آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ 🌍 وزارة التعليم والبحث العلمي بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، البرنامج التنفيذي، استخدام المعلومات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت بمدينة الرياض بتاريخ 11 رجب 1436هـ، الموافق 30 إبريل 2015م، باللغات العربية والرومانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: أ٨؟

التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤ف

بيايتناجرليةي

للمى

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ه.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦١٣) بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦ /٨) بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم ( ١٨٠ ) بتاريخ ٥/١٣ /١٤٣٧ف.

رسمنا بما هو آت،

أولا : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونارة التعلهم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعلــيم والبحث العلمي في رومائيا، الموقع عليها في مدينة الريـاض

بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ ه الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصم -

تنفيذ مرسومنا هذا.

- سسسس

سلمان بون عبدالعزيز آل سعود

قرار رقم: (١٨٠)

وتاريخ: ١٤٣٧/٥/١٣فـ

خيواتلر

مس

جرنذجلة

اثانيالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٦٦٦ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ه،

المشتملة على برقيتي وزارة التعليم رقم ٧٦٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨د ورقم ٩٠٨٣٥ وتاريخ

١٤٢٦/٩/٢٠ه، في شان مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة

العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ٣ /١٤٣٦/١ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٧١) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ /٨) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٥ه

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٦) وتاريخ ١٥ / ١٤٣٧/٤ه.

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة

التعليم والبحث العلمي في رومانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ف الموافق

٢٠١٥/٤/٣٠م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته رافقة لهذ

رئيس مجلس الوزراء صم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي

في رومانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين

ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة

وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها فـي كلا

البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء

هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان

على تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثاتية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين

المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان على تبادل أعضاء هيئة

التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين

مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة،

كما يشجعان على قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي

والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

دقة المربة اسمري

" ودثته ننمر ة

ردبي

أوى/ زرا: "

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين،

ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا

لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة،

ويشجعان على تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات

والمراكز الطبية المعتمدة، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل

قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان على إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية

والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق

وبرمجيات الحاسوب والأفلام واي مصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل

العلمية والتعليمية المحلية والدولي، على أن يفيد كل منهما الآخر خطيا قبل البدء بها بمدة

كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات

والوئائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان على الدعم المتبادل لدراسة النغة والأدب والتاريخ.

مممرميةا مسعررر

مة

وؤاتت: انربس:ه.

أد. ،

\i .

" لناس/ ،

سر، س ميي مه .

المادة الرابعة عشرة

يشجع الطرفان على ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الأخر

ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر - حول وضع البرنامج

التنفيذي لهذه المذكرة.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة

لها وفقا لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة إلى

طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الأخر.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد بإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أومدد

متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الأخر - كتابة - برغبته في

إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو

الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تكتمل بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٧/١١/ ١٤٣٦ ه الموافق

٤١٣٠/ ٢٠١٥ م من ثلاث نسخ: العربية والرومانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة

متساوية في الحجية وعند الاختلاف على التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجع.

ن وذارة التعليم والبحث العلمي

في رومانيا

سورين . ي

- ١ومربؤا لسمى.

wكeك

عن وزارة التعليم

في المملكةا بية! دية

عزام بن خيل

وثبة بدير

لامو

مم)١م٠مايى ع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.