يماجيازايهه
للرء
ابخا
الرقم: م /١٢
التاريخ: ١٤٣٧/٣/٤ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
بتاري A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)
بتاريخ A١٤١٤١٣I٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٨٨) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٣/٣ه.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بـين الدول العربية، بالصيغة
المرافقة، مع تثبيت تحنظ المملكة العربية السعودية الآني: "إن المملكة متطبق الاحكـام
الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضاثع الواردة والصادرة والعابرة ترائزيت".
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعوه
أولا
ثانيا
نيإبإيجر
قرار رقم: (٩)
وتاريخ: ١٤٣٧/٣/٣هـ
المنايشغاليجنجالتقبت
تخليسل لوذاه
اللإهابمللكاتى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٧١٩ وتاريخ ٤٣٦/٩/٢٥اد، المشتملة
على خطابي وزارة النقل رقم ٢٣٢/٠١ وتاريخ ٤٣٦/٢/٢اف ورقم ٠١/ ٥٩٧ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩ا2،
في شأن مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٠ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٨٨) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٦٣) وتاريخ ٤٣٦/١٢/١اه.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضانع على الطرق البرية بين الدول العربية ، بالصيغة
المرافقة ، مع تثبيت تحفظ المملكة العربية السعودية الآتي: إن المملكة ستطبق الأحكام الواردة
في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك، صيغته مرآققة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
انعمى
سيتنوه
اتفاقية تنظيم نقل البضائع
على الطرق البرية بين الدول العربية
للأصل
ى بجة حطابغة
ة:
إدارا البرهة وإلأيبتيف الصركزى
ا
ألهة
ته
اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
- بعد اطلاعه:
على قرار مجلم وزراء النقل العرب رقم 351 د. (24) بتاريخ 10/26/20li،
وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ
2012/2/29،
■ وعلى التقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقسد
بالقاهرة بتاريخ 2012/8/29-28،
■ وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،
- وبعد المناقشة،
يقرد
الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
بالصيغة المرفقة.
(ق: رقم 7551 - د.ع (138) - ج 2 - 2012/9/5)
ي الحيبض
مب مرهبيروي بهن !
نسخةمطابقة للأصل
ف"
و٧٠٠
إدارة البريد والأرسه الصىكدى
- الماهت
تتحفظ المملكة الأردنية لهاشمية على ما يلي:
)
جزء سن حكم البند (11) من المادة (13) والذي يقضي ببطلان شرط الاتفاق على تغطية كـل أو
بعض نفقات التأمين من قبل المرسل، أو لمرسل إليه.
تحفظ على حكم البندين (5، 6) من للمادة (31).
وبهس نمزج
ارة المحه.
سامر
.
فز رمجه الويله
المحتويات
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
نطاق تطبيق الاتفاقية
التعاريف
الفصل النانى
تنظيم النقل
ترخيص النقل
عقد التأمين
الفصل الثالث
وثيقة النقل
عقد النقل
إصدار وثيقة النقل
بيان وثيقة النقل
التحفظ في وثيتة النقل
دلالة وثيقة النقل
إصدار مستندات أخرى
الفصل الرابع
مسؤولية أطراف عقد النقل
مسؤولية المرسل حيال متعهد النقل
قراعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة
أسس مسؤولية متعهد النقل
فترة مسؤولية متعهد النقل
رية
إتب..... رن
تتي
المادة الأولى:
المادة الثانيسسة :
المادة الثالثة :
المادة الرابعسـسة :
المادة الخامسة :
المادة السادسسة :
المأدة السابعسة .
المادة الثامنة :
المادة التاسعسة
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة؛
المادة الخامسة عشرة:
مسسا سسس
مط بف، i. (
دارة البرك ه لأرطسيص الجرركرعب
أسس تقدير التحويض
1
أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة
حدود مسؤولية متعود النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها
تحت ظررف معينة
حدود مسؤولية متعهد النتل عن الأضرار غير المباشرة
مسؤولية متمهد النقل عن تصرفات وأفعال تابعيه
حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالى خسارة البضاعة
فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية
الإخطار بنقد أو تلف البضاعة
العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها
فحص البضاعة من قبل متعهد النقل
مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها
الفصل الخامس
تسليم البضاعة إلى المرسل إليه
مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة
الإثرار بتسلم البضاعة
التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول
التسليم في حال وجود وثيقة نتل قابلة للتداول
الإجراءات في حالة تعر تسليم البضاعة
الفصل السادس
أجرة النقل
استحقاق أجرة النقل
مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل
حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل
-
فلبجي:
.
لأ
المادة السادسة عشسسرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشسرة:
المادة التاسمة عشرة :
المادة العشسسزون :
المادة الحادية والعشرون :
المأدة الثانية والعشرون .
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثـسـون :
للمادة إلحادية والثلاثبون:
للمادة البانية،ؤ الكلائـون:
المالاة الثالثة و الثلاثـون:
سمحةمطابفة للأصل
يي:
إها البريد والأربتسهج الصركى
رجلة الحربة اسمر
ور
انزه:
مي:
الواز بهم هوك
الفصل السابع
حق التصرن فى البضاعة
حق المرسل والمرسل إليه ني التصرن
الفصل الثامن
إجراءات التقاضي والتحكيم
ييب
اج
ييسعي
بتج
عييا س
المأدة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون: حل الخلافات والتحكيم
المادة السادسة والثلاثون: الفترة المسموح فيها بالتقاضى أو التحكيم
إجراءات التقاضي ورفع الدعوى
النصل التاسع
أحكام إدارية
إحالة الحقوق
ستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية
توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية
تمديد المهلة إذا وانقت يوم عطلة
المسؤولية عن توفير البيانات
الفصل العاشر
خصائص النقل
الوثائق اللازمة لدخول المركبات لأراضي الأطراف المتعاقدة
حتوق النقل
التقيد بالأحمال والأوزان والأبعاد النظامية
الشروط الفنية المطبقة على المركبات
«لمهدة الع. اسمو
فن"
مدة بقاء المركبات
البضائع الممنوعة والمقيدة
ده
«الولدة ررس ر "
نهت.:تة مطابقة لذ صن
يمليؤعع :
إعاره السريد هالأرستسهه العركدك ..
ي:
ألترام بالمنافذ والمسارات
المأدة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة الأ
و ررن:
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الخامسة والأريعون:
المادة: السادسة والأربعون:
المادة: السابعة والأربعون:
المادة الثامنة الأ
ر بعرن:
المادة التاسعة والأربعون:
المأدة الخمسون .
المادة الحادية والخمسون:
الوكلاء المحليون
العقوبات
3
تطبيق الأنظمة والتعليمات الوطنية
النصل الحأدي عشر
أحكام عامة
الرسوم والبدلات على المركبات
الوقود وقطع الغيار
دخول المركبات بلوحاتها
تبسيط الإجراءات
تحويل الإيرادات
الأوزان والأبعاد
تبادل الخبرات والمعلومات
تسهيلات إضافية
مركز تحكيم
الفصل الثالي عشر
التوقيع والتصديق والمتابعة
مسسوولية متابمة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها
التوقيع والتصديق والاتضمام
الدخول حيز النفاذ
التعديلات
الانسحاب
الانتهاء
أحكام استثنائية
جهة الإيداع
الإبذغ
سخةمطابفة للأصل
إدار الري والأرلسؤ لممكرك
تهييي
أتهيمي
لإز
ولو .
المادة الثأنية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون؛
المأدة الخامسة والخمسون:
المادة: السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون :
المادة الثامنة والخمسون .
المادة التاسعة والخمسون:
المادة الستون:
المأدة الحادية والستون:
المادة الثانية والستون:
المادة الثالثة والستون :
المادة: الرابعة والستون:
المادة: الخامسة وؤالستون :
المادة السأدسة والستون :
المادة السابعة والستون :
المادة الثامنة والستون:
المادة التاسعة والستون:
المادة السبعون :
لإفيو.
