آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/١٦هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعريفات، السفن المستثناة، حرية النقل، الاتفاقيات الدولية، المعاملة الوطنية، الاستثناء، المعاملات المالية، التسهيلات، الوثائق، طاقم السفينة، الحوادث، التعاون، التشاور، التعديلات، تسوية الخلاف، السريان والمدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 12 جماد أول 1436هـ، الموافق 3 مارس 2015م، باللغات العربية والكورية الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٤

التاريخ: ٤/١٦ /١٤٣٧ف

بيخليقجيكويةي

.لم

عمت يمن فه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

مناء عل، المادة (السعب:) م: النظاء الأساس. للحكه، الصاده مالام الملكه، «ل 0/٩٠)

بتاري ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجل الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالأمر الملكي

رق ٩٦I0) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ى

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشودى رلم (٤/١١) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزداء رالم ( ١٢١) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥فـ.

وسمنا بما هر آت،

أولا ، الموافقة على اتفاتية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا

في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ ف الموافق

بم . م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سم ، ده..

ملمان بن عبدالعزيز آل متقحر

شوا ا

قرار رقم : (١٢١)

وتاريخ: ٤٣٧/٤/١٥ ١هـ

اإاخللجتيالمخلايج

بجتكلرثوييلؤ

الاجاننا يي م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٢٥٢ وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٦د،

المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١٤٤٤/٠١ وتاريخ ٤٣٦/٥/١٣اف، في شان طلب

التصديق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

هسسرر

كوريا في مجال النقل البحري .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٤ه.

،بعدالاسنلاه ع الابة(٧٩ مة اتفاقة «سنا، لقانمة العاهدات لعاهد ٠١٩٩٩).

المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤٢٣/٦/٢٥اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقه (٤٧٢) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٢ه، المعد فى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعده النظر في قرار مجلص الشورى دقم (٤٠١١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هد.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمحلس الوزداء دقم ( ٨١٧ (و تاريخ ١٤٢٧/٢/٢٧ه

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

كوريا في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه

الموافق ٢٠١٥/٢/٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

ثانيا: قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء التصحيح الآتي على النسخة

العربية من الاتفاقية:

تافوله ايي

(٢ )

املتكرابججتشنقئي

بجتليريطة

الاتنالقاقة

١ - إضافة فقرة فرعية جديدة خاصة بالنقل الساحلي للفقرة (١) من المادة

(السادسة) تكمل الرمز ( د) وذلك بالنص الآتي : د النقل الساحلي".

٢- إحلال عبارة ( السلطات المختصة) بدلا من عبارة (سلطة النقل البحري المختصة)

اناددد ف النقرة:» ، من الادة الثانية مثرة،

وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من

اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥ )

امص

مجلس الونراء

. ا

وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه.

ى

ي

اتفاقية تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية كوريا

مجال النقل البحري

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا اللتين يشار

إليهما لاحقا بالطرفين المتعاقدين - في تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره ،

والسعي إلى تنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتشجيع التبادل التجاري

بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فقد اتفقتا على الآتي:

م. ر رر

المادة الأولى

هسسرر

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات والعارات التالية ما يلي:

١ - الطرف المتعاقد، أو الطرف المتعاقد الأخر:

حكومة المملكة العربية السعودية، أو حكومة جمهورية كوريا ، بحسب ما يدل

عليه السياق .

٢ - سلطة الئقل البحري المختصة:

1- وزارة النقل في المملكة العربية السعودية .

ب- وزارة المحيطات ومصائد الأسماك يه جمهورية كوريا .

٤-

ي

سفيئة الطرف المتعاقد :

كل سفينة تجارية مسجلة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا

:

للأنظمة المراعاة فيه .

شركة نقل بحري تابعة لطرف متعاقد:

كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا للأنظمة الداخلية لأحد الطرفين

المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقرا لها .

عضو طاقم السفينة:

من يعمل على متن سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجا في

• المربةالسعرر

مة

نفزدمودسابد

سجل طاقم السفينة.

0٠:ي:

ون الرامز ببيبس مزية

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على :

السفن الحربية .

السفن التى لا تستخدم للأغراض التجاريه .

سفن الصيد البحري .

السفن المسستخدمة لأغراض أبحاث جغرافيا المحيطات، والجغرافيا المائية ،

أ-

والبحث العلمي .

السفن المستخدمة للنقل الساحلي.

امص

المادة الثالثة

حرية النقل

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية وتعزيزها

وتنميتها بين بلديهما نتسهيل نقل البضائع والركاب .

سفن الطرف المتعاقد مخولة نخبحاربين موانن الطرف المتعاقد الأخر- المفتوحة

بو

ه

للتجارة الدولية - لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة،

وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها شركات النقل البحري

التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- لا تقيد أحكام هذه المادة حق شركات النقل البحري التابعة لدولة ثالثة

للمشاركة في النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين.

المتربةالسهور .

إد

ا فمطهه.

يهيس دلعيي.

مي

طالوا: برار مهي

المادة الرابعة

الاتفاقيات الدولية والالتزام بها

تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات

والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين المتعاقدين منضما إليها .

