آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ 🌍 وزارة الرياضة والسياحة بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الالتزامات، التكاليف، الاجتماعات، حيز النفاد، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 17 رجب 1437هـ، الموافق 6 مايو 2015م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٣٩

التاريخ: ١٤٣٧/٥/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٢٢) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٤ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٩٤)

وتاريخ : ١٤٣٧/٥/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ١٩٨١/م ر وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١١/٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٢٢١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

بالمملكة العربية السعودية

و

وزارة الرياضة و السياحة

بجمهورية روسيا البيضاء

في مجال الرياضة

مذكرة تفاهم

بين

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

بالمملكة العربية السعودية

و

وزارة الرياضة والسياحة

بجمهورية روسيا البيضاء

في

مجال الرياضة

إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروس ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، إنطلاقاً من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه في إطار اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودي وحكومة جمهورية روسيا البيضاء الموقع عليها في مدينة الرياض في تاريخ ١٤٢٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧م ،

قد اتفقتا على آلاتي :

المادة الأولى :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل التالية :

١ـ تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.

٢ـ تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة .

٣ـ تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بمجال الرياضة.

٤ـ التعاون في مجال تكوين كوادر رياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .

المادة الثانية:

١ـ ينسق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.

٢ـ ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية .

٣ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.

٤ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية المختارة والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.

٥ـ يسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الطب الرياضي ، ومكافحة المنشطات ، والرياضة للجميع ، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة الثالثة:

تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ، ولايترتب عليها أي ألتزام مالي بين الطرفين المتعاقدين .

المادة الرابعة:

يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والهيئات الرياضية في كلا البلدين من خلال المشاورات ، وتحقيق ذلك على أساس المنفعة المتبادلة .

المادة الخامسة:

تنفيذاً لهذه المذكرة ، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لتنظيم البرامج الرياضية المشتركة ومتابعتها .

المادة السادسة:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم أخر اشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الطرفين المتعاقدين .

مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدد أخرى من خمس سنوات ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخرـ كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل إنتهاء مدتها بستة أشهر على الاقل .

وإذا انتهت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها ، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنتهائها .

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٥ م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .

عن

وزارة الرياضة والسياحة

في جمهورية روسيا البيضاء

فالينتين رايباكوف

نائب وزير الخارجية

عن

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

فيصل بن عبدالعزيز النصار

وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.