مالواد رس مه
- العتر."
"
إى
اته
/-
ث
يه
مشروع
اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية
بين الدول الربية
رغبة فى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين الدول العربية المتعاقدة
وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب فيام تعاون
وثيق بين الدول العربية فى الشؤون الاقتصادية والمالية،
وبهدف تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية وإعطاء مزيد من التسهيلات لنقل البضائع
برا ولزالة القيود ومعونات النقل البري على الطرق فيما بينها،
وإبراكا منها لأهمية توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول
المتعاقدة لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق
بمسؤولية الناقل لها ، وللحفاظ لى حقوق الأطراف المختلفة ، وضمان السرعة في حسل
المنازعات،
ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل :
فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدتاه على الأتي :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
نطاق تطبيق الاتفاقية
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع على الطرق بين أراضي دولتين أو
أكثر من الدول العربية المتعاقدة من قبل متعهدي نقل مرخص لهم بالنقل الدولي للبضائع
بمقتضى أنظمة وكوانين إدى الدول الأطراف المتعاقدة وبواسطة مركبات مسجلة فــي أي
من هذه الدول بصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية أطراف عقد النقل الدولي للبضائع
على الطرق. ويسسى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
نسخة مطابقة للأصل
ة
.ا
آدارة البريد ولأرماجير المركرك
رم
،
لأملا الاز رصى
لمرههة المربةاسمر.
رنو"
يك
فارمملس! في
يي
قتي.
النقل المجاني أو على سبيل التبرع مثل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية
والطبية ونقل الموتي .
نقل الطرود البريدية .
نقل الأسلحة والعتاد وما يتعلق بالمهام العسكرية .
النقل بالعبور الذي تحكمه ( اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين نول الجامعة
العربية ) أو أي اتفاقية أخرى تحل محلها .
2 - لا يتعارض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية مع أية اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية أخرى
تعطي تسهيلات ومزايا أكثر لنقل البضائع بين الدول العربية .
المادة الثانية
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين
كل منها:
١ فاقة:
اتقاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
ا اف المتعاقدة:
حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المنضمة لهذه الاتفاقية.
النا .
الد
الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية وفقا لقوانين وأنظمة
دولته للقيام بنقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والذي يبرم عقد نقل بضائع على
الطرق البرية مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلا
ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.
العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي
بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد
عربي آخر مقابل أجر محدد.
نسخة مطابقة للأصل
د د:
ادامة البريد واالاربتهف المركرت "
6
ة الربالسم.
بنو
ي،
اجهد!
وهى. لميي.
بيير
زم
هيي
جرجت
;'?g تتخ
أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال
النقل البري وأعمال تداول وتغليف وتحميل وتفريغ رتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل
إليه.
مستتد يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إئباتا على اسنلام متعهد النقل لبضاعة موضوع النتل بالحالة
المبينة فيها لتسليمها إلى المرمل بيه بذات الحالة . وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو
إلكترونية،وهي نوعان :
1 - وئفففسقلطفاع:
تكون "لأمر شخص" أو لحامله"
2- ثشففقظشسـلقللخفللت
تحرر باسم مرسل إليه واحد.
الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل باسمه - أو من ينوب عنه أو من
يمثله - مع متعهد نقل لنقل هذه البضاعة من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى.
الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل أو
من ينوب عنه.
أي شخص طبيعي أو معنوي (أعتباري) .
الجهة الني يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة
المعنية بتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية ويناط بها بموجب القانون
وضع قواعد مزاوئة نشاط نقل لبضائع على الطرق البرية ومنح التراخيص.
إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية تصدر بموجبه وثيقة
"
مطبءة ، ي. سمن
إدارة البريد. هإلاراسيا المرجر
(رخصة).
وتكة الم ية"نسفو
الواز ره ز
نه مرر
٠، -
ء، مه.
ة
كية الشاحنة:
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة ألية ( مركبة ) ومسجلة في إحدى الدول العربية
الأطراف في هذه الاتفاقية ومصممة أو معدة لنقل البضائع على الطرق أو لجر أي مركبة أخرى
مصممة أو معدة لنقل البضائع ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المختصة في بلد طرف في
هذه الاتناقية ويشمل ما يلى :
1- المركبة المفردة .
2- القاطرة والمقطورة .
3- القاطرة ونصف المقطورة .
4- كل تركيبة للمركبات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) حسب التشريعات
المعمول بها في كل بلد من الأطراف المتعاقدة .
وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحورين أو أكثر صممت لتجرها مركبة تعمل بذات الطرينة.
وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت لتجرها مركبة
أخرى بشكل يجعل جزءا من ثقلها مستتدا إلى المركبة القاطرة.
عد:
ما يلتزم متعهد اللقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما
لم يكن ممنوعا وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة فــي
صورة طرود أو بالتات أو صنانيق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو
تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكـن أن
تشمل البضاعة أيضا المركبات والمعدات والحيوانات الحية.
لة ا ستثنائة : القالة - ئة:
أي بضاعة لا يجري عادة حملها في حاوية أو وحدات نقل أخرى قابلة للتغليف بسبب وزنها أو
حجمها أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها.
تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته
وثيقة النقل وفوض في مستولية تسلمها من قبل المرسل إليه مم الالبزام بالقوابين. واللوائح سارية
نسخة هظانقة للاصل
إدارة الهرهد هالأرشهف الهركري
ن. "عي.
اي البلبعهرشوة
المنمول في بلد المرسل إنيه.
تعنه البقلا
م
عييتىج
تم ييرعت
(أشبب». -
ي
تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية
أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بعبث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقا.
السحب الخاصة SDR:
وحدات حسابية يحددها صندوق النقد ألدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه
العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقا لطريقة
التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.
ة القا ة.
كل عمل أو حادث غير متوقع ولا يمكن التغلب عليه يعود إلى ظروف خارجة عن إيراد
أطراف عقد النقل ولا يمكن لهم تجنبه .
الفصل الثاني
تنظيم النقل
المادة الثالثة
ترخيص النقل
I - يمارس نشاط النقل من تبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.
2- تحدد القوأنين الوطنية في كل دولة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط نقل
البضائع على الطرق البرية.
3- تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط نقل البضائع علـى
الطرى البرية.
المادة الرابعة
عقد التأمين
يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته
المالية المنصوص عليها في هذ، الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية على أن تكون صادرة من
إحدى شركات التأمين المعتمدة في دولة المقصد.
9
«معهة المباسر
ييتادي
فهم بمنس الغيط
إرلأالار ره له
:
٦: %
/س
س
الفصل الثالث
وثيقة النقل
المادة الخامسة
عقد النقل
l - يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات.
2- يعتبر تسلم الناقل للبضائع محل النقل قبولا منه للتعليمات الصادرة من المرسل.
3- يكون الناقل مسئولا عن تنفيذ عقد النقل الذي أبرم مع المرسل سواء تم التنفيذ من قبله أم
أسند تنفيذه كليا أو جزئيا بى ناقل آخر يقوم بعملية اللقل.
4- لا يسرى أي اتفاق بحق الناكل يتزتب عليه التزامات إضافية أو تنازل عن حقوقه
إلا بموافقته .
المادة السادسة
إصدار وثيقة النقل
l - عند إيرام عقد النقل وانتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النتل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة
أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.
2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.
3 - كل "مرسل إليه" مذكور اسعه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له
حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق
ومسؤولية المرسل.
4- طبقا للفترة (3)، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل في
المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من له
يسخة مطابقة للأصل
إداره البريد الأررلي الهركرى
حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.
