بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤١
التاريخ: ١٤٣٧/٥/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٩) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقع عليه في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢١٨)
وتاريـخ : ١٤٣٧/٥/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ٣٧٧١/١/١ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١١هـ ، المرافق لها مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٥١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٣/٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١١٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر ، الموقع عليه في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٥م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
بين
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
و وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ، في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وإدراكًا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأولى:
طرفي الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.
المادة الثانية:
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة :
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي :
١ - العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من جمهورية النيجر وإرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢ - العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بجمهورية النيجر).
٣ - أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
٤ - العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥ - التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
٦ - تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
٧ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨ - العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
المادة الرابعة :
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
١ - أن يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
٢ - حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
٣ - العمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
٤ - العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.
٥ - العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.
٦ - تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة :
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
١ - تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة ، و مراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.
٢ - أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
٣ - أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
٤ - توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية ، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
٥ - التأكد من اكمال العامل/ العاملة المنزلية للمدة التعاقدية.
٦ - اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة؛
٧ - إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد.
المادة السادسة :
اللجنة المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
١ - إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٢ - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.
٣ - وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق و تفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة السابعة :
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة :
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة :
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة :
مدة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
حرر هذا الاتفاق في مدينة جنيف في يوم ١٧ / ٠٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٥ م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكل النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي
بجمهورية النيجر
ساليسو آدا
وزير العمل
بالمملكة العربية السعودية
مفرج بن سعد الحقباني
