آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين ه…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٣٦/١٢/٠٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، التعاون، التنفيذ، التنسيق، السرية، التعديل، تسوية الخلافات، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٦lلا

التاريخ: ١٤٣٦/١٢/٢فـ

تمإيقبالتجزالتيمي،

ف)

للي

و

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢I٢ف.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـسى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩٨١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٥/٨٦ ٤) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١ف.

رممنا بما هو آت:

أ رد :

١٠١.

أولا : الموافقة على مذرة تقامم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين مينة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات

ها

السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٣٦/٢/١١ ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزاء ورؤساء الاجهزة إلمعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لياقاه ر

قرار رقم : (٥٢٥)

وتاريخ: ١٤٣٦/١٢/١هـ

الارلعالثخديج

جخراذية

الأجانالن يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٧٦٢ وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ،

المشتملة على خطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ،

المتضمن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ١٤٢٢/١/٧ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٨٦) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١د .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٧٦) وتاريخ ٤٣٦/٩/١٩اه

: -١٠ .

أ١

لا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجان الاتصالات وتقنية المعلومات بين هينة

ا

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١١د الموافق ٢/ ١٢ /٢٠١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا

رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

الذبؤان الكاكى

ركم الصادر : ٦٠٤٦T

ناربح الصادر: ١٢/٠٢ /١٤٣١

المروقان: ٨ لفة

::: -13:

بستمايدن سر سرثير

. ر

ؤ ريم؟ به

للمملكاالغيمإلييببن

اليتلكاج

٠٦١)

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

-لوزارة الداخلية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

" لمجلس الشورى

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة الهتانة والإعلا

" لوزارة الخارجهه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

م ورحمة الله وبركاته:

أبعث ليكم ما يلي:

أولا: صورة من ترار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين هيئة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة

في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٦/٢/١١ ١ الموافق. ٢٠١٤/١٢/٣ ، بالصيغة المرافقة

للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٧٦) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢ ف الصادر

بالمصادتة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي المكلف

ان

ـويدن

بن عبدالرحمن العيسى

مى و

الأددهية.

٢٢٣٤ م

هبئة اإبنصازات ونفة المعلومات

i٥nككنهسةC ßTechnolD ldoruntion and كonثانهه

مذكرة تفاهم

/1

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

ف المملكة العربية السعودية

سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

:للا. "نمر

يز س

لأمارا، ء مسوي

و

لع فه ما

١١ صفر١٤٣٦هـ

الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٣م

الرياض

المملكة العريية السعودية

- المربة العروى

"المطه

.ن٧٥٦.٦ الرياض ١١٥٨٨ - المملكة العرببة السعودية - هاتف...١٤٦١٨-٩٦٦) - فاكس ٢..٤٦١٨(١-٩٦٦) - المرقع الإلكتروني:www.citc.gov.sa

mm,citc.govsa :Site Web -4618002(966-1):Fax -46l8000(l-966):Tel - Arabia Saudi of Kingdom 1588 Riyadhl 75606:Box.0.P

هيئه اإإتصازات ونخبة المعلومان

وونكنسس واومي؟ منتاحهولما لأحه كموثاهنموههن

)

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وسلطة ضبط البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، اخذا في الاعتباران تطوير الاتصالات والمعلومات يعد عاملا رئيسا ف تقرير التبادل

التجاري والتقني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.

وإدراكا لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصلحة كلا

البلدين، وضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من أجل تنمية خدمات إتصالات متطورة، وتحديث

شبكات الاتصالات، وتحفيز استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال، وتفعيل التجارة الإلكترونية

والتبادل المعرف في مجال تقنية المعلومات، وكذلك الرفع من مستوى الخدمة البريدية بين

البلدين، وتحسين نوعية مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية.

١: ٥ ،

١ .

١.

واملا يؤ تحفيز الاستتمارات المتبادلة، والتطوير التقني، والتوسع اسواق فطتاع الاتصالات

وتقنية المعلومات، وتأكيدا على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك."

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك بين الطرفين في مجال

ووتة نريهلاميو.

لارا/ "نهمة مر "

حا

م

جر عي

تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك من خلال ما يلي:

. المربة السعرر

صنحة ١ سن م

G.

ص ٧٥٦٦ الرباض ١١٥٨٨ - المملكة العرببة السعودبة - هاتف... ٤٦١٨ (١ - ٩٦٦) - فاكس ٢..١٨

.www,citc.gov.sa

Riyafi 7S606:Box.0.P

www.citc.gov.sa :Site Web -4618002(966-1):Fax -4618000(966-1):Tel - Arabia Saudi of

هيئة الإيتصارات ونعضه المعلومات

ionذنهىم Techmlog lofomation لأمة ك متانه سسهن

١. توظيف الإمكانات المتاحة ف مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل دعم

التعاون الثنائي بين الطرفين وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات في كلا البلدين.

٢. تبادل الخبرات والكفايات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وللاستفادة من التجارب

المشتركة.

٣. تبادل المعطيات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات بصفة دورية

ومنتظمة.

٤. العمل على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة

ف مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥. تشجيع المشاريع المشتركة التي من شأنها دعم التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

ف كلا البلدين.

٦. حث مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين

على التعامل المباشر لإنجاز برامج ذات اهتمام مشترك.

المادة الثانية:

تشتمل أوجه التعاون بين الطرفين على ما يلي: .

١. الاتصالات،

ها

أ. تبادل الخبرات في مجال آليات التسعير (التعريفة) وحساب التكلفة.

