آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي لعام 1436هـ

قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٣٦/١٠/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن القرار: تضمن النظام العام للاتحاد البريدي الدولي( تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها، المكتب الدولي، عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة موضع التنفيذ، الشؤون المالية، التحكيم، استخدام اللغات في الاتحاد، أحكام ختامية). الاتفاقية البريدية العالمية: (قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية، قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية، الأجور، أحكام ختامية). الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: (أحكام عامة، المبادئ العامة ونوعية الخدمة، المبادئ المرتبطة بتبادل المعطيات المحوسبة، معالجة أذون الدفع، الاستعلامات والمسؤوليات، العلاقات المالية، أحكام انتقالية ونهائية).
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الارقم: ٨٨l

التاريخ: ١٤٣٦/١٠/٢١ف

بنؤالبليية

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٢٦٧/١) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥٧) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة

بدولة تطر خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩ ف، المتضمنة تعديلات علـى

الوثاثق الآتية:

١- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٢- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٣- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب عيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الـوذاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

هه

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن "يف ين

ار

رجرر

قرار رقم : (٤٣٠)

وتاريخ : ١٤٣٦/١٠/١٨ه

الإالالالتثت

بجتخليلذفئ

الأجانالد يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٤٧ وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٧ف، المشتملة

على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٢٥٥٤ وتاريخ ٤٢٥/٧/٢٢اه، في شان

القرارات الصادرة عن المؤتمر (الخامس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في الدوحة

خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩د.

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٢ه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٨١ ) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٦) وتاريخ ٤٣٥/١٧/٢٢اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٥٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه.

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة

بدولة قطر خلال المدة من ٨ إلى ٤٣٢/١١/٢٩اه، المتضمنة تعديلات على الوثائق الآتية:

١ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .

الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي .

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية .

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب ربيس

الذيقان المـلك

رقم الصادر : o٢A٤٩

باررح الصادر: ١٤٢٦/١٠/٢٥

المرفعان : ز تم

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIII

بنمايذزاليمزالخه،

ه ردعه ة

المملككالعيبالسخون.:

التلق

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

" لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

سلخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الثقافة والإعلا

٠" لوزارة الخارجيه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء

٣ ورحمة الله ويركاته:

أبعث ليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ ف القاضي

بالموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في

الدوحة بدولة تطر خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩ف، المتضمنة تعديلات علـى

الوثائق الآتية:

١ - النظا العا للاتحاد البريدى العالمي.

- الاتملأفية البريدية العالمية والبروتوعول الختامي.

٣- الاتفاق الخاع بخدمات الد البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الو ثق المرافقة لتلك القرارات.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي المكلف

أ؟:نيز

؛ م أو " ي: .

ب و

خالد بن عبدالرحمن العيسـى

aW',rr

البريد السعودي

t Pos udi هS

التعديلات التي طرأت على الوثائق والقرارات التي

اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد البريدي

العالمى

قطر - الدوحة 2012

ا

1

دستور الاتحاد البريدي العالمي

الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي ويشتمل على القواعد

التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات .

لم يطرا أي تعديل جوهري على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة 2012

فقط تعديل صياغي في المادة الأولى مكرر البند l الفقرة 4.

النظام العام للاتحاد البريدي العللمي

سصمن النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو

إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات .

وقد تم التعديل في هيكل النظام العام على النحو التالي:

أولا: تم إضافة فصل جديد هو الفصل السادس بعنوان " استخدام اللغات

داخل الاتحاد " وهو يتضمن المادتين الموجودتين أصلا 109- 110 واللتين تم

نقلهما لتصبحا المادتين 154- 155.

ثانيا: تم تحديد سبعة فصول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي 2012

بدلا من ستة فصول في مؤتمر جنيف

2008 على النحو التالي:

الفصل الأول: تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار

البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها

الفصل الثاني: المكتب الدولي

الفصل الثالث: عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع

الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة موضع التنفيذ

الفصل الرابع: الشؤون المالية

الفصل الخامس: التحكيم

الفصل السادس: استخدام اللغات في الاتحاد

الفصل السابع: أحكام ختامية

ثالثا: قسم الفصل الأول إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

- المؤتمرات

- مجلس الإدارة

- مجلس الاستثمار البريدي

- اللجنة الاستشارية

رابعا: قسم الفصل الثاني إلى القسمين التاليين:

انتخاب المدير العام ونائب المدير العام واختصاصاتهما

أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية.

خامسا: تغيير وتقسيم بعض المواد التالية لتصبح مواد جديدة:

- قسمت المادة 101 السارية ( تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير

العادية ) إلى ثلاث مواد هي 101 ( تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية

والمؤتمرات الاستثتائية ) والمادة 102 ( حق التصويت في المؤتمرات ) و المادة

103 ( اختصاصات المؤتمرات ).

تغير رقم المادة 108 السارية ( النظام الداخلي للمؤتمرات ) لتصبح المادة

104 بنفس المسمى.

قسمت المادة 102 السارية ( تكوين مجلس الإدارة و عمله واجتماعاته)

إلى خمس مواد هي المادة 106 ( تكوين مجلس الإدارة و سير عمله ) والمادة

107 ( اختصاصات مجلس الإدارة ) والمادة 108 ( تنظيم دورات مجلس

3

الإدارة ) والمادة 109 ( المراقبون في مجلس الإدارة "جديدة" ) والمادة 110(

استرداد نفقات السفر ).

تغير رقم وصياغة المادة 103 السارية ( بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس

الإدارة )، لتصبح المادة 111 ( معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة ).

قسمت المادة 104 السارية ( تكوين مجلس الاستثمار البريدي و عمله

واجتماعاته ) إلى خمس مواد هي المادة 112 ( تكوين مجلس الاستثمار

البريدي وسير عمله) والمادة 113 ( اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي)

والمادة 114 ( تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي) والمادة 115 (

المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي "جديدة" ) والمادة 116 (١

سترداد

نفقات السفر).

تغير رقم وصياغة المادة 105 السارية ( بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس

الاستثمار البريدي ) لتصبح المادة 117( معلومات عن أوجه نشاط مجلس

الاستثمار البريدي ).

قسمت المادة 106 السارية ( تكوين اللجنة الاستشارية و عملها

واجتماعاتها) إلى سبع مواد جديدة هي المادة 118 ( دور اللجنة الاستشارية )

والمادة 119 ( تكوين اللجنة الاستشارية ) والمادة 120 ( العضوية في اللجنة

الاستشارية ) والمادة 121 ( اختصاصات اللجنة الاستشارية ) والمادة 122 (

تنظيم اللجنة الاستشارية ) والمادة 123 ( ممثلو اللجنة الاستشارية في كل

من المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي) والمادة 124 (

المراقبون في اللجنة الاستشارية ).

تغير رقم وصياغة المادة 107 السارية ( بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة

الاستشارية ) لتصبح المادة 125 ( معلومات عن أوجه نشاط اللجنة

الاستشارية ).

4

(

تغير رقم وصياغة المادة lll السارية (انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

المكتب الدولي ) لتصبح المادة 126 (انتخاب المدير العام للمكتب الدولي

ونائبه ).

تغير رقم وصياغة المادة 112 السارية (وظائف المدير العام) لتصبح المادة

127 (اختصاصات المدير العام).

تغير رقم وصياغة المادة 113 السارية (وظائف نائب المدير العام) لتصبح

المادة 128 ( اختصاصات نائب المدير العام).

- قسمت المادة 112 السارية ( وظائف المدير العام ) الى مادتين 129 (

عموميات) و المادة 130 (إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد ).

- قسمت المادة 114 السارية ( أمانة أجهزة الاتحاد ) إلى مادتين جديدتين

هما المادة 129 ( عموميات ) والمادة 130 ( إعداد وتوزيع مستندات أجهزة

الاتحاد ).

تغير رقم المادة 115 السارية ( قائمة البلدان الأعضاء) لتصبح المادة 131

نفس المسمى.

تغير رقم وصياغة المادة 116 السارية (البيانات. الآراء. طلبات تفسر

وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات) لتصبح المادة 132

(البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية

الحسابات).

تغير رقم المادة 117 السارية ( التعاون التقني ) لتصبح المادة 133

المسمى.

تغير رقم وصياغة المادة 118 السارية (النماذج التي يوردها المكتب

الدولي) لتصبح المادة 134 (النماذج التي يقدمها المكتب الدولي).

تغير رقم المادة 119 السارية (وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات

الخاصة) لتصبح المادة 135 نفس المسمى.

5

- تغير رقم المادة 120 السارية (مجلة الاتحاد) لتصبح المادة 136

المسمى.

تغير رقم وصياغة المادة 121 السارية (التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد

لفترة عامين) لتصبح المادة 137 (التقرير السنوي عن أوجه نشاط الاتحاد).

- تغير رقم المادة 122 السارية (إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر) لتصبح

المادة 138 نفس المسمى.

تغير رقم وصياغة المادة 124 السارية (إجراءات تقديم الاقتراحات بين

مؤتمرين) لتصبح المادة 139 (إجراءات عرض الاقتراحات التي تعدل

الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين).

- تفير رقم وصياغة المادة 125 السارية (فحص الاقتراحات بين مؤتمرين)

لتصبح المادة 140 (بحث الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في

الفترة الفاصلة بين مؤتمرين).

تغير رقم المادة 123 السارية (إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس

الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظم الجديدة على ضوء القرارات التي

يتخذها المؤتمر) لتصبح المادة 141 نفس المسمى.

المادة 142 تسلسل جديد.

تغير رقم المادة 126 السارية (تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين)

لتصبح المادة 143 نفس المسمى.

تغير رقم المادة 127 السارية (بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي

تتخذ بين مؤتمرين) لتصبح المادة 144 نفس المسمى.

- قسمت المادة 128 السارية ( تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد ) إلى أربع

مواد جديدة هي المادة 145 ( تحديد مصاريف الاتحاد ) والمادة 146 (تسوية

مساهمات البلدان الأعضاء ) والمادة 147 (العجز في الخزانة) والمادة 148

رابعا ( مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبية ).

6

تغير رقم المادة 129 السارية (العقوبات التلقائية) لتصبح المادة 149

المسمى.

تغير رقم المادة 130 السارية (مراتب المساهمة) لتصبح المادة 150

المسمى.

