آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤ…

اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لليونيسكو لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٣٦/١٠/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، التعاريف، الاهداف والمبادئ العامة، العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى، الاتفاقيات الثنائية والاقليمية أو غيرها من الاتفاقيات المتعددة الأطراف، التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي، التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة، الإبلاغ والاخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، الإبلاغ والإخطار في المنطقة، حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة، الحصانة السيادية، مراقبة دخول التراث في الاقليم أو الاتجار به أو حيازته، عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف، ال
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الموافقة على انفاتية بشان حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أترها المؤتمر العام

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته (الحاديـة والـثلاثين)

المنعقدة في (باريس) بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٧ ف الموافق ٢٠٠١/١١/٢ م، وذلك

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

بننايتنازاييي

لارقم: ٠ ٠١ لا

التاريخ: ١٤٣٦/١٠/٢٦فـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رلم (٢٦٧/٣) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رت ٩٢١٢) بتلريخ ٨٤١٦١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٤) بتاريخ ١٤٢٧/٣/٥ف.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس، الولأداء «قم ( ٤٤٤ ) ستاميخ ١٤٣٦/١٠/٢٥ف.

"٠٠١٠: ،

-

رسمنا بما هو آت:

ع

أولا

ثانيا

ثابا ا.

قرار رقم : (٤٤٤)

وتاريخ: ١٤٣٦/١٠/٢٥ه

الياخلالعتالشنجلاج

ثيتـعيطة

انائن د ره

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ١٢٨٧٠/ ب وتاريخ

١٤٢٧/٣/٢٤ه ورقم ٢٣٤٧٥ وتاريخ ٤٣٦/٥/٢٨اهـ، المشتملة على برقيتي الهيئة العامة

للسياحة والتراث الوطني رقم ٧٩٢/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٨ف ورقم ٨٢٨٦ وتاريخ

١٤٣٦/٥/١٠ه، في شأن طلب الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشان حماية التراث الثقافي

المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

(اليونسكو) في دورته ( الحادية والثلاثين) المنعقدة في ( باريس).

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ف ورقم (٥١٨) وتاريخ

١٤٢٦/٨/٢٤هد، المعدين في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٤) وتاريخ ٤٢٧/٢/٥أه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الونناء رقم(١٤٩٥، وتاريع ١٤٣٦/٥ى.

يقررما يلي :

أولا: الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر

العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) في دورته (الحادية

والثلاثين) المنعقدة في ( باريس) بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٧ه الموافق ٢٠٠١/١١/٢م، وذلك

:..:٠: بن

ونه٠٢

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

اتيالي ج

(٢)

اإاخزيعتالشنوتبي

جخليرـلذفة

الاكنا ره

ثانيا: على وزارة الخارجية أن توضح - عند إيداع وثيقة الموافقة على الاتفاقية لدى

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بموجب الفقرة (٢) من

المادة (التاسعة) أن المملكة ستلزم مواطنيها وربابنة السفن التابعة لها بإبلافها

عن أي اكتشاف أو نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة

الاقتصادية الخالصة أو منطقة الرصيف القاري التابعة لإحدى الدول الأطراف

الأخرى ، وأن المملكة ستتولى نقل ذلك البلاغ إلى الدول الأطراف الأخرى.

ه

ل

نانب

: افا

د

م .38...

لار

.أتويمبؤأنبلاب

أ١ :

امتد نيو

١

سيحسر

ها

الذيان المكاك

رقم الصـادر : OTATA

باررح الصادر: ١٠/٢٩ /١٤٢٦

المرفعات: ٢٤ لفة

IIIIIIIII)IIII

بنخايذالئمزالخم،

ريم؟ يه

للملكاالعيجبالسغون.:

التثد

(٠٦١)

صلحب السمو لملكي رئيس لهية لعامة للسيلة والتراث الوطي خظ الله

"لوزارة اللللية

٠" لوزارة لدفاع

سخة للهيشة السعودية للحياة الفطرية

" لمجلس الشورى

سخة لوزارة البترول والثروة المعدنيـــة

لوزارة المالية

" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

٠" لوزارة النقل

- لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة الثقافة والاعلام

٠" لوزارة الزراعة

- لوزارة التعليم

" لوزارة الخارجهة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلى الوناء

با

فه

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لسموكم صورة من قرار مجلس الوزاء رقم (٤٤ ٤) بتـاريخ

١٤٣٦/١٠/٢٥ ف القاضي بما يلي:

أولا: الموافقة على اتفاقية بشان حماية التراث الثقافي المغمور بالمهاه الـتي أقرها

المؤتمر العام لمنظمة الا المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته (الحادية

رهندتيي ممنعقدة في أباريس) بتاريخ ٨/١٧/"١٠٣مـ ممونى :/٠٠٠١/١١،

وذلك الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا؛ على وزارة الخارجية أن توضح - عند إيداع وثيقة الموافقة على الاتفاقية لـدى

منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بموجب الفقرة (٢) من المادة

(التاسعة) - أن المملكة ستلزم مواطنيها وربابنة السفن التابعة لها بإبلافها عن أي اكعشاف

١٥٩ /اة

الذديفلن المكلك

رهم الصـادر oTATA

ناررج الصـادر : ١٤٣٦/١٠/٢٩

الـمرفمـان: ٢٤ لفة

IIIIIllIIIIIIllIIålIIlIllIII

بينه الذه ااغم ااح.

هر -س/ سار

يم ه

للملككالعيجالسعون:

اإرنوازالملو

٠٦١

أو نشاط يستهدف التراث المغمور بالمياه في المنطقة الاتتصادية الخالصة أو منطقة

الرصيف القاري التابعة لإحدى الدول الاطراف الاخرى، وأن المملكة ستتولى نقل ذلك

البلاغ إلى الدول الاطراف الاخرى.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م /٧٠) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ف

ـ المرفق صورة منه ـ بالمصادقة على ما ودد في الفقرة (أولأ) من القرار، كما تمت

الموافقة الكريمة على ما ورد فى الفقرة (ثانيا) منه.. أرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال

اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رثـيس الــديوان الملكي المكلف

خالد بن عبدالرحمن العيسى

سوية. لا

إ

":: ٩:

و.: في و؟

-ب .

٤١١٢١٠؟

د

سملا

ا

نسغة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

aW١٥٩

JLU_L

اتفاقية

بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

اليونسكو

باريس، 2 نوفمبر /تشرين الثاني 2001

لهة الهؤاسعى

ر لرج.

"فك الوزيط

مبه «

ر

:•..',•é -

«زيةب؛

٦!٧!٩٠٠،

رلإي5)٠» ،

لإررمي

..،تن.

ذه إز .

اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

إن المؤتمر العام،

ان المؤتمر العام لمنظمة. الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتب فيب باريس فى الفترة من

إذ يعترف أهمية التراث الثقافي المغموز بالمياه ياعتبا

ره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافى

للبشرية وعنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب والامم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوصن

تراتها المشترك،

ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه أ

و مسؤولية الاضطلاع

بهذه المهمه تقع على عاتق جميع الدول،

ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالترات الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له،

واقتناعا منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور

بالمياه،

واقتناعا منه ايضا بحق الجمهور، 1-- بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشنة ص

الانتقا بشكل سؤول وغير ضار بالتراتلثقافي. ب

بالمياه في موقعه الاصلي، وبقيمه

ر من حيث الإسهام في التوعيه بقيمة دلك التر وفي تقديره وحمايته،

وإدراكا منه للتهديدات التي يتعر : لها التراث الثقإفي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة

غير المرخص بها التي تستهدفه، وللحاجة . اتخاد تدابير اقوى لمنع هذه الانشطه،

عا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الأثا السلبية المحتملة لبعض

الانشطة المشروعة التي يمكن ان توتر بطريقه غرضية طى التراث الثقافي المكمور بالمياه،

د.اله 3. فث دثلمنم:تن

تملكها أو فمفالضة ليها،

٦١"

: ١١ ٠٠

وعيا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي ثيسر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه

وتستهل ألوصول إليه،

واعتقادا منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولة، المؤسسات العلمية

والمنظمات المهنية، وعلماء الاتا والغطاسين وسائر الاطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر

امرا أساسيا لحماية التراث الثقافي المغمور

تالمياه،

وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عنه وحمايته،

تتطلب توافر وتطبيق أساليب علمية خاصه واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر

درجه عاليه من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،

ويعترف بالحاجة إلى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق حماية وصون التراث الثقافى المغمي ر

القانون الدو وممارسات الدول، تما فى ذ

ببهطة ينزيميج ثتيد"ىاجي لي تتليك ب

ومنع استير د وتصدير ونقل ملكية الممتلكات

لبونستر بشن ججهة كترث للعالت التجأهر و ه و لرفسي ر تشرن التالي 0و9)، وققافية

1972 واتفاقبه الامم المتحدة لقانون : ر المعتمد" "

،. ريخ IO ديسمبركانون الأول لاسمي.

. والتزاما منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على. المستويا -

اوبه

عصسشخسصسهح ـسهسقشمس.

بعنأية عندما تقتضي ذ رالمغمور بالميام

ي

الا

«ية

ور،

التعليع

اكانة «لاشاد وا

. عالي

اللز بالز

م م

يه ٦٠ة:

٤

وإذ كان قد قرر فى دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محلا لاتفاقية

دولية،

فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2001.

المادة l - التعاريفى

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بعبارة"1- اث الثقا ا

" جميع آثار الوجود الإنسان التي تتسم

الاثرت بنفت

دورة أر مثراصله،ثلاه منة عام طى ائل متل.

معمورة بالمياه جزئيا او كتيا

) يصول٥

(أ) لميؤقثر وليراكل والمباقي والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأئر ي

ها.من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي

(2) السفن والطائرات و :

من محتوباتها مع سباقها الاتري والدطنومي ؛ و

(3) الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.

(ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور

(ج) لا تعتر المنشات وغيرها من خطوط الأنابيب الكابلات الممتدة في قاع البحار والتي

لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه.

(أ) يقصد يعبارة "الدول الأطراف"، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري

2 -

عليها احكام هذه الاتفاقية.

ب) مثج.

اطهر ماقتتي ع مؤ تؤامي ء تتهرط دوب

3 -

يقصد بـ "اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

و. يقصند بالمير العام" المدير العام لليوتسكر.

:

ع ل

5- يقصتد بالمنطقة"، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الو يه

الوطنية.

6- نقصد ب"الأنشطة التى تستهدف التراث الثقافي المغمو

ر بالمياه" الأنشبطة التى يشكل التراث

بتر لختعث فممترر ركميه تشمئز: ثا ه ث ندلس ء ماديا لر تنمر بلريقة لدرى

لتى بهز ص من لن البر ث القامس المتمور يقميار بلم الفتقافي المقمور بقساهه الشبلة

لا بتكل هدفها الا ل أو احد آهدآفها، إلا انها

يمكن ان تسيء ماديا أو تضر بطريقة أخرى بالتراث التقافي المغمور بالمياه.

ي. "ه نردين لارن اى فدتوبة" فمفي معرببة عرما من السفن لر الطائرت لنى

- ، دره عر تتملم

، كانت تستخد ، عندما غرت،

للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذها : وينطبق عليها تعر

الثقافى المغمور بالمياه.

لسي

ة

لمياء، طى افنعر لمشار الله أرامد افمخملقة بار الشطة لجي .

1- اث ا " فن. للأبهة

لتلة العرببة السعر،

/ والتعليم

ة الاثار والمتا

،

. -

رـ لامج:

اود لر هزة

المادة 2 - الأهداف والمبادئ العامة

- تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

2 - تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

3 - تحافظ الدول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية.

4 - تقو الد ل الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقا لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة

لت لبة؛ إلاتثج دلمن الكمثل موئتطل النمنية المدامة تنت نسرنها كى لنمر اكدي يتفق

مع إمكانياتها.

5 - يعتبر الحفاظ على التراث الثقافى المغمور بالمياه فـ موقعه الاصبي هو الخيار الأول قبل

السماح باي انشطة تستهدف هذا التراث"وقبل الشروع في القيام بهده الا:

طى نحتر يكفل المتكاة ظيها لزي دياج. مسخون القعلم الملتشلة من النتر ث الثقافي المغمور بالمياه،

يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا.

8 - وفقا لممارسات الدول والقانون الدو ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليجار،

تعديل قواعد القا:

لون وبي

مما سات ألدول فيما يخص الحصانات ا دية، ولا " تعد. حعوق اي دوله فيما يتعلى

بسفتها وطائراتها الحكومية.

9 - تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في

المياه البحرية.

طمناتدتث رل ثب بن نرعة شبا لاسيه والرك

_10- .

وتنير! له عنة ي حميته، إلا في الحالات التي : رس فيها ذلك مع حماية مذا الترث

وإدارته

سنتة باى متفب بتتى يقسيد فوتري؟ اراارامنتت ء مه لقدا و. د. ابحتما لتا

ll- لا نجرز اتخاذ أى عمل أو نشاط

للمنازعة فية.

/

يغترر

.

