آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتي…

الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٠٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الغرض والوظائف والعضوية، رأس المال، عمليات البنك، مالية البنك، الحوكمة، أحكام عامة، انسحاب الأعضاء وتعليق عضويتهم، تعليق عمليات البنك وإنهاؤها، وضعية البنك وحصانته وامتيازاته وإعفاءاته، التعديل والتفسير والتحكيم، أحكام نهائية، ملاحق، وقعت في مدينة بكين بتاريخ 12 رمضان 1436هـ الموافق 19 يونيو 2015م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢١

التاريخ: ١٤٣٧/٤/٩هـ

بعـــون اللـه تعالـــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٠٨)

وتاريـــخ : ١٤٣٧/٤/٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٦٩٣ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٨١٢٧ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، وعلى اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في هذا البنك .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧١٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٧١/١٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠هـ .

يقرر

الموافقة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٢٩م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

اتفاقية التأسيس

النسخة الأخيرة للاعتماد

تمّت في الاجتماع الخامس لكبار المفاوضين

٢٢ مايو ٢٠١٥

نحن الدول الموقع عنا على هذه الاتفاقية:

بالنظر إلى أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النمو وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقتصادات آسيا والتي ستسهم في إكساب المنطقة المرونة اللازمة لمواجهة الازمات المالية المحتملة وغيرها من الصدمات الخارجية في سياق العولمة.

وإقرارا بأهمية تطوير البنية التحتية في توسيع نطاق الترابط الإقليمي وتعزيز التكامل الإقليمي، ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي والمحافظة على التنمية الاجتماعية للشعوب الآسيوية، والمساهمة في ديناميكية الاقتصاد العالمي.

وإدراكا منا بان الاحتياجات التمويلية الكبيرة طويلة الاجل لتطوير البنية التحتية في آسيا ستتم تلبيتها بصورة أكفأ عن طريق الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (المشار إليه فيما بعد "بالبنك").

واقتناعا بأن إنشاء البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تطوير البنية التحتية سيساعد على حشد الموارد الإضافية المطلوبة بشدة من داخل آسيا وخارجها وإزالة اختناقات التمويل التي تواجه فرادى الاقتصادات الآسيوية، كما أنه سيكون رافدا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في سعيها لتشجيع النمو المستمر والمستقر في آسيا.

اتفقنا على إنشاء البنك الذي يعمل طبقا للأحكام الآتية:

الفصل الأول

الغرض والوظائف والعضوية

المادة الأولى: الغرض

١- الغرض من إنشاء البنك هو:

(١) تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق الثروة، وتوثيق الترابط بين البنى التحتية في آسيا بالاستثمار فيها وفي غيرها من القطاعات المنتجة.

(٢) تشجيع التعاون والشراكة الإقليميين في معالجة التحديات التنموية عن طريق العمل عن كثب مع مؤسسات التنمية الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف.

٢- تتضمن الإشارات إلى "آسيا" و"المنطقة" حيثما وردت في هذه الوثيقة المناطق الجغرافية ومكوناتها التي تصنفها الأمم المتحدة باعتبارها آسيا وأوقيانوسيا، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك.

المادة الثانية: الوظائف

يقوم البنك بالوظائف الآتية تحقيقا لغرض إنشائه:

١- تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المنطقة للأغراض التنموية، ولا سيما تطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة.

٢- استخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لتمويل التنمية في المنطقة، بما في ذلك المشروعات والبرامج التي تساهم بأقصى درجة من الفعالية في النمو الاقتصادي المتناغم في المنطقة ككل ومع توجيه اهتمام خاص إلى احتياجات الأعضاء الأقل نموا في المنطقة.

٣- تشجيع الاستثمار الخاص في المشروعات والمؤسسات والأنشطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية في المنطقة، ولا سيما في البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة، ودعم الاستثمار الخاص في حالة عدم توافر رأس المال الخاص بشروط معقولة.

٤- الاضطلاع بأي أنشطة أخرى وتقديم أي خدمات أخرى يمكن أن تساهم في أداء هذه الوظائف.

المادة الثالثة: العضوية:

١- يُفتح باب عضوية البنك لأعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو البنك الآسيوي للتنمية.

أ- يُقصَد بالأعضاء الإقليميين الأعضاء المدرجون في الجزء (أ) من الملحق (أ) والأعضاء الآخرون المدرجون في المنطقة الآسيوية طبقا للمادة (الأولى)، على أن يكون كل الأعضاء الآخرين أعضاء غير إقليميين.

ب- يُقصَد بالأعضاء المؤسسين الأعضاء المدرجون في الملحق (أ) الذين يوقعون على هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في المادة (السابعة والخمسين) أو قبل حلوله ممن يستوفون كل شروط العضوية الأخرى قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والخمسين).

٢- يجوز قبول عضوية أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو بنك التنمية الآسيوي الذين لا يدخلون في العضوية وفق المادة (الثامنة والخمسين)، وذلك وفق الشروط التي يحددها البنك وشريطة الحصول على تصويت الأغلبية الخاصة في مجلس المحافظين كما تنص المادة (الثامنة والعشرين).

٣- في حالة طلب العضوية من الكيانات غير السيادية أو التي لا تتولى تسيير علاقاتها الدولية، يتولى عضو البنك المسؤول عن علاقاتها الدولية تقديم طلب الانضمام للعضوية أو يوافق عليه.

الفصل الثاني

رأس المال

المادة الرابعة: رأس المال المصرح به:

١- يبلغ رصيد رأس المال المصرح به مائة مليار (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي، مقسم إلى مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) دولار لكل سهم، ويقتصر الاكتتاب فيه على الأعضاء طبقا لأحكام المادة (الخامسة).

٢- يقسم الرصيد الأصلي لرأس المال المصرح به إلى أسهم مدفوعة وأسهم تحت الطلب، على أن تكون الأسهم المدفوعة بقيمة اسمية إجمالية قدرها عشرون مليار (٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار، والأسهم تحت الطلب بقيمة اسمية إجمالية قدرها ثمانون مليار (٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار.

٣- يجوز لمجلس المحافظين زيادة رصيد رأس المال المصرح به للبنك بتصويت الأغلبية الفائقة حسبما تنص عليه المادة ٢٨، في الوقت وبالشروط المناسبة، بما في ذلك النسبة بين الأسهم المسددة والأسهم تحت الطلب.

٤- يُقصَد بكلمة "دولار" والعلامة "$" أينما وردتا في هذه الاتفاقية عملة الدفع الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة الخامسة: الاكتتاب في الأسهم:

١- يكتتب كل عضو في أسهم رأس مال البنك، على أن ينقسم كل اكتتاب في أسهم رأس المال الأصلي إلى أسهم مدفوعة وأسهم تحت الطلب بنسبة اثنين (٢) إلى ثمانية (٨). ويحدد الملحق (أ) العدد المبدئي للأسهم المتاح الاكتتاب فيها للبلدان التي تنضم إلى العضوية وفقا للمادة (الثامنة والخمسين).

٢- يحدد مجلس المحافظين العدد المبدئي للأسهم التي تكتتب فيها البلدان التي تنضم إلى العضوية وفقا للفقرة ٢ من المادة (الثالثة)، شريطة ألا يصرَّح بأي اكتتاب يتسبب في خفض النسبة المئوية لأسهم رأس المال التي يحملها الأعضاء الإقليميون إلى أقل من خمسة وسبعين (٧٥) في المائة من مجموع رصيد رأس المال المكتتب فيه، ما لم يتفق مجلس المحافظين على خلاف ذلك بتصويت الأغلبية الفائقة طبقا للمادة (الثامنة والعشرين).

٣- يجوز لمجلس المحافظين، عند طلب أي عضو، أن يرفع اكتتابه بالشروط التي يحددها المجلس بتصويت الأغلبية الفائقة، حسبما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون)، شريطة ألا يُصرَّح بأي زيادة في اكتتاب أي عضو إذا كانت تتسبب في خفض النسبة المئوية لأسهم رأس مال الأعضاء الإقليميين إلى أقل من خمسة وسبعين (٧٥) في المائة من مجموع رصيد رأس المال المكتتب فيه، ما لم يتفق مجلس المحافظين على خلاف ذلك بتصويت الأغلبية الفائقة طبقا للمادة (الثامنة والعشرين).

٤- يقوم مجلس المحافظين خلال فترات زمنية لا تتجاوز خمس (٥) سنوات بمراجعة رصيد رأس مال البنك. وفي حالة حدوث زيادة في رصيد رأس المال المصرح به، تتاح لكل عضو فرصة كافية للاكتتاب، بالشروط التي يحددها مجلس المحافظين، وذلك بنسبة من زيادة الرصيد تعادل نسبة أسهمه المكتتبة إلى رصيد رأس المال الكلي قبيل هذه الزيادة مباشرة. ولا يجوز إلزام أي عضو بالاكتتاب بأي نسبة في أي زيادة تطرأ على رصيد رأس المال.

المادة السادسة: سداد الاكتتاب:

١- يلتزم كل طرف موقّع على هذه الاتفاقية ينضم إلى العضوية طبقا للمادة (الثامنة والخمسين) بسداد قيمة الاكتتاب المبدئي في رصيد رأس مال البنك المدفوع، مقسماً إلى خمس (٥) دفعات، كل منها يعادل عشرين (٢٠) في المائة من هذه القيمة، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (٥) من هذه المادة. ويسدد كل عضو الدفعة الأولى في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أو في تاريخ- أو قبل تاريخ- إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة نيابة عنه طبقا للفقرة (١) من المادة (الثامنة والخمسين)، أيهما أبعد. وتصبح الدفعة الثانية مستحقة السداد بعد عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما تستحق الدفعات الثلاث الباقية تِباعا بعد عام واحد من تاريخ استحقاق الدفعة السابقة على كل منها.

٢- يُستخدَم الدولار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل في سداد كل دفعة من حصص الاكتتاب المبدئية في الرصيد الأصلي لرأس المال المدفوع ، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (٥) من هذه المادة، مع جواز أن يحول البنك هذه المدفوعات في أي وقت إلى الدولار. ويتم تعليق كل الحقوق المكتسبة، بما فيها حقوق التصويت، التي ترتبط بالأسهم المدفوعة والأسهم تحت الطلب المصاحبة لها والتي تكون مستحقة عن هذه المدفوعات وغير مسددة، وذلك إلى أن

يتلقى البنك المدفوعات المستحقة بالكامل.

