الارت: ٣٠١
التاريخ: ١٤٤٤/٢/١٨ف
اينؤإئبثظليليي
للم
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دلة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
١٤١٢١٨/٢٧د.
بتاريخ
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
A١٤١٤I٣١٣.
بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
١٤١٢١٨/٢٧ك.
بتاريخ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٢) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوذواء رقم ( ١٢٥ ) بتاريخ ٤/٢/١٧ ٥١٤٤.
رسمنا بما هو آت:
أولأ
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية
السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرئسية، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
انل
قراررقم : (١٢٥)
وتاريخ: ٤٤/٢/١٧ ١٤هـ
الملتالجنهتالتسجئهيا
اـاتالغا.. باه
متللا
فلتتقف
إن مجلسى الونناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٦٠٣
وتاريخ
١٤٤٣/١٢/٢٥ف، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة ر" ٤٨٥٣
وتاريخ ١٤٤٣/٧/٨ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من
وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أودويا والشؤون الخارجيـة في
الجمهورية الفرنسية.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ف، المعدة
في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٣٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧)
وتاريخ ١٤٤٤١١١٢٤ف.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة
العربية السعودية وونارة أودويا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة
جدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩ه، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
-
مذكرة تفاهم في مجال السياحة
بين كل من وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية
ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية فـي
الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بـ " الموقعين " أو "البلدين")؛
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنميـة
الاقتصادية، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة، قد اتفقتا على الآتي:
البند الأول
سيشجع الموقعان التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مجال السياحة
وفقا للأنظمة واللوائح الخاصة بكلا البلدين، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكل
منهما، ودون الإخلال بالتزاماتهما الدولية.
البند الثاني
سيعمل الموقعان على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:
التشريعات في قطاع السياحة.
البيانات والإحصاءات السياحية.
إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
ى
٣.
ل
ومربهه
. - سهد:
ب
لمئه
البراد بجلس الوي
013
د
بل العربية
لودن.
لهن
- برثوولدامة لمحمس الوزوا
ب- مم
٤. التنمية والتخطيط والاستثمار في المجال السياحي.
ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمنظمين في مجال السياحة، من ضمنها مرافق
الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.
الابتكار والتكنولوجيا في مجال السياحة، بما في ذلك السفر السلس.
الممارسات السياحية الشاملة والمستدامة.
التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.
أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الموقعان.
البند الثالث
د
٨.
٥
سيقوم الموقعان بتحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار
المشترك في المشاريع السياحية.
البند الرابع
سيشجع الموقعان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض
والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
و رم
تمية العربية السعب.
يعك
لفئة
احبزاد بجلس الوي
013
البند الخامس
سيشجع الموقعان الاستفادة من خبرات بعضهما في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري
في مجال السياحة من خلال المنشأت التعليمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
البند السادس
١. سيتعاون الموقعان في تسويق وترويج الأنشطة السياحية لكل منهما فـي بلديهما، فـي
المجالات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الثقافيـة والتراثيـة،
والسياحة الريفية.
سيشجع الموقعان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وإلمؤسسات
الأخرى التي تعنى بالسياحة في كلا البلدين.
سيشجع الموقعان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين. وسيتكفل الموقع
٣.
الفرنسي بتزويد وزارة السياحة في المملكة بخبير متفرغ، برعاية وتمويل كامل من وزارة
أورويا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
البند السابع
سوف يعمل الموقعان علـى التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات
الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
وده ،
ـ د بت .
لمئم ن
وم وبييم
7،نعربية السمبى
العارة لعلس الهييد.
هر--
البند الثامن
سوف تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية عبر التفاوض المباشس
بين الموقعين.
البند التاسع
لن تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين
الموقعين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الموقعان أو أي
منهما طرفا فيها.
البند العاشر
١ . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظاميـة الداخليـة
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة مذكرة التفاهم هذه (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، ونتجدد تلقائيا لمدة
مماثلة، ما لم يبلغ أحد الموقعين الموقع الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته
في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣..سيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الموقعين.
م لكهمن
٤
ـ ردمتمجاز.
دم ،
لهمه
احبباء بجلس ألو
013
من
٤. في حال إنهاء مشروع التعاون الناشيء عن هذه المذكرة، ستظل جميع أحكامها سارية
المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير مالم يقرر
الموقعان خلاف ذلك.
البند الحادي عشر
لن يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزامات قانونية أو مالية على الموقعين بموجب القانون
المحلي أو الدولي.
حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة يوم السبت بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩ ه
الموافق ٤/ ١٢ /٠٢١ ٢م، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية
في الجمهورية الفرنسية
فرانك رياستر
الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة
الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا
والشؤون الخارجية
013
ومرعم
عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
سس.
أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة
رهلكة العربيد الدي.
له
الهعة لمجدس الوزو