تلتزم سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما بالقوانين النافذة ف تلك

٢-

الموانئ المتعلقة بالسلامة الملاحية وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة .

هسسرر

المادة الخامسة

المعاملة الوطنية

همه

يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين ف موانئه ومياهه الإقليمية والمياه

الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الأخر المعاملة نفسها التى يعامل بها

سفنه فيما يتعلق بحرية الوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها ،

وباستخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والركاب، وينطبق ذلك أيضا على

السفن التي تقوم بتشغيلها شركات النقل البحرى التابعة للطرف المتعاقد

الآخر التي ترفع علم دولة ثالثة وفقا للقوانين المحلية للطرف المتعاقد.

٢- يمنح كل طرف متعاقد وفقا لانظمته وقوانينه شركات النقل البحري

التابعة للطرف المتعاقد الاخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في اراضيه .

- لا تلزم أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيا من الطرفين المتعاقدين بأن تمتد

الإعفاءات الممنوحة لسفنه من متطلبات الإرشاد الإجبارية لسفن الطرف المتعاقد

٤

الآخر.

به

ب الازوير عنة

همة

امإههـ

المادة السادسة

الاستثناء من الاتفاقية

لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق

بالآتي :

أجورالإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التى انقذت، ورسوم

القطر والسحب والإرشاد الملاحي وأي خدمات أخرى لشركات النقل

البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى

تابعة له .

ب- انشطة البحوث البحرية .

ج- امتيازالمسح الجغرافي المائي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد.

لا يعد نقلا ساحليا إبحارسفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف

المتعاقد الأخر بغرض تحميل أو تفريغ بضاعة أو ركاب من ذلك الطرف إو إليه ،

ما لم يتم نقل تلك البضائع أو الركاب بين موانئ تابعة لذلك الطرف المتعاقد

سواء اكانت تلك البضائع أو الركاب من الطرف المتعاقد الآخر أو اليه، أو من

ي

. ا

دولة ثالثة أو إليها .

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح الطرفان المتعاقدان شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر

الحق في استخدام أي إيراد من خدمات النقل البحري يتحقق في إقليم الطرف المتعاقد

الأول بما يتفق مع قوانينه وأنظمته النافذة لدفع أي مستحقات ذات علاقة بالنقل

البحري ، وتحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بأى عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف

- ومرية!

هي

احمإههة بثد

الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة .

مزا لوات جوه

المادة الثامنة

الإلتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة

تلتزم سفن أي طرف متعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر او

مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته - بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة

المطبقة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

يمنن انرمعاب وترمحات النقد البحر وتربصات اننحن اننابعه ف نترو

متعاقد للقوانين والأنظمة ذات العلاقة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر

فيما يتعلق بدخول الركاب وطاقم السفينة واقامتهم ومغادرتهم اضافة الى

استيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .

المادة التاسعة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق الأنظمة والقوانين النافذة لدى أى طرف

باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وتعجيل وإنهاء

ي

وثائق سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.

ه

المادة العاهرة

وثائق السفن

يعترف الطرف المتعاقد بوثائق ومستندات السفينة المتوافره على ظهر السفينة

الصادرة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات

المربة اسرر

هحة

افرار. الذم

العلاقة .

. ولهة

ببسعيي.

" «لىلس زاه

المادة الحادية عشرة

معاملة طاقم السفينة

يعترف كل طرف متعاقد بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة

للطرف المتعاقد الآخر، وتكون هذه الوثائق بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية

"سجل الخدمة البحرية" أو "جواز السفر السعودي" وتكون وثائق الهوية بالنسبة

إلى جمهورية كوريا الجنوبية اسجل البحار: أو "وخيقة هوية البحار أو جواز

السفر الكوري ".

تقوم السلطة المختصة ف موانل كلا الطرف المتعاقدين بتقديم التسلات

اللازمة لأفراد طاقم السمن التابعين للطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم

موانئه ، حسب القهانن «الأنظمة الوطنية، «تلتزم الطاقم بالأنظمة والقهانم

المطبقة ف هذه الموانئ .

لا.

تمنح السلطات ذات العلاقة لدى كل طرف متعاقد لكل فرد من أفراد الطاقم

٣

ل

للطرف المتعاقد الآخر ادخل إلى المستشفى ف أقليم الطرف المتعاقد الأول ، الحق

في أن يمكث ، ما دام ذلك يعد ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي ، وفقا

للقوانين والأنظمة ذات العلاقة في ذلك الطرف المتعاقد .

يجوز لعضو طاقم السفينة التابعة لطرف متعاقد أن ينزل إلى الشاطئ وأن يمكت

لفترة مؤقتة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في ميناء الطرف

المتعاقد الأخر وفقا للقوانين والانخلمة الوطنية للطرف المتعاقد الأخر ، بشرط

تقديم قبطان السفينة سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة وف كل

الأحوال عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة

يخضع الشخص المعنى

للإجراءات الرسمية للهجرة والجمارك السارية في ذلك الميناء .

