بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٧
التاريخ: ١٤٣٧/٤/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١١٩) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٦ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٣٦)
وتاريــخ : ١٤٣٧/٤/٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٢٣١ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٦١/٢/٣٦٠١٤١٢ وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٣هـ وبرقية سموه رقم ١٦١/٢/٣٦٠١٨٨١ وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( ١/ب ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٩/١١٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٣هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٣م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء التصحيح اللازم ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ١/ب ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، لإضافة الفقرة ( ٢ ) إلى المادة ( السابعة ) من المذكرة باللغتين الإنجليزية والكورية .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة إطارية
للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة
بين
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالمملكة العربية السعودية
و
وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي
بجمهورية كوريا
إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وتحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بين البلدين في سيئول بتاريخ ٤ يوليو ١٩٧٤م، وتأكيداً على أهمية الإبداع والابتكار والعلوم والتقنية في ازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني، وتأكيداً على أن التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة يقود إلى تفاهم متبادل وتنمية اجتماعية واقتصادية لكلا البلدين، ورغبةً في تعزيز علاقة شراكة بين الطرفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الغرض من هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك في كلا البلدين، وذلك بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
١- تبادل الرؤى والاستراتيجيات والسياسات حول الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.
٢- تحديد مرجعيات وسياسات العلوم والتقنية والابتكار.
٣- تفعيل دور مراكز الابتكار والشركات المبتكرة (الناشئة) لتحقيق الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.
٤- تنسيق البحوث المشتركة والتعاون بين المؤسسات والشركات لدى البلدين لتطوير الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.
٥- أي مجالات أخرى - يحددها الطرفان - في شأن الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في الأنشطة الآتية :
١- تنظيم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين والفنيين والخبراء وممثلي قطاع الأعمال.
٢- إقامة الندوات وورش العمل.
٣- اقتراح مشاريع بحثية مشتركة وتشجيعها (بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير ومراكز الابتكار).
٤- تبادل الخبراء والباحثين في البرامج التعليمية والتدريبية بين الطرفين.
٥- دعم التعاون بين المنظمات والشركات ذات الصلة في البلدين.
٦- أي أنشطة أخرى يحددها الطرفان.
المادة الرابعة
ما لم يتفق الطرفان مسبقاً على خلاف ذلك، يتعين على كل طرف من الطرفين - بحسب الإمكانات المتاحة لديه - تحمل التكاليف الخاصة به والناشئة من هذه المذكرة.
المادة الخامسة
لا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن أي معلومة زود بها الطرف الآخر بمقتضى هذه المذكرة، إلى أي طرف ثالث بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف المزود بالمعلومة. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد فسخ أو انتهاء هذه المذكرة.
المادة السادسة
تسوّى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، ودياً عن طريق التشاور بين الطرفين.
المادة السابعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ، الموافق ٣ مارس ٢٠١٥م، وحررت من نسختين أصليتين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية. وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
في المملكة العربية السعودية
عن وزارة العلوم وتقنية المعلومات
والاتصالات والتخطيط المستقبلي
في جمهورية كوريا