٣- لا يجوز طلب دفع القيمة المكتتبة في رصيد رأس مال البنك من الأسهم تحت الطلب إلا إذا احتاجها البنك لسداد التزاماته. وفي حالة طلب هذه القيمة، يجوز للعضـو سـدادها بالدولار أو بالعملة المطلوبة لسداد التزامات البنك للغرض الذي طُلبَت من أجله. ويُشترط أن تكون النسبة المئوية للمبالغ المستدعاة من حصص الاكتتاب غير المدفوعة موحدة بين كل الأسهم تحت الطلب.

٤- إلى حين عقد مجلس المحافظين جلسته الافتتاحية، يحدد البنك مكان أداء أي مدفوعات تسدد بموجب هذه المادة، على أن يكون سداد الدفعة الأولى المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها أمينا للبنك.

٥- لأغراض هذه الفقرة، يجوز للعضو الذي يُعد من البلدان الأقل نموا أن يدفع اكتتابه بمقتضى الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - كخيار بديل - بإحدى الطريقتين الآتيتين:

(أ) كاملا بالدولار أو بعملة أخرى قابلة للتحويل بحد أقصى عشر (١٠) دفعات، على أن تعادل كل دفعة عشرة (١٠) في المائة من مجموع القيمة، وتستحق الدفعتان الأولى والثانية حسب الوارد في الفقرة (١)، وتستحق الثالثة وحتى العاشرة في تواريخ الذكرى الثانية وما بعدها من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

(ب) جزء منه بالدولار أو بعملة أخرى قابلة للتحويل بحد أقصى خمسون (٥٠) في المائة من كل دفعة بعملة البلد العضو، تبعا لبيان الدفعات الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتطبق الأحكام الآتية على المدفوعات بمقتضى هذه الفقرة الفرعية (ب):

(١) على العضو إخطار البنك وقت الاكتتاب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة بنسبة المدفوعات التي سيسددها بعملته الوطنية.

(٢) يخضع مقدار ما يسدده العضو بعملته الوطنية في ظل هذه الفقرة (٥) لما يقرر البنك أنه معادل للقيمة الكاملة بالدولار للجزء قيد السداد من حصة الاكتتاب. ويكون المبلغ الأول بالمقدار الذي يعتبره العضو ملائما وفق هذه الشروط، على أن يخضع للتعديل الذي يقرر البنك ضرورته لتكوين المعادل الكامل بالدولار لهذا المبلغ، وذلك في غضون تسعين (٩٠) يوما من تاريخ استحقاقه.

(٣) إذا ارتأى البنك حدوث انخفاض كبير في سعر عملة العضو، يتعين على هذا العضو أن يدفع للبنك، في غضون فترة معقولة، مقدارا إضافيا من عملته حسب المطلوب للمحافظة على قيمة كل ما يحوزه البنك بهذه العملة من حصة اكتتاب العضو المذكور.

(٤) إذا ارتأى البنك حدوث ارتفاع كبير في سعر عملة العضو، يتعين على البنك أن يدفع لهذا العضو، في غضون فترة معقولة، مقدارا إضافيا من هذه العملة حسب المطلوب لتعديل قيمة كل ما يحوزه البنك بهذه العملة من حصة اكتتاب العضو المذكور.

(٥) يجوز للبنك التنازل عن حقوقه في السداد بمقتضى الفقرة الفرعية (٣) ويجوز للعضو التنازل عن حقوقه في السداد بمقتضى الفقرة الفرعية (٤).

٦- يلتزم البنك بأن يقبل من أي عضو يدفع اكتتابه بمقتضى الفقرة الفرعية (٥- ب) من هذه المادة سندات إذنية أو غيرها من الالتزامات الصادرة عن حكومة العضو، أو عـن جهـة الإيـداع المعينة من هذا العضو، بدلا من المبلغ المدفوع بعملة العضو، شريطة ألا يكون هـذا المبلـغ مطلويا من جانب البنك لإدارة عملياته، وعلى أن تكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة للتداول وغير مغلة للفائدة وواجبة الدفع للبنك بالقيمة الاسمية عند الطلب.

المادة السابعة: شروط الأسهم

١- تصدر أسهم رأس المال التي يكتتب فيها الأعضاء في البدايـة بالقيمـة الاسـمية، كمـا تصدر الأسهم الأخرى بالقيمة الاسمية ما لم يقرر مجلس المحافظين في ظروف خاصة إصدارها وفق شروط أخرى بموافقة الأغلبية الخاصة وفقا لأحكام المادة (الثامنة والعشرين).

٢- لا يجوز رهن أسهم رأس المال أو تحميلها التزامات بأي صورة، ولا يجوز نقـل ملكيتهـا إلا إلى البنك.

٣- تكون التزامات العضو المحملة على أسهمه مقتصرة على الجزء غير المسدد من سعر إصدارها.

٤- لا يتحمل أي عضو مسؤولية أي التزامات تخص البنك بسبب عضويته فيه.

المادة الثامنة: الموارد العادية:

يتضمن مصطلح "الموارد العادية"، حسب استخدامه في هذه الاتفاقية، ما يلي:

١- رصيد رأس مال البنك المصرح به، بما في ذلك الأسهم المدفوعـة والأسـهم تحـت الطلب، المكتتب فيه وفقا للمادة (الخامسة).

٢- الأموال التي يقوم البنك بجمعها بحكم الصلاحيات المخولة لـه في الفقرة (١) مـن المادة (السادسة عشرة)، والتي ينطبق عليها الالتزام بطلب السداد حسب الـوارد في الفقرة (٣) مـن المادة (السادسة).

٣- الأموال المقبوضة سدادا لقروض أو ضمانات والمسددة من الموارد المشـار إليهـا في الفقرتين الفرعيتين (١) و(٢) من هذه المادة أو كعائد على استثمارات رأس المال وغيرها من أشكال التمويل الذي تتم الموافقة عليه طبقا للفقرة الفرعية (٦-٢) مـن المادة (الحاديـة عشـرة) ويُصرَف من هذه الموارد.

٤- الدخل المستمد من القروض المقدمة من الأموال آنفة الذكر أو من الضمانات التي ينطبق عليها الالتزام بطلب السداد حسب الوارد في الفقرة (٣) من المادة (السادسة).

٥- أي أموال أخرى أو دخل آخر يحصل عليه البنك ممـا لا يشكل جـزءا مـن مـوارد الصناديق الخاصة المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث

عمليات البنك

المادة التاسعة: استخدام الموارد:

تسـتخدم مـوارد البنـك وتسهيلاته اسـتخداما حصـريا في تحقيـق غرضـه وتنفيـذ وظائفـه المحددين في المادتين (الأولى) و (الثانية) على الترتيب، وطبقا للمبادئ المصرفية السليمة.

المادة العاشرة: العمليات العادية والخاصة:

١- تتألف عمليات البنك مما يلي:

(١) العمليات العادية الممولة من موارد البنك العادية، والمشار إليها في المادة (الثامنة).

(٢) العمليات الخاصة الممولة من موارد الصناديق الخاصة المشار إليها في المادة (السابعة عشرة).

ويجوز استخدام نوعي العمليات بصفة منفصلة في تمويل عناصـر في المشروع أو البرنامج نفسه.

٢- يُراعى الفصل التام بين الموارد العادية وموارد الصناديق الخاصة لـدى البنـك في كـل الأوقـات ومن كل الاوجه، وذلك من حيث حيازتها أو استخدامها أو الالتزام بالصرف منها أو استثمارها أو التصرف فيها بأي صورة أخرى. كذلك يراعـى الفصل بـين العمليـات العاديـة والعمليـات الخاصة فيما يصدره البنك من كشوف مالية.

٣- لا يجوز تحت أي ظروف تحميل مـوارد البنـك العاديـة أو استخدامها لسـداد أي خسـائر أو التزامات تنشأ عن العمليات الخاصة أو غيرها مـن الأنشطة الـتي اسـتخدمت مـن أجلـها في الاصل الصناديق الخاصة أو تم الالتزام في الأصل بموارد من الصناديق الخاصة لتمويلها.

٤- يتم تحميل موارد البنك العادية كل المصروفات ذات الصلة المباشرة بهـذه العمليـات، ويـتم تحميل موارد الصناديق الخاصة كل المصروفات ذات الصلة المباشرة بالعمليات الخاصة. ويُترك للبنك تحديد كيفية سداد المصروفات الأخرى.

المادة الحادية عشرة: المستفيدون وأساليب التشغيل:

١- (أ) يجوز للبنك تقديم التمويل أو تيسـير تقديمـه لأي عضـو، أو أي جهـة أو وكالـة أو فـرع سياسي تابع له، أو أي كيان أو مؤسسة تعمل في أراضي أحد الأعضاء، وكذلك للـهيئات الدولية أو الإقليمية أو الكيانات المعنية بالتنمية الاقتصادية في المنطقة.

(ب) يجوز للبنك، في ظروف خاصة، أن يقدم مساعدات لمستفيدين من غير المحددين في الفقرة الفرعية (أ)، على أن يقتصر ذلك على الحـالات الآتيـة شريطة موافقة مجلـس المحافظين بتصويت الأغلبية الفائقة على النحو المقرر في المادة (الثامنة والعشرين):

(١) إذا قرر مجلس المحافظين أن هذه المساعدات موجهة لخدمة الغرض الذي نشأ من أجلـه البنك وتندرج ضمن وظائفه وتصب في صالح أعضائه.

(٢) إذا حدد مجلس المحافظين أنواع المساعدات التي يجوز تقديمها للمستفيد المعني طبقـا للوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يمارس البنك عملياته بأي من الطرق الآتية:

(١) تقديم تمويل مشترك أو المشاركة في قروض مباشرة.

(٢) استثمار الأموال بالمساهمة في حصص ملكية مؤسسة أو مشروع.

(٣) ضمان قروض لأغراض التنمية الاقتصادية، سـواء كطـرف ملتـزم أساسي أو ثانوي، كليا أو جزئيا.

(٤) توزيع موارد الصناديق الخاصة طبقا للاتفاقيات التي تحدد استخدامها.

(٥) تقديم المساعدة الفنية طبقا للمادة (الخامسة عشرة).

(٦) عن طريق أنواع التمويل التي يحددها مجلس المحافظين، بتصويت الأغلبية الخاصة على النحو المحدد في المادة (الثامنة والعشرين).

