بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١
التاريخ: ١٤٣٧/١/٧هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود
ملك المملكـــــة العربيــــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩٢) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمـو نائـب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم : (٢)
وتاريـــخ : ١٤٣٧/١/٦هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٥٦٠ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١/٥٩٧٨ وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٩٢) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٨١) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٥٩٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٠١/٠٩
المرفقات : ٧ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله
نسخة لـــوزارة الداخليـــة
نسخة لمجلـــس الشـــورى
نسخة لـــوزارة الماليـــة
نسخة لـــوزارة الاقتصـــاد والتخطيـــط
نسخة لـــوزارة التجـــارة والصنـــاعة
نسخة لـــوزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة
نسخة لـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة
نسخة لـــوزارة الثقافـــة والإعـــلام
نسخة لـــوزارة الزراعـــة
نسخة لـــوزارة الخارجيـــة
نسخة للأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء
نسخة لهيئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٧/١/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي المكلـف
خالـد بـن عبدالرحمن العيسـى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال المياه
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة المملكة المغربية
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، رغبة منهما في تطوير أوجه التعاون المشترك بخصوص التطوير والتدريب في مجال الموارد المائية لما فيه مصلحة البلدين، واقتناعاً منهما بأن تنسيق الجهود في مجال التعاون وتبادل التجارب في ميدان الموارد المائية كفيلان بالمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما، ووعياً منهما بما يواجهان من تحديات مشتركة فيما يخص التنمية المستدامة للموارد المائية وضبط استعمالها؛ واقتناعاً منهما بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الموارد المائية، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين الطرفين فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية وإدارتها وبناء تطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في كل مجالات المياه وتقنيتها، وتهدف كذلك إلى إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
استناداً إلى الهدف العام لهذه المذكرة، فقد وافق الطرفان على التعاون في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما في ذلك التطوير والتدريب والبحث العلمي والتنمية والتكنولوجيات الحديثة وتوطينها وتطوير القدرات في هذا المجال، وتشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما يأتي:
١- استخدام المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها وتنميتها (بما في ذلك التغذية) والحقن الاصطناعي للطبقات المائية الجوفية.
٢ - تطوير تقنيات تجميع مياه الأمطار والسيول واستغلالها.
٣- السدود ومشاريع تحويل المياه.
٤ - تطوير تقنيات تحلية المياه.
٥- تطوير التقنيات الحديثة لإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة واستغلالها.
٦- دراسة أخطار الفيضانات والجفاف والوقاية منها.
٧- إعداد المخططات الوطنية للماء والخطط الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وطرق إدارتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
٨- الشراكة بين القطاع العام والخاص ومستخدمي المياه.
٩- الجوانب المؤسسية والتنظيمية والقانونية للمياه.
١٠ - تقوية كفايات العاملين في مجال نقل الخبرات وتوطينها وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وتطويرها.
١١ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
أشكال التعاون
يعمل الطرفان على التعاون والتنسيق من خلال السبل الآتية:
١- تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
٢ - تبادل زيارة الوفود الحكومية للتفاوض وتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي.
٣- تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة في مجالات التعاون ذات الصلة.
٤ - تنظيم الزيارات والدورات التدريبية للكوادر والمسؤولين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.
٥- تنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة في مجال المياه.
٦ - دعوة متبادلة للخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنيات ذات الصلة التي تعقد في كلا البلدين.
المادة الرابعة
تمويل أنشطة التعاون
يحدد تمويل أنشطة التعاون عن طريق التشاور بين الطرفين اعتماداً على ما تمليه طبيعة تلك الأنشطة وعلى أساس من المساواة أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
استخدام المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة السادسة
حل الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، فإنه يُحل ودياً بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
تفعيل التعاون
تشكل لجنة فنية مشتركة، ترتبط باللجنة السعودية المغربية المشتركة، تجتمع بالتناوب في عاصمتي البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى القيام بالآتي:
١- وضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار هذه المذكرة.
٢ - متابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية.
٣- تقويم الإنجازات الناتجة عن التعاون والبحث عن حلول لتجاوز الصعوبات.
المادة الثامنة
التعديل
يحق لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي للطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - لمراجعة هذه المذكرة أو تعديلها، على أن ما يتفقان عليه من تعديل يصبح نافذاً اعتباراً من التاريخ الذي يُبلغ فيه كل منهما الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - باكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لديه.
المادة التاسعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابيّ متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢ - مدة هذه المذكرة ست سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يُبلغ أي طرف الآخر - خطياً - برغبته في إنهائها قبل انتهاء سريانها بستة أشهر.
٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من أنشطة تعاون مشتركة.
٤ - لا تؤثر هذه المذكرة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف التي يكون الطرفان أو أحدهما طرفاً فيها في مجال المياه سواء تم عقدها قبل تاريخ سريان هذه المذكرة أو بعده.
٥- حررت هذه المذكرة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة المملكة العربية السعودية حكومة المملكة المغربية
وزير المياه والكهرباء الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
عبد الله بن عبد الرحمن الحصين شرفات اليدري أفيلال