تغير رقم المادة 131 السارية (دفع قيمة توريدات المكتب الدولي) لتصبح

المادة 151 نفس المسمى.

المادة 152 ( تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون ) مادة

جديدة.

- تغير رقم المادة 132 السارية (إجراءات) لتصبح المادة 153 نفس المسمى.

تغير رقم المادة 109 السارية (لغتا العمل بالمكتب الدولي) لتصبح المادة

154 نفس المسمى.

تغير رقم وصياغة المادة 110 السارية (اللغات التي تستعمل في المراجع

والمداولات والمكاتبات المصلحية) لتصبح المادة 155 (اللغات المستخدمة في

المستتدات والمداولات والمراسلات الرسمية).

تغير رقم المادة 133 السارية (شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة

بالنظام العام) لتصبح المادة 156 نفس المسمى.

تغير رقم المادة 134 السارية (الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منطمه

الأمم المتحدة) لتصبح المادة 157 نفس المسمى.

تغير رقم المادة 135 السارية (تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به)

لتصبح المادة 158 نفس المسمى.

النظام الداخلي للمؤتمرات

إضنافة تعديلات على بعض المواد وإضافة بنود جديدة وتعديلات على النحو

التالي:

تعديل في مسمى المادة 5 السارية ( المراقبون بحكم القانون ) لتصبح

(المراقبون وإليراقيوناليؤقتون ) وإضافة و تعديل بنود داخلها.

- تعديل بنود في المادتين 6 ( رئاسة ونيابة رئاسة المؤتمر واللجان ) والمادة 25

(إسناد الدراسات إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ).

الاتفاقية البريدية العالمية

هي قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذلك الأحكام

الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية ، وهذه الوثائق إجبارية

بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء .

وقد تم التعديل في الاتفاقية البريدية العالمية وفقا لما يأتي:

أ لا: اضافة ا اد الحدندة التائنة:

المادة 12 ( معالجة البيانات الشخصية ).

- المادة 17 (الخدمات البريدية الإلكترونية ).

المادة 37 (أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد بالمدفوعات

المتصلة

8

ا اد التالة:

بتبادل البريد الدولي ).

كانا: اضافة : دحدتدة تعد ت سطة

( تعاريف )

: (الإعفاء من الأجور البريدية )

: (طوابع البريد )

: (الأمن البريدي )

- المادة l

- المادة 7

المادة 8

- المادة 9

- المادة 13 .

(الخدمات الأساسية )

المادة 14 (

تصنيف بعائث بريد الرسائل بحسب مقاساتها )

المادة 15

: (الخدمات الإضافية )

المادة 16

: (البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة )

المادة 18

(بعائث غيرمقبولة. الممنوعات )

المادة 19

: (الاستعلامات )

المادة 20

: (المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى )

المادة 23

: (مسؤولية المستثمرين المعينين، التعويضات )

المادة 24 .

(انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين )

المادة 26

: (دفع التعويض )

المادة 28

: (يداع بعائث بريد الرسائل بالخارج )

المادة 29 .

(النفقات الختامية - أحكام عامة )

المادة 30 .

(النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين

المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف )

المادة 31 : (النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد

من المستثمرين المعينين في بلدان النظام الانتقالي وإليهم وفيما بينهم )

- المادة 32 : (صندوق تحسين نوعية الخدمة )

- المادة 34 : (الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي )

- المادة 36 : (سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات

والحصص)

المادة 40 : (أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد بالمدفوعات

المتصلة بتبادل البريد الدولي )

9

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

ا لا: ضافة١ اد الحدندة التالة:

المادة 13 : ( الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل

الجوي)

- المادة 16 : ( سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات

والحصص )

ثانا: ضافة : دحدة تعد ت

ا اد التالية:

- المادة 3 : (الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث

المكفوفين )

- المادة 4 : (طوابع البريد)

- المادة 5 : (الخدمات الأساسية)

المادة 6 : (إشعار التسلم)

- المادة 7 : (الممنوعات ( بريد الرسائل ) )

: (الممنوعات ( الطرود البريدية ) )

(الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية )

: (الاستعلامات)

: (أجرة العرض على الجمرك)

: (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج )

: (الحصص البرية الاستثتائية للوارد )

IO

المادة 8

- المادة 9

- المادة 10

- المادة 11

المادة 12

- المادة 14

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

اضافة: د حديدة تعد ت ا اد التالة:

- المادة l : (نطاق الاتفاق ): اضافة بندين جديدين 5-1 و 1- 6

- المادة 2 : ( تعاريف ) : تعديل البند l5 إضافة بندين 21 و 28

المادة 3 : ( تعيين المستثمر ) : تعديل في البند

- المادة 4 : (اختصاصات البلدان الأعضاء) : تعديل في البند 2

- المادة 6 : ( تبعية أموال خدمات الدفع البريدية ) : تعديل في الندين l و 2

وإضافة بند3

المادة 8 : ( السرية واستخدام البيانات الشخصية ) : تعديل في البند l ،

إضافة بنود جديدة 4,3,2'5'6

المادة 10

: ( المبادئ العامة ) : تعديل 1-7

المادة 11

: ( نوعية الخدمة ) : إضافة البندين 2 و3

- المادة 18

: ( رد القيمة ) : إضافة 2-1

- المادة 20

: ( مسئولية المستثمرين المعينين ازاء المرتفقين ) : تعديل l-l ،

إضافة 1-1-1،

2-1-1، 1-1-3و 2-1

المادة 22 .

. ( انتفاء مسئولية المستثمرين المعينين ) : تعديل في 6-1

- المادة 27

: ( أحكام ختامية ) : تعنيل فى 2-3

11

الاتحاد د لا

سب

قرارات

مؤتمر الدوحة 2012

Décisions

2012 Doha Congrés du

النص النهائي للوثائق الموقعة في الدوحة

والقرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

برن 2013

المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي

5:

في.. ميد

: --

مأأ: ، ت

يجب أن يذكر هذا المجلد تحت الإحالة التالية:

قرارات مؤتمر الدوحة - 2012

:

ملاحظة بشن طبع النصوص الثي اكتدها مؤنتعر النهمة وووالثئ نشقل هرها م بهذه

د.

الكراسة.

إن الأحرف المطبوعة بخط أسود داكن في نصوص النظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات والاتفاقية

والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية تبين التعديلات التي أجريت بالنسبة إلى الوثائق التي اعتمدها

المؤتمر الرابع والعشررن - 2008.

-دا حاتا

ـلدالتيقيمعلى يثائقللاتحلدالبريدي ا

وهمبورغ 84!1، ورا .

، وبر

، د....

، وسيو

جانب آلمؤتمر الرابـع والعشرين - -¯8Ü2O علـى سبيل التذكير ف ذا الكرات إلاأنها-لا ظكل

جزءا من الوثائق الموقع عليها في الدوحة.

فهرس المواد

3

25

93

103

117

151

163

215

فهرس المواد

فهرس المواد

دستور الاتحاد البريدي العالمي!

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعيدت صياغتهة

تصريحات أدلي بها عند التوقيع على الوثائق ..

النظام الداخلي للمؤتمرات .

الاتفاقية البريدية العالمية

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية .

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

قرارات مؤتمر الدوحة - 20128 غير تلك التي ثعدل الوثائق

(الأحكام والقرارات والتوصيات والأماني وإلخ.) ..

1

يرد نص دسترر الاتحاد البريدي العالمي المعتمد خلال مؤتمر فينيا 1964، والمعدل بموجب البروتوكولات

الاضافية اللمائية ونص النظام الداخلي للمؤتمرات، في هذا المجلد على سبيل التنكير فقط، لكنهما ليما من الوثئق التي

وقع عليها في الدوحة.

2

سوف ينتهي العمل بالنظام العام للاتحاد البريدي العالمي المعتمد خلال مؤتمر بوخارست 2004، والمعدل بموجب

البروتوكول الإضافي الأول خلال مؤتمر جنيف 2008، يوم يدخل النظام العام الذي اعتمده مؤتمر الدوحة 2012

حيز التنغيذ.

3

tt

دستور الاتحاد البريدي العالمي

يؤلى

في

ك: ٢

ع: .

ي ٦٣ عر. ؟-

الدستور

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن

1989 وسيول 1994 وبيجين 1999 وبوخارست 2004 والمؤتمر الرابع والعشرين 2008 1)

فهرس المواد

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

المادة

مدى الاتحاد وهدفه

1-

مكررا التعاريف

أعضاء الاتحاد

نطاق الاتحاد

العلاقات الاستثنائية

مقر الاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد

الوحدة النقدية

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

العلاقات مع المنظمات الدولية

2-

3-

4-

5-

6-

8-

9.

10-

٤ بلنصبة للبروتوكول الإضافي لطوكيو 1969، تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء للثلث، الصفحات 9 إلى 12. وبالنسبة للبروتوكول

الإضافي الثاني (لوزان 1974)، تنظر مستتدات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصنحات 23 إلى 25. وبالنسبة للبروتوكول الإضائي الثلث

(هامبورغ 1984) تتظر مستتدات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصنحات 25 إلى 28. وبلنسبة للبروتوكول الإضافي الرابع (واشنلن 1989)

تتظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، المجلد الأول، المنحات 27 إلى 32. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الخلمس (سيول 1994) تتظر

مستتدات هذا المؤتمر، الجزء الثلث، الصفحات 25 إلى 29. وبلنسبة للبروتوكول الإضافي السادس (بيجين 1999) تتظر الصنحات ا 3 إلى ا 6

من الكراسة الصادرة في برن في 1999. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السبع (بوخارست 2004) تنظر الصفحات من 3 إلى 7 من الكراسة

الصادرة في برن في 2004 وبلننبة للبروتوكول الإضالي الثامن (المؤتمر الزابع والشرون 2008) تنظر" الصفحات من 3 إلى 7 من هذه

الكراسة، صدر في برن في 2008.

