الرتم: ٣٥١
التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤د
بينخاقليمييةي
وفج
ي
منثهزلهن بية
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
A١٤١٢١٨١٢٧.
بتاريخ
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤I٣١٢.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٢٣) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨م.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم ( ١٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣ف.
رسمنا بما مو آت:
: الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية
وونارة التعلهم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقعة
في مدينة طوكيو بتاريخ ٤٣٦/٨/١ ١ مـ الموافق ٢٠١٥/٥/١٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخمه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لملا
ثانيا
ثيازال ييد
قرار رقم : (١٧٦)
وتاريخ: ١٤٣٧/٥/١٣هـ
اياخرلعتتالسن
بجشلرـونيطة
الأجانطايوم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨١ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢١هـ، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٢٢٩٩/ م ر وتاريخ ٤٢٦/٩/٥اهـ.،
في شان مشروع مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) وتاريخ ٤٢٥/١١/٦اهـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر فى قرا ر مجلس الشورى، «قم ( ١١/٢٣ ٢ و تاريخ ٤٣٧/٤/٨اف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥ه.
يقرر
الموافقة على مدكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في لمملكة العربية السعودية ووزارة
التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة
طوكيو بتاريخ ٤٣٦/٨/١ ١ه الموافق ٥/١٩/ ٢٠١٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رنيس مجلس الوزراء
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency GeneraI
دور مر دب!
الراتهنلاتلجنتهايالبتبابن
مذكرة تعاون
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في اليابان
في مجال الرياضة
قني ..
وةس
اين الوزيا
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency General
اللهليؤلجيتمشهوين
الزاتنللعاتلتهاينللتثان
مذكرة تعاون
الرناسة العامة لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في اليابان
في
مجال الرياضة
سسم
تعبيرا عن رغبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب فى المملكة العربية السعودية ووزارة
التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ( ويشار لهما فيما بعد بالجانبين) في
تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدي ودعمها والتعاون في مجال الرياضة وفقا للأنظمة
والقوانين المحلية ذات الصلة المعمول بها في كلا البلدين، وفي نطاق مسؤوليات كلا الجانبين
وامكاناتهما المتاحة، فقد قرر الحانيان الآت.
البند الأول
يعمل الجانبان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل التالية :
1- التنسيق فيما بينهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.
2- تبادل البرامج الرياضية بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في البلدين.
3- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة بالإضافة إلى التجارب
المتعلقة بالمجال الرياضي.
4- التعا
ون مع بعض في مجال تدريب كوادر رياضية عبر تبادل المعارف والخبرات في هذا
المجال من خلال توجيه الدعوات إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي
تنظم في كلا البلدين ووسائل أخرى ممكنة.
محكتب الرئيس العام ج)
سرة!لا!ة -يود
- الدربة السررمى
لفئة ٠ ري
الوب
لا وجر.
( ر
أرو. سر
.ثنا :: »
تبي: ب فى
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency General
البند الثاني
اليلجتلشجوتة
الرياتينالغجاجنتاينللتباب
1. يشجع الجانبان التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لتدريب المدربين.
2. يشجع الجانبان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية
ويعززان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فى كلا البلدين.
3. شحم الحانبان تبادل، زيادات فرق المنتخبات الوطنية والاتصال المباشد بين الأندية الرياضية
المختلفة في كلا البلدين.
4. يسهل الجانبان التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع،
ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
البند الثالث
يلتزم الجانبان بالمحافظة على سرية المعلومات ا ". دلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة،
ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة خطية من الجانب الذي قدمها.
البند الرابع
هذه المذكرة وسيلة غير ملزمة قانونيا بل هي إطار عام للتعاون بين البلدين في مجال
الرياضة ، ولا يترتب عطيها أي التزام مالي طى كلا الجانبين بموجب التوقيع.
البند الخامس
شه
فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية، يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة من
خلال المشاورات المشتركة.
البند السادس
من أجل المساعدة في تنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من الجانبين اجتماعات بالتناوب بينهما
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لتسهيل البرامج الرياضية المشتركة ومتابعتها .
ن مالعيت ملاد:
مدكتب الرئيس العام .
الةان"توثه
نت
- المربةاسعرر
افابيجاهه
لا ،ر.
دبف هد الوزااب-
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency General
الهلييلبجنيتشبودتن
الرجايالجاجـزلبيايائتات
البند السابع
أي أمر ينشا عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور المشترك بين الجانبين.
البند الثامن
تدخل هذه المذكر ة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطى عير القنوات الديلوماسية
بشأن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة من قبل الجانبين لبدء العمل بها.
يستمر التعاون بموجب هذه المنكرة لمدة خمس سنوات من حين بننها ويمتد تلقانيا لمدة مدد
تالية لخمسة أعوام.
ويمكن إنهاء التعاون القائم بمقتضى هذه المذكرة في أي وقت شريطة ان يقدم اي من
الجانبين إشعارا خطيا قبل ستة أشهر ييلغ به الجانب الأخر برغبته في إنهاء التعاون القائم بمقتضى
هذه المذكرة. ولا يؤثر إنهاء التعاون القائم بموجب هذه المذكرة على المشاريع والأنشطة الجاري
تنفيذها وقت الإنهاء.
حررت فى مدينة طوكيو بتاريخ ٤٣٦/٨/١ ١هـ، الموافق ٩ /٢٠١٥/٥م، من نسختين
أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة
الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد.
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم
والتكنولوجيا في اليابان
لفه
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
فيا "العربية دية
عث معواها
يهـرإديمإهمي لو ـماع
، ر "هر
فخى الوزيا
- المرجة السعومي
هبئة
اهاريحلع الزمه
مكتب الرنيس العام الأم/
نئد.
رمالان بيو
