بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٣٧/٥/٢١هـ
بعــون اللـه تعالـى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعــود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢٦) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م بموجب القرار رقم (١) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من ٢١-٢٠١٠/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW)، المعتمدة بموجب القرار رقم (٢) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (١٩٩٥م)، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (١) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (٢٠١٠م)، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : أن يتضمن إعلان قبول المملكة بالتعديلات وبالمدونة التأكيد على أن أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية تحظر شرب الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكل ما يتعلق بها من بيع وحيازة وتداول وغيرها من التصرفات.
رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٩٩)
وتاريــخ : ١٤٣٧/٥/٢٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨٨ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢١هـ ، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ( ١٣٣/١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٠هـ ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م ، والمدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر والتعديلات التي طرأت عليها .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ( STCW ) .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢/٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥هـ .
يقرر ما يأتي :
أولاً : الموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م بموجب القرار رقم ( ١ ) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من ٢١ـ٢٠١٠/٦/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانياً : الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ( STCW ) ، المعتمدة بموجب القرار رقم ( ٢ ) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام ( ١٩٩٥م ) ، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم ( ١ ) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام ( ٢٠١٠م ) ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثالثاً : أن يتضمن إعلان قبول المملكة بالتعديلات وبالمدونة التأكيد على أن أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية تحظر شرب الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وكل ما يتعلق بها من بيع وحيازة وتداول وغيرها من التصرفات .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المجلد الثاني
ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ١٩٧٨م
اتفاقية (STCW)
( قبل التعديل )
ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات للعاملين في البحر ١٩٧٨م
قبل التعديل
الفصل الأول
أحكام عامة
اللائحة الأولى : تعريفات وايضاحات
لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يُنصّ على خلاف ذلك ، فإن:
١. قواعد : تعني الواردة في ملحق الاتفاقية.
٢. مصادق عليها : يعني مصادق عليها من الإدارة .
٣. الربان : تعني الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما .
٤. الضابط : تعني أحد أعضاء الطاقم ، غير الربان ، المعيّن بصفته تلك عملاً بالقوانين أو القواعد الوطنية ، أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو بمقتضى العرف في حال غياب مثل هذه القوانين أو القواعد.
٥. ضابط السطح : تعني ضابط مؤهل في قسم السطح ؛
٦. الضابط الأول : هو ضابط السطح الذي يلي الربان في المرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك ؛
٧. الضابط المهندس : هو ضابط مؤهل في قسم الماكينات .
٨. كبير المهندسين : هو أقدم ضابط مهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة
٩. مهندس الثاني : هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في المرتبة ، وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك ؛
١٠. مساعد ضابط مهندس : هو شخص المعيّن تحت التدريب ليصبح ضابطاً مهندساً ومعيّن بصفته هذه بمقتضى القوانين أو القواعد الوطنية ؛
١١. ضابط الاتصالات اللاسلكية : هو شخص يحمل شهادة تليغراف من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو الشهادة العامة لعامل تشغيل الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالخدمة البحرية المتحركة والصادرة وفقاً لأحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية والذي يعمل بمحطة بالتلغراف اللاسلكي للسفينة التي يتحتم تزويدها بمثل هذه المحطة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار
١٢. عامل تشغيل التليفون اللاسلكي : يعني الشخص الذي يحمل شهادة مناسبة صادرة وفقاً لأحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية .
١٣. البحّار : هو أحد أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو الضباط ؛
١٤. الرحلات القريبة من الساحل : هي رحلات تتم في المنطقة المجاورة لأحد الأطراف على النحو الذي يعرّفه ذلك الطرف ؛
١٥. القوة الدافعة : هي القوة التي تظهر في شهادة تسجيل السفينة أو أي وثيقة رسمية أخرى مقاسة بالكيلووات
١٦. واجبات الاتصالات اللاسلكية : وهي تشمل بشكل ملائم أعمال النوبة والصيانة الفنية والتصليحات وفقاً لقواعد الاتصالات اللاسلكية والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والتوصيات ذات الصلة الصادرة بذلك عن الامكو والتي ترتأيها كل إدارة .
١٧. ناقلة نفط : هي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة ؛
١٨. ناقلة الكيماويات : هي سفينة مبنية أو مكيّفة ومستخدمة لنقل أي منتج كيمياني سائل سائب مدرج في القوائم الصادرة من الامكو ضمن التعليمات الخاصة ببناء وتجهيز السفن التي تحمل كيماويات خطرة سائبة .
١٩. ناقلة الغاز المسيّل : هي سفينة مبنية أو مكيّفة ومستخدمة لنقل اي غاز مسيّل سائب أو أي منتج آخر مدرج في القوائم الصادرة من الامكو ضمن التعليمات الخاصة ببناء وتجهيز السفن التي تحمل كيماويات خطرة سائبة .
اللائحة الثانية : محتويات الشهادات ونموذج التظهير
١. تُحرر الشهادات باللغة أو اللغات الرسمية للولة المصدرة لها، و اذا كانت اللغة المستخدمة غير الإنجليزية ، يجب أن يتضمّن النص ترجمةً إلى تلك اللغة.
٢. يجوز للإدارات فيما يخص ضابط الاتصالات اللاسلكية وعمال تشغيل التليفون اللاسلكي
أ) تضمين المعرفة الإضافية التي تتطلبها القواعد المناسبة فيهذا الملحق للاتفاقية في الامتحانات المتعلقة بإصدار شهادة تتفق مع قواعد الاتصالات اللاسلكية - أو ؛
ب) أو إصدار شهادة مستقلة تشير إلى أن حاملها لديه المعرفة الإضافية المطلوبة في هذا الملحق للاتفاقية .
ج) يكون نموذج تظهير الشهادة المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية على الشكل المشار إلية في اتفاقية ١٩٧٨م.
اللائحة الثالثة : الأسس التي تحكم الرحلات القريبة من الساحل
١. على أي طرف يقوم بتعريف الرحلات القريبة من الساحل لأغراض الاتفاقية ان لا يفرض على العاملين في البحر الذين يخدمون على متن سفن يحق لها ان ترفع عَلَم طرف آخر وتقوم بتلك الرحلات متطلبات بشأن التدريب أو الخبرة أو الإجازة أكثر تشددًا مما هو مفروض على الملاّحين الذين يخدمون على متن سفن يحق لها أن ترفع عَلَمَه هو ، ولا يجوز لهذا الطرف في أي حال من الأحوال، ان يفرض على ملاحين يخدمون على متن سفن يحق لها أن ترفع عَلَم طرف آخر متطلبات إضافةً إلى متطلبات الاتفاقية بشأن السفن التي لا تقوم برحلات قريبة من الساحل.
٢. في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها أن ترفع عَلَم طرف وتقوم برحلات منتظمة قريبة من الساحل الخاص بطرف آخر ، يحدد الطرف الذي يحق للسفينة ان ترفع عَلَمه المتطلبات بشأن التدريب والخبرة والإجازة التي يقتضيها من الملاّحين الذين يخدمون على متن هذه السفن والتي تكون متساوية على الأقل مع متطلبات الطرف الذي تقوم السفينة برحلات قبالة ساحله ، شريطة الا تتجاوز متطلبات الاتفاقية بشأن السفن التي لا تقوم برحلات قريبة من الساحل ، ويتعين على الملاّحين الذين يخدمون على متن سفينة توسع نطاق رحلتها خارج ما حدده طرف ما على أنها رحلة قريبة من الساحل وتدخل مياه منطقة لا يشملها ذلك التعريف أن يستوفوا المتطلبات المناسبة في ما يتعلق بالكفاءة التي تنصّ عليها هذه القاعدة .
٣. يجوز لطرف ما أن يتيح لسفينة يحق لها ان ترفع عَلَمَه أن تتمتع بمزايا أحكام الاتفاقية الخاصة بالرحلات القريبة من الساحل عندما تقوم هذه السفينة بانتظام قبالة ساحل دولة غير طرف برحلات قريبة من الساحل حسب تعريف ذلك الطرف لهذه الرحلات.
٤. ليس في هذه القاعدة ما يحد من الحقوق التشريعية لأية دولة بأي وسيلة ، سواء أكانت طرفًا في الاتفاقية ام لم تكن .
اللائحة الرابعة : إجراءات الرقابة
١. يحدد تنفيذ الرقابة التي تمارس بواسطة الموظفين المخولين أصولاً بمهام الرقابة الواردة المادة العاشرة على ما يلي :
ا) التثبّت بموجب المادة العاشرة الفقرة الأولى من ان جميع الملاّحين الذين يخدمون على متن السفينة والذين تشترط الاتفاقية إجازتهم يحملون شهادة مناسبة أو إعفاء صالحاً ، أو قدّموا مستنداً يثبت أن طلب إقرار قد رفع إلى الإدارة
ب) التثبّت من ان أعداد وشهادات الملاّحين الذين يخدمون على متن السفينة تتطابق مع متطلبات التطقيم الآمن المنطبقة الصادرة عن الإدارة ؛
ج) القيام ، بموجب القسم (أ) الفصل الأول اللائحة الرابعة من مدونة STCW بتقييم قدرة ملاّحي السفينة على التقيّد بمعايير الخفارة والأمن، حسب الاقتضاء التي تتطلبها الاتفاقية ، إن كانت هناك أسباب جلية تحمل إلى الاعتقاد بأن هذه المعايير ليست موضع احترام ، وذلك بسبب حصول ما يلي :
١) تعرُّض السفينة لحادث تصادم أو ارتطام بقاع البحر أو جنوح ،
٢) أو تصريف مواد في البحر من السفينة بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية عندما تكون هذه السفينة مبحرة أو راسية أو مرصوفة ،
٣) أو قيادة السفينة بطريقة عشوائية أو غير آمنة بما يخلّ بما اعتمدته المنظمة من تدابير لتنظيم خطوط سير السفن أو الممارسات والإجراءات الخاصة بالملاّحة الآمنة ؛
٤) أو تشغيل السفينة على نحوٍ آخر بما يعرِّض الأشخاص أو الممتلكات او البيئة للخطر أو يتهدد الأمن.
٢. يقوم الموظف المكلف بمهام الرقابة بإخطار ربان السفينة كتابة وكذا الممثل المناسب للدولة التي ترفع السفينة علمها وفقاً للمادة العاشرة في حالة اكتشاف قصور في المجالات التالية كنتيجة لعملية الرقابة التي تتم وفقاً للفقرة (١).
ا) عدم حصول العاملين في البحر والمفروض حيازتهم لأحد الشهادة على الشهادة المناسبة أو لإعفاء صالح
ب) عدم استيفاء ترتيبات النوبات الملاّحية أو الهندسية للمتطلبات التي حددتها الإدارة للسفينة ؛
ج) عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضرورية للملاّحة الآمنة ، أو للاتصالات الراديوية للسلامة ، أو لمنع التلوث البحري ، أثناء خفارة ما.
د) عدم التمكّن من توفير أشخاص نالوا قدراً كافيًا من الراحة وصالحين للعمل لأجل الاضطلاع بالخفارة الأولى عند بداية رحلة ما والخفارات اللاحقة .
٣. لا يحق لطرف ما أن يحتجز سفينة بمقتضى أحكام المادة العاشرة ، إلا في حالة عدم تدارك المثالب المشار إليها في الفقرة (٢)(أ) فيما يتصل بشهادات الربان وكبير المهندسين والضابط المسؤول عن النوبات الملاحية والهندسية وعند الاقتضاء ضابط الاتصال اللاسلكي والفقرة (٢)(ب) .
الفصل الثاني
الربان – وقسم السطح
اللائحة الأولى : المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية
١. يجب على الأطراف أن تسترعي انتباه مالكي السفن ومشغليها والربابنة والأفراد المنوط بهم أعمال النوبات إلى المبادئ التالية التي يجب مراعاتها لتأكيد حفظ نوبة ملاحية آمنة في جميع الأوقات .
٢. ينبغي على ربان كل سفينة التأكد من ان ترتيبات لأعمال النوبة ملائمة للمحافظة على نوبة ملاحية آمنة وان ضباط النوبة مسؤولون تحت الاشراف العام للربان عن ابحار السفينة بأمان خلال فترات خدمتهم والتي يهتمون فيها على الأخص بتفادي التصادم والجنوح.
٣. يجب أخذ المبادئ الاساسية التي تتضمنها الفقرات التالية وإن كانت غير قاصرة عليها في الاعتبار على جميع السفن .
٤. ترتيبات النوبة :
ا) يجب أن يكون تشكيل النوبة في جميع الأوقات متناسباً ومتمشياً مع الظروف والاحوال السائدة وأن يؤخذ في الاعتبار الحاجة للاحتفاظ بمراقبة بصرية سليمة .
ب) يجب أخذ العوامل التالية عند تقرير تشكيل النوبة التي قد تتضمن بحارة السطح المناسبين في الممشى .
١. عدم ترك الممشى خالياً في أي وقت .
٢. الأحوال الجوية وحالة الرؤية نهاراً وليلاً .
٣. مدى الاقتراب من الأخطار الملاحية والتي قد تجبر الضابط المسؤول عن النوبة على اتخاذ واجبات ملاحية إضافية .
٤. استخدام وكفاءة تشغيل المساعدات الملاحية مثل الرادار وأجهزة تحديد الموقع الالكترونية وأي معدات أخرى تؤثر على الملاحة الآمنة .
٥. ما إذا كانت السفينة مزودة بجهاز آلي .
٦. أي متطلبات غير عادية بالنسبة للنوبة الملاحية قد تنشأ كنتيجة لظروف التشغيل الخاصة.
٥. صلاحية القيام بالخدمة
يجب أن يوضع نظام النوبات بحيث لا تتأثر كفاءة الضباط والأفراد القائمين بأعمال النوبات والإرهاق ، ويجب تنظيم الخدمات بحيث يكون القائمين بأول نوبة عند بدء الرحلة والنوبات التالية لها قد نالوا قسطاً من الراحة بما يجعلهم صالحين للخدمة
٦. الملاحة
ا) يجب تخطيط الرحلة مسبقاً مع الأخذ في الاعتبار لكل المعلومات المتعلقة بها كما يجب مراجعة أي خط سير تم وضعه قبل بداية الرحلة .
ب) يجب مراجعة خط سير الابحار والموقع والسرعة أثناء النوبة على فترات متعددة وكافية باستخدام أي مساعدات ملاحية متوفرة لازمة لتأكيد أن السفينة تتبع خط السير المخطط لها سابقاً.
ج) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن يكون لديه معرفة كاملة بأماكن وطريقة تشغيل كل معدات السلامة والمعدات الملاحية على ظهر السفينة كما يجب أن يكون واعياً وآخذاً في الاعتبار لحدود قدرات تشغيل هذه المعدات .
د) يجب الا يعين أو يعهد للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية بالقيام بأي واجبات قد تؤثر على الملاحة الآمنة للسفينة .
٧. التجهيزات الملاحية
ا) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن يستخدم جميع التجهيزات الملاحية المتوفرة لديه بأكبر فاعلية
ب) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة عند استخدام الرادار أن يأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام في جميع الأوقات بالأحكام المتعلقة باستخدام الرادار الواردة بالقواعد السارية لمنع التصادم في البحر .
ج) لا يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن يتردد في استخدام الدفة والماكينات ومعدات الإشارة الصوتية في حالات الضرورة .
٨. الواجبات والمسؤوليات الملاحية
ا) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة
١. القيام بأعمال النوبة في الممشى وعدم ترك مكانه فيه تحت أي ظرف من الظروف دون ان يتم اخلاله بالطريقة السليمة
٢. الاستمرار في تحمل المسؤولية عن الملاحة الآمنة للسفينة بغض النظر عن تواجد الربان بالممشى إلى أن يُخطره الربان بوضوح بأنه سيتولى هذه المسؤولية وأن يكون ذلك مفهوماً تماماً
٣. اخطار الربان إذا لاما توافرت لديه أية شكوى بالنسبة للتدابير التي يجب اتخاذها من أجل السلامة.
٤. عدم تسليم أعمال النوبة للضابط الذي سيحل محله فيما إذا توافرت لديه القناعة بأنه من الواضح أن هذا الأخير غير قادر على القيام بواجباته الفعلية وعليه في مثل هذه الحالة اخطار الربان بذلك
ب) يجب على الضابط المنوط به اعباء النوبة الجديدة عند استلام أعمال النوبة أن تتوافر لديه القناعة بالنسبة لموقع السفينة الحسابي أو الحقيقي والتأكد من خط سيرها وسرعتها وملاحظة أية أخطار متوقعة على الملاحة خلال فترة نوبته
ج) يجب الإبقاء على تسجيل صحيح للتحركات والنشاطات خلال فترة النوبة التي تتعلق بإبحار السفينة
٩. المراقبة البصرية
يجب أن تتضمن واجبات المراقبة البصرية بالإضافة إلى التقدير الكامل للموقف ولخطر التصادم والجنوح والأخطار الأخرى على الملاحة واكتشاف السفن أو الطائرات التي تواجه خطراً والغرق وحطام السفينة وبقاياها المتناثرة ، يجب مراعاة ما يلي عند القيام بالمراقبة البصرية:-
ا) قدرة الشخص القائم بالمراقبة البصرية ان يكرس كل اهتمامه للمحافظة على مراقبة بصرية سليمة ولا يجب أن يعهد إليه أو يقوم بواجبات قد تعيق قيامه بهذا العمل.
ب) إن واجبات كل من القائم بالمراقبة البصرية وعامل توجيه السفينة مختلفة عن بعضها البعض ولا يجب اعتبار عامل التوجيه قائماً بأعمال المراقبة البصرية اثناء الإبحار عدا في السفن الصغيرة التي يتوافر فيها مجال للرؤية في جميع الاتجاهات لا يعيقه في مركز توجيه السفينة وإلا يكون هناك ما يعيق الرؤية الليلية أو يحول بأي شكل دون الإبقاء على مراقبة بصرية سليمة ويمكن للضابط القائم بأعمال النوبة أن يكون القائم الوحيد بالمراقبة البصرية نهاراً بشرط أنه في مثل هذه الحالة .
١. يتم تقدير الموقف بعناية ويتضح بدون أي شك أنه يمكن تنفيذ ذلك بأمان .
٢. تؤخذ جميع العوامل المتعلقة بالموقف في الاعتبار تماماً وعلى سبيل المثال وليس الحصر :
ا) حالة الجو
ب) حالة الرؤية
ج) كثافة حركة المرور
د) مدى الاقتراب من الأخطار الملاحية
ه) الانتباه الضروري عند الإبحار داخل أو بالقرب من مخططات فصل حركة المرور
٣. توفير المساعدة فوراً لدى استدعائها للممشى عند حدوث أي تغيير في الموقف يتطلب
١٠. الإبحار مع تواجد مرشد على السفينة
على الرغم من واجبات والتزامات المرشد فإن تواجده على ظهر السفينة لا يعفي الربان أو الضابط القائم بأعمال النوبة من واجباتهم والتزاماتهم تجاه سلامة السفينة ويجب أن يتبادل كل من الربان والمرشد المعلومات المتعلقة بإجراءات الإبحار والظروف المحلية وخصائص السفينة ويجب على الربان والضابط القائم بأعمال النوبة التعاون الوثيق مع المرشد والابقاء على المتابعة الدقيقة لموقع السفينة وحركاتها .
١١. حماية البيئة البحرية
يجب أن يكون الربان والضابط المسؤول عن النوبة على علم بالآثار الخطيرة للتلوث في البيئة البحرية الناجم عن التشغيل أو التلوث العرضي لا وعليهم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع حدوث مثل هذا التلوث وعلى الأخص في نطاق القواعد الدولية والقواعد الصادرة عن سلطات الميناء.
اللائحة الثانية : الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة بإصدار الشهادات لربابنة وضباط اوائل السفن التي تصل حمولتها إلى ٢٠٠ طن حمولة كلية مسجلة أو اكثر
ربان وضباط أول السفن التي تصل حمولتها إلى ١٦٠٠ طن حمولة كلية مسجلة او اكثر :
١. - يجب على كل ربان وضابط اول لسفينة عمالة في البحر تصل حمولتها غلى ١٦٠٠ طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر ان يحمل شهادة مناسبة .
٢. على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن :
ا- يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة البدنية وخاصة فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع.
ب- يستوفي المتطلبات الخاصة بإصدار الشهادة له كضابط مسؤول عن النوبة الملاحية على السفن التي تصل حمولتها إلى ٢٠٠ طن حمولة كلية مسجلة أو اكثر مع قضائه مدة خدمة بحرية معتمدة بهذه الصفة.
١- بالنسبة لشهادة ضابط أول مدة ١٨ شهرا على الأقل على انه يمكن خفض هذه المدة إلى مالا يقل عن ١٢ شهرا إذا ما تطلبت الإدارة تدريباً خاصاً تعتبره معادلاً للخدمة ستة أشهر على الأقل كضابط مسؤول عن نوبة ملاحية.
٢- بالنسبة لشهادة ربان مدة ٣٦ شهراً على الاقل على انه يمكن خفض هذه المدة الى مالا يقل عن ٢٤ شهرا اذا ما خدم لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً خدمة بحرية عاملة كضابط أول أو إذا ما تطلبت الإدارة تدريباً خاصاً يعتبره معادلاً لمثل هذه الخدمة البحرية.
ت- ان يجتاز امتحان مناسب توافق عليه الإدارة ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق هذه القاعدة ، إلا أنه لا يجوز للإدارة أن تغير من متطلبات الامتحان بالنسبة لربابنة وضباط أوائل السفن ذات الحجم المحدود والتي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل وفقاً لما تراه ضرورياً آخذةً في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه.
ربان وضباط أول السفن التي تتراوح حمولتها الكلية المسجلة بين ٢٠٠ و ١٦٠٠ طن .
١. يجب على كل ربان وضباط أول السفينة عاملة في البحر تتراوح حمولتها بين ٢٠٠-١٦٠٠ طن حمولة كلية مسجلة شهادة مناسبة .
٢. على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن :
ا- يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة البدنية وخاصة فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع.
ب- يستوفي المتطلبات الخاصة باصدار الشهادات له كضابط مسؤول عن النوبة الملاحية على السفينة التي تصل حمولتها ٢٠٠ طن كلية أو أكثر مع قضائه مدة خدمة بحرية معتمدة بهذه الصفة
١. - بالنسبة لشهادة ضابط اول يستوفي المتطلبات اللازمة للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن أو اكثر.
٢. بالنسبة لشهادة ربان يستوفي المتطلبات اللازمة للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ ظن أو أكثر مع قضائه مدة خدمة بحرية معتمدة بهذا الصفة لا تقل عن ٣٦ شهراً على انه يمكن خفض هذه المدة إلى ما لا يقل عن ٢٤ شهرا إذا ما خدم لمدة لا تقل عن ١٢ شهرا خدمة بحرية عاملة كضابط أول أو إذا ما تطلبت الإدارة تدريباً خاصاً تعتبره معدلاً لمثل هذه الخدمة البحرية.
ت- ان يجتاز بنجاح امتحان مناسب توافق عليه الإدارة ويجب ان يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة بالملحق ،إلا أنه يجوز للإدارة أن تغير من متطلبات الامتحان بالنسبة لربابنة وضباط أوائل السفن التي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل وفقاً لما تراه مناسباً وتستبعد المواد التي لا تطبق في هذا المياه أو السفن المعنية آخذةً في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه.
عام :
٣) يمكن ان يختلف مستوى المعرفة المطلوب توفره بالنسبة للعناوين المختلفة من الملحق تبعا لما إذا كانت الشهادة مصدرة لمستوى ربان او مستوى ضابط أول أو تبعاً لما إذا كانت الشهادة أو الشهادات سارية المفعول بالنسبة للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ١٦٠٠ طن أو اكثر أو للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة التي تتراوح بين ٢٠٠ و ١٦٠٠ طن.
ملحق للقاعدة ٢/٢
الحد الادنى من المعرفة المطلوبة لإصدار شهادات ربابنة وضباط أوائل السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن أو أكثر
١. اعد البرنامج المشار إليه فيما يلي لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة ربان أو ضابط أول للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن او اكثر ومن المفروض ان يتسع هذا البرنامج ويزداد عمقا في المواد التي تتضمنها القاعدة رقم ٢/٤ الحد الادنى للمتطلبات الإجبارية الخاصة بإصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات
الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن أو أكثر ومع الأخذ في الاعتبار ان الربان هو المسؤول مسؤولية مطلقة عن سلامة السفينة وركابها وطاقمها وشحنتها من البضائع وان الضابط الأول يجب أن يكون في موقف يمكنه من القيام بهذه المسؤولية في أي وقت ، ويجب ان يُصمم الامتحان في هذه المواد لاختبار قدرتهم على استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة.
٢. الملاحة وتحديد الموقع:
أ- تخطيط الرحلة البحرية في جميع الظروف .
١- بالأساليب المقبولة لتوقيع مسار السفينة في المحيطات.
٢- في المياه المحددة.
٣- في الجليد .
٤- في الرؤية المحدودة.
٥- في مخططات فصل حركة مرور السفن.
٦- في المناطق التي تتأثر تأثرا كبيرا بالمد والجزر.
ب- تحديد الموقع:
١- بالراصدات الفلكية ويتضمن ذلك استخدام الشمس والنجوم والقمر والكواكب.
٢- بالراصدات للأغراض الأرضية ويتضمن ذلك القدرة على استخدام الاتجاهات من العلامات الأرضية والمساعدات الملاحية مثل الفنارات والعلامات والعوامات بالإضافة إلى الخرائط المناسبة والتحذيرات الملاحية والمطبوعات الأخرى التي تساعد على دقة نتائج الموقع المرصود للسفينة .
٣- استخدام جميع المساعدات الملاحية الالكترونية الحديثة للسفن وفقاً لمتطلبات الإدارة مع التوسع بصفة خاصة في المعلومات عن مبادئ تشغيلها وحدود وقدراتها ، ومصادر الخطأ واكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات وطرق تصحيحها للحصول على موقع مرصود دقيق للسفينة.
٣. اعمال النوبات:
أ- المعرفة العميقة بمحتوى ومضمون واهداف القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر بما تضمنها من ملاحق تتعلق بالملاحة الآمنة.
ب- الإلمام بالقاعدة ٢/١ المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها في اعمال النوبة الملاحية.
٤- معدات الرادار:
معرفة المبادئ الأساسية لأجهزة الرادار ، والقدرة على تشغيل واستخدام الرادار وذلك إلى جانب استخدام محاكي الرادار وفي حالة عدم توفيره استخدام لوحة المناورات وكذلك تفسير وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الأجهزة ، ويتضمن ذلك:
أ- العوامل المؤثرة على الأداء والدقة .
ب- الضبط والابقاء على الصورة .
ج- اكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات والاصداء الزائفة والاصداء المرتدة من البحر.....الخ
د- المدى والاتجاه.
هـ- التعرف على الاصداء الحساسة .
و- خط سير وسرعة السفن الأخرى .
ز- وقت ومسافة أقصر مسافة اقتراب للسفن على خطوط سير متقاطعة او متقابلة او السفن اللاحقة .
ح- اكتشاف التغيرات في خطوط سير وسرعات السفن الأخرى.
ط- تأثير التغيرات في خط وسرعات السفن الأخرى .
ي - تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر.
٥- البوصلات - المغناطسية والجايروسكوبية.
القدرة على تحديد وتصحيح اخطاء البوصلات المغناطيسية والجايروسكوبية .
٦- الأرصاد الجوية وعلم المحيطات :
أ- القدرة على فهم وتفسير خرائط التنبؤ بالأرصاد الجوية وعلى التنبؤ بالأحوال الجوية في المنطقة ، مع أخذ الأحوال الجوية المحلية في الاعتبار .
ب- معرفة خصائص أنظمة الأحوال الجوية المختلفة ويتضمن ذلك العواصف الاستوائية الدوارة وتفادي مراكز العواصف وقطاعاتها الخطرة.
