الرقم: م/٦٨
التاريخ: ١٤٣٦/١٠/٢١هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥٧) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، المتضمنة تعديلات على الوثائق الآتية:
١- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٢- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٣- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٤٣٠)
وتاريخ: ١٤٣٦/١٠/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٠٤٧ وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٢٥٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ ، في شأن القرارات الصادرة عن المؤتمر (الخامس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في الدوحة خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ .
يقرر
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩هـ ، المتضمنة تعديلات على الوثائق الآتية :
١- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .
٢- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي .
٣- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية .
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٥٢٨٤٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/١٠/٢٥
المرفقات: ظرف محترم
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ القاضي بالموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من ٨ إلى ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، المتضمنة تعديلات على الوثائق الآتية:
١- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٢- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٣- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي المكلف
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
البريد السعودي
التعديلات التي طرأت على الوثائق والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد البريدي العالمي
قطر - الدوحة ٢٠١٢
دستور الاتحاد البريدي العالمي
الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات .
- لم يطرأ أي تعديل جوهري على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة ٢٠١٢ ، فقط تعديل صياغي في المادة الأولى مكرر البند ١ الفقرة ٤.
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
يتضمن النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات .
وقد تم التعديل في هيكل النظام العام على النحو التالي:
أولاً: تم إضافة فصل جديد هو الفصل السادس بعنوان " استخدام اللغات داخل الاتحاد " وهو يتضمن المادتين الموجودتين أصلاً ١٠٩- ١١٠ واللتين تم نقلهما لتصبحا المادتين ١٥٤- ١٥٥.
ثانياً: تم تحديد سبعة فصول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ٢٠١٢ بدلاً من ستة فصول في مؤتمر جنيف ٢٠٠٨ على النحو التالي:
الفصل الأول: تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها
الفصل الثاني: المكتب الدولي
الفصل الثالث: عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة موضع التنفيذ
الفصل الرابع: الشؤون المالية
الفصل الخامس: التحكيم
الفصل السادس: استخدام اللغات في الاتحاد
الفصل السابع: أحكام ختامية
ثالثاً: قسم الفصل الأول إلى أربعة أقسام على النحو التالي:
- المؤتمرات
- مجلس الإدارة
- مجلس الاستثمار البريدي
- اللجنة الاستشارية
رابعاً: قسم الفصل الثاني إلى القسمين التاليين:
- انتخاب المدير العام ونائب المدير العام واختصاصاتهما
- أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية.
خامساً: تغيير وتقسيم بعض المواد التالية لتصبح مواد جديدة:
- قسمت المادة ١٠١ السارية (تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية) إلى ثلاث مواد هي ١٠١ (تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية) والمادة ١٠٢ (حق التصويت في المؤتمرات) و المادة ١٠٣ (اختصاصات المؤتمرات).
- تغير رقم المادة ١٠٨ السارية (النظام الداخلي للمؤتمرات) لتصبح المادة ١٠٤ بنفس المسمى.
- قسمت المادة ١٠٢ السارية (تكوين مجلس الإدارة و عمله واجتماعاته) إلى خمس مواد هي المادة ١٠٦ (تكوين مجلس الإدارة و سير عمله) والمادة ١٠٧ (اختصاصات مجلس الإدارة) والمادة ١٠٨ (تنظيم دورات مجلس الإدارة) والمادة ١٠٩ (المراقبون في مجلس الإدارة "جديدة") والمادة ١١٠ (استرداد نفقات السفر).
- تغير رقم وصياغة المادة ١٠٣ السارية (بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة)، لتصبح المادة ١١١ (معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة).
- قسمت المادة ١٠٤ السارية (تكوين مجلس الاستثمار البريدي و عمله واجتماعاته) إلى خمس مواد هي المادة ١١٢ (تكوين مجلس الاستثمار البريدي و سير عمله) والمادة ١١٣ (اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي) والمادة ١١٤ (تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي) والمادة ١١٥ (المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي "جديدة") والمادة ١١٦ (استرداد نفقات السفر).
- تغير رقم وصياغة المادة ١٠٥ السارية (بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي) لتصبح المادة ١١٧ (معلومات عن أوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي).
- قسمت المادة ١٠٦ السارية (تكوين اللجنة الاستشارية و عملها واجتماعاتها) إلى سبع مواد جديدة هي المادة ١١٨ (دور اللجنة الاستشارية) والمادة ١١٩ (تكوين اللجنة الاستشارية) والمادة ١٢٠ (العضوية في اللجنة الاستشارية) والمادة ١٢١ (اختصاصات اللجنة الاستشارية) والمادة ١٢٢ (تنظيم اللجنة الاستشارية) والمادة ١٢٣ (ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من المؤتمر ومجلس الإدارة و مجلس الاستثمار البريدي) والمادة ١٢٤ (المراقبون في اللجنة الاستشارية).
- تغير رقم وصياغة المادة ١٠٧ السارية (بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية) لتصبح المادة ١٢٥ (معلومات عن أوجه نشاط اللجنة الاستشارية).
- تغير رقم وصياغة المادة ١١١ السارية (انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي) لتصبح المادة ١٢٦ (انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه).
- تغير رقم وصياغة المادة ١١٢ السارية (وظائف المدير العام) لتصبح المادة ١٢٧ (اختصاصات المدير العام).
- تغير رقم وصياغة المادة ١١٣ السارية (وظائف نائب المدير العام) لتصبح المادة ١٢٨ (اختصاصات نائب المدير العام).
- قسمت المادة ١١٢ السارية (وظائف المدير العام) الى مادتين ١٢٩ (عموميات) و المادة ١٣٠ (إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد).
- قسمت المادة ١١٤ السارية (أمانة أجهزة الاتحاد) إلى مادتين جديدتين هما المادة ١٢٩ (عموميات) والمادة ١٣٠ (إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد).
- تغير رقم المادة ١١٥ السارية (قائمة البلدان الأعضاء) لتصبح المادة ١٣١ نفس المسمى.
- تغير رقم وصياغة المادة ١١٦ السارية (البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات) لتصبح المادة ١٣٢ (البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات).
- تغير رقم المادة ١١٧ السارية (التعاون التقني) لتصبح المادة ١٣٣ نفس المسمى.
- تغير رقم وصياغة المادة ١١٨ السارية (النماذج التي يوردها المكتب الدولي) لتصبح المادة ١٣٤ (النماذج التي يقدِّمها المكتب الدولي).
- تغير رقم المادة ١١٩ السارية (وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة) لتصبح المادة ١٣٥ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٢٠ السارية (مجلة الاتحاد) لتصبح المادة ١٣٦ نفس المسمى.
- تغير رقم وصياغة المادة ١٢١ السارية (التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين) لتصبح المادة ١٣٧ (التقرير السنوي عن أوجه نشاط الاتحاد).
- تغير رقم المادة ١٢٢ السارية (إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر) لتصبح المادة ١٣٨ نفس المسمى.
- تغير رقم وصياغة المادة ١٢٤ السارية (إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين) لتصبح المادة ١٣٩ (إجراءات عرض الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين).
- تغير رقم وصياغة المادة ١٢٥ السارية (فحص الاقتراحات بين مؤتمرين) لتصبح المادة ١٤٠ (بحث الاقتراحات التي تُعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين).
- تغير رقم المادة ١٢٣ السارية (إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظم الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر) لتصبح المادة ١٤١ نفس المسمى.
- المادة ١٤٢ تسلسل جديد.
- تغير رقم المادة ١٢٦ السارية (تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين) لتصبح المادة ١٤٣ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٢٧ السارية (بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين) لتصبح المادة ١٤٤ نفس المسمى.
- قسمت المادة ١٢٨ السارية ( تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد ) إلى أربع مواد جديدة هي المادة ١٤٥ ( تحديد مصاريف الاتحاد ) والمادة ١٤٦ (تسوية مساهمات البلدان الأعضاء ) والمادة ١٤٧ (العجز في الخزانة) والمادة ١٤٨ رابعاً ( مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبية ).
- تغير رقم المادة ١٢٩ السارية (العقوبات التلقائية) لتصبح المادة ١٤٩ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٣٠ السارية (مراتب المساهمة) لتصبح المادة ١٥٠ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٣١ السارية (دفع قيمة توريدات المكتب الدولي) لتصبح المادة ١٥١ نفس المسمى.
- المادة ١٥٢ ( تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون ) مادة جديدة.
- تغير رقم المادة ١٣٢ السارية (إجراءات) لتصبح المادة ١٥٣ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٠٩ السارية (لغتا العمل بالمكتب الدولي) لتصبح المادة ١٥٤ نفس المسمى.
- تغير رقم وصياغة المادة ١١٠ السارية (اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية) لتصبح المادة ١٥٥ (اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية).
- تغير رقم المادة ١٣٣ السارية (شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام) لتصبح المادة ١٥٦ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٣٤ السارية (الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة) لتصبح المادة ١٥٧ نفس المسمى.
- تغير رقم المادة ١٣٥ السارية (تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به) لتصبح المادة ١٥٨ نفس المسمى.
