آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية …

مذكرة تفاهم في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعية الاسبانية للطرق

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٤/٣٠هـ 🌍 الجمعية الاسبانية للطرق بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الاجتماعات، التعديل، حيز النفاد، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرتم: ٣٢١٠

التاريغ: ١٤٣٧١٤١٣٠ ف

بتزايتبايولتيي

ب

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديس

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالأمر الملكي ركم 0/٩٠)

بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/١)

بتاريخ ٨٤١٤l٣١٢د.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رتم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣/٨) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموائقة على مذكرة تفاهم في مجال الطرق بين ونادرة الشؤون البلديـة والقرويمة والجمعية

الإسبائية للطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما ينحص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ثاؤايطيزر

قرار رقم: (١٤٩)

وتاريخ : ١٤٣٧/٤/٢٩هـ

اللكلالجكيالتينخ

بتنيـاختطة

الأجانال

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٥٥١ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢١ف، المشتملة

على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٥٣٠٦ وتاريخ ٤٣٦/٥/٤اد، في شان

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية

الإسبانية للطرق.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢د.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩ ) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة

بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٩ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٠ك.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١١ه.

يقررما يلي:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين ونارة الشؤون البلدية والقروية

والجمعية الإسبانية للطرق، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجانب الإسباني لإضافة تاريخ توقيع

المذكرة ومكانه ، في النسخ الثلاث ( العربية، والإسبانية، والإنجليزية)، وذلك باتباع

إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١ / ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية ( فيينا )

لقائون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ف.

رئيس مجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

المشفوعات

الخلقة العييبة التعدية

قناة الشئون الجلدت رالحرم

أتاة ملقة الراض

١٠٠٠٢٦

ياة

الموضوع ؛

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق

بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الأسبانية للطرق

انطلاقا من روابط الصداقة بين المملكة المربية السعودية ومملكة إسبانيا وتعزيزا للتعاون القائم بينهما،

وإسهاما ذ تحقيق التعاون بينهما وتطويره، بما يخدم مصالحهما المشتركة على أساس المنفمة المتبادلة،

ورغبة منهما في التعاون في مجالات تطوير المدن؛ فإن وزار: الشرون البلدية القروية في المملكة العريية

السعودية والجمعية الإسبانية للطرق قد اتفقتا على الآتي :

المادة الأولى:

تعد المقدمة الواردة أعلاه جزءا لا بتجزا من هذه المذكرة.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان وفقا لبذه المذكرة - دون حصرـ المجالات الآتية:

١. تطبيقات الطرق الذكية في مدن المملكة العربية السعودية .

الأحياء للمشاة، (مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة).

٢. دراسة تحويل الشوارع ضمن

٣. إدارة المواقف .

٤. الحلول البيئية .

٥. تطوير الأحياء القديمة في مدن المملكة العريية السعودية .

٦. تبادل النشرات العلمية الثي تصدر حول مجالات التعاون المشتركة .

٧. التعاون في مجال الزيارات العلمية والتدريبية وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات العلمية

وفكة للمرر.

المادة الثالثة:

جاس مز"

تكون هذه المذكرة لغرض التفاهم والتعاون المشترك المثمر بين الطرفين، وتمثل اتفاقية إطارية للمجالات

. استرالسمرر

:رد: ف.

4112Z .

Asociaci6n

la de Espafiola

era ffr,t

المذكورة في المادة ( الثانية ) من هذه المذكرة .

الرياض ١١١٤٦ هاف : ٢١١٢٢٢٢ لأكس: ١١١٥٦٤٠

الرقم

التاريخ

المشفوعات

بيلفراكقمزاي

يان

الوسورع :

اجلكة المييكيةالتعودية

قزاة التون الجلدي رالكروكع

أمانة مطقة الرياض

٢٦٦ - ١٠٠

المادة الرابعة :

تعقد الاجتماعات اللازمة بين الطرفين في شأن هذه المذكرة في المقر الرسمي لطربفي الاتفاقية وبالتناوب

أو بحسب ما يتفقان عليه، ويقوم الطرفان قبل عقد أي اجتماع بينهما بتحديد موعده ومكانه

وجدول أعماله.

المادة الخامسة:

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ولا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات

المترتبة على أي منهما بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أخرى.

المادة السادسة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة عام، وتتجدد تلقائيا لمدة أو

لمدد أخرى مماثلة، ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائها، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثة

بتاريخ / / ١٤هـ الموافق / / ٢٠م ،

اشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه المذكرة ووقع عليها في مدينة

من نسختين أصليتين باللغات العريية والإتجليزية والإسبانية، وعند الاختلاف حول تفسير أو تطبيق أي من

نصوصها فإن النص الإنجليزي هو المرجح .

الطرف الثاني

الجمعية الأسبانية للطرق

ا ير العام

Asociaci6n

la de Espafioia

Carretera

بو دياز

السيد/

Fax 4112222 : .Tet i1t46 Riyadh

4115640 :

الطرف الأول

وزارة الشئون البلدية والقروية

يمثلها أمين منطقة الرياض

المهندس /عبدالله بن عبدالرحمن المقبل

ل:

ه مزة

الرياض ١١١٤٦ هاتف : ٤١١٢٢٢٢ لآكس: ٢١١٥٦٤٠

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.