آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتي…

الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٠٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الغرض والوظائف والعضوية، رأس المال، عمليات البنك، مالية البنك، الحوكمة، أحكام عامة، انسحاب الأعضاء وتعليق عضويتهم، تعليق عمليات البنك وإنهاؤها، وضعية البنك وحصانته وامتيازاته وإعفاءاته، التعديل والتفسير والتحكيم، أحكام نهائية، ملاحق، وقعت في مدينة بكين بتاريخ 12 رمضان 1436هـ الموافق 19 يونيو 2015م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢١

العاريخ: ١٤٣٧/٤/٩ف

لبتإيتباهبلج:

للر

له

بعون الله تعالى

نحن مسلمان بين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رلم ٩٠/١)

بتاريخ ١١١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادو بالامر الملكي رتم (١/ ١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رل ٩٨I0( بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويمد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٧١/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦فـ.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على الاتفائية التأسيسية للبنك الأسيوي للاسشمار في البنية التحتية، المولعة في

مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢ ف الموافق ٢٠١٥/٦/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشعبه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

قرار رقم: (١٠٨)

وتري : ٤١٨لاب٤ ه

اتوال افجين

اللكالجمشتالشجت

محشلرووزيل:

الأمانزا يد يو

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٦٩٣ وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٦د، المشتملة

على برقية معالي وزير المالية رقم ٨١٢٧ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠د، في شأن طلب استكمال الإجراءات

النظامية للتصديق على مشروع الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

وعلى اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في هذا البنك.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٥د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧١٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٥ه ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراه .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٦ف

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠ف.

الموافقة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، الموقعة في مدينة

بكين بتاريخ ٩/١٢ /١٤٣٦هك الموافق ٢٠١٥/٦/٢٩م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزرا ي

عاه

الرهم ،

الطاريخ .

المرهات ،

بنيو

المكتمليالتجي المتجوهيب،

هيجيتماوجلترالفتفف

• التربة السمرر

إع

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

اتفاقية التا

النسخة الاخيرة للاعتماد

في الاجتماع الخامس لكبار المفاوضي

٢٢ مايو ٢٠١٥

ا

"ارل بهم منة

٤ اه.

الرهتم ،

الثاريخ .

المرفئات :

جمزيياااتهن

المتتملكدالغ فت الشجوي:

هيتييتبراه مملش الؤزذاف

نحن الدول الموقع عنا على هذه الاتفاقية:

بالنظر إلى أهمية التعاون الإقليمى للحفاظ على النمو وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في

اقتصادات آسيا والتي ستسهم في إكساب المنطقة المرونة اللازمة لمواجهة الأزمات المالية المحتملة

وغيرها من الصدمات الخارجية في سياق العولمة.

وإقرارا بأهمية تطوير البنية التحتية في توسيع نطاق الترابط الإقليمي وتعزيز التكامل الإقليمي،

ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي والمحافظة على التنمية الاجتماعية للشعوب الآسيوية، والمساهمة

في ديناميكية الاقتصاد العالمي.

وإدراكا منا بأن الاحتياجات التمويلية الكبيرة طويلة الاجل لتطوير البنية التحتية في آسيا ستتم

تلبيتها بصورة أكفأ عن طريق الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الاطراف والبنك الآسيوي للاستثمار

في البنية التحتية (المشار إليه فيما بعد "بالبنك").

واقتناعا بأن إنشاء البنك كمؤسسة مالية متعددة الاطراف تركز على تطوير البنية التحتية سيساعد

على حشد الموارد الإضافية المطلوبة بشدة من داخل آسيا وخارجها وإزالة اختناقات التمويل التي

تواج، فرادى الاقتصادات الآ

سيوية، كما أنه سيكون رافدا لبنوك التنمية متعددة الاطراف في سعيها

. الرجة اسعرم

ؤى

هةا ٠

لتشجييع النمو المستمر والمستقر في آسيا.

اتفقنا على إنشاء البنك الذي يعمل طبقا للاحكا الآتية:

ي:

للمم.

8ر الازيمم

٤ (هر

الرعتم :

الئاريخ .

المرقئات :

ينهاه

المكتمليجالج ةالمتجوجيب،

هيهتافمجظز الجف

الفصل الارل

الغرضى والوظائف والعضوية

المادة الاولى: الغرض

١ - الغرض من إنشاء البنك هو:

(١) تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق الثروة، وتوثيق الترابط بين البنى التحتية في آسيا

بالاستثمار فيها وفي غيرها من القطاعات المنتجة.

(٢) تشجيع التعاون والشراكة الإقليميين في معالجة التحديات التنموية عن طريق العمل عن

كثب مع مؤسسات التنمية الاخرى الثنائية ومتعددة الاطراف.

٢- تتضمن الإشارات إلى "آسيا" و"المنطقة" حيثما وردت في هذه الوثيقة المناطق الجغرافية

ومكوناتها التي تصنفها الامم المتحدة باعتبارها آسيا وأوقيانوسيا، ما لم يقرر مجلس

المحافظين خلاف ذلك.

المادة الثانية: الوظائف

يقوم البنك بالوظائف الآتية تحقيقا لغرض إنشائه:

استثمار رأس المال العام والخاص في المنطقة للاغراض التنموية، ولا سيما تطوير

و .

البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة.

٢- استخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لتمويل التنمية في المنطقة، بما في ذلك المشروعات

والبرامج التي تساهم بأقصى درجة من الفعالية في النمو الاقتصادي المتناغم في المنطقة ككل

ومع توجيه اهتمام خاص إلى احتياجات الاعضاء الاقل نموا في المنطقة.

الاستثمار الخاص في المشروعات والمؤسسات والانشطة التي تساهم في التنمية

الاقتصادية في المنطقة، ولا سيما في البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة، ودعم

الاستثمار الخاص في حالة عدم توافر رأس المال الخاص بشروط معقولة.

٤ - الاضطلاع بأي أنشطة أخرى وتقديم أي خدمات أخرى يمكن أن تساهم في أداء هذه

• المربه السمرر

هةام

الوظائف.

ك

االشااره ة

٤ اهـ

الرهثم ،

الطاريخ .

المرهئات ،

بنبؤيز

المكتملكالغ الشتجؤجخب،

هتفت الت

المادة الثالثة: العضوية:

١ - يففح باب عضوية البنك لاعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو البنك الآسيوي للتنمية.

أ- يقصد بالاعضا، الإقليميين الاعضاء المدرجون في الجزء (أ) من الملحق (أ) والاعضاء

الآخرون المدرجون في المنطقة الآسيوية طبقا للمادة (الاولى)، على أن يكون كل الاعضاء

الآخرين أعضاء غير إقليميين.

ب- يقصد بالاعضاء المؤسسين الاعضاء المدرجون في الملحق (أ) الذين يوقعون على هذه

الاتفاقية في التاريخ المحدد في المادة (السابعة والخمسين) أو قبل حلوله ممن يستوفون

كل شروط العضوية الاخرى قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة (١) من المادة (الثامنة

والخمسين).

٢- يجوز قبول عضوية أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو بنك التنمية الآسيوي الذين لا

يدخلون في العضوية وفق المادة (الثامنة والخمسين)، وذلك وفق الشروط التي يحددها البنك

وشريطة الحصول على تصويت الاغلبية الخاصة في مجلس المحافظين كما تنص المادة (الثامنة

والعشرين).

٣- في حالة طلب العضوية من الكيانات غير السيادية أو التي لا تتولى تسيير علاقاتها الدولية،

يتولى عضو البنك المسؤول عن علاقاتها الدولية تقديم طلب الانضمام للعضوية أو يوافق

الفصل الثاني

رأس المال

المادة الرابعة: رأس المال المصرح به:

١) دولار أمريكي، مقسم

١ - يبلغ رصيد رأس المال المصرح به مائة مليار (

١) دولار لكل

بقيمة اسمية قدرها مائة ألف (٠٠ ٠

1/

إلى مليون (

سهم، ويقتصر الاكتتاب فيه على الاعضاء طبقا لاحكا المادة (الخامسة).

. انعه. اسمرر .

ؤه.

الوا به حي

٤ اه.

الرجتم ،

الئأريخ .

المرفئات :

بنيإهاهرالبهمن

المكتمليالتم: مالشمتجؤهخب،

هيثنيتفوتيفن التف

تحت الطلب، على أن

٢- يقسم الرصيد الاصلي لرأس المال المصرح به إلى أسهم مدفوعة وأسهم

٣

تكون الاسهم المدفوعة بقيمة اسمية إجمالية قدرها عشرون مليار (

تحت الطلب بقيمة اسمية إجمالية قدرها ثمانون مليار

دولار، والاسهم

٨ دولار.

٣- يجوز لمجلس المحافظين زيادة رصيد رأس المال المصرح به للبنك بتصويت الاغلبية الفائقة

حسبما تنص عليه المادة ٢٨، في الوقت وبالشروط المناسبة، بما في ذلك النسبة بـين الاسهم

المسددة والاسهم تحت الطلب.

؛ - يقصد بكلمة "دولار" والعلامة "" أينما وردتا في هذه الاتفاقية عملة الـدفع الرسمية في

الولايات المتحدة الامريكية.

المادة الخامة: الاكتتاب في الاسهم:

١- يكتتب كل عضو في أسهم رأس مال البنك، على أن ينقسم كل اكتتاب في أسهم رأس المال

تحت الطلب بنسبة اثنين (٢) إلى ثمانية (٨). ويحدد

الاصلي إلى أسهم مدفوعة وأسهم

الملحق (أ) العدد المبدئي للاسهم المتاح الاكتتاب فيها للبلدان التي تنضم إلى العضوية وفقا

للمادة (الثامنة والخمسين).

٢- يحدد مجلس المحافظين العدد المبدئي للاسهم التي تكتتب فيها البلـدان الـتي تنضم إلى

العضوية وفقا للنقرة ٢ من المادة (الثالثة)، شريطة ألا يصرح بأي اكتتـاب يتسبب في خفض

النسبة المئوية لاسهم رأس المال التي يحملها الاعضاء الإقليميون إلى أقل من خمسة وسبعين

(٧٥) في المائة من مجموع رصيد رأس المال المكتتب فيه، ما لم يتفق مجلس المحـافظين

على خلاف ذلك بتصويت الاغلبية الفائقة طبقا للمادة (الثامنة والعشرين).

اكتتابه بالشروط التى يحددها

٣- يجوز لمجلس المحافظين، عند طلـب أي عضو، أن يرفع

المجلسى بتصويت الاغلبية الفائقة، حسبما تنص عليه المـادة (الثامنة والعشرون)، شريطة ألا

في خفض النسبة المئوية لاسهم رأس

يصرح بأي زيادة في اكتتاب أي عضو إذا كانت تتسبب

i دهه

الرفتم :

الاريخ :

المرههات :

اولئ

المتتمابيذالتج هالتنيتجويهفمب،

فيثئتفتتناليف

مال الاعضاء الإقليميين إلى أقل من خمسة وسبعين (٧٥) في المائة من مجموع رصيد رأس

المال المكتتب فيه، مأ لم يتفق مجلس المحافظين على خلاف ذلك بتصويت الاغلبية

الفائقة طبقا للمادة (الثامنة والعشرين).

٤ - يقوم مجلس المحافظين خلال فترات زمنيه لا سحاوز خمسى (٥) سنوات بمراجعة رصيد رأس

مال البنك. وفي حالة حدوث زيادة في رصيد رأس المال المصرح به، تتاح لكل عضو فرصة

كافية للاكتتاب، بالشروط التي يحددها مجلس المحافظين، وذلك بنسبة من زيادة الرصيد

تعادل نسبة أسهمه المكتتبة إلى رصيد رأس المال الكلي قبيل هذه الزيادة مباشرة. ولا يجوز

إلزام أي عضو بالاكتتاب بأي نسبة في أي زيادة تطرأ على رصيد رأس المال.