5- إذا مدرت وثيقة للنتل قابلة للتداول فتكون:
أ - قابلة للتحويل بالتظهير إذا كانت صائرة لأمر.
ب - قابلة للتحويل دون تظهير إذا كانت صادرة لحامله.
ج - مشار فيها إلى عدد هذه الأصول ومرقم كل منها على حدة إذا صدرت في أكثر من
أصل واحد.
د - موضح على كل صورة عبارة اصورة غير قابلة للتداول إذا صدرت عن الوثيقة أي
صود.
- إذا صدرت وثيقة النقل فى شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها لمرسل إليه.
وثمة لنرية!سنيى
النانوي م
ا
رجولا
س وعـت،يه
المادة السابعة
بيانات وثيقة النقل
1- يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية:
الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه
صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو
الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.
الحالة الظاهرة للبضاعة.
Z¯
اسم المرسل وعنوانه)،
د
هـ- اسم المرسل إليه (إذا تم تحديده من قبل المرمل وعنوانها )
اسم متعهد النقل ومكان عمله الأساسي().
د
قيمة البضاعة.
ذ
- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إبيه أو المرسل.
ع
إجمالي أجرة النتل.
ط
مكان وتاريخ انتفال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
ي
ك
مكان تسليم البضاعة.
تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف
ل
على هذا التاريخ.
تحديد ما إذا كانت لوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
مكان وتاريخ إصدار الوثيقة().
ن
توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه").
مسار الرحلة المقصودة.
ع
إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.
ف
أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخها").
م
رقم وثيقة النقل وعد النسخ الأصلية.
ق-
ما يتم الاتفاق عليه بين طرفى العقد ما لم يكن متعارضا مع القوانين ذات الملاقة.
لى
- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب.
ش
يىسسسسسسسس".-.» لسسم
نو
ئ::
إدارة المبد وا لرشسبم السرهري
11
ة الربة ممر.
ر الراز /هر هو
ى ه
أ،
ه
2- يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل
البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل ومتعهد النقل.
3- يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأكل البيانات المؤشر عليها بعلامة () في الفقرة (1)
من هذه المادة .
4- ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل - عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة
أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.
المادة الثامنة
التحفظ في وثيقة النقل
1- إذا ما كان هناك إشتباه من جانب متعهد النتل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل
لا يمل بطريقة دقيتة لبضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليئه وكان لا يملك من الوسائل
المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من بفوضه
يضيف إلى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشئباء.
بن
2- إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر
إقرارا منه بصحة كل ما جاء فى وثيقة النقل عن البضاعة التى سيئم نقلها.
المادة التاسعة
دلالة وثيقة النقل
- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقل طبقا لما هو
وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من متعهد النقل
طبقا لما جاء في المادة السابعة من هذه الاتفاقية وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات
إثبات ذلك .
2- لا يحق لمتعهد النقل الطعن في دلالة وثيقة النقل إذا كائت الوثيقة قابلة للتداول وتم تحويلها
بواسطة "المرسل إليه" إلى طرف ثالث إذا كان "المرمل إليه" والطرف الثالث اتغقا بناءا على
مواصفات البضاعة المنكورة في وثيقة النقل:
إ ..
نسخة مطابهة للأصل
ي
إدارة الهريد والأر اسبس السر مكرك
12
. إلمت.
1. اريم بنب
بهيي:
٨
لإرS الا ى ة
رعتا»
سسهته
المادة العاشرة
إصدار مستندات أخرى
إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك
المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية نقل البضائع على الطرق البرية رنقا
للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر
في الخصائص القانونية لوثيقة النقل.
الفصل الرابع
مسؤولية أطراف عقد النقل
المادة الحادية عشرة
مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل
1- يكون المرسل مسؤولا أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التي يجب أن
تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة السادسة بالبلد (1) الفقرات (أ
لب ٤ ج » د ،
.
2- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانات والمعلومات الخاصة
بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل.
3- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد النتل في الوقت المتفق
4- يكون المرسل مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلنه بأداء أي من مسؤولياته
بمقتضى هذه الاتفاقية، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي
أشخاص آخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو
تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صانرة عنه شخصيا.
5- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلعق بمتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن
خطا أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكلاء المرسل .
6- إذا نص عقد النقل على أن مسؤولية المرسل، أو أي شخص آخر يذكر في تفاصيل العقد
على أنه يمثل المرسل، ستتوقف كليا أو جزئيا عند وفوع حدث معين أو بعد وقت معـين،
فإن هذا التوقف لا يكون نافذ المفعول فيما يتعلق بسه:
أ - أية مسؤولية تقع بمتتضى هذه المادة على عاتق المرسل .
بمقتضى حتد النقل.
ب - أيه مبالغ واجبة ادنح إلى مدعد تنقل
نسخةمطابقة للاصل
.
؟
ا.
ادارة البميد والأىطممى المركدد
13
ر لمممة الحربباسعى
ديمجلح: الرزذ
و لتنهوي.
ب الهدره
ييييي
هرر جو
ببب.ي
تت يرد
٣
7- يجوز للمرسل أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة أو
كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
8- إذا تطلب النتل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم
البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
9- يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال
المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها
أو عدم صحتها.
المادة المائية عشرة
قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة
1- تعرف المراد الخطرة طبقا لتعريفات الأمم المتحدة.
ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة
2- يلتزم المرسل بتغليف
تدل على خطورتها طبقا للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة.
3- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل أو للطرن المنفذ أو لأي شخص ينوب
عنه يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها
عند نقلها طبقا للقواعد المرعية في هذه الشأن.
4- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النتل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة
خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فإنه:
أ) يكون المرمل مسئولا أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة
النائجة عن نقل هذه البضاعة.
ب) يجوز لمتغهد النتل في حالة الظروف الطارئة - وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية،
تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها ني أي وقت دون لحداث أي أضرار لو اقتضت
الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم
الدولية والمحلية الخاصة بتدأول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق
التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة
على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قراعد وطنية لنقل المواد الخطرة.
نسخةمطابفة للأصل.
ممي.
إدارة الهرهد والأربتسهف الهركئى
14
ريه. " ومعوه..
دمه مرمةارمر
لا
حوارريي
فنز رىهد يد
بمم
خالفك
أ .
مت ه يتر
المادة الثالثة عشرة
أسس مسؤولية متعهد النقل
l - يكون متعهد النقل مسؤولا عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها
(ترتيبها/رصها) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل
ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقا للقواعد الدولية - مع بذل العناية
اللازمة فى كافة هذه المراحل، ما لم يئم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك.
2- إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه أن بقوم بذلك
طبقا للقواعد المعمول بها تمت إشراف متعهد النقل.
3 - يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن لتأخير فسي
التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التصليم في الوقت الذي كانت فيه
البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية ما لم بثبت متعهد النقل أنه قام هو
أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص آخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير
التي كان من المعقول أن يطلب ملهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو أن ما حدث كان بسبب
قوة قاهرة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من
موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن
إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد
الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
أ - خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
ب- ظرف قاهر حسب ما ورد في تعارين غرفة التجارة الدولية.
ج - عيب كامن أو خفي ني البضاعة.
د - حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقونة
مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج .
ه - سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.
5- إذا أثبت المرسل إلبه رقرع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم اليبتضاعة أو
خسارتها أو نلفها، أو أدى بى ذلك، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث لا
يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله، كان متعهد النقل عندئذ مسؤولا عن
الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية.