المادة الثانية عشرة: القيود على العمليات العادية:

١- لا يجوز في أي وقت زيادة المبلغ الكلي القائم للأسهم والاستثمارات والضمانات وغيرها من أشكال التمويل التي يقدمها البنك في إطار عملياته العادية طبقا للفقرات الفرعية (١) و (٢) و (٣) و (٤) من الفقرة الفرعية (٢) من المادة (الحادية عشرة)، إذا كانت هذه الزيادة من شـأنها تجاوز المبلغ الكلي لرأس ماله المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه مـن احتياطيـات وأربـاح محتجزة ضمن موارده العادية. ورغم ما تنص عليه الجملة السابقة، يجوز لمجلس المحـافظين أن يحدد في أي وقت، بتصويت الأغلبية الفائقة وطبقا للمادة (الثامنة والعشرين)، زيادة الحـد المنصوص عليه في هذه الفقرة حسب مركز البنك المـالي وحالتـه الماليـة بمقـدار يصـل إلى (٢٥٠٪) من رأس مال البنك المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه من احتياطيات وأربـاح محتجزة ضمن موارده العادية.

٢- لا يجوز في أي وقت أن يتجاوز حجم المبلغ المصروف للاستثمار في الأسهم الحجم المعـادل لمجموع رأس مال البنك المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه من احتياطيات عامة.

المادة الثالثة عشرة: مبادئ التشغيل:

تدار عمليات البنك طبقا للمبادئ الآتية:

١- يسترشد البنك بالمبادئ المصرفية السليمة فيما يجريه من عمليات.

٢- تستهدف عمليات البنك في الأساس تمويل مشروعات محددة أو برامج استثمارية محـددة، والاستثمار في الأسهم، والمساعدة الفنية طبقا للمادة (الخامسة عشرة).

٣- لا يجوز للبنك أن يمول أي مشروع في أراضي أحـد الأعضـاء إذا كـان العضـو معارضـا لـهذا التمويل.

٤- يضمن البنك توافق كل عملية من عملياته مع سياساته التشغيلية والمالية، بما في ذلك مثالاً وليس حصراً السياسات التي تعالج الآثار البيئية والاجتماعية.

٥- عند النظر في طلب للتمويل، يوجه البنك الاهتمام الواجب إلى قدرة المستفيد على الحصـول على تمويل أو تسهيلات مـن جهـات أخـرى بشروط يراهـا البنـك معقولـة بالنسـبة إلى هـذا المستفيد، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة.

٦- عند تقديم التمويل أو ضمانه، يوجه البنك الاهتمام الواجب للاحتمالات المتوقعـة مـن حيـث قدرة المستفيد وقدرة الضامن، إن وجد، على الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد التمويل.

٧- عند تقديم التمويل أو ضمانه، تكون الشروط المالية، مثل سعر الفائدة والرسوم الأخرى وجدول سداد المبلغ الأصلي، ملائمة في رأي البنك للتمويل المعني وللمخاطر التي يتعرض لها البنك في سياقه.

٨- لا يفرض البنك قيدا على شراء السلع والخدمات من أي بلد باستخدام عائدات أي تمويل يتم في إطار عمليات البنك العادية أو الخاصة.

٩- يتخذ البنك التدابير الضرورية لضمان استخدام عائدات أي تمويل يقدمه أو يضمنه أو يشارك فيه استخداما حصريا في الأغراض التي مُنح التمويل من أجلها ومع الاهتمام الكافي باعتبارات الاقتصاد والكفاءة.

١٠- يوجه البنك الاهتمام الواجب للرغبة في تجنب استخدام موارده لمصلحة أحد البلدان الأعضاء بما لا يتناسب مع حجم الموارد المستخدمة لمصلحة الأعضاء الآخرين.

١١- يسعى البنك إلى المحافظة على مستوى معقول من التنوع في استثماره لأسهم رأس المـال. وفي سياق استثمار الأسهم، لا يتحمل البنك مسؤولية إدارة أي كيان أو مشروع يستثمر فيه ولا يسعى للحصول على حصة مسيطرة في هذا الكيان أو المشروع، إلا في حدود الضروري لحماية استثماراته.

المادة الرابعة عشرة: شروط التمويل:

١- عند تقديم البنك قروضا أو مشاركته في تقديمها، ينص عقد الإقراض على شروط القرض أو الضمان، تمشيا مع المبادئ التشغيلية الواردة في المادة (الثالثة عشرة) ورهنا بالاحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وعلى البنك أن يراعي مراعـاة كاملـة، عنـد تحديـد هـذه الشروط، ضرورة حماية دخله ومركزه المالي.

٢- إذا كان المستفيد من القرض أو الضمان ليس عضواً في البنك، يجوز للبنك، إذا رأى صواب ذلك، أن يشترط قيام العضو المعني الذي يقام المشروع على أرضه أو أحد أجهزته أو وكالاتـه التي يقبلها البنك، بمهمة الضامن لسداد أصل القرض ومدفوعات الفائدة المترتبة عليه وغيرها من الرسوم التي تستحق عليه طبقا للشروط المقررة في هذا الخصوص.

٣- لا يتجاوز حجم الاستثمار في الأسهم نسبة رأس المال السهمي في الكيان أو المؤسسة المعنية طبقا لما تجيزه السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.

٤- يجوز للبنك تقديم التمويل في إطار عملياته بعملة البلد المعني، طبقا للسياسات التي تكفـل الحد من مخاطر العملة.

المادة الخامسة عشرة: المساعدة الفنية:

١- يجوز للبنك تقديم المشورة والمساعدة الفنية وأشكال المساعدة الأخرى التي تخدم الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه.

٢- يُحَمَّل البنك على دخله ما ينشا عن تقديم هذه الخدمات من نفقات غير قابلة للاسترداد.

الفصل الرابع

مالية البنك

المادة السادسة عشرة: الصلاحيات العامة:

بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، فللبنك الصلاحيات الآتية:

١- جمع الأموال، من خلال الاقتراض أو غيره مـن السـبل، في البلـدان الأعضـاء أو غيرهـا، طبقـا للنصوص القانونية ذات الصلة.

٢- شراء وبيع الأوراق المالية التي أصدرها أو ضَمِنها أو استثمر فيها.

٣- ضمان الأوراق المالية التي استثمر فيها لتيسير بيعها.

٤- ضمان الاكتتاب، أو المشاركة في الاكتتاب، في الأوراق المالية الصادرة عن أي جهة أو مؤسسة لأغراض تتوافق مع الغرض الذي أنشئ من أجله.

٥- استثمار أو إيداع الأموال التي لا تحتاجها عملياته.

٦- يضمن البنك أن يحمل كل وجه كل ورقة مالية يصدرها أو يضمنها إفادة واضحة بأنها لا تشكل التزاماً على أي حكومة، ما لم تكن بالفعل التزاماً محددا لحكومة ما، ومن ثم يتعين الإشارة إلى ذلك في الإفادة.

٧- إنشاء وإدارة صناديق تظل في حيازته على سبيل الأمانة لأطراف أخرى، شريطة أن تكون هذه الصناديق الائتمانية مصممة بحيث تخدم الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه، في إطار صندوق ائتماني يكون قد وافق عليه مجلس المحافظين.

٨- إنشاء كيانات تابعة تصمم لخدمة الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه، على أن يكون ذلك مرهونا بتصويت الأغلبية الخاصة في مجلس المحافظين حسبما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون).

٩- أي صلاحيات أخرى، ووضع أي قواعد ولوائح ضرورية أو ملائمة لدعم الغرض منه والوظائف المنوطة به، بما يتسق مع نصوص هذه الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة: الصناديق الخاصة:

١- للبنك قبول الصناديق الخاصة التي تصمم لخدمة الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه، على أن تصبح هذه الصناديق ضمن موارد البنك وأن يتحمل كل صندوق خاص كلفة أعباءه الإدارية.

٢- يجوز استخدام الصندوق الخاص الذي يقبله البنك بشروط تتفق مع الغرض منه والوظائف المنوطة به كما تتسق مع الاتفاقية المعتمدة بشأن ذلك الصندوق.

٣- يعتمد البنك القواعد واللوائح الخاصة اللازمة لإنشاء وإدارة واستخدام كل صندوق خاص، وتتفق هذه القواعد واللوائح مع أحكام هذه الاتفاقية، ماعدا الأحكام التي لا تنطبق صراحة إلا على عمليات البنك العادية.

٤- يشير مصطلح "موارد الصناديق الخاصة" إلى موارد أي صندوق خاص ويشمل:

(١) الأموال التي يقبلها البنك لإدخالها في أي صندوق خاص.

(٢) الأموال المقبوضة ارتباطاً بالقروض أو الضمانات، والعائدات المحققة من أي استثمارات في الأسهم، الممولة من موارد أي صندوق خاص، والتي يتلقاها هذا الصندوق الخاص وفقا لقواعد ولوائح البنك التي يخضع لها.

(٣) الدخل المتحصل من استثمار موارد الصناديق الخاصة.

(٤) أي مورد آخر موضوع تحت تصرف أي صندوق خاص.

المادة الثامنة عشرة: تخصيص وتوزيع الدخل الصافي:

١- يحدد مجلس المحافظين- بصفة سنوية على الأقل وبعد تجنيب مخصصات للاحتياطيات- ما يتم تخصيصه من الدخل الصافي للأرباح المحتجزة أو غيرها من الأغراض، وما يتم توزيعه على الأعضاء إن وجد. ويتم اتخاذ أي قرار بتخصيص مبالغ من دخل البنك الصافي لأغراض أخرى بتصويت الأغلبية الفائقة حسبما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون.

٢- يكون التوزيع المشار إليه في الفقرة السابقة بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزها كل عضو، ويكون أداء المدفوعات على النحو الذي يقرره مجلس المحافظين وبالعملة التي يحددها.

المادة التاسعة عشرة: العملات:

١- لا يجوز للأعضاء فرض أي قيد على العملات، بما في ذلك تلقيها أو حيازتها أو استخدامها أو نقلها من جانب البنك أو أي متلقٍ من البنك، لأغراض المدفوعات في أي بلد.

٢- كلما دعت الضرورة بموجب هذه الاتفاقية لتقييم أي عملة في مقابل عملة أخرى أو تحديد ما إذا كانت قابلة للتحويل، يتولى البنك هذا التقييم والتحديد.

المادة العشرين: أساليب الوفاء بالتزامات البنك:

١- في سياق عمليات البنك العادية، يتخذ البنك الإجراءات التي يرى ملاءمتها في حالات المتأخرات أو عدم السداد المتعلقة بالقروض المقدمة أو المضمونة من البنك، وفي حالات الخسائر الناشئة عن استثمار الأسهم أو غير ذلك من أشكال التمويل بمقتضى الفقرة الفرعية ٢(٦) من المادة الحادية عشرة. ويحتفظ البنك بمخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض المحتملة.

