الرقم: م ٤٢١
التاريخ: ١٤٤٤/٤/٥فـ
ف. سه لإجا
إل --
ير
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠١٣٦٣) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على انسحاب المملكة من الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والاجرام
السماوية الاخرى، الموافق علـى انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٣)
بجاريخ ١٤٣١/٦/١٩ف.
: على سمو رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ر ر
سلمان ين هيالمزيز أل صعوو
أولا
ثانيا
٤٤٤٣٦٩نهه
زيتية
ولاريج :
د
مائه وأهم
ا دا ٤٤ S
لراو مئ
لام١١رلءذ مرس يتن.
لأت
•ز
.-.-ر فمزمهر
أن مجلس الوزراء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٤١
١٤٤٤/٢/٢٥ف، المشتملة على خطاب معالي رثيس مجلس إدارة الهيئة السعودية
وتاريخ
للفضاء رقم ٩٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢ف، في شأن طلب الموافقة على انسحاب المملكة
من الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الاخرى.
ويعد الاطلاع على الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والاجرام السماوية الاخرى،
١٤٣١/٦/١٩ف.
الموافق على انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ
ويعد الاللاع على المحضر رقم (١٦٦) وتاريخ ٤/١٣ /١٤٤٣ف، المعد في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاللاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية
رقم ٤٣١٣٢٣ اي) وتاريخ ١٤٤٢١٤١٢٧ف.
ويعد الاطلاع علـى برلية أمائة مجلس الشؤون السياسية والامنية رقم ٢٢١٠٧
وتاريخ ٦٤٤٣١٨٢١٦ك.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠/٣٦٣ ٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٤)
وتاريخ ٢١١٧ ١٤٤٤ى.
يقرر
الموافقة على انسحاب المملكة من الاتفاق المنظم لانهطة الدول على سطح القمر
والاجرام السماوية الاخرى، الموافق على انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣)
وتاريخ ١٤٣١/٦/١٩ف.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونداء
