آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن ا…

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل مع حكومة المملكة المغربية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٣٠هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، الدخل الآخر، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، برتوكول.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتزإيبثلاالي

يور "

الرقــم: م /٢٩

اكتاري: ١٤٣٧١٤١٣٠د

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ؟A١٤١٤I٣I.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٦I0) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رئم (١٠٦ /٩ ٥) بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٦ ) بتاريخ ٤/٢٩ /١٤٣٧ف.

٠١

دممنا بما هو آت:

ا \('

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب علـى الدخل، والبروتوكول

المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ ف الموافق

٢٠٦٥١٤١١٤، دحس

٢ ٠ الصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثوابه ي

إيه.

سسم ر

يجخلـعوفية

الأجاخدارو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٠ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٣ه، المشتملة

على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٩٧١ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٧هد، في شأن طلب المصادقة على مشروع

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه، ومشروع البروتوكول المرافق له

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٠د.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٥٩) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٢د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢ه.

الوافقة على اتفاقية بين حتومة الملكة العربية السودية وحتومة الملعة المغربية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع

عليهما في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م، بعسب الصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

ي

قرار رقم: (١٤٦)

وتاريخ : ١٤٣٧/٤/٢٩هـ

الذبكلت المتلككها

رفم الصـادر:٢١٣٥ .

تاريخ الصكاذر : 7١/٤٢Vل»

المرهقات: ٢٩لفه به

لام

فتمايتيالايتي

وو

برفه

للملكااالجيجبالممنيجويجن

التخليتا

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

" لوزارة الداخلية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنية

نسخة للرثاسة العامة لرعاية الشباب

- لمجلس الشورى

" لوزارة العدل

سخة لوزارة البترول والثروة المعدئيـــة

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

لوزارة التجأرة والصناعة

٠ لوزارة النقل

" لوزارة الخدمة المدئية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

٠" لوزارة الخارجية

- لوزارة العمل

١

- لونارة التعليم

ر

نسخة لديوان المظالم

د

نسخة لديوان المراتبة العامة

للامائة العامة لمجلس الوزراء

سخة للهيئة العامة للاستثمار

لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة

لهيئة السوق المالة

" للهيئة العامة للطيران المدني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩ م القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب علـى الـدخل،

الذيكاق ااتلكها

رقم الصـادر:r١To.

تاررج الصثإجر : 2٢/١إ-

المرفقات: ٣٩لفهم

ييمإيتبايةي

برفية

لشكلججالتتجوحن

التيلة

(٠٩١)

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ف

م .. الصيغتين المرانقتين للقرار.

الموافق ٢٠١٥/٤/١٤ ، سحس

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (- /٢٩) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

•ibt\(lf

عم

ع

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

١

را

7

»

الندالدرن

إتفاقية

مر.

"دي .

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة المغربية

لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

-السرية امور

. بافراومملرالنة

" يههم .

سسرهد!

..ل

رؤماة الوار

ثائنيالاترهنن

ملباط:ي.ى، ج١٥K.-نيءي: إبسعب.ن

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في إيرام اتفاقية

لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بهدف تعزيز

وتنمية علاقاتهما الاقتصادية،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

٠٠

ا .

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة بأسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها

الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢ - تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على

عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات

المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارنفاع قيمة رأس المال.

٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هى:

-المربة ا لسمرري

لف

زم سسس.

سحسثهمنممشعستهه

مه ر عيعمس4.

بؤ اوهموي..- ى..ره بيه

ي. و

ارت ٠

.سف.ري

ايمزسز! لولم ببلانت

- ٦ ١؟

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

(I) الزكاة.

(11) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

( يشار إليها فيما بعد بالضريبة السعودية).

ب) بالنسبة إلى المملكة المغربية:

(ا) الضريبة على الدخل.

(11) الضريبة على الشركات.

( يشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية )

٤ - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي

من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضر: . الحالية أو بدلا

منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهريـة

التي أدخلت على أنظمتها أو تشريعاتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

. نمربةمسعررره

إى

شعيي.

ي:

لأأماويورر / . مبري

أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة و و

"الد لة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية

أو المغرب بحسب ما يقتضيه سياق النص :

. ) يعني مصطلح "المملكة العريية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية و يشمل

ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها

وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى

نظامها والقانون الدولي.

ج) يعني مصطلح "المغرب" المملكة المغربية، و عندما يستعمل بالمعنى الجغرافـي

يشمل لفظ "المغرب":

(1) تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي.

(11) المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي و تشمل امتداد البحر و أعماقه

الباطنية (الجرف القاري) والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليها حقوقه

السيانية طبقا لتشريعه الداخلي رللقانرن الدولي، ر ذلك بهدف استكشاف ر استقلال موارده

ا .

الطبيعية.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.

ه) يعني مصطلح اشركة" أي شخص

اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص

اعتباري لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع (مقاولة) دولة متعاقدة" و "مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة

الأخرى" على التوالي مشروع (مقاولة) يستغله مقيم بدولة متعاقدة و مشروع (مقاولة) يستغله مقيم

-مت

-الرة السمومي

اى

بالدولة المتعاقدة الأخرى.

هره " ومرور.

أهزا لوات آ

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مقاولة) يوجد

مقر إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط

بين أماكن توجد داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة إلى المملكة العريية السعودية : وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو

ممثله المفوض.

(11) بالنسبة للمغرب : وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك.

ط) يعني مصطلح "مواطن" :

(1) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

(11) أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

الأنظمة أى التشديعات النافذة فى دولة متعاقدة.

لأ ب :

ا

أي ٠.

.

٢ - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم

يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك

الوقت بموجب نظام أو تشريع تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية،

ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة أو التشريعات الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى

معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة أو التشريعات الأخرى لتلك الدولة.

دمر.-

م

لمجة

"وبإمره

لهس ونعيي.

ب

هيرى

ه ألوات ريس

المادة الرابعة

المقيم

١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لنظام أو

تشريع تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي

معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها الإدارية أو

سلطاتها أو جماعاتها المحلية.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من

مصادر في تلك الدولة.

٢ - عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين

فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيما فقط فى الدولة المتعاقدة التي يوجد له سكن دائم بها، فإن كان له سكن دائم

في علنا النولين المتعافتتين، فيعد مقيما لتط في الدولة المتعافلاة التي نترن فيها عقالله

٠٠١١

م

علا

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصانح الحيوية).

د

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يوجد

له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها

سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي

منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها.

د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

- الـعترجة سعوم

أى

ي موع.

ه

ي

أوت الوات يما

ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا

٣ - عندما يعد شخص

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مزاولة نشاط المشروع (المقاولة) كليا أو جزئيا.

٢ - تشمل عبارة " المنشاة الدائمة" بصفة خاصة:

"4ا- -

أ١/:

ه لا

أ) مقر إدارة.

١٨

د) مصنع.

ه.) ورشة.

و) المكان المستخدم كمنفذ للبيع.

ز) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣ - تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة (٦) أشهر.

-التربهالسمور

يح

٠ ست وبمدم

ه وذد،

. ة- ي

ألز اء:ب

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع (مقاولة) من خلال

موظفين أو مستخدمين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع (المقاولة) لهذا الغرض، لكن بشرط

أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة

أو مدد تزيد في مجموعها على ستة (٦) أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

٤ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع (المقاولة).

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع (المقاولة) لغرض

التخزين أو العرض فقط.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع (المقاولة) فقط لغرض

المعالجة من قبل مشروع (مقاولة) آخر.

د) الاحتفاظ مقر ثابت للعمل، فقط لغرض، شداء سلع أ بضائع أه حمم معلهمات للمشروع

١٠.

اللمتارله.

م) الاحتقاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة

حى

تحضيرية أو

مساعدة للمشروع (للمقاولة).

الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من

إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة

تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢)

من هذه المادة إذا كان شخص خلاف الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة

رمكا "اسري

ع سشمسرنتهت

ين.