بسجةمطابقة للأهل
رم. د
إذارة البريد والأرشموه إمصركد
15
دهنه المرسة اسعن
ية
دبحصر الوزا
وفب لهيستتهيو .
ورخ الرات لهر ة
:
ا
تتتتيي
6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في
الموعد المحدد إذا كان المرسل تد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا المو عد
المحدد ووافق عليه متعهد النقل.
7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولا عن
التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في
الأعتبار الظروف التى قد تؤدي إلى هذا التأخير .
8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوما بعد تاريخ التسليم المتنق عليه أو في الوقت
المناسب المشار إليه في النقرة (7) من هذه المادة، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة
مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذه الاتفاقية.
ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها
9- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة
أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيأنات أو معلومات خاطئة عن
طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل.
IO— يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو أطراف أخرى لأداء أي من
المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
11 - يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسئولية عن هلاك البضاعة كليا أو
جزئيا أو عن تلغها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه. ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من
المسثولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرمل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة
كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض لفقات التأمين ضد مسئولية متعهد النقل، كذلك
كل شرط يقطي بتنازل المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن
التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل.
يسخةمطابق.
م:مي ?.s.:„'il'..-
إداوة المريد والأرتمف إء٠.
المادة الرابعة عشرة
فترة مسؤولية متعهد النقل
لمة المبةاسمر .
هة
فماريهههم إبوب ! -
I - تبدأ مسؤو معهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف
المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إلبه أو
المفوض بأستلامها.
فمخالاة بهمجة 2-
تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت
والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة. إذا لم
يكن هناك إتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود إبفاق أو عادات أو ممارسات أو
16
يع
ء ب
اف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسلم همأ الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما
البضاعة إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
3- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة
ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد
النقل تسلم البضاعة منه، يكون وقت ومكان تسلم متعهد النتل للبضاعة من السلطة أو الطرف
الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النتل البضاعة بمقتضى الفترة (2) من هذه المادة.
4- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت
والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم
يكن متفق عليهما في عقد النقل. وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيـل أو عـادات أو
ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو
إنزال البضاعة من المركبة بمقتضى عقد النقل.
5- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد
النقل إلى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث، يكون وقت ومكان تسليم متعهسد
النقل للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة
بمقتضى الفقرة (4) من هذ، المادة.
المادة الخامسة عشرة
أسس تقدير التعويض
1- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها
و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت
المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقا لعقد النقل.
2 - تحدد قيمة البضاعة طبقا لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة
فتحدد القيمة بناء على سعر السوق الحالي. وإذا تعثر التحقق في سعر السوق الحسالي،
فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك
قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
بع: --
.وبرا
لخفين ببا
سببير:هة
المادة السادسة عشرة
أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة
غير محددة
1- إذا كان متعهد النقل مسؤرلا عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة رقيمة البضاعة
غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة قى وثيقة النقل فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة
التعويض عن هذا التلف أور الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون
المحلي المتعلق بالنقل البري على الطرق في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما
أكبر وبما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من
الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة.
2- يجوز لن تستبدل قيمة "حقوق السحب الخاص" (كما بعرفه صندوق النقد الدولى) المذكورة في
الفترتين (1 ، 2) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعا لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ
المتفق عليه بين الأطراف، وتحمب قيمة العملة المحلية في حقرق السحب الخاص وفقا لأسلوب
التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقائه
الخاصة.
المادة السابعة عشرة
حدود مسؤولية متعهد النقل
في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت
ظروف معينة
إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فإن
حدود مسؤولية متعهد النقل يجب آلا تزبد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها
عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتمدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي
البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو النقد فسي
زسخةمطابفة للأصل
- ويجبن.
٠
أدامة لبرهد هالأربشسهك، المركزي
18
حالة وقوعه.
متمة المز. -١
ني
يتلإمعير ماسارازه
عفة الارورير م
بيم؟
و
س ة ا
المادة الثامنة عشرة
حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة
في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو
فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول
البضاعة فى غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر
غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة
أو التي يتأخر تسليمها.
المادة التاسعة عشرة
مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وأقعال تابعيه
يكون متعهد النقل مسزولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه. ويعتبر تابعا كل
شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالنزامات المترئبة على عتد العمل من الأطران المنفذة
المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو
ظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو
التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل. ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل سن
المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.
المادة الشرون
حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة
البضاعة
1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة
يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (14) ، (15) ، (16) ، (17) إلا عندما يكون
متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة.
2- يجوز الاتفاق على أن يتحمل متمهد النقل أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه هذه
الاتفاقية، على أن يجري تحديد ذلك في عقد النقل.
نهبيخةمطارقة للأصل
و
٠٣ امسرء:٠-:
إد ر الإس يان
19
مسة الحبةاسر
الم
ي ي
فلارييرس الزاه
م
خ الادري
يي
ة
يه
،و
المادة الحادية والعشرون
فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القاتونية
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية
إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد
نتج عن فعل
أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه، وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف
أو النأحير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.
المادة الثانية والشرون
الإخطار بفقد أو تلف البضاعة
1- لن تسليم البضاعة للمرسل إليه ن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تعليم البضاعة طبقا
للوصف المبين في وثيقة النتل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر
من المرسل إليه إلى متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة،
2- فى حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة 1) من هذه المادة سارية
المنعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة
والتلف في خلال (14) أربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة.
3 - في حالة وقوع خسارة أو طرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه توفير كافــة
التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحتق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
4- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار
إخطار كتابي من المرسل أو المرمل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوما حالية
لليوم الذي أستلم فيه المرمل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم
5- على متعهد النقل تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر أو التلفيات التي وقمت للبضاعة
خلال (14) بوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه
الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون
متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.
نسخةمطابفة للأصل
ا.
إهام البويرد والأرشعمه النركرى
20
لملة ألممباسمر
م
فزا ريموس الوييطه
لالأخ الماعيب ي
همي ممري
تن
المادة الثالثة والعشرون
العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها
1 - في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها، خلال (6) أشهر
من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فورا وإعلامه
بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في
مكان الوصول. وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة
التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأخطار.
2- إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على
البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط
حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
3- إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها
دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل أيضا في هذه الحالة
التصرف فيها لصالحه.
4- إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه
بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو
بسبب تلف أي أجزاء منها.
5 - إذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الأخير الحق
في اتخاذ الإجراءات التانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك.
6 - في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له،
فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الإضافية.
المادة الرابعة والعشرون
فحص البضاعة من قبل متعهد النقل
1- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من
ينوب عنه للتأكد
من محتوياتها وتطلب ذلك نض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على متعهد
النقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه، ولمتعهد النقل تحميل المرسل أو المرسل
إلبه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الهال وطبقا للتكاليف الساتدة،
سسس:ل
ولمعتة.
١ '"L
إدارة البرهد ىالإرامجم المرلأمدت
21
لممكة المعية اسى
«فنراريمجلى الوزمه
8٠جصوموي.
الا هس ه
ال
وير.
2- إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنتلها دون ضرر فلمتعهد النقل أن يمتنع
عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث
الضرر وتدوين ذلك الإثرار على وثيقة النقل.
3لمتعهد النقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل إشتراط أن يقوم عند
استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاع الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير
الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من
ينوب عنه.
4- إذا كانت طبيمة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل
القيام بذلك على نحو يتيها الهلاك أو التلف ولا يمرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي
تنقل معه للضرر.
5- يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن دم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2)
من هذه المادة. ومع ذلك يكون متعهد النقل مسؤولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع
علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.