٢- تُحمَل الخسائر الناشئة عن عمليات البنك العادية بإحدى الطرفين الآتية:

(١) أولاً، على المخصصات المشار إليها في الفقرة (١) المذكور آنفا؛

(٢) ثانياً، على الدخل الصافي؛

(٣) ثالثاً، خصماً على الاحتياطيات والأرباح المحتجزة؛

(٤) رابعاً، خصماً على رأس المال المدفوع غير المنقوص؛

(٥) خامساً، على مبلغ ملائم من رأس المال تحت الطلب غير المستدعى الذي يتعين استدعاؤه طبقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (السادسة).

الفصل الخامس

الحوكمة

المادة الحادية والعشرون: الهيكلة:

يكون للبنك مجلس محافظون ومجلس إدارة ورئيس ونائب رئيس واحد (أو أكثر) وعدد من المسؤولين والعاملين حسبما يعتبر ضروريا.

المادة الثانية والعشرون: مجلس المحافظين: تشكيله:

١- يمثل كل عضو في مجلس المحافظين ويقوم بتعيين محافظ ومحافظ مناوب يستمران في تمثيله ما دام راغبا في ذلك. ولا يجوز للمحافظ المناوب أن يشارك في التصويت إلا في غياب المحافظ الذي ينوب عنه.

٢- يقوم المجلس في كل اجتماع سنوي باختيار أحد المحافظين رئيساً للمجلس إلى أن يتم انتخاب الرئيس التالي.

٣- يقوم المحافظون والمحافظون المناوبون بمهامهم دون الحصول على مكافأة من البنك، ويجوز للبنك صرف مقابل معقول لهم عن المصروفات الناشئة عن حضور الاجتماعات.

المادة الثالثة والعشرون: مجلس المحافظين: صلاحياته:

١- تخوّل كل صلاحيات البنك لمجلس المحافظين.

٢- لمجلس المحافظين أن يفوض كل صلاحياته أو أيا منها لمجلس الإدارة، ما عدا الصلاحيات التالية:

(١) ضم أعضاء جدد وتحديد شروط انضمامهم.

(٢) زيادة أو تخفيض رصيد رأس مال البنك المصرح به.

(٣) تعليق عضوية أحد الأعضاء.

(٤) البت في طعون مجلس الإدارة ضد تفسيرات هذه الاتفاقية أو أوجه تطبيقها.

(٥) اختيار مديري البنك وتحديد المصروفات التي تُدفع لهم وللمديرين المناوبين وأي مكافأة، إن وجدت، وفقا للفقرة (٦) من المادة الخامسة والعشرين.

(٦) اختيار رئيس البنك أو وقفه أو فصله عن العمل، وتحديد مكافأته وغيرها من شروط الخدمة.

(٧) الموافقة على ميزانية البنك العمومية وبيان أرباحه وخسائره، بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات.

(٨) تحديد احتياطيات البنك وتخصيص وتوزيع أرباحه الصافية.

(٩) تعديل هذه الاتفاقية.

(١٠) اتخاذ قرار بإنهاء عمليات البنك وتوزيع أصوله.

(١١) ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس المحافظين صراحة في هذه الاتفاقية.

٣- يحتفظ مجلس المحافظين بالصلاحية الكاملة لممارسة السلطة على أي أمر يفوض إلى مجلس الإدارة بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون: مجلس المحافظين: إجراءاته:

١- يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً وأي اجتماع آنف يحددها مجلس المحافظين أو يدعو إليها مجلس الإدارة. وتُعقد اجتماعات مجلس المحافظين بدعوة من مجلس الإدارة إذا طلب ذلك خمسة (٥) من أعضاء البنك على الأقل.

٢- تشكل أغلبية من المحافظين النصاب المطلوب لأي اجتماع يعقده المجلس، شريطة أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية الكلية للأعضاء.

٣- يضع مجلس المحافظين- بموجب لائحة- الإجراءات التي تجيز لمجلس الإدارة الحصول على تصويت المحافظين بشأن أي مسألة محددة دون عقد اجتماع لهذا الغرض، كما تنص على عقد اجتماعات إلكترونية لمجلس المحافظين في ظروف خاصة.

٤- لمجلس المحافظين ومجلس الإدارة- في حدود صلاحياتهما- إنشاء كيانات تابعة واعتماد القواعد واللوائح الضرورية أو الملائمة لتسيير أعمال البنك.

المادة الخامسة والعشرون: مجلس الإدارة: تشكيله:

١- يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر (١٢) عضواً من غير الأعضاء في مجلس المحافظين، على أن:

(١) يتولى المحافظون الممثلون للأعضاء الإقليميين انتخاب تسعة (٩) منهم.

(٢) يتولى المحافظون الممثلون للأعضاء غير الإقليميين انتخاب ثلاثة (٣) منهم.

ويكون المديرون من أصحاب الكفاية العالية في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم انتخابهم حسب الملحق (ب). ويمثل المديرون الأعضاء الذين انتخبهم محافظوهم كما يمثلون الأعضاء الذين يخصص محافظوهم أصواتهم لهم.

٢- يقوم مجلس المحافظين، من آن إلى آخر، بمراجعة حجم مجلس الإدارة وتشكيله، ويجوز له زيادة أو تخفيض حجمه أو مراجعة تشكيله على النحو الملائم، وذلك بموافقة أغلبية تصويتية فائقة على النحو الوارد في المادة (الثامنة والعشرين).

٣- يقوم كل مدير بتعيين مدير مناوب يتمتع بكامل الصلاحيات للعمل نيابة عنه في غيابه. ويعتمد مجلس المحافظين قواعد تسمح للمدير بتعيين مدير مناوب إضافي إذا كان مديراً منتخباً من أعضاء يتجاوز عددهم عدداً محدداً.

٤- يكون المديرون والمديرون المناوبون من مواطني البلدان الأعضاء. ولا يجوز أن يكون مديران أو أكثر من حاملي نفس الجنسية ولا يجوز كذلك أن يكون مديران مناوبان أو أكثر من حاملي نفس الجنسية. ويجوز للمديرين المناوبين المشاركة في اجتماعات المجلس على ألا يشاركوا في التصويت إلا حين يقوم المدير المناوب بهذه المهمة نيابة عن المدير.

٥- يتولى المديرون هذا المنصب لفترة عامين (٢) ويجوز إعادة انتخابهم.

(أ) يظل كل مدير في منصبه إلى أن يُنتخَب خلف له ويتولى مهمات منصبه.

(ب) إذا خلا منصب المدير قبل نهاية مدته المقررة في هذا المنصب بفترة تتجاوز مائة وثمانين (١٨٠) يوما، ينتخب المحافظون (الذين انتخبوا المدير السابق) خلفاً له وفق الملحق (ب) حتى نهاية الفترة المتبقية، شريطة موافقة المحافظين بأغلبية الأصوات. ويجوز للمحافظين الذي انتخبوا مديراً أن يختاروا خلفاً له إذا خلا منصبه قبل نهاية المدة المقررة بمائة وثمانين يوما أو أقل.

(ج) للمدير المناوب أن يمارس كل صلاحيات المدير السابق في فترة خلو منصبه، ما عدا صلاحية تعيين مدير مناوب.

٦- يقوم المديرون والمديرون المناوبون بمهامهم دون الحصول على مكافأة من البنك، ويجوز للبنك صرف مقابل معقول لهم عن المصروفات الناشئة عن حضور الاجتماعات.

المادة السادسة والعشرون: مجلس الإدارة: صلاحياته:

يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن توجيه عمليات البنك العامة ويمارس لهذا الغرض كل الصلاحيات المفوضة له من مجلس المحافظين - بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بنص صريح في هذه الاتفاقية - ولا سيما الصلاحيات التالية:

(١) تحضير أعمال مجلس المحافظين.

(٢) إرساء سياسات البنك واتخاذ قرارات، بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الكلية للأعضاء، بشأن سياساته التشغيلية والمالية وبشأن تفويض السلطة إلى رئيس البنك بمقتضى سياسات البنك.

(٣) اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات البنك بموجب الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، وبشأن تفويض هذه السلطة إلى الرئيس بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الكلية للأعضاء.

(٤) الإشراف على إدارة البنك وعملياته على أساس منتظم، وإرساء آلية للإشراف تحقق هذا الغرض، وفقا لمبادئ الشفافية والصراحة والاستقلالية والمساءلة.

(٥) الموافقة على استراتيجية البنك وخطته السنوية وميزانيته.

(٦) تعيين اللجان التي يرى استحسان تعيينها.

(٧) تقديم الحسابات المدققة عن كل سنة مالية لاعتمادها من مجلس المحافظين.

المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة: إجراءاته:

١- يجتمع مجلس الإدارة دورياً طوال العام كلما اقتضت حاجة العمل في البنك. ولا يشترط لقيام مجلس الإدارة بأعماله الإقامةُ في مكان محدد، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك بتصويت الأغلبية الفائقة حسب الوارد في المادة الثامنة والعشرين. ويجوز عقد اجتماعات بدعوة من رئيس المجلس أو متى طلب ذلك ثلاثة (٣) من المديرين على الأقل.

٢- تشكل أغلبية من المديرين النصاب المطلوب لأي اجتماع يعقده مجلس الإدارة، شريطة أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية الكلية للأعضاء.

٣- يعتمد مجلس المحافظين اللوائح التنظيمية التي تجيز للعضو الذي لا يضم المجلس مديراً من جنسيته أن يوفد ممثلا لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الإدارة عندما يكون النظر جارياً في مسألة تؤثر على هذا العضو بشكل خاص، دون أن يكون لممثله حق التصويت.

٤- يضع مجلس الإدارة الإجراءات التي تجيز للمجلس عقد اجتماعات إلكترونية أو التصويت على مسألة ما دون عقد اجتماع.

المادة الثامنة والعشرون: التصويت:

١- تتألف القوة التصويتية الكلية لكل عضو من مجموع أصواته الأساسية وأصواته القائمة على مساهمته في البنك، وتضاف إلى ذلك الأصوات المؤسِّسة في حالة الأعضاء المؤسسين.

(١) الأصوات الأساسية لكل عضو هي عدد الأصوات الناشئة عن توزيع اثني عشر (١٢) في المائة من الحصيلة الإجمالية للأصوات الأساسية والأصوات القائمة على الأسهم وأصوات الأعضاء المؤسسين توزيعاً متساوياً بين جميع الأعضاء.