ب. تنمية الحركة الهاتفية المتبادلة بين البلدين وتحفيز المشغلين للمراجعة الدائمة لأسعار

التحاسب.

ج. النظرف إمكانية الاستفادة المتبادلة من المواد المتوافرة لدى المشغلين في البلدين لتمرير

وسشلازر

يسسى زد

."ل

ادرا: ر س زر

.-wmy.citc.gov.sa•.v

Riyadh11 75606:0,8ox.P

. المربة السمرر

الحركة الدولية.

د. تبادل الخبرات فيما يتعلق بخطط الترقيم لدى الجانبين

صفحة ) من ٥

ص ت٧٥٦٠٦ الرياض ١١٥٨٨ - المملكة العرببة السعودية - هاتف...٤٦١٨ (١ - ١٦٦) - فاكس ٢..

mw.l.citc.gov.sa :Site Web -46l8002(l-966):Fax -4618000(966-1):Tel - Arabia audi

هبئه الإاتصالات وتقية الصعلوصات

تأكنهمن lnfomationTechnolog لأمد كمونانمدهوC

مرر

هـ. تبادل الخبرات فيما يتعلق بربط الاتصال البيني.

و. تبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات حل الخلافات بين مقدمي الخدمة لدى كل من

الجانبين.

ز. تبادل الخبرات ف مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.

ح. تبادل الخبرات ف مجال الأبحاث واللراسات المختصة، والنماذج في مجال الاتصالان.

ط. تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المستعملين بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

ي. تبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمات الشاملة.

ك. تبادل الخبرات فيما يتعلق بإتاحة الحلقة المحلية.

ل. تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي.

م. عقد ندوات ولقاءات بحسب الحاجة.

٢. تقنية المعلومات:

أ. التعاون المشترك بين الطرفين في إطار المشاريع الكبرى الخاصة بالتطبيقات والتعاملات

الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية.

ب. تطوير صناعات المحتوى الرقمي متعدد الوسائط باللغة العريية، وصناعة البر مجيات

١"٠١:ة

٠٠١١

لاسيما ف مجال التعليم.

ب

ج. تقنيد امن المعلومات والتوقيعات الإلعترونية.

المادة الثالثة:

١. يكون تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين وطبقا لمبدا

المعاملة بالمثل ويما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون

الدولتان طرفا فيها، وبحسب الموارد المالية وغير المالية المتاحة لكل طر :

ح -

") ررهي١

لث .

ن.

ح يلله

ى

يي بام الموب

• المربة السعور

مم

ه

تع الإلكتروني:ww.citc.gov.sa

صفحة .

ص ب ٧٥٦.٦ الرباض ١١٥٨٨ - المملكة العربية السعودية - هانف...٤٦١٨ (١ -٩٦٦) - فاكس ٢..1١٨ -

-4618002(966-1):Fax -4618000(l-966):Tel - Arabia Saudi of Kingdom Riyadh1l588 75606:Box.0.P

mvw.citc,gov.sa :Site Web

هيئة ازانصارات وقسة المعلوصا

nمأككنهمC واممل؟؟ «ونحممكما خمة جمنثاحعزمتسم

٢. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية

التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة:

يعين كل من الطرفين ممثلا من أجل التنسيق بينهما في المجالات ذات العلاقة بهذه

المذكرة.

المادة الخامسة:

لا يجوز إفشاء أو نقل معلومات سرية حصل عليها أي طرف من الأخر في إطارهذه المذكرة

إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة:

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، ووفقا للإ جراءات النظامية اللازمة

لذلك في البلدين.

المادة السابعة:

١٠

أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما من

ها -

خلال المباحثات.

المادة الثامنة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين

الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة للموافقة

عت يم

ر..

د

ه.

ممميس

- اترب السسرمى

رؤى

الفطه

صلحة ٤ من ه

م ب ٧٥٦٦ الرياض ١١٥٨٨ - المملكة العرببة السعودية

مانف...١١٤٦١٨ -٩٦٦/ - ناكس ٢..٤٦١4(١- ٤٦٦) - الموقع الإلكتررني:ww.citc.govsa

-4618002(966-1):Fax -46l8000(966-1):Tel - Arabia Saudi of Kingdom Riyadhl1588 75606:Box.0.P

www.citc.govsa :Site Web

هيئة اإإتصالات صتفنية الصعلوصان

iته■ث ا■ف٦ م«نا،عات نتونامنستهموت

٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ وتتجدد

تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها سنة واحدة، مالم يبد أحد الطرفين - كتابة عبر

القنوات الدبلوماسية - رغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل،

وإذا أنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها

أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١١ ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٣ م من

عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

رئيس المجلس

١١ يي .

حسم Ä-2

د. أمحمد توفيق بسعي

نسختين أصليتين باللغة العرييه

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

المحافظ

ي.

١٤٢٦ هر.

fi\,\' 7) ا"

ها

م. عبدالله بن عبد العزيز الضراب

-إلربة العرر

ه

هه

إع

اناه امن

(امهيه

وس ،

( ٠زربي «لفتت

صنحة ٥ من ٥

ص ب٧٥٦.٦ الرياض ١١٥٨ - المملكة العربية السعودية - هانف...٤٦١٨ (١- ٩٦٦) - فاكس ٢..٤٦١٨ (١ -١٦٦) - المرقع الإلكتروني:www.citc.gov.sa

www.citc.gov,sa :Site Web •46l8002(l-966):Fax -46l8000(966-1).'Tel - Arabia Saudi of Kingdom Riyadhll588 75606:Box.0.P

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.