نيابة عن مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع (المقاولة) يعتبر أن

لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص

للمشروع (للمقاولة) ، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع

(المقاولة)، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك ألواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي

إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة

بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا

بمخزون من السلع أو البضائع التي يسلم منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن

المشروع (المقاولة).

: - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع (مقاولة) التأمين التابع لدولـة

متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصل أقساط تأمين في تلك الدولة

٠١: .

-

المتعاقدة الأخرى أو أمن ضد مخاطر موجودة فيها.

ه لا

ها.

٧ - لا يعد أن لمشروع (لمقاولة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى

بسبب مزاولته للعمل في تلك الدونة الأخرى فقط عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي

وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

غير أنه إذا كانت أعمال هذا الوكيل مخصصة بشكل كامل أو شبه كامل لحساب ذلك المشروع

(المقاولة) و كانت الشروط المتفق عليها بين المشروع (المقاولة) والوكيل في علاقاتهما التجارية

والمالية تختلف عن تلك الشروط التي قد يتفق عليها بين مشروعين (مقاولتين) مستقلين ، فإنه

لا يعد وكيلا ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة .

- المتريةالـعررى

نفمارمود الد

مممه..

اهلا. "ومهي.

٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة

مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة

دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة

الأخرى .

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (يما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام أو تشريع الدولة

المتعاقدة التى توحد بها الممتلكات المعنية. وعلى أى حال، فإن العبارة تشتمل، على الملكية

لملحقة بالملكات ير المنقولة والثررة العبوالية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

ر

ه لا

الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحقوق

الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل استغلال أو

الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن

والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

- إل..

أ

هيه

ا يماههو

لهيهه لإمه م

د٢٠

يي:لراء:/ي وم

٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣)

من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع (لمقاولة)، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لمزاولة خدمات

شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع (لمقاولة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة

المتعاقدة، ما لم يمارس المشروع (المقاولة) نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة

دائمة فيها. فإن مارس المشروع (المقاولة) نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على

أرباح المشروع (المقاولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى

(أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) مبيعات في تلك الدولة الأخرى لسلع أو بضائع من نفس النوعية

أو من نوعة مماثلة لتلك التى تناع من خلال، تلك المنشأة الدائمة أو (ج) أنشطة أعمال، أخدى

تم مرلنها في نتله النولة الأمرى من لس اللوطة أو من نوصة ممالة لتتله التي نرارلها تلفه

و

المنشأة الدائمة.

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يما

رس مشروع (مقاولة) تابع لدولة

متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا

(مقاولة) مستقلا يمارس الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف

مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع (المقاولة) الذي يمثل منشأة دائمة له.

المربة المرر

مينة 7- -

زلمة

، تر .

..v

ي؟

اوما:

٣ - عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي

توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. و لكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية

مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة

الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع (للمقاولة) أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو

رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على

شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع (المقاولة)

المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة

الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع

مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب

الرئيس للمشروع (للمقاولة) أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات

مماثلة أخرى مقال، استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أ على شكل، عمولات

مقابل أداء خدمات معيلة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع (المقاولة) المصرفي)

على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع

(للمقاولة) أو أي من مكاتبه الأخرى.

إذا جرى العرف فى دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على

٤-

أساس تقسيم نسبي لأرياح المشروع (المقاولة) الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة

(٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على

أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب

أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

نسه» ف

السرسم السرري

فهاريه

و

مان ، ٠ -

ذ خ

لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرياح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها كل

سنة ما لم يكن هناك سبب وجيه و كاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

٦ - عندما تشتمل الأرياح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري و الجوي

١ - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سعن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة).

