آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ 🌍 جمهورية بنين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، اتفاقيات مستقلة، لجنة مشتركة، استخدام المعلومات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 21 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 10 فبراير 2015م، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: م /٣٦

كاري: ١٤٣٧١٩١٨٤ك

يمطيقبالج: إتجيا

لللمى

د

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (0/١٣)

بتاريخ ٢٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ /٦٨) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ١٧٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣فـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١ف الموافق ٢٠١٥/٢/١٠ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصمه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شاااير

قرار رقم: (١٧٨)

وتاريخ: ١٤٣٧/٥/١٣هـ

ارخرلجتالشنبج

جيرني

الهانمالعكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٤٦ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٥اف، المشتملة على

برقية وزارة الغارجية رقم ١١٨٣٦٥/١/١١ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢ف، في شان مشروع اتفاقية عامة

للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢ ) وتاريخ ٤٢٤/٢/٤اه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٠د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ك.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٥٨٢) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٩ه

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنين ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

رغبة من حكومة الفملكة الغربية السعودية وحكومة جمهورية بنين

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) ، في توثيق أواصر الصداقة

القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون

بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية

والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرأ

منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري

والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة

الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ؤيشمل هذا التعاون ـ علـى سبيل المثـال لا

الحصر ـ ما يأتي:

٢. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشزوعات الصناعية

والبترولية وإلمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية

والسياحة،

٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

الصبيالسور م

إع

"فمراممىهسالـ

ييهر. "عيه ..

ولنشتتي

المادة الثانية

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية

وتنويعها، ولتحقيق ذلك، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة

بين بلديهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري

الدولي.

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من

الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في

منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات

ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو

الإقليمي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١. تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات،، ما عدا

المجالات المستثناة وفقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢. ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه

حرمان المستثمر من ملكية راس ماله أو ارباحه كليا أو جزنيا، أو منعه من

تحويلها، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما. يصيبه

من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣. تشجيع قيام مشروعات استثمارية وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية

في كلا البلدين.

-يير اله. نه.

دبهه (جد،

-

. ربيؤ السرمى

هة

«فزاربمىهس اله

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١. تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية و.. التجارية

والتقنية، سواع أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص.

٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم

التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال

تبادل المعلومات. في. المجالات ذات الاهتمام المشترك، . وتبادل المعلومات

المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين

والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين

الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون في. المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة

والمطبوعة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات

الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل

المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المعارض

والمهرجانات ذات العلاقة.

٣. تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في

المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك

تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة في

البلدين.

٤. التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل

المعلومات والبيأنات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار

. : لهبي.د

ميد م زس وزيراه

مم

العترسم السهرمي

لمنة

إفا:يهاع!

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات

اهتمام مشترك أو برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة

في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت

الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في

الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خظية من

الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -- عبر القنوات

الدبلوماسية . يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقانيا مرة

أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين

الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على

الأقل من تاريخ انتهائها.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات

والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل

بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها. وكذلك

ن رجيية «

رراو

- ادمري اسهرمى

بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنتهاء العمل

بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة

الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢١هـ

الموافق ٢٠١٥/٢/١٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والفرنسية

والإنجليزيسة، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الدولة للشؤون الخارجية

التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح

عن حكومة

وزير الشؤون الخارجيية والتكامل

الأفريقي والفرنكوفونية وجاليات

بنين بالخارج

وهت لنهصـتيى

المريبة السرر

فمارجرلس "

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.