل طرف أن الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة ٥ سيتاح للمركز العالمي لتنسيق
تبال المعلومات عند الطلب، ورهنا بالفقرة ٩، من خلال وصلة بينية إلكترونية معيارية مؤمنة مع النقطة المركزية
الوطنية و/ أو الإقليمية. ويعد المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات قائمة بالسلطات المختصة لدى الأطراف
ويتيح هذه القائمة للأطراف كافة.
تةا للححييةالضسيه
وت
مكافحة التك
ثة .
ع ٠
غنة:ي،
/ فز.
ف
ينوله). بب
«ا..
اززي
يلس..
الرى
البرر
الوا
ا مقلة الحو ية
-لد
(1)5/FCTC/COP
Annex
٩ - على كل طرف أو على السلطة المختصة ما يلى:
(أ) الاطلاع في الوقت المناسب على المعلومات المحددة في الفقرة ٤ من خلال الاستفسار عنها
من المركز العالمي لتنسيق تبأدل المعلومات؛
(ب) الاقتصار على طلب هذه المعلومات عند الضرورة بغرض كشف حالات الاتجار غير المشروع
بمنتجات التبغ أو التحقيق فيها؛
(ج) عدم حجب هذه المعلومات بلا مبرر معقول؛
(د) الرد على طلبات المعلومات المتعلقة بالفقرة ٤، ونلك وفقا لقانونه الوطني؛
(ه) توفير الحماية لأي معلومات يجري تبادلها، والتعامل بها كمعلومات سرية، حسبما يتفق عليه.
يشترط كل طرف تطوير وتوسيع نطاق النظام الساري لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ليمتد لغاية النقطة
التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة وكذلك، حصب الاقتضاء، الالتزامات الأخرى قد
دفعت عند نقطة الصنع أو الاستيراد أو الإفراج من الرقابة الجمركية أو رقابة الرسوم.
١١ - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة، حسبما تتفق عليه فيما بينها، على
تبادل وتطوير أفضل الممارسات الخاصة بنظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشا، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير تطوير ونقل وامتلاك التكنولوجيا المحسنة الخاصة باقتفاء الأثر وتحديد المنشا، بما فـي
ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛
(ب) تقديم الدعم الخاص ببرامج التدريب وبناء القدرات إلى الأطراف التي تعرب عن حاجتها إلى
(ج) مواصلة تطوير التكنولوجيا من أجل وضع العلامات على علب السجائر وعبوات منتجات التبغ
الأخرى ومسحها ضوئيا لإئاحة الاطلاع طى المعلومات المذكورة في الفقرة ٤.
١٢-
لا تنفذ دوائر صناعة التبغ الالتزامات المحددة لأي طرف ولا يتم تفويضها في هذه الالتزامات.
١٣ - يضمن كل طرف أن سلطاته المختصة التي تشارك في نظام اقتغا الأ
ء ر وتحديد المنشا، لا تتعامل مع
دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ إلا بالقدر الضروري في أضيق الحدود الذي يتيح
تنفيد هذه المادة.
يجور أن يشترط كل طرف أن تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات صلة بالتزامات ذلك الطرف
٤ ١-
بموجب هذه المادة.
: ..
٠ ف: ٢..
مستكة العرسة السهوحيىرء
ةؤف؟.
ل
وصته
ووارة الصحة
مرنه
مكافحة!
-
13
اممتلة المرببة
لمبررر
١٠ -
Anncx
(l)5/FCTC/COP
المادة ٩
حفظ السجلات
يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، على جمبع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في سلسلة
توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة. ويجب
أن تتيح
هذه السجلات المساعلة التامة عن المواد المستعملة في إنتاجهم من منتجات التبغ.
فن، حسب الاقتضاء، على المرخص لهم وفقا للمادة ٦ أن يزردوا السلطات المختصة
يشترط كل طر
بالمعلومات التالية عندما تطلبها:
(أ) المعلومات العامة عن حجم الأسواق، والاتجاهات والتوقعات، وسائر المعلومات ذات الصلة؛
(ب) كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد في حيازة المرخص له أو تحت حراسته أو
سيطرته ويحتفظ بها في المخازن ومستودعات الضرائب والجمارك بموجب نظام العبور أو إعادة الشحن
أو تعليق الرسوم اعتبارا من تاريخ الطلب.
٣- فيما يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع المبيعة أو المصنوعة في إقليم الطرف بغرض تصديرها أو
الخاضعة للحركة المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية في إطار العبور أو الشحن العابر في إقليم الطرف، يشترط
كل طرف، حسب الاقتضاء، على المرخص لهم وفقا للمادة ٦ أن يزودوا السلطات المختصة في بلد المغادرة
(بالوسائل الإلكترونية إذا توافرت البنية التحتية اللازمة لذلك) في وقت خروج الشحنة من نطاق سيطرنهم
بالمعلومات الواردة أدناه إذا طلبت
تاريخ شحن المنتجات من آخر نقطة للسيطرة المادية على المنتجات من قبل المرخص له؛
تفاصيل المنتجات المشحونة (يما في ذلك الصنف والكمية والمستودع)؛
ممارات ووجهة مقصد الشحن المعتزمة؛
هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الواحد أو الأكثر) الذي تشحن إليه المنتجات؛
وسيلة النقل، بما في ذلك هوية النأقل؛
التاريخ المتوقع لوصول الشحنة إلى وجهة الشحن المعتزمة؛
السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال.
()
(ب)
(ج)
(ر.)
(ه
(ز)
يشترط كل طرف، إذا أمكن، على باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ، باستئناء الزارعين التقليديين العاملين
٤
على أساس غير تجاري، أن يحتفظوا بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات التي يقومون بها طبقا لقوانينه
ويسللثكها للسي،المسصصعضر
. ما
خالرة االلصحمه
إل
ارق
مكافحة الته
الوطنية.
لممتهة الع يية مسور
يهه
ذ»
ونازر. لإ
t4
وتمة وسي.
الباء بهم ع
p?•
إى
ه
،
(FCTC/COP/S)I
Annex
لأغراض تنفيذ الفقرة ١ يعتمد كل طرف التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو غيرها من التدابير
الفعالة التي تطالب بما يلي:
(أ) الاحتفاظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن أريع سنوات؛
(ب) إتاحة جميع السجلات للسلطات المختصة؛
زج) المحافظة على نسق السجلات رفقا لما تقرره السلطات المختصة.
ينشئ كل طرف، عند الاقتضاء ورهنا بالقوانين الوطنية، نظاما لتبادل التفاصيل التي تحتوي عليها جميع
ذ
السجلات المحتفظ بها وفقا لهذه المادة مع سائر الأطراف.
تسعى الأطراف إلى التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على التبانل والتطوير
التدريجيين للنظم المحسنة للاحتفاظ بالسجلات.