ج- معرفة أنظمة التيارات البحرية المحيطية.
د- القدرة على استخدام جميع المطبوعات الملاحية المناسبة الخاصة بالمد والجزر والتيارات ويتضمن ذلك المطبوعات المنشورة باللغة الانجليزية .
هـ- القدرة على القيام بحسابات المد والجزر.
٧- مناورات السفينة وقيادتها:
مناورات السفينة وقيادتها في جميع الظروف بما في ذلك ما يلي:
أ- المناورات أثناء الاقتراب من سفن أو محطات الإرشاد مع الأخذ في الاعتبار حالة الطقس والمد والجزر والاندفاع الذاتي للسفينة ومسافات التوقف.
ب- قيادة السفينة في الانهار ومصبات الانهار ...الخ ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التيار والريح والمياه المحدودة على مدى استجابة الدفة.
ج- المناورات في المياه الضحلة ويتضمن ذلك انخفاض مسافة الأمان القرينة الناجمة عن تأثير الانغمار والدرفلة العرضية والطويلة.
د- ردود الفعل بين السفن المارة وبين السفينة والضعاف القريبة للقنوات (تأثير القنوات ).
هـ- مناورات الرباط والحل من على المراسي في الظروف المختلفة للريح والمد والجزر مع الاستعانة بالقاطرات أو عدم الاستعانة بها.
و- اختيار منطقة الارساء والرسو باستخدام مرساة ( مخطاف ) واحدة او مرساتين في مناطق الارساء المحدود بالعوامل التي تدخل في حساب طول سلسلة المرساة ( جنزير المخطاف ) الواجب استخدامها.
ز- انزلاق المرساة ( المخطاف) ، تخليص المراسي ( المخاطيف) المتشابكة.
ح- الدخول إلى الحوض الجاف سواء أكانت السفينة سليمة او معطوبة.
ط- إدارة وقيادة السفن في الطقس الرديء ويتضمن ذلك مساعدة سفينة او طائرة في حالة خطر ، وعمليات القطر ووسائل الحفاظ على السفينة التي ليست تحت السيطرة بعيداً عن المنخفض البحري والتقليل من إزاحة مثل هذه السفينة واستخدام الزيت.
ي- الاحتياطات الواجب اتخاذها في مناورات إنزال القوارب وأطواف النجاة في حالة الطقس الرديء.
ك- وسائل انتشال الناجين من قوارب وأطواف النجاة.
ل- القدرة على تحديد خصائص المناورة والماكينة لطرازات السفن الرئيسية مع التركيز بصفة خاصة على مسافة التوقف ودوائر الدوران في حالات الغاطس المختلفة والسرعات المختلفة.
م- اهمية الإبحار بسرعة منخفضة لتجنب التلف الناجم عن موجات مقدم أو مؤخر السفينة.
ن- التدابير العلمية التي يجب اتخاذها عن الإبحار في الجليد أو في حالات تراكم الجليد على ظهر السفينة.
ش- استخدام أنظمة فصل حركة المرور والمناورة فيها .
٨- بناء السفن والاتزان وحصر العطب:
أ- تفهم المبادئ الأساسية لاتزان السفن والنظريات والعوامل التي تؤثر على الميل الطولي والاتزان والتدابير اللازمة للحفاظ على ميل طولي واتزان آمن.
ب- معرفة الأثر على الميل الطولي واتزان السفينة في حالات العطب وتفريق أحد القطاعات والتدابير الواجب اتخاذها.
ج- بيان استخدام جدول الاتزان والميل الطولي والإجهادات والرسوم وأجهزة حساب الإجهادات ، ويتضمن ذلك معرفة كيفية تحميل الشحنات وكيفية استخدام مياه الصابورة للحفاظ على الإجهادات على البدن في الحدود المقبولة.
د- معلومات عامة عن المكونات الاساسية لهيكل السفينة والأسماء الصحيحة للأجزاء المختلفة.
هـ- التعرف على توصيات الامكو بشأن اتزان السفينة.
٩- محطات قوى السفينة:
أ- مبادئ تشغيل محطات القوى البحرية.
ب- الماكينات المساعدة للسفن .
ج- معلومات عامة عن مصطلحات الهندسية البحرية.
١٠- تداول البضائع و تستيفها:
أ- تستيف وتثبيت البضائع على ظهر السفن ويتضمن ذلك معدات البضائع .
ب- عمليات الشحن والتفريغ ، مع الاعتناء بشحن وتفريغ الاوزان الثقيلة .
ج- القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بحمل البضائع وبخاصة القواعد الدولية البحرية للبضائع الخطرة .
د- نقل البضائع الخطرة و الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عمليات الشحن والتفريغ والعناية بالبضائع الخطرة خلال الرحلة .
هـ- معرفة عملية بمحتويات وتطبيق القواعد السارية الخاصة بسلامة الناقلات
و- معرفة عملية بنظم الإنابيب والضخ الخاصة بالشحنة والشائعة الاستخدام
ز- المصطلحات والتعاريف المستخدمة في وصف خواص الشاحنات العادية من النفط مثل النفط الخام ، ومنتجات النفط المتوسطة والنفافتا ( أحد مشتقات النفط ).
ح- القواعد الخاصة بالتلوث وعمليات أخذ الصابورة وغسيل الصهاريج وإطلاق الغازات منها.
ط- انظمة التحميل فوق الرواسب .
١١- معدات الوقاية من الحريق ومكافحته:
أ- تنظيم التدريبات على الحرائق.
ب- أنواع وكيميائية الحرائق.
ت- انظمة مكافحة الحريق.
ث- حضور أحد الدورات المعتمدة في مكافحة الحرائق.
ج- معرفة القواعد الخاصة بمعدات مكافحة الحريق.
١٢- اجراءات الطوارئ:
أ- الاحتياطات الواجب اتخاذها عند جنوح السفينة على الشاطئ.
ب- الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وبعد الجنوح.
ج- تعويم السفينة الجانحة بمساعدة الغير او بدونها .
د- الإجراءات الواجب اتخاذها بعد التصادم.
هـ- السد المؤقت لثغرات التسرب.
و- التدابير المتعلقة بحماية سلامة الركاب والطاقم في حالات الطوارئ.
ز- محاصرة العطب وإنقاذ السفينة بعد حدوث حريق او انفجار.
ح- ترك السفينة.
ط- توجيه السفينة في حالات الطوارئ وتجهيز واستخدام التوجيه الاحتياطي وكيفية تجهيز الدفة الاحتياطية ، عندما يكون ذلك عمليا.
ي - الأشخاص من سفينة في خطر او من حطام سفينة.
ك- إجراءات انقاذ شخص سقط في البحر.
١٣- الرعاية الطبية:
الدراية العميقة باستخدام محتويات المطبوعات التالية:
أ- الدليل الطبي الدولي للسفن أو المطبوعات الوطنية المعادلة له .
ب- الجزء الطبي من قواعد الإشارات الدولية.
ج- دليل الإسعافات الاولية الطبية المستخدم في الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة.
١٤- القانون البحري:
أ- معرفة بالقانون البحري الدولي المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تؤثر على الالتزامات المحددة والمسؤوليات الخاصة بالربان وعلى الأخص تلك المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية ، ويجب إعطاء اهتمام خاص بالمواضيع التالية:
١- الشهادات والوثائق الأخرى التي تفرض الاتفاقيات الدولية حملها على سطح السفينة ، وكيفية الحصول عليها والمدة القانونية لسريانها .
٢- المسؤوليات في نطاق الاشتراطات الخاصة بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل .
٣- المسؤوليات في نطاق الاشتراطات الخاصة بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحر.
٤- المسؤوليات في نطاق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.
٥- الاقرارات البحرية الصحية ، ومتطلبات القواعد الدولية الصحية.
٦- المسؤوليات في نطاق الاتفاقيات الخاصة بالقواعد الدولية لمنع التصادم في البحر.
٧- المسؤوليات في نطاق النصوص الدولية الأخرى التي تؤثر على سلامة السفينة والركاب والطاقم والشحنة.
ب- يترك تحديد مدى الدراية بالتشريعات الدولية البحرية لتقدير الإدارة ولكن يجب ان تضمن الترتيبات الوطنية اللازمة لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
١٥- مسؤوليات إدارة الأفراد والتدريب:
الإلمام بأساليب إدارة الأفراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن .
١٦- الاتصالات :
أ- القدرة على إرسال واستقبال الرسائل بواسطة اشارات المرور الضوئية ، واستخدام قواعد الإشارة الدولية وعندما تقوم الإدارة بامتحان المتقدمين للحصول على شهادات المستويات الدنيا في هذه المواد فإنه يكون لهؤلاء الأفراد الخيار في عدم اعادة الامتحان في هذه المواد للحصول على شهادة ربان.
ب- معرفة الأساليب المستخدمة في الاتصالات بالتلفون اللاسلكي والقدرة على استخدام التليفون اللاسلكي وخاصة فيما يتعلق برسائل الاستغاثة والطوارئ والسلامة والرسائل الملاحية.
ت- معرفة بالأساليب المتعلقة بإشارات الاستغاثة الطارئة بواسطة التلغراف اللاسلكي كما هو موضح بقواعد الاتصالات اللاسلكية.
١٧- إنقاذ الارواح:
دراية عميقة بقواعد معدات انقاذ الارواح ( الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر ) وتنظيم التدريبات الخاصة بعملية ترك السفينة وقوارب وأطواف النجاة ومعدات انقاذ الارواح الأخرى.
١٨- البحث والانقاذ:
دراية عميقة بكتاب البحث والانقاذ للسفن التجارية الصادرة عن منظمة الامكو.
١٩- وسائل اثبات الكفاءة:
أ- الملاحة :
إظهار القدرة على استخدام آلة السدس والبوصلة الصامتة ومرآة العزيمة والقدرة على توقيع الموقع وخط السير والاتجاهات .
ب- القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر
١- استخدام نماذج صغيرة توضح الإشارات أو الأنوار الصحيحة او استخدام محاكي أنوار الملاحة.
٢- لوحة المناورة او محاكي الرادار.
ج- الرادار :
١- محاكي الرادار
٢- لوحات المناورة.
د- مكافحة الحريق:
حضور دورة معتمدة لمكافحة الحريق.
هـ- الاتصالات :
اختبار عملي بصري وصوتي.
و- إنقاذ الارواح :
انزال وقيادة قوارب النجاة ومعدات إنقاذ الأرواح الأخرى ويتضمن ذلك إرتداء سترات النجاة.
اللائحة الثالثة
الحد الادنى للمتطلبات الإجبارية الخاصة بإصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية وربابنة السفن التي تقل حمولتها عن ٢٠٠طن حمولة كلية مسجلة
١- السفن غير العاملة في الرحالات القريبة من الساحل:
أ- على كل ربان يعمل على ظهر سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن ٢٠٠ طن ولا تعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة معترف بها من الإدارة للعمل كربان للسفن التي تتراوح حمولتها بين ٢٠٠- ١٦٠٠ طن حمولة كلية مسجلة.
ب- على كل ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية على سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن ٢٠٠ طن ولا تعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة خاصة بالعمل على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن.
٢- السفن العاملة في الرحلات القريبة من الساحل:
أ- الربان :
١- على كل ربان يعمل على ظهر سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن ٢٠٠ طن وتعمل في الرحلات القريبة من الساحل ان يحمل شهادة مناسبة.
٢- على كل من يتقدم للحصول على هذه الشهادة ان :
ا) لا يقل سنه عن ٢٠ عاماً.
ب) تكون لديه مدة خدمة بحرية عاملة لا تقل عن ١٢ شهراً كضابط مسؤول عن نوبة ملاحية.
ج) يستوفي اشتراطات الإدارة في توافر المعلومات الكافية المناسبة لواجباته على ظهر السفن المعنية والتي يجب ان تتضمن المواد المذكورة في الملحق الخاص بهذه القاعدة .
ب- الضابط المسؤول عن النوبة الملاحية:
١. على كل ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية على سفينة عاملة في البحري تقل حمولتها الكلية المسجلة عن ٢٠٠ طن وتعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة مناسبة .
٢. على كل من يتقدم للحصول على هذه الشهادة ان :
أ- لا يقل سنه عن ١٨ عاماً.
ب- يستوفي اشتراطات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصةً فيما يتعلق بالنظر والسمع .
ج- يستوفي اشتراطات الإدارة بكونه.
١. قد امضى بنجاح تدريب خاص يتضمن فترة كافية من الخدمة البحرية المناسبة وفقا لمتطلبات الإدارة أو .
٢. استكمل فترة خدمة بحرية عاملة معتمدة في قسم السطح لا تقل عن ثلاث سنوات.
د- يستوفي اشتراطات الإدارة في توافر المعلومات الكافية والمناسبة لواجباته على ظهر السفن المعنية والتي يجب أن تتضمن المواد المذكورة بالملحق.
٣- التدريب :
يجب أن يعتمد التدريب اللازم لتحقيق المعرفة الضرورية والخبرة العملية على القاعدة ١/٢ المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في اعمال النوبة الملاحية وعلى القواعد والتوصيات الدولية المماثلة.
٤- الاستثناءات :
إذا وجدت الإدارة أن حجم السفينة وظروف رحلتها تجعل تطبيق المتطلبات الكاملة لهذه القاعدة وملحقها أمرا غير معقولاً أو غير ممكن عملياً ، فانه يجوز لها – الى الحد المطلوب- أن تعفى الربان والضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر مثل هذه السفينة أو هذا الطراز من السفن من بعض متطلباتها ، آخذةً في الاعتبار سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه.
ملحق القاعدة ٣
الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة لإصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية وربابنة السفن التي تقل حمولتها عن ٢٠٠طن حمولة كلية مسجلة.
١- أ- معرفة ما يلي ؛
١- الملاحة الساحلية والملاحة الفلكية بالحد المطلوب.
٢- القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر.
٣- القواعد الدولية الخاصة بالبضائع البحرية الخطرة.
٤- البوصلة المغناطيسية.
٥- التليفون اللاسلكي والإشارات المنظورة.
٦- معدات الوقاية من الحريق ومكافحته.