4ا-٠ ،

١

٠: ،

ه لا

٢- إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمشروع (لمقاولة) نقل بحري يقع طى متن سفينة فإله يعد

واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الميناء،

فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد

أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

- النسربة السمر

«يي

تسيبن

النرازيجلمة

-الجبهي:

ي،

الأمنالواترة--

لا

المادة التاسعة

المشروعات (المقاولات) المشتركة

١ - عندما:

أ) يشارك مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة

مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة

على أو في رأس مال مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة و في مشروع (مقاولة) تابع للدولة

المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين (المقاولتين) فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين (مقاولتين) مستقلين عن

بعضهما، فإن أية أرياح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين (المقاولتين) لو لم تكن

هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا

لأ١:-

٠اأ.

المشروع (المقاولة) وإخضاعها للضريبة نبعا لذلك..

ه

ح

نا

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرياح مشروع (مقاولة) تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا

لذلك - أبا

ر ح مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع (للمقاولة) التابع للدولة

المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين (المقاولتين) هي الشروط ذاتها التي تكون بين

مشاريع (مقاولات) مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التسوية المناسبة على مبلغ

الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذه التسوية يتعين مراعاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما

بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

-المرسة السرمي

، ي .

دواههه

المادة العاشرة

أرياح الأسهم

- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرياح ووفقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة. و لكن إذا كان المالك المستفيد

من أرباح اسهم مقيما في النولة المتعاقدة الأخرى، فلن الضريبة المفروضة يجب ألا نتجاوز:

أ - خمسة بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد الفعلي

شركة إخلاف شركة الأشخاص) يملك بصورة مباشرة عشرة بالمائة (١٠) على الأقل

من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأسهم .

ب - عشرة بالمائة (١٠) من احمالى قيمة أرياح الأسهم فر حميو الحالات الأخده.

( نوثر مذه الفتره طى حضرع الشرعة للضريبة فيما يفتص بالرباح التي ندفع سها أرياح

س

الأسهم.

د

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم

الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي

لا تمثل مطالبات ديون- أو المشاركة في الأرياح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى

التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة أو تشريعات الدولة

-المربه السعور

لهجم .

الو

و، مم لهر. مر، إس

المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

لزر بد: الواته م محه

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرياح

الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها

أرياح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تطبق

أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

٥ - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا

يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر

ما يدفع من أرياح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية

التي تدفع بسببها أرياح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في

تلك الدولة الأخدى. كما لا يجوز لها إخضاع أرياح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرياح

ر الموزعة، حتى لو بطانت أرياح الأسهم المدفوعة أر الأرياح حير المورعة تمل كليا لو

جزئيا أرباحا أو دخلا ناشنا في نلك الدولة الأخرى.

ه لا

٦ - على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة

منشأة دائمة تمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح المنشأة الدائمة المتبقية بعد

فرض الضريبة عليها وفقا لأحكام المادة السابعة (٧) من هذه الاتفاقية، عند تحويلها للشركة،

يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لتشريعها أو لنظامها الضريبي،

بشرط أن لا يتجاوز سعر الضريبة خمسة بالمائة (٥) من مجموع الأرباح المحولة.

المرسم السلوري

/g—

نع

.

ح ر

"ر أواي يام

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك

المستفيد من الدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز

هذه الضريبة المفروضة عشرة بالمائة (٧١٠) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣ - بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة

متعاقدة ومدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى بنكها

اأ:

لمركزي أو إلى أي موسسة مالية ملوكة . لكامل لحكومة تلله الدولة الأخرى، يعفى من

د

الضرببة في النولة المتعافدة المشار إليها أولا.

علا

٤ - تعني عبارة الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح

المدين أم لا، و بشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون

بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات

الديون. ولا تعد الغرامات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

الـرمبم السهرري

إى

هسةا ٠

بيت ابعرو

ن الوات هر يتت

٥ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل من

مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة و يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها

الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها

الدخل من مطالبات الدين مرتبطة فعليا بالمنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة

تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٦ - يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في

تلك الد لة

و . و مع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين- سواء كان

هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة

مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشاة

"لأ١،

ا

عصلا

الدائمة أو القاعدة الثابنة.

