آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية ال…

اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٢٣هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاق: الديباجة، رعايا المملكة، رعايا فرنسا، التأشيرة، الترتيب، التشريعات، الإلغاء، التعديل، حيز النفاذ، المدة، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 12 أبريل 2015م، باللغة العربية والفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٥

التاريخ: ١٤٣٧/٤/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٢٢) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٥)

وتاريـخ : ١٤٣٧/٤/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٣٣٩ وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٣هـ ، المشتملة على برقيتي وزارة الخارجية رقم ١٧٥٩٠٣ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠هـ ورقم ١٩٤٨٣٨/٤/٩ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ( للرعايا السعوديين فقط ) وللخدمة ( للرعايا الفرنسيين فقط ) .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( ٢٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥هـ ورقم ( ٣٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢هـ والمذكرة رقم ( ٧١٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٥هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٧٠/١٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٠١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ( للرعايا السعوديين فقط ) وللخدمة ( للرعايا الفرنسيين فقط ) ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتـفـاق

بين

حكومة الجمهورية الفرنسية

و

حكومة المملكة العربية السعودية

بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل

لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)، وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)

إن حكومة الجمهورية الفرنسية

و

وحكومة المملكة العربية السعودية،

المشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين"،

انطلاقا من الرغبة المشتركة في تشجيع العلاقات الثنائية بين الطرفين وتطويرها وفي تسهيل تنقل رعاياهما،

اتّفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يدخل رعايا المملكة العربية السعودية (لأداء مهمة أو بصفة خاصة) إلى الأقاليم الفرنسية في أوروبا وإلى الأقاليم والمناطق ما وراء البحار (DROM) وإلى الجماعات ما وراء البحار (COM) وإلى كاليدونيا الجديدة، بدون تأشيرة، لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين يوماً في خلال فترة مائة وثمانين يوماً في أراضي الدول الأعضاء في منطقة شنغن، أو في أي جزء من أراضي الجمهورية الفرنسية خارج هذه المنطقة، على أساس تقديم جواز سفر وطني دبلوماسي أو جواز سفر وطني خاص قيد الصلاحية.

المادة الثانية

يدخل رعايا الجمهورية الفرنسية (لأداء مهمة أو بصفة خاصة) إلى أراضي المملكة العربية السعودية بدون تأشيرة، لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين يوماً في خلال فترة مائة وثمانين يوماً في أراضي المملكة العربية السعودية، على أساس تقديم جواز سفر وطني دبلوماسي أو جواز سفر وطني للخدمة قيد الصلاحية.

المادة الثالثة

يجب على رعايا كلا الطرفين الحاملين لجواز سفر وطني دبلوماسي، أو خاص (للرعايا السعوديين فقط)، أو للخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، الحصول على تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتجاوز المدة المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

يجب ترتيب الزيارات الرسمية مسبقا مع الجهات المعنية قبل الوصول إلى أراضي أي طرف من الطرفين.

المادة الخامسة

لا تنطبق أحكام المادة الثانية من هذا الاتفاق على الأشخاص الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو الحج، الذين يجب عليهم الحصول على تأشيرة تُصدر خصيصا لهذا الغرض.

المادة السادسة

يلتزم رعايا كلا الطرفين، الحاملون لجواز سفر وطني دبلوماسي، أو خاص (للرعايا السعوديين فقط)، (أو للخدمة) (للرعايا الفرنسيين فقط) والمشار إليهم في هذا الاتفاق، باحترام التشريعات النافذة في خلال فترة إقامتهم في أراضي الطرف الآخر وكذلك المعاهدات الدولية التي يُعتبر الطرفان طرفا فيها.

المادة السابعة

يتبادل الطرفان عن طريق القنوات الدبلوماسية نماذج عن جوازات سفرهما الوطنية الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)، وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، قيد التداول، الجديدة أو المعدلة، ويحيط كل طرف الطرف الآخر علماً بشروط منح هذه الجوازات وتداولها. ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأية تعديلات خاصة بشكل هذه الجوازات وبشروط منحها أو تداولها، قدر المستطاع قبل ستين يوما على الأقل من العمل بها. يبلغ كل طرف الطرف الآخر عن فقدان أو سرقة أو إلغاء جواز سفر دبلوماسي، أو خاص (للرعايا السعوديين فقط)، أو للخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، خلال ستين يوما من وقوع الحادثة المعنية.

المادة الثامنة

يجوز لكلا الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت، عن طريق القنوات الدبلوماسية مع إعطاء مهلة تسعين يوما.

يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق كليا أو جزئيا، على أن يتم التبليغ بالتعليق أو برفعه عن طريق القنوات الدبلوماسية.

يعمل الطرفان على تجاوز التباين الذي قد يطرأ بشأن تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذا الاتفاق وإلحاق إضافات به بصيغة بروتوكولات مستقلة تمثل جزءاً لا يتجزأ منه باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل هذه البروتوكولات حيّز النفاذ بموجب المادة العاشرة.

المادة العاشرة

أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيّز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ تسلم التبليغ الخطي الأخير للطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية (بتبادل مذكرة شفهية)، الذي يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول الاتفاق حيّز النفاذ.

وإثباتاً لما تقدم، وقّع الموقعان أدناه والمفوضان لهذا الغرض، هذا الاتفاق.

حرر في الرياض بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٢م من نسختين أصليتين، باللغتين الفرنسية والعربية ولكليهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة

الجمهورية الفرنسية

لوران فابيـوس

وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.