المادة 3 - العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

هاث ير

لا يحوز تفسير أى نص " هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول اختصا

وراجياتها المبررة بمقتضى القامونالدويي، بما فى ذلك اتفاقيه الامم المتحد لقا

ثجتك ترثثتت ي بد در هرر ررعشرنة ف ت م تدميم يي

المادة 4 - العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى

لملون االالقة زثرله، تا نواق وثم بفي كعبيى بمتمرر بالمياه وتتلمق طيه لحكام مدم ا/ لداهة،

مي

(أ) إذا كان ذلك مرخصا به من قبل السلطات المختصة، و

وزارة الريية )

" ررب (ب) إذا كان ذلك متفقا تماما مع هذه الاتفاقية،

المتكة الويفاسعى

و

ه

فر ولبييه

الاثارواس

4 -

اج. مز.

أ مع

«وهى الرزياء .

(ج) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في

كل عملية من عمليات الانتشال.

المادة 5 - الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه

لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عمليا من أجل منع أو تخفيف أية آثار

ضارة يمكن ان عن اشطه تدخل في مجال اختصاصها وتؤتر بطريقة عرضية على الترات

التقافي المغمور بالمياه.

المادة 6 - الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف

الدر اتو تسته أنلتفتت كثلته، لمبن قنة نتمافتلمة طم للرك نقه ث منم

يجب أن نكون حميع هه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه لاتفاقية الا بنال من طابعها

العالمي. ويجوز للدول ان تعتمد فى مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظما من شانها ان تكفل للتراث

الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هده الاتفاقية.

يييب فق نراعثثها بستله لمتن فتحقق ملها، وحاسمة لصلة لفقيه تو تلرينية لر كرية، بتترك

في المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.

3 - لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن

الغا قة، والناشئة عن اتفاقات تنائيه او افليمية او متعددة الاطراف، ابرمت فبل اعتماد هده

الاتكاقية، وخاصة الاتفاقات التي نتفق من حيث الغرض مع هذه الاتعاقية.

المادة 7 - التراث الثقافي المغمور بالمياه الوإقع فى المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر

الإفليمي

ا : متقر ونـ" "بتثاه فروع ي باما اامنهة ا ارتتجية ا م

اقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.

أو في بحرها

عدم الاخلال نالاتفاقات الد لبة الأخرى وقواعد الق ن الد لى المتعلقة بحمارة ا- اث

نتفى. ر بقمياه، يم طى الديل االرام ن تشتر مط تتكميق التز اعد" طي االشطةاىتي

ف التر الثقافي المغمور بالمياه الوافع في مياهها الداخليه أو لارخبيليه او في بحر

الإ

.$ 7

تبذا للمثالأي -كت د حوول أبادم "انتلون منثار - فتتدا وثعل فثئ ميئ

... بتنتا أا رم بر ت يينب ر م ه. رربم

ف سقن لو بتر ات شميت بثرن

ا- ف عليها بهذه الصفة.

المادة 8 - التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة

الإخلال بالماد .

ياد اق تتي نتحت افتؤ نند ت

ويتعين . في هذا لصددان تقرض تطبيق "القواد"".

المادة 9 - الإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف

.لصمتكهة انسهمى

تسدنة لخاد الابطراين مسولية حمية الترث لتقفي ،

-

نا ةلواقع فيى:

ييي

لصة وفى منطقة الرصيف القاري، وفقا لا

وزاردالر...

التسةا بةالعي "

لار

و التعلية

إكاء

مت الا ثاد وا

يل»

و (بي.

وبناء على ذلك:

ه.

و.

وبهى ابزله .

ـ 5 -

بنر ا

""اي.

(أ) تتزم تل نولة بلرفب أي مولابؤ:ا وي قمثلمة أبالنصكية الحلسة فتلمه لها أر في

ييي

، أو ينوى الاضطلاع بنشاط يستهدف هذاا- اث،

منطقة الر صيف ا"

أن يقوم ذلك المواطن أو ربان - « السفينه بإبلاغها بذلل الاكتشاف او بتلك الأ

(ب): المنطقة الاقتصادية الخالضة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف

الأخرى:

(1) تليم الدول الأطراف المو اطن أ ربان السفينة بإبلاغها وابلاغ الدولة الطرف

ا خرى بذلك الاكتشاف او النشاط؛

ا لاللشكاف، لر ننمالا: رثنن من تربعلفثن لللفار موثلا وودهيا بدله

الاطراف الاخرى.

2- تبن الدولة الطرف، لدي قيامها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،

الطريقة ألتي سيتم بها نعل البلاع بمقتضى الفعرة1 (ب) من هده المادة.

كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم ايلاغها بها

بمقتضي الققرة l من هذه المادة.

4 - يقوم المدير العام على جه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره

بها بمقتضى الفقرة و من هده ألمادة.

تتلنةلتستكلة اللثئسمة فمتعة ثهام منطوة بنه بأه لنرن فتقاقي المنمرر بهمياه في

تم سنشبارتها بثبا عيفية عفلة الحمية المكلة لذ 4" لنه "المتمثرالنئ

الى جود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو ناريفيةو أثرية،

ستند هدا الابلا

بالتراث الثقافي لمغني المغمور

المادة IO - حماية التراث الثقافى المغموي بالمياه ف المنطقة الاقتصادية الخالصة

أى - خيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه الموجود

لا نجو.

في المنطقة الأكتصئية الخالصه او في محلقة الرصيف القاري، إلا بما يتفق وأحكام هذه المادة.

لفر و تنن ثاق مثمور ب ونسلفتها الاهسدنة فععسة إ في مبلقة سبعها

المسا ياختصاصها أو بحقوقها السياديه المقررة بموجب أحكام القانون الدو ، بما في ذلل

اتفاقية آلامم المتحدة لقانون البحار.

مغمور بالمياه، أو اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف

3 - عند اكتشاف تراث ثقا

التراث الثقافي المغمور بالمياه فى المنطقة الاقتصاديه الخالصه لدولة طرف أو في منطقة

رصيفها القاري، تعوم تلك الدولة فة بما يلي:

(" ت أتفيد وذ بمنات أفشن مموة لك لات اهنسدىا، وفقا للفترة ى من لمد

(ب) تنسق هذه المشاورات باعتبار ها "الدولة المنسقة"، مالم تعلن صراحة أنها لا - غب

في القيام بذلك، و هذه الحالة يجب طى الدول الاطراف التي ابدت هماما وفقا

للععرة 5 من المادة لأ لن نقوم بتعيين دولة منسقة.

4- مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطر افب فيما يتعلق بحماية الترا، بيك مر

التدابير العملية وفقا لاحكام القانون الدولي لد ء لا

ام تها لترث منتهة

بالمياه عن يق اتخاذ

فى المغمور بالمياه، نما ذلك ا

التي

بمي كاهه الشابير العملية و/أو تصدز التر اخيص النز مة بما"..

ب.

، هضو تلعنيجراء

ور ي -

الاثار والما

6 -

تفى ررزياه .

أية مشاورات إذا 1-

م منر ناعم لمة ا ت وه

بالمياه، سواء اكان هذا

ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخزى.

5 - تقوم الدولة المنسقة بما يلي:

(أ) تنفيذ تداببر الحماية التى اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم

تتفق الدول المتشاورة، "بما في ذلك الدوله المنسقة، على ان تتولى دولة طرف اخرى

تنفيد تلك التدابير!

" اكتربن لنئن الدول لمنشارر، بنا في ذله الدولة المتفهل لليامم

دوله طرف أخرى إصدار تلك التراخيص؛

لها أن تجرى ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقا

"سهبها لن تصدر ما يلزم من تراخيص ليذا الغر ، لن تررزط (فمعمور بالسام،

لمدير العام الذي يعوم بدوره ببوفير هد الملومات بسرعة مئر الدول

أ طراف.

6- دي تسيف "مث اللل" متمثمثة نملة - "ؤ"". . ش التمهيدية وبلر بسدار التراخيص

عملا بهذه المادة، تبصر ولها

اف برمتها، لا دما يحعق مصالحها

وحدها. ولا شكل ا من هذه الإجر اءات بذاته أساسا - كيد أى حقوق تفضيلية او اختصاصية لا

ينص عطيها القانون ألنولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقالون البحار.

عد الاخلال بلحكا الفض

م تين 2 و .4 من هذه المادة، لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف

السفن وآكدائنرات الحكوميه دون مو فعه دوله العلم وتعاون الدولة المنسقه

المادة ll - الإبلاغ والإخطار في "المنطقة"

1. تتحمل الدول الأطراف المسؤولة عن حماية التراث النقافي المغمور بالمياه الموجود جبئ

"المنطقة" وفقا لاحكا هده الاتفاقبه للمادة 149 من اتفاقية الامم المتحدة لقانو ا

ط. نلك، (دا اكتشف أحد مر اطفي مرق لثي ب: يح لإر جيم اي منهم يعنامكثدوء وى لفشلة

رساه مطبطهنه الدولة

من مواطنها، او من ربان السفينه،

أن ببلغها بهذاا فأو ا ط.

.

٠١١"ة

ج. تقوم لدول الا اف ببذغ المدير العام والأمين العام للسالة الدولية لقاع البحار

أ..

بالاكتشافات او الانشطةا- ابلغت بها.

م المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ أي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول

اطراف بى سائر الدول الاطراف.

مد ممثة نبله ليدا فم ث لللواقر المثمرر بفمث"ام.ءا ته من امتكا زا مم

لستون فتاسثية لرل نننناتشي لزوي "مد نعنوائ ون ودء اهتمام مض في لمجا لسدر

ريخي او الاتري.

المادة 12 - حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في "المنطقة"

لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في

l -

"المنطقة"، الا بما يدعى مع احكام هده المادة.

ول لجراء قه مثتلورئاد ان تتعذ معاقة فتداببر اللمملية بما بنفق مع أحكام مده التفاهة،

3.-

المغمور بالمياه، سواء أكان هذا

ناجما عن نشاط بشري، أو عن اي سبب آخر، بما

ذ د النهب.

4 - تقوم الدولة المنسقة بما يلي:

(أ) تنفيذ تدا. الحماية التى اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فى ذلك الدولة المنسقة، ما

لم تتفق ألدول المتشاوزة، بما في ذللك الدولة المنسقة، علن أن تتولى دولة طرف

أحرى تنفيذ تلك التدابير؛ و

" أحقنه ذر ىمفب7 ط سى فدد ل قمضر، ثجي لكتكثرثةهمنسئقة، قى

مرع

أن

نتتولى دوله طرف اخرى إصدار نلك التر اخيص؛

للدولة المنسقة أ

ى تجري جميع ما يلزم من. ث تمهيدية عن التراث الثقافي

ربة ن لام دموا تذ م ناالتي مي وو

لسأئر الدول الآطراف.

6 - عندما تقوم الدولة المنسقة

بسيق لمشار ت رححاد التدابير ولهدام تمع نر

تطبيقا لاحكام هذه المادة، فإنها تتصرف لصا البشرية جمعاء، وبالنيابه عن .

نترت تشو لحنثي قمنمرر ركمأ رذ"

لدول المنشأ الثقافي او التاريخي أو الأثري

لا يجر لأي دولة طرف أن تقوم بالشطة تستهدف ا

أو الطائرات الحكومية في

"المنطقة"، او آن ترخص بإجراء هده الانقطة، دون مو افقه دولة ا

المادة 13 - الحصانة السيادية

. ن بننج المبفن فمربية والمرفهت المثيرهه اانمماملالا التذنة، تتثالا لشنة

لتقث لبوافيب المفمور بالمياه، رارامةألأكتشافت المتعلفبة بالترث للقافىا،. ر بلماء

٢و/ من هذه الاتفاقية. بيد انه يجب طى الدول الا لف لن

تثكل، س لربث امف افد ائلل "لمدنمة التي لا تعرق فمليت أر لقدرت لتفيؤيه لسفلها لم ببه

1:

أو سفنها الحكومية الأخرى آو

ير تجارية، لمتثق هذه السعن أو لط نرت تمرر ور١0 ر ١ و و1 من هذه الالاتهقفية، وذله

بالقدر المعقول والعملي.

المادة l4 - مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته

نضوات ائتتتثةن ج يني وش ،دب درنه جاتتت ثي

المادة 15 عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف

تتخد الد ل الأطراف افتعالدير اللازم 1نثوربمحكلخيا الململة، لملا:

ركداه فعجرر اتمسطتمه، وفملشات واميياءل كزر لفمه

أي نساط يستهدف الترات التقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع احكام هده الاتفاحية.

المادة 16 - التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن

اعربي

تتخذ الدول الأطراف كافة التدا. العملية لضمان امتنا اطنيها وا : - للتتبتحواهر.

روزوترلون:»

حن

٠٠ ٥المبا

هده الاتهافية.

وفتة نر.

"ووبدى الوزطه

المادة 17 - الجزاءات

l - تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.

" سممر امثث ث:آالطثةرشلرثة ا او اكات رادعة ببتد لذي يكفل

2 -

فعاليتها في. ن

حدوئها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء انشطتهم غير المشروعة.

3 - تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة.

المادة 18 - ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه

L - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود فى

اراضيها، والذي تم انتشا بطريقه لا تتفق واحكام هذه الاتفاقية.

3- تقوم كل دولة طرفب بتسنحيل وحماي بجمم إيث البقافى المغمور بالمياه، الذى تم ضبطه

ن بع موتة ثقة أ نارمثةأر للرية، لار لثت للسد نات بها بمرسا مد

الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.

مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه

4- تكفل الدولة الطرف التب قامت بضبط تراث ثقا

من أحا، الصالح العام، معر هبر عاو ضرو (ة صمنه واحر ء تحمت شانه؛ وضدموه اعاده تحمع

ا«جرا، لمقدرة من . مايا وضرا: d'Äl4 يام تققية للإاناريخية ار اتريه،

بالتر آت التقافي المعني المغمور بالمياه.

المادة 19 - التعاون وتبادل المعلومات

. تتوايي لدول الأطراف فيما يبلها وترائل المسناتدة من اده ماار نفيا ذبتهه ماة

الثقافي ا

لمياه بمعتضى هده لاتفاقية، بما يشمل التعاون، حدر ا

استكتاف هذا التراث والتتقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه عى الجمهور.

ع، ي

ر ر م

س

. ن وتمثن انا طن ميترتجوم ت ر

h\\

نناتقاي ميجت ا: فتكشرت ت ي

بيلا

دمرد والى انشؤكها اهتز الأيلراف فيا بتهل لز نميولهل البو نسكر رقدون الإاطربفب، فيد

متكتائن شاء مذم المعلومت يتتنملن يشكل عتترا أر ربدد بتشل حمدة وكك ثد.ثند

المغمور بالمياه.

4. ـ تتخذ كل دلة ف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعنا التراث

عنها او r••i- لها بالمخالفة لهذه الاتفاقية ا

ون

اسصه قواعد البيانات الدولية المناسبة

ا زارة التربية

المادة 20 - توعية الجمهو

. رس الداسر ا والتعليه.)

ا ٩ثروامتا

يرت

زالي

«بفى الوزط

ز

"ب : رو. أه

.

ي

-٠ "1»-

دزرت انشافي لمثمر تكتبابربانتبة ممية ها تر ت المر كررا م له هام

المادة 21 - التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه

تتعاون فدوله الابام ورتئعبهي لمثنو بالتمام، وفل مولي عطه الاثلد المنمورة رالمناء وفيى

مجال تقنيات : الترات ا"

التكنولو جيا ذات لطلة بهدا - ت.

المادة 22 - السلطات المختصة

- فى سبيل ضمان التنفيذ السليم "٥ الاتفاقية، تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة، أو

تعزز السلطات المختصة القائمة

توجد، ودلك بهدف و

قانمة حصر للتراث الثقافى

المغمور بالماه ادارة شؤ نها واستيفائها، وتوفير الحانة الفعالةثلهدا التراث وصونه وعرضه

وإدارته، وكدلك ألفيام بانشطة البحث والتعليم في هدا المجال.

2- تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي

المغمور بالمياه.

المادة 23 - اجتماعات الدول الأطراف

ااتعاقبحجز ألتثلا، نبنكن كمرب نز ني ط ارلل عما يار لدير وب في ث التسي

استتتاني للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبيه الدو الاطراف.

ج. بتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته.

3 - يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي.

ز لاجتماع الدول الأطراف أن بنشئ هئة استشا نة علمية وتقنية، تتألف

ترشحهم ألدول الاطر ف، مع مراعاة مبدا التوزيع الجغر افي العادل وتححيق التوازن المنشود بين

الجنسين.

5- تتولى الهينة الاستشا ية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول

الاطر اف في المسائل، ذات الطابع العلمى او التفنى فيما يخص، تطيق "القو اعد"

h\\'

المادة 24 - أمانة الاتفاقية

ا

l - يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية.

2- تشمل واجبات الأمانة ما يلي:

(أ) تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة من المادة 23؛

(ب) تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأطراف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول

الاطراف.

المادة 25 - التسوية السلمية للمنازعات

l - أي نزاع ينشأ بين دو لتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأ

لنر تفسير. أو

او ي وسيله سويه

قية،

هه

-عمبم

ها

وزادة التو مينة

و التعئم

إمن

الاثار والمتا

لرحهة المرببة السعو

دبة

ا ل

10 -

الدول.

در به.

«الوالة بم نه

لبوستر لومثثلة،دلت بانكقاق فيكا بين للدول الا مبدا يعلى بهمقول، يعور إحالة للزاج الى

درسسابله، تلمة، الالاحتاه اثثلة بسربة الملط عت المتر مطتم" الييا مسومة عر طر بف

اتفاقيم الامم المتحدة لقا ن الدحار، ودلك بعد اجراء التعديلات ا

( ل للراى فى مده اوتعقية بشان تفسير الثقافية أر تطبيقها ستراء اكئت مده الدول عم لم تقن

اطرافا في انفاقيه الامم المتحدة لقانون البحار.

4 ينطبق، عيي تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أى إجراء تختاره دولة طرف

لبلرت . تدى التنديق جذبيو:إيتجبهنر فيحار بموجب المقة 287 منها، ألا (دا مكافت هذوم افد لة

فيه او حبولها او الموافقة عليها أو الاتضمام إليها، أو : أي

وفت لاحق - قد اختارت إجراء آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسويه المنازعات الناشنه عن

هذه الاتفاحيه.

5. يحق لأى دولة ففى هذه الاتفاقية وليست طرفا: اتفاقية الأ المتحدة لقانون البحار،

لدى التصدبق لى هذه لاتفاقية ار قبولها أو البوافقة طيها أو الانضمام ليها او في اي وقت

نحي، ن تغتار، بمرجب إعلان مكويتثو اللجار لتممرية التنرعت بمتتننى هده لمادة

اسكتو فمد وود خته لا هلب بجر

تكن تكيهمب تشتا لطل كث ايم روو د. رأد . مرت.

لستم، من. سرية لتلأمن ؤ من المرفق محاسس

المادة 26 - التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها

l - تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في

اليو نسكو.

2 - تكون هذه الاتفاقية محلا للانضمام:

جانب الد ل التي ليست أ

كري، ح منر م بيه االزمه م ثمث فاعن رله سذا

طراف فى النظام الأسا لمحكمة العدل الدولة

من حانب أي دولة: أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام إلى هذه

ألاتغافية؛

(ب) من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتى الداخل. الكامل، المعترف لها بتلك الصفة

ة، ولكنها لم تحصل لى "الاستقلال الكامل طبقا لقرا الجمعية

من جانب الامم أ

نعيهة رفي4! 5 اط ا لمثشمنبأمسمام لى تمتامات نتتملكه بتك مسدل

هده

3 تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام.

المادة 27 - دخول الاتفاقية حيز النفاذ

دحل بمدم الاتفاقية حير اللغالا بعد جفننا" ) التون أا«أفلمثط للتثر موننن اونربن

ييلووم مبله نهلا امة ل م لدون لر ا/ قلمم (الدر وى بعذ متسناءباتتشةكلا م

امرثي»

المادة 28 - الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية ي ج.

