بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٧٤
التاريخ: ١٤٣٦/١١/١٧هـ
بعــون اللــه تعالــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٥) بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٤م، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٤٩٨)
وتاريــخ: ١٤٣٦/١١/١٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٠٨١ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/١٧٢ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٦هـ، في شأن طلب التصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٣) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٥٨٠٥٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/١١/١٩
المرفقات: ٦ لفة
برقيــة
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
نسخــة لــوزارة الداخليــة
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخــة لمجلــس الشــورى
نسخــة لــوزارة الماليــة
نسخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة
نسخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام
نسخــة لــوزارة الخارجيــة
نسخــة لديــوان المراقبــة العامــة
نسخة للأمانــة العامة لمجلــس الــوزراء
نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٦/١/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٤) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي المكلف
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات
وتقنية المعلومات
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " ) أخذاً بالاعتبار، أن تطوير الاتصالات والمعلومات يعد عاملاً رئيساً في تعزيز التبادل التجاري والتقني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.
وإدراكاً لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصلحة كلا البلدين وبخاصة في مجال التعاون الدولي.
وإدراكاً لضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من اجل تنمية خدمات اتصالات متطورة وتحديث شبكات الاتصالات، وتحفيز استخدام الانترنت، وسير التجارة الالكترونية وتطوير البرمجيات، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات وتحسين نوعية مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية.
وإدراكاً للمنافع المتبادلة بين الطرفين في تشجيع الشراكات والمشروعات التجارية ودعمها، والبحث والتطوير في مجال التعاملات والمعرفة الالكترونية وفي الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها.
وأملاً في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، والتطوير التقني، والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيداً على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجتمع المعلومات العالمي.
قد اتفقنا على ما يأتي:-
المادة الأولى:-
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل ذلك المجالات الآتية:-
أ- سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها.
ب- شبكات النطاق العريض، وبروتوكول الإنترنت، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها.
ج- تطبيقات الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها.
د- المعايير الفنية والاعتماد.
هـ - الاتصالات اللاسلكية.
و- إدارة الطيف الترددي، وتراخيص الاتصالات.
ز- تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني.
ح - ضمان وموثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية والتعاملات الالكترونية الحكومية.
ط - تقنيات أمن المعلومات.
ي - الموارد البشرية.
ك- تنسيق المواقف بقدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة.
ل - المشروعات المشتركة.
م - تنمية سبل التعاون في مجالات قطاع الاعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ن- تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية.
س - إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
ع – المجالات الاخرى ذات العلاقة التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثانية:-
تشمل آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين ما يأتي:-
أ- تبادل المعلومات والادوات الخاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات وتأسيس قنوات مناسبة لذلك.
ب- تبادل الزيارات عن طريق الخبراء والمتخصصين والطلبة والوفود المشتركة.
ج- تحفيز وسائل الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية الادارية والاكاديمية والهيئات المتخصصة من اجل تعزيز مجالات الاهتمام والتعاون المشترك.
د- تسهيل الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنظيم البرامج والندوات الأساسية والحلقات العلمية والبعثات والمؤتمرات والمعارض.
هـ - تسهيل الفعاليات التجارية والنشاطات المتبادلة المناسبة وترويجها.
و- توفير الاجواء المناسبة لكلا الطرفين للاطلاع ومعرفة التنظيمات الاساسية والتشريعية والنظم المتبعة في كلا البلدين وكذلك الاجراءات والنظم المتبعة فيهما.
ز- أشكال تفعيل التعاون الأخرى التي يجري تحديدها بموافقة خطية بين الطرفين.
المادة الثالثة:-
يعين كل من الطرفين ممثلاً له من اجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الرابعة:-
١- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، وطبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون كلتا الدولتين طرفاً فيها.
٢- تنفذ هذه المذكرة وفق الامكانات المالية المتاحة لكل طرف.
٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية التي يتفقان عليها.
المادة الخامسة:-
لا يجوز إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة أو نقلها إلى طرف ثالث، ألا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:-
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السابعة:-
اي خلاف ينشا بين الطرفين في شان تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات، دون اللجوء الى أي محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث لتسويته.
المادة الثامنة:-
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ اخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الاجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين – كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الاقل.
٣- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إكمال برامج التعاون الملتزم بها قبل إنهاء العمل بها.
حررت في يوم الثلاثاء ١٤٣٦/١/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٤م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والانجليزية، والنصان العربي والانجليزي متساويان في الحجية.
عن وزارة التعليم والاتصالات
في فنلندا
كريستا كيورو
وزير التعليم والاتصالات
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
م/ محمد بن جميل بن أحمد ملا
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
١٤٣٦/١/١١
