بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٣
التاريخ: ١٤٣٧/٥/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣٤) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ ١٤٣٦/٩/١هـ الموافق ٢٠١٥/٦/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٢١)
وتاريخ : ١٤٣٧/٥/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢١٦ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٦هـ ، المشتملة على برقية معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم (٤٣٩/١/ب) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٦هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٢ ) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨١٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٦/٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٢٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٩هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ،الموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ ١٤٣٦/٩/١هـ الموافق ٢٠١٥/٦/١٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ،صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة روسيا الاتحادية
للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة روسيا الاتحادية
للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)،
و بناءً على العلاقات الودية التي تربط البلدين؛
وإشادةً بالنتائج المثمرة للتعاون السعودي الروسي في المجالات الاقتصادية، والتقنية والعلمية؛
وإدراكاً لكون كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشار إليها فيما بعد بـ "الوكالة"، وكونهما من الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في (١ يوليو ١٩٦٨م) ، والمشار إليها فيما بعد بـ "المعاهدة"؛
وإذ تضعان في اعتبارهما أن كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية قد انضما إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المبرمة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٦٣م؛
ورغبةً في تطوير وتقوية العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين اقتصادياً وتقنياً، وعلى اساس من المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدولتين؛
و إدراكاً بأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع ضمان السلامة من الإشعاع والأمان النووي هي عوامل مهمة لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولتين؛
قد اتفقنا على ما يلي:
المــادة الاولى
لغرض الاستخدام في هذه الاتفاقية، فإن المصطلحات المستخدمة، و التي لم تحدد أو تعرف في هذه الاتفاقية يكون لها نفس المعاني المنصوص عليها في وثيقة "الوكالة" رقم INFCIRC/٢٥٤/Rev.٤/Part١, أو بالصيغة التي قد يتم تعديلها من حين لآخر بعد الاشعار بموافقة الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية المعمول بها لدى الطرفين ، وهذا يشمل ولا يقتصر على ما يلي:
"المعدات"، و "المواد"، و "المواد النووية"، و "التقنية".
يكون لعبارة "الملكية الفكرية" نفس المعنى المنصوص عليه في المادة ٢ كما وردت في الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية الموقعة من قبل الدول المؤسسة في ستوكهولم بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م.
المادة الثانية
١- يعمل الطرفان على تطوير وتقوية التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بحسب حاجة وأولوية البرامج النووية الوطنية لكل من الدولتين.
٢- ينفذ الطرفان التعاون طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأنظمة كل منهما.
المــادة الثالثة
يتعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات التالية:
١- الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
٢- تصميم مفاعلات الطاقة ومفاعلات الأبحاث النووية وبناؤها وتشغيلها وإخراجها من الخدمة، وأنظمة تحلية المياه المالحة، ومسرعات الجسيمات الذرية.
٣- تصميم المواد والمكونات المستخدمة في مفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاجها و تطويرها.
٤- خدمات دورة الوقود النووي، وبالأخص الوقود النووي لمفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث، وإعادة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات النووية.
٥- التطوير المشترك للتقنيات المبتكرة للمفاعلات طبقاً لمعايير "الوكالة" الخاصة بالسلامة، وعدم انتشار الأسلحة النووية، وحماية البيئة.
٦- الأمن و الأمان النووي والإشعاعي والتصدي لحالات الطوارئ.
٧- الأمن والأمان النووي وأنظمة الوقاية من الإشعاع، وضبط أنظمة الحماية المادية للمرافق النووية، ومصادر الإشعاع، ومناطق التخزين، والمواد النووية والإشعاعية.
٨- انتاج النظائر المشعة للأغراض الصناعية والطبية والزراعية وتطبيقاتها.
٩- طرق الفحص والتقييم غير الإتلافي.
١٠- تعليم وتدريب الخبراء في مجال العلوم و التقنيات النووية.
١١- تبادل الخبرات الفنية في مجال الرقابة النووية والحماية من الإشعاع.
١٢- أي مجالات أخرى للتعاون والتي يتم الاتفاق عليها خطياً من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة الرابعة
يتخذ التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثالثة) الأشكال التالية:
١- انشاء مجموعات عمل مشتركة لمشاريع محددة ولأبحاث علمية، أو لتطوير التقنية.
٢- تبادل الخبراء.
٣- تنظيم ورش العمل والندوات.
٤- المساعدة في تدريب العلماء والفنيين.
٥- تبادل المعلومات المفتوحة (غير محدودة التداول) ذات الطابع العلمي والتقني.
٦- نقل المواد والتقنية.
٧- الشراكة، والتبادل والترخيص فيما يخص الملكية الفكرية.