المادة السادسة: سداد الاكتتاب:

١ - يلتزم كل طرف موقع على هذه الاتفاقية

ينضم إلى العضوية طبقا للمادة (الثامنة والخمسـين)

بسداد قيمة الاكتتاب المبدئي في رصيد رأس مال البنك المدفوع، مقسما إلى خمسى (٥)

دفعات، كل منها يعادل عشرين (٢٠) في الماثة من هذه القيمة، باستثناء ما تنص عليه الفقرة

(٥) من هذه المادة. ويسدد كل عضو الدفعة الاولى في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من دخول

هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أو في تاريخ- أو قبل تاريخ- إيداع وثيقة التصديق أو القبـول أو

الموافقة نيابة عنه طبقا للفقرة (١) من المادة (الثامنة والخمسين)، أيها أبعد. وتصبح الدوعه

الثانية مستحقة السداد بعد عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما تستحق

الدفعات الثلاث الباقية تباعا بعد عام واحد من تاريخ استحقاق الدفعة السابقة على كل منها.

٢- يستخدم الدولار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل في سداد كل دفعة من حصص الاكتتـاب

المبدئية في الرصيد الاصلي لرأس المال المدفوع ، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (٥) من هذه

المادة، مع جواز أن يحول البنك هذه المدفوعات في أي وقت إلى الدولار. ويتم تعليق كل

الحقوق المكتسبة، بما فيها حقوق التصويت، التي ترتبط بالاسهم المدفوعة والاسهم "

مستحقة عن هذه المدفوعات وغير مسددة، وذلك إلى أن

الطلب المصاحبة لها والتي تكون

"ا لهه

اللريس

٤ ه

الرهتم،

اللاريخ .

المرهئات :

ثانهتإلتون

المتتملجالغ:٤الشيجؤيجيم،

ميجتلمكتيتن الق

يتلقى البنك المدفوعات المستحقة بالكامل.

تحت الطلـب إلا إذا

٣- لا يجوز طلب دفع القيمة المكتتبة في رصيد رأس مال البنك من الاسهم

احتاجها البنك لسداد التزاماته. وفي حالة طلب هذه القيمة، يجوز للعضو سدادها بالدولار أو

بالعملة المطلوبة لسداد التزامات البنك للغرض الذي طلبت من أجله. و -

مشرط أن تكون النسبة

المئوية للمبالغ المستدعاة من حصص الاكتتاب غير المدفوعة موحدة بين كل الاسهم "

الطلب.

٤ - إلى حين عقد مجلسى المحافظين جلسته الافتتاحية، يحدد البنك مكان أداء أي مدفوعات

تسدد بموجب هذه المادة، على أن يكون سداد الدفعة الاولى المشار إليها في الفقرة (١) من

هذه المادة لحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها أمينا للبنك.

٥- لاغراض هذه الفقرة، يجوز للعضو الذي يعد من البلدان الاقل نموا أن يدفع اكتتابه بمقتضى

الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - كخيار بديل - بإحدى الطريقتين الآتيتين:

(أ) كاملا بالدولار أو بعملة أخرى قابلة للتحويل بحد أقصى عشر (١٠) دفعات،

على أن تعادل كل دفعة عشرة (١٠) في المائة من مجموع القيمة، وتستحق

الدفعتان الاولى والثانية حسب الوارد في الفقرة (١)، وتستحق الثالثة وحتى

العاشرة في تواريخ الذكرى الثانية وما بعدها من دخول هذه الاتفاقية حيز

التنفيذ.

(ب) جزء منه بالدولار أو بعملة أخرى قابلة للتحويل بحد أقصى خمسون (٥٠) في

المائة من كل دفعة بعملة البلد العضو، تبعا لبيان الدفعات الوارد في الفقرة

(١) من هذه المادة. وتطبق الاحكام الآتية على المدفوعات بمقتضى هذه

الفقرة الفرعية (ب):

(١) على العضو إخطار البنك وقت الاكتتاب وفقا للفقرة (١) من

هذه المادة بنسبة المدفوعات التي سيسددها بعملته الوطنية.

- العري السعرر

انار. ز

الأواليوررر وئا م

ناهإابير

٤ اه

الرهم :

الثاريخ .

المرفئات

مقدار ما يسدده العضو بعملته الوطنية في ظل هذه

الفقرة (٥) لما يقرر البنك أنه معادل للقيمة الكاملة بالدولار

للجزء قيد السداد من حصة الاكتتاب. ويكون المبلغ الاول

بالمقدار الذي يعتبره العضو ملائما وفق هذه الشروط ، على أن

يخضع للتعديل الذي يقرر البنك

ضرورته لتكوين المعادل

الكامل بالدولار لهذا المبلغ، وذلك في غضون تسعين (٩٠)

ما تا : استحقاقه.

يو من دج

إذا ارتأى البنك حدوث انخفاض كبير في سعر عملة العضو،

يتعين على هذا العضو أن يدفع للبنك، في غضون فترة

حسب المطلوب للمحافظة

معقولة، مقدارا إضافيا من عملته

على قيمة كل ما يحوزه البنك بهذه العملة من حصة اكتتاب

العضو المذكور.

إذا ارتأى البنك حدوث ارتفاع كبير في سعر عملة العضو،

يتعين على البنك أن يدفع لهذا العضو، في غضون فترة

معقولة، مقدارا إضافيا من هذه العملة حسب المطلوب لتعديل

قيمة كل ما يحوزه البنك بهذه العملة من حصة اكتتاب العضو

المذكور.

للبنك التنازل عن حقوقه في السداد بمقتضى الفقرة

الفرعية (٣) ويجوز للعضو التنازل عن حقوقه في السداد

بمقتضى الفقرة الفرعية (٤).

المكتملبيدالبم ه الشتجوجيب،

فيجتلئتقوتيفلخالفجفف

(٣)

٣)

( ٤ )

( ٥ )

٦- يلتزم البنك بأن يقبل من أي عضو يدفع اكتتابه بمقتضى الفقرة الفرعية (0- ب)من هذه

المادة سندات إذنية أو غيرها من الالتزامات الصادرة عن حكومة العضو، أو عن جهة الإيـداع

غ اه.

الرفتم ،

الشاريخ .

المرفئات :

بتإيؤلاهن

المتمابدالغ:السيجوجيب

مجيلجتفوتتلاليف

المعينة من هذا العضو، بدلا من المبلغ المدفوع بعملة العضو، شريطة ألا يكون هذا المبلغ

مطلوبا من جانب البنك لإدارة عملياته، وعلى أن تكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة

للتداول وغير مغلة للفائدة وواجبة الدفع للبنك بالقيمة الاسمية عند الطلب.

المادة السابعة: شروط الاسهم

١ - تصدر أ

سهم رأس المال الثي يكتتب فيها الاعضاء في البداية بالقيمة الا

سمية، كما تصدر

الاسهم الاخرى بالقيمة الاسمية ما لم يقرر مجلس المحافظين في ظروف خاصة إصدارها وفق

شروط أخرى بموافقة الاغلبية الخاصة وفقا لاحكا المادة (الثامنة والعشرين).

و

يجوز رهن أسهم رأس المال أو تحميلها التزامات بأي صورة، ولا يجوز نقل ملكيتها إلا

إلى البنك.

٣- تكون التزامات العضو المحملة على أسهمه مقتصرة على الجزء غير المسدد من سعر إصدارها.

٤ - لا يتحمل أي عضو مسؤولية أي التزامات تخص البنك

بسبب عضويته فيه.

المادة الثامنة: الموارد العادية:

يتضمن مصطلح "الموارد العادية"، حسب استخدامه في هذه الاتفاقية، ما يلي:

١ - رصيد رأس مال البنك المصرح به، بما في ذلك الاسهم المدفوعة والاسهم

تحت الطلب،

المكتتب فيه وفقا للمادة (الخامسة).

٢- الاموال الثي يقوم البنك بجمعها بحكم الصلاحيات المخولة له في الفقرة (١) من المـادة

(السادسة عشرة)، والتي ينطبق عليها الالتزام بطلب السداد حسب الوارد في الفقرة (٣) من

المادة (السادسة).

٣- الاموال المقبوضة سدادا لقروض أو ضمانات والمسددة من الموارد المشار إليها في الفقرتين

الفرعيتين (١) و(٢) من هذه المادة أو كعائد على استثمارات رأس المال وغيرها من أشكال

التمويل الذي تثم الموافقة عليه طبقا للفقرة الفرعية (٢-٦) من المادة (الحادية عشرة)

ويصرف من هذه الموارد.

٤ - الدخل المستمد من القروض المقدمة من الاموال آنفة الذكر أو من الضمانات التي ينطبق عليها

- المربة السمور

م

.هييت يعر

ولأملا البارز بما

٤ اه

الروتم ،

اللاريخ .

المرهات :

ينبؤ

الكتمليالج" غهالمتجوجيب،

جيجتبتبافميفظ الفظة

الالتزام بطلب السداد حسب الوارد في الفقرة (٣) من المادة (السادسة).

٥ ـ أي أموال أخرى أو دخل آخر يحصل عليه البنك مما لا يشكل جزءا من موارد الصناديق

الخاصة المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث

عمليات البنك

المادة التاسعة: استخدام الموارد:

تستخدم موارد البنك وتسهيلاته استخداما حصريا في تحقيق غرضه وتنفيذ وظائفه

المحددين في المادتين (الاولى) و (الثانية) على الترتيب، وطبقا للمبادئ المصرفية السليمة.

المادة العاشرة: العمليات العادية والخاصة:

١ - تتألف عمليات البنك مما يلي:

(١) العمليات العادية الممولة من موارد البنك العادية، والمشار إليها في المادة (الثامنة).

(٢) العمليات الخاصة الممولة من موارد الصناديق الخاصة المشار إليها في المادة (السابعة

عشرة).

ويجوز استخدام نوعي العمليات بصفة منفصلة في تمويل عناصر في المشروع أو البرنـامج

٢- يراعى الفصل التام بين الموارد العادية وموارد الصناديق الخاصة لـدى البنك في كل الاوقـات

ومن كل الاوجه، وذلك من حيث

حيازتها أو استخدامها أو الالتزام بالصرف منها أو استثمارها

أو التصرف فيها بأي صورة أخرى. كذلك يراعى الفصل بـين العمليات العادية والعمليات

الخاصة فيما يصدره البنك من كشوف مالية.

ب- لا

يجوز تحت أي ظروف تحميل موارد البنك العادية أو استخدامها لسداد أي خسائر أو

التزامات تنشأ عن العمليات الخاصة أو غيرها من الانشطة التي استخدمت

من أجلها في

الاصل الصناديق الخاصة أو تم الالتزام في الاصل بموارد من الصناديق الخاصة لتمويلها.

السربة ا لسرر

يهر يي. دكة

اطه ،

مي

الأمر لهنج

غ اه.

الرهتم :

الئاريخ .

المرقعات :

يهفي

المكتمليذالج اليتجوحجيب،

فيثتتيتتيفضالي

٤ - يتم تحميل موارد البنك العادية كل المصروفات ذات الصلة المباشرة بهذه العمليات، ويتم

تحميل موارد الصناديق الخاصة كل المصروفات ذات الصلة المباشرة بالعمليات الخاصة. ويترك

للبنك تحديد كيفية سداد المصروفات الاخرى.

المادة الحادية عشرة: المستفيدون وأساليب التشغيل:

١ - (أ) يجوز للبنك تقديم التمويل أو تيسير تقديمه لاي عضو، أو أي جهة أو وكالة أو فرع

سياسي تابع له، أو أي كيان أو مؤسسة تعمل في أراضي أحد الاعضاء، وكذلك للـهيئات

الدولية أو الإقليمية أو الكيانات المعنية بالتنمية الاقتصادية في المنطقة.

(ب) يجوز للبنك، في ظروف خاصة، أن يقدم مساعدات لمستفيد

من من نغير المحـددين في

الفقرة الفرعية (أ)، علـى أن يقتصر ذلك على الحالات الآتية شريطة موافقة مجلى

المحافظين بتصويت الاغلبية الفائقة على النحو المقرر في المادة (الثامنة والعشرين):

(١) إذا قرر مجلس المحافظين أن هذه المساعدات موجهة لخدمة الغرض الذي نشأ من أجله

البنك وتندرج ضمن وظائفه وتصب في صالح أعضائه.

(٢) إذا حدد مجلس المحافظين أنواع المساعدات التي يجوز تقديمها للمستفيد المعني طبقا

للوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يمارس البنك عملياته بأي من الطرق الآتية:

تقديم تمويل مشترك أو المشاركة في قروض مباشرة.

استثمار الأموال بالمساهمة في حصص ملكية

مؤسسة أو مشروع.