6- لا يجوز لمتعهد النقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف جزء من البضاعة مما ينقل أو
كلها بإثبات أن الضرر نشا عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى وبقع باطلا
كل اتفاق على خلائ ذلك.
بسةمطابعة للأصل
المادة الخاممة والعشرو
ادارة البرهد والإرشهف العمكرك
مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعه
بحكم طبيعتها
- لا يكرن متعهد النقل مسؤولا عما بلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو
الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة
المعتادة في نقل مل هذه البضاعة.
2- إذا شملت وثيقة النتل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها
مبينا في الوثيقة فيعدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كل على
3- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة
من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النتل إلى المرسل إليه بختمها السليم.
ة المرزبة!
«فراريهلح الوزا
ابهن "ي.
لأحووررريي ح
22
راإيتنيز
:4
ت
تصيي
الفصل الخامس
تمليم البضاعة إلى المرسل إليه
المأدة السامسة والعشرون
مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة
1- ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتهمل الالتزامات
الناشئة صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم
بموجب وثيقة النقل ، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها .
البضاعة إليه
2 - عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة فـي
التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، وإذا أخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في
عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على
النحو الموضح في المادة (29) من هذه الاتفاقية، ونكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة أو
تلف يصيب هذه البضاعة، إلا إذا كانت الخسارة أو التلف ناتجا عن خطا أو إهمال من
جانب متعهد النقل.
3- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال
الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليه باستلامها.
المادة السابعة والشرون
الإقرار بتسلم البضاعة
1 - يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها
فإذا أمتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
2- يجب على المرسل إليه أن يتقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان
المقصد، مع مراعاة المأدة (21) من هذه الاتفاقية.
3- بتملم المرمل إليه البضاعة دون تحفظ يستط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف أو
الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم بئبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال نلائين يوما
من تاريخ التسليم. ويكون إببات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو
خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
ذنخةمطابقة للأصل
فز ب.
إ٠ا،./ ٩ بع مالأ رخسب،٠ اث سره، ع
23
ون مستهوو .
هن الهامة بكم جز
عولا
دمهه الرباسمر.
ي ى
إع
نضاريجلس!
يزد.
مدن
المادة الثامنة والشرون
التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول
- إذا لم يكن أسم ألمرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، وجب على من له حق التصرف
في البضاعة ألن يبلغ متعهد النتل بهما كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المتصد.
2- إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النتل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على
من له حق التصرن في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل أو عند
وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو حال تبلغه ننك من متعهد النقل.
3- يقوم متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد
عند إيراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية، ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم
يبرز المرسل إليه هذه البطاقة. كما يمكن أن يتم التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل
إليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل أصلية مع إيراز بطافة هويته الرسمية.
4 - تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه" المشار إليه فـي
وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في هذه الوثيقة كتابة.
5- إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، وجب
على متعهد النقل أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة،
أو المرسل.
- وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، معرفة هوية الطرف الذي له حق
التصرف في البضاعة، يجب على المرسل أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات الخطية
المتعلقة بتسليم البضاعة.
- وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، إيلاغ من له حق التصرف في
البضاعة أو المرسل ، يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عندئذ هو الذي له حق
التصرف في البضاعة.
ويبرا متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف
في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد
نسجةمطابمة للأصل
إبنرتجيج )
ادارة البمبه والأرجسوه المرهرى
24
النقل.
-- "دميي.
لأم النارت بامام
رلمركدة المريةاسمر
ر
«ت
إو
في
ت
المادة التاسعة والعشرون
التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول
1- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل
القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلك الحائز بتقديم
وثيقة النقل القابلة للتداول.
2- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النتل أو من ينوب
عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على أية
نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها.
3- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه كان على متعهد النقل أن يخطره برصول
البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد
الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفتات المترتبة علسى تأخره عن الموعد
المذكور. ويجوز لمتعهد النقل بعد القضاء الميعاد الذي حدده للتسليم أن ينقل البضاعة إلــى
محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
4- إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم
للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاثة بين المرسل ومتعهد النقل.
المادة الثلاثون
الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة
1 - إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان
المحددين في وثيقة النقل - ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف
في البضاعة - انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه علسى
النحو التالي:-
أ ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. أو
ب) تفريغ البضاعة إذا كانت معباة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة
المرسلة.
2 - إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه خي الحضور للاستلام عن (14)
أربعة مشن يوما من ترنة اخطا
ره بو ول البضات: مسار من هق تعهد الذقل:
سع
.... رزت م للار مة ن. «سفى
.
إداره البهه والأرشهة، المركزى
25
دمة الربؤاسمه
لتررمهرا ب"
تدي.
ا لوا: رس مي
ي بز!
ميي.
تتد.
أ) التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد النقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود
المعقول. أو
ر. يقتضي القانون أو اللوائح ذلـك
ب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة -! حسما
في المكان الذي توجد فبه البضاعة فى ذلك الوقت . أو
ج) الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها . أو
د) الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأنن له بوضعها تحت إشراف
حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفترة (2/ب) من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ
بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، رهنا باقتطاع أي تكاليف
تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب
مقتضى الحال.
4- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد أن
يكون قد وجه إشعارا قبل رقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقصد إلى الشخص
الذي نكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص للذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة إلـى
مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف
في البضاعة.
5- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار إليها في الفترة (1) و (2) من هذه المادة فإنه لا يكون
مسؤولا عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تتجم الخسارة أو التلف عن خطا أو إهمال
نعسخةمطابقة للأصل
في)
إداوة البميد جالأرلببمب الجركد
من جانب متعهد النقل.
الفصل السادس
أجرة النقل
المادة الحادية والثلاثون
استحقاق أجرة النقل
1- تكون أجرة النتل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق علـى
خلان ذلك.
2 - في حالة استحقاق أجرة النقل كليا أو جزئيا في وقت آخر وحدث بعد الوقت الذي اسئحقت
فيه تلك الأجرة أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف، فإنه ما لم يتفق على خلاف نلك تظل
دممة المراسمى
ر
لا
«لام، ألهطه
26
3-
ربههن. "دمعي.
لأفوات رتيي
ي.
٨.. مي
ال
تيه
ة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع
أجرة النقل خاضعا لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل لو
المرسل إليه تجاه متعهد النقل ما لم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن
ذلك قد تقرر بعد.
3 - لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة
قاهرة دون البدء في عملية لنقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
4- لا يستحق متعهد النقل أجر: النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن
البضاعة قد تلفت أو فقدت كليا أثناء عملية النقل بسبب خطا )
و تقصير من متعهد النقل أو
أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء
عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبسة
بالتعويض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
5- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف
طارئة أن يسللك طريقا أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد. تلافيا لخطر أكيد
على المركبة أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
6- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثثاء عملية
النقل.
المادة الثانية والثلاثون
مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النفل
1- يكون المرسل مسؤولا عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما
لم يتم الاتفاق فى عقد النقل على خلان ذك.
2- إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة "أجرة النقل مدفوعة سلفا" أو
أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولا عن
دفع أجرة النقل.
ي
:.رهةخر ب٤./مةم للأصل
لـ
إدارة البريد والأرشيه الهركري
27
دكة الزبةانسمر
افرلارجهى،لرزطه
يهيت،
ي
الأرت الوار بهرئ
سيسد
؟:.
٩ ب
رم
تث
ترح
3 - إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة لجرة النقل قيد التحصيل" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فـإن
ذلك بشكل حكما يقضي بأن أي حائز على وثيقة النقل أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو
يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.
