آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٣٦/١١/٢٤هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، أشكال التعاون، التنفيذ، الآثار، التكاليف، النفاذ، المدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٥

التاريخ: ١٤٣٦/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩١) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٢ ) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٥١٢)

وتاريـخ : ١٤٣٦/١١/٢٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٧٥ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٢هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل رقم ١٤١١/١/١ وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣١٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٧/٩١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٦٨١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٤هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١/١٣م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٩٠٨٤

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/١١/٢٥

المرفقات : ٥ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير العمل حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٢) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٥) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي المكلف

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم في مجالات العمل

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ، وانطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيداً للروابط التاريخية بينهما ، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وإدراكاً لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال توظيف الباحثين عن عمل والتدريب، وسعياً للاستفادة من خبرات الطرفين في تلك المجالات، ورغبة في إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الاولى

يتعاون الطرفان فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل ويعملان على تنمية هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها وفقاً للإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

تشمل اوجه التعاون بين الطرفين على كافة اشكال التعاون في الشأن العمالي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :-

١. توحيد اجراءات الاستقدام، وارسال بيانات طالبي العمل الكترونياً.

٢. تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية.

٣. الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة وفقاً لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين.

٤. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها.

٥. تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة ، ولهما في سبيل ذلك ما يأتي:

١. تبادل الزيارات واللقاءات بينهما.

٢. تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة.

٣. تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية ومن خلال القنوات الدبلوماسية.

٤. اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.

المادة الرابعة

يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة الخامسة

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة او انتهاء العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها وذلك الى حين الإنتهاء منها.

المادة السادسة

تتحمل الجهة/الدولة المرسلة تكاليف الزيارة كاملة بما فيها نفقات السفر، نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.

المادة السابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يفيد باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المادة الثامنة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر ـ كتابة ـ برغبته في انهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر ـ على الاقل ـ من تاريخ انتهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ هجري الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة العربية السعودية

نضال القطامين عادل بن محمد فقيه

وزير العمل وزير العمل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.