يسمح لأي عضو في طاقم السفينة تابع لطرف متعاقد ويحمل وثائق الهوية المشار

-

إليها في الفقرة (١) من هذه المادة او لأي عضو أخرف طاقم السفينة يحمل هوية

مناسبة ومقبولة من السلطات المختصة بميناء الطرف المتعاقد الأخر ، بدخول

أراضي الطرف المتعاقد الأخر أو مغادرتها أو المرور عبرها ، من أجل العودة إلى

te-

بالوبوري صنجه

موطنه أو الالتحاق بسفينة أو لأسباب أخرى تقبلها السلطات المختصة لدى هذا

الطرف المتعاقد وفقا لقوانينها وانظمتها.

عند وجود سفينة تابعة لطرف متعاقد ف إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، يخول

مالك السفينة - أو من يمثله - بالأتصال باعضاء طاقم السفينة أو الإلتقاء بهم

، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الآخر وانظمته .

المادة الثانية عشرة

الحوادث البحرية

إذا تعرضت سفينة أي طرف متعاقد - أو سفينة تستاجرها شركات النقل

البحرى لأى طرف متعاقد، للغرق أو التحطم أو إذا أصيبت بأضرار أو ارتطمت

بالقاع أو تعرضت لضائقة - لأي سبب كان - المياه الإقليمية للطرف المتعاقد

الأخر، فعلى سلطات الطرف الاخير أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والركاب

وكذلك للسفن وحمولتها المساعدة والحماية اللتين تقدمهما للسفن التابعة

لها .

م

يتم التحقيق ف الحوادث الواردة ف الفقرة (١) من هذه المادة، وغيرها من

الحوادث من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع

الحادث في مياهه الاقليمية، ويقوم هذا الطرف المتعاقد بإبلاغ نتائج التحقيق

بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الأخر.

في حالة وقوع أي حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة

يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم

الاستيراد والضرائب أو أي رسم أخر على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات

وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك ف إقليم

الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الأقليمية .

ك

. ممربة السمرري

هئة

افهارمجلحه

فم لم:

لامي الباخ بي مية

لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول

٤-

بها لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق

بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

المادة الثالثة عشرة

التعاون المتبادل

تسعى سلطتا النقل البحري للطرفين المتعاقدين إلى :

تعزيز تبادل الخبر ت الفنية والمعلومات بينهما، وتنمية الاتصالات

وتوطيدها ين هيئات النقل والمؤسسات البحرية التابعة لكل منهما، بما

يسهم في رفع مستوى كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .

انتعاون لتحسين وتطوير مستوى كفاية فطاع النقل البحري ، يأ كد

البلدين .

تشجيع الدراسات البحرية والتدريب البحري، بما في ذلك تقديم منح

دراسية للكوادر الحرية كلا البلدين.

تشجيع تأسيس الشركات والمشروعات البحرية المشتركة فيما بينهما .

لال

تبادل، الخب ات م المعله مات فسما بتعلة، بأمه» السلامة البحرية وحماة السئة

البحرية .

المادة الرابعة عشرة

التشاور

أ-

له

ر

ه

يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية الكورية المشتركة للتعاون

الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب

لفتةازي ر

يع

عني الادريس حزت

التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعليهما تقديم المقترحات لتطوير برنامج

النقل المشترك وتعزيزه، وتنسيق مواقف البلدين ف المؤتمرات الملاحية الدولية،

وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت

الحاجة إلى ذلك .

م سر

المادة الخامسة عشرة

التعديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات

والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية .

ل سبس

ي

المادة السابعة عشرة

العمل بالاتفاقية ومدة سرياتها

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إبلاغ

كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر - كتابة - بتمام استيفاء

الإجراءات القانونية الداخلية ذات العلاقة .

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٣) سنوات ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد

مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر- كتابة

لأزم الواد بر منة

إع

همة

«فمرارمئهس اله

لو

برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء

سريانها.

في حال إنهاء هذه الإتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الترتيبات الناتجة عنها أو التي أبرمت في ظلها، وكذلك بالنسبة

ألى التعاقدات المترتبة عليما التي لم ينته من انجازها عند إنهاء العمل بما، أو

الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها. وهذه الأحكام تطبق كذلك على

تسوية المستحقات المالية قبل إنهاء هذه الاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات أو

بالأفراد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

«اداتا لما ذكر قام المقعان ادناه اللذان خو لتعما حكه متاهما بالتوقع عل، هذه

الاتفاقية،،،

1.

حررت مديئة الرياض بتاريخ ٤٣٦/٥/١٢ أه الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، من نسختن

اصليتي باللغات العريية والكورية والإنجليزية، وخضعت جميع النصوص للتصديق ،

و حالة الاختلاف لا التفسير فان النص لانحليزى هو المرجح.

لء ي .

حكومة المملكة العريية السعودية

ية كوريا

مة

هيساي.

ب الادريسحة

وزير النقل

«لعر..

هئة

د

«لمارجىهس الد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.