7

الدستور

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الخروج من الاتحاد

1- الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات

12- الخروج من الاتحاد - الإجراءات

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

13- أجهزة الاتحاد

المؤتمر

14-

15- المؤتمرات غير العادية

الاجتماعات الإدارية ( الغيت )

16-

17- مجلس الإدارة

18- مجلس الاستثمار البريدي

اللجان الخاصة ( ألغيت )

19-

المكتب الدولي

20-

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

2- مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

22 وثائق الاتحاد

23- تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

24- التشريعات القومية

الدستور

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

25. التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها

26- الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد

الانضمام للاتفاقات

27-

28- نقض اتفاق ما

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

29- تقديم الاقتراحات

30- تعديل الدستور

31- تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

32- التحكيم

الباب الثالث

أحكام ختامية

33- تنفيذ اللستور ومدة العمل به

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن

1989 و سيول 1994 و بيجين 1999 وبوخارست 2004 والمؤتمر الرابع والعشرين 2008)

رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة ورغبة في المساهمة

لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون

المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة

المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛

التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنياء الحديثة؛

ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛

تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛

الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبائن.

أ عدلت من قبل مؤتمر بوخارست .2004

الدستور

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

المادة الأولى

مدى الاتحاد وهدفه

1- تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليما بريديا واحدا لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت

اسم الاتحاد البريدي العالمي. وحرية العبور مكفولة في كل إقليم الاتحاد.

2- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في

هذا المضمار.

3- يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته فـي المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الاعضاه.

المادة l مكررا !

تعاريف

لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية

للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان

جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد

البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور،

ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

حرية العبور: مبدأ يلتزم بمقتضاه أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التـي

تسلم إليه بالعبور والموجهة إلى بلد عضو آخر2، مع توفير نفس المعاملة التي يخصصها لبعائثه الداخلية.

بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

1-

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

أدخلت من كبل مؤتمر بوخارست 2004

عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2008.

الدستور

الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه

6-1

العمليات أو الخدمات.

1-6مكررا المستثمر المعين: كل كيان حكومي أو غير حكومي يعينه رسميا البلد العضو لاستثمار

الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل

اراضيه.1

1-6الثا التحفظ: التحفظ هو حكم يخرج عن القاعدة ويستهدف البلد العضو من خلاله نقض الأثر

القانوني لأحد أحكام الوثائق أو تعديله باستثناء الدستور والنظام العام لدى تطبيقه على هذا البلد

العضو. ويجب أن يتلاءم أي تحفظ مع هدف الاتحاد على النحو المحدد في مقدمة الدستور

مادته الأولى. كما يجب أن تبرره وتوافق عليه وفق الاصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد هذه

و

الوثيقة المعنية وإدراجه في بروتوكوله الختامي :

المادة 2

أعضاء الاتحاد

البلدان الأعضاء في الاتحاد هي:

أ) البلدان التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور؛

ب) البلدان التي أصبحت أعضياء وفقا للمادة 11.

المادة 3

نطاق الاتحاد

يشمل نطاق الاتحاد:

أـ )-ـ أقاليم البلاد الأعضاء؛

ب ) مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد؛

جد) الأقاليم التي - ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد - إلا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر

البريدية بلادا أعضاء.

المادة 4

العلاقات الاستثنائية

تلتزم البلدان الأعضاء التي يخدم مستثمروها المعينون أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة بين

البلدان الأعضاء: الأخرى. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظاميها.

أ عدلت من كبل المؤتمر الرابع والشرين .2008

الدستور

المادة 5

مقر الاتحاد

حدد مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة في برن.

المادة 6

اللغة الرسمية للاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.

المادة 17

الوحدة النقدية

إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

المـادة ع

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

1- يمكن للبلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء2 أن

تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الد لدة

وـ . ويشترط مع ذلك ألا تكون

أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

2- يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته والى مجلس الإدارة

وكذا إلى مجلس الاستثمار البريدي 3.

3- يمكن للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

المـادة و

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.

2

عدلت من قبل مؤتمر واشنطن _1989

عدلت من قبل المؤتمر الرابع والشرين .2008

عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 969:وسيوى 1994.

2

3

الدستور

المادة 10

العلاقات مع المنظمات الدولية

يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون

وثيق في المجال البريدي الدولي.

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الخروج من الاتحاد

المادة 111

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات

1- يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة.

2- لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتجاد.

يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد الانضمام إلى"النستور وإلى

3-

وثائق الاتحاد الاجيارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعا

للحالة بالأخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول .

4- كل بلد ليس عضنوا في منظمة الأمم المتحدة يعتبر مقبولا له صفة البلد العضو إذا حاز طلبه موافقة

ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحد على الأقل. وتتبر ممتنعة البلدان الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر

من تاريخ الاستشارةة .

5- يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح

ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.

المادة 312

الخروج من الاتحاد - الإجراهات

1- لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعنـي وابلاغ

ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى إخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك.

2- يصبح الخروج من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب

الدولي إخطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.

عدلت من قبل مؤتمري طوكير 1969 وواشنطن 1989.

عدلت من قبل المؤتمر الرابع والشرين 2008.

عدلت من قبل مؤتمر واشنطن 1989.

الدستور

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

المادة 113

أجهزة الاتحاد

1- أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

2- أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

المادة 14

المؤتمر

1- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

2- يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.

المادة 15

المؤتمرات غير العادية

يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

المادة 16

الاجتماعات الإدارية

(ألغيت)2

المادة 317

مجلس الإدارة

1- يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتموين استمرار أعمال. الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.

2- يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.

1 عدلت من قيل مؤتمرات طوكيو 1969 وهامبورغ 1984 وسيول 1994.

٩ عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ 1984

عدلت من قبل مؤتمر سيول 1994.

16

الدستور

المادة 118

مجلس الاستثمار البريدي

مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.

المادة 19

اللجان الخاصة

(ألغيت) -

المادة 320

المكتب الدولي

يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مدير عام

والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلام واستشارة.

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

المادة 421

مصاريف الاتحاد - مساهمات. البلدان الأعضاء

1- يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها:

أ) مصاريف الاتحاد سنويا،

ب) المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم.

2- يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند1 متى حتمت الظروف ذلك

وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام.

تتحمل البلاد الأعضاء في الاتحاد معا، مصاريف الاتحاد بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف

عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 1969 رسيرل 1994.

عدلت من قبل مؤئمر هامبورغ 1984..

عدلت من قبل مؤتمري هامبورغ 1984 وسيول 1994.

عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو 1969 ولوزان 1974 وواشنطن 1989.

3-

2

الدستور

المنصوص عليها في البند 2، وفي هذا الصدد فان كل بلد عضو يختار مرتبة المساهمة التي يرغب في أن

يوضع فيها. أما مراتب المساهمة فهي محددة في النظام العام.

4- في حالة الانضمام أو القبول بالاتحاد بموجب المادة ll يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة

التي يرغب في أن يوضع فيها، فيما يتعلق بتوزيع مصاريف الاتحاد.

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

المادة 22

وثائق الاتحاد

1- الستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن

يخضع لأي تحفظات.أ

2- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد

الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.2

3- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد

المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود

البريدية. وتعتبر هذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء2. وتحرص البلدان الأعضاء علـى أن

يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظاميهة.

4- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما

بين البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان

الأعضاء الموقعة على أن يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات ونظمها.2

5- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقيـة

والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر4.

يه ييي سسسسهيسي، سبسيسييييسي- عسسبه سييس ييم،

6- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و

5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

ا عدلت من قل مؤتمر بوخارست 2004.

عدلت من بل مؤتمر بيجين ووو.

عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2008.

4 عدلت من قبل مؤتمرات واشنطن 1989 رسيرل 1994 ربيجين 1999.

18

الدستور

المادة 123

تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاقها الدولية

1- يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها

الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.

يجب أن يوجه الإعلان المنصوص عليه في البند الأول إلى مدير عام المكتب الدولي.

2-

3- لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق

الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الإخطار نافذا بعد عام من

تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي.

4- يقوم مدير عام المكتب الدولي بإبلاغ الاعلانات والإخطارات المنصوص عليها فـي البندين

l و3 إلى البلاد الأعضاء.

5- لا تسري أحكام البنود l إلى 4 على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد

عضو علاقاتها الدولية.

المادة 24

التشريعات القومية

لا تمم أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

المادة 25

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها

1- يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

2- توثق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام. 3

3- البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن.

4- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

5- إذا لم يصدق بلد عضو1 ما على الدستور أو لم يوافق علـى الوثائق الأخرى التـي وقع عليها فإن هذا

لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلدان الأعضاءة الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.

1 عدلت من قبل مزتمر واشنطن 1989.

عدلت من كبل مؤتمري واشنطن I9B9 وسيرل 1994

عدلت من قبل مؤتمر بيجين ووو

الدستور

المادة 126

الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد

تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى البروتوكولات الاضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات

الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم بإخطار

حكومات البلاد الأعضاء بهذه الايداعات.

المـادة 27

الانضمام للاتفاقات

1- يمكن للبلاد الأعضا أ:

ء ننضم في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في

البند من المادة 22.

2- يبلغ انضمام البلاد الأعضاء إلى الاتفاقات وفقا للبند 3 من المادة ll.

المادة 28

نقض اتفاق ما

لكل بلد عضو الخيار في أن يكف عن اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة 12.

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

المادة 29

تقديم الاقتراحات

1- لكل2 بلد عضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون طرفا فيها سواه إلى

المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين.

2- ومع ذلك فان الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام لا يمكن عرضها إلا على المؤتمر.

3- فضلا عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي، غير أنه

يجب أن ترسل مسبقا إلى جميع البلدان الأعضاء وجميع المستثمرين المعينين2 3 من قبل المكتب الدولي.

عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 1969 ودشنطن 19B9

ععلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2OOB.

علت من قبل مؤتمر بيجين 1999 ومن قبل المؤتمر الرابع والشرين 2008.

الدستور

المادة 30

تعديل الدستور

لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت!

1-

لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

2- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع

الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا راى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء

بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.

المادة 31 2

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

1- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات

الخاصة بها.

2- يبدا تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده

المؤتمر لتنفيذ هذه الوئائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

المـادة 32

التحكيم

في حالة الخلاف بين بلدين أو أكثر من البلدان الأعضاء على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي

تقع على بلد عضوة من جراء تطبيق هذه الوثائق، فإن المسألة المتنازع عليها تسوى بحكم تحكيمي.

١ عدلت من قبل مؤتمر بوخارمت 2004

2 عدلت من قبل مؤتمر هامبورج 19B4

3 عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2008

الدستور

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة 33

تنفيد الدستور ومدة العمل به

ينفذ هذا الدستور في الأول من يناير " كانون الثاني "•1966 ويظل معمولا به إلى أجل غير مممى.