النظام الداخلي للمؤتمرات
إضافة تعديلات على بعض المواد وإضافة بنود جديدة وتعديلات على النحو التالي:
- تعديل في مسمى المادة ٥ السارية ( المراقبون بحكم القانون ) لتصبح (المراقبون والمراقبون المؤقتون ) وإضافة و تعديل بنود داخلها.
- تعديل بنود في المادتين ٦ ( رئاسة ونيابة رئاسة المؤتمر واللجان ) والمادة ٢٥ (إسناد الدراسات إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ).
الاتفاقية البريدية العالمية
هي قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذلك الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية ، وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء .
وقد تم التعديل في الاتفاقية البريدية العالمية وفقاً لما يأتي:
أولاً: اضافة المواد الجديدة التالية:
- المادة ١٢ ( معالجة البيانات الشخصية ).
- المادة ١٧ (الخدمات البريدية الإلكترونية ).
- المادة ٣٧ (أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد بالمدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولي ).
ثانياً: اضافة بنود جديدة وتعديلات بسيطة على المواد التالية:
- المادة ١ ( تعاريف )
- المادة ٧ : (الإعفاء من الأجور البريدية )
- المادة ٨ : (طوابع البريد )
- المادة ٩ : (الأمن البريدي )
- المادة ١٣ : (الخدمات الأساسية )
- المادة ١٤ : (تصنيف بعائث بريد الرسائل بحسب مقاساتها )
- المادة ١٥ : (الخدمات الإضافية )
- المادة ١٦ : (البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة )
- المادة ١٨ : (بعائث غير مقبولة. الممنوعات )
- المادة ١٩ : (الاستعلامات )
- المادة ٢٠ : (المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى )
- المادة ٢٣ : (مسؤولية المستثمرين المعينين، التعويضات )
- المادة ٢٤ : (انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين )
- المادة ٢٦ : (دفع التعويض )
- المادة ٢٨ : (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج )
- المادة ٢٩ : (النفقات الختامية - أحكام عامة )
- المادة ٣٠ : (النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف )
- المادة ٣١ : (النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعينين في بلدان النظام الانتقالي وإليهم وفيما بينهم )
- المادة ٣٢ : (صندوق تحسين نوعية الخدمة )
- المادة ٣٤ : (الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي )
- المادة ٣٦ : (سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص)
- المادة ٤٠ : (أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد بالمدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولي )
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
أولاً: إضافة المواد الجديدة التالية:
- المادة ١٣ : ( الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل الجوي)
- المادة ١٦ : ( سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص )
ثانياً: إضافة بنود جديدة وتعديلات على المواد التالية:
- المادة ٣ : (الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين )
- المادة ٤ : (طوابع البريد)
- المادة ٥ : (الخدمات الأساسية)
- المادة ٦ : (إشعار التسلم)
- المادة ٧ : (الممنوعات ( بريد الرسائل ) )
- المادة ٨ : (الممنوعات ( الطرود البريدية ) )
- المادة ٩ : (الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية )
- المادة ١٠ : (الاستعلامات)
- المادة ١١ : (أجرة العرض على الجمرك)
- المادة ١٢ : (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج )
- المادة ١٤ : (الحصص البرية الاستثنائية للوارد )
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
اضافة بنود جديدة وتعديلات على المواد التالية:
- المادة ١ : (نطاق الاتفاق ): اضافة بندين جديدين ٥-١ و ٦-١
- المادة ٢ : ( تعاريف ) : تعديل البند ١٥ إضافة بندين ٢١ و ٢٨
- المادة ٣ : ( تعيين المستثمر ) : تعديل في البند ١
- المادة ٤ : ( اختصاصات البلدان الأعضاء ) : تعديل في البند ٢
- المادة ٦ : ( تبعية أموال خدمات الدفع البريدية ) : تعديل في البندين ١ و ٢ وإضافة بند ٣
- المادة ٨ : ( السرية واستخدام البيانات الشخصية ) : تعديل في البند ١ ، إضافة بنود جديدة ٢، ٣،٤،٥، ٦
- المادة ١٠ : ( المبادئ العامة ) : تعديل ٧-١
- المادة ١١ : ( نوعية الخدمة ) : إضافة البندين ٢ و ٣
- المادة ١٨ : ( رد القيمة ) : إضافة ١-٢
- المادة ٢٠ : ( مسؤولية المستثمرين المعينين ازاء المرتفقين ) : تعديل ١-١ ، إضافة ١-١-١، ٢-١-١ ، ٣-١-١ و ٢-١
- المادة ٢٢ : ( انتفاء مسؤولية المستثمرين المعينين ) : تعديل في ٦-١
- المادة ٢٧ : ( أحكام ختامية ) : تعديل في ٣-٢
* * *
الاتحاد البريدي العالمي
قرارات مؤتمر الدوحة ٢٠١٢
النص النهائي للوثائق الموقَّعة في الدوحة والقرارات غير تلك التي تُعدّل الوثائق
برن ٢٠١٣
المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي
يجب أن يُذكر هذا المجلد تحت الإحالة التالية:
قرارات مؤتمر الدوحة - ٢٠١٢
ملاحظة بشأن طبع النصوص التي اعتمدها مؤتمر الدوحة ٢٠١٢ والتي تشكل جزءاً من هذه الكراسة.
إن الأحرف المطبوعة بخط أسود داكن في نصوص النظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات والاتفاقية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية تبين التعديلات التي أجريت بالنسبة إلى الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
ولم تدخل تعديلات على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة ٢٠١٢. كما ترد التصريحات التي أدلي بها لدى التوقيع على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية التي اعتمدت في فيينا في العام ١٩٦٤ ورؤي نسقها البروتوكولات الإضافية التي اعتمدت في كل من طوكيو ١٩٦٩ ولوزان ١٩٧٤ وهمبورغ ١٩٨٤، وواشنطن ١٩٨٩، وسيئول ١٩٩٤، وبيجين ١٩٩٩، وبوخارست ٢٠٠٤ ومن جانب المؤتمر الرابع والعشرين - ٢٠٠٨ على سبيل التذكير في هذه الكراسة إلا أنها لا تشكل جزءاً من الوثائق الموقع عليها في الدوحة.
فهرس المواد
فهرس المواد
صفحة
فهرس المواد ..................... 3
دستور الاتحاد البريدي العالمي ¹ ..................... 7
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعيدت صياغته ² ..................... 25
تصريحات أُدليَ بها عند التوقيع على الوثائق ..................... 93
النظام الداخلي للمؤتمرات ¹ ..................... 103
الاتفاقية البريدية العالمية ..................... 117
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية ..................... 151
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية ..................... 163
قرارات مؤتمر الدوحة - 2012 غير تلك التي تُعدّل الوثائق (الأحكام والقرارات والتوصيات والأماني والخ.) ..................... 215
¹ يرد نص دستور الاتحاد البريدي العالمي المعتمد خلال مؤتمر فيينا 1964، والمعدل بموجب البروتوكولات الإضافية الثمانية ونص النظام الداخلي للمؤتمرات، في هذا المجلد على سبيل التذكير فقط، لكنهما ليسا من الوثائق التي وُقّع عليها في الدوحة.
² سوف ينتهي العمل بالنظام العام للاتحاد البريدي العالمي المعتمد خلال مؤتمر بوخارست 2004، والمعدل بموجب البروتوكول الإضافي الأول خلال مؤتمر جنيف 2008، يوم يدخل النظام العام الذي اعتمده مؤتمر الدوحة 2012 حيز التنفيذ.
دستور الاتحاد البريدي العالمي
الدستور
دستور الاتحاد البريدي العالمي
(معدّل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبيجين 1999 وبوخارست 2004 والمؤتمر الرابع والعشرين 2008 ¹)
فهرس المواد
مقدمة
الباب الأول
أحكام تنظيمية
الفصل الأول
عموميات
المادة
1- مدى الاتحاد وهدفه
1 مكرراً التعاريف
2- أعضاء الاتحاد
3- نطاق الاتحاد
4- العلاقات الاستثنائية
5- مقر الاتحاد
6- اللغة الرسمية للاتحاد
7- الوحدة النقدية
8- الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة
9- العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة
10- العلاقات مع المنظمات الدولية
¹ بالنسبة للبروتوكول الإضافي لطوكيو 1969، تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 9 إلى 12. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثاني (لوزان 1974)، تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 23 إلى 25. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثالث (هامبورغ 1984) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 25 إلى 28. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الرابع (واشنطن 1989) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، المجلد الأول، للصفحات 27 إلى 32. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الخامس (سيول 1994) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 25 إلى 29. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السادس (بيجين 1999) تنظر الصفحات أ 3 إلى 6 من الكراسة الصادرة في برن في 1999. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السابع (بوخارست 2004) تنظر الصفحات من 3 إلى 7 من الكراسة الصادرة في برن في 2004 وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثامن (المؤتمر الرابع والعشرين 2008) تنظر الصفحات من 3 إلى 7 من هذه الكراسة، صدر في برن في 2008.
