آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: غير سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انسحاب المملكة العربية السعودية من الاتفاق المنظم لأنشطة الد…

انسحاب المملكة العربية السعودية من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى

غير سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انسحاب المملكة العربية السعودية من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٢

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٣) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انسحاب المملكة من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، الموافق على انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٣١/٦/١٩هـ.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٢٨)

وتاريخ: ١٤٤٤/٣/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٤١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٩٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ، في شأن طلب الموافقة على انسحاب المملكة من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى.

وبعد الاطلاع على الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، الموافق على انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٣٢٣/م) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٢١٠٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على انسحاب المملكة من الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، الموافق على انضمام المملكة إليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.