ضمان قروض لاغراض التنمية الاقتصادية، سواء كطرف ملتزم أساسي أو ثانوي،

كليا أو جزثيا.

توزيع موارد الصناديق الخاصة طبقا للاتفاقيات التي تحدد استخدامها.

تقد المساعدة الفنية لبقا للمادة (الخامسة عشرة).

عن طريق أنواع التمويل التي يحددها مجلس المحافظين، بتصويت الاغلبية الخاصة

اسربا مرر

١

م المز بما

را )

٢)

٣)

(٤)

(ه )

(1)

٤ اهه

الرتم

الئاريخ :

المرقمات :

ينيهإلليي

التملبيجالع: غ؟الشتجوهيب،

هجلئتووتطترالتفف

على النحو المحدد في المادة (الثامنة والعشرين).

المادة الثانية عشرة: القيود على العمليات العادية:

١ - لا يجوز في أي وقت زيادة المبلغ الكلي القائم للاسهم والاستثمارات والضمانات وغيرها من

أشكال التمويل التي يقدمها البنك في إطار عملياته العادية طبقا للفقرات الفرعية (١) و (٢) و

(٣) و (٤) من الفقرة الفرعية (٢) من المادة (الحادية عشرة)، إذا كانت هذه الزيادة من شأنها

تجاوز المبلغ الكلي لرأس ماله المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه من احتياطيات وأربـاح

محتجزة ضمن موارده العادية. ورغم ما تنص عليه الجملة السابقة، يجوز لمجلس المحـافظين

أن يحدد في أي وقت، بتصويت الاغلبية الفائقة وطبقا للمادة (الثامنة والعشرين)، زيادة الحد

المنصوص عليه في هذه الفقرة حسب مركز البنك المالي وحالته المالية بمقدار يصل إلى

احتياطيات وأرباح

(٥٠ ٢) من رأس مال البنك المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه من

محتجزة ضمن موارده العادية.

٢- لا يجوز في أي وقت أن يتجاوز حجم المبلغ المصروف للاستثمار في الاسهم الحجم المعـادل

لمجموع رأس مال البنك المكتتب فيه غير المنقوص وما لديه من احتياطيات عامة.

المادة الثالثة عشرة: مبادئ التشغيل:

تدار عمليات البنك طبقا للمبادئ الآتية:

١ - يسترشد البنك بالمبادئ المصرفية السليمة فيما يجريه من عمليات.

٢- تستهدف عمليات البنك في الاساس تمويل مشروعات محددة أو برامج استثمارية محددة،

والاستثمار في الاسهم، والمساعدة الفنية طبقا للمادة (الخامسة عشرة).

٣- لا يجوز للبنك أن يمول أي مشروع في أراضي أحد الاعضاء إذا كان العضو معارضا لهذا

التمويل.

٤- يضمن البنك توافق كل عملية من عملياته سياساته التشغيلية والمالية، بما في ذلك مثالا

وليس حصرا السياسات التي تعالج الآثار البيئية والاجتماعية.

٤ه.

الرعتم:

الئاريخ .

المرهمات :

بتؤهاهاى

المكتمملكذالبج ه اليتجوجيب،

هيجتتمتتلخالفف

٥- عند النظر في طلب للتمويل، يوجه البنك الاهتمام الواجب إلى قدرة المستفيد على الحصول

على تمويل أو تسهيلات من جهات أخرى بشروط يراها البنك معقولة بالنسبة إلى هذا

المستفيد، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة.

٦- عند تقديم التمويل أو ضمانه، يوجه البنك الاهتمام الواجب للاحتمالات المتوقعة من حيث

قدرة المستفيد وقدرة الضامن، إن وجد، على الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد التمويل.

٧ - عند تقديم التمويل أو ضمانه، تكون الشروط المالية، مثل سعر الفائدة والرسوم الاخرى وجدول

سداد المبلغ الاصلي، ملائمة في رأي البنك للتمويل المعني وللمخاطر التي يتعرض لها البنك

في سياقه.

٨- لا يفرض البنك قيدا على شراء السلع والخدمات من أي بلد باستخدا عائدات أي تمويل يتم

في إطار عمليات البنك العادية أو الخاصة.

٩ - يتخذ البنك التدابير الضرورية لضمان استخدا عائدات أي تمويل يقدمه أو يضمنه أو يشارك

فيه استخداما حصريا في الاغراض التي منح التمويل من أجلها ومع الاهتمام الكافي باعتبارات

الاقتصاد والكفاءة.

١ - يوجه البنك الاهتمام الواجب للرغبة في

تجنب استخدام موارده لمصلحة أحد البلدان الاعضاء

مع حجم الموارد المستخدمة لمصلحة الاعضاء الآخرين.

بما لا يتنا

١١ - يسعى البنك إلى المحافظة على مستوى معقول من التنوع في استثماره لاسهم رأس المال.

وفي سياق استثمار الاسهم، لا يتحمل البنك مسؤولية إدارة أي كيان أو مشروع يستثمر فيه

ولا يسعى للحصول على حصة مسيطرة في هذا الكيان أو المشروع، إلا في حدود الضروري

لحماية استثماراته.

المادة الرابعة عشرة: شروط التمويل:

١ - عند تقديم البنك قروضا أو مشاركته في تقديمها، ينص عقد الإقراض على شروط القرض أو

الضمأن ، تمشيا مع المبادئ التشغيلية الواردة في المادة (الثالثة عشرة) ورهنا بالاحكام الاخرى

٢

٤ دهه

الرعتم ،

الئاريخ .

المرقمات :

بتلاؤه:

المكتممليالي الشتجوجخب،

فيااقوتنا التفف

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وعلى البنك أن يراعي مراعاة كاملة، عند تحديـد هذه

الشروط، ضرورة حماية دخله ومركزه المالي.

للبنك، إذا رأى صواب

٢- إذا كان المستفيد من القرض أو الضمان ليس عضوا في البنك، يجوز

ذلك، أن يشترط قيام العضو الذي يقام المشروع المعني على أرضه أو أحد أجهزته أو وكالاته

التي يقبلها البنك، بمهمة الضامن لسداد أصل القرض ومدفوعات الفائدة المترتبة عليه وغيرها

من الرسوم التي تستحق عليه طبقا للشروط المقررة في هذا الخصوص.

الاستثمار في الاسهم نسبة رأس المال السهمي في الكيان أو المؤسسة المعنية

٣- لا يتجاوز ححم

السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.

طبقا لما تجيزه

٤ سحور للبنك تقديم التمويل في إطار عملياته بعملة البلد المعني، طبقا للسياسات التي تكفل

الحد من مخاطر العملة.

المادة الخامسة عشرة: المساعدة الفنية:

للبنك تقديم المشورة والمساعدة الفنية وأشكال المساعدة الاخرى التي تخدم الغرض منه

١ - يجوي

وتدخل في نطاق وظائفه.

نفقات غير قابلة للاسترداد.

٢- يحمل البنك على دخله ما ينشأ عن تقديم هذه الخدمات من

الفصل الرابع

مالية البنك

المادة السادسة عشرة: الصلاحيات العامة:

بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، فللبنك الصلاحيات

الآتية:

١ - جمع الاموال، من خلال الاقتراضى أو غيره من السبل، في البلدان الاعضا، أو غيرها، طبقا

للنصوص القانونية ذات الصلة.

٢- شراء وبع الاوراق المالية التي أصدرها أو ضمنها أو استثمر فيها.

- المترجمة السعرم

ي مسي .

ا لواز ب

١٤

٤ اه

الرجم ،

الشامية .

المرفهات :

نبيي

المكملكدالغن االمتجوجخب،

فيتييتيراءنليت الوزاغ

٣- ضمان الأوراق المالية التي استثمر فيها لتيسير بيعها.

٤ - ضمان الاكتتاب، أو المشاركة في الاكتتاب، في الأوداق المالية الصادرة عن أي جهة أو مؤسسة

لاغراض تتوافق مع الغرض الذي أنشئ من أحله

٥- استثمار أو إيداع الاموال التي لا تحتاجها عملياته.

٦- يضمن البنك أن يحمل وجه كل ورقة مالية يصدرها أو يضمنها إفادة واضحة بأنها لا تشكل

التزاما على أي حكومة، ما لم تكن بالفعل التزاما محددا لحكومة ما، ومن ثم يتعين الإسا

إلى ذلك في الإفادة.

إنشاء وإدارة صناديق تظل في حيازته على سبيل الامانة لاطراف أخرى، شريطة أن تكون هذه

الصناديق الائتمانية مصممة بحيث تخدم الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه، في إطـار

صندوق ائتماني يكون قد وافق عليه مجلس المحافظين.

بصمم لخدمة الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه، علـى أن يكون ذلك

إنشاء كيانات تابعة "

٨

مرهونا بتصويت الاغلبية الخاصة في مجلس المحافظين حسبما تنص عليه المادة (الثامنـة

والعشرون).

أي صلاحيات أخرى، ووضيع أي قواعد ولوائح ضرورية أو ملائمة لدعم الغرض منه والوظـائف

المنوطة به، بما يتسق مع نصوص هذه الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة: الصناديق الخاصة:

١ - للبنك قبول الصناديق الخاصة التي تصمم لخدمة الغرض منه وتدخل في نطاق وظائفه ، على أن

هذه الصناديق ضمن موارد البنك وأن يتحمل كل صندوق خاص كلفة أعباء» الإدارية.

٢ - يجوز استخدام الصندوق الخاص الذي يقبله البنك بشروط تتفق ميع الغرض منه والوظائف

الاتفاقية المعتمدة بشأن ذلك الصندوق.

المنوطة به كما تتسق مع

٣- يعتمد البنك القواعد واللوائح الخاصة اللازمة لإنشاء وإدارة واستخدام كل صندوق خاص، وتتفق

هذه القواعد واللوائح مع أحكام هذه الاتفاقية، ماعدا الاحكام التي لا تنطبق صراحة إلا على

المتر بةا لسعرم

يهنه " لنمو..

ايور ،

الوازره

٤ اه

الرهتم ،

الثاريخ .

المرقمات :

نب ة

الملتملبجالج ة "التجؤحهخب،

هيشاليهلاتلش الجفف

عمليات البنك العادية.

٤ - يشير مصطلح "موارد الصناديق الخاصة" إلى موارد أي صندوق خاص ويشمل:

(١) الاموال التي يقبلها البنك لإدخالها في أي صندوق خاص.

(٢) الاموال المقبوضة ارتباطا بالقروض أو الضمانات، والعائدات المحققة من أي

استثمارات في الاسهم، الممولة من موارد أي صندوق خاص، والتي يتلقاها هذا الصندوق

الخاص وفقا لقواعد ولوائح البنك التي يخضع لها.

(٣) الدخل المتحصل من استثمار موارد الصناديق الخاصة.

(٤) أي مورد آخر موضوع تحت تصرف أي صندوق خاص.

المادة الثامنة عشرة: تخصيص وتوزيع الدخل الصافي:

١ - يحدد مجلس المحافظين- بصفة سنوية على الأقل وبعد تجنيب

مخصصات للاحتياطيات- ما

تخصيصه من الدخل الصافي للارباح المحتجزة أو غيرها من الاغراض، وما يتم توزيعه

يتم

على الأعضاء إن وجد. ويتم اتخاذ أي قرار بتخصيص مبالغ من دخل البنك الصـافي لاغراض

أخرى بتصويت الاغلبية الفائقة حسبما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون.

٢-يكون التوزييع المشار إليه في الفقرة السابقة بالتنا

سب مع عدد الاسهم التي يحوزها كل عضو،

ويكون أداء المدفوعات على النحو الذي يقرره مجلس المحافظين وبالعملة التي يحددها.

المادة التاسعة عشرة: العملات:

١- لا يجوز للاعضاء فرض أي قيد على العملات، بما في ذلك تلقيها أو حيازتها أو استخدامها

أو نقلها من جانب البنك أو أي متلق من البنك، لاغراضى المدفوعات في أي بلد.

٢- كلما دعت الضرورة بموجب هذه الاتفاقية لتقييم أي عملة في مقابل عملة أخرى أو تحديد ما

إذا كانت قابلة للتحويل، يتولى البنك هذا التقييم والتحديد.

