بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٠
التاريخ: ١٤٤٤/٢/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (١٢٥)
وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٦٠٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٤٨٥٣ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال السياحة
بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بـ" الموقعين " أو "البلدين")؛
رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما، وإدراكًا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعيًا منهما إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة، قد اتفقتا على الآتي:
البند الأول
سيشجع الموقعان التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مجال السياحة وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بكلا البلدين، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكل منهما، ودون الإخلال بالتزاماتهما الدولية.
البند الثاني
سيعمل الموقعان على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:
١. التشريعات في قطاع السياحة.
٢. البيانات والإحصاءات السياحية.
٣. إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
٤. التنمية والتخطيط والاستثمار في المجال السياحي.
٥. ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمنظمين في مجال السياحة، من ضمنها مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.
٦. الابتكار والتكنولوجيا في مجال السياحة، بما في ذلك السفر السلس.
٧. الممارسات السياحية الشاملة والمستدامة.
٨. التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.
٩. أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الموقعان.
البند الثالث
سيقوم الموقعان بتحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية.
البند الرابع
سيشجع الموقعان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
البند الخامس
سيشجع الموقعان الاستفادة من خبرات بعضهما في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
البند السادس
١. سيتعاون الموقعان في تسويق وترويج الأنشطة السياحية لكل منهما في بلديهما، في المجالات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الثقافية والتراثية، والسياحة الريفية.
٢. سيشجع الموقعان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بالسياحة في كلا البلدين.
٣. سيشجع الموقعان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين. وسيتكفل الموقع الفرنسي بتزويد وزارة السياحة في المملكة بخبير متفرّغ، برعاية وتمويل كامل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
البند السابع
سوف يعمل الموقعان على التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
البند الثامن
سوف تُسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر بين الموقعين.
البند التاسع
لن تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الموقعين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الموقعان أو أي منهما طرفاً فيها.
البند العاشر
١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة مذكرة التفاهم هذه (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد الموقعين الموقع الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. سيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الموقعين.
٤. في حال إنهاء مشروع التعاون الناشيء عن هذه المذكرة، ستظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير مالم يقرر الموقعان خلاف ذلك.
البند الحادي عشر
لن يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزامات قانونية أو مالية على الموقعين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
حُررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة يوم السبت بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة
عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية
في الجمهورية الفرنسية
فرانك رياستر
الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب [لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية]
