بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٤
التاريخ: ١٤٣٧/٤/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١١) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٢١)
وتاريخ: ١٤٣٧/٤/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٣٥٢ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١٤٤٤/٠١ وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٣هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٢) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/١١) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء التصحيح الآتي على النسخة العربية من الاتفاقية:
١- إضافة فقرة فرعية جديدة خاصة بالنقل الساحلي للفقرة (١) من المادة (السادسة) تحمل الرمز (د) وذلك بالنص الآتي: "د - النقل الساحلي".
٢- إحلال عبارة (السلطات المختصة) بدلاً من عبارة (سلطة النقل البحري المختصة) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة).
وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية كوريا
في
مجال النقل البحري
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا - اللتين يشار إليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين - في تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره، والسعي إلى تنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فقد اتفقتا على الآتي :-
المادة الأولى
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات والعبارات التالية ما يلي :
١- الطرف المتعاقد، أو الطرف المتعاقد الآخر :
حكومة المملكة العربية السعودية، أو حكومة جمهورية كوريا، بحسب ما يدل عليه السياق .
٢- سلطة النقل البحري المختصة :
أ- وزارة النقل في المملكة العربية السعودية .
ب- وزارة المحيطات ومصائد الأسماك في جمهورية كوريا .
٣- سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقاً للأنظمة المراعاة فيه .
٤- شركة نقل بحري تابعة لطرف متعاقد :
كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقاً للأنظمة الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقراً لها .
٥- عضو طاقم السفينة :
من يعمل على متن سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجاً في سجل طاقم السفينة .
المادة الثانية
السفن المستثناة
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على :
١- السفن الحربية .
٢- السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية .
٣- سفن الصيد البحري .
٤- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافيا المحيطات، والجغرافيا المائية، والبحث العلمي .
٥- السفن المستخدمة للنقل الساحلي .
المادة الثالثة
حرية النقل
١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لتسهيل نقل البضائع والركاب .
٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للابحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر - المفتوحة للتجارة الدولية - لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضاً على السفن التي تقوم بتشغيلها شركات النقل البحري التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة .
٣- لا تقيد أحكام هذه المادة حق شركات النقل البحري التابعة لدولة ثالثة للمشاركة في النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة
الاتفاقيات الدولية والالتزام بها
١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين المتعاقدين منضماً إليها .
٢- تلتزم سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما بالقوانين النافذة في تلك الموانئ المتعلقة بالسلامة الملاحية وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة .
المادة الخامسة
المعاملة الوطنية
١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التى يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وباستخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والركاب، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي ترفع علم دولة ثالثة وفقاً للقوانين المحلية للطرف المتعاقد .
٢- يمنح كل طرف متعاقد - وفقاً لأنظمته وقوانينه - شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الاخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه .
٣- لا تلزم أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أياً من الطرفين المتعاقدين بأن تمتد الإعفاءات الممنوحة لسفنه من متطلبات الإرشاد الإجبارية لسفن الطرف المتعاقد الآخر .
المادة السادسة
الاستثناء من الاتفاقية
١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي :
أ- أجور الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التى أنقذت، ورسوم القطر والسحب والإرشاد الملاحي وأي خدمات أخرى لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له .
ب- انشطة البحوث البحرية .
ج- امتياز المسح الجغرافي المائي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد.
٢- لا يعد نقلاً ساحلياً إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر بغرض تحميل أو تفريغ بضاعة أو ركاب من ذلك الطرف إو إليه، ما لم يتم نقل تلك البضائع أو الركاب بين موانئ تابعة لذلك الطرف المتعاقد سواءً أكانت تلك البضائع أو الركاب من الطرف المتعاقد الآخر أو اليه، أو من دولة ثالثة أو إليها .
المادة السابعة
المعاملات المالية
يمنح الطرفان المتعاقدان شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيراد من خدمات النقل البحري يتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول بما يتفق مع قوانينه وأنظمته النافذة لدفع أي مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، وتحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بأى عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة .
المادة الثامنة
الإلتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة
١- تلتزم سفن أي طرف متعاقد ــ أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته ــ بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة المطبقة من قبل ذلك الطرف المتعاقد .
٢- يمتثل الركاب وشركات النقل البحري وشركات الشحن التابعة لأي طرف متعاقد للقوانين والأنظمة ذات العلاقة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول الركاب وطاقم السفينة وإقامتهم ومغادرتهم إضافة إلى استيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .
المادة التاسعة
تسهيلات النقل البحري
يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق الأنظمة والقوانين النافذة لدى أي طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وتعجيل وإنهاء وثائق سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.
المادة العاشرة
وثائق السفن
يعترف الطرف المتعاقد بوثائق ومستندات السفينة المتوافره على ظهر السفينة الصادرة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة .
المادة الحادية عشرة
معاملة طاقم السفينة
١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، وتكون هذه الوثائق بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية "سجل الخدمة البحرية" أو "جواز السفر السعودي" وتكون وثائق الهوية بالنسبة إلى جمهورية كوريا الجنوبية "سجل البحار" أو "وثيقة هوية البحار " أو "جواز السفر الكوري ".
٢- تقوم السلطة المختصة في موانئ كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لأفراد طاقم السفن التابعين للطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه ، بحسب القوانين والأنظمة الوطنية ، ويلتزم الطاقم بالأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ .
٣- تمنح السلطات ذات العلاقة لدى كل طرف متعاقد لكل فرد من أفراد الطاقم للطرف المتعاقد الآخر أدخل إلى المستشفى في أقليم الطرف المتعاقد الأول ، الحق في أن يمكث ، ما دام ذلك يعد ضرورياً لغرض العلاج في التنويم الداخلي ، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة في ذلك الطرف المتعاقد .
٤- يجوز لعضو طاقم السفينة التابعة لطرف متعاقد أن ينزل إلى الشاطئ وأن يمكث لفترة مؤقتة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في ميناء الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية للطرف المتعاقد الآخر ، بشرط تقديم قبطان السفينة سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة وفي كل الأحوال عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة يخضع الشخص المعنى للإجراءات الرسمية للهجرة والجمارك السارية في ذلك الميناء .
٥- يسمح لأي عضو في طاقم السفينة تابع لطرف متعاقد ويحمل وثائق الهوية المشار إليها في الفقرة (١) من هنه المادة او لأي عضو في طاقم السفينة يحمل هوية مناسبة ومقبولة من السلطات المختصة بميناء الطرف المتعاقد الآخر ، بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرتها أو المرور عبرها ، من أجل العودة إلى موطنه أو الالتحاق بسفينة أو لأسباب أخرى تقبلها السلطات المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد وفقاً لقوانينها وانظمتها .
٦- عند وجود سفينة تابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يخول مالك السفينة ــ أو من يمثله ــ بالأتصال بأعضاء طاقم السفينة أو الإلتقاء بهم ، وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الآخر وأنظمته .
المادة الثانية عشرة
الحوادث البحرية
١- إذا تعرضت سفينة أي طرف متعاقد ــ أو سفينة تستأجرها شركات النقل البحري لأي طرف متعاقد ، للغرق أو التحطم أو إذا أصيبت بأضرار أو ارتطمت بالقاع أو تعرضت لضائقة ــ لأي سبب كان ــ في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ، فعلى سلطات الطرف الاخير أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والركاب وكذلك للسفن وحمولتها المساعدة والحماية اللتين تقدمهما للسفن التابعة لها .
٢- يتم التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ، وغيرها من الحوادث من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ، ويقوم هذا الطرف المتعاقد بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الآخر .
٣- في حالة وقوع أي حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم أخر على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الأقليمية .
٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة و القوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.
المادة الثالثة عشرة
التعاون المتبادل
تسعى سلطتا النقل البحري للطرفين المتعاقدين إلى :
أ- تعزيز تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بينهما ، وتنمية الاتصالات وتوطيدها بين هيئات النقل والمؤسسات البحرية التابعة لكل منهما ، بما يسهم في رفع مستوى كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .
ب- التعاون لتحسين وتطوير مستوى كفاية قطاع النقل البحري ، في كلا البلدين .
ج- تشجيع الدراسات البحرية والتدريب البحري ، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين .
د- تشجيع تأسيس الشركات والمشروعات البحرية المشتركة فيما بينهما .
هـ- تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بأمور السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية .
المادة الرابعة عشرة
التشاور
يتابع الطرفان المتعاقدان ــ في إطار اللجنة السعودية الكورية المشتركة للتعاون الثنائي ــ النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري ، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، وعليهما تقديم المقترحات لتطوير برنامج النقل المشترك وتعزيزه ، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الخامسة عشرة
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة عشرة
تسوية الخلاف
يسوَى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة السابعة عشرة
العمل بالاتفاقية ومدة سريانها
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر – كتابة – بتمام استيفاء الإجراءات القانونية الداخلية ذات العلاقة .
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٣) سنوات ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
٣- في حال إنهاء هذه الإتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الترتيبات الناتجة عنها أو التي أبرمت في ظلها ، وكذلك بالنسبة ألى التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بها ، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها . وهذه الأحكام تطبق كذلك على تسوية المستحقات المالية قبل إنهاء هذه الاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات أو بالأفراد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .
وإثباتاً لما ذكر قام الموقعان ادناه اللذان خولتهما حكومتاهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية،،،
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، وخضعت جميع النصوص للتصديق ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير النقل
حكومة جمهورية كوريا