(٢) عدد ما يخصص لكل عضو من الأصوات القائمة على الأسهم يساوي عدد أسهمه في رأس مال البنك.

(٣) يُخصَّص لكل عضو مؤسس ستمائة (٦٠٠) صوت مؤسِّس.

وفي حالة عدم سداد عضو لأي جزء من المبلغ المستحق عن التزاماته المرتبطة بالأسهم المدفوعة على النحو الوارد في المادة السادسة، يُخفَّض استخدام العضو للأصوات القائمة على الأسهم تخفيضاً تناسبياً تبعاً للنسبة المئوية للمبلغ المستحق غير المسدد من مجموع القيمة الاسمية للأسهم المكتتبة المدفوعة من ذلك العضو، وذلك ما دامت حالة عدم السداد مستمرة.

٢- عند التصويت في مجلس المحافظين، يحق لكل محافظ أن يدلي بأصوات العضو الذي يمثله.

(١) باستثناء ما يخالف ذلك بنص صريح في هذه الاتفاقية، يكون البت في كل المسائل التي تُعرض على مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات المُدلى بها.

(٢) يقتضي تصويت الأغلبية الفائقة في مجلس المحافظين تصويتاً إيجابياً من ثلثي العدد الكلي للمحافظين، بما يمثل ثلاثة أرباع القوة التصويتية الكلية للأعضاء على الأقل.

(٣) يقتضي تصويت الأغلبية الخاصة في مجلس المحافظين تصويتاً إيجابياً من أغلبية العدد الكلي للمحافظين، بما يمثل أغلبية القوة التصويتية الكلية للأعضاء.

٣- عند التصويت في مجلس الإدارة، يحق لكل مدير أن يدلي بعدد الأصوات المستحقة للمحافظين الذين انتخبوه والمستحقة لأي محافظين خصصوا أصواتهم له، وفقا للموضح في الملحق (ب).

(١) للمدير الذي يحق له الإدلاء بأصوات أكثر من عضو واحد أن يدلي بأصوات أولئك الأعضاء بصورة منفصلة.

(٢) باستثناء ما يخالف ذلك بنص صريح في هذه الاتفاقية، يكون البت في كل المسائل التي تُعرض على مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المُدلى بها.

المادة التاسعة والعشرون: الرئيس

١- ينتخب مجلس المحافظين رئيساً للبنك، من خلال عملية تقوم على العلنية والشفافية والجدارة، بتصويت الأغلبية الفائقة وفقا للمادة الثامنة والعشرين. ويكون رئيس البنك من مواطني أحد البلدان الأعضاء الإقليميين، ولا يجمع بين منصب الرئيس ومنصب محافظ أو مدير مناوب.

٢- فترة ولاية الرئيس خمسُ (٥) سنوات. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، كما يجوز وقف الرئيس أو عزله عن العمل إذا قرر مجلس المحافظين ذلك بتصويت الأغلبية الفائقة حسبما يرد في المادة (الثامنة والعشرين).

(أ) إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً لأي سبب أثناء فترة ولايته، يُعَيّن مجلس المحافظين رئيسا مكلفا أو ينتخب رئيسا جديدا وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يتولى رئيس البنك منصب رئاسة مجلس الإدارة لكنه لا يملك حق التصويت إلا بالصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات. للرئيس أن يشارك في اجتماعات مجلس المحافظين دون المشاركة في التصويت.

٤- رئيس البنك هو ممثله القانوني، وهو رئيس العاملين فيه ويتولى تسيير أعماله الجارية بتوجيه من مجلس الإدارة.

المادة الثلاثون: مسؤولو البنك والعاملون فيه:

١- يُعَيّن مجلس الإدارة نائباً لرئيس البنك أو أكثر بناء على توصية من المجلس، باتباع عملية مفتوحة وشفافة وقائمة على الجدارة. وتتحدد فترة ولاية نائب الرئيس وممارسته لسلطاته وتأديته لوظائفه في إدارة البنك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس أو عجزه، يتولى نائب الرئيس ممارسة سلطاته وأداء وظائفه.

٢- يتولى الرئيس مسؤولية تنظيم الهيكل الوظيفي للمسؤولين والعاملين وتعيينهم وفصلهم وفقا للقواعد التنظيمية التي يعتمدها مجلس الإدارة، باستثناء نواب الرئيس على النحو المنصوص عليه في الفقرة (١) أعلاه.

٣- عند تعيين المسؤولين والعاملين والتوصية بتعيين نواب الرئيس، يوجه الرئيس الاهتمام الواجب لتعيين العاملين على أساس جغرافي إقليمي واسع النطاق قدر الإمكان، على أن يرتهن ذلك بالأهمية القصوى التي يتعين إيلاؤها لاستيفاء أعلى معايير الكفاءة والتخصص الفني.

المادة الحادية والثلاثون: الطابع الدولي للبنك:

١- لا يقبل البنك أي صناديق خاصة أو قروض أو مساعدات يمكن أن تخل بالغرض منه أو بوظائفه أو تضع قيودا عليها أو تتسبب في الانحراف عنها أو تقود إلى تبديلها بشكل أو بآخر.

٢- لا يتدخل البنك ورئيسه ومسؤولوه وعاملوه في الشؤون السياسية لأي عضو، ولا تتأثر قراراتهم بطابعه السياسي، ولا تُراعى فيها إلا الاعتبارات الاقتصادية. وتتحدد أهمية هذه الاعتبارات على أسس موضوعية لتحقيق غرض البنك والوظائف المنوطة به.

٣- يدين رئيس البنك ومسؤولوه وعاملوه بكل فروض الواجب للبنك وليس لأي سلطة أخرى أثناء تأدية مهمات وظائفهم. وعلى كل عضو في البنك أن يحترم الطابع الدولي لهذا الواجب ويمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي منهم في سياق تأدية الواجبات المنوطة به.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة الثانية والثلاثون: مكاتب البنك:

١- يتخذ البنك مقره الرئيسي في بكين، جمهورية الصين الشعبية.

٢- للبنك أن يؤسس وكالات أو مكاتب في أماكن أخرى.

المادة الثالثة والثلاثون: قناة التواصل؛ جهات الإيداع:

١- يُعيّن كل عضو جهة رسمية مناسبة يتواصل معها البنك حول أي مسألة تنشأ في إطار هذه الاتفاقية.

٢- يعين كل عضو بنكه المركزي، أو أي مؤسسة أخرى يتم الاتفاق عليها مع البنك، ليكون جهة الإيداع التي يحتفظ فيها البنك بحيازاته من عملة ذلك العضو بالإضافة إلى أصول أخرى يمتلكها البنك.

٣- للبنك أن يحتفظ بأصوله لدى جهات الإيداع وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون: التقارير والمعلومات:

١- اللغة المستخدمة في البنك هي اللغة الإنجليزية، ويعتمد البنك على النص الانجليزي لهذه الاتفاقية في كل القرارات وكل التفسيرات المحددة في المادة الرابعة والخمسين.

٢- يزود الأعضاء البنك بالمعلومات التي يجوز أن يطلبها منهم في حدود المعقول بغية تسهيل أداء وظائفه.

٣- يرسل البنك إلى أعضائه تقريرا سنويا يتضمن كشفاً مدققاً لحساباته وينشر هذا التقرير. كذلك يرسل البنك لأعضائه بصفة ربع سنوية كشفا موجزا بمركزه المالي وكشفا بأرباحه وخسائره يوضح نتائج عملياته.

٤- يضع البنك سياسة للإفصاح عن المعلومات بغية تعزيز شفافية عملياته، كما يجوز أن ينشر هذه التقارير حسب الرغبة في سياق تحقيق الغرض منه والوظائف المنوطة به.

المادة الخامسة والثلاثون: التعاون مع الأعضاء والمنظمات الدولية:

١- يعمل البنك بالتعاون الوثيق مع جميع أعضائه، ويعمل على النحو الذي يراه ملائما ضمن شروط هذه الاتفاقية مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية في المنطقة أو بالمجالات التشغيلية للبنك.

٢- يجوز أن يدخل البنك في ترتيبات مع هذه المنظمات لأغراض تتسق مع هذه الاتفاقية، وذلك بموافقة مجلس الإدارة.

المادة السادسة والثلاثون: الإشارات:

١- أي إشارات في هذه الاتفاقية إلى مادة أو مستند تشير إلى مواد الاتفاقية والملحقين المرفقين بها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

٢- أي إشارات في هذه الاتفاقية إلى ذكر أو أنثى تنطبق بالتساوي على الجنسين.

الفصل السابع

انسحاب الأعضاء وتعليق عضويتهم

المادة السابعة والثلاثون: انسحاب الأعضاء:

١- يجوز للعضو أن ينسحب من البنك في أي وقت بموجب إشعار كتابي يسلمه للبنك في مقره الرئيسي.

٢- يسري انسحاب العضو وتنتفي عنه صفة العضوية في التاريخ المحدد في الإشعار، على ألا يكون ذلك في كل الأحوال قبل مرور ستة (٦) أشهر من تاريخ تسلم البنك لهذا الإشعار. ومع ذلك، يجوز للعضو أن يبلغ البنك خطيا في أي وقت سابق على سريان الانسحاب نهائيا بإلغاء إشعاره الذي يعلن فيه عزمه على الانسحاب.

٣- يظل العضو المنسحب مسؤولا عن جميع الالتزامات المباشرة والمحتملة تجاه البنك التي كان خاضعا لها في تاريخ تسليم إشعار الانسحاب. وإذا أصبح الانسحاب ساريا بصفة نهائية، لا يتحمل العضو أي مسؤولية أو التزامات ناتجة عن العمليات التي يجريها البنك بعد تاريخ تسلم البنك إشعار الانسحاب.

المادة الثامنة والثلاثون: تعليق العضوية:

١- إذا لم يتمكن العضو من الوفاء بأي من التزامات تجاه البنك، يجوز لمجلس المحافظين أن يعلق عضوية هذا العضو بأغلبية تصويتية فائقة كما تنص المادة الثامنة والعشرون من هذه الاتفاقية.

٢- في حالة تعليق العضوية، تصبح لاغية تلقائيا بعد عام واحد (١) من التعليق، ما لم يقرر مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الفائقة أن يعيد العضو إلى حالة عضويته السليمة وفقا للمادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية.

٣- لا يحق للعضو المعلقة عضويته أن يمارس أي حقوق بموجب هذه الاتفاقية، ما عدا حق الانسحاب، لكنه يظل خاضعاً لكل الالتزامات الواردة فيها.