المادة ١٠
التدابير الأمنية والوقائية
يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة
العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أن يتخذ جميع الأشخاص الطبيعبين والاعتباريين، رهنا بأحكام المادة 3،
التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات الاتجار غير المشروع، ويشمل ذلك جملة أمور
منها ما يلي:
أ) إيلاغ السلطات المختصة بما يلي:
(١) تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في القانون الوطني، أو بالدفع عينيا
عبر الحدود؛
(٢) جميع "المعاملات المشبوهة"؛
(ب) توريد منتجات التبغ أو معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات
داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال.
يشترط كل طر
-
ف، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة
العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ألا يسمح بأن تتم المدفوعات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها الأشخاص
الطبيعيون أر الاعتباريون، وفقا لأحكام المادة ٦، إلا بالعملة والقيمة المحددتين في الفاتورة، ويوسائل الدفع
المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تتتمي إليه السوق المعتزمة، ولا بأن تتم عن طريق أي
نظام بديل آخر يتم به التحويل المالي.
يشترط كل طرف ألا يسمح بأن تتم المدفوعات التي يؤديها الأشخاص الطبيعبون أو الاعتباريون، وفقا
٢
لأحكام المادة 1، فيما يتعلق بالمواد التي نستعمل في صنع منتجات التبغ داخل ولايته القضائية إلا .
"لسعوي.
" العربيه ١
G: ببيه
وزارة الصحة .
..
IS
,' ،
وادرر مه
ان
مكافحة/
«ييفا
ب بومة
التهةالعرسة
اوبي
Annex
(1)5/FCTC/COP
المحددتين في الفاتورة، وبوسائل النفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تتتمي إليه السوق
المعتزمة، ولا بأن تتم عن طريق أي نظام بديل آخر يتم به التحويل المالى.
يضمن كل طرف إخضاع أي مخالفة لشروط هذه المادة للإجراءات الجنائية أو المدنيـة أو الإداريـة
٤
الملائمة وللجزاءات الفعالة والمتناسبة معها والرادعة عنها، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، تعليق الرخصة أو
إلغاؤها .
المادة ١١
البيع بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى
يشترط كل طرف على جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المنخرطين في أية معاملة نتعلق
بمنتجات التبغ بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة،
أن يتقيدوا بجميع الالتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول.
٢- ينظر كل طرف في حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئة بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي
أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة.
المادة ١٢
المناطق ألحرة والعبور الدوني
يفرض كل طرف، في غضون ثلاث :ا-
سدو من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إليه، ضوابط فعالـة
على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجات التبغ والمعاملات الخاصة بالتبغ ومنتجاته في المناطق الحرة، وذلك
نأحاد جميع التدابير ذات الصلة، كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.
٢- يحظر، فضلا عن ذلك، خلط منتجات التبغ بأي منتجات أخرى غير منتجات التبغ في حاوية واحدة أو
في أية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة.
يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق، وفقا لقانونه الوطني، تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور الدولي أو
الشحن العابر، داخل إقليمه، لمنتجات التبغ ومعدات الصنع، طبقا لأحكام هذا البروتوكول ومن أجل الحيلولة دون
الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات.
المادة ١٣
المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية
كل طرف تدابير فعالة لإخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع أحكام هذا
مع مراعاة أحكام المادة ٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
البروتوكول ذات الصلة،
العويية١
خي
أن
ه مكافحة الته
الايي.
. بل
ر،وله:
ؤ
ف).
ب،ينى"
16
لميخي.
«الياز بهر عم
السغ.
لمرهة ا لغر بيذ وعى
مئة
. الولييه
(FCTC/COP/S)I
Annex
٢- في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، يضمن اجتماع الأطراف في دورئه
التالية إجراء البحوث المسندة بالبينات للتحقق من مدى الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما يتعلق بمبيعات
هذه المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية. وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات
المناسبة في هذا الصدد.
الباب الرابع: الأفعال المخالفة للقانون
المادة ١٤
التصرف غير المشروع بما في نلك الأفعال الإجرامية
- يصدر كل طرف، رهنا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي، ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لجعل التصرفات التالية غير مشروعة بموجب قانونه الداخلي:
(أ) صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها، أو بيعها،
أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استيرادها بما بخالف نصوص هذا البروتوكول؛
(١) صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها،
أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استيرادها، أو تصديرها دون دفع
الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى، أو دون الدمغات الضريبية المنطبقة، أو دون علامات
التوسيم الفريدة، أو دون أي علامات أو بطاقات توسيم أخرى مقررة؛
(٢) أي أفعال أخرى لتهريب أو محاولة تهريب التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ولم
تشملها الفقرة (ب)(١)؛
(١) أي شكل آخر من أشكال صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو تغليف
التبغ الذي يحمل دمغات ضريبية مزيفة أو علامات تعريف مميزة أو أي علامات أو بطاقات
توسيم أخرى لازمة مزيفة؛
(٢) البيع بالجملة، أو الوساطة، أو البيع، أو النقل، أو التوزيع، أو التخزين، أو الشحن، أو
الاستيراد أو التصدير فيما يتعلق بالتبغ المصنوع بشكل غير قانوني و/ أو منتجات التبغ غير
المشروعة و/ أو المنتجات التي تحمل دمغات ضريبية مزيفة و/ أو أي علامات أو بطاقات
توسيم أخرى لازمة مزيفة أو معدات الصنع غير المشروعة؛
مزج منتجات التبغ بمنتجات أخرى غير التبغ في مجرى التقدم عبر سلسلة التوريد لأغراض
ف
(ج)
د)
إخفاء أو تمويه منتجات التبغ.
(ه) مزج منتجات التبغ بمنتجات غير التبغ بما يخالف المادة ١٢-٢ من هذا البروتوكول؛
استخدام شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخرى تستخدم فيها التكنولوجيات
)
المتطورة لبيع منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول؛
وزارة الصحة
ب يي: نهم
٤
يي
٩٩ر
- ب ونيمي:
ؤديهة
.
السربةة!
ية
i7
حي
فالوات
Annex
(1)5/FCTC/COP
(ز) حصول أي شخص يحمل رخصة طبقا للمادة ٦ على تبغ أو منتجات": أ
بع و معدات
صنع من
أي شخص كان ينبغي أن يكون مرخصا طبقا للمادة ٦ ولكنه لم يرخص؛
(ح) إعاقة أداء أي موظف رسمي، أو أي موظف مكلف، لواجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير
المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو لواجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار غير
المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛
(ط) (١) تقديم أية بيانات جوهرية كاذبة أو مضللة أ
و منقوصة، أو عدم تقديم أي معلومات
مقررة إلى أي موظف رسمي او أي موظف مكلف عند أداء واجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير
المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو واجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار
غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء طيه، ما لم يكن ذلك مخالفا للحق في
الامتناع عن إدانة الذات؛
)
الإدلاء في الاستمارات الرسمية بمعلومات غير صحيحة عن أوصاف أو كميات أو
قيم التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو عن أي معلومات أخرى محددة في هذا
البروتوكول، لتحقيق أي من الغرضين التاليين:
(أ) التهرب من دفع الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى المنطبقة، أو
(ب) المسا نأ
س . ي من تداببر المراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو
منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو اللازمة للردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو
كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛
(٣) عدم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول أو الاحتفاظ بسجلات
زائفة؛
(ي) غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل إجرامي بمقتضى الفقرة ٢.