المادة الثالثة والثلاثون
حقوق متعهد النفل إذا لم يتم دفع أجرة النقل
l - بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولا عن سداد أجرة النقل كان
من حق متعهد النقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:
أ) أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده
متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
ب) أي تعويضات مستحقة لمتعهد النتل بمقتضى عقد النقل.
2- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المواد (13) ، (16)، (20) من
هذه الاتفاقية فإنه يجب إستبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه
المادة.
3 - إذا لم يتم دفع أجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة
فإن لمتعهد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة
(29) من هذه الاتفاقية .
نسخةمطابقة للاصل
رذ؛إتإد:
أ ماء»،
إهار المريد والأرتي المركدك
الفصل السابع
حق التصرف في البضاعة
المادة الرابعة والثلاثون
حق المرسل والمرسل إليه في التصرف
المتنة الرزبة السفى
ن
،
دبمحلس الوييطه
هر. "هوي.
1- مى سرد ي بساعة
يني حق المرسل أو المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد
أبز الوات ريس صني
النقل في توجيه تعليمات إلى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها
ويتضمن ذلك ما يلي:
أ ) توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل.
28
إننت ت:
كعر
—-ø, ةتتنغيه
المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد.
ج ) الاستعاضة عن المرمل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق
التصرف في البضاعة.
د ) الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل.
2- للمرسل ألحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه.
3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية:
أ ) يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ما لم يتفق المرسل
والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هر الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم
المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك.
ب) يحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر، وبتلك
الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد النقـل بتلك
الإحالة .
ج) عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من
مذه المادة يتعين عليه، أن يبين هويته على نحو واف.
د ) يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى
متصدها وبكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة.
4- في حالة إصدار وثيقة النتل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية:
أ ) يكون حائز النسخة الأصلية من وثيقة النقل لقابلة للتداول أو حائز جميع النسخ الأصلية
- لي حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة - هو الطرف المتصرف الوحيد فى
البضاعة.
ب) يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أن يهيل حق التصرف عن طريق
إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في
التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة
جميع النسخ الأصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إهالة حق التصرف نافذة المفعول.
ج ) من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل أن يبرز إلى
متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حالة إصدار
أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إيراز جميع النسخ الأصلية باستثناء
النسخ الموجودة فملا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة
حق التصرف في البضاعة.
ا. عز،
. س.
لمدرة،
29
إدارة البريد والأرئيض العركزج
المهكة الشيةانسمر
بن
هلارييجفسر النار
ب للاحور .
ري
الأويياراتررت
؟٠٠يميه
تتعتت
د ) يضان في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1)
(ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل .
5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بنتتفيذ التعليمات المذكورة في
الفقرة (1) من هذه المادة (أ، ب، ج) والفقرة (2) إذا:
أ ) كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة.
ب) أمكن بصورة معقولة تتفيذ التعليمات حسب شروطها.
ج) لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل.
6- إذا كان متعهد النقل:
أ ) يتوقع بشكل معتول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المدة سيتسبب في نفقات إضافية.
ب) مستعدا بالرغم من ذلك لننفيذ الإشعار.
فإنه يتعين على الطرف المتصرن في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان
بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من
نفقات إضافية
أو التزامات مالية يتكبدها،
7 - تعتبر البضاعة المسلمة علا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة أنها سلمت في
مكان المقصد.
8- إذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النكل ممن له حق التصرف في البضاعة أو
من السلطات المختصة ، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة
معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات إضافية ، فإنه يتعين تقديم تلك المعلومات
أو الإشعارات أو المسنتدات بناء على طلب متعهد النتل وإذا تعذر، على متعهد اللقل بعد بذل
جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه، أو تعذر علمى
الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشمارات أو
المستندات الوأفية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل.
9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات
إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك
التعوبضات لتي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفمها في مجال حدوث هلاك أو لف
وهد. "دسى
الأعلا انا"
مسؤولا عن هلاكا عة
نسخهمطابقة للأضل
ع :
البضاعة .
3»
اداما الجميد والأرسهف المركرك
للبضائع المنقولة الأخرى.
IO— مع مرأعاة ما ورد في هذه المادة يكون متمهد ا"
أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرنا -
الأكقا - سدر
30
٠٤
s.
ما
الفصل الثامن
إجراءات التقاضي والتحكيم
المادة الخامسة والثلاثون
حل الخلافات والتحكيم
1 - أي خلان ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو
تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي
وسيلة تسوية أخرى، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك،
على أن يقدم الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة
بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة
خلال ئلائين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرن أن يطلب من الجهة المختصة
بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال
لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرلر بشأنه.
2 - يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل أو طبقا لما يتفق عليه أطراف النزاع.
3 - يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة
للقانون التجاري الدولي ( الأونيسترال ).
العادة السادسة والثلالأون
الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم
تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء
قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:
أ ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كليا أو جزئيا.
ب) التاريخ الذي من المفترض تمليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد
المتفق عليه.
ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة
طبقا للفقرة (7) من المادة (12) من هذه الاتفاقية.
ويفع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك.
زسخةمطابقه للأصل
"١ سز.
ر
ادر ل. والأرتععه٠ انعر)برج،
31
ذمكة المزبةالسمر
«ل
ور "س
إى
افم ربحلى!
هه.. ويم.
ي
لأمررلى.ي.م
اي
ييي
س ججهدتتي
المادة السابعة والثلاثون
إجراءات التقاضي ورفع الدعوى
1 - لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف
التالية:
أ ) المرسل، طالعا كان قد تكبد خسارة أو ضررا من جراء الإخلال بعقد النقل. أو
ب) المرمل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا من جراء الإخلا بعقد النقل. أو
ج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضررا من جراء
الإخلال بعقد النقل.
د ) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد
النقل عن طريق الطول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمن مثلا، طالما كان
ذلك اشخص الذي إكتسب حقوقا بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضررا من
جراء الإخل بعقد النقل.
وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوي عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق
لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود
مسؤولية بمقتضى عقد النقل.
2- يحق لأي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ
الإجراءات القانوئية أمام المحكمة المختصة في أهد الأماكن التالية:
أ ) المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (فى حالة عدم وجوده) مقر إقامته.
ب) المكان الذي تم فيه توقيع غتد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى
ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضاعة.
3- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة
(2) أعلاه ، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خلاف المرسل ومتعهد النفل إذا ما
قبل صراحة هذا الاتفاق ، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى أمام
المهكمة المخئصة في أحد الأماكن الأخرى الواردة في الفترة (2) أعلاه.
اني ومعو.
ننسخة مطابقة إللاصل
اداته.تثدثوتها لارندهرانعرحدى
32
فالواز بهى عنة
ه
لمة الر." سمر
p4'
قي
•إى
ار. /
م
مي.
ائهح
خت
ما ترفع دعوى طبقا لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى
فلا يمكن إقامة دعرى أخرى بين نفس أطراف الدعوى رتؤسس على نفس الأسباب إلا إذا
كأن الحكم الصادر غير نافد في الدولة التي اتخذ بها الإجراء الجديد.
الفصل التاسع
أحكام إدارية
المادة الثامنة والثلاثون
إحالة الحقوق
1- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التـي
تتضمنها تلك الوثيتة إلى شخص آخر، بإحدى الرسائل التالية:
أ ) مظفرا حسب الأصول لى ذلك الشخص الآخر أو على بياض . أو
ب) دون تظهير إذا كانت الوثيفة وثيقة لحامله . أو
ج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على
الوثيقة وذلك الطرف المسمى.
2- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل
أية مسؤولية بمقتضى عقد لنقل لمجرد أنه أصبح حائزا لوثيقة النقل.
3- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن
يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك
المسؤوليات مدرجة فى وثينة النتل القابلة للتداول.