سسسحسسر أ9

وزارة التربية

وابيه

حف

الاثار والمتا

معر هى

مرتنة المربة السعو

ء

رـ و:

ى

توى الرزيله

يدوا اامششاقا" "اووأ ثن يقن لدحد وع م يجث ى:

الدآخلية ذات الطابع غير البحري.

المادة 29 - قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي

نجو للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو

الانضمام التها

ر اسيها لز ميأموا مثنن مر مومروجيخ ابو لن هده الإتعافية لن سيلبق عطى أا مبينه من

يزب بن رهب يب ط فسنقيم يؤن تاييئ نيدا ااسه يم فسل

يتحقق ذلك. .

المادة 30 - التحفظات

باستثناء المادة 29، لا يجوز إيداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 31 - التعديلات

l - يجوز لأى دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب سالة

اننة اوي

2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.

اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف

او قبولها أو مو افقتها أو انضمامها.

على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التى

جزة وتن زت تتبن

و انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تار ، ادا.

التعتي تافتا

هثت ماسثارثشق له نر . لر لموتة كية لر الانسما

لو يحفا لشب يج مدرع يدا ء لفه فطرى مرتدا كثمد يو ر ففرل لر فمرعنة ر

الانضمام.

د

حتد لأزاز الدول أو الأقاليم اليي تصبير أطرافا فى هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات

(أ) أطرافا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة؛

(ب) أطرافا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

المادة 32 - الانسحاب

- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى المدير

العام

2. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي احظار، ما لبييد في

وراق انسر دعن

لمدلة الورببة اسعر.

بة

ان

اى والتعليم

الاتار والمتا حنه

اك

هدا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب.

وف لهر:

فير

فزوس هزة

يتتتلوو

سمتسرمن بععها في هذه الاتففية رالتي نعبر ملتزمة بها بمرجب لتلون لدرلي بسررة مستظة

عن هذه الاتفاقيه.

المادة 33 - "القواعد""

تشكل "القواعد" الملحقة . "٥ الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. وأى اشارة الى هذه الاتفاقية

تعتبر منطوية طى الإشارة للى "االثواعد" المذكورة، ما لم ينص صراحة طى خلاف ذلك.

المادة 34 - التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة

طقا للمادة lO2 من ميثاق الأمم المتحدة، سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة

الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.

المادة 35 - النصوص ذات الحجية

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية،

وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجيه.

لتكة العريمت

( وزادة القيية

وانعيه

اثار والتا حفه

ة!! . ميبمر

د

.

لسنهة المربية السعى،

ده

جية

••i{é>•;y••

زأف

ز

:٠ ..

.'<\\:.

بير:

:

فخى الوزهاء

- 13 -

عيحهى

ر

م م تشبية ٤..

الملحق

" القواعد ""الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه

أو لا ـ مبادئ عامة

لقادة لمى ي، عما نما فب كل بر حمن نمة الألنـلة نستبد لترن لقهن

لمنسرر بالمباء لا أذا كقت متفلة مع حماية دلك لترث، وضد كرناء بيذا فشرط، يبرز

الترخيص بهده إلأنشطة إذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموسة في حماية التراث الثعاهي

المغمور بالمياه او في معرفته او تعزيزه.

القاعدة 2 ان الا

ا تشتيته بحيث تتعذر استعادته، رض بصورة جوهرية

شراكه فتقازتثثة عطيه كمامة تجارية،

ولا يجوز تفسير هذه القاعدة على أنها تحظر ما يلي:

- أو الخدمات ذات الصلة اللازمةم والى تتطاق، تماما

(أ) توفير الخدمات الأثرية

من حيث طبيعتها وغر مع هذه الاتفاقية وتخضع لترخيصا ت المختصة؛

د اتها0لا أبمثة،لا ير "مق عذا الايدز ء تتبرا ملبيا طن الأميه

(ب) ايداع قطع إ"

تمنتثمة ار النتفية للقلع كمننشلة لو طي سلامتها، رالا بددو فى تشبتها ب

تعذ تجميعها؛ وأن يكون متفقا مع احكام لقاعدتين J33 34؛ وان يخضع لترخيص

السلطات المحتصة.

القاعدة 3 يجب ألا تؤثر الأنشطة التي تستهدف إلتراث الثقافى المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على

هذا التراث بدرجة اكبر مما هو ضروري لتحيق اهد ف المشروع.

بالمناه يجب اعطاء الأفضلنة

القاعدة 4 عند القام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور

لاستخدام التقنيات "أساليب الاستكشاف ي المد ة بدلا من نتشال القطع. اذا كان التنقيب أو

ارس كشذاا رشت ت قتتور يو صي - ت عهر) ريقي. ير

وأن ساهم في صون بقايا

أ

التراث.

،

القاعدة 5 يجب أ

تتجنب الأنشطة التى تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير

ضروري بحرمة الزفات البشرية أو المواقع المقدسة.

القاعدة 6 بجب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان

التسجيل السليم للمعلومات التقاخية والتاريخية والاثرية.

القاعدة 7 يجب تيسير وصول، الحميو الى التر ار الإيقافيي إلمغمور بالمياه فـ، موقعه إلأصلى،

لتعافى لمعتور بالمياه بنية تعربز لتبكل ننتئ لملما ارتر ر عر مه من لمهنيين المتبن

والاستفادة من حبر اتهم.

ثانيا - مخطط المشروع

ه خبر

القاعدة 9 قبل الاضطلاع بأى نشاط ستهدف التراث الثقا المغمو بالمياه،

زكية اللتمريلجعة ،

ر: كل كمأتتى ؤ "ن للطت المعتصه للعسول طى ا

للازم،

هتكة الذزبية المعو،

- 14 -

ربة لهير.

الى .

امد ،» ٠،

و؟١١؟٠ -

ث" د ر

ي.

لوبة:"

القاعدة 10يشتمل مخطط المشروع على ما يلي:

(أ) تقييم للدراسات السابقة أو التمهيدية؛

(ب) بيان للمشروع وأهدافه؛

(ج) المنهجية التي يتعين اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها؛

(د) التمويل المتوقع؛

(هـ) جدول زمني متوقع لإنجاز المشرو ع؛

(و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم؛

(ز) وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميدانـي؛

(ح) برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة؛

(ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع؛

(ي) برنامج للتوثيق؛

(ك) سياسة للسلامة؛

(ل) سياسة للبينة؛

المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيما المؤسسات العلمية؛

(م) ترتيبات للتعاون مع

(ن) إعداد التقارير؛

(س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من

مكانها؛

(ع) برنامج مطبوعات.