المادة العشرين: أساليب الوفاء بالتزامات البنك:

١ - في سياق عمليات البنك العادية، يتخذ البنك الإجراءات التي يرى ملاءمتها في حالات

ي

٤ اه

ب

الرهتم ،

اللاريخ :

المرهات ،

:أ-

المتتملكذالنجالشتجوجخب،

بججتتبتبءممط الفظ

المتأخرات أو عدم السداد المتعلقة بالقروض المقدمة أو المضمونة من البنك، وفي حالات

سهم أو غير ذلك من أشكال الثمويل بمقتضى الفقـرة الفرعية

الخسائر الناشئة عن استثمار الا

٢ (٦) من المادة الحادية عشرة. ويحتفظ البنك بمخصصات كافية لمواجهة خسائر القـروض

المحتملة.

٢- تحمل الخسائر الناشئة عن عمليات البنك العادية بإحدى الطرفين الآتية:

أولا، على المخصصات المشار إليها في الفقرة (١ ) المذكور أنفأ؛

ثانيا، على الدخل الصافي؛

ثالثا، خصما على الاحتياطيات والارباح المحتجزة؛

رابعا، خصما على رأس المال المدفوع غير المنقوص؛

خامسا، على مبلغ ملائم من رأس المال تحت الطلب غير المستدعى الـذي يتعين

استدعاؤه طبقا لاحكام الفقرة (٣) من المادة (السادسة).

الفصل الخامس

الحوكمة

زام

(٢)

(٣)

(٤)

(ه)

المادة الحادية والعشرون: الهيكلة:

يكون للبنك مجلس محافظون ومجلس إدارة ورئيس ونائب رئيس واحد (أو أكثر) وعدد من

المسؤولين والعاملين حسبما يعتبر ضروريا.

المادة الثانية والعشرون: مجلس المحافظين: تشكيل:

١ - يمثل كل عضو في مجلس المحافظين ويقوم بتعيين محافظ ومحافظ منا

وب يستمران في

تمثيله ما دام راغبا في ذلك. ولا يجوز للمحافظ المناوب أن يشارك في التصويت إلا في

غياب المحافظ الذي ينوب عنه.

٢- يقوم المجلس في كل اجتماع سنوي باختيار أحد المحـافظين رئيسا للمجلسى إلى أن يتم

انتخاب الرئيس التالي.

. ال "لسرر

ريه "دبييي، ونة.لا

ز الواز سع

٤أه

الرجتم ،

الئاريخ .

المرفئات :

وهزالى

المكمليجالغم: ةالشتجوهيب،

هجلختموهنلنفالفبفف

٣- يقوم المحافظون والمحافظون المناوبون بمهامهم دون الحصول على مكافأة من البنك، ويجوز

للبنك صرف مقابل معقول لهم عن المصروفات الناشئة عن حضور الاجتماعات.

المادة الثالثة والعشرون: مجلس المحافظين: صلاحياته

١ - تخول كل صلاحيات البنك لمجلس المحافظين.

٢- لمجلس المحافظين أن يفوض كل صلاحياته أو أيا منها لمجلس الإدارة، ما عدا الصلاحيات

أعضا، جدد وتحديد شروط انضمامهم.

ضم

زيادة أو تخفيض رصيد رأس مال البنك المصرح به

تعليق عضوية أحد الاعضاء.

البت في طعون مجلس الإدارة ضد تفسيرات هذه الاتفاقية أو أوجه تطبيقها.

اختيار مديري البنك وتحديد المصروفات التي ثدفع لهم وللمديرين المنـاوبين وأي

مكافأة، إن وجدت، وفقا للفقرة (٦) من المادة الخامسة والعشرين.

البنك أو وقفه أو فصله عن العمل، وتحديد مكافأته وغيرها من شروط

اختيار رئيس

الخدمة.

الموافقة على ميزانية البنك العمومية وبيان أرباحه وخسائره، بعد الاطلاع على تقرير

مدققي الحسابات.

تحديد احتياطيات البنك وتخصيص وتوزيع أرباحه الصافية.

تعديل هذه الاتفاقية.

التالية:

را)

(٢)

(٣)

(٤)

( ٥)

(٦)

(٧)

(4)

(٩)

وتوزيع أصوله.

(١٠) اتخاذ قرار يإنها، عمليات البنك

(١١) ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس المحافظين صراحة في هذه الاتفاقية.

٣- يحتفظ مجلس المحافظين بالصلاحية الكاملة لممارسة السلطة على أي أمر يفوض إلى مجلس

الإدارة بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة.

. لمة "بسعرر

ملوارورير ي

٤ اهه

الرهتم :

اللا ريخ

المرهئات ،

ينلهؤهيي

التتملكدالتجيمشبالنتجوحجيب،

ميجـجنللجتبمافهبلتت التظف

المادة الرابعة والعشرون: مجلس المحافظين: إجراءاته

١ - يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا وأي اجتماع أنف يحددها مجلس المحافظين أو يدعو

إليها مجلس الإدارة. وتعقد اجتماعات مجلس المحافظين بدعوة من مجلسى الإدارة إذا طلـب

ذلك خمسة (٥) من أعضاء البنك على الاقل.

٢- تشكل أغلبية من المحافظين النصاب المطلوب لاي اجتماع يعقده المجلس، شريطة أن تمثل

هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية الكلية للاعضاء.

٣- يضع مجلس المحافظين- بموجب لائحة- الإجراءات التي تجيز لمجلس الإدارة الحصول على

تصويت المحافظين بشأن أي مسألة محددة دون عقد اجتماع لهذا الغرضى، كما تنص على عقد

اجتماعات إلكترونية لمجلس المحافظين في ظروف خاصة.

٤ - لمجلس المحافظين ومجلس الإدارة- في حدود صلاحياتهما- إنشاء كيانات تابعة واعتماد

القواعد واللوائح الضرورية أو الملائمة لتسيير أعمال البنك.

المادة الخامسة والعشرون: مجلس الإدارة: تشكيله

١ - يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر (١٢) عضوا من غير الاعضاء في مجلس المحافظين، على

أن:

(١) يتولى المحافظون الممثلون للاعضاء الإقليميين انتخاب تسعة (٩) منهم.

(٢) يتولى المحافظون الممثلون للاعضاء غير الإقليميين انتخاب ثلاثة (٣) منهم.

ويكون المديرون من أصحاب الكفاية العالية في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم انتخابهم

حسب الملحق (ب). ويمثل المديرون الاعضاء الذين انتخبهم محافظوهم كما يمثلون الاعضاء

الذين يخصص محافظوهم أصواتهم لهم.

٢- يقوم مجلسى المحافظين، من آن إلى آخر، بمراجعة حجم مجلس الإدارة وتشكيله، ويجوز له

زيادة أو تخفيض حجمه أو مراجعة تشكيله على النحو الملائم، وذلك بموافقة أغلبية تصويتية

فائقة على النحو الوارد في المادة (الثامنة والعشرين).

- المرببة ا لسمرر

؟

«الولدرهر ه .

t (ه

الرعتم :

الشايخ .

المرفئات :

جفإبيؤاهرألبهمئ

المنتمليالج ه الشتجوحهخب،

همجتبرادتمجطالفتظف

٣- يقوم كل مدير بتعيين مدير مناوب يتمتع بكامل الصلاحيات للعمل نيابة عنه في غيابه.

ويعتمد مجلس المحافظين قواعد تسمح للمدير بتعيين مدير مناوب إضافي إذا كان مديرا

منتخبا من أعضاء يتجاوز عددهم عددا محددا.

٤- يكون المديرون والمديرون المناوبون من مواطني البلدان الاعضا لا

ء. و يجوز أن يكون مديران

أو أكثر من حاملي نفس الجنسية ولا يجوز كذلك أن يكون مديران مناوبان أو أكثر من

حاملي نفس الجنسية.

ويجوز للمديرين المناوبين المشاركة في اجتماعات المجلس على ألا

يشاركوا في التصويت إلا حين يقوم المدير المناوب بهذه المهمة نيابة عن المدير.

٥- يتولى المديرون هذا المنصب لفترة عامين (٢) ويجوز إعادة انتخا

بهى

) يظل كل مدير في منصبه إلى أن ينتخب

خلف له ويتولى مهمات ممصه

(ب) إذا خلا منصب المدير قبل نهاية مدته المقررة في هذا المنصب بفترة تتجماوز مائة

وثمانين (١٨٠) يوما، ينتخب المحافظون (الذين انتخبو ير

االمد السابق) خلفـا له

وفق الملحق (ب) حتى نهاية الفترة المتبقية، شريطة موافقة المحافظين بأغلبية

الاصوات. ويجوز للمحافظين الذي انتخبوا مديرا أن يختاروا خلفا له إذا خلا منصبه

قبل نهاية المدة المقررة بمائة وثمانين يوما أو أقل.

(ج) للمدير المناوب أن يمارس كل صلاحيات المدير السابق في فترة خلو

منصبه، ما

عدا صلاحية تعيين مدير مناوب.

٦- يقوم المديرون والمديرون المناوبون بمهامهم دون الحصول على مكافأة من البنك

، ويجود

للبنك صرف مقابل معقول لهم عن المصروفات الناشئة عن حضور الاجتماعات.

المادة السادسة والعشرون: مجلس الإدارة: صلاحياته

يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن توجيه عمليات البنك العامة ويمارس لهذا الغرض كل

الصلاحيات المفوضة له من مجلس المحافظين - بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بنص

صريح في هذه الاتفاقية - ولا سيما الصلاحيات التالية:

. العرة اسرر

هنا لوز ب

٤ اه.

الروتم :

السا ريخ

المرهنات ،

جفابراجأليفئ

الملتملبيجالج الشتجوحهخب،

مكليئتموتينفلن الفتفف

(١) تحضير أعمال مجلس المحافظين.

(٢) إرساء سياسات البنك واتخاذ قرارات، بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية

الكلية للاعضاء، بشأن سياساته التشغيلية والمالية وبشأن تفويض السلطة إلى رئيس

البنك بمقتضى سياسات البنك.

(٣) اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات البنك

بموجب الفقرة (٢) من المـادة (الحاديـة

عشرة)، وبشأن تفويض هذه السلطة إلى الرئيس بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرياع القوة

التصويتية الكلية للأعضاء.

(٤) الإشراف على إدارة البنك وعملياته على أساس منتظم، وإرساء آلية للإشراف تحقق

هذا الغرض، وفقا لمبادئ الشفافية والصراحة والاستقلالية والمساءلة.

(٥) الموافقة على استراتيجية البنك وخطت، السنوية وميزانيته.

(٦) تعيين اللجأن التي يرى استحسان تعيينها.

(٧) تقد. الحسابات المدققة عن كل سنة مالية لاعتمادها من مجلس المحافظين.

المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة: إجراءاته

١ - يجتمع مجلس الإدارة دوريا طوال العام كلما اقتضت حاجة العمل في البنك. ولا سر م

- ط لقيا

مجلس الإدارة بأعماله الإقامة في مكان محدد، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلـك

بتصويت الاغلبية الفائقة حسب الوارد في المأدة الثامنة والعشرين. ويجوز عقد اجتماعات

بدعوة من رئيس المجلس أو متى طلب ذلك ثلاثة (٣) من المديرين على الاقل.

٢- تشكل أغلبية من المديرين النصاب المطلوب لاي اجتماع يعقده مجلس الإدارة، شريطة أن

تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية الكلية للاعضاء.

٣- يعتمد مجلس المحافظين اللوائح التنظيمية التي تجيز للعضو الذي لا يضم المجلسى مديرا

من جنسيته أن يوفد ممثلا لحضور أي اجتماع يعقده مجلـس الإدارة عندما يكون النظر

جاريا في مسألة تؤثر على هذا العضو بشكل خاص، دون أن يكون لممثله حق التصويت.

i اهـ

الهتم :

الشاريخ .

المرهفات ،

نيوا

المتملججالغن "الشتجوهيب،

جيككهتمتجنل الج

٤ - يضع مجلس الإدارة الإجراءات التي تجيز للمجلس عقد احتماعـات إلكترونيـة أو التصويت

على مسألة ما دون عقد اجتماع.

المادة الثامنة والعشرون: التصويت

١ - تتألف القوة التصويتية الكلية لكل عضو من مجموع أصواته الاساسية وأصواته القائمة علـى

مساهمته في البنك، وتضاف إلى ذلك الاصوات المؤسسة في حالة الاعضاء، المؤسسين.

