آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة …

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٣٦/١١/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، التعاون المشترك، التنسيق، التنفيذ، السرية، التعديل، تسوية النزاعات، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٤١لا

التاريخ: ١٤٣٦/١١/١٧فـ

بتخليقيالجالتخير

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل معود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديـة

بناء على الامر الملكي رقم (٢٦٧/١) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ:

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٥) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧ف.

«عد الاطلاع على قراه محلس، الوةا «قه ( ٤٩٨ ) تاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه.

وسمنا بما مو آت:

ررم

١

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الاتصالأت وتقنية المعلومات في المملكة العربية

أولا

السعودية وونارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلنـدا للتعـاون في مجـال الاتصالات

وتقنية المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١ ف الموانق٠ ٢٠١٤/١١/٤

بالصيغة المرفقة.

ثانيا

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

نيقايي

قرار رقم : (٤٩٨)

وتاريخ : ١٤٣٦/١١/١٦هــ

إلماخللعئالتثزت

بجتخيرـفذة

انان د و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٠٨١ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٢ف،

المشتملة على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/١٧٢ وتاريخ ٤٣٦/١/١٦اهـ، في

شأن طلب التصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات

وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٢١ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى دقم (٢٧٨٤٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧د.

١

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٣) وتاريخ ٤٣٦/٧/٢٩اه.

(

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية

المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١ك الموافق ٢٠١٤/١١/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رر ء

لب د

يب

ZZA

د»

الذرفان الاكا

رقم الصادر ٥٨٠٥٠

تاريخ الصادر: ١٩ /١١ /١٤٣٦

المرفقات : ٦ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

)

بنهايذتاليئليي:

و برفيم؟ه

الملككالعيبتالسعويدنتن

اللإواالملى

١ 1/

حنل الله

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

- لوزارة الداخلية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٠" لمجلسى الشورى

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

- لوزارة الخارجية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ م القاضي

بالموانتة على مذرة تمامم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

السعودية وونارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجـال الاتصالات

وتقنية المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١ ف الموافق ٢٠١٤/١١/٤ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٤) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧ ه الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي المكلف

خالد بن عبدالرحمن العيسى

مذكرة تفا

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المملكة العربية السعودية

رية فنلندا للتعاون مجال الاتصالات

والاتصالات "

ووزارة ا -

وتقنية المعلومات

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم

والاتصالات في جمهورية فنلندا ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ") أخذا بالاعتبار ، أن

تطوير الاتصالات والملومات يعد عاملا رنيسا في تعزيز التبادل التجاري والتقني ، والتنمية

الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين .

وإدراكا لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصلحة كلا

البلدين وبخاصة في مجال التعاون الدولي .

وإدراكا لضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من اجل تنمية خدمات اتصالات متطورة

وتحديث شبكات الاتصالات ، وتحفيز استخدام الانترنت ، وسير التجارة الالكترونية وتطوير

البرمجيات ، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات وتحسين نوعية مختلف الخدمات

المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية .

وإدراكا للمنافع المتبادلة بين الطرفين في تشجيع الشراكات والمشروعات التجارية

١١: با

\t

ودعها، والبحث والتطوير في مجل التعاملات والمعرفة الالكترونية وفي الاتصات ونققية

المعلومات وخدماتها .

وأملا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة ، والتطوير التقني ، والتوسع في أسواق قطاع

الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتأكيدا على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجتمع

المعلومات العالمي .

قد اتفقتا على ما يأتي:-

المادة الأو .

تهدف هذد المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية

المعلومات ، ويشمل ذلك المجالات الآتية:.

- المرجة السمرمى

إع

هي ٠

سسس بم

1

- لسوب

لأمازا/وكزرم-

.

}%t

I٦ب بي تر.

لعى

-

ى"

الالكترونية الحكومية.

تقنيات أمن المعلومات.

ط -

- الموارد البشرية .

تنسيق المواقف بقدر الامتان غد المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات

كد

العلاقة.

المشروعات المشتركة .

-

تنمية سبل التعاون في مجالات قطاع الاعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات

م

التنظيمية والجهات الاخرى ذات العلاقة.