الدستور
الفصل الثاني
الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الخروج من الاتحاد
11- الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات
12- الخروج من الاتحاد - الإجراءات
الفصل الثالث
تنظيم الاتحاد
13- أجهزة الاتحاد
14- المؤتمر
15- المؤتمرات غير العادية
16- الاجتماعات الإدارية ( أُلغيت )
17- مجلس الإدارة
18- مجلس الاستثمار البريدي
19- اللجان الخاصة ( أُلغيت )
20- المكتب الدولي
الفصل الرابع
مالية الاتحاد
21- مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء
الباب الثاني
وثائق الاتحاد
الفصل الأول
عموميات
22 وثائق الاتحاد
23- تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية
24- التشريعات القومية
الدستور
الفصل الثاني
قبول وثائق الاتحاد ونقضها
25- التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها
26- الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد
27- الانضمام للاتفاقات
28- نقض اتفاق ما
الفصل الثالث
تعديل وثائق الاتحاد
29- تقديم الاقتراحات
30- تعديل الدستور
31- تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
الفصل الرابع
تسوية الخلافات
32- التحكيم
الباب الثالث
أحكام ختامية
33- تنفيذ الدستور ومدة العمل به
دستور الاتحاد البريدي العالمي
(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 و سيول 1994 و بيجين 1999 وبوخارست 2004 والمؤتمر الرابع والعشرين 2008)
مقدمة ¹
رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة ورغبة في المساهمة لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه.
تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:
- ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛
- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة؛
- ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛
- تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛
- الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبائن.
¹ عُدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004.
الدستور
الباب الأول
أحكام تنظيمية
الفصل الأول
عموميات
المادة الأولى
مدى الاتحاد وهدفه
1- تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وحرية العبور مكفولة في كل إقليم الاتحاد.
2- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.
3- يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الاعضاء.
المادة 1 مكرراً ¹
تعاريف
1- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:
1-1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.
1-2 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.
1-3 إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.
1-4 حرية العبور: مبدأ يلتزم بمقتضاه أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور والموجهة إلى بلد عضو آخر ²، مع توفير نفس المعاملة التي يُخصصها لبعائثه الداخلية.
1-5 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.
¹ أدخلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004.
² عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2008.
الدستور
1-6 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.
1-6 مكررا المستثمر المعين: كل كيان حكومي أو غير حكومي يُعينه رسمياً البلد العضو لاستثمار الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل أراضيه. ¹
1-6 ثالثا التحفظ: التحفظ هو حكم يخرج عن القاعدة ويستهدف البلد العضو من خلاله نقض الأثر القانوني لأحد أحكام الوثائق أو تعديله باستثناء الدستور والنظام العام لدى تطبيقه على هذا البلد العضو. ويجب أن يتلاءم أي تحفظ مع هدف الاتحاد على النحو المحدد في مقدمة الدستور ومادته الأولى. كما يجب أن تبرره وتوافق عليه وفق الاصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد هذه الوثيقة المعنية وإدراجه في بروتوكوله الختامي. ¹
المادة 2
أعضاء الاتحاد
البلدان الأعضاء في الاتحاد هي:
أ ) البلدان التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور؛
ب) البلدان التي أصبحت أعضاء وفقا للمادة 11.
المادة 3
نطاق الاتحاد
يشمل نطاق الاتحاد:
أ ) أقاليم البلاد الأعضاء؛
ب ) مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد؛
جـ ) الأقاليم التي - ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد - إلا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر البريدية بلادا أعضاء.
المادة 4
العلاقات الاستثنائية
تلتزم البلدان الأعضاء التي يخدم مستثمروها المعينون أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة بين البلدان الأعضاء ¹ الأخرى. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظاميها.
¹ عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين 2008.
المادة ٥
مقر الاتحاد
حدد مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة في برن.
المادة ٦
اللغة الرسمية للاتحاد
اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.
المادة ٧¹
الوحدة النقدية
إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.
المـادة ٨
الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة
١- يمكن للبلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء² أن تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية. ويشترط مع ذلك ألا تكون أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافاً فيها.
٢- يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته والى مجلس الإدارة وكذا إلى مجلس الاستثمار البريدي³.
٣- يمكن للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.
المـادة ٩
العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة
تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.
¹ عدلت من قبل مؤتمر واشنطن ١٩٨٩.
² عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨.
³ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وسيول ١٩٩٤.
المادة ١٠
العلاقات مع المنظمات الدولية
يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.
الفصل الثاني
الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الخروج من الاتحاد
المادة ١١¹
الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات
١- يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة.
٢- لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد.
٣- يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد الانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الاجبارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعا للحالة بالإخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول .
٤- كل بلد ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة يعتبر مقبولا له صفة البلد العضو إذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلدان الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر من تاريخ الاستشارة².
٥- يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.
المادة ١٢³
الخروج من الاتحاد - الإجراءات
١- لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعني وابلاغ ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى إخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك.
٢- يصبح الخروج من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب الدولي إخطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.
¹ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وواشنطن ١٩٨٩.
² عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨.
³ عدلت من قبل مؤتمر واشنطن ١٩٨٩.
الفصل الثالث
تنظيم الاتحاد
المادة ١٣¹
أجهزة الاتحاد
١- أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.
٢- أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.
المادة ١٤
المؤتمر
١- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.
٢- يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.
المادة ١٥
المؤتمرات غير العادية
يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.
المادة ١٦
الاجتماعات الإدارية
(ألغيت)²
المادة ١٧³
مجلس الإدارة
١- يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.
٢- يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.
¹ عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو ١٩٦٩ وهامبورغ ١٩٨٤ وسيول ١٩٩٤.
² عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ ١٩٨٤.
³ عدلت من قبل مؤتمر سيول ١٩٩٤.
المادة ١٨¹
مجلس الاستثمار البريدي
مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.
المادة ١٩
اللجان الخاصة
(ألغيت)²
المادة ٢٠³
المكتب الدولي
يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مدير عام والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلام واستشارة.
الفصل الرابع
مالية الاتحاد
المادة ٢١⁴
مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء
١- يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها:
أ ) مصاريف الاتحاد سنويا،
ب) المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم.
٢- يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند ١ متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام.
٣- تتحمل البلاد الأعضاء في الاتحاد معا، مصاريف الاتحاد بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف المنصوص عليها في البند ٢، وفي هذا الصدد فان كل بلد عضو يختار مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها. أما مراتب المساهمة فهي محددة في النظام العام.
٤- في حالة الانضمام أو القبول بالاتحاد بموجب المادة ١١ يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها، فيما يتعلق بتوزيع مصاريف الاتحاد.
¹ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وسيول ١٩٩٤.
² عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ ١٩٨٤.
³ عدلت من قبل مؤتمري هامبورغ ١٩٨٤ وسيول ١٩٩٤.
⁴ عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو ١٩٦٩ ولوزان ١٩٧٤ وواشنطن ١٩٨٩.
الباب الثاني
وثائق الاتحاد
الفصل الأول
عموميات
المادة ٢٢
وثائق الاتحاد
١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.¹
٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات².
٣- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وتعتبر هذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء². وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظاميها³.
٤- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء الموقعة على أن يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات ونظمها².
٥- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر⁴.
٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود ٣ و ٤ و ٥ التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
¹ عدلت من قبل مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤.
² عدلت من قبل مؤتمر بيجين ١٩٩٩.
³ عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨.
⁴ عدلت من قبل مؤتمرات واشنطن ١٩٨٩ وسيول ١٩٩٤ وبيجين ١٩٩٩.
المـادة ٢٣¹
تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية
١- يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.
٢- يجب أن يوجه الإعلان المنصوص عليه في البند الأول إلى مدير عام المكتب الدولي.
٣- لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الإخطار نافذا بعد عام من تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي.
٤- يقوم مدير عام المكتب الدولي بإبلاغ الاعلانات والإخطارات المنصوص عليها في البندين ١ و ٣ إلى البلاد الأعضاء.
٥- لا تسري أحكام البنود ١ إلى ٤ على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.
المـادة ٢٤
التشريعات القومية
لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.
الفصل الثاني
قبول وثائق الاتحاد ونقضها
المـادة ٢٥²
التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها
١- يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.
٢- توثق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام.³
٣- البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن.
٤- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.
٥- إذا لم يصدق بلد عضو¹ ما على الدستور أو لم يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فإن هذا لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلدان الأعضاء³ الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.
¹ عدلت من قبل مؤتمر واشنطن ١٩٨٩.
² عدلت من قبل مؤتمري واشنطن ١٩٨٩ وسيول ١٩٩٤ .
³ عدلت من قبل مؤتمر بيجين ١٩٩٩.
المادة ٢٦¹
الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد
تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى البروتوكولات الاضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذه الايداعات.
المادة ٢٧
الانضمام للاتفاقات
١- يمكن للبلاد الأعضاء أن تنضم في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ٢٢.
٢- يبلغ انضمام البلاد الأعضاء إلى الاتفاقات وفقا للبند ٣ من المادة ١١.
المادة ٢٨
نقض اتفاق ما
لكل بلد عضو الخيار في أن يكف عن اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة ١٢.
