الرقم؛ م /٩٠
التاريخ: ١٤٣٨/٦/١ف
بيفظلاقااتليمي
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٨ف.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رلم (٨/٩) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٢ف.
ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٣٢٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠فـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين ونارة العدل في المملكة العربية السعودية وونارة
العدل في جمهورية أفغانستان الاسلامهة في المجال التضاثي والقائوني، المولعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦ ف الموافق ٢٠١٦/٣/٦ م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا :على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن يف بن عبد بر
ازانبتالتهاي؛
قرار رقم : (٣٢٧)
وتاريخ: ٤٣٨/٥/٣٠ ١هـ
الملكالتجتييتةالتتغوه)
الأثائتالغار ييهتال يلك
قلالحتياتئطه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥١٥ وتاريخ ٤٢٨/٤/٢٥إهـ،
المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٢٧/١٩٩٧٢٢٠ وتاريخ ١٤٢٧/٦/٥ه، في شان طلب
التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧١٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٩) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٢ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١٩ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢ه.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل
في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني ، الموقعة في مدينة الرياض
ن ياء ت
ه
بتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٣/٦م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
لالب د
الرقم :
التاريخ:
المرفقات:
ينؤيجكيالي
مذكرة تفاهم للتعاون
للمنلكج لعجيجيذا الببتعوبزيج
قعع الجذك
مكتبا الؤذيير
ممن وذارة العدل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الاسلامية
في المجال القضاثي والقانوني
إن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من أهمية التعاون الدولي في المجال القضائي والقانوني ، ورغبة منهما في تعزيز
أواصر الصداقة وتوسيع نطاق التعاون وإقامة علاقات مشتركة بينهما في المجال القضائي والقانوني.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الاولى
يكون تعاون الطرفين بموجب هذه المذكرة في حدود صلاحياتهما ونشاطاتهما ووفقا للاتفاقيات الدولية
والقوانين التابعة لبلديهما.
المادة الثاء -
يعمل الطرفان على إيجاد أفضل السبل والآليات لتحقيق التعاون القضائي والقانوني آخذين في عين الاعتبار
إمكاناتهما المالية.
المادة الثألثة
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
ـ تبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي والقانوني.
ـ تبادل زيارات وفود البلدين للإطلاع على النشاطات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني.
ـ تنمية آفاق التعاون بين مراكز الدراسات والمعاهد القضائية والقائونية في البلدين.
ـ تبادل التشريعات والدوريات والبحوث القضائية والقانونية بين البلدين.
المادة الرابعة
ييتعاون الطرفان ـ وفقا لإمكاناتهما ـ على توفير برامج تدريبية متخصصة في المجالات القضائية ، ويحددان
هذه البرامج ووسائل تمويلها.
ميتويروي:
لاـ
وليؤ التجتذك
متكب الوفين
الرقم :
التاريخ:
المرفقات :
بتهي
المادة الخامسة
للمنلكج الجيجيتة اليتوخية.
قبز الجذك
مكتبا الؤذير
يتعاون الطرفان - في حدود إمكاناتهما ـ على دعم سن التشريعات القضائية بين البلدين.
المادة السادسة
يسوى ما يظهر من خلافات فيما يخص تطبيق مواد مذه المذكرة وتفسيرها وديا، من خلال إجراء المباحثات بين
الطرفين.
المادة السابعة
أي تعديل أو إضافة على هذه المذكرة يتفق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسيه
المادة الثامنة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء
الإجراءات النظأمية اللازمة.
المادة التاسعة
مدة مذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الآخر ـ كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الاقل. وفي حال إنهاء العمل
بالمذكرة ، أو عدم تجديدها، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ـ في ظلها ـ من نشاطات وبرامج مشتركة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاحد ١٤٣٧/٥/٢٦ فـ الموافق ٢٠١٦/٣/٦- ، من ثلاث نسخ
للغات : العربية والدارية والإنجليزية ، وجمييع ه النصوص متساوية الحجية ، وفي حال الاختلاف فإن الحجية
دية
العدل
في المملكة العربيه
الدكتور . وليد بن محمد
1.
و. وببية مووية.
ففلفتقاليجتذك
مك
" الوري
الأم الا
تكون للنص الإ.
وزير العدل
فى يه فغانسعان الإسلامية
الدكتور.عبد .
. بلمتبؤالضعر
ذي
لمئة
اهبزاد مجلس ، موه