يحدد كل طرف، رهنا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي، أن التصرفات غير المشروعة المذكورة فـي
الفقرة ١ أو أي تصرف آخر يتعلق بالتجارة غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بما يخالف أحكام
هذا البروتوكول تشكل أفعالا إجرامية، ويتخذ التدابير التشريعية رغيرها اللازمة لإنفاذ هذا التحديد.
٣- يبلغ كل طرف أمانة البروتوكول بما حدد نلك الطرف أنه يشكل فعلا إجراميا طبقا للفقرة ٢ من بين
التصرفات غير المشروعة المحددة في الفقريين ١ و٢، ويزود الأمانة
بنسخ من قوانينه التي تفعل الفقرة ٢ أو
بوصف لهذه القوانين، ومن أية تعديلات يدخلها على هذه القوانين فيما بعد
٤- لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ
ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع الأطراف على مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص غسل الأموال والمساعدة
القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي أطراف فيها، ونلك لضمان
أنها فعالة في إنفاذ هذا البروتوكول.
العريية١
وزارة الصحة
لأن
مكافحة الته
ههبر:
: :١-:٤iف4ي:هو:
}Rij'
18
وهى " وسعي.
عييره
لامت البار با
لتهة الوربة ادعى.
الويه
ر او
(FCTC/COP/S)I
Annex
المادة ١٥
•لية الأشخاص الاعتباريين
يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئه القانونية، لإرساء مسؤوليات الأشخاص
الاعتباريين عن التصرفات غير المشروعة بما في نلك الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للقوانين الوطنية
وللمادة ١٤ من هذا البروتوكول.
رهنا بالمبادئ القانونية لكل طرف، يجوز أن تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين جنائية أو مدنية أو
إدارية.
لا تخل هذه المسؤولية بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون التصرفات غير المشروعة أو
٣
الأفعال الإجرامية المحددة في القوانين واللوائح الوطنية ورفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول.
المادة ١٦
الملاحقات القضائية والجزاءات
يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير، لقانونه الداخلي، لضمان إخضاع الأشخاص الطبيعيين
والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعة، بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقا
للمادة ١٤ لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما فيها الجزاءات المالية.
يسعى كل طرف إلى ضمان أن أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي فيما يتعلق
بالملاحقة القضائية للأشخاص لارتكابهم التصرفات غير المشروعة، بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقا
للمادة ١٤، تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك التصرفات غير
المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع اريكاب تلك التصرفات غير
المشروعة بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون.
٣- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالمبدا القائل بأن توصيف التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال
الإجرامية المحددة وفقا لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم
مشروعية التصرفأت مقصور على القانون الداخلي للطرف وبوجوب ملاحقة تلك التصرفات غير المشروعة بما
فيها الأفعال الإجرامية والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المدفوعات الخاصة بالمضبوطات
ينبغي للأطراف، وفقا لقانونها الداخلي، أن تتظر في اعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي
تخول السلطات المختصة تحصيل مبلغ ينناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تدفع من منتج أو صانع أو موزع
أو مستورد أو مصدر لما ضبط من تبغ و/ أو منتجات تبغ و/ أو معدات صنع.
العربية السمو
نيم
مرى
مكافحة!
19
ين إ؟»
قةم
اموارزررحز
العرببة
ا لمتدة
أتر ي
و إى
Annex
(FCTC/COP/S)I
المادة ١٨
التخلص أو الإتلاف
يتلف كل ما يصادر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع باستخدام أساليب غير مضرة بالبيئة إلى أقصى حد
ممكن، أو يجري التخلص منه وفقا للقانون الوطني.
المادة ١٩
أساليب التحري الخاصة
يتخذ كل طرف، إذا كانت المادئ الأساسية لنظامه القانوني الداخلي تسمح بذلك، وفي حدود إمكانياته،
وبالشروط المحددة في قانونه الداخلي، ما يلزم من تدابير تتيح الاستخدام الملائم لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك
لاستعمال أساليب التحري الخاصة الأخرى، حيثما اعثبرت ملائمة، مثل الترصد الإلكتروني أو غيره من أشكال
الترصد والعمليات المستترة من جانب سلطاته المختصة داخل إقليمه بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير
المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع.
تشجع الأطراف، بغية التحري عن الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤، على أن تبرم، عند
الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ئنأئية أو متعددة الأطراف لاستخدام الأساليب المشار إليها في الفقرة ١ في
سياق التعاون على الصعيد الدولي.
في غياب أي اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة ٢ تتخذ قرارات استخدام أساليب التحري
الخاصة هذه على الصعيد الدولي حسب كل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات
المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الأطراف المعنية.
تقر الأطراف بأهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال، وتتعاون مع
٤
بعضها البعض ومع المنظمات الدولية على تنمية القدرة اللازمة لبلوغ المرامي المحددة في هذه المادة.
الباب الخامس: التعاون الدولي
المادة ٢٠
تبادل المعلومات العامة
١ - لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول، تقدم الأطراف المعلومات المناسبة على استمارة التبليغ
المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ورهنا بالقانون الداخلي، وحسب
الاقتضاء، عن جملة أمور ومنها مسائل من قبيل ما يلي:
(أ) بشكل مجمع، التفاصيى الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع،
وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات، وتواريخ وأماكن الصنع؛ والضرائب المتهرب من دفعها؛
(ب) استيراد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها المدفوعة
الضرائب ومببعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية، وكمية إنتاجها أو قيمته؛
العريية١
وزارة المحة
ب معخحةالندمف
جت:
ي؛:."٠ ...
ونجي
:
؟ .ر4.
لب.
20
(I)5/FCTC/COP
Annex
(ج) الاتجاهات السائدة وأساليب الإخفاء وأساليب العمل المتبعة في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو
منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) أي معلومات أخرى مناسنة حسبما تتفق عليه الأطراف.
تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على بناء قدرة الأطراف على جمع
المعلومات وتبادلها.
تعتبر الأطراف المعلومات المذكورة أعلاه سرية ولاستعمال الأطراف وحدها، ما لم يذكر الطرف المرسل
خلاف ذلك.
المادة ٢١
تبادل المعلومات عن الإنفاذ
تتبادل الأطراف حسب الاقتضاء ورهنا بالقانون الداخلي أو أي معاهدة دولية سارية المعلومات الواردة
أدناه، ويمبادرة منها أو بناء على طلب من الطرف الذي يبرر احتياجاته إلى هذه المعلومات للكشف عن الاتجار
غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أومعدات الصنع أو للتحقيق في هذا الاتجار غير المشروع:
(أ) سجلات الترخيص الخاصة بالأشخاص الطبعيين والاعتباريين المعنيين؛
(ب) المعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة الأشخاص الطبعيين أو الاعتبـاريين الضالعين
في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(ج) سجلات التحقيق والمقاضاة؛
(د) سجلات المدفوعات الخاصة بالواردات والصادرات والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية من
التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(ه) التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، بما في نلك من
معلومات مرجعية عن القضية
حسب الاقتضاء، وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات،
والكيانات الضالعة، وتواريخ وأماكن الصنع، وأساليب العمل بما فيها وسائل النقل والإخفاء والتوجيه
والكشف.