المادة التاسعة والثلاثون: تسوية الحسابات:

١- بعد تاريخ انتهاء عضوية أي بلد، يظل البلد مسؤولاً عن أداء التزاماته المباشرة والمحتملة تجاه البنك ما دام هناك أي جزء لا يزال غير مسدد من القروض أو الضمانات أو استثمارات الأسهم أو غيرها من أشكال التمويل التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء عضويته بموجب الفقرة (٢/٦) من المادة (الحادية عشرة) (المشار إليها هنا فيما بعد بـ "التمويلات الأخرى")، لكن ذلك لا يُحَمِّلُ العضو أي التزامات إزاء القروض أو الضمانات أو استثمارات الأسهم أو التمويلات الأخرى الذي يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ انتهاء العضوية، ولا يعطيه حق الحصول على نصيب من دخل البنك أو المشاركة في مصروفاته.

٢- عند انتهاء عضوية أي بلد، يتخذ البنك الترتيبات اللازمة لإعادة شراء أسهم هذا البلد كجزء من تسوية الحسابات معه طبقا لأحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة. ولهذا الغرض، يكون سعر إعادة شراء الأسهم هو القيمة المبينة في دفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية.

٣- تحكم الشروط التالية مدفوعات البنك لإعادة شراء الأسهم بموجب هذه المادة:

(١) يُحتَجز أي مبلغ مستحق للبلد المعني مقابل أسهمه ما دام على هذا البلد أو بنكه المركزي أو أي وكالاته أو أجهزته أو فروعه السياسية التزاما تجاه البنك بصفته مقترضا أو ضامنا أو طرفا متعاقدا آخر في شان استثمار الأسهم أو التمويلات الأخرى، ويجوز استخدام هذا المبلغ، إذا اختار البنك ذلك، في تسديد أي التزام عند استحقاقه. ولا يجوز احتجاز أي مبلغ بسبب التزامات البلد المحتملة الناشئة عن أي استدعاء مستقبلي لأسهمه المكتتبة طبقا للفقرة (٣) من المادة (٦). ولا يجوز في أي حال دفع أي مبلغ مستحق للبلد العضو عن أسهمه قبل مرور ستة (٦) أشهر من تاريخ خروج هذا البلد من عضوية البنك.

(٢) يجوز أداء المدفوعات عن الأسهم من آن إلى آخر، عند تسليم البلد المعني سندات الأسهم المقابلة، بقدر ما يكون المبلغ المستحق كسعر لإعادة الشراء طبقا للفقرة ٢ من هذه المادة متجاوزا لإجمالي مبلغ الالتزامات الناشئة عن القروض والضمانات واستثمارات الأسهم والتمويلات الأخرى المشار إليه في الفقرة الفرعية (١) من هذه الفقرة، إلى أن يحصل العضو السابق على مبلغ إعادة الشراء كاملا.

(٣) تُسدد المدفوعات بالعملات المتاحة التي يقررها البنك، مع مراعاة مركزه المالي.

(٤) إذا تكبد البنك خسائر عن أي قروض أو ضمانات أو استثمارات في الأسهم أو غير ذلك من التمويل الذي كان قائما في تاريخ انتهاء العضوية وكان حجم هذه الخسائر متجاوزا لحجم الاحتياطيات المجنبة في ذلك التاريخ لمواجهة الخسائر، يدفع البلد المعني، عند الطلب، قيمة الانخفاض الذي يمكن أن يطرأ على سعر إعادة شراء أسهمه لو كانت الخسائر قد تم التحسب لها عند تحديد سعر إعادة الشراء. وبالإضافة على ذلك، يظل العضو السابق مسؤولا عن أي استدعاء للاكتتابات غير المسددة طبقا للفقرة (٣) من المادة (السادسة)، بنفس القدر الذي كان يمكن أن تتطلب الاستجابة إذا تراجعت قيمة رأس المال وتم الاستدعاء وقت تحديد سعر إعادة شراء أسهمه.

٤- إذا أنهى البنك عملياته وفقا للمادة (الحادية والأربعين) خلال ستة (٦) أشهر من تاريخ انتهاء عضوية أحد البلدان، تتحدد جميع حقوق هذا البلد وفقا لأحكام المواد من (الحادية والأربعين) إلى (الثالثة والأربعين). ويُعتبر هذا البلد مستمرا في عضويته لأغراض هذه المواد دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثامن

تعليق عمليات البنك وإنهاؤها

المادة الأربعون: تعليق العمليات بصفة مؤقتة :

في حالات الطوارئ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق العمليات ذات الصلة بالقروض والضمانات واستثمارات الأسهم وأشكال التمويل الأخرى الجديدة تعليقا مؤقتا بمقتضى الفقرة الفرعية ٢ (٦) من المادة الحادية عشرة، إلى أن تسنح الفرصة لإعادة النظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها من جانب مجلس المحافظين.

المادة الحادية والأربعون: إنهاء العمليات:

١- يجوز للبنك أن ينهي عملياته بقرار يوافق عليه مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الفائقة حسبما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون).

٢- بعد إنهاء العمليات، يوقف البنك كل أنشطته على الفور، ماعدا ما يتعلق بعمليات التسييل والحفظ والحماية المنظمة لأصوله وتسوية التزاماته.

المادة الثانية والأربعون: مسؤولية الأعضاء وسداد المطالبات:

١- في حالة إنهاء عمليات البنك، يظل جميع الأعضاء مسؤولين عن الاكتتابات غير المستدعاة في رصيد رأس ماله وعن الأمور ذات الصلة بانخفاض أسعار عملاتهم، إلى حين سداد كل مطالبات الدائنين بما فيها المطالبات المحتملة.

٣- تُدفع مستحقات كل الدائنين أصحاب المطالبات المباشرة من أصول البنك أولا ثم من المدفوعات المؤداة إليه أو الاكتتابات غير المسددة أو تحت الطلب. وقبل أداء أي مدفوعات للدائنين أصحاب المطالبات المباشرة، يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة، وفق تقديره الخاص، لضمان توزيع المدفوعات على أساس تناسبي بين حائزي المطالبات المباشرة والمحتملة.

المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأصول

١- لا تُوزّع أي أصول على الأعضاء حسب اكتتاباتهم في رصيد رأس مال البنك إلى أن:

(١) تُسدّد كل الالتزامات تجاه الدائنين أو يتم الترتيب لسدادها.

(٢) يقرر مجلس المحافظين، بتصويت الأغلبية الفائقة على النحو الوارد في المادة (الثامنة والعشرين)، إجراء هذا التوزيع.

٢- يكون أي توزيع لأصول البنك على أعضائه بصورة تتناسب مع ما بحيازتهم من أسهم في رأس ماله ويتم تنفيذ هذا التوزيع في الاوقات وبمقتضى الشروط التي يراها البنك منصفة وعادلة، على أن يكون نصيب كل من الأعضاء من الأصول الموزعة موحدة من حيث نوع الأصل. ولا يحق لأي عضو الحصول على حصته في الأصول الموزعة إلى أن ينتهي من تسوية كل التزاماته تجاه البنك.

٣- أي عضو يحصل على أصول موزعة بموجب هذه المادة يتمتع بنفس الحقوق التي كانت للبنك في هذه الأصول قبل توزيعها.

الفصل التاسع

وضعية البنك وحصاناته وامتيازاته وإعفاءاته

المادة الرابعة والاربعون: أغراض الفصل:

١- حتى يتمكن البنك من تحقيق غرضه وتنفيذ المهام المنوطة به، يُمنح الوضعية والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل على أراضي كل عضو.

٢- يتخذ كل عضو الإجراء اللازم لتفعيل الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على أراضيه ويُبلغ البنك بالإجراء الذي اتخذه.

المادة الخامسة والاربعون: وضعية البنك:

يتمتع البنك بشخصية قانونية كاملة، كما يتمتع، على وجه التحديد، بالأهلية القانونية الكاملة لما يلي:

١- التعاقد.

٢- اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

٣- رفع الدعاوى القانونية والرد عليها.

٤- اتخاذ أي إجراء آخر يلزم أو يفيد في تحقيق غرضه وممارسة أنشطته.

المادة السادسة والاربعون: الحصانة ضد إجراءات التقاضي:

١- يتمتع البنك بالحصانة من كل أشكال الملاحقة القانونية، ما عدا الحالات التي تنشأ عن أو ترتبط بممارسة صلاحياته لجمع الأموال، من خلال الاقتراض أو بأي وسائل أخرى، لضمان الالتزامات، أو الشراء والبيع أو ضمان الاكتتاب في مبيعات الأوراق المالية، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ إجراءات ضد البنك إلا أمام محكمة مختصة على أراضي أحد البلدان التي يوجد للبنك مكتب فيها، أو التي عيّن فيها وكيلا لتلقي الإشعارات أو الإخطارات القانونية، أو أصدر فيها أوراقا مالية أو قام بضمان مثل هذه الأوراق.

٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، لا تجوز إقامة الدعاوى ضد البنك من أي عضو، أو أي وكالة أو هيئة تابعة له، أو أي كيان أو شخص يعمل نيابة عنه أو يستمد حقوق المطالبة من أي عضو أو أي وكالة أو هيئة تابعة لأي عضو. ولتسوية أي خلافات بين البنك وأعضائه، يجوز للأعضاء اللجوء إلى الإجراءات الخاصة التي تحددها هذه الاتفاقية أو قواعد البنك التنظيمية ولوائحه الداخلية أو العقود التي يبرمها.

٣- تتمتع ممتلكات البنك وأصوله، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بحصانة من كل أشكال المصادرة أو الحجز أو البيع قبل صدور الحكم النهائي ضد البنك.

المادة السابعة والاربعون: حصانة الأصول والمحفوظات:

١- تتمتع ممتلكات البنك وأصوله، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد أو غلق الرهن بمقتضى إجراء تنفيذي أو تشريعي.

٢- تتمتع محفوظات البنك، ويوجه عام، كل الوثائق الخاصة به أو الموجودة في حوزته بالحصانة، أينما وُجدت وأيا كان حائزها.

المادة الثامنة والاربعون: حرية الأصول من القيود:

لا تخضع ممتلكات البنك وأصوله لأي نوع من القيود والقواعد التنظيمية والضوابط وإجراءات الحظر المؤقت، وذلك في الحدود الضرورية لتحقيق غرض البنك وإنجاز وظائفه على نحو فعال، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والاربعون: حماية الاتصالات:

تعامل اتصالات البنك الرسمية في البلدان الأعضاء معاملة الاتصالات الرسمية لأي بلد عضو آخر.

