آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ 🌍 وزارة التعليم والبحث العلمي بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، البرنامج التنفيذي، استخدام المعلومات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت بمدينة الرياض بتاريخ 11 رجب 1436هـ، الموافق 30 إبريل 2015م، باللغات العربية والرومانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٨

التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/١٦) بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٠ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٨٠)

وتاريـــخ : ١٤٣٧/٥/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٦٦٦ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ ، المشتملة على برقيتي وزارة التعليم رقم ٧٦٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨هـ ورقم ٩٠٨٣٥ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٣هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٧١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٨/١٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٩٣٦ ) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠١٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان على تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان على قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان على تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية المعتمدة، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان على إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وأي مصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يفيد كل منهما الآخر خطياً قبل البدء بها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان على الدعم المتبادل لدراسة اللغة والأدب والتاريخ.

المادة الرابعة عشرة

يشجع الطرفان على ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد بإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تكتمل بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١١/٧/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/٤/ ٢٠١٥م من ثلاث نسخ: العربية والرومانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف على التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجع.

عن وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

عزام بن محمد الدخيل

عن وزارة التعليم والبحث العلمي

في رومانيا

سورين ميهاي كمبيانو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.