٢- تستعمل الأطراف المعلومات الواردة إليها بموجب هذه المادة حصرا لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا
البروتوكول. ويجوز للأطر أ
اف ن تحدد عدم جواز تمرير هذه المعلومات بلا موافقة من الطرف الذي أرسل هذه
المعلومات.
-الهر بة الع
ملكة العمه.اللييعصته،
لاى تيمبييالنسمف
-ة
وأ
.تي
ذا ي..
اضه مه
ارماي
21
يهيسةو.
ف الهللاة لهم هني
• إك
Annex
(FCTC/COP/S)I
المادة ٢٢
تبادل المعلومات: سرية المعلومات وحمايتها
يعين كل طرف السلطات الوطنية المختصة التي يتم تزويدها بالبيائات المشار إليها في المواد ٢٠ و٢١
و٢٤، ويبلغ الأطراف بهذا التعيين عن طريق أمانة الاتفاقية.
يخضع تبادل المعلومات بمقتضى هذا البروتوكول للقانون الداخلي فيما يتعلق بالسرية والخصو .
وعلى الأطراف أن تحمي، رفقا لما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبالها.
المادة ٢٣
المساعدة والتعاون: التدريب والمساعدة التقنية
والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية
تتعاون الأطراف مع بعضها البعض و/ أو عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية المختصة على توفير
التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، من أجل بلوغ الأغراض المنشودة من
هذا البروتوكول، حسبما تتفق عليه فيما بينها. وقد تشمل هذه المساعدة نقل الخبرات أو التكنولوجيا المناسبة في
مجالات جمع المعلومات، وانفاذ القوانين، واقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، وإدارة المعلومات، وحماية البيانات
الشخصية، والمنع، والترصد الإلكتررني، وتطيلات الطب الشرعي، والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم
المجرمين.
يجرز أن تبرم الأطراف، حسب الاقتضاء، أي اتفاقات أو ترئيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي
اتفاقات أو ترتيبات أخرى من أجل تعزيز التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية رالتقنيـة
والتكنولوجية مع مراعاة احتياجات الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
٣ - تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، على تطوير وبحث إمكانيات التحديد الدقيق للمنشأ الجغرافي للتبغ
المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة.
المادة ٤ ٢
المساعدة والتعاون: التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها
تتخذ الأطراف، وفقا لقانونها الداخلي، جميع التدابير الضرورية، عند الاقتضاء، لتعزيز التعاون بواسطة
ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية لأغراض منع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الضالعين في
الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
٢- يكفل كل طرف أن تتعاون السلطات الإدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات
المخصصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع بما فيها السلطات
القضائية، حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) وتتبادل المعلومات المناسبة على الصعيدين الوطني والدولي
في حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي.
يب
بق سترز
وأم
اخاذيي .
ز . بي
وزارة الصحه
م؟
i؟اكهد
الأن
مكافحة الته
22
لأميرري
-١ ب
- ة
ر
م
تؤدي الأطراف التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول على نحو بتفق مع مبدأي المساواة في السيادة
والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
٢- ليس في هذا البروتوكول ما يعطي الحق لأي طرف في أن يقوم في إقليم دولة أخرى بممارسسة
الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يقتصر أداؤها حصرا على سلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها
الداخلي.
المادة ٢٢٦
الولاية القضائية
يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية على الأفعال الإجرامية المحددة وفقا
للمادة ١٤ في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون في إقليم ذلك الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون على متن سفينة ترفع علم نلك الطرف أو على متن طائرة
مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون.
يجوز للطرف، رهنا بأحكام المادة ٢٥، أن يؤكد أيضا سريان ولايته القضائية على أي فعل إجرامي من
هذا القبيل في الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون ضد نلك الطرف؛
(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون أحد مواطني ذلك الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد
محل إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف؛ أو
(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون واحدا من الأفعال المخالفة للقانون المحددة وفقا للمادة ١٤
ويريكب خارج إليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل إقليمه من الأفعال المخالفة للقانون
المحددة وفقا للمادة ١٤.
لأغراض المادة ٣٠ يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية علـى الأفعال
-
الإجرامية المحددة طبقا للمادة ١٤، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يقوم بتسليم ذلك
الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطه
يجوز ايضا أن يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية على الأفعال
الإجرامية المحددة طبقا للمادة ١٤، ونلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يقوم بتسليمه.
(1)5/FCTC/COP
المادة ٢٥
صون السيادة
ور
nnexÅ
العربية السعودى.
انسة
رن. مكافحه اس
يم. يس.
يجثي: .
اة ٠
رق
23
٢ نفث ة
"سعه.
حس
طريررري
لو
لههة الحح بة
ب
لمهكة
Annex
(FCTC/COP/S)I
إذا أبلغ الطرف الذي يمارس ولايته القضائية بمقتضى الفقرة ١ أو ٢، أو علم بطريقة أخرى، أن طرفا أو
أكثر من الأطراف الأخرى يجري تحقيقا أر يقوم بمقاضاة أو يتخذ إجراءا قضائيا بشأن التصرف ذاته، تنشاور
السلطات المختصة التابعة لهذه الأطراف فيما ببنها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
دون المساس بقوا عد القانون الدولي العام لا يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية
يؤكد الطرف سريانها وفقا لقانونه الداخلي.
المادة ٢٧
التعاون في مجال إنفاذ القانون
نظامه القانوني والإداري الداخلي من أجل ما يلي:
يعتمد كل طرف تدابير فعالة تتماشى مع
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة، وانشاء تلك القنوات عند
الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات على نحو مؤمن وسريع عن كل جوانب الأفعال الإجرامية
المحددة وفقا للمادة ١٤؛
(ب) ضمان التعاون الفعال فيما بين السلطات والوكالات، والجمارك، والشرطة وسائر وكالات إنفاذ
القانون المختصة؛
(ج) التعاون مع الأطراف الأخرى على إجراء التحريات في قضايا معينة فيما يتعلق بالأفعال
الإجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤، وذلك بخصوص ما يلي:
(١) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الأفعال المخالفة للقانون وأماكن
وجودهم عادة وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
(٢) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون؛
(٣) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي تستخدم أو يعتزم استخدامها في
ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون؛
(د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير البنود أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(ه) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم
من الخبراء، بما في ذلك ورهنا بوجود اتفاقات أو ترييبات ثنائية بين الأطراف المعنية، تعيين ضباط
اتصال!
(و) تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي
يستخدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون، بما في نلك
وحسب الاقتضاء، الطرق ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل
أخرى لإخفاء أنشطتهم؛
العريية السهودوو
"رن، مكافحة الت
زييتو .
