آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الات…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٥/٢٨هـ بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الغرض، مجالات التعاون، التنفيذ، لجنة تنسيقية، سرية المعلومات، التسهيلات، حقوق الملكية الفكرية، الالتزامات، المسؤولية، حل النزاع، حيو النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه الاتفاقية في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ 1 رمضان 1436هـ، الموافق 18 يونية 2015م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٤٣١

اكتاري، ١٤٣٧١٥١٢٨ ك

بتتايتنطلئللتة

..م ه.

تخي . بيت

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديره

بتاء علـ. المادة (السعب.) مة التظاء الأساس للحكم، الصاده بالام الملك، «قم ٩٠/١)

A١٤١٢١٨١٢٧.

بكاد

«سنا: عد. المادة (المش ة) م نظاه محلس الملا ا.، الصاده مالام الملكه «ت ٩٣١٩)

بتاريخ

١٤١٤I٣١٣ف.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلـسى الشورى، الصادر بمالامر الملكي

رقم ٩٦I٣) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (١٦/٣٤) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٣ف.

ويعد الاطلاع ملى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧ف.

سمنا بما مو آت:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روميا الاتحادية للتعاون

في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة مانت بطرسبرغ بتـاريخ

٤٣٦/٩/١ ١ فـ الموافق ٢٠١٥/٦/١٨، بالصيغة المرافقة.

اعلى ممو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل-ييعود

أولا

ثانيا

ينيؤا

قرار رقم: (٢٢١)

وتاريخ : ١٤٣٧/٥/٢٧هـ

كلي ازقة

الهانمالكا

إن مجاس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢١٦ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٦هـ،

المشتملة على برقية معالي رئيس مدينة الملك عبد ا لله للطاقة الذرية والمتجددة رقم

(٤٣٩/١/ب ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٦ه، في شان مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

/ سم

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) وتاريخ ٤٢١/١١/١٧اه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨١٨) وتاريخ ١٢/٤/ ١٤٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٨٢٤) وتاريخ ١٤٣٧/٤٢٣ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٨) وتاريخ ٤٢٧/٥/٩اه

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون

في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ

١٤٢٦/٩/١د الموافق ٢٠١٥/٦/١٨م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة روسيا الاتحادية

للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

العربية

تكه لسعوى

مكتب الرئيس ل.

عبداله لنكاةة الذربة بال

ببسبسسي

به. ر

فمي ش يومه ،سر وفم

(.ء زرر س

مززة: : ما ثنة:

امتتت...

سسسس

- الدرب السهررى

ف يه فز اريمهم ال:

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة روسيا الاتحادية

للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

آه

ن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، المشاد إليها مسا بعدب

(الطرفين)،

و بناء على العلاقات الودية التي تربط البلدين؛

واشادة بالنتانح المثمرة للتعاون السعودى الروسى فى المحالات الاقتصادية، والتقننة والعلمنة؛

وإدراعا لكون كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من الدول الأعضاء في

الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشار إليها فيما بعد بد "الوكالة""، وكونهما من الدول الأطراف

في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في (١ يوليو ١٩٦٨ م) ، والمشر اليها فيم

بعد ب "المعاهدة"؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا لاتحادية قد انضما إلى

اتفاقية فسنا بشان المسؤو لية المدنية عن الأضرار النووية لمدر مة نتو يخ ٢١ مفو ٠٩٦٢:

ورغية في تطوير وتقوية العلاقات التي تعود بالفاندة على الطرفين اقتصاديا وتقنيا، وعلى

المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدولتين؛

اساس م

و إدراكا بأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع ضمان السلامة من الإشعاع والأمان

النووي هي عوامل مهمة لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولتين؛

الحربية

سلكة ضحم

مكتب الرئيس

الملك

عبدابته للحلالاقة الذربة والي

-ن: يره لإري

٤.