أ.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون

له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة

واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي1 نسحه

منه إلى كل طرف.

حرر في فيينا، في IO يوليو " تموز" 1964.

عدلت من قيل مؤتمر بوخارست 2004.

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

النظام العام

مبييمزاليي إييييويي

ر

إدارة الشؤون الدولية

النظام العام للاتحادا. ي

(الذي أعاد صياغته واعتمده مؤتمر الدوحة - 2012)

فهرس المواد

الفصل الأول

تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة

الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها

القسم l

المؤتمرات

تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية

حق التصويت في المؤتمرات

اختصاصات المؤتمرات

التظام الداخلي للمؤتمرات.

المراقبون في أجهزة الاتحاد

المادة

101

102

103

04•1

105

القسم 2

مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وسير

اختصاصات مجلس الإدارة

تنظيم لورات مجلس الإدارة

المراقبون في مجلس الإدارة

استرداد نفقات السفر

معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة

106

107

108

109

110

111

النظام العام

القسم 3

مجلس الاستثمار البريدي

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي

استرداد نفقات السفر

معلومات عن أوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

112

113

114

115

116

117

القسم 4

اللجنة الاستشارية

دور اللجنة الاستشارية

تكوين اللجنة الاستشارية

العضوية في اللجنة الاستشارية

اختصاصات اللجنة الاستشارية

تنظيم اللجنة الاستشارية

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

المراقبون في اللجنة الاستشارية

معلومات عن أوجه نشاط اللجنة الاستشارية

118

119

120

121

122

123

124

125

.

الفصل الثاني

المكتب الدولي

القسم 1

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه واختصاصاتهما

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه

اختصاصات المدير العام

اختصاصات نائب المدير العام

126

127

128

القسم 2

، أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية

عموميات

إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد

قائمة البلدان الأعضاء

البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات

129

130

131

132

النظام العام

التعاون التقني

النماذج التي يقدمها المكتب الدولى

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

مجلة الاتحاد

التقرير السنوي عن أوجه نشاط الاتحاد

133

134

135

136

137

الفصل الثانث

الأنظمة والقرارات

عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع

الأخرى المعتمدة موضع الدعد

إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر

إجراءات عرض الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

بحث الاقتراحات التي ثعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة

على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر

تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

بدء العمل بالأنظمة وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين

138

139

140

141

142

143

144

الفصل الرابع

الشؤون المالية

تحديد مصاريف الاتحاد

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

العجز في الخزانة

مراقبة ممك الحسابات المالية والمحاسبة

العقوبات التلقائية

مراتب المساهمة

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

145

146

14-7

148

149

150

151

152

الفصل الخامس

إجراءات التحكيم

التحكيم

153

النظام العام

الفصل السادس

استخدام اللغات في الاتحاد

154 لغات عمل المكتب الدولي

اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية

155

الفصل السابع

أحكام ختامية

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة

تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به

156

157

158

النظام العام

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

(الذي أعاد صياغته واعتمده مؤتمر الدوحة - 2012)

يعد الاطلاع على البند 2 من المادة 22 من دستور الاتحماد البريـدي العالمي المبرم فـي فيينا فـي IO يوليو

"تموز" 1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما

بينهم ومع مراعاة البند 4 من المادة 25 من هذا الدستور، الأحكام الأتية في هذا النظام العام والتي تضمن

تطبيق الدستور وسير عمل الاتحاد.

الفصل الأول

عمل أجهزة الاتحاد تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة

الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها

القسم 1

المؤتمرات

المادة IOI

تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية (الدستور، المادتان 14، 15)

يجتمع ممثلو البلدان الأعضاء على هيئة مؤتمر بعد 4 سنوات على الأكثر من انتهاء السنة التي

1-

انعقد خلالها المؤتمر السابق.

يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض

2-

اللازمة. ويمكن عند الاقتضاء أن يمثله وفد بلد عضى آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل

سوى بلد عضو واحد غير بلده.

يعين كل مؤتمر، من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي، فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ

3-

هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه

4-

بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو في

الاتحاد. ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة المدير العام للمكتب الدولي.

إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة

ذ

وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة للدعوة إلى المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر،

الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

تحدد البلدان الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.

تطبق بطريق القيس البنود من 2 إلى 5 من هذه المادة ومن المادة 102على المؤتمرات غير العادية.

6-

7-

بناء على الاتراحت التي قدمتها بلدان أعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:

تحديد المبدئ العامة لإنجاز هدف وغية الاتحاد المبينين في ديباجة ستوره وفي المدة الأولى من الدستور؛

النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان

الأعضاء والمجلسان، طبقا للمادة 29 من الدستور والمادة 138 من النظام العام واعتماد هذه

الاقتراحات، عند الاقتضاء؛

تحديد تاريخ بدء دخول الوثائق حيز التنفيذ؛

اعتماد قواعد النظام الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛

النظر في التقارير الشاملة عن الأنشطة، التي يقدمها مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

واللجنة الاستشارية على التوالي، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر السابق، تمشيا مع المواد

111'117 و125 من النظام العام؛

اعتماد استراتيجية الاتحاد؛

تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقا للمادة 2l من الدستور؛

انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجس الاستثمار البريدي؛

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛

تحديد الحد الأقصى للنفقات التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية

والبرتغالية والروسية بإصدار حكم في شأنها.

يعالج المؤتمر، بصفته السلطة العليا للاتحاد أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.

النظام العام

المادة 102

حق التصويت في المؤتمرات

لكل بلد عضو صوت واحد بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة 149.

1-

المادة 103

اختصاصات المؤتمر

م

1-

l-l

2-1

3-1

l-4

5-1

6-1

TI

8-1

1—9

10-1

2-

المادة 104

النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور، المادة 14)

يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلي.

يمكن لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.

1-

2-

النظام العام

المادة 105

المراقبون في أجهزة الاتحاد

ثدعى الكيانات التالية إلى المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس

1-

الإدارة ومجلس. الاستثمار البريدي بصفة مراقب.

ممثلو الأمم المتحدة؛

الاتحادات المحدودة؛

اعضاء اللجنة الاستشارية؛

الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

الكيانات التالية إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصول وفقا للمادة 12-1-107 ثدعى إلى

1-1

2-1

3-1

4-1

حضور اجتماعات هحددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب مؤقت.

وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية؛

1-2

2-2 ممثلو هينة دولية أخرى أو أية جمعية أو شركة أو أي شخص مؤهل.

إضافة إلى المراقبين المحددين في البند من هذه المادة، يمكن لمجلس الإدارة ومجلس

الاستثمار البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضور اجتماعاتهما وفقا للنظام الداخلي، عندما يكون ذلك في

خدمة مصلحة الاتحاد وأجهزته.

القسم 2

مجلس الإدارة

المادة 106

تكوين مجص الإدارة وسير عمله (الدستور، المادة 17)

يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين

1-

مؤتمرين متتابعين.

تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق،

يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه

قيود البند 3. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي

ينتسب إليها البلد العضو المضيف.

ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الأخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم

تجديد نصف الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من.

قبل ثلائة مؤتمرات.

يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله الذي يجب أن يكون مختصا في المجال البريـدي.

4-

ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بنشاط في أعماله.

النظام العام

وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد.

5-

المادة 107

اختصاصات مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات

المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة

السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛

تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها.

النظر في مشروع خطة أنشطة الاتحاد البريدي العالمي الرباعية الذي وافق عليه المؤتمر

ووضع اللمسات الأخيرة عليه بحيث تتوافق الأنشطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد

المتاحة. ويجب أيضا، عند الاقتضاء، أن تنسجم الخطة مع النتائج المتمخضة عن أية عملية

اعتمدها المؤتمر مع ترتيب هرمي. وستشكل خطة أنشطة الاتحاد اليريدي العالمي الرباعية التي

وضع مجلس الإدارة اللمسات الأخيرة عليها ووافق عليها أساسا لمشروع البرنامج والميزانية،

فضلا عن خطط الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الإدارة ومجلس

الاستثمار البريدى؛

فحص برنامج وميزانية الاتحاد السنويين وحساباته والموافقة عليها، مع مراعاة النسخة الأخيرة

لخطة أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، على النحو المبين في المادة 107-1-3؛

الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما اقتضت الظروف نلك وفقا للمادة 145، البنود من 3

إلى 5:

الترخيص، بناء على الطلب، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة

150، البند 6؛

الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان الأعضا

، مع مراعاة الآراء التي

تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية؛

إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف.

تقرير الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء للقيام بمهامه؛

بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، البت في العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التـي ليست

لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار منى المادة 105، البندر؛

النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالفي بالهيئات الدولية الأخرى الموافقة

عليها واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛

القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام والوكالات

ل - د .

لكي يدعو كمراقبين مؤقتين في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك

مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، وتكليف المدير العام بإرمال الدعوات اللازمة؛

تعيين البلد العضو الذي سيكون مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند 3 من

المادة flOl

القيام في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الإيتثمار البريديء بتحديد مدد.اللجان اللازمة

لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

1-

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1

10-1

ll-l

12-1

13-1

14-1

النظام العام

القيام يعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء

التي يمكنها:

أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع

الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان؛

أن تكون اطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين؛

تعيين أعضائه الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية؛

بحث أي إجراء يعتمد لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه

الخدمة والمو:افقة عليه في نطاق اختصباصاته

بناء على طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضاء، دراسة المشاكل

ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع

لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات

التي تطلبها البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات؛

إعداد اقتزاخات تعرض على المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة l4O؛

عرض مواضيع دراسة على مجلتس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للمادة l-ll3-6؛

بحث مشروع الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر، والموافقة عليها بالتشاور مع مجلس

الاستثمار البريدي.

تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها على

المؤتمر.

