بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٦
التاريخ: ١٤٣٦/١٢/٢هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل مسـعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٨٦) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٥٢٥)
وتاريـخ: ١٤٣٦/١٢/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٧٦٢ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ، المتضمن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٨٦) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٦٠٤٦٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/١٢/٠٣
المرفقـات: ٨ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
نسخـة لـوزارة الداخليـة
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لمجلـس الشـورى
نسخـة لـوزارة الماليـة
نسخـة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيـط
نسخـة لـوزارة الخدمـة المدنيـة
نسخـة لـوزارة الثقافـة والإعـلام
نسخـة لـوزارة الخارجيـة
نسخـة لـديوان المراقبـة العامة
نسخة للأمانـة العامـة لمجلس الـوزراء
نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٦) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الـديوان الملكــي المكـلف
خالـد بـن عبـدالرحمن العيسـى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
مذكرة تفاهم
بين
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
و
سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
١١ صفر ١٤٣٦هـ
الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٣م
الرياض
المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، أخذاً في الاعتبار أن تطوير الاتصالات والمعلومات يعد عاملاً رئيساً في تقرير التبادل التجاري والتقني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.
وإدراكاً لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصلحة كلا البلدين، وضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من أجل تنمية خدمات اتصالات متطورة، وتحديث شبكات الاتصالات، وتحفيز استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال، وتفعيل التجارة الإلكترونية والتبادل المعرفي في مجال تقنية المعلومات، وكذلك الرفع من مستوى الخدمة البريدية بين البلدين، وتحسين نوعية مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية.
وأملاً في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، والتطوير التقني، والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيداً على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك من خلال ما يلي:
١. توظيف الإمكانات المتاحة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل دعم التعاون الثنائي بين الطرفين وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات في كلا البلدين.
٢. تبادل الخبرات والكفايات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وللاستفادة من التجارب المشتركة.
٣. تبادل المعطيات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات بصفة دورية ومنتظمة.
٤. العمل على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٥. تشجيع المشاريع المشتركة التي من شأنها دعم التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين.
٦. حث مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين على التعامل المباشر لإنجاز برامج ذات اهتمام مشترك.
المادة الثانية:
تشتمل أوجه التعاون بين الطرفين على ما يلي:
١. الاتصالات:
أ. تبادل الخبرات في مجال آليات التسعير (التعريفة) وحساب التكلفة.
ب. تنمية الحركة الهاتفية المتبادلة بين البلدين وتحفيز المشغلين للمراجعة الدائمة لأسعار التحاسب.
ج. النظر في إمكانية الاستفادة المتبادلة من المواد المتوافرة لدى المشغلين في البلدين لتمرير الحركة الدولية.
د. تبادل الخبرات فيما يتعلق بخطط الترقيم لدى الجانبين.
هـ. تبادل الخبرات فيما يتعلق بربط الاتصال البيني.
و. تبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات حل الخلافات بين مقدمي الخدمة لدى كل من الجانبين.
ز. تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.
ح. تبادل الخبرات في مجال الأبحاث والدراسات المختصة، والنماذج في مجال الاتصالات.
ط. تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المستعملين بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ي. تبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمات الشاملة.
ك. تبادل الخبرات فيما يتعلق بإتاحة الحلقة المحلية.
ل. تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي.
م. عقد ندوات ولقاءات بحسب الحاجة.
٢. تقنية المعلومات:
أ. التعاون المشترك بين الطرفين في إطار المشاريع الكبرى الخاصة بالتطبيقات والتعاملات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية.
ب. تطوير صناعات المحتوى الرقمي متعدد الوسائط باللغة العربية، وصناعة البرمجيات لاسيما في مجال التعليم.
ج. تقنية أمن المعلومات والتوقيعات الإلكترونية.
المادة الثالثة:
١. يكون تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات المطبقة في كلا البلدين وطبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفاً فيها، وبحسب الموارد المالية وغير المالية المتاحة لكل طرف.
٢. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقاً للآلية التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يعين كل من الطرفين ممثلاً من أجل التنسيق بينهما في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الخامسة:
لا يجوز إفشاء أو نقل معلومات سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابةً، ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السابعة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات.
المادة الثامنة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة للموافقة عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية كل منها سنة واحدة، مالم يبد أحد الطرفين – كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية – رغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تظلّ أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
المحافظ
م. عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب
عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئيس المجلس
د. امحمد توفيق بسعي