٧- انقاذ الارواح.
٨- إجراءات الطوارئ
٩- مناورات السفينة.
١٠- اتزان السفينة.
١١- الأرصاد الجوية.
١٢- محطات القوى للسفن الصغيرة.
١٣- الاسعافات الأولية.
١٤- البحث والانقاذ.
١٥- منع تلوث البيئة البحرية.
ب- بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة بالفقرة (أ) المعرفة اللازمة لتشغيل جميع المساعدات الملاحية والتجهيزات الموجودة على سطح السفن المعنية بأمان.
ج- يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوب في المواد المذكورة بالفقرة (أ) ، (ب) كافيا بالنسبة للضباط المسؤول عن النوبة للقيام بواجباته بأمان .
٢- يجب على كل ربان يعمل على سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها ٢٠٠ طن حمولة كلية مسجلة ، بالإضافة للمتطلبات المذكورة بالفقرة (أ) عالية ، أن يستوفي اشتراطات الإدارة في توافر المعرفة لديه للقيام بجميع واجبات الربان بأمان .
اللائحة الرابعة : الحد الأدنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة بإصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن أو أكثر .
١- على كل ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، يعمل على ظهر سفينة عاملة في البحري تصل حمولتها الكلية المسجلة إلى ٢٠٠ طن أو أكثر أن يحمل شهادة مناسبة .
٢- يجب على كل متقدم للحصول على هذه الشهادة أن :
أ- لا يقل سنه عن ١٨ عاماً.
ب- يستوفي اشتراطات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع .
ت- تكون لديه مدة خدمة بحرية عاملة في قسم السطح لا تقل عن ثلاث سنوات ويجب ان تتضمن هذه المدة ستة أشهر على الاقل من القيام بواجبات أعمال النوبة بالمشي تحت إشراف ضابط مؤهل ويجوز للإدارة استبدال الفترة لا تزيد عن سنتين من هذه الخدمة البحرية العاملة بفترة تدريب خاص شريطة أن تتوافر للإدارة القناعة بأن مثل هذا التدريب يعد على الأقل معادلاً لفترة الخدمة البحرية العاملة التي حل محلها.
ث- يستوفي اشتراطات الإدارة بالنجاح في امتحان يثبت توافر المعرفة النظرية والعملية الكافية والمناسبة لواجباته.
٣- شهادات الأهلية للخدمة غير المقيدة :
لإصدار الشهادات للخدمة غير المقيدة بالنسبة لمنطقة العمل يجب أن يختبر الامتحان مدى كفاية المعرفة النظرية والعملية للمتقدم لهذا الامتحان في المواد المبنية في ملحق هذه القاعدة.
٤- الشهادات المقيدة:
لإصدار الشهادات المقيدة للخدمة في الرحلات القريبة من الساحل قد تحذف الإدارة المواد التالية من تلك المواد المبينة في الملحق موضحة تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه.
أ- الملاحة الفلكية.
ب- الأنظمة الالكترونية لتحديد موقع السفينة والملاحة في المياه غير المغطاة بمثل هذه الأنظمة.
٥- مستوى المعرفة :
أ- يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوب في المواد المبينة في الملحق كافياً للضابط المسؤول عن النوبة للقيام بواجباته بأمان ، ويجب ان تأخذ الإدارة في الاعتبار الملاحظات المذكورة تحت كل مادة في الملحق لتحديد المستوى الملائم للمعرفة اللازمة .
ب- يجب ان يعتمد التدريب للحصول على المعرفة النظرية والخبرة العملية الضرورية على القاعدة ١/٢ المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها في اعمال النوبة الملاحية وعلى القواعد والتوصيات الدولية المماثلة.
ملحق اللائحة الرابعة
الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة لإصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة ٢٠٠ طن أو اكثر.
١- الملاحية الفلكية :
القدرة على استخدام الأجرام السماوية لتحديد مكان السفينة وخطأ البوصلة .
٢- الملاحة الساحلية:
أ- القدرة على تحديد مكان السفينة باستخدام :
١- العلامات الأرضية.
٢- المساعدات الملاحية وتتضمن المنائر والعلامات البحرية والعوامات .
٣- الموقع الحسابي، مع الأخذ في الاعتبار الرياح والمد والجزر والتيارات ... السرعة بلفات الرفاص في الدقيقة وبعداد السرعة والمسافة.
ب- الدراية الكاملة والقدرة على استخدام الخرائط الملاحية والمطبوعات مثل تعليمات الابحار ( كتاب الإرشاد ) وجداول المد والجزر وكتيب التحذيرات الملاحية بالراديو والمعلومات عن خطوط عبر الابحار.
٣- الملاحة بالرادار:
معرفة المبادئ الاساسية للرادار والقدرة على تشغيل واستخدام الرادار والقدرة على ترجمة وتحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها باستخدام الرادار ويتضمن ذلك ما يلي ؛
أ- العوامل التي تؤثر على الإداء والقوة.
ب- الضبط والابقاء على الصورة .
ج- اكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات والاصداء الزائفة والمرتدة من البحر ... الخ .
د- المدى والاتجاه.
هـ- التعرف على الأصداء الحساسة.
و- خط سير وسرعة السفن الأخرى.
ز- وقت ومسافة القصر مسافة اقتراب للسفن التي على خطوط سير متقاطعة أو متقابلة او السفن اللاحقة.
ح- اكتشاف التغيرات في خط سير وسرعة السفن الأخرى.
ط- تأثير التغيرات في خط سير وسرعة السفينة أو كليهما.
ي- تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر.
٤- اعمال النوبات :
أ- المعرفة العميقة بمحتوى و مضمون وهدف القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر بما تتضمنها من ملاحق تتعلق بالملاحة الأمنة.
ب- المعرفة العميقة بالقاعدة ١/٢ المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية.
٥- الانظمة الالكترونية لتحديد الموقع والملاحة:
القدرة على تحديد موقع السفينة باستخدام المساعدات الملاحية الالكترونية بما يتفق ومتطلبات الإدارة.
٦- أجهزة ايجاد الاتجاه بالراديو (D/F) واجهزة تحديد الاعماق:
القدرة على تشغيل الأجهزة وتطبيق المعلومات بطريقة صحيحة.
٧- الأرصاد الجوية
معرفة اجهزة الرصد الجوي الموجودة على السفن وطريقة استخدامها معرفة خصائص الأنظمة المختلفة للطقس ، وإجراءات الإبلاغ وأنظمة التسجيل والقدة على تطبيق معلومات الأرصاد الجوية المتوفرة
٨- التوصيلات المغناطيسية والجايروسكوبية
معرفة المبادئ الأساسية للبوصلات المغناطيسية والجايروسكوبية يتضمن في ذلك الأخطاء والتصحيحات بالنسبة للبوصلات الجايروسكوبية ، ويجب تفهم الأنظمة التي تتحكم فيها البوصلات الرئيسية ومعرفة طريقة التشغيل والعناية بالطرازات الرئيسية للبوصلات الجايروسكوبية
٩- أجهزة القيادة الآلية
التعرف على أنظمة القيادة الآلية ووسائلها
١٠- التليفون اللاسلكي والإشارات المنظورة
ا) القدرة على ارسال واستقبال الرسائل بإشارات مورس الضوئية
ب) القدرة على استخدام قواعد الاشارات الدولية
ج) معرفة الأساليب المستخدمة في الاتصالات بالتليفون اللاسلكي والقدرة على استخدام التليفون اللاسلكي خاصةً فيما يتعلق برسائل الاستغاثة والطوارئ والسلامة والرسائل الملاحية
١١- معدات الوقاية من الحرائق ومكافحتها
ا) القدرة على تنظيم التدريب على الحرائق
ب) معرفة انواع وكيميائية الحرائق
ج) معرفة انظمة مكافحة الحرائق
د) حضور احدى الدورات المعتمدة في مكافحة الحرائق
١٢- إنقاذ الأرواح
القدرة على تنظيم التدريبات الخاصة بعملية ترك السفينة ومعرفة كيفية تشغيل قوارب واطواف النجاة والمعدات المائية ومعدات لإنقاذ للأرواح المماثلة وتجهيزاتها ويتضمن ذلك أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة والعلامات البحرية اللاسلكية المستخدمة في تحديد الموقع في حالة الطوارئ معرفة أساليب الإنقاذ في البحر.
١٣- إجراءات الطوارئ
معرفة البنود المذكورة في الملحق المناسب للطبيعة السارية لوثيقة الإرشاد التي تصدرها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع منظمة الامكو
١٤- مناورات السفينة وقيادتها
ا) معرفة تأثير الحمولات الوزنية والغاطس والميل الطولي والسرعة ومسافة الأمان تحت القرينة على دوائر ومسافات التوقف
ب) تأثير الرياح والتيار على قيادة السفينة
ج) مناورات إنقاذ الأشخاص في البحر
د) الانغمار في المياه الضحلة
٥) الإجراءات الصحيحة للاستقبال على المرساة ( المخطاف ) و والرسو
١٥- اتزان السفينة
ا) معرفة عملية وتطبيقية بجداول الاتزان والميل الطولي والإجهادات والرسوم وأجهزة حساب الإجهادات
ب) تفهم التصرفات الأساسية الواجب اتخاذها في حالة الفقد الجزئي للطفو الاحتياطي
١٦- اللغة الإنجليزية
معرفة كافية باللغة الإنجليزية التي تمكن الضابط من استخدام الخرائط والمطبوعات البحرية الأخرى وتفهم المعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية والرسائل المتعلقة بسلامة السفينة وتشغيلها والتعبير عن نفسه بوضوح في اتصالاته مع السفن الأخرى أو المحطات الساحلية والقدرة على تفهم واستخدام المصطلحات الملاحية البحرية القياسية لمنظمة الامكو
١٧- ... السفن
معرفة عامة بأجزاء السفينة الرئيسية للهيكل والأسماء الصحيحة لأجزائها المختلفة
١٨- تداول البضائع وتستيفها
لتعرف على تداول البضائع وتستيفها بأمان وتأثير هذه العوامل على سلامة لسفينة
١٩- الاسعافات الطبية
التطبيق العملي للإرشادات والنصائح الطبية باللاسلكي ويتضمن ذلك القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة الدائمة في حالة الحوادث البحرية والأمراض المحتملة على ظهر السفينة
٢٠- البحث والإنقاذ
معرفة بكتاب البحث و الإنقاذ للسفن التجارية الصادر عن منظمة الامكو
٢١- منع التلوث البحري
معرفة الاحتياطات الي يجب مراعاتها لمنع تلوث البيئة البحرية
اللائحة الخامسة : الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية لضمان الحفاظ على الكفاءة
وتطوير معلومات الربانية وضباط السطح
١- على كل ربان أو ضابط سطح يحمل شهادة ويعمل في البحر أو ينوي العودة للعمل بالبحر بعد قضائه لفترة من الوقت على البر وحتى يستمر تأهيله للخدمة العاملة في البحر أن يبرهن للإدارة على فترات منتظمة لا تتجاوز خمس سنوات استيفائه لما يلي :
(أ) اللياقة الطبية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع.
(ب) الكفاءة المهنية من خلال :
(١) مدة خدمة عاملة معتمدة في البحر كربان أو ضابط سطح لمدة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة أو .
(٢) القيام بوظائف مماثلة للواجبات المناسبة لدرجة الشهادة التي يحملها والتي تعد معادلة على الأقل للخدمة البحرية العاملة المطلوبة بالفقرة (أ) (١) أو
(٣) بأحد الوسائل التالية :
أ) اجتياز اختبار معتمد أو
ب) انهائه لدورة او دورات معتمدة بنجاح أو
ج) إنهائه لفترة خدمة بحرية عاملة كضابط سطح لا تقل عن ثلاثة شهور في وظيفة إضافية ( زائدة عن العدد المقرر) قبل القيام بمباشرة الوظيفة التي تؤهله لها شهاداته .
٢- تقوم الادارة بالتشاور مع الجهات المعنية بصياغة أو تطوير هياكل الدورات التجديدية والتطويرية سواء كانت اختيارية أو اجبارية والمناسبة للربان وضباط السطح الذين يخدمون بالبحر وعلى الاخص أولئك العائدون للخدمة العاملة في البحر. وعلى الادارة ان تعمل على اتخاذ الترتيبات المناسبة التي تمكن جميع الاشخاص المعنيين من الإلتحاق بالدورات التي تناسب خبرتهم وواجباتهم .
يجب ان تكون هذه الدورات معتمدة من الإدارة وان تتضمن التغيرات في التكنولوجيا البحرية القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وحماية البيئة البحرية .
٣- على كل ربان وضابط سطح يود متابعة الخدمة البحرية العاملة على سطح السفن التي اتفق دولها على طلبها لتدريب خاصة ان ينهي بنجاح التدريب المعتمد المناسب.
٤- يجب على الادارة ان تضمن توفير التعديلات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وحماية البيئة البحرية بالنسبه لجميع السفن التي تخضع لتشريعاتها .
اللائحة السادسة
الحد الادنى من المتطلبات الاجبارية للأفراد ( البحارة ) الذين يشكلون جزءٌ من النوبة الملاحية.
١- تشير الفقرة (٢) الى الحد الادنى من المتطلبات للبحارة الذين يشكلون جزء من النوبة الملاحية على السفن العاملة بالبحر التي تصل حمولتها إلى (٢٠٠) حمولة كلية مسجلة أو أكثر وهي ليست المتطلبات اللازمة لإصدار الشهادات للبحارة المهرة ولا هي الحد الأدنى من المتطلبات ، بالنسبة للبحار في النوبة الملاحية التي يكون بها بحار وحيد عدا ما يتعلق بالسفن ذات الحجم المحدود ، وقد تتطلب الادارة مؤهلات وتدريب إضافية بالنسبة للبحارة في النوبة الملاحية التي يكون بها بحار وحيد.
٢- على كل بحار يشكل جزءٌ من نوبه ملاحية على سفينة عاملة في البحر تصل حمولتها الى (٢٠٠) طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر ان يتوفر الشروط التالية :
(١) أن لا يقل سنه عن ١٦ عاما.