ا

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع

والمالك المستفيد أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمالك المستفيد في غياب

تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، و في مثل هذه

الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة أو تشريعات كل

مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

لدولة متعاقدة

ل

البم.-

لهةارو /

. بهتة ثسح م

سر د(د

ر

هم

: ن مم

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها

وفقا لأنظمة أو تشريعات تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما

في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠)

من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

٣ - يعني مصطلح إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التي

م تتموا متك استعق ار عق استعق لى عق بشر عل أنسيى لر فدى أر طمر بما ر

ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع

أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو

حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب

الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية)، وكذا مقابل المساعدة و

الخدمات ذات

رية

ه

لعس

١٩

الطبيعة التقنية و الفنية.

م الهنو

ن.

بع

م م اونك مهويه

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات،

مقيما في دولة متعاقدة، و يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات

من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة

فعليا بالمنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة

(١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥ - تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الد لة

و . و مع ذلك فإذا كان

الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل، عبء دفع هذه الاتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد

•i•:\(f

شات في النولة التي توجد فيها الملشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

١

"(

ب

٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمالك المستفيد أو

بينهما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا

لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمالك المستفيد في

غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. و في مثل هذه

الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام أو تشريع كل دولة

. الصبلسهومي

لفبجة

وبراهولس -

متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

وميت ممروي

ب

ا8ماخالواتر

المادة الثالثة عشرة

الأرياح الرأسمالية

- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي

من هذه الاتفاقية، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

معرفة في المادة (٦)

تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢ - الأرياح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة

دائمة يمتلكها مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة

الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع (المقاولة)) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع

للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

•;*•.\(fr ،

- ٠٠١

ا

لا

٣- الأرياح الناتجة من لقل ملكية سفن أو طائرات تستخدم في اللقل الدولي، أو من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة).

٤ - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

ـ لسرم

همة

إيد

امإيويس

(مدا.

ن الو امثيسنو

- الأرياح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة "

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١ - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز

أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن

فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا عان الشمفص معرنا فر الدولة المتعافدة الاحرم لعدة أو لعدد تصل الر أر تزيد

في مجموعها عن (١٩٢) يوما في أي مدة التي عثر شهرا مدا أر عتهي في المنة السرييية

المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته الممارسة في تلك الدولة

الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبو

. الترس السعرر

ه

ع.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨) و

١٩) و

(٢٠) و (٢١) من هذه الاتفاقية فإن

الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق

بعمل- تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة، ما لم تتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا

تمت مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة

في تلك الدولة الأخرى.

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة فيما يتعلق بعمل يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في

الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها

(١) يوما في أي مدة امي عشر شهرا بدا أو متهي في السنة السريبة المعلبة.

ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من قبل صاحب عل غير مقيم في النولة الأخرى أو نيابة

ج) وإن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

الدولة الأخرى.

٣ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بعمل

يمارس على متن سفينة أو طائرة تستخدم في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة).

المرمة السعرمي

إع

ده

عشما لر سوره إم: «"هي. ست .

٠٠ سفه

الواث مم .

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون و الرياضيون

١ - على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)

من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه

مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته

ممسقا أم «ياضا - من أنشطته الشخصنة التى بمادسما فى الدهلة المتعاقدة الأخده، نحوز

٥١

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

/)

٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن

ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه و لكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم من

أحكام المواد (٧) و(١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

إى

مية .

. الهه لايويع

الأمازابا-مانة

الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ممولة كليا أو بشكل أساسي بأموال

عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها

المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)

من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد

والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،

للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى

التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد

اسامها الادارية أر ملطائها لر حما عاتها المحلية تفصو للضرة فقط فر تله الدولة.

سم

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد- التي تدفعها

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية لفرد فيما يتعلق

بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الجماعة

تخضع للضريبة فقط في تلك

- /لمربة السعور

لبح

. .

إد

- تجتتمنتتت

٢٥

الدولة.

"وومسسر

: راثوا.

