بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٥
التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٢٣) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٦/٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٥/١٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٧٦)
وتاريخ : ١٤٣٧/٥/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٢٢٩٩/م ر وتاريخ ١٤٣٦/٩/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١١/٢٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٦/٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٥/١٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون
بين
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
و
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في اليابان
في مجال الرياضة
مذكرة تعاون
بين
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
و
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في اليابان
في
مجال الرياضة
تعبيراً عن رغبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ( ويشار لهما فيما بعد بالجانبين) في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين ودعمها والتعاون في مجال الرياضة وفقاً للأنظمة والقوانين المحلية ذات الصلة المعمول بها في كلا البلدين، وفي نطاق مسؤوليات كلا الجانبين وإمكاناتهما المتاحة، فقد قرر الجانبان الآتي:
البند الأول
يعمل الجانبان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل التالية :
١- التنسيق فيما بينهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.
٢- تبادل البرامج الرياضية بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في البلدين.
٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة بالإضافة إلى التجارب المتعلقة بالمجال الرياضي.
٤- التعاون مع بعض في مجال تدريب كوادر رياضية عبر تبادل المعارف والخبرات في هذا المجال من خلال توجيه الدعوات إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين ووسائل أخرى ممكنة.
البند الثاني
١. يشجع الجانبان التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لتدريب المدربين.
٢. يشجع الجانبان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية ويعززان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٣. يشجع الجانبان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
٤. يسهل الجانبان التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
البند الثالث
يلتزم الجانبان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة خطية من الجانب الذي قدمها.
البند الرابع
هذه المذكرة وسيلة غير ملزمة قانونيا بل هي إطار عام للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ، ولا يترتب عليها أي التزام مالي على كلا الجانبين بموجب التوقيع.
البند الخامس
فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية، يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة من خلال المشاورات المشتركة.
البند السادس
من أجل المساعدة في تنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من الجانبين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لتسهيل البرامج الرياضية المشتركة ومتابعتها .
البند السابع
أي أمر ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور المشترك بين الجانبين.
البند الثامن
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية بشأن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة من قبل الجانبين لبدء العمل بها.
يستمر التعاون بموجب هذه المذكرة لمدة خمس سنوات من حين بدئها ويمتد تلقائياً لمدة/مدد تالية لخمسة أعوام.
ويمكن إنهاء التعاون القائم بمقتضى هذه المذكرة في أي وقت شريطة أن يقدم أي من الجانبين إشعارا خطيا قبل ستة أشهر يبلغ به الجانب الآخر برغبته في إنهاء التعاون القائم بمقتضى هذه المذكرة. ولا يؤثر إنهاء التعاون القائم بموجب هذه المذكرة على المشاريع والأنشطة الجاري تنفيذها وقت الإنهاء.
حررت في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٦/٨/١هـ، الموافق ٢٠١٥/٥/١٩م، من نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد.
عن
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
عن
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان
