الرقم: م /٣٤
كتري: ١٤٣٧١٥١٧ د
بنايتاثلتة
للم
اق
بي ي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/١)
راا.
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلى الشودى، الصادو بالامر الملكي
لاوثافة
رق ٩I٣) بتلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى دقم (١٠١ ٥٥) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩ف.
وبعد الاطل على قرار مجلس الوذواء وقم ( ١٥٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٦م.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفائية التعاون الجمركي بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العربية، المولعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٨ ف الموافق
٢٠١٥/٣/١٩م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تيفر
قرار رقم : (١٥٩)
وتاريخ : ١٤٣٧/٥/٦هـ
اإاذلالعتالثيذتي
جليرتلوزية
ااتنالحتائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٤ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٤د،
المشتملة على خطاب معالى وذبر المالية رقه ٥٠٤٠ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤ه، في شان مشروع
اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر
العربية، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٢د.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٢ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١٠١) وتاريخ ٤٣٦/١٢/٢٩اهد.
وبعد الاطلاع على المحضر دقه ١٥٨١) وتادية ١٤٢٧/٢/١٧هـ، المعد ف هيئة الغبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٠) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٤ه.
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٨ف الموافق
٢٠١٥/٣/١٩ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس
ة --
بيه
اتفاقية التعاون الجمركي
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية
انطلاقا من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العربية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين - واستنادا
إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بـين البلدين
بتاريخ ١٦ ٤١٠٠٨أهـ الموافق ١٣ ١٩٩٠٠٣ م وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة
المبرمة بينهما ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بـين البلـدين في المجال
الخمري ونظرا إلى أن النهربب الجمركي المخالفات ابلهمرتيد مضرة بالمصاخ
الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الآتي :
المادة الأولى ،
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات رالعبارات الواردة أدناه المعاني
المبينة أمامها :
البلدان : المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .
٢- الأنظمة والقوانين : جميع الأنظمة والقرانين الجمركية وغير الجمركية ذات
العلاقة السارية في كلا البلدين
٣- السلطات الجمركية : مصلحة الجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية.
٤- التهريب الجمركي : إدخال بضائع أو مواد أو أشياء أو إخراجها ، أو الشروع
في إدخاها أو إخراجها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
٥- المخالفة الجمركية : أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع فيها
٦-المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادها لمنع المخالفات
الجمركية وتقصيها وفقا لأحكا هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا
- الرجة المرمي
فحومرمهس -
المجال التي يكون البلدان طرفا فيها
هميي.
اندا ازري
المادة الثانية :
يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة
والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بـين البلـدين أو الـتي يكونان طرفا
فيها.
المادة الثالثة:
يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلـدي الطرفين المتعاقـدين أو
الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات الآتية :
- بيان الحمولة (المنافست).
- الفواتير التجارية.
ل
قوائم التعبئة عند الاقتضاء .
شهادة منشا للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد
- بها بيانات صحة المنشأ على أن دكون هذه الشهادة
المصدر ومشب
مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية .
شهادة منشأ للمنتجات لأجنبية تؤكد صحة المنشأ .
- الشهادات الصحية الخاصة بالبضاثع الحيوانية والنباتية.
- المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة :
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من
أحد البلدين المتعاقدين إل البلد المتعاقد
الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
المادة الخامسة:
يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت)
والقاصدة لأراضي أي من البلدين الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها
ومساعديهم في كل منهما وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على
الطرق للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام ١٤١١هـ الموافق ١٩٩٠ م وأحكام
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية . ويحظر عبور
البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين
المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.
ربة!
همة ٠ أر
رله.-د
ي اوادرهسه
المادة السادسة:
تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في بجال التدريب الجمركي عا يساعد
على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في بجال تبادل المعلومات
والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية
وكشف المخالفات اجمركية عا يسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل
النقل والركاب.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل، المعلومات والتحري عن نشاط التهريب
الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب، على ألا تستخدم المستندات
والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة
الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثامنة:
تعمل، السلطات الجمركية ف، البلدين على تبادل، المساعدة الادارية وذلك في
حدود اختصاصها ، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض
على أشخاص أو بتحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف
المتعاقد الآخر.
لفه
المادة التاسعة:
إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أنا عدة الإدارية المطلوبة
من الطرف المتعاقد الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع
مصالحه ، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقـديمها ، أو أن تقدمها بالشروط أو
المتطلبات التي تراها.
المادة العاشرة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضابط اتصال بين السلطات الجمركية في
لماءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب
البلد
ين وترئيب
الأمر ذلك عقيقا للتعاون وسعيا إلى حل ما قد ينشأ من عقبات ، على أن يتم
-فمور
«والبابهم ممنوه
هذا الرتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين.
هئةاررر
المادة الحادية عشرة:
تشكل بلجنة جمركية برئاسة مدير عام اجمارك في المملكة العربية السعودية
مصلحة اجمارك في جمهورية مصر العربية تجتمع بحسب الاتفاق بينهما
ورئيس
وإذا دعت الحاجة لمعالجة الصعوبات التي تعرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة :
هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها ، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها .
المادة الثالثة عشرة:
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة
أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابقـ
برغته في، انهاء العمل، بها ذلك قبل، انتهاء أجلها بثلاثة أشهه على الأقل..
حررت هذه الاتفاقية في مدينةا- هرة بتاريخ ٢٨ جمادى الأول ٤٣٦اهـ
الموافق ١٩ مارس ٢٠١٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية .
والله الموفق ،
t—t
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
صالخ بن منيع الخليوي
مدير عام الجمارك
- المثربة السمومى
هسة
ايمإجوهة-
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
ابر
بجدي عبدالعزيز سيف النصر
مصلحة الجمارك
رئيس
وهشة لسرور.
وم المات بببما