(١) الاصوات الاساسية لكل عضو هي عدد الاصوات الناشئة عن توزيع اثني عشر (١٢)

في المائة من الحصيلة الإجمالية للاصوات الاساسية والاصوات القائمة على الاسهم

- عا متساويا ني حمع

الاعضاء.

وأصوات الاعضاء المؤسسين نور

(٢) عدد ما يخصص لكل عضو من الاصوات القائمة على الاسهم يساوي عدد أسهمه

في دأس مال البنك.

(٣) يخصص لكل عضو مؤسس ستمائة (٦٠٠) صوت مؤسسى.

وفي حالة عدم سداد عضو لاي جزء من المبلغ المستحق عن التزاماته المرتبطة بالاسهم

المدفوعة على النحو الوارد في المادة السادسة، يخفض استخدام العضو للاصوات القائمة علـى

الاسهم تخفيضا تناسبيا تبعا للنسبة المثوية للمبلغ المستحق غير المسدد من مجموع القيمة

الاسمية للاسهم المدفوعة المكتتبة من ذلك العضو، وذلك ما دامت حالة عد السداد مستمرة.

٢- عند التصويت في مجلسى المحافظين، يحق لكل محافظ أن يدلي بأصوات العضو المذي

باستثناء ما يخالف ذلك بنص صريح في هذه الاتفاقية، يكون البـت في كل

المسائل التي نعرض على مجلس المحافظين بأغلبية الاصوات المدلى بها.

يقتضي تصويت الاغلبية الفائقة في مجلس المحافظين تصويتا إيجابيا من ثلثي

العدد الكلي للمحافظين، بما يمثل ثلاثة أرباع القوة التصويتية الكلية للاعضاء

ر١)

(٢)

أربة سمرمى

إى

سه

هنه ير

على الأقل.

عز. " وعوم.

ييك

ب المات بهم

t اهر

الرعثم

اللا ريخ .

المرهئات ،

بتزإبيااترأبهين

المكتملبيتالجة السجوجيب،

بعزا "املن الجف

(r) يقتضي تصويت الاغلبية الخاصة في مجلسى المحـافظين تصويتا إييجابيا

أغلبـية العدد الكلي للمحافظين، بما يمثل أغلبية القوة التصويتية الكلية للاعضاء.

٣- عند التصويت في مجلسى الإدارة، يحق لكل مدير أن يدلي بعدد الاصوات المستحقة

للمحافظين الذين انتخبوه والمستحقة لاي محافظين خصصوا أصواتهم له، وفقا للموضح في

الملحق (ب).

(١) للمدير الذي يحق له الإدلاء بأصوات أكثر من عضو واحد أن يدلي بأصوات أولئك

الاعضاء بصورة منفصلة.

(٢) باستثناء ما يخالف ذلك بنص صريح في هذه الاتفاقية، يكون البت في كل

المسائل التي ئعرض على مجلس الإدارة بأغلبية الاصوات المدلى بها.

المادة التاسعة والعشرون: الرثيس

١ - ينتخب مجلس المحافظين رئيسا للبنك، من خلال عملية تقـوم علـى العلنية والشفافية

والجدارة، بتصويت الاغلبية الفائقة وفقا للمادة الثامنة والعشرين. ويكون رئـيس البنك

مواطني أحد البلدان الاعضاء الإقليميين، ولا يجمع بين منصب الرئيس ومنصب محـافظ أو

مدير مناوب.

٢- فترة ولاية الرئيس خمس (٥) سنوات. ويجوز إعادة انتخا

به مرة واحدة، كمما

يجوز وقف

الرئيس أو عزله عن العمل إذا قرر مجلس المحافظين ذلك بتصويت الاغلبية الفائقة حسبما

يرد في المادة (الثامنة والعشرين).

صبح منصب الرئيس شاغرا لاي سبب أثناء فـترة ولايته، يعمين مجلى

)

إذا أ

ئيسا جديدا وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.

المحافظين رئيسا مكلفا أو ينتح ر

٣- يتولى رئيس البنك منصب رئاسة مجلس الإدارة لكنه لا يملك حق التصويت إلا بالصوت

المرجح في حالة تساوي الاصوات. للرئيس أن يشارك في اجتماعات مجلس المحافظين دون

الر باالسرر .

المشاركة في التصويت.

.يينه "للعيه.

٢٣

ي

ونت الوار برام

عاه.

الرجثم ،

الئاريخ :

المرهمات :

ينيل

المكتمليجالغر الشتجوجيب،

همجئلمختماوبتلف التفة

البنك هو ممثله القانوني ، وهو رئيس العاملين فيه ويتولى تسيير أعماله الجاريـة

٤ - رئيس

بتوجيه من مجلس الإدارة.

المادة الثلاثون: مسؤولو البنك والعاملون فيه:

١ - يعين مجلس الإدارة نائبا أو أكثر لرئيس البنك بناء على توصية من المجلس، باتباع عملية

مفتوحة وشفافة وقائمة على الجدارة. وتتحدد فترة ولاية نائب الرئيس وممارسته لسلطاته

وتأديته لوظائفه في إدارة البنك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الـرئيس أو

عجزه، يتولى نائب الرئيس ممارسة سلطاته وأداء وظائفه.

٢ - يتولى الرئيس مسؤولية تنظيم الهيكل الوظيفي للمسؤولين والعاملين وتعيينهم وفصلهم وفقا

للقواعد التنظيمية التي يعتمدها مجلس الإدارة، باستثناء، نواب الرئيس على النحو المنصوص

عليه في الفقرة (١) أعلاه.

- عند تعيين المسؤولين والعاملين والتوصية بتعيين نواب الرئيس، يوجه الرئيس الاهتما

الواجب لتعيين العاملين على أساس جغرافي إقليمي واسع النطاق قدر الإمكان، علـى أن

يرتهن ذلك بالاهمية القصوى التي يتعين إيلاؤها لاستيفاء أعلى معايير الكفاءة والتخصص

الخني.

المادة الحادية والثلاثون: الطابع الدولي للبنك:

١ - لا يقبل البنك أي صناديق خاصة أو قروض أو مساعدات يمكن أن تخل بالغرض منه أو

بوظائفه أو تضع قيودا عليها أو تتسبب في الانحراف عنها أو تقود إلى تبديلها بشكل أو بآخر.

٢- لا يتدخل البنك ورثيه ومسؤولوه وعاملوه في الشؤون السياسية لاي عضو، ولا تتأثر قراراتهم

بطابعه السياسي، ولا تراعى فيها إلا الاعتبارات الاقتصادية. وتتحدد أهمية هـذه الاعتبـارات

على أسسى موضوعية لتحقيق غرض البنك والوظائف المنوطة به.

البنك ومسؤولوه وعاملوه بكل فروض الواجب للبنك وليسى لاي سلطة أخرى أثناء

٣- يدين رئيس

تأدية مهمات وظائفهم. وعلى كل عضو في البنك أن يحترم الطابع الدولي لهذا الواجب ويمتنع

عن أي محاولة للتأثير على أي منهم في سياق تأدية الواجبات المنوطة به.

- إلمربة السمور

إع

ها. ، -

وي..

ى

ف الباة برا

عاه

الرمتم:

الئا ريخ

المرهئات :

بتتلياه

المكملكذالغمالشتجوحهخب)

همتلمتموتتيظنرافيفف

الفصل السادس

أحكا عامة

المادة الثانية والثلاثون: مكاتب البنك:

١ - يتخذ البنك مقره الرئيسي في بكين، جمهورية الصين الشعبية.

٢- للبنك أن يؤسس وكالات أو مكاتب في أماكن أخرى.

المادة الثالثة والثلاثون: قناة التواصل؛ جهات الإيداع:

١ - يعين كل عضو جهة رسمية مناسبة يتواصل معها البنك حول أي مسألة تنشأ في إطـار هذه

الاتفاقية.

٢- يعين كل عضو بنكه المركزي، أو أي مؤسسة أخرى يتم الاتفاق عليها مع البنك، ليكون جهة

الإيداع التي يحتفظ فيها البنك بحيازاته من عملة ذلـك العضو بالإضافة إلى أصول أخرى

يمتلكها البنك.

٣- للبنك أن يحتفظ بأصوله لدى جهات الإيداع وفقا لما يقرره مجلسى الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون: التقارير والمعلومات:

١ - اللغة المستخدمة في البنك هي اللغة الإنجليزية، ويعتمد البنك على النص الانجليزي لهذه

الاتفاقية في كل القرارات وكل التفسيرات المحددة في المادة الرابعة والخمسين.

٢- يزود الاعضاء البنك بالمعلومات التي يجوز أن يطلبها منهم في حدود المعقول بغية تسهيل

أداء وظائف.

كشفا مدققا لحساباته وينشر هذا التقرير. كذلك

٣- يرسل البنك إلى أعضائه تقرييرا سنويا يتضمن

يرسل البنك لاعضائه بصفة ربع سنوية كشفا موجزا بمركزه المالي وكشفا بأرباحه وخسائره

موصح نتاثج عملياته.

شفافية عملياته، كما يجوز أن ينشر

البنك سياسة للإفصاح عن المعلومات بغية تعزيز

٤- -

رير حسب الرغبة في سياق تحقيق الغرض منه والوظائف المنوطة به.

هذه التقا

٤ اه

الرهتم ،

إلئاريخ .

المرقمات :

نزا ألمؤ

المتتمليدالج :اليجوهيب،

هيتيلتفوتتلشاليف

المادة الخامسة والثلاثون: التعاون مع الاعضاء والمنظمات الدولية:

١ - يعمل البنك بالتعاون الوثيق مع جميع أعضائه ، ويعمل على النحو الذي يراه ملائما

شروط هذه الاتفاقية ميع المؤسسات المالية الدولية الاخرى، والمنظمات الدولية المعنية

بالتنمية الاقتصادية في المنطقة أو بالمجالات التشغيلية للبنك.

٢ - يجوز أن يدخل البنك في ترتيبات مع هذه المنظمات لاغراض تتسق مع هذه الاتفاقية، وذلك

بموافقة مجلس الإدارة.

المادة السادسة والثلاثون: الإشارات:

١ - أي إشارات في هذه الاتفاقية إلى مادة أو مستند تشير إلى مواد الاتفاقية والملحقين المرفقين

بها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

٢ - أي إشارات في هذه الاتفاقية إلى ذكر أو أنثى تنطبق بالتساوي على الجنسين.

الفصل السابع

انسحاب الاعضاء وتعليق عضويتهم

المادة السابعة والثلاثون: انسحاب الاعضاء:

١- يجوز للعضو أن ينسحب من البنك في أي وقت بموجب إشعار كتابي يسلمه للبنك في مقره

الرئيسي.

٢- يسري انسحاب العضو وتنتفي عنه صفة العضوية في التـاريخ المحـدد في الإشعار، علـى ألا

يكون ذلك في كل الاحوال قبل مرور ستة (٦) أشهر من تاريخ تسلم البنك لهذا الإشعار. وميع

ذلك، يجوز للعضو أن يبلع البنك خطيا في أي وقت سابق على سريان الانسحاب نهائيا

يإلغاء إشعاره الذي يعلن فيه عزمه الانسحاب.

٣- يظل العضو المنسحب لا

مسؤو عن جمع الالتزامات المباشرة والمحتملة تجاه البنك التي كان

خاضعا لها في تاريخ تسليم إشعار الانسحاب. وإذا أصبح الانسحاب ساريا بصفة نهائية، لا

٢٦

الأمي لهرر

٤ اهر

الرهتم ،

الطاريخ :

المرههات ،

جبزايجااتهليا

المنتمليالجاللنمجوحجخب:

هيثالقويلشالفيف

يتحمل العضو أي مسؤولية أو التزامات ناتجة عن العمليات التي يجريها البنـك بعد تـاريخ

تسلم البنك إشعار الانسحاب.

المادة الثامنة والثلاثون: تعليق العضوية:

١ - إذا لم يتمكن العضو من الوفاء بأي من التزاماته تجاه البنك، يجوز لمجلس المحـافظين أن

يعلق عضوية هذا العضو بأغلبية تصويتية فائقة كما تنص المادة الثامنة والعشرون من هذه

الاتفاقية.