(ب) يستوفي شروط الادارة فيما يتعلق باللياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع.
(ت) يوفر القناعة لدى الادارة على انه :
(١) قد أتم خدمة بحرية عاملة معتمدة تتضمن سته اشهر على الأقل خبرة بحرية تتعلق بصفة خاصة بواجبات القيام بأعمال النوبة الملاحية .
(٢) أدى بنجاح ـ سواء قبل التحاقه بالبحر أو أثناء عمله على ظهر السفينة تدريباً خاصا يتضمن فترة مناسبة من الخدمة البحرية العاملة طبقا لمتطلبات الادارة التي يجب الا تقل عن شهرين .
(ث) ان تكون لديه خبرة أو تم تدريبه فيما يلي :
(١) المبادئ الاساسية لمكافحة الحريق والاسعافات الاولية وأساليب انقاذ حياة الافراد والاخطار الصحية والسلامة الشخصية .
(٢) القدرة على تفهم الاوامر والتعبير عما يريد ابلاغه لضابط النوبة في المسائل المتعلقة بواجباته .
(٣) القدرة على توجيه السفينة والالتزام بالأوامر المتعلقة بالدفة وان يلم بدرجة كافية بالبوصلات المغناطسية والجايروسكوبيه بما يمكنه من القيام بهذه الواجبات .
(٤) القدرة على القيام بواجبات المراقبة بالنظر والسمع ، والابلاغ عن الاتجاه التقريبي للإشارات الصوتية او للأنوار او للأغراض الاخرى بالدرجات او الكميات .
(٥) التآلف مع عملية التغيير من التوجيه الاتوماتيكي الى التوجه اليدوي للسفينة والعكس.
(٦) معرفة كيفية استخدام أنظمة الاتصال الداخلي والانذار المناسبة.
(٧) معرفة الاشارات النارية للاستغاثة .
(٨) الإلمام بواجباته في حالات الطوارئ.
(٩) الإلمام بالمصطلحات والتعاريف المستخدمة على ظهر السفينة والمناسبة لواجباته .
٣- يمكن تحقيق الخبرة أو الخدمة أو التدريب المطلوب ٢ (ج) و (د) من خلال ممارسة الواجبات المتصلة بالقيام بأعمال النوبة الملاحية شريطة ممارسة هذه الواجبات تحت الاشراف المباشر للربان أو الضابط المسؤول عن النوبة الملاحية أو بحار مؤهل .
٤- يجب على الادارة ان تتأكد من إصدار وثيقة معتمدة لكل بحار مؤهل عن طريق الخبرة أو التدريب ، طبقا لما ورد بهذه القاعدة ، للعمل كبحار يشكل جزء من نوبة ملاحيه ، أو من تظهير الوثيقة السارية لهذا البحار
اللائحة السابعة : المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها عند القيام بأعمال النوبة في الميناء
١- يجب على الربان ان ينظم نوبة ملاحظة مناسبة وفعالة تحقيقا لأغراض السلامة وذلك على اية سفينه راسية أو مستقبلة بأمان على المرساة ( المخطاف) في الظروف العادية في الميناء
٢- عند تنظيم النوبات يجب مراعاة ما ورد في التوصيات التالية ( التوصية الخاصة باسس وتوصيات العمل لضباط السطح المسؤولين عن النوبة في الميناء ) و ( التوصية الخاصة باسس وتوجيهات العمل للضباط المهندسين المسؤولين من النوبة في الميناء) والتي تم اعتمادها في المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات لرجال البحر عام ١٩٧٨
اللائحة الثامنة : الحد الأدنى من المتطلبات الاجبارية للنوبة في الميناء على السفن التي تحمل بضائع خطرة
١- يجب على كل سفينة تحمل بضائع صب خطرة سواء كانت أو من المحتمل ان تكون قابلة للانفجار أو الاشتعال أو سامة أو تهدد الصحة العامة أو تلوث البيئة ان يؤكد تأمين نوبة سطح آمنة ونوبة هندسية آمنة من خلال توفير تواجد ضابط أو ضباط وبحارة مؤهلين عندما يكون ذلك مناسباً حتى ولو كانت السفينة راسية أو مستقبلة على المرسى ( المخطاف ) بأمان في الميناء
٢- على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة غير سائبة ( على شكل صب) سواء أكانت او من المحتمل ان تكون قابلة للانفجار او الاشتعال او سامة او تهدد الصحة العامة أو تلوث البيئة عند تنظيم ترتيبات أعمال النوبة الآمنة ان يراعى تماماً طبيعية وكمية ووسيلة تعبئة وتستيف البضائع الخطرة وكذا اي ظروف خاصة على ظهر السفينة أو في البحر أو على الشاطئ
٣- عند تنظيم النوبات يجب أن تراعى تمام التوصية الخاصة بأسس وتوجيهات العمل لضباط السطح المسؤولين عن النوبة في الميناء والتوصية الخاصة بأسس وتوجيهات العمل للضباط المهندسين المسؤولين عن النوبة في الميناء والتي تم اعتمادها في المؤتمر الدولي للتدريب واصدار الشهادات لرجال البحر عام ١٩٧٨م
الفصل الثالث
قسم المحركات
اللائحة الأولى : المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الهندسية
١- يجب على الأطراف ان تسترعي انتباه مالكي السفن ومشغليها والربابنة ومهندسي السفن والأفراد المنوط بهم أعمال النوبات إلى المبادئ التالية التي يجب مراعاتها لتأكيد الحفاظ على نوبة هندسية آمنه في جميع الاوقات.
٢- يستخدم اصطلاح النوبة في هذه القاعدة لكي يعني انها مجموعة من الافراد الذين يكونون النوبة أو فترة زمنية من المسؤولية بالنسبة لضابط مهندس سواء كان تواجده خلال هذه الفترة في حيز الماكينات مطلوباً أو غير مطلوب،
٣- يجب اخذ المبادئ الأساسية والتي تتضمنها الفقرات التالية وإن كانت غير قاصرة عليها في الاعتبار على جميع السفن
٤- عــام :
١) يعتبر مهندس أول كل سفينة ملزماً – بالتشاور مع الربان – بالتحقق من ان ترتيبات اعمال النوبة كافية للحفاظ على أمنها ويجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقرير تشكيل النوبة والتي قد تتضمن افراد من غرفة الماكينات مناسبين لـ :
(١) طراز السفينة
(٢) طراز وحالة الماكينات
(٣) أساليب التشغيل الخاصة التي تمليها بعض الحالات مثل الطقس أو الجليد أو المياه الملوثة أو المياه الضحلة أو حالات الطوارئ أو حصر العطب أو مكافحة التلوث.
(٤) مؤهلات وخبرات النوبة.
(٥) سلامة الأرواح والسفينة والشحنة والميناء وحماية البيئة .
(٦) مراعاة القواعد الدولية والوطنية والمحلية .
(٧) المحافظة على مستوى التشغيل العادي للسفينة .
ب) يعتبر المهندس المكلف بالنوبة مسؤولاً تحت اشراف مهندس اول السفينة عن الفحص والتشغيل والاختبار المطلوب لجميع الماكينات والتجهيزات التي تقع تحت مسؤوليته
ج) يعتبر المهندس المكلف بالنوبة هو ممثل مهندس اول السفينة ويجب ان تكون مسؤوليته الأولى في جميع الأوقات هي التشغيل الآمن والكفاءة وصيانة الماكينات التي تؤثر على سلامة السفن .
د) يجب أن يحدد مهندس اول السفينة مقدماً بالتشاور مع الربان احتياجات الوقود والمياه ومواد التزييت والكيماويات والهوالك وقطع الغيار الاخرى والعدد والتموينات والمتطلبات الأخرى.
(٥) التشغيل :
(أ) يجب ان يتأكد المهندس المكلف بالنوبة من اتباع ترتيبات أعمال النوبة التي تم اقرارها . ويجب على افراد غرفة الماكينات إذا ما كانوا يكونون جزءٌ من النوبة ان يعاونها في التشغيل الآمن والكفاءة لماكينات الدفع والتجهيزات المساعدة تحت اشرافه العام.
(ب) يجب التحقق من خصائص التشغيل وحالة جميع الماكينات في بداية النوبة الهندسية ويجب تدوين أي ملاحظات على أي ماكينات لا تعمل بطريقة صحيحة أو من المتوقع أن تعمل بطريقة غير صحيحة او تتطلب خدمة خاصة ، ويجب تدوين أي إجراء يتم اتخاذه ، كما يجب وضع الخطط لأي اجراء آخر إذا اقتضى الأمر.
(ج) يجب ان يتأكد المهندس المكلف بالنوبة من أي من محركات الدفع الرئيسية والأنظمة المساعدة موضوعة تحت المراقبة الدائمة ، وأن الفحوصات تتم بالنسبة لحيز الماكينات وجهاز التوجه على فترات مناسبة ، وأن الإجراء المناسب يتم اتخاذه لإصلاح في اي عطل يتم اكتشافه .
(د) يجب على المهندس المكلف بالنوبة ان يكون قادراً في جميع الاوقات على تشغيل تجهيزات الدفع تجاوباً مع الحاجة للتغييرات في الاتجاه أو السرعة ، وذلك عندما يكون حيز الماكينات في حالة مؤنسة ( اي يوجد فيها افراد) ، وعندما يكون حيز الماكينات في Unmanned Condition الحالات غير المؤنسة الوقتية، يجب على المهندس المكلف بالنوبة ان يكون جاهزاً فوراً وتحت الطلب للتواجد في حيز الماكينات.
(هـ) يجب ان يتم تنفيذ جميع أوامر المشي فوراً ويجب تسجيل التغييرات في اتجاه أو سرعة وحدة الدفع الرئيسية عدا في الحالات التي تقرر فيها الإدارة أن حجم وخصائص سفينة معينة يجعل من مثل هذا التسجيل غير أمراً عملياً.
يجب على المهندس المكلف بالنوبة التأكد من أي أجهزة التحكم الخاصة بوحدة الدفع الرئيسية عندما تكون في وضع التشغيل اليدوي وأن يتواجد بصفة دائمه في حالات الاستعداد والمناورات
(و) يجب الا يكلف المهندس المكلف بالنوبة او يقوم بأية واجبات قد تتداخل مع عمله الاشرافي بالنسبة لنظام الدفع الرئيسي والتجهيزات المساعدة له ويجب عليه ان يتأكد من بقاء نظام الدفع الرئيسي والتجهيزات المساعدة له تحت الإشراف الدائم ولحين انتهاء نوبته .
(ز) يجب أن تولى عناية خاصة لصيانة ودعم جميع الماكينات بما في ذلك الانظمة الميكانيكية والكهربائية والهيدرولوكية والغازية وكذا أجهزة التحكم فيها وتجهيزات السلامة المتعلقة بها، وجميع تجهيزات أنظمة خدمة الاعاشة وتسجيل المخزون واستخدامات العدد الاحتياطية .
(ح) يجب على مهندس اول السفينة التأكد من ان المهندس المكلف بالنوبة قد أخطر بجميع أعمال الصيانة الوقائية وحصر العطب وعمليات الاصلاح الواجب القيام بها خلال النوبة ويجب أن يكون المهندس المكلف بالنوبة مسؤولا عن العزل وتجنب العقبات وضبط جميع الماكينات التي يجب تشغيلها تحت مسؤوليته ، كما يجب عليه تسجيل جميع الاعمال التي تم القيام بها .
(ط) يجب على المهندس المكلف بالنوبة أن يتأكد قبل الانتهاء من النوبة من أن جميع الحوادث المتعلقة بالماكينات الرئيسية والمساعدة قد تم تسجيلها بطريقة مناسبة.
(ي) يجب على المهندس المكلف بالنوبة أن يخطر المشي فوراً في حالة نشوب حريق بالأجزاء العائقة في حيز الماكينات التي قد تؤدي لخفض سرعة السفينة أو المطب في جهاز التوجيه أو يتوقف نظام الدفع بالسفينة أو باي تغيير في توليد القوى الكهربائية او بأي تهديد سائل للسلامة ، وذلك لتفادي اي خطر على سلامة السفينة وطاقمها .
(ك) يجب على المهندس المكلف بالنوبة عند وضع غرفة الماكينات في حالة الاستعداد أن يتأكد من أن جميع الماكينات والتجهيزات التي قد تستخدم اثناء المناورة في
حالة استعداد فوري وان هناك قوى محركة احتياطية مناسبة لجهاز التوجيه والمتطلبات الاخرى .
٦- متطلبات النوبة :
(أ) يجب ان يتعرف كل فرد من افراد النوبة على الواجبات المخصصة له في اعمال النوبة بالإضافة الى ذلك فانه على كل فرد ان يعرف بالنسبة للسفينة التي يعمل عليها :-
(١) استخدام الأنظمة المناسبة للاتصال الداخلي
(٢) طرق الهروب من حيز الماكينات
(٣) أنظمة الإنذار بغرفة الماكينات والقدرة على التمييز بين الإنذارات المختلفة وبصفة خاصة بثاني أكسيد الكربون .
(٤) اماكن وطريقة استخدام تجهيزات مكافحة الحريق في حيز الماكينات
(ب) يجب أن يكون تشكيل النوبة بظهر البحر مناسب في جميع الأوقات لتأكيد التشغيل الآمن لجميع الماكينات التي تؤثر على تشغيل السفينة سواء كان التشغيل آلياً أو يدوياً ، وان يتناسب مع الظروف والأحوال السائدة .
وتحقيقاً لهذا الغرض يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار:
(١) الاشراف المناسب في جميع الأوقات على الماكينات التي تؤثر على التشغيل الآمن للسفينة .
(٢) حالة ومدى الاعتماد على أي دفع او تجهيزات للتوجه يتم التحكم فيها عن بعد واجهزة التحكم الخاصة بها وأماكن أجهزة التحكم والإجراءات المتعلقة بتحويلها إلى وضع التشغيل اليدوي في حالة العطل أو الطوارئ.
(٣) اماكن وتشغيل الاجهزة والتجهيزات الثابتة لاكتشاف وإطفاء ومنع انتشار الحرائق .