تولي الإشراف على نشاط المكتب الدولي؛

الموافقة على التقارير السنوية حول أنشطة الاتحاد والإدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي

وتقديم الملاحظات بشأنها. إن دعت الحاجة إلى ذلك؛

في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، تقرير المبـادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي

عندما يدرس مسائل لها أثإر مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأسعار الأساسية

للنقل الجوي للبريد وايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) ومتابعة دراسة ذه المسائل عن كثب وبحث

اقتراحات مجلمن الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع. والمواقة عليها لضمان مطابقتها مع

المبادئ السالفة الذكر؛

الموافقة، في نطاق اختصاصاته، على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة

أو إجراء جديد ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال عند الضرورة؛

بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستشمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التـي

يعرضها هذا المجلس؛

الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي بالتشتاور مع مجلس الاستثمار

البريدي، حول أداء البلدان الأعضاء بخصوص تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التـي

وافق عليها المؤتمر السابق، لعرضه على المؤتمر التالي؛

وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 122 من

هذا النظام

وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه

المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛

15-1

1-15-1

2-15-1

16-1

1•17

18-1

19-1

20-1

21-1

22-1

23-1

24-1

25-1

26-1

27-1

28-1

29-1

30-1

النظام العام

تقرير النظام المالي للاتحاد؛

31-1

تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي؛

32-1

تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

33-1

تقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛

34-1

تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

35-1

تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛

36-1

تقرير نظام الصندوق الاجتماعي؛

37-1

الإشراف العام، في نطاق المادة 152، على إنشاء الأجهزة الفرعية الممولة من قبل المستخدمين

38-1

وعلى أنشطتها.

المادة 108

تنظيم دورات مجلس الإدارة

في الاجتماع التأسيسي الذي يعقده مجلس الإدارة ويفتتحه رئيس المؤتمر، ينتخب من بين

1-

أعضائه أربعة نواب للرنيس ويضع نظامه الداخلي.

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.

2-

تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء لجانه ونواب رؤساء لجانه.

3-

وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق بامنم مجلس الإدارة علـى

التقرير الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد سنويا وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس

الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

يمثل رئيس مجلس الاستثمار البريدي المعني في جلسات مجلس الإدارة حين ترد في جدول أعماله

4-

مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.

يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه المنظمة في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله

5-

على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة 109

المراقبون

I-

المر اقبون

يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقبين

وذلك لضمان اتصال فعال بين أعمال الجهازين.

يمكن للبلدان الأعضاء في الاتحاد التي ليست أعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين

المذكورين في المادة 105، الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان

مجلس الإدازة-.

l -1

2-1

النظام العام

المبادئ

لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب

ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

ويمكن الترخيص للمراقبين والمراقيين المؤقتين ببأن يساهموا، بناء علي طلبهم، في الدراسات

التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن

أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم

ذلك. وتتم مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين دون نفقات إضافية للاتحاد.

في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع

أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك برية

موضوع الأجثماغ أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع

هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي

لذلك، أن

إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. بعد ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضروره

يعيد النظر في تلك القيود، بالتشأور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

2-

1-2

2-2

3-2

المادة IIO

استرداذ نفقات السفر

تقع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على

1-

عاتق بلده العضو. غير أنه يحق لممثل كل بلد عضو وارد في قائمة البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا وفقا

لتصنيف الأمم المتحدة الحق أن يسترد نفقات ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة مكة

حديدية في الدرجة الأولي، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة

ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. يمنح نفس الحق لممثل

كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عنذما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر

ودورات المجلس.

المادة lll

معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة

بعد كل دورة، يوافي مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين والاتحادات

1-

المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته ويرسل إليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك

الأحكام والقرارات الصادرة عنه.

يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريرا عن مجمل نشاطه ويرسله إلى البلدان الأعضاء فـي

2-

الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين للبلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر

بشهرين على الأقل.

النظام العام

القسم 3

مجلس الاستثمار البريدي

المادة 112

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين

1-

مؤتمرين متتاليين.

ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص أربعة

2-

وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية و16 مقعدا للبلدان الأعضاء المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء

على الأقل بمناسبة كل مؤتمر.

يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها

3-

في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات. وسوف يضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور نشيط في عمله.

يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى اعضاؤه أي أجر.

4-

المادة 113

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي:

تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية؛

القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه

الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛

اتخاذ قرار بشأن الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضا

e ومستثمريها المعينين للقيام بمهامه؛

اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان

الأعضا

ومستثمريها المعينين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل

المهني التي تهم الخدمات البريدية؛

اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقنـي مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها

للمعينين وخلصقمع للبلدان للفتيقوللنلميقومعمستثمييهاـ المعينين، بعدالاتفاق مع مجله الإدليهه

فحص جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس

الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معين؛

تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها، وضما يخص المسائل التي تهم مجلس

الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر؛

تعيين أعضائه الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية؛

1-

l-l

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

النخام الحام

إجراء دراسة للمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون التقنـي الأككر

أهمية والمفيدة بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريهم المعينين، لا سيماء

المسائل التي لها أثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل

الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات

والأراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع الاستراتيجية المطلوب عرضه على المؤتمر؛

القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين،

فضلا عن البلدان الفتية والنامية؛

دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات

مواتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلدان؛

القيام بمراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير

خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة

المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا

لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛

إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة 140، وتعتبر

موافظة مجلس الإدارة لازمة غدما تتناول هده الاقراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛

بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة 139

وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه

على البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛

التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة البلدان

الأعضاء بإقرار أنظمة أو إجرام جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛

إعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في

اختصاصه ويكون فيها توحيد الممارسة ضرورية وعرضها على البلدان الأعضاء وعلى

المستثمرين المعينين. كما يقوم عند الكاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل؛

وضغ إظار لتتظيم الأجهزة الفرعية القموثة من المسثخدمين والموافقة على تثظيم هذه الأجهزة

وفقا لأحكام المادة 152؛

تلقي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وبحث تلك التقارير.

1—9

IO-I

ll-l

12-1

13-1

l-l4

15-1

16-1

17-1

ig-T

19-1

المادة 114

تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستئمار البريدي الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر،

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان، كما يعد نظامه الداخلي.

يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ، كل سنة في مقر الاتحاد، ويحدد رئيسه تاريخ

2-

ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتب الدولي.

يشتل رثيش مجلس الاتتثمار البريدي ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم، اللجنة الإدارية. وتتولى

هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير

النظام العام

الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد كل سنتين وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة

أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

استنادا إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجائب المتعلق باستراتيجيات

2-

الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أسا

يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى انجاز الاستراتيجيات. ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عددا

محدودا من الأنشطة حول مواضيع. مستجدة وذات فائدة مشتركة وتتم مراجعته كل عام وفقا للحقائق

والأولويات الجديدة.

يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في حال انطوى

5-

جدول الأعمال على ممائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة 115

المراقبون

المر اقبون

يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقبين

وذلك لضمان اتصال فعال بين أعمال الجهازين؛

يمكن للبلدان الأعضاء في الاتحاد التي ليست أعضاء في المجلس والمراقبين والمراقبين المؤقتين

المشار إليهم في المادة 105 أن تشارك، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات

لجان مجلس الاستثمار البريدي.

المبادئ

لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل

مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد

من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

يمكن الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي

تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن

يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك.

وتتم مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين دون نفقات إضافية للاتحاد.

في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع

أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية

موضوع الاجتماع أو المستند.

ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع

هذا الكي بعا ثكل خالة. وبلع الخالات المختللة إلى مجلت الإدازة وإلى مجلس الاستثمازالبريكي.

ويجوز لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر لاحقا في تلك القيود، بالتشاور مع

مجلس الاستثمار البريدي.

1-

l-l

2-1

2-

1-2

ا

3-2

التخثام العام

المادة 116

استرداد نفقات السفر

تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق

_1

مذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحق، لممثل كل بلد من البلدان الأعضاه التي تعتبر محرومة، وفقا للقوائم التني

تعدها الأمم المتحدة، أن يسترد إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة قطار بالدرجة

الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة

الاقتصادية، وذلك باستثناه الاجتماعات التي ثعقد خلال المؤتمر.

المادة 117

معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي

بعد كل دورة، يوافي مجلس الاستثمار البريدي البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين

1-

والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته ويرسل إليها، وبوجه خاص، تقريرا

تحليليا وكذلك أحكامه وقراراته.

يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة.

2-

يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا عن أوجه نشاطها لعرضه على المؤتمر، ويتضمن التقارير

3-

عن الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون وفقا للمادة 152، ويرسلها إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد

وإلى مستثمريها المعينين وإلى أعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

القسم 4

اللجنة الاستشارية

المادة 118

أهداف اللجنة الاستشارية

تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار

_l

للحوار الفعال بين الأطراف الفعنية.

المادة 119

تكوين اللجنة الاستشارية

تضم اللجنة الاستشارية:

منظمات غير حكومية تمثل الزبائن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع.

والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والهيئات المشابهة التي تضم خواص

قضلا عن المؤسسات الراغبة في أن تساهم في تحقيق مهمنةآلاتحاد وأهدافه، وإذا كانت هذه

المنظمات مسجلة وجب أن تسجل في أحد البلدان الأعضاء بالاتحاد؛

1-1

النظام العام

الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ممن يختارهم من بين أعضائه؛

2-1

الأعضاء اللذين يعينهم مجلس الاستثمار البريدي ممن يختارهم من بين أعضائه.

3-1

ثقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا للإجراءات

2-

التي حددها مجس الإدارة.

لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاستشارية أي أجر أو مكافأة.

3-

المادة 120

الانضمام إلى اللجنة الاستشارية

باستثناء الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يحدد انضمام الأعضاء

1-

إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا

للمادة 30-1-107.

2-

يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.

المادة 121

اختصاصات اللجنة الاستشارية

للجنة الاستشارية الاختصاصات التالية:

النظر في مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية،

يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو

المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كل جهاز

معني أو رئيسه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا

تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وبعد ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن

يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

إجراء دراسات بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية والإسهام في

تلك الدراسات.

بحث القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا.

المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات

وعرض أراء بناء على طلب المجلسين.

تقديم توصيات إلتى المؤتمر بشرط مواققة مجلس الإدارة، وإدا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم

مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.

1-1

2-1

3-1

4-1

1ري

النخاح العام

انر ز

سمب أى ع «ء عاه

-- ذيرنئتين:يلأيوطة

يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس

1-

مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المنكورة.

تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ

2-

العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.

تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد

3-

وقت انعقاد اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي. ويحدد رئيس اللجنة الاستشارية تاريخ كل اجتماع ومكلن انعقـادم

بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

المادة 123

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

من أجل اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين للاشتراك فـي

1-

اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.

يدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة

2-

ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادة .10.5. وبإمكانهم كذلك الاشتراك فـي أعمال أفرقة المشاريع وفرق للعمل

وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 2-2-109 و 2-2-115.

يمثل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين فـي اجتماعات

و-

اللجنة الاستشارية في حال انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم الجهازين المعنيين.

المادة 124

المراقبون في اللجنة الاستشارية

يمكن للبلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة

1-

105 المشاركة دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية.

لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عند المشاركين عن كل مراقب

2-

ومراقب مؤقت. ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد المراقبين والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع.

3-

كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز.

لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفـة إلى

مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا شملت المسألة مواضيع تهم أحد هذين الجهازين. بعد ذلك،

يجوز لمجلس الإدارة، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار

البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

النظام العام

المادة 125

معلومات عن أوجه نشاط اللجنة الاستشارية

بعد كل دورة، ثوافي اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بمعلومات عن

1-

نشاطها وترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، بوجه خاص، تقريرا تحليليا عن اجتماعاتها وتوصياتها.

ترفع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي إلى مجلس الإدارة وترسل نسخة منه إلى مجلس

الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى

مستثمريها المعينين والاتحادات المحدودة وفقا للمادة lll من النظام العام.

ترفع اللجنة الاستشارية تقريرا عن مجمل أنشطتها إلى المؤتمر، وترسل نسخة منه إلى البلدان

3-

الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

الفصل الثاني

المكتب الدولي

القسم l

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه واختصاصاتهما

المادة 126

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه

ينتخب المؤتمر المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين

1-

متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات. قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما فـي أول

يناير "كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

يوجه المدير العام للمكتب الدولي مذكرة إلى حكومات البلدان الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر

2-

بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها إلى تقديم الترشيحات المحتملة لوظيفتي المدير العام ونائب المدير العام، على

أن يوضح في نفس الوقت ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان

اتملحها ييحددـحدةـتغويضهما الأصلهخعند الاقتضاء ويجبدأنـ تصل الترشيحات مشفوعة بنسخة من.

السيرة الذاتية المهنية للمرشحين إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون

عايا البلدان الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم

المرشحون من ر

انتخاب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام.

في حالة شغور وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة

3-

التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشج، بشرط ألا تكون مدة تفويضه

الأصلية بوصفه نأنب المديز الغام قد سبق ان جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وان يعلن عن رغبته فـي أن

يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.

42

النظام العام

مجلس الإدارة نائحب

في حالة شغور وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في أن واحد، ينتخب

مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات. التـيبتقدم نتيجية للإعلان عن مسابقة. ،

وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند 2 بطريق القياس.

في جالة شغور وظيفة نانب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة بناه على اقتراح من المدير

العام، مديرا من المديرين من رتبة د-2 (2 D) في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية

المؤتمر القادم.

المادة 127

اختصاصات المدير العام

ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني.

لتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

فيما يتعلق .

المدير العام مختص بتصنيف وظائف الراتب من G إلى D2 وتعين وترية الموظفين في هذه الراتب؛

بالنسبة للتعيينات في الراتب l p إلى 2 D يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية

للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون

فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويجب

أن يشغل وظائف الرتبة بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق

أعاة إيلام الإعتبار الأول لفعالية

خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مر ي

المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام ان يوظف

أشخاصا من الخارج؛

ظف جديد، أنه يجب فيما يخص الأشخاص الذين يشغلون

يراعى كذلك عند تعيين مو

وظائف من الرتب 2 D وDl و5 p أن يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛

عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب 2 زو ن و5 ر لا راعي تظبيق تفس المبدا

السالف الذكر في البند 2-3؛

ني ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدا الاستحقاق في عملية التعيين؛

يطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات.والترقات إلى الرتب من 4 p إلى 2 p.

وعلاوة. على ذلك، للمدير العام الاختصاصات الآتية:

القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول

فيه وكذا الانسحاب مته؛

إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات البلدان الأعضياه؛

ايلاغ للبلدان الأعضاه ومستثمريها المعنين بالأنظمة التي يقررها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛

إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه فـي

الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد.

بعد موافقة مجلس الإدارة والقيام بتنفيذها؛

تنفيذ الأنشطة المحادة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي ثمند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛

1-

2-

1-2

2-2

2•3

4-2

5-2

6-2

3-

1-3

2-3

3-3

4-3

5-3

اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي حددتها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المحددة

والأموال المتوفرة؛

عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الإدارة أو على مجلس الاستثمار البريدي؛

عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات

المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجس الاستثمار البريدي وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

إعداد مشروع الاستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى

ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق

عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة؛

القيام بتمثيل الاتحاد؛

العمل كوسيط في العلاقات بين:

الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛

الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛

الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛

الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أجهزة الاتحاد فـي

استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛

الاضطلاع بوظيفة الأمين العام لأجهزة الاتحاد والحرص بهذه الصفة، مع مراعاة الأحكام

الخاصة من هذا النظام، الاضطلاع بوجه خاص بما يلي:

إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛

إعداد إصدار لتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر؛

تسيير عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛

حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثله.

النظام العام

6-3

7-3

8-3

3-و

10-3

11-3

12-3

1-12-3

2-12-3

3-12-3

4-12-3

13-3

1-13-3

2-13-3

3-13-3

14-3

المادة 128

اختصاصات نائب المدير العام

يكون نائب المدير العام معينا له في عمله، ويكون مسؤولا أمامه.

1-

في حالة تعدر قيامه بمهامه فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. وكذلك الأمر في

2-

شغور وظيقة آلمدير العام المشآر إليه قي المادة 3Zl26»--

الطاالعام .

القسم الثاني

أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية

المادة 129

عموميات

- يضطلع المكتب الدولي بمهام أمائة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية تحت مسؤولية المدير العام.

المادة 130

إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد

يعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر

1-

بمناسبة كل دورة. ويعلم المكتب الدولي أيضا بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع الشبكي

للاتحاد البريدي العالمي عن طريق نظام إخطار شبكي فعال معد لهذا العرض.

المادة 131

قائمة البلدان الأعضاء (الدستور، المادة 2)

المكتب. الدولي قائمة البلدان الأعضاء فيالاتحادـويقرم تحئذها أولاـبأول.يأن يبين فيها

-.l -

مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية وضعها بالنسبة لوثائق الاتحاد.

المادة 132

البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تضفية. الحسايات.(الدستور- المادة 20؛

النظام العام - المواد 140,12 و,.143)

يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت رهن إشارة مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

1-

والبلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين ليمدهم بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.

ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع كانت التي تهم الخدمة

2-

البريدية الدولية؛ وأن يصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها؛ ويلبي طلبات

شرح وتعديل وثائق الاتحاد وبصفة عامة، يجري الدراسات ويقوم بأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التـي يكلف

بها بموجب الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد.

يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها البلدان الأعضنام ومستثمروها المعينون من أجل معرفة راي

3-

البلدان الأعضاء الأخرى ومستثمريها المعينين حول مسألة معينة. ولا تكون نتيجة التحري بمثابة تصويت كما

لا تكون ملزمة بصفة رسمية.

يمكنه أن يتدخل، بوصفه مكتب مقاصة، في تصفية أي نوع من الحسابات المتعلقة بالخدمة البريدية.

4-

يضمن المكتب الدولي سرية وأمن المعطيات التجارية التي يقدمها البلدان الأعضاء ومستثمروها

من أجل تنفيذ مهامه النابعة من وثائق الاتحاد أو قراراته.

النظام العام

المادة 133

التعاون التقني (الدستور- المادة 1)

يكلف المكتب الدولي في إطار التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.

1-

المادة 134

النماذج التي يوقرها المكتب الدولي (الدستور- المادة 20)

يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم المجاوبة الدولية، ويزود بها البلدان الأعضاء أو مستثمريها

1-

المعينين الذين يطلبونها بسعر التكلفة.

المادة 135

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور- المادة 8)

ئرسل إلى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي ثبرم

1-

تطبيقا للمادة 8 من الدستور، وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو، في حالة عدم وجودها، من قبل أحد

الأطراف المتعاقدة.

يحرص المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا

2-

أقل مواتاة للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد. ويبلغ المكتب الدولي مجلس الإدارة بكل

مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.

يخطر المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريهم المعينين بوجود الاتحادات المحدودة

3-

وبالاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه.

المادة 136

مجلة الاتحاد

يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات

1-

الإنجليزية والروسية والإسبانية والصينية والعربية والفرنسية والألمانية

المادة 137

التقرير السنوي عن أوجه نكناط الاتحاد (اللآستور، آلمادة 0: آلنظآم آلعآم، آلمآدة i4L<iZiöfäJIÄj-GIJ)¯

يضع المكتب الدولي تقريرا سنويا عن أوجه نشاط الاتحاد ويرسله، بعد موافقة اللجنة الإدارية لمجلس

1-

الإدارة عليه، إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، وإلى الاتحادات المحدودة وإلى الأمم المتحدة.

النخلاجالعام

الفصل الثالث

الأنظمة والقرارات

عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع

الأخرى المعتمدة موضع التنهيد

المادة 138

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر (الدستور- المادة 29)

مع مراعاة الاستثناءات المنصوض عليها في البندين 2 و5، تنظمالإجراءات الأتية تقديم

1-

الاقتراحات من كل نوع التي تعرضها البلدان الأعضاء على المؤتمر:

تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الأول؛

لا يقبل أي اقتراح صياغي خلال مدة الستة اشهر التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛

لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة إلى أربعة

أشهر قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛

لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خبل فترة بين أربعة اشسهر. وشبي ين

التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات

التي ترد بعد ذلك فلا تقبل؛

يجب أن تصل إلى المكتب. الدولي إقرارات التأييد في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

يجب ان تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر

l -1

2-1

3-1

4-1

5-1

2-

بستة أشهر على الأقل، أما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها في الاعتبار إلا

إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان. الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة للشروط المنصوص عليها فـي

البند 1.

