بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٤
التاريخ: ١٤٣٧/٥/٧هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١٠١) بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٣/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٥٩)
وتاريــخ: ١٤٣٧/٥/٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٣٤ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٠٤٠ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١٠١) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٠) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٣/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية التعاون الجمركي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية
انطلاقاً من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية – المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين – واستناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ ١٤١٠/٠٨/١٦هـ الموافق ١٩٩٠/٠٣/١٣م وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بينهما ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي ونظراً إلى أن التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية مضرة بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الآتي:
المادة الأولى:
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمامها:
١- البلدان: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
٢- الأنظمة والقوانين: جميع الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين.
٣- السلطات الجمركية: مصلحة الجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية.
٤- التهريب الجمركي: إدخال بضائع أو مواد أو أشياء أو إخراجها، أو الشروع في إدخالها أو إخراجها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
٥- المخالفة الجمركية: أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع فيها.
٦- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي يكون البلدان طرفاً فيها.
المادة الثانية:
يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو التي يكونان طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات الآتية:
– بيان الحمولة (المنافست).
– الفواتير التجارية.
– قوائم التعبئة عند الاقتضاء.
– شهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
– شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ.
– الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.
– المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد المتعاقد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
المادة الخامسة:
يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) والقاصدة لأراضي أي من البلدين الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام ١٤١١هـ الموافق ١٩٩٠م وأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية. ويحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.
المادة السادسة:
تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثامنة:
تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في حدود اختصاصها، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو بتحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة التاسعة:
إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية المطلوبة من الطرف المتعاقد الآخر تشكل انتهاكاً لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضابط اتصال بين السلطات الجمركية في البلدين وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب الأمر ذلك تحقيقاً للتعاون وسعياً إلى حل ما قد ينشأ من عقبات، على أن يتم هذا الترتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين.
المادة الحادية عشرة:
تشكل لجنة جمركية برئاسة مدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية ورئيس مصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية تجتمع بحسب الاتفاق بينهما وإذا دعت الحاجة لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.
المادة الثالثة عشرة:
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٨ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والله الموفق ،،،
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
مجدي عبدالعزيز سيف النصر
رئيس مصلحة الجمارك
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
صالح بن منيع الخليوي
مدير عام الجمارك
