الرتم: م ٤٢١
الاتاري: ١٤٣٧١٥١٢٨ك
بيمايدنالزالجئ
مبها
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز أل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادر بالامر الملكـي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى ركم (١٣/٢٨) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧ه.
رسمنا بما هو آت،
أولا : الموافقة على اتفان في مجال توظيف العمالة المنزلية بين ونارة العمل في المملكة العربهة
السعودية وونارة العمل المكلفة بالاسلاح الاداري بجمهورية جيبـوتي، المولع في مدينة
جتيف بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧ فـ الموانق ٠١٥/٦/٥ ٢ م، بالعيغة المرافقة.
ثانهأ : على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بيتياها:
قرار رقم : (١٩)
وتاريخ: ٢٧ /١٤٣٧/٥ه
الملتخاججيالتتنخين
لرفنية
الهانيزالحكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥ه، المشتملة
على برقية معالي وزير العمل رقم ٢٧٧٢/١/١ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١١ه، في شأن طلب التصديق على
مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه
وبعل الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٣ف
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٦ف والمذكرة رقم (٤٦) وتاريخ
١٤٢٧/١/١٦ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٨) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٥ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٦ ) وتاريخ ٤٢٧/٥/٢اه.
يقرر
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية
السعودية ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ، الموقع في مدينة جنيف
بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧ك الموافق ٢٠١٥/٦/٥ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا
ب
اسسسسسدسسيم
رئيس مجلس الوزراء
اتفاق ف مجال توظيف العمالة المنزلية
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي
رغبة من وزارة العمل في المملكة العريية السعودية ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية
جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة
المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا
يودي إلى انتهاك خصوصيتهما، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بـين
البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأ
طرف الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي.
المادة الثانية:
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية
أه
المربة"
فهة
"افامرهما
ولان يستو
بهاس مزي
المادة الثالثة :
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي :
١ - العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية الجيبوتية وإرسالها للعمل بالمملكة العريية
السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢ - العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات
المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب
الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف الجيبوتية).
٣ - أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو
التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
٤ - العمل على تتظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥ - التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في كلا
البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف
وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
٦ - تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح
والقوانين المعمول بها.
٧ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة
أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨ - العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
- العرييم السهروي
إى
شاهم رمه
"و وب:
٩
لا
- "ان «ولا زيار
المادةا انعة
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح
والتعليمات المعمول بها، و إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.
العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الراتب
٣
الشهري للعامل المنزلي او العاملة المنزلية المنصوص عليها في عقد العمل.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة
٤
أمام السلطات المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا
استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة:
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
- تامين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات
الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.
- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال
المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
ر يم
اى
ا
. ممترببه
و م
الفوار.
- فه هنر:
- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك
٤
المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
٥ - ضمان تقيد العمالة المنزلية المرشحة للعمل بعقد العمل الموقع بين اطراف العلاقة واكمال مدة
العقد المتفق عليها.
المادة السادسة.
اللجنة المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي :
- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها
الطرفين.
وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير
أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة الساعة :
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات
الدبلوماسية.
المادة الثامنة.
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، حسب تاريخ
متفق عليه لإنفاذ التعديل.
ه
بنمر:
ضوليني:.-
المادة التاسعة .
حيز التنفيد
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - بانتهاء الإجراءات النظامية
هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
اللازمة، ويصيح
المادة العا ة:
مدة السريان
١ -مدة هذا الاتفاق (ثلاث سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة
سريانها.
٢ -اذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات والعقود التي تمت في
حرر هذا الاتفاق في مدينة جنيف بتاريخ ٤٣٦/٠٨/١٧ ١ ه الموافق ٠٦٠٥ /٢٠١٥ م م سحته
وزارة العمل وزير العمل
مه المملكة العربية السعوديه
ف
مفرج بن سعد ألحقباني
اصليتين باللغة العربية.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
بجمهورية جيبوتي
سمه
عبدي حسين احمد
وه. ابخر
ي الوزراه ب.
فبهاديجلى الري
ه