ف

السربم السلور

به

د

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

لغرض الاستخدام في هذه الاتفاقية، فإن المصطلحات المستخدمة، والتي لم تحدد أو تعرف في

هذه الاتفاقية يكون لها نفس المعانى المنصوص عليها فى وثيقة "الوكالة" رقم

,INFCIRC/Y0f/Rev.f/Parfl أر بالصيغة التي قد يتم تعديلها من حين لأخر بعد الاشعار

بموافقة الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية المعمول بها لدى الطرفين ، وهذا يشمل ولا

يقتصر على ما يلي:

رر

"المعدات"، و "المواد"، و "المواد النووية"، و "التقنية".

يكون لعبارة "الملكية الفكرية" نفس المعنى المنصوص عليه في المادة ٢ كما وردت في

الاتفاقية المنشنة للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية الموقعة من قبل الدول المؤسسة في

ستوكهولم بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م.

المادة الثانية

١ـ يعمل الطرفان على تطوير وتقوية التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض

السلمية بحسب حاجة وأولوية البرامج النووية الوطنية لكل من الدولتين.

٢- ينفذ الطرفان التعاون طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وأنظمة كل منهما.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات التالية:

١ - الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

العربية

وملكة لسح. ئ

مكتب الرئيس 1)

لتمدثتة

الحك

عبي معدة"

٣

لهايرسهلاةء.: .

ا8ماءب:/ي/،٠ مرهة --

ث. ب.؟

السربا

ي

فارجله!

٢- تصميم مفاعلات الطاقة ومفاعلات الأبحاث النووية وبناؤها وتشغيلها وإخراجها من

الخدمة، وأنظمة تحلية المياه المالحة، ومسرعات الجسيمات الذرية.

٣. تصميم المواد والمكونات المستخدمة في مفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث،

وإنتاجها و تطويرها.

خدمات دورة الوقود النووي، وبالأخص الوقود النووي لمفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات

٤.

الأبحاث، وإعادة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات النووية.

٥. التطوير المشترك للتقنيات المبتكرة للمفاعلات طبقا لمعايير "الوكالة" الخاصة بالسلامة،

وعدم انتشار الأسلحة النووية، وحماية البينة.

من و الأمان النووي والإشعاعي والتصدي لحالات الطوارى

اى)

ه ح

من والأمان النووي وأنظمة الوقاية من الإشعاع، وضبط أنظمة الحماية المادية للمرافق

م

م

النووية، ومصادر الإشعاع، ومنا " التخزين، والمواد النووية والإشعاعية.

٨- انتاج النظائر المشعة للأغراض الصناعية والطبية والزراعية وتطبيقاتها.

؟- طرق الفحص والتقييم غير لإتلافي.

١٠- تعليم وتدريب الخبراء في مجال العلوم و التقنيات النووية.

١١- تبادل الخبرات الفنية في مجال الرقابة النووية والحماية من الإشعاع.

اي مجالات أخرى للتعاون والتي يتم الاتفاق عليها خطيا من قبل الطرفين عبر القنوات

١٢-

الدبلوماسية

المادة الرابعة

يتخذ التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثالثة) الأشكال التالية:

١ - انشاء مجموعات عمل مشتركة لمشاريع محددة ولأبحاث علمية، أو لتطوير التقنية.

٢- تبادل الخبراء.

٣- تنظيم ورش العمل والندوات.

المساعدة في تدريب العلماء والفنيين.

٤.

٥- تبادل المعلومات المفتوحة (غير محدودة التداول) ذات الطابع العلمي والتقني.

"العريية السحو،

مكتب الرئيس

الته

عبداله للحاجة الذرية و

سره

زر:: نتبد

٦. نقل المواد والتقنية.

. المتربة ا لسعر

ده

لهممة

إى

اانباسهة

٧- الشراكة، والتبادل والترخيص فيما يخص الملكية الفكرية.

٨- أي شكل آخر من أشكال التعاون التي يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين خطيا عبر القنوات

الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يقوم كل من الطرفين بتخصيص جهات أو سلطات مختصة لغرض وضع هذه الاتفاقية موضع

التنفيذ.