(٤) استخدام وحالة تشغيل التجهيزات المساعدة وتجهيزات الاستعداد والطوارئ التي تؤثر على سلامة عمليات الملاحة اأو استقبال السفينة او دخولها الاحواض الجافة او العائمة .
(٥) الخطوات والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على حالة منشآت الماكينات لكن تؤكد تشغيلها الكافي خلال جميع طرازات تشغيل السفينة
(٦) أي متطلبات اخرى خلال النوبة قد تظهر كنتيجة لظروف تشغيل خاصة .
(ج) يجب على مهندس أول السفينة أن يتشاور مع الربان عند تواجد السفينة في اماكن الاستقبال المفتوحة فيما إذا كان من الواجب الابقاء على نوبة ظهر البحر من عدمه
(٧) صلاحية القيام بالخدمة :
يجب ان يوضع نظام النوبات بحيث لا تتأثر كفاءة النوبة بالإرهاق ويجب تنظيم الخدمات بواسطة مهندس أول السفينة بحيث يكون القائمين بأول نوبة عند بدء المرحلة والنوبات التالية قد نالوا قسطاً كافياً من الراحة مما يجعلهم صالحين للخدمة :
(٨) حماية البيئة البحرية :
يجب ان يكون جميع المهندسين وأفراد غرفة الماكينات على علم بالأثار الخطيرة للتلوث في البيئة البحرية الناجم عن التشغيل أو التلوث العرضي ، وعليهم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع حدوث مثل هذا التلوث وعلى الأخص في نطاق القواعد الدولية والقواعد الصادرة من سلطات الميناء
اللائحة الثانية : المتطلبات الإلزامية الدنيا لإجازة الضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين الثانين على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسي قدرتها ٣٠٠٠ كيلوواط او أكثر
١. على كل ضابط كبير مهندسين او كل ضابط مهندس ثان على متن سفينة عاملة في البحر مجهزة بآلات دفع رئيسي قدرتها ٣٠٠٠ كيلوواط او أكثر ان يحمل شهادة كفاءة مناسبة .
٢. على كل ممن يتقدم للحصول على شهادة ان :
أ) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الابصار والسمع
ب) يستوفي المتطلبات الخاصة بإصدار الشهادات له كمهندس مسؤول عن النوبة
و
١. بالنسبة للإجازة كضابط مهندس ثان ، أن يكون خدم كضابط مهندس مؤهل لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً ، أو كمساعد مهندس
٢. بالنسبة للإجازة كضابط كبير مهندسين ، أن يكون خدم لمدة لا تقل عن ٣٦ شهراً إذا أذى ١٢ شهراً على الأقل من هذه الخدمة البحرية كضابط مهندس في موقع مسؤولية أثناء كونه مؤهل للخدمة كمهندس ثان ؛
ج) أن يكون قد التحق بدورة معتمدة في مكافحة الحريق
د) أن يجتاز بنجاح امتحان مناسب توافق عليه الإدارة ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق هذه القاعدة إلا أنه يجوز للإدارة أن تغير رمن متطلبات الامتحان بالنسبة لمهندسي السفن ذات قوة الدفع المحدودة والتي تعمل على الرحلات القريبة من الساحل وفقاً لما تراه ضرورياً آخذة في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه
٣. يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند التدريب للحصول على المعرفة النظرية المطلوبة والعملية القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك
٤. يجوز ان يختلف مستوى المعرفة المطلوبة تحت الفقرات المختلفة للملحق تبعاً لما إذا كانت الشهادة مصدرة لمستوى مهندس أول أو مهندس ثان
ملحق القاعد الثانية
الحد الأدنى للمعرفة المطلوبة لإصدار الشهادات للمهندسين الأوائل والمهندسين الثوان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل إلى ٣٠٠٠ كيلو وات أو أكثر
١) إعداد المنهج المشار إليه فيما يلي لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة مهندس أول أو مهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل إلى ٣٠٠٠ كيلو وات او اكثر مع الأخذ في الاعتبار أن المهندس الأول في أي وقت يجب ان يصمم الامتحان في هذه المواد لاختبار قدرة المتقدمين للحصول على الشهادة على استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة
٢) يجوز للإدارة فيما يتعلق بالفقرة ( ٤/١ ) المذكورة فيما يلي أن تحذف متطلبات المعرفة لأنواع ماكينات الدفع عدا تجهيزات الماكينات التي ستكون الشهادة الممنوحة سارية بالنسبة لها والشهادة التي تمنح على هذا الأساس لا تكون سارية بالنسبة لأي نوع من تجهيزات الماكينات التي حذفت إلى أن يبرهن المهندس كفاءته في هذه العناصر بما يرضي الإدارة ويجب ذكر مثل هذا التحديد في الشهادة
٣) يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفه نظرية في الموضوعات التالية
(أ) الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة .
(ب) الميكانيكا والهيدروميكانيكا .
(ت) مبادئ تشغيل تجهيزات القوى بالنسبة للسفينة ( ديزل – بخار وتربينات الغاز ) واجهزة التبريد .
(ث) الخواص الطبيعية والكيميائية للوقود ومواد التزييت .
(ج) تكنولوجية المواد .
(ح) كيميائية وطبيعة الحرائق وعوامل الاطفاء.
(خ) التكنولوجية الكهربائية البحرية الالكترونية والتجهيزات الكهربائية .
(د) المبادئ الأساسية للتحكم الآلي والآليات وأنظمة التحكم .
(ذ) عمارة وبناء السفن ويتضمن ذلك حصر العطب ز
٤) يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفة عملية مناسبة في الموضوعات التالية :
(أ) تشغيل وصيانة :
١. ماكينات الديزل البحرية .
٢. محركات الدفع البخارية .
٣. التربينات الغازية البحرية .
(ب) تشغيل وصيانة الماكينات المساعدة وتتضمن أنظمة الضخ وخطوط الأنابيب ووحدة المراجل المساعدة وأنظمة التوجيه .
(ت) تشغيل واختبار وصيانة التجهيزات الكهربائية وتجهيزات التحكم .
(ث) تشغيل وصيانة تجهيزات مناولة البضاعة ومعدات السطح .
(ج) اكتشاف القصور في عمل الماكينات وتحديد أماكن الأعطال والإجراءات التي تتخذ لمنع العطب .
(ح) تنظيم الصيانة الآمنة وأساليب الاصلاح .
(خ) الوسائل والمساعدات التي تعمل على مكافحة الحريق واكتشافه واطفائه .
(د) الوسائل والمساعدات التي تعمل على منع التلوث للبيئة .
(ذ) آثار التلوث البحري على البيئة .
(ر) الاسعافات الأولية المتعلقة بالإصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات واستخدام تجهيزات الاسعافات الأولية .
(ز) وظائف واستخدام أجهزة ومعدات سلامة الأرواح .
(س) وسائل حصر العطب .
(ش) أساليب العمل الآمن ( الأمن الصناعي )
٥) على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بقواعد القانون البحري الدولي التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية فيما يؤثر على الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بقسم الماكينات وبخاصة تلك المتعلقة بسلامة وحماية البيئة البحرية ويترك مدى المعرفة بالتشريعات البحرية الوطنية لتقدير الإدارة ولكنها يجب أن تتضمن التنظيمات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
٦) يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بإدارة الأفراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن.
اللائحة الثالثة
المتطلبات الإلزامية الدنيا لإجازة الضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين الثانين على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسي تتراوح قدرتها بين ٧٥٠ و ٣٠٠٠ كيلوواط
١. على كل ضابط كبير المهندسين وكل ضابط مهندس ثان على متن سفينة بحورة مجهزة بآلات دفع رئيسي تتراوح قدرتها بين ٧٥٠ كيلوواط و ٣٠٠٠ كيلوواط أن يحمل شهادة كفاءة معتمدة
٢. على كل من يتقدم للحصول على شهادة ان :
أ) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الإبصار والسمع
ب) يستوفي المتطلبات الخاصة بإصدار الشهادة له كمهندس مسؤول عن النوبة ، إضافةً إلى ما يلي. :
١. بالنسبة للإجازة كضابط مهندس ثان أن يكون أدى خدمة بحورة معتمدة لا تقل عن ١٢ شهر كضابط مهندس مساعد أو كضابط مهندس ،
٢. بالنسبة للإجازة كضابط كبير مهندسين ، أن يكون أدى خدمة بحورة معتمَدة لا تقل مدتها عن ٢٤ شهراً منها ١٢ شهراً على الأقل وهو مؤهل للخدمة كضابط مهندس ثان ؛
ج) أن يكون قد التحق بدورة عملية معتمدة في مكافحة
د) أن يجتاز امتحاناً مناسباً توافق عليه الإدارة ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق القاعدة إلا أنه يجوز للإدارة أن تغير من متطلبات الامتحان ومدة الخدمة العاملة في البحر بالنسبة لمهندسي السفن التي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل آخذة في الاعتبار طرازات التحكم الأتوماتيكي والتحكم عن بعد التي تزود بها مثل هذه السفن والتأثير على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه
٣. يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند التدريب للحصول على المعرفة النظرية والعملية القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك
٤. يجوز أن يختلف مستوى المعرفة المطلوبة تحت الفقرات المختلفة في الملحق تبعاً لما إذا كانت الشهادة مصدرة لمستوى مهندس أول أو مهندس ثان
٥. كل مهندس مؤهل للعمل كمهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل على ٣٠٠٠ كيلو وات أو أكثر يمكنه العمل كمهندس أول للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن ٣٠٠٠ كيلو وات شريطة أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن ١٢ شهر مدة خدمة بحرية عاملة ومعتمدة كمهندس في موقع مسؤولية
ملحق القاعدة الثالثة
الحد الأدنى للمعرفة المطلوبة لإصدار الشهادات للمهندسين الأوائل والمهندسين الثوان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين ٧٥٠ و٣٠٠٠ كيلو وات
١) إعداد المنهج المشار إليه لاحقاً لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة مهندس أول او مهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات تدفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين ٧٥٠ و ٣٠٠٠ كيلو وات مع الأخذ في الاعتبار أن المهندس الثان يجب أن يصمم الامتحان في هذه المواد لاختبار قدرة المتقدمين للحصول على الشهادة استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة
٢) يجوز للإدارة فيما يتعلق بالفقرات ٣(د) و ٤(أ) المذكورة فيما يلي أن تحذف متطلبات المعرفة لأنواع من ماكينات الدفع عدا تجهيزات الماكينات التي ستكون الشهادة الممنوحة سارية المفعول بالنسبة لها والشهادة التي تمنح على هذا الأساس لا تكون سارية بالنسبة لأي نوع من تجهيزات الماكينات التي حذفت إلى أن يبر هن المهندس على كفاءة في هذه العناصربما يرضي الإدارة
٣) يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفة نظرية ابتدائية كافية تمكنه من المبادئ الأساسية المتعلقة بالموضوعات التالية
أ- عمليات الاحتراق ( احتراق الوقود العضوي )
ب- انتقال الحرارة
ت- الميكانيكا والهيدروميكانيكا
ث-
١. ماكينات الديزل البحرية
٢. محركات الدفع البخارية البحرية
٣. التربينات الغازية
ج- أنظمة التوجيه
ح- خصائص الوقود ومواد التزييت
خ- خواص المواد
د- المواد المستخدمة في اطفاء الحرائق
ذ- التحكم الآلي والآليات ونظم التحكم في بناء السفن ويتضمن حصر العطب
ر- الأنظمة المساعدة
٤) يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن يكون لديه معرفة عملية مناسبة في الموضوعات التالية على الأقل :
أ- تشغيل وصيانة
١. ماكينات الديزل البحرية
٢. محركات الدفع البخارية البحرية
٣. التوربينات الغازية البحرية
ب- تشغيل وصيانة أنظمة الماكينات المساعدة وتتضمن أنظمة التوجيه
ت- تشغيل واختبار وصيانة التجهيزات الكهربائية وتجهيزات التحكم
ث- تشغيل وصيانة تجهيزات مناولة البضائع ومعدات السطح
ج- اكتشاف العمل الفني للماكينات وتحديد أماكن الأعطال والإجراءات التي تتخذ لمنع العطب
ح- تنظيم الصيانة الآمنة وأساليب الإصلاح
خ- الوسائل والمساعدات التي تعمل على مكافحة الحريق واكتشافه واطفائه
د- القواعد الواجب مراعاتها فيما يتعلق بمنح تلوث البيئة البحرية والوسائل والمساعد التي تعمل على منع التلوث
ذ- الاسعافات الأولية المتعلقة بالإصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات واستخدام تجهيزات الاسعافات الأولية
ر- وظائف واستخدام أجهزة ومعدات سلامة الارواح ى وسائل حصر العطب وعلى الأخص الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة غمر غرفة الماكينات بمياه البحر
ز- أساليب العمل الآمن (الأمن الصناعي )