!l يي : ة ي:
-بجؤوؤب
، م
نخبو
24
وارز رم من
ـ-أ سة
ر ي
(1)5/FCTC/COP
Annex
وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب
(ز) تبادل المعلومات ذات الصلة
الاقتضاء بغرض الاكتشاف المبكر للأفعال الإجرامية المحددة رفقا للمادة ١٤.
بغية وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ، تنظر الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة
الأطراف بشأن التعاون المباشر بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل طك الاتفاقات أو التريبات وفقا
لذلك إذا كانت موجودة بالفعل. وإذا لم تكن بين الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل يجوز
للأطراف أن تعتبر هذا البروتوكول أساس التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأفعال المخالفة
للقانون المشمولة بهذا البروتوكول. وتستفيد الأطراف، حسب الاقتضاء، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات،
بما في نلك المنظمات الدولية أو الإقليمية، من أجل تعزيز التعاون بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون.
تسعى الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها، بغية التصدي لأنشطة الاتجار غير المشروع عبر
الحدود بمنتجات التبغ والتي ثريكب بواسطة التكنولوجيا الحديئة.
المادة ٢٨
المساعدة الإدارية المتبادلة
تزود الأطراف بعضها البعض، عند الطلب أو بمبادرة منها، وفقا لنظمها القانونية والإداربة الداخلية،
بالمعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي إطار منع الاتجار
غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشف هذا الاتجار والتحقيق فيه والمقاضاة علبه
ومكافحته. وتعتبر الأطراف المعلومات المذكورة معلومات سرية ومقيدة الاستعمال، ما لم يحدد الطرف المرسل
خلاف ذلك. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما يلي:
(أ) الإجراءات الجمركية الجديدة وغيرها من أساليب الإنفاذ التي ثبتت فعاليتها؛
(ب) الاتجاهات أو الوسائل أو الطرائق الجديدة التي المنطوية على الاتجار غير المشروع بالتبغ
ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛
(ج) البضائع التي يعرف أنها موضوع للاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع،
وكذلك التفاصيل الخاصة بوصف وتغليف ونقل وتخزين تلك البضائع والأساليب المتبعة فيما يتعلق بها؛
(د) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يعرف أنهم اربكبوا فعلا من الأفعال المخالفة للقانون
والمحددة طبقا للمادة ١٤ أو كانوا طرفا في ارتكابها؛
(ه) أي بيانات أخرى تساعد الوكالات المعينة على تقدير المخاطر المتعلقة بمراقبة ملسلة التوريد
وغير ذلك من أغراض الإنفاذ.
المادة ٢٩
المساعدة القانونية المتبادلة
تقدم الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات
والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول.
سية ا
ورر
م؟
الأف . مكافحة التد
25
ج.2Sف؛i.
ب،ي
فر.ه.ند:.-،٩
ي اللور
. لهترجة
رل
هبلة آق يهس"-
Annex
(FCTC/COP/S)I
٢- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في أقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب ومعاهداته
التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التـي
واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة، فيما يخص
يجوز تحميل أشخاص اعتباريين مسؤوليتها بمقتضى المادة ١٥ من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب.
يجوز أن ثطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
الحصول على أدلة أو اقوال من الأشخاص؛
تسليم المستندات القضائية؛
تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد الأصول؛
فحص الأشياء والمواقع؛
تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو
أ)
)
(ج)
(د)
ه)
)
المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عائدات الجرائم أو المملكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو تحديد منشئها
لأغراض الحصول لى أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الطرف الطالب؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
٤ - ليس في هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم
أر متحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أر جزئيا.
تنطبق الفقرات من ٦ إلى ٢٤، على أساس المعاملة بالمثل، على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا
كانت الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة. وإذا كانت
الأطراف مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل، تطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة أو في
نلك الاتفاق الحكومي الدولي، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من ٦ إلى ٢٤ بدلا منها. وتشجع
الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تيسر التعاون.
تعين الأطراف سلطة مركزية نكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بنتفيذ
مى
تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتتفيذها. وحيثما كان للطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو
نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز له أن يعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق
بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما
تقوم السلطات المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مخئصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تتغيذ الطلب
بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر كل طرف رئيس أمانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت
قيامه بتصديق هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه. وتوجه طلبات المساعدة
القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الأطراف. ولا يمس هذا ا ٠
. وعريي!
وزارة الصحه
م؟
رد . مكافحة التد
ة ،نبمتحين .
ثمم.....٠ة١"٠٠ ي
ى
ي. رؤيةي؛،نة،"
.E،يت
26
ييه
فب اليز بما
- لهربة١ سس
ان ا
الويه
(FCTC/COP/S)I
Annex
أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات
العاجلة، وحيثما تتفق الأطراف المعنية، عن طريق المنظمات الدولية المناسبة، إن أمكن ذلك.
٧ - تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الطرف
متلقي الطلب، ويشروط تتيح لذلك الطرف أن يتحقق من صحته. ويخطر رئيس أمانة الاتفاقية باللغة أو اللغات
المقبولة لدى كل طرف لدى تصديقه على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه.
وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الأطراف على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على
طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
الخور .
م
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة ما يتعلق به الطلب من تحقيق أو ملاحقة قضائية أو إجراء قضائي، واسم
ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضا ؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم مستندات
قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين يود الطرف لطالب اتباعه؛
(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير؛
(ز) أحكام القانون الداخلي ذات الصلة بالأفعال الإجرامية وعقوبتها.
يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يبدو أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا
لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل نلك التنفيذ.
١٠ - ينقذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وبالقدر الذي لا يتعارض معا" نون
الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
لا يجوز للطرف الطالب أن ينقل المعلومات أو الأدلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن
١١-
يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون الموافقة المسبقة من
الطرف متلقي الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الطرف الطالب من أن يكشف في إجراءاته عن معلومات أو
أللة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف متلقي الطلب قبل
الكشف عنها وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب، إذا ما طلب منه ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه
إخطار مسبق، يقوم الطرف الطالب بإبلاغ الطرف متلقي الطلب، دون إيطاء، عن هذا الكشف.
١٢ - يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب
ومضمون،
باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب أن يمتثل لشرط السرية، فعليه أ.
الطالب بذلك على وجه السرعة.
سعي
أن مكافحه الس
تي
إن ب :«ب:؛ء ذ.،؟
27
. «تز «مذ
«وادهري
ا لمتمة الذرببة اسعى
يبي
nnexÅ
(FCTC/COP/S)I
عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية
١٣-
لطرف آخر، حيثما أمكن ووفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للطرف الأول أن يسمح، بناء على طلب
الطرف الآخر، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني .
في إقليم الطرف الطالب. ويجوز للأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة
للطرف الطالب وأن تحضرها ملطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب.
