بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٩
التاريخ: ١٤٣٧/٤/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٠٣) بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٣ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ : ١٤٣٧/٤/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٩هـ ،
المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٥٠٥٦/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٦هـ ،
في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للمصادقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( ٥٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ ورقم ( ٢٦١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٣هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٧/١٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إتفاقيــــة الخدمات الجوية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية قيرغستان
مقدمـــة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م . ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية) لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ــ قد إتفقتا على ما يلي :-
المادة الأولى
تعريفـــات
لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-
١ - المعاهدة : تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها ، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
٢ - سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لحكومة جمهورية قيرغستان وزارة النقل والاتصالات أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣ - خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
٤ - تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥ - الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة ( الثانية ) من المعاهدة .
٦ - ( خدمات جـوية ) و ( خدمـات جـوية دولية ) و ( خطوط جوية ) و ( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .
٧ - إتفاقية : تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.
٨ - جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.
٩ - السعة : تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو جزء منها.
١٠ - قطع الغيار : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
١١ - المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢ - رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : تعني الأجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١ ) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و (الطرق المحددة) على التوالي .
٢ ) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-
أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.
ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣ ) إن ممارسة حق النقل للنقاط ( المتوسطة ) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية ــ خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.
٤ ) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية
١ ) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢ ) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ــ وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير ــ بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.
٣ ) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
٤ ) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١ ) يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية ، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-
أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.
ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.
٢ ) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
٣ ) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية.
المادة الخامسة
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها
١ . يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار ، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا لهذه الإتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢ . لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١ ) يُعفِي كل طرف متعاقد ــ على أساس المعاملة بالمثل ، طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية ، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية ، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢ ) باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة ، تُعفَى من الرسوم المواد التالية:-
أ - مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب - قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .
٣ ) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة ، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.
٤ ) لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالاجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
٥ ) تعفى من الضرائب والرسوم ــ على أساس المعاملة بالمثل ، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١ ) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢ ) على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣ ) تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران واليه.
ب . متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٤ ) يُخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.
٥ ) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر ) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تُزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ــ بناء على طلبها ــ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر. وسوف تخضع هذه البيانات ــ عند الطلب ــ لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١ ) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢ ) تجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ــ أو طائرات خطوط الطيران المعينة ــ إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
٣ ) يُزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.
٤ ) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل "العوائد"
١) يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ــ الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ، والعفش ، والبضائع وآلاً تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢ ) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
٣ ) يتعين على الناقلة التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة مقابل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٤ ) تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اذا ابرمت بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية
١ ) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول ــ سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٢ ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها . وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخرى لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية ــ فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٣ ) يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
٤ ) عملاً بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران المعينة من قبل أياً من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الإتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث ، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر ، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٥ ) عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران يحتفظ كل طرف بحق القيام ــ فوراً ــ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.
٦ ) يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٥) أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء.
المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١ ) يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢ ) تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة التي عينها ــ بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ــ من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
٣ ) يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط التي عينها الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١ ) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويعد هذا الإلتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ــ بشكل خاص ــ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ ديسمبر/١٩٧٠م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م ، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأن الطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢ ) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ــ عند الطلب ــ بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣ ) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.
٤ ) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ــ المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥ ) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية ــ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
١ ) تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، الربح المعقول و مميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢ ) يُتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ــ بين خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
٣ ) تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤ ) إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (١٨) من الإتفاقية.
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
١ ) تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .
٢ ) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب . وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣ ) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جدول الطرق الملحق بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤ ) يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دواية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الثامنة عشرة
تسوية النزاعات
(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
(٢) إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
(٣) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) ، و(٢) ، المشار إليهما أعلاه ، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً ــ عن طريق القنوات الدبلوماسية ــ من الطرف المتعاقد الآخر ــ بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مده أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين حكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين المختارين من قبل الأطراف على تعيين الحكم المرجح ، (الثالث) ، ليرأس هيئتة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم ــ يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح المُختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
(٤) إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة ــ فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
(٥) وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.
(٦) يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة في صحته.
(٧) يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
المادة : التاسعة عشرة
إنهاء الإتفاقية
١ ) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.
٢ ) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب ــ بإتفاق مشترك ــ قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار ، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة الحادية والعشرون
سريان مفعول الإتفاقية
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.
حرر في مدينة الرياض في يوم ١٠ صفر ١٤٣٦ هجري الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٤ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية والقيرغيزية والروسية وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية . ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة لغرض التطبيق . وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الانجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للموارد البشرية والمالية
عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري
عن حكومة جمهورية قيرغستان
وزير الخارجية
ايرلان عبدالدايف
ملحق
جـدول الطرق
القسم الأول :
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها جمهورية قيرغستان :
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء
نقاط في جمهورية قيرغستان | أي نقاط | جدة ، الرياض ، الدمام والمدينة المنورة | أي نقاط
القسم الثاني :
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي تعينها المملكة العربية السعودية :
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية قيرغستان | نقاط فيما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | بشكيك ، أوش ، باسكي كل ، كراكول | أي نقاط
القسم الثالث :
ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
١ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.
٢ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.