٥) على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بقواعد القانون البحري الدولي التي نصت عليها الاتفاقات و الاتفاقيات في ما يؤثر على الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بقسم الماكينات وبخاصة تلك المتعلقة بسلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية ويترك مدى المعرفة بالتشريعات البحرية الوطنية لتقدير الإدارة ولكنها يجب أن تتضمن التنظيمات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية
٦) يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لدية معرفة بإدارة الأفراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن
اللائحة الرابعة
الحد الأدنى للمتطلبات الالزامية للمهندسين المسؤولين عن النوبة في غرفة الماكينات التقليدية المزودة بالأفراد أو مهندسي النوبة المعين في غرفة الماكينات التي تعمل بدون تواجد دائم للأفراد بها
١. يجب على كل مهندس مسؤول عن النوبة في غرفة الماكينات التقليدية المزودة بالأفراد أو مهندس النوبة المعين في غرفة الماكنات التي تعمل بدون تواجد دائم للأفراد بها والذي يعمل على سفينة عاملة في البحر ومزودة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل إلى ٧٥٠ كيلو ولت أو أكثران يحمل شهادة مناسبة
٢. على كل من يتقدم للحصول على الشهادة ان:
أ) لا يقل عمره عن ١٨ سنة
ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الإبصار والسمع
ج) يكون قد أمضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في تعليم أو تدريب معتمد يتعلق بواجبات المهندس البحري
د) يكون قد أنهى فترة مناسبة من الخدمة البحرية ، يمكن أن تكون ضمن فترة الثلاث سنوات التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة
هـ) يرضي الإدارة فيما يتعلق بما لديه من معرفة نظرية وعملية بتشغيل وصيانة الماكينات البحري والتي يجب أن تكون مناسبة لواجبات المهندس
و) يكون قد التحق بدورة عملية معتمدة في مكافحة الحريق
ز) تكون لديه معرفة بأساليب العمل الآمن
قد تختلف متطلبات الإدارة بالنسبة للفقرات (ج و د ) بالنسبة للمهندسين على السفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن ٣٠٠٠ كيلو وات وتعمل على رحلات قريبة من الساحل مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه
٣. يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بالتشغيل والصيانة للماكينات الرئيسية والمساعدة والتي يجب أن تتضمن معرفة بالمتطلبات المنتظمة المتعلقة بها وكذا معرفة بالموضوعات المحددة التالية :
ا) روتينيات القيام بأعمال النوبة
١. الواجبات المتعلقة باستلام النوبة وقبولها
٢. الواجبات الروتينية التي يتم تنفيذها خلال اعمال النوبة
٣. المحافظة على تدوين سجل حيز الماكينات ودلالة القراءات التي يتم أخذها
٤. الواجبات المتعلقة بتسليم النوبة
ب) الماكينات الرئيسية والمساعدة
١. المساعدة في تجهيز الماكينات الرئيسية والماكينات المساعدة للتشغيل
٢. تشغيل المراجل البخارية ونظام الإحتراق
٣. طرق التحقق من مستوى الماء في المراجل البخارية والإجراءات الضرورية إذا ما كان مستوى الماء غير عادي
٤. تحديد اماكن الأعطال الشائعة في الماكينات والتجهيزات في غرفة الماكينات والإجراءات اللازمة لمنع العطب
ج) أنظمة الضخ
١. عمليات الضخ الروتينية
٢. تشغيل أنظمة الضخ بالسرتينة والصابورة والشحنة
د) محطات توليد الطاقة
تجهيز وبدء وتكميل التغيرات على المحولات أو المولدات
هـ) إجراءات السلامة والطوارئ
إجراءات السلامة والطوارئ التي يجب اتخاذها في الاعتبار خلال النوبة والإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة الحريق أو الحوادث وبصفة خاصة فيما يتعلق بأنظمة الزيت
العزل الآمن للتجهيزات الكهربائية والتجهيزات الأخرى قبل السماح للأفراد بالعمل على مثل هذه التجهيزات
و) إجراءات مكافحة التلوث
الاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع التلوث بالزيت أو بقايا الشحنة أو الصرف الصحي أو الدخان أو المواد الملوثة
استخدام تجهيزات منع التلوث ويشمل ذلك أجهزة فصل المياه عن الزيت وصهاريج الترسيب ومحطة التخلص من الصرف الصحي
ز) الاسعافات الأولية
مبادئ الاسعافات الأولية المتعلقة بالإصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات
٤. يمكن للإدارة أن تحذف المعرفة المطلوبة بالفقرات ٣ (ب)/٢ و ٣/٢ عندما لا تكون المراجل البخارية جزءاً من ماكينات السفينة والشهادة الممنوحة على هذا الأساس لا تكون سارية للخدمة على السفن التي تكون المراجل البخارية جزءاً من ماكينات السفينة إلى أن يثبت المهندس كفاءته في العناصر المحذوفة بما يقنع الإدارة ويجب ذكر أي من هذه الحدود في الشهادة
٥. يجب أن يأخذ التدريب للحصول على المعرفة النظرية الضرورية والخبرة العملية في الاعتبار القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك
اللائحة الخامسة
الحد الأدنى للمتطلبات الإلزامية لضمان الحفاظ على الكفاءة وتطوير معلومات المهندسين
١. على كل مهندس يحمل شهادة يعمل في البحر أو ينوي العودة للعمل بالبحر بعد قضائه لفترة من الوقت على البر وحتى يستمر تأهيله للخدمة العاملة في البحر في الرتبة ( الوظيفة ) المناسبة لشهادته أن يبرهن للإدارة على فترات منتظمة لا تتجاوز خمس سنوات استيفائه لما يلي :
ا) اللياقة الطبية
ب) الكفاءة المهنية
١. خدمة معتمدة كمهندس لمدة سنة على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة
٢. القيام بوظائف مماثلة للواجبات المناسبة لدرجة الشهادة التي يحملها والتي تعد معادلة على الأقل للخدمة البحرية العاملة المطلوبة بالفقرة ١/ب/١ أو
٣. بأحد الوسائل التالية :
• اختبار معتمد
• انهائه لدورة أو دورات تدريبية معتمدة بنجاح أو
• انهائه لفترة خدمة بحرية عاملة كمهندس لا تقل عن ثلاثة شهور في وظيفة اضافية ( زائدة عن العدد المقرر) أو في درجة اقل من تلك التي تخولها له الشهادة التي يحملها على أن يكون ذلك قبل القيام بالوظيفة التي تؤهله لها شهادته مباشرة
٢. الدورة أو الدورات التي تم الإشارة إليها في الفقرات ١/ب/٣ يجب أن تتضمن على وجه الخصوص التغيرات في القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية
٣. يجب على الإدارة أن تضمن توفير نصوص التعديلات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية بالنسبة لجميع السفن التي تخضع لتشريعاتها
اللائحة السادسة
الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية للأفراد ( الميكانيكيين ) الذين يشكلون جزءاً من نوبة غرفة الماكينات
١. سيتم الإشارة إلى الحد الأدنى من المتطلبات للأفراد ( الميكانيكيين ) إذا ما كانوا يشكلون جزءاً من نوبة غرفة الماكينات في الفقرة ٢ وهذه المتطلبات لا تتعلق ب:
ا) الفرد الميكانيكي المعين كساعد للمهندس المسؤول عن النوبة
ب) الفرد الميكانيكي الذي يكون تحت التدريب
ج) الفرد الميكانيكي الذي تكون واجباته خلال النوبة ذات طبيعة لا تتطلب مهارة
٢. يجب على كل فرد ميكانيكي يشكل جزء من نوبة غرفة الماكينات أن
ا) لا يقل عمره عن ١٦ سنة
ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية بما في ذلك قوة الإبصار والسمع
ج) يوفر القناعة لدى الإدارة فيما يتعلق ب:
١. خبرته وتدريبه فيما يختص بمكافحة الحريق ومبادئ الاسعافات الأولية وأساليب انقاذ الأرواح والأخطار التي تهدد الصحة والسلامة الشخصية
٢. قدرته على تفهم الأوامر والتعبير عن ما يريد ابلاغه في المسائل المتعلقة بواجباته
د) يوفر القناعة لدى الإدارة بانه
١. لديه الخبرة على الأرض تتعلق بواجباته أثناء العمل بالبحر مضافاً إليها الفترة المناسبة من الخدمة البحرية التي تتطلبها الإدارة أو
٢. قد قام بتدرب خاص سواء قبل التحاقه بالبحر أو على ظهر السفينة يتضمن الفترة المناسبة من الخدمة البحرية التي تتطلبها الإدارة أو
٣. لديه خبرة بحرية عاملة معتمدة لفترة ستة أشهر على الأقل
٣. يجب أن تتوافر لدى كل من مثل هؤلاء الأفراد الميكانيكيين معرفة ب:
ا) اساليب القيام بأعمال النوبة لغرفة الماكينات والقدرة على القيام بروتين النوبة المناسبة لواجباته
ب) اساليب العمل الآمن فيما يتعلق بعمليات غرفة الماكينات
ج) المصطلحات المستخدمة في حيز الماكينات وأسماء الماكينات والتجهيزات التي لها علاقة بالبيئة المبدئية
٤. يجب على كل فرد ( ميكانيكي ) يقوم بنوبة المراجل أن تكون لديه دراية بالتشغيل الأمن للمراجل وأن تكون لديه القدرة على الحفاظ على مستويات المياه وضغوط البخار الصحيحة
٥. يجب على كل فرد ( ميكانيكي ) يشكل جزء من نوبة غرفة الماكينات أن يكون على دراية بواجباته للقيام بأعمال في حيز الماكينات على السفينة التي سيعمل عليها وعليه على الأخص بالنسبة لهذه السفينة أن يكون لديه
ا) معرفة بكيفية استخدام أنظمة الاتصال الداخلي المناسبة
ب) معرفة بمسالك الهروب من حيز الماكينات
ج) معرفة بأنظمة الإنذار بغرفة الماكينات والقدرة على التمييز بين الإنذارات المختلفة وبصفة خاصة الإنذارات الخاصة بغازات اطفاء الحريق
د) التآلف مع أماكن تواجد وكيفية استخدام تجهيزات مكافحة الحريق في حيز الماكينات
٦. يجوز للإدارة أن تعتبر الفرد الميكانيكي مستوفياً لمتطلبات هذه القاعدة إذا ما كان قد قدم خدمة في قسم الماكينات بصفة مناسبة لفترة لا تقل عن سنة واحدة خلال فترة السنوات الخمس السابقة على تطبيق هذه القاعدة بواسطة تلك الإدارة
الفصل الرابع
الاتصالات الراديوية وعمال الراديو
ملاحظة تفسيرية
نصت قواعد اتصالات اللاسلكية على الأحكام الالزامية المتعلقة بالقيام بأعمال نوبات الراديو أما أحكام القيام بأعمال النوبات للراديو المتعلقة بالسلامة والصيانة فقد نُص عليها في الاتفاقية لسلامة الارواح في البحار وفي قواعد الاتصالات اللاسلكية بعد أي تعديل يجري بها والسارية المفعول يوجه الاهتمام إلى القرارات التي يتم اتخاذها بواسطة المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م
اللائحة الاولى : الحد الأدنى للمتطلبات الالزامية لإصدار الشهادات لضباط الراديو
١. على كل ضابط راديو مسؤول أو قائم بواجبات الراديو على سفينة أن يكون حاملاً لشهادة أو شهادات مناسبة صادرة أو معتمدة من الإدارة بمقتضى أحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية وان تكون لديه خدمة تأهيلية مناسبة .
٢. بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يكون ضابط الراديو مستوفيا للشروط التالية:
ا) الا يقل عمره عن ١٨ سنة .
ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالإبصار والسمع والكلام
ج) يستوفي متطلبات ملحق هذه القاعدة
٣. على كل متقدم للحصول على شهادة أن يجتاز امتحانات توافق عليها الإدارة المعنية
٤. يجب ان يكون مستوى المعرفة المطلوبة لإصدار الشهادات كافياً لتمكين ضابط الراديو من القيام بواجباته المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية بفاعلية وأمان
يجب ان تأخذ الإدارة في الاعتبار في تحديد مستوى المعرفة المطلوبة والتدريب اللازم للحصول على هذه المعرفة والقدرة العملية متطلبات قواعد الاتصالات اللاسلكية وملحق هذه القاعدة كما يجب على الإدارات ان تأخذ في الاعتبار القرارات المتعلقة بذلك التي تم اتخاذها بواسطة المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتوصيات منظمة الامكو في هذا الشأن
ملحق القاعدة الأولى
الحد الأدنى للمعرفة الإضافية ومتطلبات التدريب بالنسبة لضابط الراديو
بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات اللازمة لإصدار احدى الشهادات بما يتماشى مع قواعد الاتصالات اللاسلكية يجب أن يكون لدى ضابط الراديو معرفة وتدريباً يتضمن تدريباً عملياً على ما يلي:
١. تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في حالات الطوارئ ويتضمن ذلك
ا) ترك السفينة
ب) نشوب حريق على ظهر السفينة
ج) العطل الجزئي او الكلي لمحطة الراديو
٢. تشغيل قوارب النجاة وأطواف النجاة والمعدات العائمة وتجهيزاتها مع الاهتمام بصفة خاصة بأجهزة الراديو الثابتة والمتنقلة بقوارب النجاة ، وبعلامات الراديو المستخدمة لتحديد الموقع في حالات الطوارئ
٣. انقاذ الأرواح في البحار
٤. الاسعافات الأولية
٥. منع ومكافحة الحريق وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الراديو
٦. التدابير الوقائية الخاصة بسلامة السفينة والأفراد فيما يتعلق بالأخطار المتعلقة بالراديو ويتضمن ذلك الأخطار الكهربائية والاشعاعية والكيميائية والميكانيكية و........