٤ 1-
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادته أو أمنه أو ننظامه العام أو
مصالحه الأساسية الأخرى؟
إذا كان من شأن القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أن يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء
(ج)
المطلوب بشأن أي فعل ممائل مخالف للقانون، إذا كان الفعل قيد التحقيق أو ملاحقةأ
و جراءات
قضائية في إطار ولايته القضائية؛
(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمة تقل فيها العقربة القصوى في البلد الطالب عن السجن أو أي
شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين، أو إذا رأى البلد المطلوب منه أن تقديم المساعدة
يفرض عبئا على موارده لا يتناسب مع خطورة الجريمة؛ أو
ه)
إذا كانت الاستجابة للطلب تتعا
رض مع النظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق
بالمساعدة القانونية المتبادلة.
تبين أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
د
لا يجوز للأطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
١٦-
لا بجوز للأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على
١٧-
مسائل مالية.
١٨ - يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازيواجية
التجريم. بيد أنه يجوز للطرف متطقي الطلب، عندما يرى ذلك مناسبأ، أن يقدم المساعدة، بالقدر الذي يقرره حسب
تقديره، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
١٩ - على الطرف متلقي الطلب أن ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وأن يراعي
إلى أقصى حد ممكن أي مهل زمنية يقترحها الطرف الطالب، والتي يفضل أن يورد أسبابها في الطلب ذاته.
ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة
الطلب. ويبلغ الطرف الطالب الطرف متلقي الطلب، على وجه السرعة، عندما
نتهي حاجته إلى المساعدة
الملتمسة
يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات
أو إجراءات قضائية جارية.
ولحرجي
ونا
مكافحه ال
:.: .
: و
أن» •
مييب
٢٢٤١
28
يهنه لهمو.
وزوالىلزر
لرتهة الوربية ادعر
الووش
(FCTC/COP/S)I
٢١ - على الطرف متلقي الطلب، قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة ١٤، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى
الفقرة ٢٠، أن يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنأ بما يراه ضروريا من
سروط وأحكام. فإذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنا بتلك الشروط، فعليه أن يمتثل لطك الشروط.
٢٢ - يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا
كانت تلبية الطلب تستلزم أو متستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والأحكام
التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف
٢٣ - في حالة تقديم طلب:
(أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات
الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب، حسب تقديره، أن يقدم إلى الطرف الطالب، كليا أو جزئيا، أو رهنا
من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية موجودة في حوزته
بما يراه مناسبا
ولا يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس.
٢٤ - تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم
تحقيق الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضع هذه الأحكام موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
المادة ٣٠
تسليم المجرمين
تنطبق هذه المادة لى الأفعال الإجرامية المحددة طبقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول عندما:
(أ) يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودا في إقليم الطرف متلقي الطلب؛
(ب) يكون الفعل الإجرامي الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي للطرف
الطالب والطرف متلقي الطلب؛
(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون معاقبا عليه بمدة قصوى من الحبس أو شكل آخر من
الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أخرى أشد صرامة أو فترة أقصر حسبما يتفق
عليه الطرفان المعنيان عملا بمعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف أو اتفاقات دولية أخرى.
يعتبر كل فعل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الأفعال الإجرامية
الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين سأرية بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بإدراج هذه الأفعـال
الإجرامية في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
إذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر لا يرتبط معه
بمعاهدة تسليم، يجوز له أن يعتبر هذا البروتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الأفعال الإجرامية التي
هوعة اسهج.
م؟
إونا
مكافحة الته
ببا
29
يحسة لسور.
فموا لراز بم
تنطبق عليها هذه المادة.
الوس
Annex
(FCTC/COP/S)I
؛ - على الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الأفعال الإجرامية
التي تنطبق عليها هذه المادة أفعالا تستوجب التسليم فيما بينها.
٥ يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أو
معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوية المسوغة للتسليم والأسباب
التي يجوز للطرف متلقي الطلب أن يستند إليها في رفض التسليم.
تسعى الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات
إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هده المادة.
إذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم في إقليمه بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بأفعال إجرامية
تنطبق عليها هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيه، وجب عليه، بناء على طلب الطرف الذي يطلب
التسليم، أن يحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاته المختصة بغرض
الملاحقة القضائية، وتتخذ تلك
السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها كما هو الشأن في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع ممائل بمقتضى القانون
الداخلي لذلك الطرف. وتتعاون الأطراف المعنية مع بعضها البعض، وخصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة
بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة القضائية.
إذا كان القانون الداخلي لا يجيز للطرف تسليم أحد مواطنيه أو استسلامه بأي صورة من الصور إلا
٨
بشرط أن يعاد نلك الشخص إلى نلك الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي
طلب تسليم ذلك الشخص أو استسلمه من أجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص على هذا
الخيار وطى ما يريانه مناسبا من الشروط الأخرى، يعتبر ذلك التسليم أو الاستسلام المشروط كافيا للوفاء بالالتزام
المبين في الفقرة ٧.
إذا رفض طلب تسليم، تم تقديمه بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه من
مواطني الطرف متلقى الطلب، وجب على الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه الداخلي يسمح بذلك وإذا كان
نلك يتفق ومقتضيات نلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن ينظر في تنفيذ الحكم الصادر
بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب، أو تنفيذ ما تبقى من العقوية المحكوم بها.
١ بكعل لأي شخص ثتخذ في حقه إجراءات بخصوص أي من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه
المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها
القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في إقليمه.
١١ - لا يجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كانت لدى الطرف متلقي
الطلب دواع وجيهة للاعتقاد أن الطلب مقدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو
ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بمركز ذلك الشخص
لأي سبب من تلك الأسباب.
لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الفعل المخالف للقانون يعتبر أيضا منطويا طى
١٢-
العربية السعو
او؛
ملكة
رإم
وب
يه"
30
م؟
آب م
مكاثحة التد
هنه " لهمه.
م الهزررعنة
ي،
مسائل مالية.
، مرتدة الع ية ا لسعى
(FCTC/COP/S)I
Annex
١٣ - على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم، حسب الاقتضاء، مع الطرف الطالب لكي يتيح
له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاته.
١٤ - تسعى الأطراف إلى إيرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز
فاعليته، وحيثما كانت الطرفان ملزمين بمعاهدة قائمة أو بترييب حكومي دولي قائم فإن الأحكام المقابلة من تلك
المعاهدة أو ذلك الترييب الحكومي الدولي تنطبق ما لم يتفق الطرفان على تطبيق الفقرات من ١ إلى ١٣ بدلا من
تلك المعاهدة أو ذلك الترتيب.
المادة ٣١
التدابير التي تضمن تسليم المجرمين
يجوز للطرف مطقي الطلب، رهنا بأحكام قانونه الداخلي وما يريبط به من معاهدات لتسليم المجرمين،
وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه، أو أن يتخذ
تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنع بأن الظروف تسوغ ذلك ويأنها ظروف ملحة.
يبلغ الطرف الطالب بالتدابير المتخذة وفقا للفترة ١، دون تأخير ووفقا للقانون الوطني.
يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ١:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أر، للدولة التي يقيم في
إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
) أن يزوره ممثل للك الدولة.
