بينظيقليملاخجي
إ
له؟
الرقم: م /١٣
التاريخ: ١٤٣٧/٣/١١ف
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ٦٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادم بالأمر الملكي رقم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٠٧) بتاريخ ١٤٣٧/١/١٤ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوئداء رقم ( ٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والـتراث
الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية،
المولع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٢/٥ ف الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٨٤)
وتاريخ: ١٤٣٧/٣/١٠ه
نيقه
اوروو ليرم
بجرذي
الأهاننالجاه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٣٦ وتاريخ ٤٣٧/١/٢٦اهـ،
المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم
٢٧٠٨ وتاريخ ٤٢٦/٢/١٥افـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في
جمهورية مصر العربية
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ٤٢٦/٢/٢اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٠٧) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٠ه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها
في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٦/٢/٥د الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
الهبة النامة للسياحة والآثا
مض طرة تفاهه للتساون في مبال السياحة
صيأmmي١1 ي
بين الهيثة السامة للسياحة والآثار في المملطة السربية السسوية
ووزارة السيابحة في جمهورية مصر السبية
رغبة من الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السـياحة في
جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين") في تطوير التعاون بين البلدين في مجال
السياحة، وفي إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى بلديهما، فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
يسعى الطرفان إلى توظيف التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في بلديهما، ويستفيد كل
طرف مما لدى الطرف الآخر من خبرات في ذلك للإسهام في التنمية السياحية.
المادة الثانية:
يشجع الطرفان تبادل المعلومات السياحية في المجالات الآتية:
الأنظمة الخاصة بالنشاطات والخدمات السياحية، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها.
التراث العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية واستثمارها في التنمية السياحية.
.
٤. إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية.
المنتجات والبرامج السياحية.
الغوص والنشاطات البحرية.
نشاط المشاركة بالوقت.
ل
المادة الثالثة:
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام في المجال السياحي في بلديهما،
لإعداد مواد إعلامية سياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإعلام في كلا البلدين.
OIT
الهبة السامة للسياحة والآثا
اونلEmجا &G%TT *G
المادة الرابعة:
يؤكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما في مجال تنمية المواقع والمرافق في الوجهات
السسياحية وتخطيطها وتطويرها، وتنظيم زيارات استطلاعية تثقيفية للمسؤولين السياحيين في كلا
البلدين للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كل منهما، والاستفادة من الخبرات البشرية المتخصصة
في إدارة وتطوير الوجهات السياحية الكبرى في كلا البلدين.
المادة الخامسة:
يعرف كل طرف الطرف الآخر بفرص الاستثمار السياحي المتاحة، والإجراءات والتسهيلات
الممكن تقديمها له، ويشجع الطرفان الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة
والخدمات السياحية، ويؤكدان على أهمية التنسيق بينهما عند وضع الخطط الترويجية لتلك الفرص
وتنفيذها في كلا البلدين.
المادة السادسة:
يشجع الطرفأن إقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية المشتركة، والمشاركة في
المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقام في كلا البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة، وبلورة
رؤية سياحية مشتركة.
المادة السابعة:
يشجع الطرفان المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي - في كلا
البلدين - على تبادل الخبرات في مجال التدريب، وتنسيق المناهج التعليمية السياحية، والاستفادة من
الخبرات لإنشاء المراكز والمعاهد السياحية وإدارتها.
المادة الثامنة:
يشجع الطرفان إقامة المحاضرات والندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة
بمجالات السياحة، والصناعات التقليدية، والإعلام السياحي، وتبادل زيارات الخبراء في كلا البلدين
في هذه المجالات.
ويلأل
الهية السامة للسياحة والآنا
س
المادة التاسعة:
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون
السياحة، لدعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.
المادة العاش.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لنفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، يوم الخميس ١٤٣٦/٢/٥ه،
الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م، وحررت من نسختين أصليتين باللغة العريية.
عن وزارة السياحة
في جمهورية مصر السربية
عد دسم
عن الهيثة السامة للسياحة والآثار
في المملطة السربية السسوطية
صاحب السمو الملطي الأمير
سلطان بن سلمان بن عبه السزيز آل سسوم
الوزير
م زعزوع
CTI
مسا
السيم/
. رمرباسعرر .
إع
س
هتشلادوو.
لأمات الازمرحة
لشيء