٧. استعمال كتيب البحث والإنقاذ للسفن التجارية الصادر عن منظمة الامكو وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية
٨. نظم الابلاغ عن موقع السفينة وإجراءاتها
٩. استعمال النظام الدولي للإشارات ومعجم الامكو للكلمات المتعلقة بالملاحة البحرية
١٠. نظم الحصول على المعلومات الطبية بالراديو وإجراءاتها
اللائحة الثانية
الحد الأدنى من المتطلبات لضمان الحفاظ على الكفاءة وتطوير معلومات ضابط الراديو
على كل ضابط راديو يحمل شهادة أو شهادات صادرة أو معترف بها من قبل الإدارة حتى يستمر تأهيله للخدمة العاملة في البحر أن يبرهن للإدارة على استيفائه لما يلي :
١. اللياقة الطبية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع والكلام على فترات منتظمة لا تزيد عن خمس سنوات و
٢. الكفاية المهنية من خلال :
ا) مدة خدمة معتمدة في الاتصالات اللاسلكية كضابط راديو لمدة تزيد عن خمس سنوات دون أي انقطاع
ب) في حال حدوث مثل هذا القطاع يجب اجتياز اختبار معتمد أو استكمال دورة أو دورات تدريبية معتمدة في البحر أو على البر بنجاح والتي يجب أن تتضمن عناصر ذات صلة مباشرة بسلامة الأرواح في البحر وتجهيزات الاتصالات اللاسلكية الحديثة وقد تتضمن ايضاً تجهيزات الملاحة بالراديو
٣. عند إدخال نظم او معدات أو إجراءات جديدة على ظهر السفينة المصرح بها برفع علم لدولة قد تتطلب الإدارة من ضابط الراديو اجتياز اختبارات معتمدة أو استكمال دورة تدريبية مناسبة في البحر أو على البر بنجاح مع الإشارة بصفة خاصة لواجبات السلامة
٤. على كل ضابط راديو يرغب في الحفاظ على أهليته للخدمة البحرية العاملة على ظهر سفن ذات طرازات خاصة اتفق دولياً على متطلبات خاصة للتدريب للعمل على ظهرها ان يستكمل بنجاح التدريب المعتمد أو الامتحانات الخاصة بها التي يجب ان تأخذ في اعتبارها القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذه السفن
٥. يجب على الإدارة التأكد من أن نصوص التغييرات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وسلامة الأرواح في البحار متوفرة بالنسبة للسفن الخاضعة لتشريعاتها
٦. تشجع الإدارات بالتشاور مع الاشخاص المعنيين على صياغة أو العمل هيكل المناهج التجديدية والتأهيلية اما بصفة اختيارية أو الزامية طبقاً لما هو مناسب في البحر أو البر بالنسبة لضباط الراديو الذين يخدمون بالبحر وبصفة خاصة لأولئك العائدين للخدمة البحرية العاملة ، ويجب أن تتضمن الدورات التدريبية العناصر ذات الاتصال المباشر بواجبات الراديو وأن تتضمن التغييرات في تكنولوجية الاتصالات اللاسلكية البحرية والقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار
اللائحة الثالثة
الحد الأدنى للمتطلبات الالزامية لإصدار الشهادات لعمال تشغيل التليفون اللاسلكي
١. على كل عامل تشغيل تليفون لاسلكي مسؤول عن ان يقوم بواجبات الراديو في سفينة أن يحمل شهادة أو شهادات مناسبة صادرة أو معترف بها من قبل الإدارة بمقتضى قواعد الاتصالات اللاسلكية
٢. بالإضافة إلى ذلك على كل عامل تشغيل تليفون لاسلكي على السفينة التي يكون بها محطة تليفون لاسلكي تطبيقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار ان:
أ) لا يقل عمره عن ١٨ سنة
ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصةً فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع والكلام
ج) يستوفي متطلبات هذه القاعدة
٣. على كل متقدم للحصول على شهادة أن يجتاز امتحان أو امتحانات توافق عليها الإدارة الفنية
٤. يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوبة لإصدار الشهادات كافياً لتمكين عامل التشغيل التليفون اللاسلكي من القيام بواجباته المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية بفاعلية وأمان في تحديد مستوى المعرفة المطلوبة والتدريب اللازم للحصول على هذه المعرفة والقدرة العملية ويجب أن تأخذ الإدارة في الاعتبار متطلبات قواعد الاتصالات اللاسلكية وملحق هذه القاعدة كما يجب على الإدارات أن تأخذ في الاعتبار القرارات المتعلقة بذلك التي يتم اتخاذها بواسطة المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات لعام ١٩٧٨م وتوصيات منظمة الامكو في هذا الشأن.
ملحق القاعدة الثالثة
الحد الأدنى للمعرفة الإضافية ومتطلبات التدريب بالنسبة لعمال تشغيل التليفون اللاسلكي
بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات اللازمة لإصدار إحدى الشهادات بما يتماشى مع قواعد الاتصالات اللاسلكية يجب أن يكون لدى عامل تشغيل التليفون اللاسلكي معرفة وتدريباً عملياً فيما يلي :
١. تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في حالات الطوارئ ويتضمن ذلك
أ) ترك السفينة
ب) نشوب حريق على ظهر السفينة
ج) العطل الجزئي او الكلي لمحطة الراديو
٢. تشغيل قوارب النجاة وأطواف النجاة والمعدات العائمة وتجهيزاتها مع الاهتمام بصفة خاصة بأجهزة الراديو الثابتة والمتنقلة بقوارب النجاة ، وبعلامات الراديو المستخدمة لتحديد الموقع في حالات الطوارئ
٣. انقاذ الأرواح في البحار
٤. الاسعافات الأولية
٥. منع ومكافحة الحريق وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الراديو
٦. التدابير الوقائية الخاصة بسلامة السفينة والأفراد فيما يتعلق بالأخطار المتعلقة بالراديو ويتضمن ذلك الأخطار الكهربائية والاشعاعية والكيميائية والميكانيكية و........
٧. استعمال كتيب البحث والإنقاذ للسفن التجارية الصادر عن منظمة الامكو وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية
٨. نظم الابلاغ عن موقع السفينة وإجراءاتها
٩. استعمال الكتاب الدولي للإشارات ومعجم الامكو للمصطلحات المتعلقة بالملاحة البحرية
١٠. نظم الحصول على المعلومات الطبية بالراديو وإجراءاتها
الفصل الخامس
المعايير المتعلقة بمتطلبات التدريب الخاص للعاملين على متن أنواع معيّنة من السفن
اللائحة الأولى : الحد الأدنى من المتطلبات الالزامية لتدريب وتأهيل ربابنة وضباط وأفراد ناقلات النفط
١. على الضباط والأفراد المطلوب منهم القيام بواجبات معينة ولهم مسؤوليات تتعلق بهذه الواجبات وتتصل بالشحنة على سفن نقل النفط والذين لم يخدموا على ظهر سفينة ناقلة نفط كجزء من الطاقم أن يستكملوا قبل القيام بمثل هذه الواجبات دورة مناسبة لمكافحة الحريق على البر و
أ) أن يمضوا فترة مناسبة من الخدمة على ظهر السفينة تحت الاشراف بغرض الحصول على المعرفة المناسبة لممارسة التشغيل الآمن او
ب) أن يستكملوا دورة تدريبية معتمدة للتعريف بسفن نقل النفط والتي تتضمن الاحتياطات والإجراءات الأساسية للسلامة ومنع التلوث وتعميم الطرازات المختلفة من سفن نقل النفط ونوعيات الشحنات والأخطار الناجمة عنها ومعدات تداولها والتتابع العام للتشغيل والمصطلحات الخاصة بسفن نقل النفط .
٢. بالإضافة للاشتراطات المذكورة بالفقرة (١) يجب على الربابنة ومهندسي أوائل وضباط أوائل ومهندسي ثوان وأي فرد علاوة على من سبق ذكرهم عليه مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والاحتياطات أثناء النقل ومناولة الشحنة أن تكون لديهم :
أ) خبرة مناسبة بواجباتهم على سفن نقل النفط و
ب) استكملوا برنامج تدريبي متخصص مناسب لواجباتهم يتضمن سلامة سفن نقل النفط واحتياطات وأنظمة السلامة بالنسبة لمكافحة الحريق ومنع التلوث والتحكم فيه والتدريب على التشغيل والالتزامات بمقتضى القوانين والقواعد النافذة المفعول
٣. يجوز اعتبار أحد العاملين في البحر مستكملاً لمتطلبات الفقرة الثانية (ب) إذا ما كان قد خدم في حدود صلاحية معينة على ظهر سفن نقل النفط لفترة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة وذلك خلال سنتين من دخول الاتفاقية حيز لتنفيذ
اللائحة الثانية
الحد الأدنى للمتطلبات الالزامية لتدريب وتأهيل الربابنة وضباط وأفراد سفن نقل الكيماويات السائلة
١. على الضباط والأفراد المطلوب منهم القيام بواجبات معينة ولهم مسؤوليات تتعلق بهذه الواجبات وتتصل بالشحنة وتجهيزات الشحنة على سفن نقل الكيماويات السائلة والذين لم يخدموا على ظهر سفينة ناقلة للكيماويات السائلة كجزء من الطاقم أن يستكملوا قبل القيام بمثل هذه الواجبات دورة مناسبة لمكافحة الحريق على البر و
أ) أن يمضوا فترة مناسبة من الخدمة على ظهر السفينة تحت الاشراف بغرض الحصول على المعرفة المناسبة لممارسة التشغيل الآمن أو
ب) أن يستكملوا دورة معتمدة للتعريف بسفن ناقلات الكيماويات السائلة والتي تتضمن الاحتياطات و الإجراءات الأساسية للسلامة ومنع التلوث وتصميم الطرازات المختلفة من سفن نقل الكيماويات السائلة ونوعية الشحنة والأخطار الناجمة عنها ومعدات تداولها والتتابع العام للتشغيل والمصطلحات الخاصة بسفن نقل الكيماويات السائلة
٢. بالإضافة للاشتراطات المذكورة بالفقرة (١) يجب على الربابنة ومهندسي أوائل وضباط أوائل ومهندسي ثوان وأي فرد علاوة على من سبق ذكرهم عليه مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والاحتياطات أثناء النقل وممارسة الشحنة أن تكون لديهم
أ) خبرة مناسبة بواجباتهم على سفن نقل الكيماويات السائلة و
ب) استكملوا برنامج تدريبي متخصص مناسب لواجباتهم يتضمن سلامة سفن نقل الكيماويات واحتياطات وأنظمة السلامة بالنسبة لمكافحة الحريق ومنع التلوث والتحكم فيه والتدريب على التشغيل والالتزامات بمقتضى القوانين والقواعد النافذة المفعول
٣. يجوز اعتبار أحد العاملين في البحر مستكملاً لمتطلبات الفقرة الثانية (ب) إذا ما كان قد خدم في حدود صلاحية معينة على ظهر سفن نقل النفط لفترة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة وذلك خلال سنتين من دخول الاتفاقية حيز لتنفيذ بالنسبة لأحد الأطراف ...
الفصل السادس
وظائف الطوارئ والسلامة المهنية والأمن والعناية الطبية والبقاء
اللائحة الأولى
الحد الأدنى من المتطلبات الالزامية لإصدار شهادات الكفاءة في قوارب النجاة
١. يجب على كل من يعمل في البحر لكي يحصل على شهادة الكفاءة في قوارب النجاة ان :
أ) لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ونصف السنة
ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية
ج) تكون لديه خدمة بحرية عاملة معتمدة لا تقل عن ١٢ شهراً أو يكون قد انتظم بدورة تدريبية معتمدة ولديه خدمة بحرية عاملة معتمدة لا تقل عن تسعة أشهر
د) يوفر القناعة لدى الإدارة عن طريق امتحان أو التقييم المستمر خلال دورة تدريبية معتمدة بأن لديه معرفة بمحتويات ملحق هذه القاعدة
هـ) يثبت للإدارة من خلال امتحان أو تقييم مستمر خلال دورة تدريبية معتمدة توافر القدرة لديه على
١. ارتداء سترة النجاة بطريقة سليمة والقفز في المياه بأمان من ارتفاع عالٍ واعتلاء قارب النجاة من المياه أثناء ارتدائه لسترة النجاة
٢. استعدال طوف النجاة المقلوب أثناء ارتدائه لسترة النجاة
٣. تفسير العلامات على قارب النجاة فيما يتعلق بعدد الأفراد المسموح بحملهم في القارب
٤. إصدار الأوامر الصحيحة المتعلقة بإنزال قارب في المياه ورفعه إلي السفينة والابتعاد عن السفينة وقيادته ومغادرة قارب النجاة
٥. تجهيز وانزال قارب النجاة بأمان في الماء والابتعاد عن جانب السفينة بسرعة
٦. العناية بالأفراد الجرحى سواء خلال أو بعد ترك السفينة
٧. التجديف والإبحار رفع الصاري ونشر لأشرعة وقيادة القارب باستخدام الشراع وإبحار القارب باستخدام البوصلة
٨. استخدام معدات الإشارة ويتضمن ذلك
٩. استخدام تجهيزات اللاسلكي المتنقلة الخاصة بقوارب النجاة
ملحق القاعدة الأولى
الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة لإصدار شهادة الخبرة في قارب النجاة
١. نوعيات المواقف الطارئة التي قد تحدث مثل التصادم والحريق والغرق
٢. تتضمن مبادئ الإنقاذ
أ) أهمية التدريب والتمارين
ب) الحاجة للتأهب لمواجهة أي طارئ
ج) التصرفات التي يجب اتخاذها في حالة الاستدعاء لمركز قوارب النجاة
د) التصرفات التي يجب اتخاذها عند التواجد في الماء
هـ) التصرفات التي يجب اتخاذها عند التواجد في قارب النجاة
و) الأخطار الرئيسية التي تواجه الناجين
٣. الواجبات التي يُعهد بها لكل فرد من أفراد الطاقم كما هو منصوص عليها في قائمة الاستدعاء ، وتتضمن الاختلافات بين إشارات استدعاء جميع أفراد الطاقم إلى قارب النجاة أو إلى مراكز الحريق
٤. انواع تجهيزات الإنقاذ التي تحمل عادة على متن السفن
٥. بناء وتجهيز قارب النجاة والعناصر المنفردة لهذه التجهيزات
٦. الخصائص الخاصة والتسهيلات الميسرة بقارب النجاة
٧. الطرازات المختلفة من الأجهزة المستخدمة في انزال قوارب النجاة للماء
٨. طرق انزال قوارب النجاة في البحر الهائج
٩. التصرفات التي يجب اتخاذها بعد ترك السفينة
١٠. قيادة قارب النجاة في البحر الهائج
١١. استخدام حبل المقدمة (البارومة ) ومرساة البحر( المخطاف ) وجميع التجهيزات الأخرى
١٢. توزيع الطعام والماء في قارب النجاة
١٣. طرق الإنقاذ بواسطة طائرة هيلوكوبتر
١٤. استخدام معدات الإسعاف الأولية والأساليب الفنية للإنعاش
١٥. اجهزة اللاسلكي المحمولة في قارب النجاة وتتضمن العلامات اللاسلكية للتحديد الطارئ لموقع السفينة
١٦. آثار ارتفاع درجات حرارة الجسم وطرق تجنبها واستخدام الأغطية والملابس الواقية
١٧. أساليب بدء التشغيل وعمل ماكينات قوارب النجاة ولوازمها إلى جانب استخدام جهاز اطفاء الحريق الموجود
١٨. استخدام قوارب الطوارئ وقوارب الإنقاذ المزودة بمحركات لسحب قوارب النجاة
١٩. ارساء قوارب النجاة على الشاطئ