الباب السادس: التبليغ
المادة ٣٢
التبليغ وتبادل المعلومات
يقدم كل طرف إلى اجتماع الأطراف، عن طريق أمانة الاتفاقية، تقارير دورية عن تنفيذه لهذا
البروتوكول.
يحدد اجتماع الأطراف نسق ومحتوى هذه التقارير. وتشكل هذه التقارير جزءا من استمارة التبليغ العادية
لا
الخاصة باتفاقبة منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
يتم تحديد محتوى التقارير الدورية المشار إليها في الفقرة ١، مع مراعاة جملة أمور تشمل ما يلي:
(أ) المعلومات عن التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل
تنفيذ هذا البروتوكول؛
امو-
«يهمي
وزارد الصحه
31
أن بو «ر
وبة11:9»
أد . مكافحة التد
-
لقهة العمرية
فسو.
ج
■يي لزب
ألب
اوي
Annex
(FCTC/COP/S)I
(ب) المعلومات، حسب الاقتضاء، عن أي قيود أو عقبات صودفت في تنفيد هذا البروتوكول وعن
التدابير المتخذة لتذليل تلك العقنات؛
(ج) المعلومات المناسبة، حسب الاقتضاء، عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو الملقاة أو
المطلوبة من أجل الأنشطة المتعلقة بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
(3) المعلومات المحددة في المادة ٢٠.
يتلافى اجتماع الأطراف ازدواجية هذه الجهود في الحالات التي يئم فيها بالفعل جمع البيانات المناسبة
في إطار آلية التبليغ الخاصة بمؤتمر الأطراف.
٤- ينظر اجتماع الأطراف، عملا بالمادتين ٣٣ و٣٦، في الترتيبات الرامية إلى مساعدة الأطراف من
البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى
هذه المادة.
يخضع تبليغ المعلومات بمقتضى تلك المواد، للقانون الوطني بشأن السرية والخصوصية. وتحمي
الأطراف، حسبما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبليغها أو تبادلها.
الباب السابع: الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة ب س
اجتماع الأطراف
بمقتضى هذه المادة اجتماع الأطراف. وتعقد أمانة الاتفاقية الدورة الأولى لاجتماع الأطراف مباشرة
1- ينشا
قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر الأطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول.
بعد ذلك تعقد أمانة الاتفاقية الدورات العادية لاجتماع الأطراف مباشرة قبل أو بعد الدورات العادية
لمؤتمر الأطراف.
تعقد الدورات الاستثنائية لاجتماع الأطراف في أي وقت آخر يعتبره الاجتماع ضروريا، أو بناء على
طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يحظى بتأييد ثلث الأطراف على الأقل في غضون ستة شهور من إرسال
أمانة الاتفاقية الطلب إلى الأطراف.
٤- ينطبق النظام الداخلي واللائحة المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ، بعد إدخال ما يلزم من تعديلات، على اجتماع الأطراف، وذلك ما لم يقرر اجتماع الأطراف
خلاف ذلك.
يستعرض اجتماع الأطراف بانتظام، أولا بأول، تنفيذ البررتوكول، ويتخذ ما يلزم من قرارات لتعزيز تنفيذه
بفعائية.
يبت اجتماع الأطراف في جدول وآلية المساهمات الطوعية المقدرة على الأطراف فـي البروتوكول لتفعيل
ل
البروتوكول، كما يبت في الموارد الأخرى الممكنة لتنفيذه.
سة السعوى
ا لعر»
ا
زي
ة؟ بتبر
ة ١٠٠
32
ارن، مكافحه الس
ير
سمتهن متته
لا:
الباخ بم
-لعرية!
لب
الوية
يبراه
(FCTC/COP/S)I
Annex
يعتمد اجتماع الأطراف، في كل دورة عادية وبتوافق الآراء، ميزانية وخطة عمل للفترة المالية الممتدة
لا
حتى الدورة العادية التالية، على أن تكونا غير ميزانية وخطة عمل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ.
المادة ٣٤
الأمانة
أمانة الاتغاقية هي أمانة هذا البروتوكول.
ا
تضطلع أمانة الاتفاقية فيما يخص دورها بوصفها أمانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية:
(أ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات اجتماع الأطراف وأي هيئات فرعية وأفرقة عاملة وهيئات
وآليات أخرى ينشئها اجتماع الأطراف، وتقديم الخدمات إليها حسب الاقتضاء؛
(ب) تلقي التعليقات بشأن التقارير الملقاة عملا بأحكام هذا البروتوكول وتحليلها وإحالتها وتقديمها
إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء وإلى اجتماع الأطراف وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف؛
(ج) تقديم الدعم إلى الأطراف، وخصوصا الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، رفي تجميع وتبليغ وتبانل المعلومات اللازمة طبقا لأحكام هذا البروتوكول،
والمساعدة على تحديد الموارد المتاحة لتيسير الوفاء بالالتزامات بمقتضى هذا البروتوكول؛
إعداد التقارير عن أنشطتها بمقتضى هذا البروتوكول بتوجيه من اجئماع الأطراف وتقديمها
ه
اليه،
(ه) القيام، بتوجيه من اجتماع الأطراف، بتأمين التنسيق اللازم مع المنظمات المختصة الدولية
والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وغيرها من الهيئات؛
(و) التعاقد، بتوجيه من اجتماع الأطراف، على ما يلزم من ترييبات إدارية أو تعاقدية حصب
الاقتضاء للاضطلاع بوظائفها على نحو فعال بوصفها أمانة هذا البروتوكول؛
(ز) تلقي واستعراض الطلبات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
الراغبة في أن تعتمد بصفة مراقب في اجتماع الأطراف، مع الحرص في الوقت ذاته على ألا تكون
منتسبة لدوائر صناعة التبغ، وذلك لاستعراض هذه الطلبات كي ينظر فيها اجتماع الأطراف؛
(ح) أداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة بموجب هذا البروتوكول وأي وظائف أخرى يحددها
اجتماع الأطراف.
ؤنا :
العريية السعووى
ه
وتهج مكافحة"
e:يجر
بدرة:
(ماتع
33
Annex
(l)5/FCTC/COP
المادة ٣٥
العلاقات بين اجتماع الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية
توفيرا للتعاون التقني والمالي اللازم لبلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، يجوز لاجئماعات الأطراف أن
تلتمس تعاون المنظمات المختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي، بما فيها المؤسسات المالية
والإنمائية.
المادة ٣٦
الموارد المالية
تقر الأطراف بأهمية دور الموارد المالية في بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، وتسلم بأهمية
المادة ٢٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لبلوغ الأغراض المنشودة من الاتفاقية.
٢- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، وفقا
لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
٣- تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على تعزيز استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية وسائر
القنوات المتعددة الأطراف لتوفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على بلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول.
٤-دون الإخلال بأحكام المادة ١٨، ورهنا بالقوانين والسياسات الوطنية، تشجع الأطراف حسب الاقتضاء
على أن تستخدم أي عائدات جرائم ناشئة عن الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع، من
أجل بلوغ الأغراض المحددة في هذا البروتوكول.