٢- في حالة تعليق العضوية، تصبح لاغية تلقائيا بعد عام واحد (١) من التعليق ، ما لم يقرر

مجلس المحافظين بتصويت الاغلبية الفائقة أن يعيد العضو إلى حالة عضويته السليمة وفقا

للمادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية.

٣- لا يحق للعضو المعلقة عضويته أن يمارس أي حقوق بموجب هذه الاتفاقية، ما عدا حق

الانسحاب، لكنه يظل خاضعا لكل الالتزامات الواردة فيها.

المادة التاسعة والثلاثون: تسوية الحسابات:

١ - بعد تاريخ انتهاء عضوية أي بلد، يظل البلد مسؤولا عن أداء التزاماته المباشرة والمحتملة تجاه

البنك ما دا هناك أي جزء لا يزال غير مسدد من القروض أو الضمانات أو استثمارات الا

أو غيرها من أشكال التمويل التي تم التعاقد عليها تبل انتهاء عضويته بموجب الفقرة (٢/٦)

من المادة (الحادية عشرة) (المشار إليها هنا فيما بعد بـ "التمويلات الاخرى")، لكن ذلك لا

يحمل العضو أي التزامات إزاء القروض أو الضمانات أو استثمارات الا

سهم أو التمويلات

الاخرى الذي يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ انتهاء العضوية، ولا يعطيه حق الحصول على

من دخل البنك أو المشاركة في مصروفاته.

٢- عند انتهاء عضوية أي بلد، يتخذ البنك الترتيبات اللازمة لإعادة شراء أسهم

هذا البلد كجزء

من تسوية الحسابات معه طبقا لاحكام الفقرتين (٢) و(٤) من هذه المادة. ولهذا الغرض،

يكون سعر إعادة شراء الاسهم هو القيمة المبينة في دفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية.

السر به السعرر

لمتعة

ب. ".

يبه

لار: العام /بم

٤ ه

الرهتم ٠

اللاريخ .

المرفئات :

نزإيؤلتقزالتهمئ

المكتملكجالنجة"الشتجوجيب،

كيجللختماوتلالفتفف

٣- تحكم الشروط التالية مدفوعات البنك لإعادة شراء الأسهم بموجب هذه المادة:

(١) يحتجز أي مبلغ مستحق للبلد المعني مقابل أسهمه ما دام على هذا البلد أو بنكه

المركزي أو أي وكالاته أو أجهزته أو فروعه السياسية التزاما تجاه البنك بصفته

مقترضا أو ضامنا أو طرفا متعاقدا آخر في شأن استثمار الا

سهم أو التمويلات

الأخرى، ويجوز استخدام هذا المبلغ، إذا اختار البنك ذلك، في تسديد أي التزام عند

استحقاقه. ولا يجوز احتجاز أي مبلغ بسبب التزامات البلد المحتملة الناشئة عن أي

استدعا، مستقبلي لاسهمه المكتتبة طبقا للفقرة (٣) من المادة (٦). ولا يجوز في

أي حال دفع أي مبلغ مستحق للبلد العضو عن أسهمه قبل مرور ستة (1) أشهر من

اريح خروج هذا البلد من عضوية البنك.

(٢) يجوز أداء المدفوعات عن الاسهم من آن إلى آخر، عند تسليم البلد المعني سندات

الاسهم المقابلة، بقدر ما يكون المبلغ المستحق كسعر لإعادة الشراء طبقا للفقرة ٢

م هذه المادة متجاوزا لإجمالي مبلغ الالتزامات الناشئة عن القروض والضمانات

واستثمارات الاسهم والتمويلات الاخرى المشار إليه في الفقرة الفرعية (١) من هذه

الفقرة، إلى أن يحصل العضو السابق على مبلغ إعادة الشراء كاملا.

(٣) تسدد المدفوعات بالعملات المتاحة التي يقررها البنك، مع مراعاة مركزه المالي.

(٤) إذا تكبد البنك خسائر عن أي قروض أو ضمانات أو استثمارات في الاسهم أو غير

ذلك من التمويل الذي كان قائما في تاريخ انتها، العضوية وكان حجم

هذه الخسائر

متجاوزا لحجم الاحتياطيات المجنبة في ذلك التاريخ لمواجهة الخسائر، يدفع البلد

المعني، عند الطلب، قيمة الانخفاض الذي كان يمكن أن يطرأ على سعر إعادة

شراء أسهمه لو كانت الخسائر قد تم التحسب لها عند تحديد سعر إعادة الشراء.

وبالإضافة على ذلك، يظل العضو السابق مسؤولا عن أي استدعاء للاكتتابات غير

المسددة طبقا للفقرة (٣) من المادة (السادسة)، بنفس القدر الذي كان يمكن أن

المتربه السمور

هئة .

ويهم ".

عيي

لأمازالتم

٤ اه.

الرهتم ،

اللاريخ :

المرهفات ،

بنإهؤاهين

المكتمليجالجة "الشتجوجخب،

ميـيتيلجتبراهلض الوزذاف

تتطلبه الاستجابة إذا تراجعت قيمة رأس المال وتم الاستدعاء وقت تحديد سعر

إعادة شراء أسهمه.

٤ - إذا أنهى البنك عملياته وفقا للمادة (الحادية والأربعين) خلال ستة (٦) أشهر من تاريخ انتهاء

عضوية أحد البلدان، تتحدد

جميع حقوق هذا البلد وفقا لاحكام المواد من (الحادية

و ربعين). ويعتبر هذا البلد مستمرا في عضويته لاغراضى هذه المواد

والاربعين) إلى (الثالثة الا

دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثامن

تعليق عمليات البنك وإنهاؤها

المادة الاربعون: تعليق العمليات بصفة مؤقتة :

في حالات الطوارئ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق العمليات ذات الصلة بالقروض

والضمانات واستثمارات الاسهم وأشكال التمويل الاخرى الجديدة تعليقا مؤقتا بمقتضى الفقرة

الفرعية ٢ (٦) من المادة الحادية عشرة، إلى أن تسنح الفرصة لإعادة النظر فيها واتخاذ إجراء

بشأنها من جانب مجلس المحافظين.

المادة الحادية والاربعون: إنهاء العمليات:

للبنك أن ينهي عملياته بقرار يوافق عليه مجلس المحافظين بتصويت الاغلبية الفائقة

يجوز

حسبما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون).

٢- بعد إنهاء العمليات، يوقف البنك كل أنشطته على الفور، ماعدا ما يتعلق بعمليات التسييل

والحفظ والحماية المنظمة لاصوله وتسوية التزاماته.

المادة الثانية والاربعون: مسؤولية الاعضاء وسداد المطالبات:

امعر بهالسمر و

yq

٤ أهـ

الرعتم ،

الئاريخ :

المرفئات :

نوؤ

المكتمليالنجيش هالشجويجب،

هييلمجتبراء مجليت الوزا

١ - في حالة إنها، عمليات البنك، يظل جميع الأعضا، مسؤولين عن الاكتتابات غير المستدعاة

في رصيد رأس ماله وعن الامور ذات الصلة بانخفاض أسعار عملاتهم، إلى حين سداد كل

مطالبات الدائنين بما فيها المطالبات المحتملة.

٣- تد مستحقات كل الدائنين أصحاب المطالبات المباشرة من أصول البنك أولا ثم من

المدفوعات المؤداة إليه أو الاكتتابات غير المسددة أو تحت الطلب. وقبل أداء أي مدفوعات

للدائنين أصحاب المطالبات المباشرة، يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة، وفق تقديره

الخاص، لضمان توزيع المدنوعات على أساس تناسبي بين حائزي المطالبات المباشرة

والمحتملة.

المادة الثالثة والاريعون: توزيع الأصول

، حسب اكتتاباتهم في رصيد رأس مال البنك إلى أن:

١- لا توزع أي أصول على الاعضا

(١) تسدد كل الالتزامات تجاه الدائنين أو يتم الترتيب لسدادها.

(٢) يقرر مجلس المحافظين، بتصويت الاغلبية الفائقة على النحو الوارد في المادة

(الثامنة والعشرين)، إجراء هذا التوزيع.

ما حياريهم من أسهم في

٢- يكون أي توزيع لاصول البنك على أعضاثه بصورة تتناسس

اع

و تنفيذ هذا التوزع في الاوقات وبمقتضى الشروط التي يراها البنك منصفة

رأس ماله تم

وعادلة، على أن يكون نصيب كل من الأعضاء من الاصول الموزعة موحدة من حيث نوع

الاصل. ولا يحق لاي عضو الحصول على حصته في الاصول الموزعة إلى أن ينتهي من

تسوية كل التزاماته تجاه البنك.

يتمتع بنفسى الحقوق التي كانت

٣- أي عضو يحصل على أصول موزعة بموجب هذه المادة

للبنك في هذه الأصول قبل توزيعها.

• المرجة السمومي

الجد. دمور. وي. لا

ه.

و

B,;$I الول رهس

عاه

الرهم :

الثاريخ .

المرقئات :

نل لالمز

، -د ند الشتيجوحجيز،

المتتمملكبزالجيه

هيكلجتبراهمجل الؤزاة

الفصل التاسع

وضعية البنك وحصاناته وامتيازاته وإعفاءاته

المادة الرابعة والاربعون: أغراض الفصل:

١ - حتى يتمكن البنك من تحقيق غرضه وتنفيذ المهام المنوطة به، يمنح الوضعية والحصانات

والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل على أراضي كل عضو.

٢- يتخذ كل عضو الإجرا، اللازم لتفعيل الأحكام المنصوم عليها في هذا الفصل على أراضيه

ويبلغ البنك بالإجراء الذي اتخذه.

المأدة الخامسة والاربعون: وضعية البنك:

يتمتع، على وجه التحديد، بالأهلية القانونية

البنك بشخصية قانونية كاملة، كما

الكاملة لما يلي:

١ - التعاقد.

٢- اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

٣- رفع الدعاوى القانونية والرد عليها.

٤ - اتخاذ أي إجراء آخر يلزم أو يفيد في تحقيق غرضه وممارسة أنشطته.

المادة السادسة والاربعون: الحصانة ضد إجراءات التقاضي:

البنك بالحصانة من كل أشكال الملاحقة القانونية، ما عدا الحالات التي تنشأ عن أو

ترتبط بممارسة صلاحياته لجمع الاموال، من خلال الاقتراض أو بأي وسائل أخرى، لضمان

. إلمترباسمرر

لاز العار ابا

٤ أهر

الرجتم ،

اللاريخ :

امرهئات .

نهبا

المكتمليدالغة الشتجوجي،

هيشلجتمولتالفتف

الالتزامات، أو الشراء والبيع أو ضمان الاكتتاب في مبيعات الاوراق المالية، ولا يجوز في

هذه الحالة اتخاذ إجراءات ضد البنك إلا أما محكمة مختصة على أراضي أحد البلدان التي

يوجد للبنك مكتب فيها، أو التي عين فيها وكيلا لتلقي الإشعارات أو الإخطارات القانونية،

أو أصدر فيها أوراقا مالية أو قام بضمان مثل هذه الاوراق.

٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، لا تجوز إقامة الدعاوى ضد البنك من أي

عضو، أو أي وكالة أو هيئة تابعة له، أو أي كيان أو شخص يعمل نيابة عنه أو يستمد حقوق

المطالبة من أي عضو أو أي وكالة أو هيئة تابعة لاي عضو. ولتسوية أي خلافات ني الل

وأعضائه، يجوز للاعضاء اللجوء إلى الإجراءات الخاصة التي تحددها هذه الاتفاقية أو قواعد

البنك التنظيمية ولوائحه الداخلية أو العقود التي يبرمها.

ممتلكات البنك وأصوله، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بحصائة من كل أشكال

المصادرة أو الحجز أو البيع قبل صدور الحكم النهائي ضد البنك.

المادة السابعة والاربعون: حصانة الاصول والمحفوظات:

ممتلكات البنك وأصوله، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من التفتيش أو

الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد أو غلق الرهن

بمقتضى إجراء تنفيذي أو تشريعي.

٢ - تتمتع محفوظات البنك، وبوجه عام، كل الوثائق الخاصة به أو الموجودة في حوزته بالحصانة ،

أينما وجدت وأيا كان حائزها.