بالنسبة للطرف السعودي، تكون مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هي السلطة

المختصة فيما يخص كافة أوجه التعاون.

وبالنسبة للطرف الروسي ، تكون شركة الطاقة الذرية الحكومية "روس أتوم "" هي السلطة

المختصة بالنسبة لكافة مجالات التعاون، .: تكون دائرة التفتيش الاتحادي لشؤون البينة

والتقنية الذرية السلطة المختصة بشؤون الأمن والأمان النووي، ونظم الوقاية من الإشعاعات،

والرقابة على الحماية المادية للمنشآت والمر افق النووية، ومصادر الاشعاع، ومناطق التخزين،

والمواد النووية والإشعاعية.

و يبلغ كل طرف الآخر ودون تأخير في حال تغيير الجهة المختصة وذلك عبر القنوات

الدبلوماسية.

م

ا

كه

ح

المادة السادسة

١ - تنشئ السلطات المختصة لدى الطرفين لجنة تنسيقية مشتركة مكونة من أعضاء تعينهم

السلطات المختصة لدى الطرفين لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، والنظر في الموضوعات التي قد

تطرأ خلال التنفيذ، وعقد مشاورات حول الموضوعات ذات الصلة بالتطبيقات السلمية

للطاقة النووية.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية حسب الحاجة بالتناوب بين الطرفين ، في المملكة العربية

السعودية وروسيا الاتحادية، وذلك باتفاق السلطات المختصة لديهما.

العربية

لملكة لسحى

مكتب الرئيس :

انتدي

عبد الاء للحلاقة الذارية ي- - -

حنتحسوذسه،

ك

سس

واي. سب، ار لحهه

•٣

رء

وتيث.-

الر "سي

-رز ه وت -لنسن

صسس متخنرنية.مه

رمكة الرربة اسعر

ية

سب»

المادة السابعة

تتولى الجهات و/ أو المنظمات السعودية والروسية - بعد الحصول على إذن من السلطات

المختصة لدى الطرفين بتطبيق أوجه التعاون المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية

من خلال اتفاقيات و/أو عقود تحدد مجال التعاون المتفق عليه، وحقوق الطرفين وواجباتهما

والشروط المالية، وأي شروط أخرى للتعاون وفقا لمتطلبات القانون الدولي وتشريعات كل

طرفر.

المادة الثامنة

١. المعلومات المصنفة "سري للغاية" في المملكة العربية السعودية والأسرار الوطنية للاتحاد

الروسي لن يسمح بتبادلها تحت هذه الاتفاقية.

٢. المعلومات المنقولة بموجب هذه الاتفاقيةأ التي تنشا عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتعتبر من

جانب الطرف الناقل لها على أنها معلومات سرية، ينبغي أن تحدد وتوسم بكل وضوح على

أنها كذلك. و يتعين على الطرف الذي قام بنقل هذه المعلومات بموجب الاتفاقية أن يسم مثل

هذه المعلومات باللغة العربية بعبارة السري" وباللغه الروسية بعبارة

"t'KOH@neHUnaJ1bHO' وبعبرة /4n0aت/وف" الإنجليزية ويلتزم الطرف

المتلقي لهذه المعلومات الموسومة على أنها""سرية" بحمايتها بمستوى يكون مكافئا لمستوى

الحماية المطبق عليها من قبل الطرف الذي زودها. ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات

أ افشاة ها أه تحه للما أه نقلما لأى طه ف ثالث نده ن مه افقة خطة من الطر ف المحه ا» لما

٣. على الطرفين حصر عدد الأشخاص المرخص لهم بالوصول إلى هذه المعلومات التـي

يعتبرها الطرف المحول لها معلومات سرية، في أقل عدد ممكن من الأشخاص.

٤. تعامل هذه المعلومات في المملكة العربية السعودية على أنها "محدودة التداول" وتتم

حمايتها طبقا للتشريعات والأنظمة والقواعد والقوانين المعمول بها في المملكة العربية

السعودية. كما تعامل هذه المعلومات في الاتحاد الر سي على أنها "معلومات حكومية

العربيمة

لسو .