ن- تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية منها وغر الحكومية .

سس . إفامة المعرض واللدوات والمؤتمرات المشترئة فى العماءت ذات العلافة

مرا

ع - المجالات الاخرى ذات العلاقة التي بتلق طبها الطرفان .

.

المادة الثانية:-

تشمل آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصلات وتقنية الملومات بين

الطرفين ما يأتي:-

أـ تبادل المعلومات والادوات الخاصة بتقنية الاتصلات والمعلومات وتأسيس

قنوات مناسبة لذلك

ب- تبادل الزيارات عن طريق الخبراء والمتخصصين والطلبة وا د المشتركة.

أ- سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها .

بد شبكات النطاق العريض ، وبرتوكول الإنترنت ، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها .

تطبيقات الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها .

المعايير الفنية والاعتماد .

هـ ـ الاتصالات اللاسلكية .

إدارة الطيف الترددي ، وتراخيص الاتصالات .

زـ تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني .

- ضمان وموثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية والتعاملات

. رلمريو"مسعرر .

همة اء

2

إهس!»

الأمتزالؤترج"

V)aFT#-

١٠ -

2 :دي٦ :٢٢gـ

لممي

ج- تحفيز وسائل الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية الادارية والاكاديمية

والهينات المتخصصة من اجل تعزيز مجالات الاهتمام والتعاون المشترك.

د- تسهيل الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنظيم البرامج والندوات

الأساسية والحلقات العلمية والبعثات والمؤتمرات والمعارض .

هـ - تسهيل الفعاليات التجارية والنشاطات المتبادلة المناسبة وترويجها .

و- توفير الاجواء المناسبة لكلا الطرفين للاطلاع ومعرفة التنظيمات الاساسية

والتشريعية والنظم المتبعة في كلا البلدين وكذلك الاجراءات والنظم المتبعة

ز- أشكال تفعيل التعاون الأخرى التي يجري تحديدها بموافقة خطية بين الطرفين.

المادة الثالثة:.

يعين كل من الطرفين ممثلا له من اجل التنسيق في المجلات ذات

العلافة بهذه المذكرة.

المادة الرابعة:-

١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين ، وطبفا لمبدا

المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات

الدولية التي تكون كلتا الدولتين طرفا فيها .

٢- تنفذ هذه المذكرة وفق الامكانات المالية المتاحة لكل طرف

٣. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من احكام هذه المذكرة

س

وفقا للآلية التي يتفقان عليها .

المادة الخامسة:-

لا يجوز إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه

المذكرة أو نقلها إلى طرف ثالث ، ألا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .

المادة السادسة:-

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية

ح

- معود ) ٠

.ه"

لم

هئةا مه

3

الأمنزالوائم .

اللازمة لذلك في البلدين .

1I٤٣٠

ع

فك

المادة السابعة:-

أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا

بينهما من خلال المباحثات ، دون اللجوء الى أي محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث

لتسويته .

المادة الثامنة:-.

ا: تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ بعد ( ثلاثين ) يوما من تاريخ أخر إشعار -

كتابي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال

الاجراءات اللازمة للموافقة عليها .

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من

دخولها حيز النفاذ.، وتتجدد تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد

الطرفين كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ انتهانها

بستة شهر على الاقل .

٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إكمال برامج التعاون الملتزم بها قبل إنهاء

العمل بها .

حررت في يوم الثلاثاء ١٤٣٦/١/١١ ه الموافق ٢٠١٤/١١/٤م من نسختين

أصليتين باللغتيين : العربية والانجليزية ، والنصان العربي والاتجليزي متساويان في الحجية.

٠٠ :

١١١ ة،

!

٤

غن وزارة الاتصلات وتقنية المعلومات.

في: المملكة العربية السعودية .

وزير الاتصالات وتتية الملومت مر

٢ ١ ٤٢٦ ١

. المربة سمرمى

إء.

4

• البعي

يلا يه

الأوي رل إت .

عن وزارة التعليم والاتصالات

في فنلندا

ار8

وزير التعليم والاتصالات

١١

: ٩٤ يي

لا د

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.