الرقم، م أ٣٩
اكتاري: ١٤٣٧١٥١٢٨ د
بتمايترالهرايت
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم (٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢١٨/٢٦د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي ركم (١٣/١)
بتاريخ ١٤٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (١١/٢٢) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم ( ١٩٤ ) بتاريخ ٥/٢٠ /١٤٣٧فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرثاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية
ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة، المولعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧ف الموافق ٢٠١٥/٥/٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
شياه ا
قرار رقم: (١٩٤)
وتاريخ: ١٤٣٧/٥/٢٠هـ
اإازلعكالثخختج
بحتشليرلوزف
اللجانمالعكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٢٢ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٠ف، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ١٩٨١/ م ر وتاريخ
١٤٣٦/٧/٢٢فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة
العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٩ف.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٩٨) وتاريخ ٤٣٦/٩/٢١اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١١/٢٢ ) وتاريخ ٤٣٧/٤/٨اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢١ ) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٧ه.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية
ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧هد الموافق ٢٠١٥/٥/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجاس الوزراء
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency General
مذكرة تفاهم
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
بالمملكة العربية السعودية
و
وزارة الرياضة و السياحة
بجمهورية روسيا البيضاء
في مجال الرياضة
برويةالسهور -
إع
افة
الهزمه
رلاالار
جر مو
الاتنللتهلجنتهاللليتتت
Arabia Saudi of Kingdom
Weffare Youth of Presidency General
مذكرة تفاهم
الرناسة العامة لرعاية الشباب
بالمملكة العربية السعودية
ى
وزارة الرياضة والسياحة
بجمهورية روسيا البيضاء
في
مجال الرياضة
الللجهتـلمشوتي
الرنامللهاـذليغايالتثا
إن الرناسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة
بجمهورية بيلاروس ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، إنطلاقا من المصلحة المتبادلة
في تعزيز التعاون بيذهما في مجال الرياضة وتشجيعه في إطار اتفاقية لتعاون لعامة بين حكومة
المملكة العربية السعودي وحكومة جمهورية روسيا البيضاء الموقع عليها في مدينة الرياض في
تاريخ ٠/١٣ ٤/١ ١٤٢ هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧م ،
قد اتفقتا على آلاني :
المادة الأو
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما بالوسائل التالية :
١ - تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.
٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة .
٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بمجال
الرياضة.
٤ - التعاون في مجال تكوين كوادر رياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور
المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .
تبتالويماوز
محكتب الرئيس العام ه
دي ند ااج يه رؤ وتالا
ر أ
المائمجلحة -
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youth of Presidency General
ي ٠٠دد« يدن
الزاتنلاجاجـنلئظايللييئابت
المادة الثانية:
١ - ينسق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف
الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من
خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.
٢- ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد
المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية .
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية
الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٤- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية المختارة والاتصال المباشر
بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
٥- يسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الطب الرياضي ، ومكافحة المنشطات ، والرياضة
للجميع ، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الثالثة:
تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ، ولايترتب عليها أي
ألتزام مالي بين الطرفين المتعاقدين .
المادة ا ابعة:
يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل
المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والهيئات الرياضية في كلا البلدين من خلال المشاورات ،
وتحقيق ذلك على أساس المنفعة المتبادلة
المادة الخامسة:
تنفيذا لهذة المذكرة ، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما
دعت الحاجة إلى ذلك ، لتنظيم البرامج الرياضية المشتركة ومتابعتها .
تاليمننجمنن:
ج مكتب الرنيسالتام ))
..،"با
ء ي
"مدي ةالة:زاغ جر: ت
س، " سسه
- الرجه المرمي
و
هسة
اوراربرلح
ايسنهعى،
الأرا الانهماصة؟
Arabia Saudi of Kingdom
Welfare Youtb of Presidency General
لوت
الرزامالهاجذليهايزاات
المادة السادسة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم أخر اشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية
يتضمن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الطرفين
المتعاقدين .
مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقانيا لمدد أخرى من خمس
سنوات ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر- كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية
برغبته في إنهائها قبل إنتهاء مدتها بستة أشهر على الاقل .
وإذا انتهت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات
المترتبة عليها ، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنتهائها .
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ٦ / ٥/ ٢٠١٥ م، من
نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية،
وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .
الرناسة العامة لرعاية الشباب
بية السعودية
فيصل بن عبدالعزيز ا
وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة
-الذتمدر.،(.
يكه، وي:
مكتب الرئيس العام م
التج!..
رتوي ت ال فه زي
تاح تس
تتتتتحتتت،س
ومربية لسررى
"الفار
وزارة الرياضة والسياحة
جمهورية روسيا البيضاء
فالينتين رايباكو
نانب وزير الخارجية
الأمالاالله