المادة الخمسون: حصانات وامتيازات مسؤولي البنك وموظفيه:

تنطبق الأحكام التالية على جميع محافظي البنك والمديرين ومناوبيهم ورئيس البنك ونوابه وغيرهم من المسؤولين والعاملين في البنك، بمن فيهم الخبراء والاستشاريون الذين يؤدون مهمات أو يقدمون خدمات للبنك:

١- يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بأي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية، إلا إذا تنازل البنك عن هذه الحصانة، ويحتفظون بحقهم في عدم انتهاك أي من أوراقهم ووثائقهم وسجلاتهم الرسمية.

٢- إذا كانوا من غير المواطنين أو حاملي الجنسية المحليين، يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات المتعلقة بالقيود على الصرف الأجنبي التي تمنحها البلدان الأعضاء إلى الدرجات المماثلة من ممثلي الأعضاء الآخرين ومسؤوليهم وموظفيهم.

٣- يُمنحون نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي تمنحها البلدان الأعضاء لممثلي الأعضاء الآخرين ومسؤوليهم وموظفيهم من ذوي المراتب المماثلة.

المادة الحادية والخمسون: الإعفاء من الضرائب:

١- يُعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته بموجب أحكام هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، كما يُعفى من أي التزام بسداد أي ضريبة أو رسم أو تحصيل أو حجز مبالغ لهذا الغرض.

٢- لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على الرواتب والمكافآت والنفقات، حسب الحالة، التي يدفعها البنك للمديرين والمناوبين ورئيس البنك ونوابه وغيرهم من المسؤولين أو العاملين فيه، بمن فيهم الخبراء والاستشاريون الذين يؤدون مهمات أو يقدمون خدمات للبنك، إلا إذا كان العضو قد أودع مع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بيانا يفيد باحتفاظه لنفسه ولفروعه السياسية التابعة له بحق فرض الضرائب على ما يدفعه البنك لمواطني هذا العضو أو حاملي جنسيته من رواتب ومكافآت، حسب الحالة.

٣- لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي سندات أو أوراق مالية يصدرها البنك، أيا كان حائزها، بما في ذلك الأرباح الموزعة أو الفوائد المستحقة في الحالتين الآتيتين:

(١) إذا انطوت على تمييز ضد تلك السندات أو الأوراق المالية لمجرد صدورها من البنك.

(٢) إذا كان أساس الولاية الوحيد لتلك الضريبة هو مكان أو عملة الإصدار أو استحقاق الدفع أو السداد، أو موقع أي مكتب أو مقر عمل للبنك.

٤- لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي التزام أو ورقة مالية مضمونة من البنك، أيا كان الحائز، بما في ذلك الأرباح الموزعة أو الفوائد المستحقة في الحالتين الاتيتين:

(١) إذا انطوت على تمييز ضد الالتزام أو الورقة المالية لمجرد كونها مضمونة من البنك.

(٢) إذا كان أساس الولاية الوحيد لتلك الضريبة هو موقع أي مكتب أو مقر عمل للبنك.

المادة الثانية والخمسون: التنازلات

يجوز أن يتنازل البنك وفق تقديره عن أي من الامتيازات والحصانات والإعفاءات الممنوحة له بموجب هذا الفصل في أي حالة أو ظرف، بالطريقة والشروط التي يراها ملائمة لضمان تحقيق مصالح البنك على أكمل وجه.

الفصل العاشر

التعديل والتفسير والتحكيم

المادة الثالثة والخمسون: التعديلات:

١- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بقرار يوافق عليه مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الفائقة كما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون).

٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُشترط اتفاق جميع أعضاء مجلس المحافظين بالإجماع على أي تعديل لتغيير ما يلي:

(١) الحق في الانسحاب من البنك.

(٢) حدود الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و (٤) من المادة (السابعة).

(٣) الحقوق المتعلقة بشراء أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة).

٣- أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يُرفع إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يقوم بعرضه على مجلس المحافظين. وعند اعتماد مجلس المحافظين التعديل المقترح، يوثق البنك ذلك بمخاطبة جميع الأعضاء رسميا في هذا الخصوص، على أن تسري التعديلات على جميع الأعضاء بعد ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ مخاطبتهم رسميا، ما لم يحدد مجلس المحافظين في مخاطبته مدة أخرى.

المادة الرابعة والخمسون: التفسير:

١- تُحال إلى مجلس الإدارة أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت ناشئة بين أحد الأعضاء والبنك أو بين اثنين أو أكثر من الأعضاء فيه، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا لم يكن المجلس يضم مديراً من نفس الجنسية، يحق للعضو المتضرر أن يكون ممثلا بشكل مباشر في مجلس الإدارة أثناء النظر فيها، على ألا يكون لممثله حق التصويت وعلى أن يتولى مجلس المحافظين تنظيم حق التمثيل المذكور.

٢- في حالة صدور قرار من مجلس الإدارة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يطلب أي عضو إحالة المسألة إلى مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائيا. ويجوز أن يعمل البنك على أساس قرار مجلس الإدارة، إذا ارتأى في ذلك ضرورة، إلى حين صدور قرار من مجلس المحافظين.

المادة الخامسة والخمسون: التحكيم:

إذا نشأ خلاف بين البنك وبلد لم يعد عضوا، أو بين البنك وأي عضو بعد اعتماد قرار بإنهاء عمليات البنك، يُحال هذا الخلاف إلى لجنة تحكيم من ثلاثة مُحكَّمين، أحدهم يعينه البنك، وآخر يعينه البلد المعني، وثالث يعينه رئيس محكمة العدل الدولية أو أي سلطة تنص عليها القواعد التنظيمية المعتمدة من مجلس المحافظين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويكفي تصويت المُحكَّمين بالاغلبية للتوصل إلى قرار نهائي وملزم للطرفين. ويُمنح المُحكَّم الثالث صلاحية الفصل في جميع المسائل الإجرائية في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.

المادة السادسة والخمسون: الموافقة حُكْماً:

متى لزمت موافقة أي عضو قبل أن يتخذ البنك أي إجراء، باستثناء ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين)، يُعتبر العضو قد وافق حُكْماً ما لم يقدم اعتراضا ضمن فترة معقولة يحددها البنك عند إبلاغ العضو بالإجراء المقترح.

الفصل الحادي عشر

أحكام نهائية

المادة السابعة والخمسون: التوقيع والإيداع:

١- تظل هذه الاتفاقية، التي تودع لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية (يُشار إليها فيما بعد باسم "جهة الإيداع") مفتوحة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ لتوقيع حكومات البلدان الواردة أسماؤها في الملحق (أ).

٢- تُرسِل جهة الإيداع نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الموقعين عليها والبلدان الأخرى التي تنضم إلى عضوية البنك.

المادة الثامنة والخمسون: المصادقة أو القبول أو الموافقة :

١- تخضع هذه الاتفاقية لمصادقة أو قبول أو موافقة الأطراف الموقعة. وتودع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع في موعد لا يتجاوز ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، أو إذا لزم الأمر، حتى تاريخ لاحق يقرره مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الخاصة حسبما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون). وتقوم جهة الإيداع بإبلاغ الأطراف الموقعة الأخرى، حسب الأصول المرعية، بكل عملية إيداع تتم عند حدوثها.

٢- إذا أودع أي طرف موقع وثيقة مصادقته أو قبوله أو موافقته قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يصبح عضوا في البنك اعتبارا من ذلك التاريخ. ويدخل في عضوية البنك أي طرف موقَّع آخر يلتزم بأحكام الفقرة السابقة، اعتبارا من تاريخ إيداعه وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة.

المادة التاسعة والخمسون: دخول حيز التنفيذ:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إيداع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة من جانب (١٠) من الأطراف الموقعة على الأقل ممن يتضمن إجمالي اكتتاباتهم المبدئية، حسب الوارد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية، ما لا يقل عن خمسين (٥٠) في المائة من الاكتتابات الكلية.

المادة الستون: الاجتماع الافتتاحي وبدء العمليات:

١- بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يُعيَّن كل عضو محافظا، وتدعو جهة الإيداع إلى عقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين.

٢- يقوم مجلس المحافظين في اجتماعه الافتتاحي بما يلي:

(١) انتخاب رئيس البنك.

(٢) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر انتخاب عدد أقل من أعضاء مجلس الإدارة لفترة مبدئية تقل عن عامين نظرا لعدد الأعضاء والموقعين الذين لم يصبحوا أعضاء بعد.

(٣) عمل الترتيبات اللازمة لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه البنك عملياته.

(٤) اتخاذ الترتيبات الأخرى اللازمة للإعداد لبدء عمليات البنك.

٣- يبلغ البنك أعضاءه بتاريخ بدء عملياته.

حُرِّرت في بكين، جمهورية الصين الشعبية في ٢٩/ يونيو ٢٠١٥، من نسخة أصلية واحدة تودع في محفوظات جهة الإيداع، على أن تكون النصوص الانجليزية والصينية والفرنسية متساوية في الحجية.