الفصل الثالث
تعديل وثائق الاتحاد
المـادة ٢٩
تقديم الاقتراحات
١- لكل² بلد عضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون طرفا فيها سواء إلى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين.
٢- ومع ذلك فان الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام لا يمكن عرضها إلا على المؤتمر.
٣- فضلا عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي، غير أنه يجب أن ترسل مسبقا إلى جميع البلدان الأعضاء وجميع المستثمرين المعينين²'³ من قبل المكتب الدولي.
¹ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وواشنطن ١٩٨٩.
² عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨.
³ عدلت من قبل مؤتمر بيجين ١٩٩٩ ومن قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨.
المـادة ٣٠
تعديل الدستور
١- لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت¹ لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.
٢- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٦.
المـادة ٣١²
تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
١- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.
٢- يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى¹ في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.
الفصل الرابع
تسوية الخلافات
المادة ٣٢
التحكيم
في حالة الخلاف بين بلدين أو أكثر من البلدان الأعضاء³ على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي تقع على بلد عضو³ من جراء تطبيق هذه الوثائق، فإن المسألة المتنازع عليها تسوى بحكم تحكيمي.
¹ عدلت من قبل مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤
² عدلت من قبل مؤتمر هامبورج ١٩٨٤
³ عدلت من قبل المؤتمر الرابع والعشرين ٢٠٠٨
الباب الثالث
أحكام ختامية
المـادة ٣٣
تنفيذ الدستور ومدة العمل به
ينفذ هذا الدستور في الأول من يناير " كانون الثاني" ١٩٦٦ ويظل معمولا به إلى أجل غير مسمى.
بمقتضى هذا، حرّر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نصّ الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي١ نسخة منه إلى كل طرف.
حُرر في فيينا، في ١٠ يوليو " تموز" ١٩٦٤.
١ عدلت من قبل مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤.
* * *
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
(الذي أعاد صياغته واعتمده مؤتمر الدوحة - ٢٠١٢)
فهرس المواد
الفصل الأول
تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها
القسم ١
المؤتمرات
المادة
١٠١ تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية
١٠٢ حق التصويت في المؤتمرات
١٠٣ اختصاصات المؤتمرات
١٠٤ النظام الداخلي للمؤتمرات
١٠٥ المراقبون في أجهزة الاتحاد
القسم ٢
مجلس الإدارة
١٠٦ تكوين مجلس الإدارة وسير عمله
١٠٧ اختصاصات مجلس الإدارة
١٠٨ تنظيم دورات مجلس الإدارة
١٠٩ المراقبون في مجلس الإدارة
١١٠ استرداد نفقات السفر
١١١ معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة
القسم ٣
مجلس الاستثمار البريدي
١١٢ تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله
١١٣ اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي
١١٤ تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي
١١٥ المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي
١١٦ استرداد نفقات السفر
١١٧ معلومات عن أوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي
القسم ٤
اللجنة الاستشارية
١١٨ دور اللجنة الاستشارية
١١٩ تكوين اللجنة الاستشارية
١٢٠ العضوية في اللجنة الاستشارية
١٢١ اختصاصات اللجنة الاستشارية
١٢٢ تنظيم اللجنة الاستشارية
١٢٣ ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي
١٢٤ المراقبون في اللجنة الاستشارية
١٢٥ معلومات عن أوجه نشاط اللجنة الاستشارية
الفصل الثاني
المكتب الدولي
القسم ١
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه واختصاصاتهما
١٢٦ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه
١٢٧ اختصاصات المدير العام
١٢٨ اختصاصات نائب المدير العام
القسم ٢
أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية
١٢٩ عموميات
١٣٠ إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد
١٣١ قائمة البلدان الأعضاء
١٣٢ البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات
١٣٣ التعاون التقني
١٣٤ النماذج التي يقدّمها المكتب الدولي
١٣٥ وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة
١٣٦ مجلة الاتحاد
١٣٧ التقرير السنوي عن أوجه نشاط الاتحاد
الفصل الثالث
عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة موضع التنفيذ
١٣٨ إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر
١٣٩ إجراءات عرض الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين
١٤٠ بحث الاقتراحات التي تُعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين
١٤١ إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر
١٤٢ تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
١٤٣ تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين
١٤٤ بدء العمل بالأنظمة وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين
الفصل الرابع
الشؤون المالية
١٤٥ تحديد مصاريف الاتحاد
١٤٦ تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
١٤٧ العجز في الخزانة
١٤٨ مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة
١٤٩ العقوبات التلقائية
١٥٠ مراتب المساهمة
١٥١ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي
١٥٢ تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون
الفصل الخامس
التحكيم
١٥٣ إجراءات التحكيم
الفصل السادس
استخدام اللغات في الاتحاد
١٥٤ لغات عمل المكتب الدولي
١٥٥ اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية
الفصل السابع
أحكام ختامية
١٥٦ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
١٥٧ الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة
١٥٨ تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
(الذي أعاد صياغته واعتمده مؤتمر الدوحة - ٢٠١٢)
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤ قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من هذا الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن تطبيق الدستور وسير عمل الاتحاد.
الفصل الأول
عمل أجهزة الاتحاد تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها
القسم ١
المؤتمرات
المادة ١٠١
تنظيم واجتماع المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية (الدستور، المادتان ١٤، ١٥)
١- يجتمع ممثلو البلدان الأعضاء على هيئة مؤتمر بعد ٤ سنوات على الأكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها المؤتمر السابق.
٢- يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة. ويمكن عند الاقتضاء أن يمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.
٣- يعين كل مؤتمر، من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي، فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.
٤- تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ بعام قبل هذا التاريخ إلى حكومة كل بلد عضو في الاتحاد. ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة المدير العام للمكتب الدولي.
٥- إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة للدعوة إلى المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.
٦- تحدد البلدان الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.
٧- تطبق بطريق القياس البنود من ٢ إلى ٥ من هذه المادة ومن المادة ١٠٢ على المؤتمرات غير العادية.
المادة ١٠٢
حق التصويت في المؤتمرات
١- لكل بلد عضو صوت واحد بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة ١٤٩.
المادة ١٠٣
اختصاصات المؤتمر
١- بناء على الاقتراحات التي قدمتها بلدان أعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:
١-١ تحديد المبادئ العامة لإنجاز هدف وغاية الاتحاد المبينين في ديباجة دستوره وفي المادة الأولى من الدستور؛
١-٢ النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان الأعضاء والمجلسان، طبقاً للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واعتماد هذه الاقتراحات، عند الاقتضاء؛
١-٣ تحديد تاريخ بدء دخول الوثائق حيز التنفيذ؛
١-٤ اعتماد قواعد النظام الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛
١-٥ النظر في التقارير الشاملة عن الأنشطة، التي يقدمها مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية على التوالي، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر السابق، تمشياً مع المواد ١١١ و١١٧ و١٢٥ من النظام العام؛
١-٦ اعتماد استراتيجية الاتحاد؛
١-٧ تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقاً للمادة ٢١ من الدستور؛
١-٨ انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛
١-٩ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛
١-١٠ تحديد الحد الأقصى للنفقات التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية والروسية بإصدار حكم في شأنها.
٢- يُعالج المؤتمر، بصفته السلطة العليا للاتحاد أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.
المادة ١٠٤
النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور، المادة ١٤)
١- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلي.
٢- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.
المادة ١٠٥
المراقبون في أجهزة الاتحاد
١- تُدعى الكيانات التالية إلى المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقب.
١-١ ممثلو الأمم المتحدة؛
٢-١ الاتحادات المحدودة؛
٣-١ أعضاء اللجنة الاستشارية؛
٤-١ الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.
٢- الكيانات التالية إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصول وفقاً للمادة ١٠٧-١-١٢ تُدعى إلى حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب مؤقت.
١-٢ وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية؛
٢-٢ ممثلو هيئة دولية أخرى أو أية جمعية أو شركة أو أي شخص مؤهل.
٣- إضافة إلى المراقبين المحددين في البند ١ من هذه المادة، يمكن لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضور اجتماعاتهما وفقاً للنظام الداخلي، عندما يكون ذلك في خدمة مصلحة الاتحاد وأجهزته.
القسم ٢
مجلس الإدارة
المادة ١٠٦
تكوين مجلس الإدارة وسير عمله (الدستور، المادة ١٧)
١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.
٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق، يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب إليها البلد العضو المضيف.
٣- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة مؤتمرات.
٤- يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله الذي يجب أن يكون مختصا في المجال البريدي. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بنشاط في أعماله.
٥- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد.
المادة ١٠٧
اختصاصات مجلس الإدارة
١- لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
١-١ الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛
٢-١ تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها.