المادة الثامنة والاربعون: حرية الاصول من القيود:

ممتلكات البنك وأصوله لاي نوع من القيود والقواعد التنظيمية والضوابط

وإجراءات الحظر المؤقت، وذلك في الحدود الضرورية لتحقيق غرض البنك وإنجاز وظاثفه على

نحو فعال، ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والاربعون: حماية الاتصالات:

، المربة السمور

الأمتت الماس بج

٤ اه

الرعتم ،

الئاريخ .

المرهئات :

بجزانبزالهت

المكتمليدالغ٤الشتجوحهيذا

هيجلتماوبمخظتاي

تعامل اتصالات البنك الرسمية في البلدان الاعضاء معاملة الاتصالات الرسمية لاي بلد عضو آخر.

المادة الخمسون: حصانات وامتيازات مسؤولي البنك وهوظفـيه:

تنطبق الاحكام التالية على جميع محافظي البنك والمديرين ومناوبيهم ورئيس

البنك ونوابه

وغيرهم من المسؤولين والعاملين في البنك، بمن فيهم الخبراء والاستشاريون الـذين يؤدون

مهمات أو يقدمون خدمات للبنك:

١ - يتمتعون بالحصائة من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بأي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية،

إلا إذا تنازل البنك عن هذه الحصانة، ويحتفظون بحقهم في عدم انتهاك أي من أوراقهم

ووثائقهم وسجلاتهم الرسمية.

٢- إذا كانوا من غير المواطنين أو حاملي الجنسية المحليين، يتمتعون بنفس الحصانات من

قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفسى التسهيلات المتعلقـة

بالقيود على الصرف الاجنبي التي تمنحها البلدان الاعضاء إلى الدرجات المماثلة من ممثلي

الاعضا الا

ليهم وموظفيهم

حرين ومسؤو

٣- يمنحون نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي تمنحها البلدان الاعضاء لممثلـي

الاعضاء الآخرين ومسؤوليهم وموظفيهم من ذوي المراتب المماثلة.

المادة الحادية والخمسون: الإعفاء من الضرائب:

١- يعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته بموجب أحكا هذه الاتفاقية من

جميع الضرائب والرسوم الجمركية، كما يعفى من أي التزام بسداد أي ضريبة أو رسم أو

تحصيل أو حجز مبالع لهذا الغرض.

٢- لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على الرواتب والمكافآت والنفقات، حسب

الحالة، التي

يدفعها البنك للمديرين والمناوبين ورئيس البنك ونوابه وغيرهم من المسؤولين أو العاملين

- المرجة السعرم

٣

هه " لشميي.

ى

الأمار لاث،

ع اه.

الرهتم ،

اللا رييخ

المرفئات :

نيابيي

المكتمليذالغ ن الشتجوحهفب،

هيشييئبراه مهش الوزغ

فيه، بمن فيهم الخبرا، والاستشاريون الذين يؤدون مهمات أو يقدمون خدمات للبنك، إلا إذا

كان العضو قد أودع مع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بيانا يفيد باحتفاظه لنفسه

ولفروعه السياسية التابعة له بحق فرض الضرائب على ما يدفعه البنك لمواطني هذا العضو أو

حاملي جنسيته من رواتب ومكافآت، حسب الحاله

٣- لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي سندات أو أوراق مالية يصدرها البنك، أيا كان

حائزها، بما في ذلك الارباح الموزعة أو الفوائد المستحقة في الحالتين الآتيتين:

(١) إذا انطوت على تمييز ضد تلك السندات أو الاوراق المالية لمجرد صدورها من

البنك.

(٢) إذا كان أساس الولاية الوحيد لتلك الضريبة هو مكان أو عملة الإصدار أو استحقاق

الدفع أو السداد، أو موقع أي مكتب أو مقر عمل للبنك.

٤ - لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي التزام أو ورقة مالية مضمونة من البنك، أيا كان

الحائز، بما في ذلك الارباح الموزعة أو الفوائد المستحقة في الحالتين الاتيتين:

(١) إذا انطوت على تمييز ضد الالتزام أو الورقة المالية لمجرد كونها مضمونة من

البنك.

إذا كان أساس الولاية الوحيد لتلك الضريبة هو موقع أي مكتب أو مقر عمل

(٢)

المادة الثانية والخمسون: التنازلات

يجوز أن يتنازل البنك وفق تقديره عن أي من

الامتيازات والحصانات والإعفاءات

الممنوحة له بموجب هذا الفصل في أي حالة أو ظرف، بالطريقة والشروط التي يراها ملائمة

، التربه السعرر

لضمان تحقيق مصالح البنك على أكمل وجه.

٣٤

ال

مثو .

شيه.

الأما الاتز

ع (هم

الرجثم :

الئاريخ :

المرقفات :

بخباراهن

المكملبيجالج ة السجوحهخب)

هيتتمفتخلتالفيفف

الفصل العاشر

التعديل والتفسير والتحكيم

المادة الثالثة والخمسون: التعديلات:

الاغلبية

١- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بقرار يوافق عليه مجلس المحافظين بتصويت

الفائقة كما تنص عليه المادة (الثامنة والعشرون).

٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط - ق جمع أعضاء مجلس المحافظين

بالإجماع على أي تعديل لتغيير ما يلي:

(١) الحق في الانسحاب من البنك.

(٢) حدود الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و (٤) من المادة (السابعة).

(٣) الحقوق المتعلقة بشراء أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة

(الخامسة)،

٣- أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلسى الإدارة، يرفع إلى

رثيس مجلس المحافظين الذي يقوم بعرضه على مجلس المحافظين. وعند اعتماد مجلس

المحافظين التعديل المقترح، يوثق البنك ذلك بمخاطبة

الاعضاء رسميا في هذا

الخصوص، على أن تسري التعديلات على جمع الاعضاء بعد ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ

مخاطبتهم رسميا، ما لم يحدد مجلس المحافظين في مخاطبته مدة أخرى.

رهى. "وعير.

الأماتزا

المربة" لسردى.

المادة الرابعة والخمسون: التفسير:

إه

مئة

انله

٤ اه.

الرهتم ،

الغاريخ .

المرفئات :

بنايؤلهرالهمى

المكتملذالجاليتجوهجبا

هلجتةيوبمخظت الفتف

١ - تحال إلى مجلس الإدارة أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت ناشئة بين

أحد الاعضاء والبنك أو بين اثنين أو أكثر من الاعضاء فيه، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا لم يكن

المجلس يضم مديرا من نفس الجنسية، بحق للعضو المتضرر أن يكون ممثلا بشكل مباشر

في مجلس الإدارة أثناء النظر فيها، على ألا يكون لممثله حق التصويت وعلى أن يتولى

مجلس المحافظين تنظيم حق التمثيل المذكور.

٢- في حالة صدور قرار من مجلس الإدارة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يطلب

أي عضو إحالة المسألة إلى مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائيا. ويجوز أن يعمل

البنك على أساس قرار مجلس الإدارة، إذا ارتأى في ذلك ضرورة، إلى حين صدور قرار من

مجلس المحافظين.

المادة الخامسة والخمسون: التحكيم:

البنك وأي عضو بعد اعتماد قرار

إذا نشأ خلاف بين البنك وبلد لم يعد عضوا، أو بين

بإنهاء عمليات البنك، يحال هذا الخلاف إلى لجنة تحكيم من ثلاثة محكمين، أحدهم يعينه

محكمة العدل الدولية أو أي سلطة تنص

البنك، وآخر يعينه البلد المعني، وثالث يعينه رئيس

عليها القواعد التنظيمية المعتمدة من مجلس المحافظين، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.

ويكفي تصويت المحكمين بالاغلبية للتوصل إلى قرار نهائي وملزم للطرفين. ويمنح المحكم

الثالث صلاحية الفصل في جميع المسائل الإجرائية في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.

المادة السادسة والخمسون: الموافقة حكما:

متى لزمت موافقة أي عضو قبل أن يتخذ البنك أي إجراء باستثنا، ما ورد في الفقرة (٢)

المادة (الثالثة والخمسين)، ييعتبر العضو قد وافق حكما ما لم يقدم اعتراضا ضمن فترة معقولة

يحددها البنك عند إبلاغ العضو بالإجراء المقترح.

يهد. "نقي.

ازمهه

المربة العرمي

هئةا ٠

t اه

الرعتم ،

اللأرين .

المرفمات :

نارتهن

المكتملبيذالغة السجوجخب،

هيهبتبراء مخلي الوززل

الفصل الحادي عشر

أحكام نهائية

المأدة السابعة والخمسون؛ التوقع والإيداع:

١ - تظل هذه الاتفاقية، التي تودع لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليها فيما بعد

باسم "جهة الإيداع") مفتوحة حتى ٣١ ديسمبر

٢٠١٥ لتوقيع حكومات البلدان الواردة

أسماؤها في الملحق (أ).

٢- ترسل جهة الإيداع نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الموقعين عليها والبلدان الاخرى

التي تنضم إلى عضوية البنك.

المادة الثامنة والخمسون: المصادقة أو القبول أو الموافقة :

هذه الاتفاقية لمصادقة أو قبول أو موافقة الاطراف الموقعة. وتودع وثائق المصادقة أو

م

القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع في موعد لا يتجاوز ٢١ ديسمبر ٢٠١٦، أو إذا لزم

الامر، حتى تاريخ لاحق يقرره مجلس المحافظين بتصويت الاغلبية الخاصة حسبما تنص

عليه المادة (الثامنة والعشرون). وتقوم جهة الإيداع بإبلاغ الاطراف الموقعة الاخرى، حسب

الاصول المرعية، بكل عملية إيداع تتم عند حدوثها.

٢- إذا أودع أي طرف موقع وثيقة مصادقته أو تبوله أو موافقته قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز

السمد، يصبح عضوا في البنك اعتبارا من ذلك التاريخ. ويدخل في عضوية البنك أي طرف

- المر. السمرري

هئة .

إع

ويعب،

الأمازال

٤ اه.

الرهتم،

إللاريخ .

المرهئات ،

بثارالغجوالتمئ

المنتمليجالتينالمتجوحخم،

جيجلجتملوتجلترالفتفف

موقع آخر يلتزم بأحكام الفقرة السابقة، اعتبارا من تاريخ إيداعه وثيقة المصادقة أو القبول أو

الموافقة.

المادة التاسعة والخمسون: دخول حيز التنفيذ:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إيداع وثاثق المصادقة أو القبول أو الموافقة من جانب

(١٠) من الاطراف الموقعة على الاقل ممن يتضمن إجمالي اكتتاباتهم المبدئية، حسب الوارد في

الملحق (أ) من هذه الاتفاقية، ما لا يقل عن خمسين (٠ ٥) في المائة من الاكتتابات الكلية.

المادة الستون: الاجتماع الافتتاحي ويد، العمليات:

١ - بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يعين كل عضو محافظا، وتدعو جهة الإيداع إلى عقد

الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين.

٢- يقوم مجلس المحافظين في اجتماعه الافتتاحي بما يلي:

(١) انتخاب رئيس البنل

(٢) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين)،

ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر انتخاب عدد أقل من أعضاء مجلس الإدارة

لفترة مبدئية تقل عن عامين نظرا لعدد الاعضاء والموقعين الذين لم يصبحوا

أعضاء بعد.

(٣) عمل الترتيبات اللازمة لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه البنك عملياته.

(٤) اتخاذ الترتيبات الاخرى اللازمة للإعداد لبد، عمليات البنك.

٣- يبلغ البنك أعضاءه بتاريخ بد، عملياته.

حررت في بكين، جمهورية الصين الشعبية فى ٢٩/

٢٠١٥، من نسخة أصلية

يونيو

واحدة تودع في محفوظات جهة الإيداع، على أن تكون النصوص الانجليزية والصينية والفرنسية

الترب اسمرر

متساوية في الحجية.

ييومي

8نمالددرر عز

إع

هئةان

٤(هه

الاكتتابات الاولية في أسهم رأس المال المصرح به للبلدان التي يحق لها العضوية وفق المادة

٤لا٩

الرجثم

الئاريخ .

المرهئات ،

والوائ

د ثد التمجوجي:)

المكملجرالغجيجيم

همتللجتماوبتهفلض التفف

الملحق (أ)

الاكتتاب في رأس

المال

(مليون دولار

ا و سر

١ ٤ ٢٥

ع ٦٦٠

٤ ٢ ٥

٤ ٧٨٠ ٢٩

و

٣٦٧٣ ٨

٧ .

