الرقم: م /٣٧
التاريخ: ١٤٣٧/٥/١٤ف
بتزإنقالل:يةي
ى
اربؤ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذاء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣وـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٥) بتاريخ ١٤٣٧١٣/٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
جامبيا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ ف الموافق ٢٠١٤/٨/١٩ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سسسسسسسمه"سسر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
اولا
ثانيا
نقاف
سيدر
قرار رقم : (١٧٩)
وتاريخ: ١٤٣٧/٥/١٣هـ
صمسرا
بجكيروذية
الأاننالحكاقة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٢٥ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٣ف، المشتملة
على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٩٦٠١١/٣/٢/١١ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣٠ف، في شأن طلب استكمال
الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية جامبيا
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨ف.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٥) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٤د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٠) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
جامبيا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ف الموافق ٢٠١٤/٨/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
سـنتتضس
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية جامبيا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين
شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة،
وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفنـي
بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل
هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية
والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.
تشجيع تبأدل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثائية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها.
ولتحقيق هذا الغرض، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بينهما معاملة الدولة
الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي. ولا تشمل معاملـة الدولة الأولى
بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو
شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو
أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي
الإقليمي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ماعدا المجالات المسساه
طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢. ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان
المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، أو منعه من تحويلها، وضمان
حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لأنظمة وقوانين الاستثمار المرعيـة في كلا
البلدين.
ع قؤسوييي
اومربية"مسهرر
ؤ
خت ر
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء
أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص.
تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات
اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث
العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب
الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام
المشترك.
تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق
المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات
الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون
الرياضة والشباب.
تشجيع التعاون فـي المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من
٣
خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في
المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة فـي
المهرجانات ذات العلاقة.
٤. التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات
والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا فـي
الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من
المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام
مشترك أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى
. ترهة مسرد
لميمم
«فهريمسمالة
دعت الحاجة إلى ذلك.
ااتوزر :
"هامرر.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة
إلى ذلك.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية -
يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا مرة أو مرات متتالية
مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - برغبته في
إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها
والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو
بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل
انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو
الصفة الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ هـ الموافق ٨/١٩ / ٢٠١٤م،
من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة جمهورية جامبيا
د. أبو بكر عبد الله سنغور
وزير الخارجية
- المربة السدرري
هسة
ا اممهاله
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د الفيصل
،سيلدتثستشتا
وزير الخارجية
ن..
