آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٣٦/١١/٢٤هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، أشكال التعاون، التنفيذ، الآثار، التكاليف، النفاذ، المدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٧٥

التاريخ: ١٤٣٦/١١/٢٤فـ

بتغاينالهلل

لللر

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٢٦٧/١) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٩ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاربخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء،.الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩١) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ف.

«يعد الاطلاع على قراه مجلس، الوةدا، دقم ( ٥١٢ ) تاديخ ١٤٣٦/١١/٢٣فـ.

ا

٠١٠١٠٠:

"

١

رسمنا بما هو آت:

ه

محالات .العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية

: الموافقة على مذكرة تفـاهم في . .

وحكومة المملكة الأردنية الهاكمية، الموقع عليها في مدينة الريـبـاضى بتــاريخ

١٤٣٦/٣/٢٢ ه الموافق ٢٠١٥/١/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

نر بالاير

قرار رقم : (٥١٢)

وتاريخ: ١٤٣٦/١١/٢٣ ه

إلياليجتالشبلاتج

بجتخيرـذية

الواننا ر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٧٥ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢٢دـ،

المشتملة على برقية وزارة العمل رقم ١٤١١/١/١ وتاريخ ٤٣٦/٤/١٢اهد، في شان طلب التصديق

على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٨) وتاريخ

2١٤٣٥/١٠/٢٢.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٢اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩١ ) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٨١ ) وتاريخ ٤٢٦/١٠/٤اه.

١:

أl::

١

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٢فـ الموافق

٢٠١٥/١/١٣ م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

نائب ربيس

در ء

الديوان التاكيي

رم الصادر: o٩٠A٤

تاريح الصادر: ١٤٣٦/١١/٢٥

الـمرهـقـات : ٥ لفة

IIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIII

ا بينبالدتالنل:

ؤ ريم؟ ه

حفظه الله

للهملكاالعيالسعورة

الجلفلج

(٠٦١)

صاحب

المعالي وزير العمل

- لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لوزارة الخدمة المدنية

سخة لوزارة الثقافة والإعلام

- لوزارة الخارجية

نسلخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

(١٢ ٥) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣ م القا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء ر

بين حكومة المملكة العربية السعودية

بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات

وحكومة المملكة الأردنية الهاهمية، الموقع . عليها في مدينة الرياض بتساريخ

١٤٣٦/٣/٢٢ م الموافق ٢٠١٥/١/١٣- بالصيغة المرافقة للقرار:

ثانيا: صورة من المرسوم الملكـي رقم (م/٧٥) بتـاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤ف

وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي المكلف

خالد بن عبدالرحمن العيسى

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه..

—•T*å•t ١١٠١١٠)

فرزو

"ء.

مذكرة تفاهم في مجالات العمل

حكومة المملكة العربية السعودية

و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الباشمية (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، وانطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيدا

للروابط التاريخية بينهما، وإيمانا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وإدراكا لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال" توظيف الباحثين عن عمل والتدريب،

وسعيا للاستفادة من خبرات الطرفين في تلك المجالات، ورغبة في إبرام مذكرة تفاهم تستهدف

تنظيم سبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الا

يتعاون الطرفان فيما بينهما ف مختلف المجالات المتصلة بالعمل ويعملان على تنمية هذا التعاون

L .

-.

بمختلف الوسائل التي يرتضيانها وفقا" للإمكائات المثاحة لدى الطرفين، وبما يتوافق مع

التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانة

تشمل اوجه التعاون بين الطرفين على كافة اشكال التعاون في الشأن العمالي ومن ذلك على

سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-

(اوره

١. توحيد اجراءات الاستقدام، وارسال بيانات طالبي العمل الكترونيا.

الممةاسمرر .

إع

١ ٠

جت».

د ربوة.

لأية سمد ميو

أألنراس بمز

٢. تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية.

٣. الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة

وفقا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين.

٤. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للتعرف

على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها.

٥. تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وليما في سبيل ذلك ما يأتي:

١. تبادل الزيارات واللقاءات بينهما.

) . تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة.

تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية ومن خلال القنوات

الدبلوماسية.

٤. اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة

h\.\' ١١٠

تاد ابدا

بتنفيذ هذه المذكرة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في المملكة

الاردنية الاشمية.

المادة الخامسة

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة او انتهاء

العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين الطرفين في

(أث

إطار أحكامها وذلك الى حين الإنتهاء منها.

التربة السعرر

هة .

نت

ؤرد:رعلا

السفر، نفقات الإقامة

المادة السادسة

تتحمل الجهة/ الدولة المرسلة تكاليف الزيارة كاملة بما فيها نفقات

والتنقلات الداخلية.

المادة السابعة

عبر القنوات

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين .

الدبلوماسية - يفيد باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لدخولا حيز النفاذ.

المادة الثامنة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين

الطرف الاخر - كتابة برغبته في انهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر - على الاقل - من تاريخ

انتهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٦/٠٣/٢٢ ١هـ هجري الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣ م

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

١١٠

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د

عادل بن محمد فميه

وزير العمل

- الشربة السمرر

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

القطامين

وز ا

ألر

>4'

جثم اير.

إه

.٠١

.. و ه الوزه

هة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.