مملكة

سكن الرييسي

نرن

بس ١ ل

ه.

ميسسر ععرو

٠.. كد؟ -

لزمز فم، بر،

منتيسمبنيئنتتة.

ر

•السربة السمور

ه

دار يمحدى الوزذ

سر

محدودة التوزيع" وتتم حمايتها طبقا للتشريعات والقواعد والأنظمة المعمول بها في الاتحاد

الروسي.

٥. كافة المعلومات المنقولة بموجب هذه الاتفاقية تستخدم حصريا بموجب نصوص وأحكام هذه

الاتفاقيسة.

المادة التاسعة

على الطرفين - بموجب أنظمتهما الوطنية تسهيل وضمان نقل المواد، والتقنيات، والمعدات

والخدمات لتنفيذ البرامج المشتركة أو الوطنية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض

السلمية.

المادة العاشرة

على الطرفين - بموجب أنظمتهما المحلية ضمان الحماية والتوزيع والاستخدام الفعال لحقوق

الملكية الفكرية المنقولة أو الناتجة بموجب هذه الاتفاقية. اما الشروط المتعلقة بحماية حقوق

الملكية الفكرية وتوزيعها واستخدامها فيتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقيات و/أو عقود تبرم طبقا

لنصه ص، وأحكاه المادة السانعة من هذه الاتفاقية.

. ا

المادة الحادية عشرة

١. ينم تصدير المواد النووية، والمعدات، والمواد الخاصة غير النووية والتقنية ذات الصلة

الخاضعة لهذه الاتفاقية، وفقا لالتزامات الطرفين الناشئة عن "المعاهدة" والمعاهدات

والاتفاقيات الدولية الأخرى في إطار الأليات متعددة الأطراف المتعلقة بضوابط التصدير

والتي يعد كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي طرفان فيها.

٢ـ المواد النووية، والمعدات، والمواد الخاصة غير النووية والتقنيات ذات الصلة، والمرافق

والمنشأت والمعدات المصنوعة منها أو الناجمة عن استخدامها لأغراض نووية والتي تم

تلقيها بموجب هذه الاتفاقية تخضع للشروط التالية.

ه.

انجها فسمري

ر.

«فمزار بمولى الوي

أالا نميكة

ا) لا يجوز استخدامها في صنع الأسلحة النووية ، أو الأجهزة المتفجرة النووية أو أية

أغراض عسكرية أخرى.

) تخضع لحماية مادية لا يقل مستواها عن تلك المستويات الموصى بها في وثيقة

"الوكالة" بعنوان "الحماية المادية للمواد والمرافق النووية""

٥ .Rev/INFCIRC/YY0)

ج ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تكون خاضعة لنظام الوكالة للضمانات بموجب

الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية و""الوكالة" الخاصة بتطبيق الضمانات

المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٠٥م، طوال فترة

محه دها الفعلى فم ظل، اللابة القضائية للمملكة العرسسة السعودية.

د ) بالنسبة للاتحاد الروسي، تكون خاضعة لنظام الوكالة للضمانات، حيثما كان ذلك

منطبقا، بموجب الاتفاقية المبرمة بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والوكالة ،

فيما يتصل بتطبيق الضمانات في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بتاريخ ٢١

فبراير ١٩٨٥خ

هـ ) في حالة إعادة تصديرها أو نقلها من الولاية القضائية لدولة الطرف المتلقي لها، إلى

أية دولة أخد ء، تطنة، الشده ط اله ار دة فر الفقرات أ، ب، ج، د) من، هذه المادة

كم. سر

٣- المواد النووية الخاضعة لهده الاتفاقية، لا يجوز تخصيبها إلى ٢٠ فأكثر من اليورانيوم

٢٣٥ - ن)، كما لا يجوز تخصيبها و/أو إعادة معالجتها بدون الحصول على موافقة خطية

مسبقة من الطرف المحول لها.