٣-١ النظر في مشروع خطة أنشطة الاتحاد البريدي العالمي الرباعية الذي وافق عليه المؤتمر ووضع اللمسات الأخيرة عليه بحيث تتوافق الأنشطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد المتاحة. ويجب أيضاً، عند الاقتضاء، أن تنسجم الخطة مع النتائج المتمخضة عن أية عملية اعتمدها المؤتمر مع ترتيب هرمي. وستشكل خطة أنشطة الاتحاد البريدي العالمي الرباعية التي وضع مجلس الإدارة اللمسات الأخيرة عليها ووافق عليها أساسا لمشروع البرنامج والميزانية، فضلا عن خطط الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛
٤-١ فحص برنامج وميزانية الاتحاد السنويين وحساباته والموافقة عليها، مع مراعاة النسخة الأخيرة لخطة أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، على النحو المبين في المادة ١٠٧-١-٣؛
٥-١ الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما اقتضت الظروف ذلك وفقا للمادة ١٤٥، البنود ٣ إلى ٥؛
٦-١ الترخيص، بناءً على الطلب، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ١٥٠، البند ٦؛
٧-١ الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان الأعضاء مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية؛
٨-١ إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف.
٩-١ تقرير الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء للقيام بمهامه؛
١٠-١ بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، البت في العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى المادة ١٠٥، البند ١؛
١١-١ النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى الموافقة عليها واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛
١٢-١ القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة بتعيين المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لكي يدعو كمراقبين مؤقتين في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، وتكليف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة؛
١٣-١ تعيين البلد العضو الذي سيكون مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ١٠١؛
١٤-١ القيام في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي بتحديد عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛
١٥-١ القيام بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء التي يمكنها:
١-١٥-١ أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان؛
٢-١٥-١ أن تكون أطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين؛
١٦-١ تعيين أعضائه الذين سيكونون طرفاً في اللجنة الاستشارية؛
١٧-١ بحث أي إجراء يعتمد لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛
١٨-١ بناء على طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضاء، دراسة المشاكل ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات التي تطلبها البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات؛
١٩-١ إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛
٢٠-١ عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للمادة ١١٣-١-٦؛
٢١-١ بحث مشروع الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر، والموافقة عليها بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.
٢٢-١ تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها على المؤتمر.
٢٣-١ تولي الإشراف على نشاط المكتب الدولي؛
٢٤-١ الموافقة على التقارير السنوية حول أنشطة الاتحاد والإدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي وتقديم الملاحظات بشأنها إن دعت الحاجة إلى ذلك؛
٢٥-١ في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، تقرير المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالفة الذكر؛
٢٦-١ الموافقة، في نطاق اختصاصاته، على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة أو إجراء جديد ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال عند الضرورة؛
٢٧-١ بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها هذا المجلس؛
٢٨-١ الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، حول أداء البلدان الأعضاء بخصوص تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق، لعرضه على المؤتمر التالي؛
٢٩-١ وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة ١٢٢ من هذا النظام؛
٣٠-١ وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛
٣١-١ تقرير النظام المالي للاتحاد؛
٣٢-١ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي؛
٣٣-١ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛
٣٤-١ تقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛
٣٥-١ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛
٣٦-١ تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛
٣٧-١ تقرير نظام الصندوق الاجتماعي؛
٣٨-١ الإشراف العام، في نطاق المادة ١٥٢، على إنشاء الأجهزة الفرعية الممولة من قبل المستخدمين وعلى أنشطتها.
المادة ١٠٨
تنظيم دورات مجلس الإدارة
١- في الاجتماع التأسيسي الذي يعقده مجلس الإدارة ويفتتحه رئيس المؤتمر، ينتخب من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.
٢- يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.
٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء لجانه ونواب رؤساء لجانه. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد سنويا وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
٤- يمثل رئيس مجلس الاستثمار البريدي المعني في جلسات مجلس الإدارة حين ترد في جدول أعماله مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.
٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه المنظمة في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
المادة ١٠٩
المراقبون
١- المراقبون
١-١ يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعيّن ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقبين وذلك لضمان اتصال فعال بين أعمال الجهازين.
٢-١ يمكن للبلدان الأعضاء في الاتحاد التي ليست أعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المذكورين في المادة ١٠٥، الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
٢- المبادئ
١-٢ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
٢-٢ ويمكن الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين دون نفقات إضافية للاتحاد.
٣-٢ في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. بعد ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
المادة ١١٠
استرداد نفقات السفر
١- تقع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على عاتق بلده العضو. غير أنه يحقُ لممثل كل بلد عضو وارد في قائمة البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الحق أن يسترد نفقات ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديدية في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. يمنح نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.
المادة ١١١
معلومات عن أوجه نشاط مجلس الإدارة
١- بعد كل دورة، يُوافي مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته ويرسل إليها بوجه خاص تقريراً تحليليا وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
٢- يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريراً عن مُجمل نشاطه ويُرسله إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين للبلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
القسم ٣
مجلس الاستثمار البريدي
المادة ١١٢
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله
١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين.
٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص أربعة وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية و١٦ مقعدا للبلدان الأعضاء المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر.
٣- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات. وسوف يضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور نشيط في عمله.
٤- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.
المادة ١١٣
اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي
١- فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي:
١-١ تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية؛
٢-١ القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛
٣-١ اتخاذ قرار بشأن الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين للقيام بمهامه؛
٤-١ اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين في المجالات التقنية والاستشارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية؛
٥-١ اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعينين، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة؛
٦-١ فحص جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معين؛
٧-١ تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر؛
٨-١ تعيين أعضائه الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية؛
٩-١ إجراء دراسة للمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون التقني الأكثر أهمية والمفيدة بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريهم المعينين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛
١٠-١ تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع الاستراتيجية المطلوب عرضه على المؤتمر؛
١١-١ القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، فضلا عن البلدان الفتية والنامية؛
١٢-١ دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلدان؛
١٣-١ القيام بمراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛
١٤-١ إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠، وتعتبر موافقة مجلس الإدارة لازمة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛
١٥-١ بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩ وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛
١٦-١ التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة البلدان الأعضاء بإقرار أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛
١٧-١ إعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه ويكون فيها توحيد الممارسة ضرورية وعرضها على البلدان الأعضاء وعلى المستثمرين المعينين. كما يقوم عند الحاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل؛
١٨-١ وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقاً لأحكام المادة ١٥٢؛
١٩-١ تلقي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وبحث تلك التقارير.
المادة ١١٤
تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي
١- في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستثمار البريدي الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان، كما يعد نظامه الداخلي.
٢- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ، كل سنة في مقر الاتحاد، ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتب الدولي.
٣- يشكل رئيس مجلس الاستثمار البريدي ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد كل سنتين وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
٤- استنادا إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجانب المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى انجاز الاستراتيجيات. ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عددا محدودا من الأنشطة حول مواضيع مستجدة وذات فائدة مشتركة وتتم مراجعته كل عام وفقا للحقائق والأولويات الجديدة.
٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في حال انطوى جدول الأعمال على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
المادة ١١٥
المراقبون
١- المراقبون
١-١ يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقبين وذلك لضمان اتصال فعال بين أعمال الجهازين؛
٢-١ يمكن للبلدان الأعضاء في الاتحاد التي ليست أعضاء في المجلس والمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥ أن تشارك، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي.
٢- المبادئ
١-٢ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
٢-٢ يمكن الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين دون نفقات إضافية للاتحاد.
٣-٢ في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي. ويجوز لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر لاحقاً في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.
المادة 116
استرداد نفقات السفر
1- تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحقّ، لممثل كل بلد من البلدان الأعضاء التي تعتبر محرومة، وفقا للقوائم التي تعدها الأمم المتحدة، أن يسترد إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة قطار بالدرجة الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تُعقد خلال المؤتمر.
المادة 117
معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي
1- بعد كل دورة، يُوافي مجلس الاستثمار البريدي البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته ويرسل إليها، وبوجه خاص، تقريراً تحليلياً وكذلك أحكامه وقراراته.
2- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة.
3- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا عن أوجه نشاطها لعرضه على المؤتمر، ويتضمن التقارير عن الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون وفقاً للمادة 152، ويرسلها إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين وإلى أعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
القسم 4
اللجنة الاستشارية
المادة 118
أهداف اللجنة الاستشارية
1- تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية.
المادة 119
تكوين اللجنة الاستشارية
1- تضم اللجنة الاستشارية:
1-1 منظمات غير حكومية تمثل الزبائن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والهيئات المشابهة التي تضم خواص فضلا عن المؤسسات الراغبة في أن تساهم في تحقيق مهمة الاتحاد وأهدافه، وإذا كانت هذه المنظمات مسجلة وجب أن تسجل في أحد البلدان الأعضاء بالاتحاد؛
1-2 الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ممن يختارهم من بين أعضائه؛
1-3 الأعضاء اللذين يعينهم مجلس الاستثمار البريدي ممن يختارهم من بين أعضائه.
2- تُقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا للإجراءات التي حددها مجلس الإدارة.
3- لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاستشارية أي أجر أو مكافأة.
المادة 120
الانضمام إلى اللجنة الاستشارية
1- باستثناء الأعضاء الذين يعيّنهم مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يُحدَّد انضمام الأعضاء إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا للمادة 107-1-30.
2- يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.
