الرقم: م/١
اكتاري: ١٤٣٧١٦١٧ ف
بيمايدنااتمجزاييان
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبـدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بترخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتارخ ١٤١٤I٣I٢ى.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملعـي
رق ٩٨l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩٢) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ف.
) بتارخ ١٤٣٧١٨١٦د.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (
رسمنا بما هو آت:
٠أ"١
أ1:-
الموانتة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالن المياه بين حتكومة المملعة العربية السعودية
وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتازيخ ١٤٣٦/٥/١ مـ الموافق
٢٠١٥/٢/٢٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عيدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
راقاي.
ø••
ر
قرار رقم : (٢)
وتاريخ: ١٤٣٧/١/٦ هـ
سمه س
بجتخلـدلوزفة
الاهانا ر رو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٥٦٠ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢٠هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١/٥٩٧٨ وتاريخ ٤٣٦/٥/١٢اهـ، في
شان طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الا طلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ٤٢٤/٦/٢٦اه
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٤٢ ) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٩٢/ ٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٨١ ) وتاريخ ٤٣٦/١١/٢٢اه.
يقرر
ه
7
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجبال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٦/٥/١ف الموافق
٢٠١٥/٢/٢٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر
حفظه الله
الديل الكلك
روم الصادر ١o٩T
تاربح الصادر ١/٠٩ ٠/ ١٤٣٧
المرفعان : ٧ لفه
IIIIIIIIIIIIIII
ثا
ت اللهااجم: ااى ،
- س " " سدر/
ورم؟ ه
المملكثالعيجبتالسغوزبب
التككج
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير المياه والكهربا،
" لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لوزارة التجارة والصناعة
- لوزارة الشؤون البلدية والقروية
" لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة الثقافة والاعـلام
" لوزارة الزراعة
٠" لوزارة الخارجية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ورحمة الله وبركاته:
أبعث ليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رتم (٢) بتاريخ ١٤٣٧/١/٦ مـ القاضي بالموافقة
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجـال المياه بين حكومة المملكمة العربية السعودية
وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ.١٤٣٣٦/٥/٦ فـ الموافق
٢٠١٥/٢/٢٠، بالصيغة المرافقة للقرار،
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٧/١/٧ ه الصادر بالمصادقة
على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي المكلف
خالد بن عبدالرحمن العيسى
ظات
٩
مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال المياه
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة المغربية
العرد ة
ا نماههما
ب: سننوي/
لامة الواز ن
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد
بـ "الطرفين")، رغبة منهما في تطوير أوجه التعاون المشترك بخصوص التطوير والتدريب
في مجال الموارد المائية لما فيه مصلحة البلدين، واقتناعا منهما بأن تنسيق الجهود في مجال
التعاون وتبادل التجارب في ميدان الموارد المائية كفيلان بالمساهمة في التطوير الاقتصادي
والاجتماعي لبلديهما، ووعيا منهما بما يواجهان من تحديات مشتركة فيما يخص السمنه
المستدامة للموارد المائية وضبط استعمالها؛ واقتناعا منهما بمزايا التعاون الثنائي والتقني في
مجال الموارد المائية، ووفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين الطرفين فيما يتعلق بتنمية
الموارد المائية وإدارتها وبناء تطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في كل
مجالات المياه وتقنيتها، وتهدف كذلك إلى إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من
التكافؤ والمنفعة المشتركة.
المادة الثانية
٥١
مجالإت التعاون. .
استنادا لى الهدب الغام لهذه. المذكرة فتد رافق ألطرفلن ظي النعازن في شجان الإدارة... .
ها
المتكاملة لموارد المياه، بما في ذلك التطوير والتدريب والبحث العلمي والتنمية والتكنولوجيات
الحديثة وتوطينها وتطوير القدرات في هذا المجال، وتشمل مجالات التعاون على وجه
الخصوص ما يأتي:
1- استخدام المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها وتنميقها (بما في ذلك التغذية) والحقن
الاصطناعي للطبقات المائية الجوفية.
٣ - تطوير تقنيات تجميع مياه الأمطار والسيول واستغلالها.
٣- السدود ومشاريع تحويل المياه.