يجب ألا يكون لأي اقتراح من حيث المبدأ إلا غرض واحد وألا يحتوي إلا علـى التعديلات التي

يبررها هذا الغرض. وكذلك، ينبغي أن يكون كل اقتراح قد تترتب عليه مصاريف للاتحاد مشفوعا ببيان اثره

المئي الذي يعده البلد العضو صاحب الاقتراح بالتشاور مع المكتب الدولي بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

ترفق الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل

4-

البلدان الأعضاء التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف 2. وتنشر الاقتراحات غير

المرفقة بهذه العبارة ولكنها لا تخص في رأي المكتب الدولي سوى الصياغة، مع شرح مناسب؛ ويعد المكتب

الدولي قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.

لا تسري الإجراءات المنصبوص عليها في البندين و4 على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي

5-

للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.

النظام العام

المادة 139

إجراءات عرض الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية

1-

أو الاتفاقات يجب أن يؤيده بلدان عضوان آخران على الأقل. ولن يبت في هذه الاقتراحات ما لم يتلق المكتب

الدولي إقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.

ترسل هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء الأخرى عن طريق المكتب الدولي.

2-

المادة l4O

بحث الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية والاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين

1-

يقدم بلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي؛ يتعين على هذا الأخير إرساله إلى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه.

وتتاح لهذه البلدان مهلة شهرين لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا

تقبل التعديلات. وعند انقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي

وصلته ويدعو كل بلد عضو يتمتع بحق التصويت إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. والبلدان الأعضام

التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين تعتبر ممتنعة. وتحسب المدد السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال

منشورات المكتب الدولي.

إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فإن البلدان الأعضاء التي تعتبر طرفا في

2-

هذا الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في البند الأول.

المادة 141

إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات

التي يتخذها المؤتمر

يضع مجلس الاستثمار البريدي أنظمة الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع

1-

البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

فيما يتعلق بالاقتراحات الناتجة عن التعديلات التي اقترح إدخالها على الاتفاقية أو على الاتفاق الخاص

2-

بخدمات الدفع البريدية، يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه الاقتراحات المتصلة

بها والتي ستعرض على المؤتمر. ويجوز أن يعرضها بلد عضو واحد دون تأييد من بلدان أعضاء أخرى. ويجب

أن ثرسل هذه الاقتراحات إلى جميع البلدان الأعضاء انعقاد المؤتمر بشهر على أقصى تقدير.

إما الاقتراحات الأخرى الخاصة بالنظم والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع

3-

الأنظمة الجديدة في غضون الستة الأشهر التالية للمؤتمر، فستعرض على المكتب الدولي قبل انعقاد المؤتمر

بشهرين على الأقل.

4-

فيما يخص الاقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على الأنظمة نتيجة لقرارات المؤتمر والتي

تقدمها البلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تتجاوز شهرين قبل افتتاح دورة مجلس

الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين قبل

انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي بشهر على أقصى تقدير.

48

التظام التام

المادة 142

تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

الاقتراحات الرامية إلى تعديل الأنظمة يعالجها مجلس الاستثمار البريدي.

لا يلزم الحصول على تأييد بلد عضو لعرض اقتراح يستهدف تعديل الأنظمة.

لا يؤخذ اقراح التعديل هذا بعين الاعتبار إلا إذا واخق مجلس الاستثمار البريدي على الحاجة المسة إليه.

1-

2-

3-

المادة 143

تبليغ القرارات التي تعتمد بين مؤتمرين (الدستور- المادة 29؛ النظام العام - المواد 139 و()14 و$.142)

تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق فـي

1-

إخطار يوجهه المدير العام للمكتب الدولي إلى حكومات البلدان الأعضاء.

يقوم المكتب الدولي بإبلاغ البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالتعديلات التي أدخلها مجلس

الامتثمار: البريدي علىالأنظمة وعلى بروتوكولاكها-الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إلههنا

في المادة 38-ä-2 من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة من الاتفاقات.

المادة 144

بذء العمل بالأنظمة وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين

يبدأ العمل بالأنظمة في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها

1-

نفس مدة هذه الوئائق.

بشرط مراعاة البند 1، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين

2-

مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلائة شهور على الأقل من إبلاغها.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

المادة 145

تحديد نفقات الاتحاد (الدستور، المادة 21)

مع ما جاء في البنود 2 إلى 6، يجب ألا تتجاوز النفقات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة

1-

الاتحاد مبلغ OOO 235 37 فرنك سويسري للسنوات 2013 إلى 2016.

س يبب ألاكجاور: النفتاث المنعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، تكاليف النقل، تكاليف تركيب

الأجهزة الفنية للترجمة الفورية وتكاليف طبع المستندات خلال المؤتمر، إلخ.) حد OOO 900 2 فزنك سويسري.

النظام العام

يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين l و2 لمراعاة الزيادات فـي جدول

3-

المرتبات والمساهمات الخاصة بمعاشات التقاعد أو بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الأمم المتحدة

تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.

يرخص لمجلس الإدارة أيضا بأن يعدل كل عام مبلغ النفقات خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا

4-

للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة.

خروجا على البند 1، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، الترخيص

5-

بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الإصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبنى المكتب الدولي على ألا يتعدى

مبلغ التجاوز OOO 125 فرنك سويسري في السنة.

إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين l و2 غير كافية لضما:

6-

ى حسن سير عمل الاتحاد، فلا

يمكن تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع للرأي

بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.

المادة 146

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

يجب على البلدان التي تنضم للاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التـي

1-

تخرج من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو خروجها نافذا.

تدفع البلدان الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في النفقات السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي

2-

يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على

أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة. 6 في المائة

في السنة اعتبارا من الشهر الرابع.

عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد

3-

عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو عن المنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز

للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن

جزء من تلك المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجس الإدارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا

لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/ الدائنين له والاتحاد.

تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام

4-

خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية

5-

المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات.

أ.

في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة

6-

أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس

7-

الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعا خطة الاستهلاك

تنفيذا كاملا مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاون عشربنوات. .

النظام العام

تنطبق الأحكام الواردة بالبنود 3 إلى 7 قياسا على نفقات الترجمة التي يعد المكتب الدولي فواتيرها

8-

للبلدان الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.

المادة 147

العجز في التمويل

ينشا صندوق تزويد احتياطي لدى الاتحاد بغية سد أوجه النقص في التمويل. ويحدد مجلس الإداررة

1-

مبلغ هذه الصندوق. ويتم تزويد هذا الصندوق في المقام الأول من فائض الميزانية. ويمكن أن يستخدم كذلك في

تحقيق توازن الميزانية أو في تخفيض قيمة مساهمات البلدان الأعضاء.

وفي حال حدوث عجز مؤقت في التمويل، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات

2-

اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك.

المادة 148

- مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة

تشرف حكومة الاتحاد السويسري بدون مقابل على مسك الحسابات المالية وكذلك على حسابات

1-

المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.

المـادة 149

العقوبات التلقائية

كل بلد عضو تعدر عليه التنازل المنصوص في البند 3-146 ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاك

1-

يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة 146-$ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت في المؤتمر وفي

اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الامتثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.

ترفع العقوبات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل الميالغ المتأخرة عليه من

2-

المساهمات الإجبارية المسثحقة للاتحاد سوام منها الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع لخطة استهلاك

لحساباته المتأخرة.

المادة 150

مراتب المساهمة (الدستور- المادة 2l؛ النظام العام- المواد l3l و145 و146 و147 و148)

تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه

1-

المراتب هي التالية:

مرتبة مكونة من 50 وحدة؛

مرتبة مكونة من 45 وحدة؛

مرتبة مكونة من 40 وحدة؛

مرتبة مكوئة من 35 وحدة؟

مرتبة مكونة من 30 وحدة؛

مرتبة مكونة من 25 وحدة؟

النظام العام

مرتبة مكونة من 20 وحدة؛

مرتبة مكونة من 15 وحدة؛

مرتبة مكونة من IO وحدات؛

مرتبة مكونة من 5 وحدات؛

مرتبة مكونة من 3 وحدات؛

مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛

مرتبة مكونة من 0.5 وحدة مخصصة لأقل البلدان نموا التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى

يعينها مجلس الإدارة.

علاوة على مراتب المساهمة الواردة في البند 1، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من

2-

وحدات المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة ثنيا ثعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

ويعلن عن هذا التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد

العضو تلقائيا إلى دفع العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات.

وتزيد المساهمات بمقدار الزيادة في النفقات.

تدرج البلدان الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة السالفة النكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد،

3-

وذلك وفقا للإجراء المذكور في المادة 4-21 من الدستور.

يمكن للبلدان الأعضاء أن تصنف ::

4-

لقسها لاحقا في مرتبة مساهمة أدنى خلال فترة تعادل تلك

الواقعة بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين. ويصدر

المؤتمر رأيا غير ملزم بخصوص طلبات تغيير مراتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر.

ويرسل القرار النهائي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر. ويبدأ العمل بطلب التغيير هذاء

في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يحددها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن

رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة خلال المهل المقررة في نفس مرتبة المساهمة التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.

لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.

5-

غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن

6-

لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب

أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة

التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى ففـة

أكل البلدان نموا والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.

تطبيقا للبند 6 يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة

7-

أضاها امان اثتان أو إلى كين انعالا المؤتمر القادم، إن كد ااالأخير قبل انتضا الفكرة المتكوره. وعد

انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.

خروجا عن البندين 4 و5، لا يخضع الانتقال الى فئة أعلى إلى أي قيد.

8-

الناح العام

المادة 151

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام- المادة 134)

التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين لقاء دفع الثمن

ثدفع قيمتها في أسرع مهلة ممكنة، وعلى الأكثر في غضون الشهور التنته التي تبدا من اليوم الأول من الشهر

التالي لشهر إرسال الحساب من قبل المكتب. وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة Z5

سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.

المادة 152

تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

رهنا بموافقة مجلس الإدارة، يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن ينشئ عددا من الأجهزة

1-

الفرعية التي يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجاري

والتقني والاقتصادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا للمادة 18• من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من

الميزانية العادية.

بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع لمجلس الاستثمار البريدي، يبت هذا المجلس في الإطار

2-

المرجعي للنظام الأساسي للجهاز، على أن يراعي على النحو الواجب القواعد والمبادئ المرجعي للاتحاد

البريدي العالمي بصفته منظمة دولية حكومية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. و يتضمن الإطار

المرجعي العناصر التالية:

2-1التفؤيض

التكوين، بما في ذلك فنات الأعضاء المنضوين في الجهاز المعني.

قواعد اتخاذ القرارات، بما في ذلك هيكله الداخلي وعلاقته بأجهزة الاتحاد الأخرى.

مبادئ التصويت والتمثيل.

التمويلالاشتراك، رسوم الاستخدام، الخ).

أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.

ينظم كل جهاز فرعي ممول من قبل المستخدمين أثشطته على نحو مستقلى ضمن الإطار المرجعي

L!

3-2.

4-2

5-2

6-2

ه

الذي قرره مجلس الاستثمار البريدي ووافق طيه مجلس الإدارة. كما يع تقريرا سنويا عن أنشطته ليوافق عليه

مجلس الاستثمار البريدي.

يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي يتعين أن تساهم بها الأجهزة الممولة

4

من قبل المستخدمين في الميزانية العادية، وينشر تلك القواعد في النظام المالي للاتخاد البريدي العالمي.

يتولى المدير العام للمكتب الدولي توجيه وإدارة أمانة الأجهزة الفرعية الممولة من قبل

5-

المستخدمين وفقا للنظام الأساسي والنظام الإداري اللذين وافق عليهما مجلس الإدارة واللذين يسريان على

الموظفين الذين يوظفون للعمل في الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين. وتشكل أمانة الأجهزة الفرعية

الممولة من قبل المستخدمين جزءا لا يتجزأ من المكتب الدولي.

يبلغ المؤتمر بالملومات المتعلقة بالأجهزة الفرعية المنشأة والممولة من جانب المستخدمين

6-

وفقا لهذه المادة، وذلك حال إنشائها.

النظام العام

الفصل الخامس

التحكيم

المادة 153

إجراءات التحكيم (الدستور- المادة 32)

في حال وجود خلاف في ما بين البلدان الأعضاء تستدعي تسويته اللجوء إلى التحكيم، يجب على

ر

كل بلد عضو أن يبلغ كتابة الطرف الآخر بموضوع الخلاف وأن يطمه عن طريق إشعار بهذا الشأن برغغته في

مباشرة التحكيم.

إذا تعلق الخلاف بمسائل ذات طابع تشغيلي أو تقني، يمكن لكل بلد عضو أن يطلب إلى مستثمره

2-

المعين بأن يتدخل وفقا للإجراء المنصوص عليه في البنود التالية وأن يمنح هذا التفويض لمستثمره. ويطلع

البلد العضو المني على سير الإجراءات وعلى النتيجة المنبثقة عنها. ويشار إلى البلدان الأعضاء أو

المستثمرين المعينين المعنيين فيما يلي بعبارة "أطراف التحكيم".

تختار أطراف التحكيم تعيين محكم واحد أو ثلاثة محقمين.

3-

عندما تختار أطراف التحكيم تعيين ثلاثة محكمين، فإن كل طرف يختار وفقا لأحكام البند 2 بلدا

4-

عضوا أو مستثمرا معينا، لا يعنيه الخلاف مباشرة للعمل كمخكم. وعندما تتخذ عدة بلدان أعضاء أو

مستثمرين معينين موقفا مشتركا في الخلاف، فإن الكل يعتبر طرفا واحدا لأغراض هذه الأحكام.

عندما توافق الأطراف على تعيين ثلاثة محكمين، فإنه ينبغي الموافقة على المحكم الثالث من

5-

قبل الأطراف المعنية كافة، وليس من الضروري أن يكون هذا المحكم من بلد عضو أو مستثمر معين.

إذا كان الخلافت متعلقا باتفاق ما، فلا يمكن تعيين المحكمين إلا من بين البلدان التي هي طرف

6-

في الاتفاق المعني.

يمكن لأطراف التحكيم أن تتفق على تعين محكم واحد وليس من الضروري أن يكون من أحد

7-

البلدان الأعضاء أو من جهة مستثمر معين.

إذا لم يعين أحد الطرفين (أو كلاهما) محكما في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار

8-

ببدء التحكيم، يوعز المكتب الدولي إذا ما طلب منه ذلك إلى البلد العضو المقصر بتعيين محكم، أو يعين

ـلحكتعـالعلينفكـ محخطـتلققيطمولايتدخلهللمكتسللدىلي في للمداولاتإلاإذلطلسالطرفين كليهملذلك

يجوز لأطراف التحكيم أن تتفق فيما بينها على تسوية النزاع في أي وقت قبل صدور قرار

9-

المحكم أو المحكمين. ويجب أن يقدم إشعار خطي بالاتسحاب إلى المكتب الدولي في غضون qo• أيام من

توصل الأطراف المعنية إلى مثل هذا الاتفاق. وعندما يتفق الطرفان على الانسحاب من عملية التحكيم، تسقط

سلطة المحقم أو المحكمين في البت في القضية.

يطلب من المحثم أو المحكمين البت في الخلاف على أساس الوقاتتغ والأدلة المعروضة عليهم.

16,-•

ويجب أن يبلغ الطرفان المعنيان إضافة إلى المحكم أو المحكمين بكافة المعلومات المتعلقة بالخلاف.

النخخا العام

يتخذ قرار المحكم أو المحقمين بأغلبية الأصوات، ويبلغ المكتب الدولي والأطراف المعنية به في

11-

غضون ستة أشهر من تاريخ الإشعار ببدء التحكيم.

تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز مكتوب للخلاف

12-

والقرار في غضون lO أيام من تاريخ إبلاغ الأطراف المنية بالقرار.

قرار المحفم أو المحفمين قرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف.

13-

تتعهد أطراف التحكيم بتنفيذ قرار المحقم أو المحكمين دون تأخير. وفي الحالات التي يفوض

14-

فيها بلد عضو لمستثمره المعين سلطة إجراء التحكيم والمشاركة فيه، يكون البلد العضو مسؤولا عن ضمان

أن ينفذ المستثمر المعين قرار المحقم أو المحكمين.

الفصل السادس

استخدام اللغات داخل الاتحاد

المادة 154

لغتا العمل بالمكتب الدولي

لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.

1-

المادة 155

اللغات المستعملة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية

تستخدم اللقات لإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية في المستندات التي ينشرها الاتحلا. كما

1-

تستخدم اللغات الألمانية والصينية والبرتغالية. والروسية يشرط إن يقتصر الإصدار بهذه اللغات الأخيرة علي

اقم المستندات الأساسية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط ان تتحمل البلدان الأعضاء التي تطلبها كافة

التكاليف الناجمة عن ذلك.

يشكل البلد أو البلدان الأعضاه التي طلبت استخدام لغة أخرى غير اللغة الرسمية مجموعة لغوية.

2-

ينشر المكتب الدولي المستندات باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة

3-

أو عن طريق المكاتب الإليمية لهذه المجموعات، طبقا للأساليب المتكق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر

باللغات المختلفة وققا لنفس النموذج.

توزع المستندات التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة

4-

بقدر إلمستياع.

يمكن تبادل المراسلات بين البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين والمكتب الدولي وبين هذا

5-

الأخير وأشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي خدمة ترجمة لها.

تقع تكليف الترجمة إلى أي لغة كقت بما في نلك النفقات النقجة ن تطبيق الأحكلم المقررة في البند و،

6-

على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدقع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية،

النظام العام

لأغراض ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة إجمالية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي

تتحمله البلدان الأعضاء التي تلجا إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى

المتعلقة بتوفير المستندات. ويحدد الحد الأعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لإصدار المستندات

بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم صادر عن المؤتمر.

ثوزع التكاليف التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية ما فيما بين الأعضاء في هذه المجموعة

-

اللغوية بنسبة مساهمتهم في نفقات الاتحاد. ويمكن توزيع هذه التكاليف فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا

لمفتاح آخر للتوزيع بشرط أن تتفق البلدان الأعضاء المعنية بشأن هذا الموضوع وأن ثبلغ قرارها إلـى المكتب

الدولي عن طريق المتحدث باسم المجموعة.

يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو، وذلك بعد مدة يجب أن لا

8-

تتجاوز عامين.

فيما يخص مداولات اجتماعات أجهزة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية

9.

والروسية والعربية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بواسطة جهاز إلكتروني أو بدونه- يترك اختياره

لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة المدير العام للمكتب الدولي والبلدان الأعضاء المعنية.

يرخص أيضا باستخدام لغات أخرى للمداولات والاجتماعات المبينة في البند 9.

10-

ll-

توفر الوفود التي تستخدم لغات أخرى خدمة الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة فـي البند 9،

إما بواسطة النظام المبين في نفس الفقرة، إذا أمكن إدخال التعديلات اللازمة ذات الطابع التقنـي عليه، أو

بواسطة مترجمين خصوصيين.

12-

توزع تكاليف خدمات الترجمة الفورية بين البلدان الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة

مساهمتها في مصاريف الاتحاد. ومع ذلك، يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية.

يمكن للبلدان الأعضاء و/أو مستثمريها المعينين الاتفاق بشأن اللغة المطلوب استخدامها فـي

13-

مراسلاتها الرسمية في علاقاتهم المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستخدم اللغة الفرنسية.

الفصل السابع

أحكام ختامية

للماله6عل

أ.

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق

1-

عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت. ويجب حضور ثلثي البلدان

الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي لها حق التصويت، عند التصويت.

.

النخحاجالحام

المادة 157

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة (الدستور- المادة 9)

تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 156 على الاقتراحات التـي ترفي إلى

1-

تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه

الاتفاقات شروط تعديل الأحكام الواردة فيها.

المادة 158

تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به

تشكل التعديلات التي يعتمدها المؤتمر موضوع بروتوكول إضافي وما لم يقرر المؤتمر خلاف

1-

ذلك، يبدا العمل بها في الأن نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المجددة خلال المؤتمر عينه.

يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في الأول من يناير "كانون الثاني" 2014 ويظل معمولا به

2-

لفترة غير محددة.

وبمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الآعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة

مودعة لدى المدير العام للمكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلـى كل

طرف.

حرر في الدوحة، في 11 أكتوبر "نشرين الأول" 2012

انظر التواقيع المرفقة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.