المادة 121
اختصاصات اللجنة الاستشارية
1- للجنة الاستشارية الاختصاصات التالية:
1-1 النظر في مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كلُ جهاز معني أو رئيسُه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وبعد ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
1-2 إجراء دراسات بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية والإسهام في تلك الدراسات.
1-3 بحث القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا.
1-4 المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين.
1-5 تقديم توصيات إلى المؤتمر بشرط موافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.
المادة 122
تنظيم اللجنة الاستشارية
1- يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة.
2- تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.
3- تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي. ويحدد رئيس اللجنة الاستشارية تاريخ كلُ اجتماع ومكان انعقاده بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.
المادة 123
ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر
1- من أجل اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين للاشتراك في اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.
2- يُدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادة 105. وبإمكانهم كذلك الاشتراك في أعمال أفرقة المشاريع وفرق العمل وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 109-2-2 و 115-2-2.
3- يمثل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية في حال انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم الجهازين المعنيين.
المادة 124
المراقبون في اللجنة الاستشارية
1- يمكن للبلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة 105 المشاركة دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية.
2- لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
3- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد المراقبين والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا شملت المسألة مواضيع تهم أحد هذين الجهازين. بعد ذلك، يجوز لمجلس الإدارة، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
المادة 125
معلومات عن أوجه نشاط اللجنة الاستشارية
1- بعد كل دورة، تُوافي اللجنة الاستشارية مجلسَ الإدارة ومجلسَ الاستثمار البريدي بمعلومات عن نشاطها وترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، بوجه خاص، تقريراً تحليلياً عن اجتماعاتها وتوصياتها.
2- ترفع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي إلى مجلس الإدارة وترسل منه نسخة إلى مجلس الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين والاتحادات المحدودة وفقا للمادة 111 من النظام العام.
3- ترفع اللجنة الاستشارية تقريراً عن مجمل أنشطتها إلى المؤتمر، وترسل منه نسخة إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعينين قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
الفصل الثاني
المكتب الدولي
القسم 1
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه واختصاصاتهما
المادة 126
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه
1- ينتخب المؤتمر المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في أول يناير "كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
2- يوجه المدير العام للمكتب الدولي مذكرة إلى حكومات البلدان الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها إلى تقديم الترشيحات المحتملة لوظيفتي المدير العام ونائب المدير العام، على أن يوضح في نفس الوقت ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مشفوعة بنسخة من السيرة الذاتية المهنية للمرشحين إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون المرشحون من رعايا البلدان الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام.
3- في حالة شغور وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط ألا تكون مدة تفويضه الأصلية بوصفة نائب المدير العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.
4- في حالة شغور وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الإدارة نائب مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للإعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند 2 بطريق القياس.
5- في حالة شغور وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، مديراً من المديرين من رتبة د-2 (D 2) في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.
المادة 127
اختصاصات المدير العام
1- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني.
2- فيما يتعلق بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:
2-1 المدير العام مختص بتصنيف وظائف الراتب من G 1 إلى D 2 وتعيين وترقية الموظفين في هذه الراتب؛
2-2 بالنسبة للتعيينات في الرتب P 1 إلى D 2 يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويجب أن يشغل وظائف الرتبة D 2 بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مراعاة إيلاء الاعتبار الأول لفعالية المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام أن يُوظف أشخاصاً من الخارج؛
2-3 يراعى كذلك عند تعيين موظف جديد، أنه يجب فيما يخص الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب D 2 و D 1 و P 5 أن يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛
2-4 عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب D 2 و D 1 و P 5 لا يُراعي تطبيق نفس المبدأ السالف الذكر في البند 2-3؛
2-5 تأتي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛
2-6 يطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من P 4 إلى D 2.
3- وعلاوة على ذلك، للمدير العام الاختصاصات الآتية:
3-1 القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الانسحاب منه؛
3-2 إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات البلدان الأعضاء؛
3-3 إبلاغ البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالأنظمة التي يقررها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛
3-4 إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة والقيام بتنفيذها؛
3-5 تنفيذ الأنشطة المحددة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تُسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛
3-6 اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي حددتها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المحددة والأموال المتوفرة؛
3-7 عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الإدارة أو على مجلس الاستثمار البريدي؛
3-8 عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات المترتبة على النظام على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وذلك بعد اختتام المؤتمر؛
3-9 إعداد مشروع الاستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛
3-10 إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة؛
3-11 القيام بتمثيل الاتحاد؛
3-12 العمل كوسيط في العلاقات بين:
3-12-1 الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛
3-12-2 الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛
3-12-3 الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛
3-12-4 الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛
3-13 الاضطلاع بوظيفة الأمين العام لأجهزة الاتحاد والحرص بهذه الصفة، مع مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام، الاضطلاع بوجه خاص بما يلي:
3-13-1 إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛
3-13-2 إعداد إصدار لتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر؛
3-13-3 تسيير عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛
3-14 حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثله.
المادة 128
اختصاصات نائب المدير العام
1- يكون نائب المدير العام مُعيناً له في عمله، ويكون مسؤولا أمامه.
2- في حالة تعذّر قيامه بمهامه فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. وكذلك الأمر في حالة شغور وظيفة المدير العام المشار إليه في المادة 126-3.
القسم الثاني
أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية
المادة 129
عموميات
1- يضطلع المكتب الدولي بمهام أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية تحت مسؤولية المدير العام.
المادة 130
إعداد وتوزيع مستندات أجهزة الاتحاد
1- يُعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر بمناسبة كل دورة. ويُعلم المكتب الدولي أيضا بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي عن طريق نظام إخطار شبكي فعال معدّ لهذا العرض.
المادة 131
قائمة البلدان الأعضاء (الدستور، المادة 2)
1- يضع المكتب الدولي قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد ويقوم بتحيينها أولا بأول يبيّن فيها مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية وضعها بالنسبة لوثائق الاتحاد.
المادة 132
البيانات. الآراء. طلبات شرح وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات. (الدستور - المادة 20؛ النظام العام - المواد 139و140 و143)
1- يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت رهن إشارة مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والبلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين ليمدهم بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.
2- ويُكلف بصفة خاصة بأن يجمع ويُنسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع كانت التي تهم الخدمة البريدية الدولية؛ وأن يصدر بناءً على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها؛ ويُلبي طلبات شرح وتعديل وثائق الاتحاد وبصفة عامة، يُجري الدراسات ويقوم بأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي يُكلف بها بموجب الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد.
3- يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها البلدان الأعضاء ومستثمروها المعينون من أجل معرفة رأي البلدان الأعضاء الأخرى ومستثمريها المعينين حول مسألة معينة. ولا تكون نتيجة التحري بمثابة تصويت كما لا تكون ملزمة بصفة رسمية.
4- يمكنه أن يتدخل، بوصفه مكتب مقاصة، في تصفية أيّ نوع من الحسابات المتعلقة بالخدمة البريدية.
5- يضمن المكتب الدولي سريّة وأمن المعطيات التجارية التي يُقدمها البلدان الأعضاء ومستثمروها المعينون من أجل تنفيذ مهامه النابعة من وثائق الاتحاد أو قراراته.
المادة 133
التعاون التقني (الدستور- المادة 1)
1- يكلف المكتب الدولي في إطار التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.
المادة 134
النماذج التي يوقرها المكتب الدولي (الدستور- المادة 20)
1- يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم المجاوبة الدولية، ويزود بها البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين الذين يطلبونها بسعر التكلفة.
المادة 135
وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور- المادة 8)
1- تُرسل إلى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تُبرم تطبيقا للمادة 8 من الدستور، وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو، في حالة عدم وجودها، من قبل أحد الأطراف المتعاقدة.
2- يحرص المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل مواتاة للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد. ويبلغ المكتب الدولي مجلس الإدارة بكل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.
3- يُخطر المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريهم المعينين بوجود الاتحادات المحدودة وبالاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه.
المادة 136
مجلة الاتحاد
1- يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الإنجليزية والروسية والإسبانية والصينية والعربية والفرنسية والألمانية
المادة 137
التقرير السنوي عن أوجه نشاط الاتحاد (الدستور، المادة 20؛ النظام العام، المادة 107-1-24)
1- يضع المكتب الدولي تقريرا سنويا عن أوجه نشاط الاتحاد ويرسله، بعد موافقة اللجنة الإدارية لمجلس الإدارة عليه، إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، وإلى الاتحادات المحدودة وإلى الأمم المتحدة.
الفصل الثالث
عرض الاقتراحات وبحثها وإبلاغ القرارات المعتمدة ووضع الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة موضع التنفيذ
المادة ١٣٨
إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر (الدستور- المادة ٢٩)
١- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات من كل نوع التي تعرضها البلدان الأعضاء على المؤتمر:
١-١ تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الأقل؛
٢-١ لا يقبل أي اقتراح صياغي خلال مدة الستة أشهر التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛
٣-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة إلى أربعة أشهر قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛
٤-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة بين أربعة أشهر وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل؛
٥-١ يجب أن تصل إلى المكتب الدولي إقرارات التأييد في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.
٢- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة أشهر على الأقل، أما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.