٥٨ ١

٨

٧٤٩٩

او ١١

٩٣ ٧٢

٨٨ ٠

- المزبةادعرر .

رؤى

م

عدد الا

٥

٦٠٥

٢٤ ٥

٢٣

س

٦٧٣ ٨٣

٦٠٧ ٣٣

٥٨ ٨ ١٥

٩٩ ٧

١٩٢

٨ ٣٨ ٣٧

"الممم.

و:

٣٩

ي

ن الرات

(الثامنة والخمسون):

تم (1)،

الاعضاء الإقليميون

أستراليا

أذربيجان

بنغلاد

بروناي دار السلام

كمبوديا

الصين

جورجيا

الهند

إندونيسيا

إووان

إسرائيل

الاردن

كازاخستان

كوريا

٤ اه

الرجتم،

الاريخ .

المرهفات ،

٥٣٦

٦٨ ٢

ه

٢٦٤٥

٠٩ A

٤٦١٥

٢٥٩

٢

سو

لا

١ ٧٩ ٩

٦٠٤٤

٥٣٦٢ ٦

٥٤٤٦

٢٦٩

ه ٠

٤٢٧٥ ١

٦٠٩٩ ٢

١٨٥ ١

د ٢١٩

لصردي

. إلع

لأى

هسةالنمرر.

ال

بنزنهؤاهرأهمنئ

٣٦٠ ٥

٦٨ ٢

٤٣٠

٧٢

٤١١

٦٤٥ ٢

٨٠٩

٦١٥ ٤

٩٢ ٥ ٢

٣٤١ ١٠

٤ .

٩٢

٤٦ ٤

٢٥

٦٩٠ ٢

٠٩ ب

٢٧٥ ١٤

٨٥٧ ١١

١٩٨

٢

٤

المكتملكالجن الشتجؤحهخب،

فيجكاييجتمةيتفخ الفتف

الكريت

جمهورية قيرغيزستان

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ماليزيا

المالديف

منغوليا

ميانمار

نيبال

سوزيلندا

ن

باكستان

الفلبين

قطر

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

يلائكا

طاجيكستان

تايلند

تدكيا

الإمارات العربية المتحدة

أوزبستان

رببعنه " ببعرور.

الاتر

لإئنأبيؤاتهوأبهمؤ

٤ أ

٨١ ٣١

الرجتم ،

اللاريخ :

المرفمات :

٦٦

٦١٥٠ ١

.١١

14,0

3٥٠

٥٦ب س

٤٨٤٢ ٤

٥١

■ل

سو

٨٣١٨

٦

٦٣٣

٥

لا

٦٩٥ ٣

٥٠٥

٥٦/ ٣

٨٤٢ ٤٤

١٧٦

١٨ /

٦٩٧

١٣٦

سور م

٠٦ ٥

ر ١١ ر

٦٥٠

٤

التتمملكذالعيه

د م الشتيجؤجيا

هيبتبادمه الف

غير مخصصة

قسم (ب

الاعضاء غير الإقليميين

النمسا

البرازيل

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

آيسلندا

إيطاليا

مالطة

هولندا

النرويج

بولندا

البرتغال

جنوب إفريقيا

اه.

الرهم

الثاريخ :

المرقمات :

٧٦١٥ ١

٦٣٠

٠٦٤

٠٥٤ ب

ا ح

- بؤاسمره .

ولهر

هئة» نيى

نزبي

٦١٥ ١٧

٠٦٤

٥٢٧ ٣٠

فه الوزراء

٤٢

. سد ث: الشيجوحجيم

المنتملجبرالغجي سم

هيتيلجتبراه ملت الوززا

إسبانيا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

غير مخصصة

المجموع العام

غا.

الرتم ،

الطاريخ :

المرفئات :

اهاي

المكتملبكجالج٤ اليهوهيب،

مجكلثتواوبخلنالنتفة

الملحق (ب)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وفقا للاحكا

يحدد مجلس المحافظين قواعد إجراء جميع

التالية:

١ - الدوائر الانتخابية: يمثل كل مدير عضوا أو أكثر في دائرة انتخابية. ويتألف إجمالي القوة

التصويتية الكلية لكل دائرة انتخابية من الاصوات التي يحق لعضو مجلس الإدارة الإدلاء بها

بموجب الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والعشرين).

٢- القوة التصويتية للدائرة الانتخابية: يقرر المحافظون في كل عملية انتخابية نسبة مئوية دنيا

للقوة التصويتية التي تخص الدوائر الانتخابية للمديرين الذي ينتخبهم المحافظون الممثلون

للاعضاء الإقليميين (المديرون الاقليميون) ونسبة مئوية دنيا للقوة التصويتية التي تخص

الدوائر الانتخابية للمديرين الذين ينتخبهم المحافظون الممثلون للاعضاء غير الإقليميين

(المديرون غير الاتليميين).

(أ) تتقرر النسبة المئوية الدنيا للمديرين الإقليميين على أساس نسبة مثوية من

الاصوات الكلية المؤهلة لان يدلي بها المحافظون الممثلون للاعضا، الإقليميين

(المحافظين الاقليميين)، على أن تكون النسبة المئوية الدنيا المبدئية للمديرين

الإقليميين ٦.

(ب) تتقرر النسبة المئوية الدنيا للمديرين غير الإقليميين على أساس نسبة مئوية من

الاصوات الكلية المؤهلة لان يدلي بها المحافظون الممثلون للاعضاء غير

الإقليميين (المحافظين غير الاقليميين)، على أن تكون النسبة المئوية الدنيا

المبدئية للمديرين غير الإقليميين ١٥.

٣- نبق التعديل: حتى يتم تعديل القوة التصويتية عبر الدوائر إذا لزم إجراء جولات اقتراع لاحقة

بمقتضى الفقرة (٧) أدناه، يقرر مجلس المحافظين لكل عملية انتخابية نسبة تعديل

٤اه

الرجتم

الثاريخ :

المرقمات :

ينانرلرالمئ

المكتملكذالجيث الشجوي:)

فياليقلاتيفلش التفف

للمديرين الإقليميين ونسبة تعديل للمديرين غير الإقليمـيين ، على أن تكون كل نسه

تعديل أعلى من النسبة المئوية الدنيا المقابلة.

(أ) تتقرر نسبة التعديل للمديرين الإقليميين على أساس نسبة مئوية من الاصوات

الكلية المؤهلة لأن يدلي بها المحافظون الممثلـون للاعضاء الإقليمـيين. وتكون

نسبة التعديل المبدئية للمديرين الإقليميين ١٥.

نسبة مئوية من الاصوات

(ب) تتقرر نسبة التعديل للمديرين غير الإقليميين على أساس

الكلية المؤهلة لان يدلي بها المحافظون الممثلون للاعضاء غير الإقليميين. وتكون

نسبة التعديل المبدئية للمديرين غير الإقليميين ٦٠.

- عخفـكش بقرد مجلس المحافظين في كل عملية انتخابية عدد المديرين الإقليمـيين

والمديرين غير الإقليميين المزمع انتخابهم، في ضوء قراراته بشأن حجم مجلسى الإدارة

وتشكيله طبقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين).

(f) العدد المبدئي للمديرين الإقليميين هو تسعة.

(ب) العدد المبدئي للمديرين غير الإقليميين هو ثلاثة.

ت: يجوز لكل محافظ ترشيح شخص واحد. ويرشح المحافظون الإقليميـون

٥ - الترشـيحا

المرشحين لمنصب المدير الإقليمي، فيما يرشح المحافظون غير الإقليميين المرشحين

لمنصب المدير غير الإقليمي.

٦- التصويت: لكل محافظ التصويت لمرشح واحد، حيث يدلي بجمييع الأصوات التي يحق

أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنـة والعشرين).

للعضو الذي يعينه الإدلاء بها بموجب

المحافظون الإقليميون المديرين الإقليميين عن طريق الاقتراع، كما. "

وه

المحافظون غير الإقليميين المديرين غير الإقليميين عن طريق الاقتراع.

"- لاقحجعـفيك في الاقترلع الاول، ينتخب

لعضوية مجلس الإدارة المرشحون الذين يحصلون

على أعلى عدد من الاصوات إلى أن يكتمل عدد المديرين المقرر انتخابهم، على أن يشترط

٤ اه.

الرهتم:

الاريخ .

المرهئات :

تيهي

المكتملكذالنجم الشتجوحهخمب،

فيثئئتةويفش الفف

لانتخاب المرشح حصوله على عدد كاف من الاصوات للوصول إلى النسبة المئوية الـدنيا

المعمول بها.

(f) في حالة عد انتخاب العدد الـلازم من أعضاء مجلسى الإدارة في الاقـتراع الاول،

وتساوي عدد المرشحين ميع عدد المديرين المطلوب انتخابهم، يقرر مجلـس

المحافظين الإجراءات اللاحقة لاستكمال انتخاب المديرين الإقليميين أو انتخاب

المديرين غير الإقليميين ، بحسب الحالة.

"- يكـفعلعـككقة إذا لم ينتخب العدد اللازم من المديرين في الاقـتراع الاول، وكـان

عدد المرشحين أكبر من عدد المديرين المطلوب انتخابهم في الاقتراع، تجرى عمليات اقتراع

الضرورة. وعند إجراء عمليات الاقتراع اللاحقة:

لاحقة، حسب

(أ) لا يرشح في الاقتراع التالي من يحصل على أقل عدد من الاصوات في الاقـتراع

السابق.

(ب) لا يحق الإدلاء بالاصوات إلا للتالي ذكرهم: (١) المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم

ينتخب، و (٢) المحـافظون الذين تعتبر أصواتهم

في الاقتراع السابق لمرشح لم ""

لمرشح تم انتخابه هي السبب في رفع نسبة الاصوات المدلى بها لمصلحة هذا

المرشح إلى أعلى من نسبة التعديل بموجب (ج) أدناه.

(ج) تضاف أصوات جميع المحافظين الذين يدلون بأصواتهم لكل مرشح حسب الترتيب

التنازلي للعدد، حتى يتم تجاوز عدد الاصوات التي تمثل نسبة التعديل المعمول

بها. ويعتبر المحافظون الذين تم تعداد أصواتهم في هذه العملية الحسابية قد أدلـوا

المحافظ الذي أدت أصواته إلى تجاوز المجموع

بأصواتهم لذلك المدير، بمن فيهم

نسبة التعديل. ويعتبر باقي المحافظين الذين لم يتم تعداد أصواتهم في هذه العملية

الحسابية قد رفعوا مجموع أصوات المرشح إلى أعلى من نسبة التعديل، ولا تحسب

غدهه

الرعتم ،

اللاريخ :

المرفئات:

خزأيؤلرالنهمئ

المتتملجذالغ ن التجحهخيب،

هيجيجتموييفلش النتفة

أصوات هؤلاء المحـافظين في انتخاب ذلك المرشح، ويجوز لهم التصويت في

الاقتراع التاني.

(د) في أي عملية اقتراع لاحقة، إذا لم يتبق سوى مدير واحد مطلوب انتخابه، يجوز

يسيرة من الاصوات الباقية، على أن تكون هذه الاصوات

انتخاب المدير بأغلبية

الباقية في حكم المعدودة لصالح انتخاب ذلك المدير.

٩ - تخصيص الإصوات: في حالة المحافظ الذي لا يشارك في التصويت لاغراض الانتخاب أو لا

تساهم أصواته في انتخاب مدير، يجوز لهذا المحافظ أن يخصص ما يحق له من أصوات

لمدير منتخب، شريطة أن يحصل أولا على موافقة كل المحافظين الذين انتخبوا ذلك المدير

على هذا التخصيص.

١٠ - امتيازات الاعضاء المؤ . ٠: عند قيام المحافظين بترشيح المديرين وتصويتهم لهم وكذلك

عند تعيين المدبرين للمديرين المناوبين، يراعى الالتزام بمبدأ إعطاء كل عضو مؤسس

امتياز تعيين المدير أو مدير مناوب له في الداثرة الانتخابية للعضو المؤسس إما بصفة داثمة

أو على أساس التناوب.

يهه بهميي.

أ

ه

الأمات الملما

" ا لمربها سمومي.

لهئةالنري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.