بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٢
التاريخ: ١٤٣٧/٤/٣٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٨) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٤٩)
وتاريـخ : ١٤٣٧/٤/٢٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٥٥١ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٥٣٠٦ وتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣/٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٨٧٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١١هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجانب الإسباني لإضافة تاريخ توقيع المذكرة ومكانه ، في النسخ الثلاث ( العربية ، والإسبانية ، والإنجليزية ) ، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة ( ١/ب ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
أمانة منطقة الرياض
(٢٦٦ - ١٠٠)
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق
بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الأسبانية للطرق
انطلاقاً من روابط الصداقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما، وإسهاماً في تحقيق التعاون بينهما وتطويره، بما يخدم مصالحهما المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة، ورغبة منهما في التعاون في مجالات تطوير المدن؛ فإن وزارة الشؤون البلدية القروية في المملكة العربية السعودية والجمعية الإسبانية للطرق قد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى:
تعد المقدمة الواردة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان وفقاً لهذه المذكرة - دون حصر - في المجالات الآتية:
١. تطبيقات الطرق الذكية في مدن المملكة العربية السعودية .
٢. دراسة تحويل الشوارع ضمن الأحياء للمشاة، (مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة).
٣. إدارة المواقف .
٤. الحلول البيئية .
٥. تطوير الأحياء القديمة في مدن المملكة العربية السعودية .
٦. تبادل النشرات العلمية التي تصدر حول مجالات التعاون المشتركة .
٧. التعاون في مجال الزيارات العلمية والتدريبية وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات العلمية
المادة الثالثة:
تكون هذه المذكرة لغرض التفاهم والتعاون المشترك المثمر بين الطرفين، وتمثل اتفاقية إطارية للمجالات المذكورة في المادة ( الثانية ) من هذه المذكرة .
المادة الرابعة :
تعقد الاجتماعات اللازمة بين الطرفين في شأن هذه المذكرة في المقر الرسمي لطرفي الاتفاقية وبالتناوب أو بحسب ما يتفقان عليه، ويقوم الطرفان قبل عقد أي اجتماع بينهما بتحديد موعده ومكانه وجدول أعماله.
المادة الخامسة:
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابةً، ولا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي منهما بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أخرى.
المادة السادسة :
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة عام، وتتجدد تلقائيا لمدةٍ أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائها، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة ووقع عليها في مدينة بتاريخ / / ١٤هـ الموافق / / ٢٠م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، وعند الاختلاف حول تفسير أو تطبيق أي من نصوصها فإن النص الإنجليزي هو المرجع .
الطرف الأول
وزارة الشؤون البلدية والقروية
يمثلها أمين منطقة الرياض
المهندس /عبدالله بن عبدالرحمن المقبل
الطرف الثاني
الجمعية الأسبانية للطرق
يمثلها المدير العام
السيد/ جاكوبو دياز
