آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة إطارية لتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائ…

مذكرة إطارية لتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٢٣هـ 🌍 وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأغراض، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدين الرياض بتاريخ 12جماد الأولى 1436هـ، الموافق 3 مارس 2015م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: ٢٧١

كحاري ١٤٣٧I٤١٢٣ف

مإيتزالاجزايتع

ف؛

لف

ا:

،الهييجـه

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملعي ركم (0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويتاء على المادة (العشرين) مت نظام مجلسى الـوة«اء، الصاده سالامم الملكى «ل /١٣)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر

ر ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاللاع على لرام مجلس الشورى ولم (٦٩/١١٩) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ١٣٦ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٢ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموالقة هلى مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبـداعي والمجتمع القـائم على

المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم

وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهودية كوديا، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ فـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

قرار رقم: (١٣٦)

وترب : ٤/٢٢لا٤٣"هـ

بنافا

االمتباش

جليرلوةية

الانئالعاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٢٢١ وتاريخ ١٤٣٧/٢/٧هـ، المشتملة

على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٦١/٢/٣٦٠١٤١٢

وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٣ه وبرقية سموه رقم ١٦١/٢/٣٦٠١٨٨١ وتاريخ ٤٣٦/٥/٢٧اهـ، في شان مشروع

منكرة إطارية للتعاون في ممال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة المدت

عبد العزيذ للعلوه والتقنية بالمملكة الع يية السعودية ٩٩ذ٠١ة العلهه وتقنية المعلومات والاتصالات

والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشارإليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١د.

وبعد الاطلاع على الفقرة (١/ ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات لعام

د١٥٦٩م). الصدقة بالمرسوم اللنكم رقم (٢٥) وتاريع ٢٥؟/١٤٢٣ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٧ف، المعد في هينة الخبراء بمجلس

لء س

الوزراء.

ي

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩٨١١٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ١٣٨٣د.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على

المعرفة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم

وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

يتتإلآهاإر

(٢)

اللتخاجيالشنخخي

جرن

الااتطالعاقة

ثانيا: قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء

التصحيح اللازم، وفق الإجرا ءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ ب) من المادةز٧٩ ) من

اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥)

وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ف، لإضافة الفقرة ٢) إلى المادة ( السابعة) من المذكرة باللغتين

الإنجليزية والكورية .

رئيس مجلس الوزراء

امص

. ا

ى

ي

وأه

Plannirw Füe & ICT &IJ

مذكرة إطارية

مدينة الملك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية٢ACT

للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة

مينة العك عدالعدين للطوم والتقية

بالمملكة العربية السعودية

اد

وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي

بجمهورية كوريا

إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية

كوري (لمشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وتحت مظلة اتفاقية التعاون

ا«فتصادي والفني بين حكرمة السلكة العربية اللسعونية وحكومة جهورية

كوريا، الموقعة بين البلدين في سيئول بتاريخ ٤ يوليو ١٩٧٤م، وتأكيدا على

أهمية الإبداع والابتكار والعلوم والتقنية في ازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني،

وتأكيدا على أن التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم

على المعرفة يقود إلى تفاهم متبادل وتنمية اجتماعية واقتصادية لكلا البلدين،

واله

,æSder of MinisW

وPlanni lCT&FuU1E J\/

مدينة الملك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية Tك٢A

ورغبة في تعزيز علاقة شراكة بين الطرفين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

في كلا البلدين.

قد اتفقتا على ما يلي:

/ سر

المادة الأولى

الغرض من هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الإبدا

والمجتمع القائم على المعرفة وفقا للقوابين والأنظمة المتعلقة بذلك: كلا

البلدين، وذلك بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان فى المحالات الأتية :

- تبائل الرؤى والاستراتيجيات والسياسات حول الاقتصاد الابداعى والمجتمع

ي

القائم على المعرفة.

٢- تحديد مرجعيات وسياسات العلوم والتقنية والابتكار.

٣- تفعيل دور مراكز الابتكار والشركات المبتكرة (الناشئة) لتحقيق الاقتصاد

الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.

- المترالسمرر

هم .

مسع

الوارر رهر عذ.

٤- تنسيق البحوث المشتركة والتعاون بين المؤسسات والشركات لدى البلدين

لتطوير الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.

٥- أي مجالات أخرى - يحددها الطرفان - في شان الاقتصاد الإبداعي

والمجتمع القائم على المعرفة.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في الأنشطة الآتية :

١ - تنظيم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين والفنيين والخبراء

وممثلي قطاع الأعمال.

إقامة الندوات وورش العمل.

٣ اققراح مشاريع بحثية مشتركة وتشجيعها (بما في ذلك أنشطة البحث

هم

,Sdexe of Ministy

Plannirw Füe &ICT IJ\

هسة .

مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية KACST

ي

والتطوير ومراكز الابتكار).

٤ - تبادل الخبراء والباحثين في البرامج التعليمية والتدريبية بين الطرفين.

٥: دعم التعاون بين المنظمات والشركات ذات الصلة في البلدين.

.لعورر

إع

٦ - أي أنشطة أخرى يحددها الطرفان.

لج:

فبرل مزر:

ه ولأو

Plannirg FuÜre & lff J\)

المادة الرابعة

مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية KACST

ما لم يتفق الطرفان مسبقا على خلاف ذلك، يتعين على كل طرف من

الطر فين - بحس الامكانات المتاحة لديه - تحمل، التكاليف الخاصة به والناشئة

من هذه المذكرة.

م

المادة الخامسة

ا ر سسس

لا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن أي معلومة زود بها الطرف الآخر

بمقتض هذه المذكرة، الى. أي طرف ثالث بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف

المزود بالمعلومة، ويظل حكم هده المادة ساري المفعول حتى بعد فسخ أو انتهاء

هذه المذكرة.

٢١ -

المادة السادسة

تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، وديا عن

طريق التشاور بين الطرفين.

المادة السابعة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات

الرسمية - يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية

- العرييه العرم

إع

فمرمهسة

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٤

ر:

بنى برزاه"

وأم

Sdenoet of MinisW

وPlanni Fuure & iCT

مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية KACST

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ

أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية -

برغبته في

إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد

للإنهاء.

وقعت هذه المذكرة فى مدينة الرياض بالمملكة العريية السعودية بتاريخ ١٢

جمادى الأولى ١٤٣٦ ه، الموافق ٣ مارس ٢٠١٥ م، وحررت من نسختين

أصليتين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية. وعند الاختلاف في التفسير

عن ورارة العلوم وتقنية المعلومات

والاتصالات والتخطيط المستقبلي

في جمهورية كوريا

فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في المملكة العربية السعودية

ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.