٨- أي شكل آخر من أشكال التعاون التي يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين خطياً عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة الخامسة
يقوم كل من الطرفين بتخصيص جهات أو سلطات مختصة لغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
بالنسبة للطرف السعودي، تكون مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هي السلطة المختصة فيما يخص كافة أوجه التعاون.
وبالنسبة للطرف الروسي ، تكون شركة الطاقة الذرية الحكومية "روس أتوم " هي السلطة المختصة بالنسبة لكافة مجالات التعاون، بينما تكون دائرة التفتيش الاتحادي لشؤون البيئة والتقنية الذرية السلطة المختصة بشؤون الأمن والأمان النووي، ونظم الوقاية من الإشعاعات، والرقابة على الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية، ومصادر الإشعاع، ومناطق التخزين، والمواد النووية والإشعاعية.
و يبلغ كل طرف الآخر ودون تأخير في حال تغيير الجهة المختصة وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة السادسة
١- تنشئ السلطات المختصة لدى الطرفين لجنة تنسيقية مشتركة مكونة من أعضاء تعينهم السلطات المختصة لدى الطرفين لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، والنظر في الموضوعات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، وعقد مشاورات حول الموضوعات ذات الصلة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
٢- تعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية حسب الحاجة بالتناوب بين الطرفين ، في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وذلك باتفاق السلطات المختصة لديهما.
المادة السابعة
تتولى الجهات و/أو المنظمات السعودية والروسية - بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة لدى الطرفين - بتطبيق أوجه التعاون المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية من خلال اتفاقيات و/أو عقود تحدد مجال التعاون المتفق عليه، وحقوق الطرفين وواجباتهما والشروط المالية، وأي شروط أخرى للتعاون وفقاً لمتطلبات القانون الدولي وتشريعات كل طرف.
المــادة الثامنة
١. المعلومات المصنفة "سري للغاية" في المملكة العربية السعودية والأسرار الوطنية للاتحاد الروسي لن يسمح بتبادلها تحت هذه الاتفاقية.
٢. المعلومات المنقولة بموجب هذه الاتفاقية أو التي تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتعتبر من جانب الطرف الناقل لها على أنها معلومات سرية، ينبغي أن تحدد وتوسم بكل وضوح على أنها كذلك. و يتعين على الطرف الذي قام بنقل هذه المعلومات بموجب هذه الاتفاقية أن يسم مثل هذه المعلومات باللغة العربية بعبارة "سري" وباللغة الروسية بعبارة "Конфиденциально"، وبعبارة "Confidential" بالإنجليزية. ويلتزم الطرف المتلقي لهذه المعلومات الموسومة على أنها "سرية" بحمايتها بمستوى يكون مكافئا لمستوى الحماية المطبق عليها من قبل الطرف الذي زودها. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات أو افشاؤها أو تحويلها أو نقلها لأي طرف ثالث بدون موافقة خطية من الطرف المحول لها.
٣. على الطرفين حصر عدد الأشخاص المرخص لهم بالوصول إلى هذه المعلومات التي يعتبرها الطرف المحول لها معلومات سرية، في أقل عدد ممكن من الأشخاص.
٤. تعامل هذه المعلومات في المملكة العربية السعودية على أنها "محدودة التداول" وتتم حمايتها طبقاً للتشريعات والأنظمة والقواعد والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما تعامل هذه المعلومات في الاتحاد الروسي على أنها "معلومات حكومية
محدودة التوزيع" وتتم حمايتها طبقاً للتشريعات والقواعد والأنظمة المعمول بها في الاتحاد الروسي.
٥. كافة المعلومات المنقولة بموجب هذه الاتفاقية تستخدم حصرياً بموجب نصوص وأحكام هذه الاتفاقيــة.
المــادة التاسعة
على الطرفين – بموجب أنظمتهما الوطنية – تسهيل وضمان نقل المواد، والتقنيات، والمعدات والخدمات لتنفيذ البرامج المشتركة أو الوطنية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
المــادة العاشرة
على الطرفين – بموجب أنظمتهما المحلية – ضمان الحماية والتوزيع والاستخدام الفعال لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو الناتجة بموجب هذه الاتفاقية. اما الشروط المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتوزيعها واستخدامها فيتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقيات و/أو عقود تبرم طبقاً لنصوص وأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
المــادة الحادية عشرة
١- يتم تصدير المواد النووية، والمعدات، والمواد الخاصة غير النووية والتقنية ذات الصلة الخاضعة لهذه الاتفاقية، وفقاً لالتزامات الطرفين الناشئة عن "المعاهدة" والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى في إطار الآليات متعددة الأطراف المتعلقة بضوابط التصدير والتي يعد كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي طرفان فيها.
