آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية ال…

اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٢٣هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاق: الديباجة، رعايا المملكة، رعايا فرنسا، التأشيرة، الترتيب، التشريعات، الإلغاء، التعديل، حيز النفاذ، المدة، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 12 أبريل 2015م، باللغة العربية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرقم: ٢٥١٠

الاتاري: ١٤٣٧١٤١٢٢

بتذايتظتلة

بلب

عزخيمره ن نقفا.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادو بالامر الملكي

رتم D/٩١) بتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٢٢) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٢ه.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن

الاعفاء المتبادل من تأشيرة الإتامة القصيرة الاجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، الموقع في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٣ م الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم : (١٣٥)

وتاريخ : ١٤٣٧/٤/٢٢ه

تباليا:

هلسو

الإاخلالعجتتتالشي

بجيزة

الاننالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٣٩ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه، المشتملة على

برقيتي وزارة الخارجية رقم ١٧٥٩٠٣ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠ه ورقم ١٩٤٨٣٨/٤/٩ وتاريخ ٤٣٦/٧/٢اه،

في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية

السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

والخاصة ( للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة ( للرعايا الفرنسيين فقط) .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٨٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥ه ورقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢ه

والمذكرة رقم (٧١٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٥ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٧٠/١٢٢ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠١ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه.

الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشان

الإعفاء المتبادل من تاشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

( للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط) ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٦/٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

اتفاق

حكومة الجمهورية الفرنسية

حكومة المملكة العربية السعودية

بشان الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل

لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)،

وللخدمة (للرعايا إلفرتسيين فقط)

إن حكومة الجمهورية الفرنسية

و

وحكومة المملكة العربية السعودية،

المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"،

انطلاقا من الرغبة المشتركة فتشجيع العلاقاث الثنائية بين الطرفين وتطويرها

وفي تسهيل تنقل رماياهما،

اتفقتا على ما يلني:

المادة الأولى

يدخل رعايا المملكة العربية السعودية (لأداء مهمة أو بصفة خاصة) إلى الأقاليم

الفرنسية ياوروبا وإلى الأقاليم والمناطق م واء البحار(DROM) وإلى الجماعات

ما وراء البحار(COM) وإلى كاليدونيا الجديدة، بدون تاهيرة، لإقامة متواصلة أو

لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين يوما ي خلال فترة مائة وشانين

يوما أراضي الدول الأعضاء : منطقة هنفن، أو ذ أي جزء من أراضي

الجمهورية الفرنسية خارج هذه المنطقة، على أساس تقديم جواز سفر وطني

دبلوماسي أو جوازسفر وطئي خاص قيد الصلاحية.

2

. بمريبامسرر

همة .

ير

فويم .

المادة الثانية

يدخل رعايا الجمهورية الفرنسية (لأداء مهمة أو بصفة خاصة) إلى أراضي المملكة

العربية السعودية بدون ثأشيرة، لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها

الإجمالية تسعين يوما ي خلال فترة مائة وثمانين يوما يي أراضي المملكة العريية

السعودية، على آساس تقديم جواز سفر وطني دبلوماسي أو جوازسفر وطني للخدمة

قيد الصلاحية.

المادة الثالثة

يجب على رعايا كلا الطرفين الحاملين لجواز سفر وطني دبلوماسي، أو خاص

(للرعايا السعوديين فقط)، أو للخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، الحصول على

تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتجاوز المدة المذكورة ف المادتين الأولى

والثانية من هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

يجب ترتيب الزيارات الرسمية مسبقا مع الجهات المعنية قبل الوصول إلى

- البربةالسمرر

م

إى

همة .

أراضي أي طرف من الطرفين.

3

خر

\l س.

المادة الخامسة

لا تنطبق أحكام المادة الثانية من هذا الاتفاق على الأشخاص الوافدين إلى أراضي

المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو الحج، الذين يجب عليهم الحصول

ملى تاشيرة ثصدرخصيصا لهذا الغرض.

المادة السادسة

يلتزم رعايا كلا الطرفين، الحاملون لجواز سفر وطني دبلوماسي، أو خاص

(للرعايا السعوديين فقط)، (أو للخدمة) للرعايا الفرنسيين فقط والمشار إليهم ي

هذا الاتفاق، باحترام التشريعات النافذة في خلال فترة إقامتهم في أراضي الطرف

الآخر وكذلك المعاهدات الدولية التي يعتبر الطرفان طرفا فيها.

المادة السابعة

يتبادل.الطرفان عن طريق القنوات الدبلوماسية نماذج عن جوازات سفرهما

الوطنية الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)، وللخدمة (للرمايا

الفرنسيين فقط)، قيد التداول، الجديدة أو المعدلة، ويحيط كل طرف الطرف

الآخر علما بشروط منح هذه الجوازات وتداولها. ويبلغ كل طزف الطرف الآخر

بأية تعديلات خاصة بشكل هذه الجوازات وبشروط منحها أو تداولها، قدر الممتطاع

قبل ستين يوما على الأقل من العمل بها. يبلغ كل طرف الطرف الآخر عن فقدان

أو سرقة او إلغاء جواز سفر دبلوماسي، أو خاص (للرعايا السعوديين فقط)، أو

للخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، خلال ستين يوما من وقوع الحادثة المعنية.

4

المادة الثامنة

يجوز لكلا الطرفين إلغاء هذا الاتفاق ف أي وقت، عن طريق القنوات

الدبلوماسية مع إمطاء مهلة تسعين يوما.

يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق كليا أو جزئيا، على أن يتم

التبليغ بالتعليق أو برفعه عن طريق القنوات الدبلوماسية.

يعمل الطرفان على تجاوز التباين الذي قد يطرا بشأن تنفيذ هذا الاتفاق عن

طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذا الاتفاق وإلحاق إضافات به بصيغة بروتوكولات مستقلة

تمثل جزءا لا يتجزا منه باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل هذه البروتوكولات

حيز النفاذ بموجب المادة العاشرة.

المادة العاهرة

أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر

الثاني الذي يلي تاريخ تسلم التبليغ الخطي الأخير للطرفين عن طريق القنوات

ابمتيبلأالسرر .

هتةا ،

وع

5

ى.

بى مره :

الدبلوماسية (بتبادل مذكرة شفهية)، الذي يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية

المطلوبة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.

وإثباتا ما تقدم، وفع الموقعان أدتاه والمفوضان لهذا الغرض، هذا الاتفاق.

حرزفي الرياض بتاريخ ٢١١٥/٤/١٢م من نسختين أضليتين، باللغتين الفرسية

والعربية ولكليهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

عبود الفيصل

من حكومة

الجمهورية الفرفسية

لوران فابيوس

تعسر

وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية.

لبالإيلا /

.إد

هئةا .

6

الار.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.