٤- معدات الاستخدام المزدوج، والمواد والتقنية ذات الصلة المحولة بموجب هذه الاتفاقية

والنسخ المنتجة منها تخضع للتالي:

ا)

يجب أن تستخدم حصريا للأغراض المعلنة التي لا تمت بصلة لصنع الأجهزة المتفجرة

لاهتد ره: م

تتمر

:

٠ ألا فم:"،مإ/بعتيثة

العربية السحو

يترفو .

5تب الرميسى

هه.

كيحهة ظ

النووية.

المتربم

اسنج

ب) لا يجوز استخدامها للقيام بأنشطة في مجال دورة الوقود النووي الخاضعة لاتفاقيات

الضمانات ذات الصلة، ما لم يتم تطبيق تلك الاتفاقيات.

ج) لا يجوز استنساخها أو تعديلها أو اعادة تصديرها أو نقلها إلى أية دولة أخرى دون

الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المسلم.

٥- يتعين على الطرفين التعاون في مجال ضبط الاستخدام والاستيراد والتصدير لهذه المعدات،

والمهاد مالتقندات بمه ح هذه الاتفاقية

المادة الثانية عشرة

ر

د ي

يتم البت بشأن المسؤولية المدنية ع الأضرار النوويه التي قد تنجم عن تنفيذ التعاون بموجب

هذه الاتفاقية بموحب اتفاقيات و/ أو عقود تحرر طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، وبموجب

الالتزامات والتشريعات الدولية للطرفين.

المادة الثالثة عشرة

يتم حل أي نزاع قد ينشا عن تسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الودية عن طريق

التفاوض بين الطرفين.

ت. ا

لكسه

ئ

.با "

المادة الرابعة عشرة

١ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ استلام أخر إشعار خطي للطرفين

عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يؤكد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لكي تدخل

هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات. وتتجدد

الاتفاقية تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر - خطيا ومن

خلال القنوات الدبلوماسية بنيته في ايقاف العمل بالاتفاقية ، على أن يتم ذلك قبل انقضائها

بستة (٦) أشهر على الاقل. ويجوز لأي طرف، في أي وقت يشاء، - ايقاف العمل بهذه

تكة/ بية السعوى

مكتب الرئيسس

التعلا

مر

عبدالله للحماقة الذ ية و

الملك

ن

سسس

المترسة اهور

ام

بم

ابول

ن عم

ا

الاتفاقية بتقديم اشعار خطي إلى الطرف الآخر وذلك قبل تاريخ - ايقاف العمل بمدة ستة

اشهر على الاقل.

٢. يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين. ويصبح مثل هذا التعديل نافذ المفعول طبقا

للإجراءات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣. في حال - ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل نصوصها وأحكامها قابلة للتطبيق على كافة

البرامج والمشاريع المستمرة أو غير المكتملة والتي بدات اثناء مدة سريان الاتفاقية ولم تنته

بطول تاريخ ايقاف العمل بها، ما لم يتفق الطرفان عطى خلاف نلك.

؛ - فى حال ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل التزامات الطرفين المنصوص عليها فى المواد ( Å

١١ ) سارية المفعول.

و! و

٥

حررت هذه الاتفاقية في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ ٠١ ١ رمضان ١٤٣٦فـ الموافق

١٨ يونيه ٢٠١٥م، من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، بنصوص متساوية

الحجية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بتاويل أو تفسير مواد هذه الاتفاقية، فإن النص

م

عن حكومة

روسيا الاتحادية

ه

معالي السيد سيرجي كيريانكو

مدير عام مؤسسة الدولة

للطاقة الذرية " روس أتوم""

ه

الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

ر بم

إع

. لمر.-

ينيي

معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني

رنيس مدينة الملك عبد الله

للطاقة الذرية والمتجددة

الصربية السحوو

دا

مكتب الرئيس

هدرن

مالني

عبده للحطاقة الذرة

ريم إيريه زه

فى ببمر

ام مسار ب

فو داماى ممي.

ة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.