٣- يجب ألا يكون لأي اقتراح من حيث المبدأ إلا غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض. وكذلك، ينبغي أن يكون كل اقتراح قد تترتب عليه مصاريف للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يُعده البلد العضو صاحب الاقتراح بالتشاور مع المكتب الدولي بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.
٤- ترفق الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل البلدان الأعضاء التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات غير المرفقة بهذه العبارة ولكنها لا تخص في رأي المكتب الدولي سوى الصياغة، مع شرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.
٥- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.
المادة ١٣٩
إجراءات عرض الاقتراحات التي تُعدّل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين
١- لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح يُقدمه أحد البلدان الأعضاء فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقات يجب أن يؤيده بلدان عضوان آخران على الأقل. ولن يُبت في هذه الاقتراحات ما لم يتلق المكتب الدولي إقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.
٢- ترسل هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء الأخرى عن طريق المكتب الدولي.
المادة ١٤٠
بحث الاقتراحات التي تُعدّل الاتفاقية والاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين
١- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وبروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين يقدم بلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، يتعين على هذا الأخير إرساله إلى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه. وتتاح لهذه البلدان مهلة شهرين لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا تقبل التعديلات. وعند انقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل بلد عضو يتمتع بحق التصويت إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. والبلدان الأعضاء التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين تعتبر ممتنعة. وتحسب المدد السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال منشورات المكتب الدولي.
٢- إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فإن البلدان الأعضاء التي تعتبر طرفا في هذا الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في البند الأول.
المادة ١٤١
إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر
١- يضع مجلس الاستثمار البريدي أنظمة الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
٢- فيما يتعلق بالاقتراحات الناتجة عن التعديلات التي اقترح إدخالها على الاتفاقية أو على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي، يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه الاقتراحات المتصلة بها والتي ستعرض على المؤتمر. ويجوز أن يعرضها بلد عضو واحد دون تأييد من بلدان أعضاء أخرى. ويجب أن تُرسل هذه الاقتراحات إلى جميع البلدان الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بشهر على أقصى تقدير.
٣- إما الاقتراحات الأخرى الخاصة بالنظم والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع الأنظمة الجديدة في غضون الستة الأشهر التالية للمؤتمر، فستعرض على المكتب الدولي قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل.
٤- فيما يخص الاقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على الأنظمة نتيجة لقرارات المؤتمر والتي تقدمها البلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تتجاوز شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي بشهر على أقصى تقدير.
المادة ١٤٢
تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
١- الاقتراحات الرامية إلى تعديل الأنظمة يعالجها مجلس الاستثمار البريدي.
٢- لا يلزم الحصول على تأييد بلد عضو لعرض اقتراح يستهدف تعديل الأنظمة.
٣- لا يؤخذ اقتراح التعديل هذا بعين الاعتبار إلا إذا وافق مجلس الاستثمار البريدي على الحاجة الماسة إليه.
المادة ١٤٣
تبليغ القرارات التي تعتمد بين مؤتمرين (الدستور- المادة ٢٩؛ النظام العام - المواد ١٣٩ و١٤٠ و١٤٢)
١- تُثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار يوجهه المدير العام للمكتب الدولي إلى حكومات البلدان الأعضاء.
٢- يقوم المكتب الدولي بإبلاغ البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار البريدي على الأنظمة وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إليها في المادة ٣٨-٣-٢ من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة من الاتفاقات.
المادة ١٤٤
بدء العمل بالأنظمة وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين
١- يبدأ العمل بالأنظمة في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها نفس مدة هذه الوثائق.
٢- بشرط مراعاة البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلاثة شهور على الأقل من إبلاغها.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة ١٤٥
تحديد نفقات الاتحاد (الدستور، المادة ٢١)
١- مع ما جاء في البنود ٢ إلى ٦، يجب ألا تتجاوز النفقات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة الاتحاد مبلغ ٣٧ ٢٣٥ ٠٠٠ فرنك سويسري للسنوات ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦.
٢- يجب ألا تتجاوز النفقات المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، تكاليف النقل، تكاليف تركيب الأجهزة الفنية للترجمة الفورية وتكاليف طبع المستندات خلال المؤتمر، إلخ.) حد ٢ ٩٠٠ ٠٠٠ فرنك سويسري.
٣- يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و٢ لمراعاة الزيادات في جدول المرتبات والمساهمات الخاصة بمعاشات التقاعد أو بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.
٤- يرخص لمجلس الإدارة أيضا بأن يُعدل كل عام مبلغ النفقات خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة.
٥- خروجا على البند ١، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، الترخيص بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الإصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبنى المكتب الدولي على ألا يتعدى مبلغ التجاوز ١٢٥ ٠٠٠ فرنك سويسري في السنة.
٦- إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين ١ و٢ غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.
المادة ١٤٦
تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
١- يجب على البلدان التي تنضم للاتحاد أو التي تُقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تخرج من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو خروجها نافذا.
٢- تدفع البلدان الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في النفقات السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٦ في المائة في السنة اعتبارا من الشهر الرابع.
٣- عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/ الدائنين له والاتحاد.
٤- تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.
٥- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات.
٦- في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.
٧- يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعا لخطة الاستهلاك تنفيذا كاملا مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاوز عشر سنوات.
٨- تنطبق الأحكام الواردة بالبنود ٣ إلى ٧ قياسا على نفقات الترجمة التي يُعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.
المادة ١٤٧
العجز في التمويل
١- يُنشأ صندوق تزويد احتياطي لدى الاتحاد بغية سدّ أوجه النقص في التمويل. ويحدد مجلس الإدارة مبلغ هذا الصندوق. ويتم تزويد هذا الصندوق في المقام الأول من فائض الميزانية. ويمكن أن يُستخدم كذلك في تحقيق توازن الميزانية أو في تخفيض قيمة مساهمات البلدان الأعضاء.
٢- وفي حال حدوث عجز مؤقت في التمويل، تقدم حكومة الاتحاد السويسري السلفيات اللازمة لأجل قصير وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك.
المادة ١٤٨
مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة
١- تشرف حكومة الاتحاد السويسري بدون مقابل على مسك الحسابات المالية وكذلك على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.
المادة ١٤٩
العقوبات التلقائية
١- كل بلد عضو تعذّر عليه التنازل المنصوص عليه في البند ١٤٦-٣ ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاك يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة ١٤٦-٤ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت في المؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.
٢- تُرفع العقوبات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد سواء منها الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع لخطة استهلاك لحساباته المتأخرة.
المادة ١٥٠
مراتب المساهمة (الدستور- المادة ٢١؛ النظام العام - المواد ١٣١ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨)
١- تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه المراتب هي التالية:
- مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ١٥ وحدة؛
- مرتبة مكونة من ١٠ وحدات؛
- مرتبة مكونة من ٥ وحدات؛
- مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛
- مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛
- مرتبة مكونة من ٠٫٥ وحدة مخصصة لأقل البلدان نموا التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى يعينها مجلس الإدارة.
٢- علاوة على مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة دُنيا تُعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين. ويُعلن عن هذا التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد العضو تلقائيا إلى دفع العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات. وتزيد المساهمات بمقدار الزيادة في النفقات.
٣- تدرج البلدان الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة السالفة الذكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد، وذلك للإجراء المذكور في المادة ٢١-٤ من الدستور.
٤- يمكن للبلدان الأعضاء أن تصنف نفسها لاحقا في مرتبة مساهمة أدنى خلال فترة تعادل تلك الواقعة بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين. ويصدر المؤتمر رأيا غير ملزم بخصوص طلبات تغيير مراتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر. ويُرسل القرار النهائي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر. ويبدأ العمل بطلب التغيير هذا في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يحددها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة خلال المهل المقررة في نفس مرتبة المساهمة التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.
٥- لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.
٦- غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة أقل البلدان نموا والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.
٧- تطبيقا للبند ٦ يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل انقضاء الفترة المذكورة. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.
٨- خروجا عن البندين ٤ و٥، لا يخضع الانتقال إلى فئة أعلى إلى أي قيد.
المادة ١٥١
دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام- المادة ١٣٤)
١- التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين لقاء دفع الثمن تُدفع قيمتها في أسرع مهلة ممكنة، وعلى الأكثر في غضون الشهور الستة التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحساب من قبل المكتب. وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٥% سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.
المادة ١٥٢
تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون
١- رهنا بموافقة مجلس الإدارة، يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن ينشئ عددا من الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجاري والتقني والاقتصادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا للمادة ١٨ من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من الميزانية العادية.
٢- بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع لمجلس الاستثمار البريدي، يبنت هذا المجلس في الإطار المرجعي للنظام الأساسي للجهاز، على أن يراعيَ على النحو الواجب القواعد والمبادئ المرجعي للاتحاد البريدي العالمي بصفته منظمة دولية حكومية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. و يتضمن الإطار المرجعي العناصر التالية:
٢-١ التفويض.
٢-٢ التكوين، بما في ذلك فئات الأعضاء المنضوين في الجهاز المعني.
٢-٣ قواعد اتخاذ القرارات، بما في ذلك هيكله الداخلي وعلاقته بأجهزة الاتحاد الأخرى.