هير "

ااوأثةا! لرو ريه

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في

تلك الدولة وكذلك:

٠) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش التقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم

أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا

كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق، أحكام المواد (١٥)٠(١٦)٠(١٧)و(١٨) من هذه لاتفاقية على الروات والأحور ،

رالمكافات الأخرى المشابهه، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تاديخها ومرثبطة بعمل

تزاوله دولة متعاقدة أر أحد أقسامها الادارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية.

المادة العشرون

الطلبة و المتدربون

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون - (أو كان) مباشرة

قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولا

فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا

المرية السعر

يه

هنة .

١ ن

ع..سر بيب بربي سمييسه"-

.ييسساجوبي. )

مس.س:رزه، ب

ن: هام مء

تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج

تلك الدولة.

٢ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون- (أو كان) مباشرة

قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة

المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات

مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة الواحدة و العشرون

المدرسون و الباحثون

١١

م شخص طبيعي بزيارة دولة متعاقدة بدعوة من تلك النولة أو من جامعة أو مؤسسة

إذا قا

تعليمية أو أي موسسة ثقافية أخرى ير هادفة للريح أر في إطار بريامج للنبادل الثقافي،

لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو إجراء بحوث فقط في تلك الدولة ، بصفته مقيما- أو

كان مقيما- مباشرة قبل هذه الزيارة بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يعفى من الضريبة في الدولة

المتعاقدة المذكورة أولا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يحصل عليها

مقابل ذلك النشاط، بشرط أن تكون متأتية من مصادر خارج تلك الدولة.

- الترسه السهومي

الواروريسة

، ة

المادة الثائية و العشرون

الدخل الآخر

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من المملكات غير

المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل

مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد

فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون

الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية

لأأ٠:

.

.

وفقا للحالة.

١

و

سحا .

المادة الثالثة و العشرون

إزالة الازدواج الضريبي

١ - عندما يحصل مقيم من دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولـة

المتعاقدة الأخرى بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدولة المذكورة أولا السماح نحصم

من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولـة

الأخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي تم احتسابها قبل

تقديم الخصم، والذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المريه. السعرمي

إى

دمرةء

ولابه ن:

إع

عرك.

الأما

، ف

٢ - عندما يعفى الدخل الذي يكتسبه مقيم من دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة بمقتضى

أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز مع ذلك لهذه الدولة أن تحسب مبلغ الضريبة على

الدخل المتبقي لهذا المقيم، مع أخذ الدخل المعفى من الضريبة في الاعتبار.

٣ - لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، عندما يعفى الدخل الناشئ في دولة متعاقدة من

الضريبة أو يخضع لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة لفترة زمنية محدودة وفقا لقوانين

وأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة التي كانت ستدفع على مثل هذا الدخل الذي تم

إعفائه أو إخضاعه لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة، سوف تخصم من الضريبة على

الدخل المستحق في الدولة التي يقيم فيها المالك المنتفع من هذا الدخل.

٤ - في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يغل بأحكام

نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية،

4ا-٠ ،

أي٠.

١

المادة الرابعة و العشرون

ه

إجراءات الاتفاق المتبادل

١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف

تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن

وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة أو التشريعات المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض

قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية

خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء ألذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام

.لمم؟

إد

النماحهمة

هذه الاتفاقية.

"- لهةيسةلادي ر

٠٠

سسزل-

الواءة ليبس مخ:

٢ - يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي تفسها قادرة

على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع

السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه

الاتفاقية. و ينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة أو

التشريعات المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق

المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. و

يجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه اتفاقية.

- يسر سنتر تسى م درصى سترهص ى سد برمتهما من ان تتمت

ا .

إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة الخامسة و العشرون

تبادل المعلومات

١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء

لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة أو التشريعات المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة

المتربة السعررى

فابههى

i* ي. G"

بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه

من هذه الاتفاقية. و تعامل أي

الاتفاقية. و يتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١)

معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي

تحصل عليها وفقا لأنظمتها أو تشريعاتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص

أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالريط أو التحصيل أو التنفيذ

أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية.

و لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، و يجوز

لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢ - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

بما يلي:

١٠٠ ٠:

٠أ

أ) تتفيذ إجراءات إدارية مفالفة للأنظمة أو التشريعات والممارسات الإدارية في تلك الدولة

ما

أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التشريعات أو الممارسات

الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا

-الرز السعررى

ؤ

ايماهوهمة

إاجيته

ك

، ذرأ: بمر ره

للنظام العام.

مز

٣ - اذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع

الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ولكن لا تفسر

هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد

أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

- لا يجوز باي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة طى أنها تسمح

للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة

مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة

أ٦1/:

٠١:: ،

.

عسم •&

بمصالح ملكية لشخص ما

نرا "

المادة السادسة و العشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

مر الصربه سور .

ا لمماد

هئة

«فناريمولى الوي

زير اى

ر. إماء: رئس حت

المادة السابعة و العشرون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو

التجنب الضريبي.

المادة الثامنة و العشرون

التفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال

الاحراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حين النفاذ. وتصبج هذه الاتفاقية نافذة فى

لبرم ابولا من الشمر الشى فتالى لنشمر فدى ص يه تف الاستشار اللعر..

١١٠.

م

ه ك

تصدح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم

الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول

من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ستعسعس - ٠ س

- العربة اسهرر

أ

يجز. م ايجمعوم

ر ر،

من.

. ث: ألواود

المادة التاسعة و العشرون

الإنهاء

١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز ي من الدولتين المتعاقدتين

إنهاء الاتفاقية من خلا القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب إنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيه في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد

السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢ - في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة

٥١ ،

-١٠٠١١.

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ه •-Z

١

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

. شوي.

ع

و الواد هس هت

•المرية السعرر

لهحة

«فنلاريهل الويذ

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرباط بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ ه الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م من نسختين أصليتين

المغربية

عن حكومة ا

باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

م

محمد بوسعيد

وزر الاقتصاد وا

صه مس

أ/ .

.s

ا.

السربة السعور

نو

إى

يي

ي

للرو اب

د٣

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب

الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وإفق الموقعان أدناه

أيضا على أن تشكل الأحكام التالية جزءا لايتجزأ من الاتفاقية:

١. إضافة إلى الفقرة الفرعية د) من الفقرة ١ من المادة الثالثة من الاتفاقية، من المفهوم أن

مصطلح شخص" يشمل أيضا الدولة وأقسامها الإدارية و سلطاتها أو جماعاتها المحلية وكذلك

شركات الأشخاص

٢. إضافة إلى الفقرة ١ من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أن عبارة "مقيم في دولة

متعاقدة" تشمل، أيضا أى شخص معنوى مؤسس و

فقا لأنظمة المملكة العربية السعودية سواء

اعان معفى من الضرائب أر عر حاسع للضرائب فيها وقانم وستر فيها بما: "

١٠

- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.

- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.

٣. إضافة إلى المادة (٧) من الاتفاقية، من المفهوم أن عبارة "أرباح الأعمال" تشمل دون

الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)،

والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات. ولا تشمل مثل هذه

العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.

إلهه.-

إى

هئة

«فلاريجلى امه

يس: :

«الوة ميس حز

٤. بالإشارة إلى المادة (٢٥) من الاتفاقية، من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقا لتلك المادة

من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط للأغراض الضريبية.

٥. الأرياح التي يحققها مشروع (مقاولة) في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى

الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. و لكن إذا اشتملت

عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب م

مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٠. في حالة تطبيق المملكة العريية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة،

أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في

مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

اثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

:

لا

\t"h\v\(

م

حرر في الرباط بتاريخ ٤٣٦/٦/٢٥ ١ ه الموافق ٠١٥/٤/١٤)

م من نسختين أصليتين

المغربية

عن حكومة ا

محمد بوسعيد

وزير الاقتصاد وا

باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن . العزيز العساف

وزير المالية

ي م.

/ لأمزالوارز رهم مةرمكء

المتربة السمرمي

لمجةا ،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.