٢- المواد النووية، والمعدات، والمواد الخاصة غير النووية والتقنيات ذات الصلة، والمرافق والمنشآت والمعدات المصنوعة منها أو الناجمة عن استخدامها لأغراض نووية والتي تم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية تخضع للشروط التالية:
أ ) لا يجوز استخدامها في صنع الأسلحة النووية ، أو الأجهزة المتفجرة النووية أو أية أغراض عسكرية أخرى.
ب ) تخضع لحماية مادية لا يقل مستواها عن تلك المستويات الموصى بها في وثيقة "الوكالــة" بعنــوان "الحمايــة الماديــة للمــواد والمرافــق النوويــة" (INFCIRC/٢٢٥/Rev. ٥)
ج ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تكون خاضعة لنظام الوكالة للضمانات بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية و"الوكالة" الخاصة بتطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٠٥م، طوال فترة وجودها في ظل الولاية القضائية للمملكة العربية السعودية.
د ) بالنسبة للاتحاد الروسي، تكون خاضعة لنظام الوكالة للضمانات، حيثما كان ذلك منطبقاً، بموجب الاتفاقية المبرمة بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والوكالة ، فيما يتصل بتطبيق الضمانات في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بتاريخ ٢١ فبراير ١٩٨٥م.
هـ ) في حالة إعادة تصديرها أو نقلها من الولاية القضائية لدولة الطرف المتلقي لها، إلى أية دولة أخرى تطبق الشروط الواردة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة
٣- المواد النووية الخاضعة لهذه الاتفاقية، لا يجوز تخصيبها إلى ٢٠% فأكثر من اليورانيوم U-٢٣٥ ، كما لا يجوز تخصيبها و/أو إعادة معالجتها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المحول لها.
٤- معدات الاستخدام المزدوج، والمواد والتقنية ذات الصلة المحولة بموجب هذه الاتفاقية والنسخ المنتجة منها تخضع للتالي:
أ ) يجب أن تستخدم حصريا للأغراض المعلنة التي لا تمت بصلة لصنع الأجهزة المتفجرة النووية.
ب) لا يجوز استخدامها للقيام بأنشطة في مجال دورة الوقود النووي الخاضعة لاتفاقيات الضمانات ذات الصلة، ما لم يتم تطبيق تلك الاتفاقيات.
ج) لا يجوز استنساخها أو تعديلها أو اعادة تصديرها أو نقلها إلى أية دولة أخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المسلم.
٥- يتعين على الطرفين التعاون في مجال ضبط الاستخدام والاستيراد والتصدير لهذه المعدات، والمواد والتقنيات بموجب هذه الاتفاقية.
المــادة الثانية عشرة
يتم البت بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي قد تنجم عن تنفيذ التعاون بموجب هذه الاتفاقية بموجب اتفاقيات و/ او عقود تحرر طبقاً للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، وبموجب الالتزامات والتشريعات الدولية للطرفين.
المــادة الثالثة عشرة
يتم حل أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الودية عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المــادة الرابعة عشرة
١- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ استلام أخر إشعار خطي للطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يؤكد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات. وتتجدد الاتفاقية تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر – خطيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية – بنيتـه في ايقاف العمل بالاتفاقية ، على أن يتم ذلك قبل انقضائها بستة (٦) أشهر على الاقل. ويجوز لأي طرف، وفي أي وقت يشاء، - ايقاف العمل بهذه الاتفاقية بتقديم اشعار خطي إلى الطرف الآخر وذلك قبل تاريخ - ايقاف العمل بمدة ستة اشهر على الاقل.
٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين. ويصبح مثل هذا التعديل نافذ المفعول طبقاً للإجراءات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- في حال ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل نصوصها وأحكامها قابلة للتطبيق على كافة البرامج والمشاريع المستمرة أو غير المكتملة والتي بدأت اثناء مدة سريان الاتفاقية ولم تنته بحلول تاريخ ايقاف العمل بها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
٤- في حال ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل التزامات الطرفين المنصوص عليها في المواد ( ٨ و ١٠ و ١١ ) سارية المفعول.
حررت هذه الاتفاقية في مدينــة سانت بطرسبرغ بتاريخ ٠١ رمضان ١٤٣٦هـ الموافق ١٨ يونيه ٢٠١٥م، من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، بنصوص متساوية الحجية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بتأويل أو تفسير مواد هذه الاتفاقية، فإن النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني
رئيس مدينــة الملك عبدالله
للطاقــة الذريــة والمتجددة
عن حكومة
روسيا الاتحاديــة
معالي السيد سيرجي كيريانكو
مدير عام مؤسسة الدولــة
للطاقــة الذريــة "روس أتوم"
