آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ 🌍 جمهورية بنين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، اتفاقيات مستقلة، لجنة مشتركة، استخدام المعلومات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 21 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 10 فبراير 2015م، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٦

التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦/٦٨) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١٧٨)

وتاريخ: ١٤٣٧/٥/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٤٦ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٥هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ١١٨٣٦٥/١/١١ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٦/٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحة.

٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها. ولتحقيق ذلك، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو الإقليمي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١. تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة وفقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢. ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣. تشجيع قيام مشروعات استثمارية وفقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١. تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواءً أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص.

٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العلاقة.

٣. تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة في البلدين.

٤. التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك أو برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها. وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٢/١٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة

جمهورية بنين

باكاري إيفاري ناصر

وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والفرنكوفونية وجاليات بنين بالخارج

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.