القاعدة 11تنفذ الأنشطة التى تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقا لمخطط المشروع الذي

وافقت عليه السلطات المختصة.

القاعدة 12 عندما تحدث اكتشافات غير - فعة أو يطرا تغيير على الظروف، يجب أن يعاد النظر

في مخطط المشروع وان يعدل بموالفه السلطات لمختصة.

القاعدة ور. حالاتا ار أر الاكتشافات العارضة، نجو الترخيص بالاضطلا بالشطة

يكفل تحقيق استقرار الموقع.

ثالثا - الأعمال التمهيدية

دير أمسية كترث لتهافى المفترر يتميام لتلة التلممممة لمافا ك لرام يرم بسنس

به ومدى نعرضهما للضرر

نتيجه للمشروع المقترح، وتعدير إمكانية الحسول على بيانات من سانها أن تحوق أهداف

المشروع.

القاعدة 15يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسية للأدلة التاريخية والأثرية المتاحة،

وللخصائص الاترية والبينية للموقع، ما يمكن أن ينجم عن أى تدخل محتمل من اتار تهدد في

عكة العريمت

.

تنات

itd

«ثرواتتا:

الاجل الطويل استقرار التراث التعافي ألمغمور بالمياه المستهدف بهذه الانشطة.

رابعا - هدف المشروع ومنهجيته وتقنياته

يجب أن تكو: المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع، وأن

القاعدة 16

: الموقع.

قدر الإمكان عدم حدوث

اي.م

لمعهة الوزببة السعى،

ية

ل

لميثه

.- ت الوزيط،

١

- i5 -

جن ١

ة " / ي

هر

خامسا - التمويل

لسمية، يبب أا يتم منا ترشين يبي بيوا التبر يث لثقافي المنمو بقساه حاحة عاجلة وير

مخطط المشروع، بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحعظها، وإعداد التقاريز

عنها وتوزيعها.

القاعدة 18يجب أن يتضمن مخطط المشرو ع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى

النهاية، مثل تقديم سندات ضمان.

القاعدة 19يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوا ئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور

بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة حدوت اي انقطاع في التمويل المتوهع.

سادسا - مدة المشروع - جدوله الزمني

ان ميعتم م.. لاء ولى العيه باي شاط يستهدن لترث العافى

المراحلا دة فه

لميين وع، بما فى ذلك مر احل صون

التراث لثقافي المغمور بالمياه المنتتل وتوثيقه وحقكله وإعدادا - زير عنه ونترها.

القاعدة 21يجب أن يتضمن

بقمياه رالرثتق اللماصة به فب حلة للثتتاخ كعثم "اراد عا فعفل صون الترث فتقافي المنمرر

سابعا - الاختصاص والمؤهلات

القاعدة 22لا يجو: الاضطلاع بأي نشاط ستهدف التراث الثقافى المغمور

المياه الا تحت

ه يتمتع بالمؤ - العلميةالملائمة

للمشروع، وبحضور هداالعالم بصورة منتظمة.

رن يئرلرالا ابرا قاتهم ست لث تيمت تم ب قتزرن عن بلددمن وحرمة

ثامنا - الصون وإدارة شؤون الموقع

١!١ .

تتنيا رني عمس، ... رفء فه. ، اsمي ترد "رد أسد، نسر

طبقا للمعايير المهنية التمارية.

فيثي) سو النكي انت و مكم ابارتت فث دبي د ئ ماتن م

من لنرمس ..علام الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان اسنقر ار الموقع ومر الاته

تاسعا - التوثيق

أنتمل "من تمثيائ فرن أنماوي فمسمرر بتماس لملا للتتمي لثهية "هه ومم نا

الساريه ويما" يخص

التوثيق الأئري.

"ثامتقمموثلث وتبرمت مقذهمهطث ن:

إشا ة إ

مصدر قطع

ج فبي

تستهدف التراك التهاوما "كك ٠".

ملاحظات ميدانيه، مخططات، و

وصور حوتو غرافيه لو غير ذ من وسائلي التسجيل الاخرى.

وزارة التربيد /

اى والتعله؟

كارر واتا عد

القاعدو 28بى صيع سياسة مناسنة لضمان سلامة وصحة إعضياء إلفيي إ عيرهم من العامئين فى

حادي عشر - البينة

القاعدة 29تعد سياسة بينية ملائمة تكفل غدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية

بشكل لا موجب له.

ثاني عشر - تقديم التقارير

القاعدة 30تقدم تقارير مرحلية : نية طبقا للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وتودع

القاعدة 31تتضمن التقارير ما يلي:

(أ) بيان أهداف المشروع؛

(ب) بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة؛

(ج) بيان النتانج المحرزة؛

(د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط؛

(هـ) - صيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه

من مكانها؛

(و) توصيات بشأن الأنشطة المقبلة

ثالث عشر - حفظ محفوظات المشروع

ف: دئ تتتلا فن" ام بشدد على لدبير المتعلفة بحفظ محفوظت المتررع وتعديد

المشروع.

القاعدة وبحرص قدر الامكان، على الاحتفاظ يمحفونلات المدلأز أأق المتغلقة بها كاملة رفي

مجموعة واخدة بحيت يمكن أناحة الابنفاع بها للأوساط الثلمة الجمهور، وبما يضمن حفظ هده

ييدب ببو بؤتت النتها، كمشر، وكفا لثتا قلآنام.يي مفلن ذ يتجاوز باي عبو، بدم جر

أ

ال

ذ.

تثصر قنرحيش لدرم من ت

متةا مثر ما المينية الدولية السارية، ربشرط

رابع عشر - النشر

القاعدة 35تنطوي المشروعات على أنشطة لتثقيف الجمهور ولعرض نتائج المشروع عليه حيثما

الطابع

و

كان ذلك مناسبا.

القاعدة 6تعد خلاصة نهائية جامعة للمشرو ع:

(أ) تعلن

لسر لو المممئن للتثلومقاه ة مدئنء مع مراعاة درجة..

ة

وزادة التربية

والتعليم

ب( تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة.

لز المرببة السعو

دة

لميي

لي..

اأمد

الراة باه عزية

- i7 -

.

of Conference GeneraI the by adopted duEy Convention the of text authentic the is foregoing The

,session thirty-first its during Organization Cu))ural and Scientific ,EducationaI Nations United the

.001. November of day third the closed declared and Paris in held was which

Conférence la par adoptée düment Convention la de authentique texte le est précue qui texte Le

.trente•et sa å culture la et science ]a ,i'éducation pour Unies Nations des ltOrganisation de générale

novembre de jour troisieme le close déclarée été a qui et Paris ä tenue s'est qui ,session uniéme

.2001

la por forma debida y buena en aprobada Convenci6n la de auténtico texto el es anterior Lo

ia y Ciencia la ,Educaci6n la para Unidas Naciones las de Organizaci6n la de General Conferencia

de noviembre de tres el terminada y Paris cn celebrada ,reuni6n primera trigésimo su en Cultural

.001.

30M-o6pa Ham.nexaLUHM ,KOHBeHUHH TeKCTOM flOJUIHHHbIM RBngeTCR TeKCT BbII.IIe flPHBeneHHb1Vf

BOnPOCaM LIO HaLiHi O6beAHHeHHblX OpraHH3auHH ÜK0H#peHuue Äreyepa.nbH0 nPHHRT01i

H flapH(Ke B COCTORBU1eäCR ,ceCCHH änepoo TPHAL.IaTb ee Ha KYflbTYPbI H Hayt)H ,O6pa3OBaHHH

.OÅa. 2001 H0fl6pg TpeT6ero 3aKOHgHBU1eiCR

يعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقنة التي اعتمدها على الذبجو. العوويدين

المنعقدة في بأريس والتي أعلن اختتامها في أليوم التالث من نوفمبر بتشرين الني 2061.

1*4iÉűRE+—E*åTü T200l#llh3E-

سمى

وزادة التربية

/ والتعليم

ن

الا ثار والثا

لمتدة العربة سع

ه

لفجة

عيحهى

ا

ر بمر.

والرا

وهلى مزة

جمن

،٩:: ،٠نايلروة. .

إف: تف.

يي

زمي

- iS -

ل

ر

.001. November of day 6th this signatures our appended have we WHEREOF WITNESS IN

.001. novembre de jour Qme ce ,sionature leur éappos ont QUOI DE FOI EN

.001. de noviembre de 6 dia este en ,firmas SUS estampan CUAL LO DE FE EN

.ona. 2001 H0R6PR 6 flOAftHCa.JI!d KOH8eHUHiO HaCTO*LAYkO 0*qEI YÅOCTOBEPEHHE B

واثباتا لما تقدم وقعنا بإمضائينا في هذا اليوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

0"VÆiÆE ,llt

Conference General the of Presidenf The

générale Conférence la de Président Le

General Conferencia la de Presidente EI

K0H+epeHquu ÜreuepanbH0 I7peDcedamenb

رئيس المؤتمر العام

%k±±l-

وزارة التربية

و التعليم

نر

، معية الدية، ر

الويطة

بية 6: :

ت

فبهلي بمرزة»

-19

Director-General The

général Directeur Le

GeneraI Director EI

upexmopö Üreuepa.RbHbl

المدير العام

ج.

Copy Cettified

conrorme certifiée Copie

conforme certificada Copia

KOnHR 3aæpeHHag

صورة طبق الاصل

,aris.

Adviser LegaI

Organization Cultural and Scientific ,Educationai Nations United

juridique Conseiller

culture la et science la ,l'éducation pour Unies Nations des ttOrganisation De

jurfdico Consejero

Cultura la y Ciencia la ,Educacion ia para Unidas Naciones sæ} des Organizacion la de

COBCTHHK ÄOPHÄHWCKH}

KYflbTYPbI H HayKH o6pa30BaYK.at bOrIPOCaM no äHa11H O6beÄMHeHHb1X OpraHH3aLiHM

ل ر

lä[

اسئلة المربة العر

ستتة م المكدده للتربية ولعلم رلعافة

«لعراج

وزارة التربية

الاشار والمتا

: اي:

ف

الادرس مزة

20 -

•-;••.'\€.**• ي أه

ن

ن:

the of signature the bearing copies authentic tWO in 2001 November of day 6th this Paris in Done

the of Director-General the of and Conference General the of scssion thirty-first the of President

the in deposited be shall which ,Organization Cultural and Scientific ,Educational Nations United

true certified and Oroanization Cultural and Scientific Educationalt Nations United the of archives

as well as 26 Article in tO referred territories and States the all tO delivered be shall which of copies

.ations. United the tO

la portant authentiques exemplaires deux en 20011 novembre de jour sixiéme ce Paris å Fait

du et ,session trente-et-uniérne sa en réunie générale Conférence la de Président du signature

qui ,culture la et science la ,lféducation pour Unies Nations des l'Organisation de général Directeur

et science la ,l'éducation pout Unies Nations des l'Organisation de archives les dans déposés seront

ä visés temtoires et Etats les tous ä remises seront conformes certifiées copies les dont et ,culture \a

.nies. Nations des VOrganisation ä'qu ainsi 26 l'article

la ilevan que auténticos ejemplares dos en ,2001 de noviembre de seis dia este en Parfs en Hecho

Director del y ,reuni6n primera trigésimo su en ,General Conferencia la de Presidente del firma

,Cultura la y Ciencia la ,Educaci6n la para Unidas Naciones las de Oraanizaci6n la de General

ccrtificadas copias cuyas y ,Organizaci6n esta de archivos os( en depositarån se que ejemplares

a como asf ,26 Artfculo el refiere se que a territorios y Estados los todos a rernitirån se conforrnes

.nidas. Naciones las

0}n0AI1HCb 3a ay-reHTHHHkIX3IaeMnnapax LBYX B rona 2001 H0fl6pg 6 llapwxe .r C0BepweR0

H ,CeCCH}O nepB(no TPHÄI.RTb k-la co6paBLueMcx ,KOHC>epeHLtHH reHepaJ1bHort flpencezaTeJ1A

HayKH ,o6pa30BaHHfl BOIIPOCaM flO 1i%Ha11 eAHHeHHb1X%O6 OpraHH3aL{HH HPCKTOPaÅ reHepa.hbHoro

BCeM HanpaBneHbI 6ymyr KOTOPbIX KOTIHh 3aBepeHHble o6pa30M HaznexaiÅHM ,KY"bTYPbt H

eZHHeHHb1X%O6 OpraHH3aÅHH Tai0Ke a ,26 CNTbe B YKa3aHHbEM ,EPPHTOPHAM H i*OCYAaPCTBaM

.1Hi.ai.

صدرت في باريس في هذا اليوم السادس من نوفمبر /تشرين الثاني 2001، من نسختين

أصليتين تحملان توقيعي رنيس المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين والمدير العام

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة، وسترسل نسخ مصدق عليها مطابقة للأصل إلى جميع الدول

المشار إليها في المادة 26 وإلى منظمة الأمم المتحدة.

%**?ÉfiREJü% å%+üF#*$3,*Z$ ٣.ةXB +

الملكة المرح

æk, ÅI; i&]S @ 265<Ffi%*i

لمة الخدبةاسعى،

إع

.

إ

ي م

د

!يبمر»..

5:

:"٩::

لأ:إم

أمي

( نارو انقيية

كارو وبسيم

ار والمتا عن

.ريهجسة وميي.

لأرث ا لوا: يه و»

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.