٢-٤ مبادئ التصويت والتمثيل.
٢-٥ التمويل (الاشتراك، رسوم الاستخدام، إلخ).
٢-٦ أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.
٣- ينظم كل جهاز فرعي ممول من قبل المستخدمين أنشطته على نحو مستقل ضمن الإطار المرجعي الذي قرره مجلس الاستثمار البريدي ووافق عليه مجلس الإدارة. كما يعد تقريرا سنويا عن أنشطته ليوافق عليه مجلس الاستثمار البريدي.
٤- يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي يتعين أن تساهم بها الأجهزة الممولة من قبل المستخدمين في الميزانية العادية، وينشر تلك القواعد في النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي.
٥- يتولى المدير العام للمكتب الدولي توجيه وإدارة أمانة الأجهزة الفرعية الممولة من قبل المستخدمين وفقا للنظام الأساسي والنظام الإداري اللذين وافق عليهما مجلس الإدارة واللذين يسريان على الموظفين الذين يُوظفون للعمل في الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين. وتشكل أمانة الأجهزة الفرعية الممولة من قبل المستخدمين جزءا لا يتجزأ من المكتب الدولي.
٦- يُبلغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة الفرعية المنشأة والممولة من جانب المستخدمين وفقا لهذه المادة، وذلك حال إنشائها.
الفصل الخامس
التحكيم
المادة ١٥٣
إجراءات التحكيم (الدستور- المادة ٣٢)
١- في حال وجود خلاف في ما بين البلدان الأعضاء تستدعي تسويته اللجوء إلى التحكيم، يجب على كل بلد عضو أن يبلغ كتابة الطرف الآخر بموضوع الخلاف وأن يعلمه عن طريق إشعار بهذا الشأن برغبته في مباشرة التحكيم.
٢- إذا تعلق الخلاف بمسائل ذات طابع تشغيلي أو تقني، يمكن لكل بلد عضو أن يطلب إلى مستثمره المعين بأن يتدخل وفقا للإجراء المنصوص عليه في البنود التالية وأن يمنح هذا التفويض لمستثمره. ويُطلع البلد العضو المعني على سير الإجراءات وعلى النتيجة المنبثقة عنها. ويشار إلى البلدان الأعضاء أو المستثمرين المعينين المعنيين فيما يلي بعبارة "أطراف التحكيم".
٣- تختار أطراف التحكيم تعيين مُحكَّم واحد أو ثلاثة مُحكَّمين.
٤- عندما تختار أطراف التحكيم تعيين ثلاثة مُحكَّمين، فإن كل طرف يختار وفقا لأحكام البند ٢ بلدا عضوا أو مستثمرا معينا، لا يعنيه الخلاف مباشرة للعمل كمُحكَّم. وعندما تتخذ عدة بلدان أعضاء أو مستثمرين معينين موقفا مشتركا في الخلاف، فإن الكل يعتبر طرفا واحداً لأغراض هذه الأحكام.
٥- عندما توافق الأطراف على تعيين ثلاثة مُحكَّمين، فإنه ينبغي الموافقة على المحكَّم الثالث من قبل الأطراف المعنية كافة، وليس من الضروري أن يكون هذا المحكَّم من بلد عضو أو مستثمر معين.
٦- إذا كان الخلاف متعلقا باتفاق ما، فلا يمكن تعيين المُحكَّمين إلا من بين البلدان التي هي طرف في الاتفاق المعني.
٧- يمكن لأطراف التحكيم أن تتفق على تعيين محكَّم واحد وليس من الضروري أن يكون من أحد البلدان الأعضاء أو من جهة مستثمر معين.
٨- إذا لم يعين أحد الطرفين (أو كلاهما) محكَّما في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار ببدء التحكيم، يوعز المكتب الدولي إذا ما طلب منه ذلك إلى البلد العضو المقصر بتعيين محكَّم، أو يعين المكتب الدولي بنفسه محكَّما تلقائيا. ولا يتدخل المكتب الدولي في المداولات إلا إذا طلب الطرفان كليهما ذلك.
٩- يجوز لأطراف التحكيم أن تتفق فيما بينها على تسوية النزاع في أي وقت قبل صدور قرار المحكَّم أو المُحكَّمين. ويجب أن يُقدم إشعار خطي بالانسحاب إلى المكتب الدولي في غضون ١٠ أيام من توصل الأطراف المعنية إلى مثل هذا الاتفاق. وعندما يتفق الطرفان على الانسحاب من عملية التحكيم، تسقط سلطة المُحكَّم أو المُحكَّمين في البت في القضية.
١٠- يُطلب من المُحكَّم أو المُحكَّمين البت في الخلاف على أساس الوقائع والأدلة المعروضة عليهم. ويجب أن يُبلغ الطرفان المعنيان إضافة إلى المُحكَّم أو المُحكَّمين بكافة المعلومات المتعلقة بالخلاف.
١١- يُتخذ قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين بأغلبية الأصوات، ويُبلغ المكتب الدولي والأطراف المعنية به في غضون ستة أشهر من تاريخ الإشعار ببدء التحكيم.
١٢- تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يُرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز مكتوب للخلاف والقرار في غضون ١٠ أيام من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.
١٣- قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين قرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف.
١٤- تتعهد أطراف التحكيم بتنفيذ قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين دون تأخير. وفي الحالات التي يفوض فيها بلد عضو لمستثمرَه المعين سلطة إجراء التحكيم والمشاركة فيه، يكون البلد العضو مسؤولاً عن ضمان أن ينفذ المستثمر المعين قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين.
الفصل السادس
استخدام اللغات داخل الاتحاد
المادة ١٥٤
لغتا العمل بالمكتب الدولي
١- لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.
المادة ١٥٥
اللغات المستعملة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية
١- تستخدم اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية في المستندات التي ينشرها الاتحاد. كما تستخدم اللغات الألمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإصدار بهذه اللغات الأخيرة على أهم المستندات الأساسية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلدان الأعضاء التي تطلبها كافة التكاليف الناجمة عن ذلك.
٢- يشكل البلد أو البلدان الأعضاء التي طلبت استخدام لغة أخرى غير اللغة الرسمية مجموعة لغوية.
٣- ينشر المكتب الدولي المستندات باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة أو عن طريق المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقًا للأساليب المتفق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر باللغات المختلفة وفقًا لنفس النموذج.
٤- توزع المستندات التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة بقدر المستطاع.
٥- يمكن تبادل المراسلات بين البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وأشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي خدمة ترجمة لها.
٦- تقع تكاليف الترجمة إلى أي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق الأحكام المقررة في البند ٥، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، لأغراض ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة إجمالية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الأعضاء التي تلجأ إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى المتعلقة بتوفير المستندات. ويُحدد الحد الأعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لإصدار المستندات بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم صادر عن المؤتمر.
٧- تُوزع التكاليف التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية ما فيما بين الأعضاء في هذه المجموعة اللغوية بنسبة مساهمتهم في نفقات الاتحاد. ويمكن توزيع هذه التكاليف فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح آخر للتوزيع بشرط أن تتفق البلدان الأعضاء المعنية بشأن هذا الموضوع وأن تُبلغ قرارها إلى المكتب الدولي عن طريق المتحدث باسم المجموعة.
٨- يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو، وذلك بعد مدة يجب أن لا تتجاوز عامين.
٩- فيما يخص مداولات اجتماعات أجهزة الاتحاد، تُقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية – بواسطة جهاز إلكتروني أو بدونه- يُترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة المدير العام للمكتب الدولي والبلدان الأعضاء المعنية.
١٠- يُرخص أيضا باستخدام لغات أخرى للمداولات والاجتماعات المبينة في البند ٩.
١١- توفر الوفود التي تستخدم لغات أخرى خدمة الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البند ٩، إما بواسطة النظام المبين في نفس الفقرة، إذا أمكن إدخال التعديلات اللازمة ذات الطابع التقني عليه، أو بواسطة مترجمين خصوصيين.
١٢- توزع تكاليف خدمات الترجمة الفورية بين البلدان الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد. ومع ذلك، يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية.
١٣- يمكن للبلدان الأعضاء و/أو مستثمريها المعينين الاتفاق بشأن اللغة المطلوب استخدامها في مراسلاتها الرسمية في علاقاتهم المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تُستخدم اللغة الفرنسية.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة ١٥٦
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
١- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت. ويجب حضور ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي لها حق التصويت، عند التصويت.
المادة ١٥٧
الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة (الدستور- المادة ٩)
١- تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة ١٥٦ على الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات شروط تعديل الأحكام الواردة فيها.
المادة ١٥٨
تعديل النظام العام وتنفيذه ومدة العمل به
١- تشكل التعديلات التي يعتمدها المؤتمر موضوع بروتوكول إضافي وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، يبدأ العمل بها في الآن نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المجددة خلال المؤتمر عينه.
٢- يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠١٤ ويظل معمولا به لفترة غير محددة.
وبمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة مودعة لدى المدير العام للمكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى كل طرف.
حُرِّر في الدوحة، في ١١ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٢
انظر التواقيع المرفقة.
