آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياح…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٣/١١هـ 🌍 وزارة السياحة والآثار المصرية بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، التنسيق، التسهيلات، التعاون، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 5 صفر 1436هـ الموافق 27 نوفمبر 2014م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٣

التاريخ: ١٤٣٧/٣/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٠٧) بتاريخ ١٤٣٧/١/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٨٤)

وتاريخ : ١٤٣٧/٣/١٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٣٦ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٦هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ٢٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٣٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٠/١٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الهيئة العامة للسياحة والآثار

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية

ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية

رغبةً من الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين") في تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وفي إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى بلديهما، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

يسعى الطرفان إلى توظيف التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في بلديهما، ويستفيد كل طرف مما لدى الطرف الآخر من خبرات في ذلك للإسهام في التنمية السياحية.

المادة الثانية:

يشجع الطرفان تبادل المعلومات السياحية في المجالات الآتية:

١. الأنظمة الخاصة بالنشاطات والخدمات السياحية، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

٢. الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها.

٣. التراث العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية واستثمارها في التنمية السياحية.

٤. إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية.

٥. المنتجات والبرامج السياحية.

٦. الغوص والنشاطات البحرية.

٧. نشاط المشاركة بالوقت.

المادة الثالثة:

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام في المجال السياحي في بلديهما، لإعداد مواد إعلامية سياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإعلام في كلا البلدين.

المادة الرابعة:

يؤكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما في مجال تنمية المواقع والمرافق في الوجهات السياحية وتخطيطها وتطويرها، وتنظيم زيارات استطلاعية تثقيفية للمسؤولين السياحيين في كلا البلدين للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كل منهما، والاستفادة من الخبرات البشرية المتخصصة في إدارة وتطوير الوجهات السياحية الكبرى في كلا البلدين.

المادة الخامسة:

يُعرِّف كل طرف الطرف الآخر بفرص الاستثمار السياحي المتاحة، والإجراءات والتسهيلات الممكن تقديمها له، ويشجع الطرفان الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية، ويؤكدان على أهمية التنسيق بينهما عند وضع الخطط الترويجية لتلك الفرص وتنفيذها في كلا البلدين.

المادة السادسة:

يشجع الطرفان إقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقام في كلا البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة، وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة السابعة:

يشجع الطرفان المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي - في كلا البلدين - على تبادل الخبرات في مجال التدريب، وتنسيق المناهج التعليمية السياحية، والاستفادة من الخبرات لإنشاء المراكز والمعاهد السياحية وإدارتها.

المادة الثامنة:

يشجع الطرفان إقامة المحاضرات والندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بمجالات السياحة، والصناعات التقليدية، والإعلام السياحي، وتبادل زيارات الخبراء في كلا البلدين في هذه المجالات.

المادة التاسعة:

يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة، لدعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.

المادة العاشرة:

مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لنفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، يوم الخميس ١٤٣٦/٢/٥هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م، وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن الهيئة العامة للسياحة والآثار

في المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي الأمير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عن وزارة السياحة

في جمهورية مصر العربية

معالي الوزير

السيد/ هشام زعزوع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.