المادة التاسعة والثلاثون
استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية
يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصأل الإلكتروني في كل ما يخص معاملات
نقل البضائع على الطرق البرية طبقا للنشريمات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها
نسخة مط؛ بلان ٣
.
ت
اهابة البويه والأر شبه.. :ثـ ٠
33
- المربة السمر
ي
هيه
اوـ
٩ ١٠ عل الون
التعاقد.
هر دلوي.
يزلا
لأنك الى درير
حرار
يس.
يو!
سيتتي
جمس
ر
المادة الأربعون
توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية
1- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال نقل البضائع على الطرق البرية بين
الدول العربية إلا إذا كان متوافقا مع هذه الاتغافية ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلا
طالما كان مخالفا بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقيسة، ولا يضر
بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.
2 - إذا لحق ضرر بالمرسل أو من بنوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقا للفترة (1) من مذه المادة
فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البضاعة طبقا لهذه الاتفاقية
قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضاعة.
المادة الحادية والأربعون
تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة
إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (12) و (21) من هذه الاتفاقية
يوافق بوم عطلة رسمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية.
المادة الثانية والأربعون
المسؤولية عن توقير البيانات
على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمـستتدات
الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيرا لتنفيذ عقد النقل على
ببمخة مطابقة للأصل
إدارة المربد والأرلميف الهركرك
الوجه الأكمل.
الفصل العاشر
خصائص النقل
المادة الثائثة والأريعون
الوثائق اللازمة لدخول المركبات لأراضي الأطراف المتعاقدة
يلتزم سائقو الشاحنات بحيازة الوثائق التالية عند قيادتها في أر : "أ : الأظراف المتعاقدة
منهة الباببهن .
ن
قيج
افلاريحلح الننا
34
الأخرى .
ريه " لعي.
صالدرسمفئت
ت
ة
سبيتي
جواز سفر ساري المفعول يهتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر .
2. رخصة ( إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل
الأطراف المتعاقدة مطابنة لنوعية المركبة التي يقودها.
3. رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
4. دفتر مرور دولي للمركبة ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة .
5. مستندات الشحن اللازمة.
6. وثيقة تأمين على المركبة صالحة في بلد الوصول الطرن في هذه الاتفاقية تشمل
المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق ومساعده وتكون صانرة من إحدى شركات التأمين
المعتمدة في بلد الوصول الطرف في هذه الاتفاقية .
7. شهادة صلاحية فنية للمركبة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في بلد تسجيل المركبة .
المادة الرابعة والأربعون
حقوق النقل
1- تسمح الأطراف المتعاقدة بدخول المركبات المحملة المسجلة في بلد أحدها إلى مقصدها
في بلد طرف متعاقد آخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص (تصريع) مسبق من
السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الأخر.
2- يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد الوصول
للطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط، علسى أن
يكون ذلك وفقا للأنظمة (القوانين) النافذة فى هذا الشان فى البلد الذي سيكون منه النقل.
3- لا يسمح للمركبات الفارغة المسجلة في بلد أحد الأطران المتعاقدة بدخول أراضي
طرف متعاقد آخر لنقل البضائع إلى أراضى البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص
(تصريح) خاص بذلك من الجهة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .
4- لا يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد طرف
متعاقد آخر إلى بئد ثالث إلا بعد الحصول على ترخيص (تصريح) من الجهة المختصة
في البلد الذي سيكون منه النقل .
5- لا يجوز استخدام المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة في النقل الداخني
داخل أراضي أي طرن متعاقد آخر من الدول الأطراف المتعاقدة إلا يتصريح مسبق
من الجهة المختصة لهذا الطرف المتعاقد الآخر.
6- لا يجوز أن يسمح أي طرن متعاقد للمركبات المسجلة في بلد ثالث بنقل البضائع من
بلده إلى بلد طرف متعاقد آخر إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة في بلد
اللرن المتماقد الأخر.
نسخة مطابقة للأصل
و" "٢٥) ف
اهار المربد والأرسمياه إتمرحزك
35
ويم. "ذ،
ث الوة بس ممنة
همة .
إب
تبعى
اته يهر
التجبي- -
التهاني
و
المادة الخامسة والأربعون
التقيد بالأحمال والأوزان والأبعاد النظامية
يجب تقيد جميع المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة المستخدمة في نقل البضائع
إلى أراضي بلد طرف متعاقد آخر بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير
على شبكة الطرق (الطرقات) في ذلك البلد المتعاقد الآخر ، وفي حالة الحمولة الاستثنائية غير
القابلة للتجزئة يلزم الحصول على ترخيص (تصريح) مسبق من السلطة المعنية في ذلك البلد
المتعاقد الآخر بالسماح بالدخول والسير على شبكة الطرق العامة .
المادة إلسادسة والأربعون
الشروط الفنية المطبقة على مركبات النقل
يجب أن يتوفر في المركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي للبضائع بين الدول العربية
الأطراف في هذه الاتفاقية ، عناصر أمن وسلامة النقل بما يضمن سلامة المنقول وسلامة
مستخدمي الطريق .
المادة السابعة والأربعون
مدة بقاء المركبات
لا يجوز للمركبات العائدة لأحد الأطراف المتعاقدة أو سائقيها أو مساعديهم البقاء في بلد طرف
متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئسة والخارجة عن الإرادة
وبترخيص (تصريح) خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .
المادة الثامنة والأربعون
البضائع الممنوعة والمقيدة
لا يجوز نقل البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي طرن متعاقد بموجب التشريعات
1-
الوطنية لذئك الطرف المتعاقد .
لا يجوز نقل البضائع القيدة إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بإنن خاص من
2-
السلطة
المعنية فى ذلك الطرف المتعاقد .
تتبادل السلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة قوائم بالبضائع الممنوعة والمقيدة لديها.
3-
سهجة مطابقة للأصل
وزا
ادامه الممد:ويابتتدويهةذة .
6
ة المبةاسمى
ي. ن
ارمحلمحل نا
ريم. "ب،
ر
ا لزاك ريرر
م
سهتت:يي
المادة التاسعة والأربعون
التزام بالمنافذ والمسارات
يكون دخول المركبات عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف
أن تلزم المركبات القاصدة لأراضيها بخط سير محدد .
المادة الخمسون
الوكلاء المحليون
يكون لمئعهدي النقل التابعين للإطرائ المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المتصد الطرف في هذه
الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الحادية والخمسون
العقوبات
مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية فإنه في حالة ارتكاب متعهد النقل التابع لأي
من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه
المخانفة حق اتخاذ الإجراءات التانية :
- توجيه إنذار لمتعهد النقل المخالف في المرة الأولي.
- الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام
بالمخالفة للمرة الثانية.
- الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار .
وعلى الجهة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إيلاغ الجهة المختصة في
بلد متعهد النقل ألمرخص له باللقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه ، ولمتعهد النقل المخالن الحق
في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .
المادة الثانية والخمسون
تطبيق الأنظمة والتطيمات الوطنية
نخضع المركبات المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرن متعاقد
آخر وكذلك سائقيها ومساعديهم وحمولتها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .
-.،ةعمنابزة نفد ص
ذييبي
إدأرة البريد والأرشرمف المركر
37
«ستريخ اسمرر
انموهه ب
به ،
ي
لامية ل وررمحي
جيي
--- رييه
: ن
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة الثالثة والخمسون
الرسوم والبدلات على المركبات
يعفي كل طرف متعاقد المركبات المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند
دخولها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم
، وبتم تبادل قواثم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة .
بدلات الخدمات الفعلية
المادة الرابعة والخمسون
الوقود وقطع الغيار
يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكخلك الأمتعة الخاصة بالسائق
ومساعده والإطارات وقطع لغيار الاحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقا
للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدان الأطرأن المتعاقدة ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار
غير المستعملة وكذلك تلك التي تم أستبدللها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية .
المادة الخامسة والخمسون
دخول المركبات بلوحاتها
تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية دخول المركبات
نعسخةمطابقة للأصل
ع
م(: حمد
إداره البمهد والأراههه المركر،
نمرري
ا ولأه
بلوحاتها.
المتهة!
الط
ـي.
لامارريريرج نتفظ طى مذه لمادة كل من: اللمملكة الأردنية قهائمية وجمهورية لبمن فيما يخص الاضاءت مسن فرسوم والضرائب
والبدلات ، ونتحفظ كذلك على أية مادة نتعلق بالإعفاءلت.
كما نتحنظ لجمهورية العربية السررية على المادة ونقترح إعادة هياعتهأ على النحو التالي؛ تخضع كافة عمليات النتل البري
في البلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى للرسوم والضرائب وبدلات لضمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرن متماتد، وبمكن
للحلة الفنية التي سبشكلها مبس وزراء اللقل المرب من ممثلين عن الأطراف المتعائدة متابعة تطبيق هذه الاتفاقية والمنصوص
عتها في البند (2) من المادة الثلية والسئون من دراسة موضوع نخفيض لرسرم والضرائب وبدلات الخدمة والعو لفسد بهدف
تخفيضها وصولا إبى الإعنام لكامل.
38
ت»
ؤنتخد.
المادة السادسة والخمسون
تبسيط الإجراءات
تتخذ الأطراف المتعاقدة كل الإجراءات اللازمة - ما أمكن ذلك - لتبسيط وتسهيل
أ
والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما بتعلق بنقل البضائع
على الطرق البرية بما يدعم هذه الاتفاقية .
تممل الدول الأطراف على استخدام نظم التبادل الإلكتروني للمعلومات فيما بينها بهدف
2-
الإسراع في عمليات النقل وتبسيط الإجراءات .
المادة السابعة والخمسون
تحويل الإير أدات
يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للبضائع على الطرق البرية في بلد
طرف متعاقد بمركبات مسجلة في بد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل
البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقا لأنظمة وقوانين تحويل العملة
المعمول بها لدى كل طرف.
المادة الثامنة واللخمسون
الأوزان والأبعاد
تعمل الأطراف المتعاقدة على توحيد الحمولات المحورية والأوزان الإجمالية والأبعاد
النظامية للمركبات وحمولاتها .
المادة التاسعة والخمسون
تبادل الخبرات والمعلومات
تعمل الأطراف المتعاقدة على :
- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال نقل البضائع الدولي على
الطرق البرية فيما بينها.
2- تنمية وتشجيع الاتصالات والتعاون بين الشركات العربية لنقل البضائع الدولى على
الطرق البرية للإسهام في رفع كفاءة وأنشطة هذا النمط من النقل .
3- اعتماد معايير محددة في استخدام التكنولوجيا المتطورة في تتبع المركبات الكترونيا
وذلك بهدف اعتفاد مولصفات عربية موحدة للعمل بها لهذه الغاية.
دلاه.ل ب
ف . همرة - لى ر. م مي
ذسزى
أدارة البربد والأراسهتد..
39
رننة الرزية «نسعى
ية
أمالرارورسهز ون لا
إى
ي ومييه
ني
سعرة
المادة الستون
تسهيلات إضافية
للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو
وارد في هذه الاتفاقية بشرط أن لا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
المادة الحادية والستون
مركز تحكيم
تعمل الأطراف المتعاقدة على إنشاء مركز تحكيم عربي في قطاع النقل على الطرق البرية يقوم
بالإشراف على تسوية النزاعات والخلافات الناشنة عن أي عملية نقل خاضعة لأحكام هذه
الاتفاقية وفق قواعد تحكيم وأنظمة وتعليمات خاصة وصلاحيات ومسؤوليات وأليات عمل
محلدة.
الفصل الثاني عشر
التوقيع والتصديق والمتابعة
المادة الثانية والستون
مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها
1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها
وتديلها بما يحقق أهدافها .
2- يشكل مجلس وزراء النقل للعرب لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة ، لمتابعة
تتفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ
موادها وتجتمع خلال ثلائة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك سنويا وكلما دعت
للأصل
مطابقة
ع عسير و .
ر.
إدارة إليرهد والأرهتمبه الهركذى
نيه، ر
الحاجة بناء على طلب أحد أطراف الاتفاقية.
3 - تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشا
هذه الاتفاقية.
- ترفع اللجنة النئية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس
العرب لاتخاذ اللازم .
التةإلتحية» لتقر
6و ور ي
اقواوارووييمخم
ي
كانهي
هرر
سمي؟
ي
المادة الثالثة والستون
التوقيع والتصديق والانضمام
1 - تكون هذه الاتغاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع
للمصادقة من الـدول
الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة
الأخرى.
2- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها
حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام
لدى الأمانة العامة للجامعة.
3- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة إلى الاتفاقية.
المادة الرابعة والستون
الدخول حيز النفاذ
1- تصبح هذه الانفاقية نافذة المفعول بعد نكثين يوما من تاربخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من
الدول العربية عليها.
2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، عند
انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية .
المادة الخامسة والستون
التعديلات
1 - بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها.
2- تقدم التعديلات المتترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تحيلها
بدورها إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (62) والتي تتخذ توصياتها بأغلبية ثلثي
الأصوات .
مطارقة للأسز،
الموعده
مالأرشسيم.
ري
و ث
4l
إ«أرط البيد
لهمة المربةاسنى
رف
مم
فلاريسا ن
بية
ولام والرا رهس عية
مي ليي
خنة
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه
مناسبا.
4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لا تتجاوز
خمسة وأربعين يوما.
5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية، وتخضع هذه
التعديلات لنفس الإجراءات الواردة في المادتين (63) و (64) من هذه الاتفاقيــة، إلا إذا
استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر
من تاريخ الإبلاغ.
المادة السادسة والستون
الانسجأب
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته فى الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة
تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة
الانسحاب لدى الأمائة العامة لجامعة الدول العربية.
3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتغاقية طبقا للنقرة (1) من هذه المادة فإن
الانتزامات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانسحاب ،
تظل قائمة بعد نفاذ الانسحاب وحتى انتهاء هذه الالتزامات .
المادة السابعة والستون
الانتهاء
ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول
لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ، ولا يجوز إدخال أي
تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة .
تسخةمطارقة للأصل
المادة الثامنة والستون
اداره البرد والأرءلسمف المركزك
أحكام اصتثنائية
لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا لأمنها
اممة المزية؛
لسمر
الداخلي أو الخارجي.
بجيرة
وررو موه فز
أيي ي:
يزبري:تتي
هر ٠
المادة التاسعة والستون
جهة الإيداع
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألتي تقوم
بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها .
المادة السبعون
الإبلاغ
تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إيلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية
المتعلقة بهذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم 19 من شوال 1433•— الموافق @012/9/5.
عن حكومات :-
التوقبع
" للأصل
٣ا لأرئسمةر، الصم
لمممكة العوبة ادمر.
مم
هسه
إد
ربلى
الدولة
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
زن
ا
.
جمهورية جيبوتي
المملكة الحربية السعودية
رييهى. "دهي.
س فالراز هس عذ
1)
2)
)
ه)
ق)
6)
7)
43
ة
فة لذ
üiiävi&
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكرست
الجمهورية اللبنانية
ليبسيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
الرام ابمام7 4
8)
5)
IO)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
٦٦)
18)
19)
20)
21)
22)
المح الزك
إجارة البمهة والأمت
هس
فارهلن الز