تقوم الأطراف المملة في المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وذات الطابع الدولي، وفي
هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية إلى الأطراف من
المؤسسات المالية والانمائية ذات الصلة، بتشجيع
البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا
البروتوكول، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في هذه المنظمات.
تتفق الأطراف على ما يلي:
ب
(أ) أن تساعد الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول، وأن تحشد وتستخدم جميع
الموارد ذات الصلة المحتملة والراهنة والمتاحة للأنشطة المتعلقة ببلوغ الغرض المنشود من هذا
البروتوكول لصالح جميع الأطراف، ولاسيما الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية؛
أن تسدي أمانة الاتفاقية المشورة إلى الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، بشأن مصأدر التمويل المتاحة لتسهل عليها الوفاء
بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول.
بملكه المد ب
"ارة الصحه
مرن
مكافحه الس
-يهن: ٠٠ و
ي"
از
قن ؟
دنم
:4:ل- .يي
سر
«اليا ع
34
ا مرة أ لعربية،
مب
ببرو
الويء
(FCTC/COP/S)I
Annex
تحور أن تطالب الأطراف دوائر صناعة التبغ بتحمل أي تكاليف مرتبطة بالالتزامات التي تعهدت بها
الأطراف لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول، وذلك طبقا للمادة ٣٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
٨- تحاول الأطراف وفقا لقوانينها الداخلية أن تمول بنفسها تنفيذ هذا البروتوكول، بما في نلك فرض
الضرائب وأشكال الرسوم الأخرى على منتجات التبغ.
الباب الثامن: تسوية النزاعات
المادة ٣٧
تسوية النزاعات
إن المادة ٢٧ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعات
الني تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه.
الباب التاسع: وضع البروتوكول
المادة ٣٨
إدخال التعديلات على هذا البروتوكول
يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذا البروتوكول.
بقوم اجتماع الأطراف بالنظر في التعديلات المدخلة طى هذا البروتوكول واعتمادها. وتتولى أمانة
أو
الاتفاقية إرسال نص أي تعديل مقترح لهذا البروتوكول إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي
يقترح اعتماده فيها. كما تتولى أمانة الاتفاقية إبلاغ الموقعين على هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة وكذلك
إبلاغ الوديع بها للعلم.
٣- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الأراء طى أي تعديل يقترح إدخاله على هذا
البررتوكول. وإذا استتفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق يعتمد التعديل،
كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة. ولأغراض هذه المادة .
مصطلح "لأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت مؤيد أو معارض. وتتولى أمانة
الاتفاقية إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على جميع الأطراف بغرض قبوله.
تودع لدى الوديع صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة
٤
إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك القبول من جانب ما لا يقل عن ثلثي
الأطراف.
يبدا نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف
العربية السعوى
مملكه
ة الصحه
وا متاهحهال
للتعديل المذكور لدى الوديع.
٤١.
,.•.'Ä,-.•*.••..•*._
ن».8s:،
تر
ة
. س
35
لأخ الوات بيس مية
اممتدة ا لزبية؛
سار
و
ايئ
Annex
(1)5/FCTC/COP
المادة ٣٩
اعتماد وتعديل ملاحق هذا البرتوكول
يجوز لأي طرف تقديم اقتراحات لإضافة ملحق إلى هذا البروتوكول واقتراح إدخال تعديلات على ملاحق
هذا البروتوكول.
تقتصر الملاحق على القوائم والاستمارات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو
التقنية أو الإدارية.
نقترح ملاحق هذا البرئوكول وتعديلاتها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي
٣
المادة ٣٨.
الباب العاشر: الأحكام الختامية
المادة ٤٠
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة ٤١
الانسحاب
يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد
إ
مضي سنتين علـى تاريخ بدء نفاذ
البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بإشعار كتابي يوجه إلى الوديع.
يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع إشعار الانسحاب، أو
في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب.
يعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ منسحبا أيضا
من هذا البروتوكول وذلك اعتبارا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التمع.
المادة ٤٢
حق التصويت
١ -. لكل طرف من أطراف هذا البروتوكول صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة ٢.
بسة السعووى.
العرم
وو
وداهه مخهحهالا
ه مب
:-
بب بغ ؤزه:يوة،
ه..
وعج
36
ربيه. "دلهم.
«الري رهم هم
امتدة العح ية،
سارر
ة
اب
ا
(FCTC/COP/S)I
Annex
تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها، حقها
٧
في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في البروتوكول. ولا تمارس أي
منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت في حالة ممارسة أي دولة من دولها الأعضاء حقها في التصويت،
والعكس صحيح.
المادة ٤٣
التوقيع
يفتح باب التوقبع على هذا البروتوكول لجميع الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف من ١٠ إلى ١١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣، وبعد
ذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحد- ف
• ي نيويورك، حتى ٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤.
المادة ٤٤
التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، وللتأكيد الرسمي
عليه أو الانضمام إليه من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في اتفاقية منظمة
الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. ويفتح باب الانضمام إليه اعتبارا من اليوم الذي يلي موعد
إغلاق باب التوقيع عليه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى
الوديع.
٢- تكون أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، تصبح طرفا دون أن يكون أي من دولها
الأعضاء طرفا، ملزمة بجميع الالتزامات المتريبة على هذا البررتوكول. أما في حالة المنظمات التي تكون واحدة
أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا فإن المنظمة ودولها الأعضاء تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها
بموجب هذا البروتوكول. وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة ولا لدولها الأعضاء أن تمارس في أن وأحد الحقوق
المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في صكوكها المتعلقة بالتأكيد الرسمي أو في صكوك
انضمامها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وعلى هذه المنظمات أيضا أن
تبلغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، وعلى الوديع بدوره أن يبلغ الأطراف بذلك.
المادة ٥ ٤
بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو
الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الاتضمام لدى الوديع.
العريية السعودى.
،رارة الصحه
. ؟
اج. متهحةال
،
مز
S؟
٢ ، س:
8"
؛٠ب متاا رية
٢١٠ zzz-'، .
وهر. "دبي.
الوا بكى
، فشدة ( لعربية
ارر
د
ار»
ابيء
Annex
(FCTC/COP/S)I
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشان مكافحة التبغ يصدق على هذا البررتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسميا أو ينضم إليه بعد استيفاء
الشروط المحددة في الفقرة ١ بخصوص بدء النفاذ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع
صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسمي.
لأغراض هذه المادة لا يعتبر أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة إلى الصكوك
٢
المودعة من قبل الدول الأعضاء في لك المنخظمة.
المادة ٤٦
الودوع
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول.
المادة ٤٧
حجية النصوص
يودع أصل هذا البروتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية
والفرئسية والروسية والأسبانية في الحجية.
العربية السعوو
بملكة
ده
-الصحة
عق
لأ
مكافحة النه
. ييسسو ر.
بجزم
تي . بي
. .سبنسما وت
-وجع بية .
•zl?•
38
لمسهة أ لعر ي
نسام:
هج.
ش الويييه