- المترية السدرمى
لهمة
"وموهوه
- رفةء،.
وفديي ررربير.)
إب ري
ني
تطوير تقنيات تحلية المياه.
تطوير التقنيات الحديثة لإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة
٤ -
4-
واستغلالها.
٦ - دراسة أخطار الفيضانات والجفاف والوقاية منها.
٧ - إعداد المخططات الوطنية للماء والخطط الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية والمحافظة
عليها وطرق إدارتها علـى المدى القريب والمتوسط والبعيد.
٨: الشراكة بين القطاع العام والخاص ومستخدمي ألمياه.
٩- الجوانب المؤسسية والتنظيمية والقانونية للمياه.
- تقوية كفايات العاملين في مجال نقل الخبرات وتوطينها وتنمية الموارد المائية والمحافظة
عليها وتطوير ها.
ll - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
أشكال التعاون
يعمل الطرفان على التعاون والتنسيق من خلال السبل الآتية:
1- تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحات العلمية في المجالات المذكورة في المادة
(الثانية) من هذه المذكر ة.
٣ - تبائل زيارة الوفود الحكومية للتفاوض وتنفيد مشاريع التعاون الثنائى
٣ تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة في مجالات التعاون ذات
الصلة.
٤ - تنظيم الزيارات والدورات التدريبية للكوادر والمسؤولين في مجال إدارة وتنمية الموارد
المانية.
- تنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة في مجال المياه.
1- دعوة متبادلة للخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنيات ذات الصلة التى
- المربة السعرر
هيه
اع
"فارمعلى امه
تعقد في كلا البلدين.
يه بعي.
بح
٠ ا لواة لييب
٢
المادة الرابعة
تمويل أنشطة التعاون
يحدد تمويل أنشطة التعاون عن طريق التشاور بين الطرفين اعتمادا على ما تمليه طبيعة
المساواة أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
تلك الأنشطة وعلى أساس من
المادة الخامسة
استخدام المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات، والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة
لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة السادسة
حل الخلافات
اي خلاف ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، فإنه يحل
وديا بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
تفعيل التعاون
تشكل لجنة فنية مشتركة، ترتبط باللجنة السعودية المغربية المشتركة، تجتمع
بالتتاوب في عاصمتى البلدي كلما دت الحاجة الى ذلك، وتتولى القيام بالاتي.
ا
1- وضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار هذه المذكرة.
ا
٣ - متابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية.
٣ تقويم الإنجازات الناتجة عن التعاون والبحث عن حلول لتجاوز الصعوبات.
المادة الثامنة
التعديل
يحق لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي للطرف الآخر - عبر القنوات
الدبلوماسية - لمراجعة هذه المذكرة أو تعديلها، على أن ما يتفقان عليه من تعديل
يصبح نافذا اعتبارا من التاريخ الذي يبلغ فيه كل منهما الآخر كتابة - عبر القنوات
الدبلوماسية - باكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لديه.
الهر جة السعوم
هسة1 ٠
إع.
يج أمجور،
ت
38021لا18لألاللإ
المادة التاسعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
ا- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٣ - مدة هذه المذكرة ست سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة،
ما لم يبلغ أي طرف الآخر - خطيا - برغبته في إنهائها قبل انتهاء سريانها بستة
أشهر.
٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من أنشطة
تعاون مشتركة.
٤ - لا تؤثر هذه المذكرة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة
الأطراف التي يكون الطرفان أو أحدهما طرفا فيها في مجال المياه سواء تم عقدها
قبل تاريخ سريان هذه المذكرة أو بعده.
0- حررت هذه المذكرة في مدينة الرباط بتاريخ /٤٣1/0اهـ الموافق ٠١٥/٢/٢٠"ام، من
نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة المملكة المغربية
د
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة
والمعاذن والماء والبيئة المكلفة بالماء
شرفات اليدري أفيلال
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المياه والكهرياء.
عبد الله بن عبد الرحمن ا
. ربرب اسمرر
ها.
اب:
تذ ر . " اري
ؤ .
ارهاربجل
"و - الوات مراس ي