الملحق (أ)

الاكتتابات الاولية في أسهم رأس المال المصرح به للبلدان التي يحق لها العضوية وفق المادة (الثامنة والخمسون):

عدد الأسهم الاكتتاب في رأس المال (مليون دولار)

قسم (أ):

الاعضاء الإقليميون

أستراليا ٣٦ ٩١٢ ٣ ٦٩١,٢

أذربيجان ٢ ٥٤١ ٢٥٤,١

بنغلاديش ٦ ٦٠٥ ٦٦٠,٥

بروناي دار السلام ٥٢٤ ٥٢,٤

كمبوديا ٦٢٣ ٦٢,٣

الصين ٢٩٧ ٨٠٤ ٢٩ ٧٨٠,٤

جورجيا ٥٣٩ ٥٣,٩

الهند ٨٣ ٦٧٣ ٨ ٣٦٧,٣

إندونيسيا ٣٣ ٦٠٧ ٣ ٣٦٠,٧

إيران ١٥ ٨٠٨ ١ ٥٨٠,٨

إسرائيل ٧ ٤٩٩ ٧٤٩,٩

الأردن ١ ١٩٢ ١١٩,٢

كازاخستان ٧ ٢٩٣ ٧٢٩,٣

كوريا ٣٧ ٣٨٨ ٣ ٧٣٨,٨

الكويت ٥ ٣٦٠ ٥٣٦,٠

جمهورية قيرغيزستان ٢٦٨ ٢٦,٨

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ٤٣٠ ٤٣,٠

ماليزيا ١ ٠٩٥ ١٠٩,٥

المالديف ٧٢ ٧,٢

منغوليا ٤١١ ٤١,١

ميانمار ٢ ٦٤٥ ٢٦٤,٥

نيبال ٨٠٩ ٨٠,٩

نيوزيلندا ٤ ٦١٥ ٤٦١,٥

عمان ٢ ٥٩٢ ٢٥٩,٢

باكستان ١٠ ٣٤١ ١ ٠٣٤,١

الفلبين ٩ ٧٩١ ٩٧٩,١

قطر ٦ ٠٤٤ ٦٠٤,٤

روسيا ٦٥ ٣٦٢ ٦ ٥٣٦,٢

المملكة العربية السعودية ٢٥ ٤٤٦ ٢ ٥٤٤,٦

سنغافورة ٢ ٥٠٠ ٢٥٠,٠

سريلانكا ٢ ٦٩٠ ٢٦٩,٠

طاجيكستان ٣٠٩ ٣٠,٩

تايلند ١٤ ٢٧٥ ١ ٤٢٧,٥

تركيا ٢٦ ٠٩٩ ٢ ٦٠٩,٩

الإمارات العربية المتحدة ١١ ٨٥٧ ١ ١٨٥,٧

أوزبكستان ٢ ١٩٨ ٢١٩,٨

فيتنام ٦ ٦٣٣ ٦٦٣,٣

غير مخصصة ١٦ ١٥٠ ١ ٦١٥,٠

المجموع ٧٥٠ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠,٠

قسم (ب):

الأعضاء غير الإقليميين

النمسا ٥ ٠٠٨ ٥٠٠,٨

البرازيل ٣١ ٨١٠ ٣ ١٨١,٠

الدنمارك ٣ ٦٩٥ ٣٦٩,٥

مصر ٦ ٥٠٥ ٦٥٠,٥

فنلندا ٣ ١٠٣ ٣١٠,٣

فرنسا ٣٣ ٧٥٦ ٣ ٣٧٥,٦

ألمانيا ٤٤ ٨٤٢ ٤ ٤٨٤,٢

آيسلندا ١٧٦ ١٧,٦

إيطاليا ٢٥ ٧١٨ ٢ ٥٧١,٨

لكسمبرغ ٦٩٧ ٦٩,٧

مالطة ١٣٦ ١٣,٦

هولندا ١٠ ٣١٣ ١ ٠٣١,٣

النرويج ٥ ٥٠٦ ٥٥٠,٦

بولندا ٨ ٣١٨ ٨٣١,٨

البرتغال ٦٥٠ ٦٥,٠

جنوب إفريقيا ٥ ٩٠٥ ٥٩٠,٥

إسبانيا ١٧ ٦١٥ ١ ٧٦١,٥

السويد ٦ ٣٠٠ ٦٣٠,٠

سويسرا ٧ ٠٦٤ ٧٠٦,٤

المملكة المتحدة ٣٠ ٥٤٧ ٣ ٠٥٤,٧

غير مخصصة ٢ ٣٣٦ ٢٣٣,٦

المجموع ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠,٠

المجموع العام ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠

الملحق (ب)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يحدد مجلس المحافظين قواعد إجراء جميع انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وفقا للأحكام التالية:

١- الدوائر الانتخابية: يمثل كل مدير عضوا أو أكثر في دائرة انتخابية. ويتألف إجمالي القوة التصويتية الكلية لكل دائرة انتخابية من الأصوات التي يحق لعضو مجلس الإدارة الإدلاء بها بموجب الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والعشرين).

٢- القوة التصويتية للدائرة الانتخابية: يقرر المحافظون في كل عملية انتخابية نسبة مئوية دنيا للقوة التصويتية التي تخص الدوائر الانتخابية للمديرين الذي ينتخبهم المحافظون الممثلون للأعضاء الإقليميين (المديرون الاقليميون) ونسبة مئوية دنيا للقوة التصويتية التي تخص الدوائر الانتخابية للمديرين الذين ينتخبهم المحافظون الممثلون للأعضاء غير الإقليميين (المديرون غير الاقليميين).

(أ) تتقرر النسبة المئوية الدنيا للمديرين الإقليميين على أساس نسبة مئوية من الأصوات الكلية المؤهلة لأن يدلي بها المحافظون الممثلون للأعضاء الإقليميين (المحافظين الاقليميين)، على أن تكون النسبة المئوية الدنيا المبدئية للمديرين الإقليميين ٦٪.

(ب) تتقرر النسبة المئوية الدنيا للمديرين غير الإقليميين على أساس نسبة مئوية من الأصوات الكلية المؤهلة لأن يدلي بها المحافظون الممثلون للأعضاء غير الإقليميين (المحافظين غير الاقليميين)، على أن تكون النسبة المئوية الدنيا المبدئية للمديرين غير الإقليميين ١٥٪.

٣- نسبة التعديل: حتى يتم تعديل القوة التصويتية عبر الدوائر إذا لزم إجراء جولات اقتراع لاحقة بمقتضى الفقرة (٧) أدناه، يقرر مجلس المحافظين لكل عملية انتخابية نسبة تعديل للمديرين الإقليميين ونسبة تعديل للمديرين غير الإقليميين، على أن تكون كل نسبة تعديل أعلى من النسبة المئوية الدنيا المقابلة.

(أ) تتقرر نسبة التعديل للمديرين الإقليميين على أساس نسبة مئوية من الأصوات الكلية المؤهلة لأن يدلي بها المحافظون الممثلون للأعضاء الإقليميين. وتكون نسبة التعديل المبدئية للمديرين الإقليميين ١٥٪.

(ب) تتقرر نسبة التعديل للمديرين غير الإقليميين على أساس نسبة مئوية من الأصوات الكلية المؤهلة لأن يدلي بها المحافظون الممثلون للأعضاء غير الإقليميين. وتكون نسبة التعديل المبدئية للمديرين غير الإقليميين ٦٠٪.

٤- عدد المرشحين: يقرر مجلس المحافظين في كل عملية انتخابية عدد المديرين الإقليميين والمديرين غير الإقليميين المزمع انتخابهم، في ضوء قراراته بشأن حجم مجلس الإدارة وتشكيله طبقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين).

(أ) العدد المبدئي للمديرين الإقليميين هو تسعة.

(ب) العدد المبدئي للمديرين غير الإقليميين هو ثلاثة.

٥- الترشيحات: يجوز لكل محافظ ترشيح شخص واحد. ويرشح المحافظون الإقليميون المرشحين لمنصب المدير الإقليمي، فيما يرشح المحافظون غير الإقليميين المرشحين لمنصب المدير غير الإقليمي.

٦- التصويت: لكل محافظ التصويت لمرشح واحد، حيث يدلي بجميع الأصوات التي يحق للعضو الذي يعينه الإدلاء بها بموجب أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرين). وينتخب المحافظون الإقليميون المديرين الإقليميين عن طريق الاقتراع، كما ينتخب المحافظون غير الإقليميين المديرين غير الإقليميين عن طريق الاقتراع.

٧- الاقتراع الأول: في الاقتراع الأول، يُنتخب لعضوية مجلس الإدارة المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات إلى أن يكتمل عدد المديرين المقرر انتخابهم، على أن يُشترط لانتخاب المرشح حصوله على عدد كافٍ من الأصوات للوصول إلى النسبة المئوية الدنيا المعمول بها.

(أ) في حالة عدم انتخاب العدد اللازم من أعضاء مجلس الإدارة في الاقتراع الأول، وتساوي عدد المرشحين مع عدد المديرين المطلوب انتخابهم، يقرر مجلس المحافظين الإجراءات اللاحقة لاستكمال انتخاب المديرين الإقليميين أو انتخاب المديرين غير الإقليميين، بحسب الحالة.

٨- عمليات الاقتراع اللاحقة: إذا لم يُنتخب العدد اللازم من المديرين في الاقتراع الأول، وكان عدد المرشحين أكبر من عدد المديرين المطلوب انتخابهم في الاقتراع، تُجرى عمليات اقتراع لاحقة، حسب الضرورة. وعند إجراء عمليات الاقتراع اللاحقة:

(أ) لا يُرشّح في الاقتراع التالي من يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع السابق.

(ب) لا يحق الإدلاء بالأصوات إلا للتالي ذكرهم: (١) المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع السابق لمرشح لم يُنتخَب، و(٢) المحافظون الذين تعتبر أصواتهم لمرشح تم انتخابه هي السبب في رفع نسبة الأصوات المدلى بها لمصلحة هذا المرشح إلى أعلى من نسبة التعديل بموجب (ج) أدناه.

(ج) تُضاف أصوات جميع المحافظين الذين يُدلون بأصواتهم لكل مرشح حسب الترتيب التنازلي للعدد، حتى يتم تجاوز عدد الأصوات التي تمثل نسبة التعديل المعمول بها. ويُعتبر المحافظون الذين تم تعداد أصواتهم في هذه العملية الحسابية قد أدلوا بأصواتهم لذلك المدير، بمن فيهم المحافظ الذي أدت أصواته إلى تجاوز المجموع نسبة التعديل. ويُعتبر باقي المحافظين الذين لم يتم تعداد أصواتهم في هذه العملية الحسابية قد رفعوا مجموع أصوات المرشح إلى أعلى من نسبة التعديل، ولا تُحسب أصوات هؤلاء المحافظين في انتخاب ذلك المرشح، ويجوز لهم التصويت في الاقتراع التالي.

(د) في أي عملية اقتراع لاحقة، إذا لم يتبق سوى مدير واحد مطلوب انتخابه، يجوز انتخاب المدير بأغلبية يسيرة من الأصوات الباقية، على أن تكون هذه الأصوات الباقية في حُكم المعدودة لصالح انتخاب ذلك المدير.

٩- تخصيص الأصوات: في حالة المحافظ الذي لا يشارك في التصويت لأغراض الانتخاب أو لا تساهم أصواته في انتخاب مدير، يجوز لهذا المحافظ أن يخصص ما يحق له من أصوات لمدير منتخب، شريطة أن يحصل أولا على موافقة كل المحافظين الذين انتخبوا ذلك المدير على هذا التخصيص.

١٠- امتيازات الأعضاء المؤسسين: عند قيام المحافظين بترشيح المديرين وتصويتهم لهم وكذلك عند تعيين المديرين للمديرين المناوبين، يُراعى الالتزام بمبدأ إعطاء كل عضو مؤسس امتياز تعيين المدير أو مدير مناوب له في الدائرة الانتخابية للعضو المؤسس إما بصفة دائمة أو على أساس التناوب.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.