آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصل…

مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعريفات، نطاق المذكرة، تزويد المعلومات، التحري والمعلومات، الخبراء والشهود، شكل ومحتوى طلبات المساعدة، تنفيذ الطلبات، السرية، استثناءات في المساعدة، النفقات، تنفيذ المذكرة، التطبيق الإقليمي، الأحكام الختامية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٤

التاريخ: ١٤٣٧/٦/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥٦) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٣٤)

وتاريخ: ١٤٣٧/٦/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٩هـ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩١) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٧٨٨٤

تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٦/٩هـ

المرفقات: ٣١

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم

حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية و إدارة الجمارك في جمهورية كوريا

إن مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا (المشار إليهما لاحقاً بـ " الجانبين" ).

انطلاقاً من الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الكورية.

وإدراكاً منهما بأن المخالفات ضد تشريع الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكاً منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وأهمية سلامة تنفيذ أحكام المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكاً منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعاً منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاةً للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

قد توصلتا إلى التفاهم التالي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها لاحقاً بـ "المذكرة"):

١- يقصد بـ "تشريع الجمارك" القوانين والأنظمة التي يطبقها الجانبان في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية شاملة رسوم التعويض ومكافحة الإغراق، أم متعلقة بالضرائب أو أي أجر آخر أو تدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة، مما يكلف الجانبان بإداراتها.

٢- يقصد بـ "مخالفة جمركية" أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٣- يقصد بـ "الشخص" أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

٤- يُقصد بـ "الجانب المطلوب منه" الجانب الذي يتلقى طلباً للمساعدة في مسائل جمركية؛

٥- يُقصد بـ "الجانب الطالب" الجانب الذي يقدم طلباً للمساعدة في مسائل جمركية

٦- يُقصد بـ "المعلومات" أي بيانات سواء كانت معالجة أو محللة أم لا، أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية أو نسخ مصدقة أو موثقة منها.

المادة الثانية

نطاق المذكرة

١- يلتزم الجانبان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه المذكرة، بما يحقق سلامة تنفيذ تشريع الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، ولتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الجانبين بمقتضى هذه المذكرة يتم تقديمها وفقاً للقوانين المعمول بها في إقليم بلده وفي حدود اختصاص الجانب المطلوب منه والإمكانات المتوافرة لديه.

المادة الثالثة

تزويد المعلومات

١. يزود الجانبان بعضهما البعض - بناء على الطلب أو بمبادرة منهما- بكافة المعلومات المتوافرة عن تشريع وإجراءات الجمارك لديهما وكذلك جميع المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المذكرة. ويمكن أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:

أ. اتجاهات ووسائل وطرق جديدة لارتكاب مخالفات جمركية، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب الجمركي.

ب. التعديلات الجوهرية التي يتم إجراؤها على تشريع الجمارك، وعلى الأساليب الفنية للمراقبة وطرق التطبيق، وكذلك مناقشة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك

٢. يقوم الجانبان - بناء على الطلب - بتزويد بعضها البعض بالمعلومات التالية:

أ. ما إذا تم تصدير البضاعة المستوردة في الإقليم الجمركي للجانب الطالب من الإقليم الجمركي بالجانب المطلوب منه بصورة نظامية؛ و

ب. ما إذا تم استيراد البضاعة المصدرة من الإقليم الجمركي للجانب الطالب في الإقليم الجمركي للجانب المطلوب منه بصورة نظامية.

٣. يزود الجانبان بعضهما البعض، بناء على الطلب أو بمبادرة منهما، بالمعلومات عن جميع الأنشطة المكتشفة أو المخطط ارتكابها، مما تشكّل أو قد تشكل مخالفة لتشريع الجمارك المعمول به بكل بلد.

المادة الرابعة

التحري والمعلومات

يقوم الجانب المطلوب منه - عند الطلب - بالتحري وبتزويد الجانب الطالب بالمعلومات حول ما يلي:

أ) الأشخاص المعروفين أو المشبوهين بتورطهم في مخالفات جمركية.

ب) البضائع - سواء أكانت في مرحلة النقل أم في المستودعات - المعروفة أو المشبوهة بكونها عرضة للمخالفات الجمركية.

ج) وسائط النقل المعروفة أو المشبوهة باستخدامها في ارتكاب مخالفات جمركية ؛ و

د) المباني المعروفة أو المشبوهة باستخدامها في ارتكاب مخالفات جمركية.

المادة الخامسة

الخبراء و الشهود

يجوز للجانب المطلوب منه - عند الطلب - فيما يخص موضوعاً يتعلق بتطبيق تشريع الجمارك - تفويض منسوبيهما للمثول بصفة خبراء أو شهود أمام سلطة قضائية أو إدارية في إقليم بلد الجانب الطالب.

المادة السادسة

شكل ومحتوى طلبات المساعدة

١- يتم تقديم طلب المساعدة - بموجب هذه المذكرة - خطياً مصحوباً بالوثائق اللازمة لتنفيذ ذلك الطلب. ويجوز قبول الطلبات شفوياً- عند الضرورة أو في الحالات العاجلة- على أن يتم تأكيدها خطياً فيما بعد دون تأخير.

٢- يجب أن يتضمن الطلب الذي يقدم بموجب الفقرة (١) أعلاه المعلومات التالية:

أ- اسم الجانب الطالب؛

ب- التدابير المطلوبة، إذا وُجدت؛

ج- الموضوع قيد البحث ومسوغات الطلب ؛

د- التشريعات الأخرى ذات الصلة بموضوع الطلب.

هـ- وصفاً موجزاً قدر الإمكان للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

٣- يقدم الطلب باللغة الرسمية للجانب المطلوب منه المساعدة أو باللغة الإنجليزية. تترجم أي مستندات ثبوتية لتلك الطلبات باللغة الإنجليزية أو باللغة الرسمية للجانب المطلوب من المساعدة.

٤- إذا لم يكن الطلب مستوفياً للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.

٥- ترسل المعلومات والإخباريات المتبادلة بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الجانبين لهذا الغرض، على أن يتبادل الجانبان كشوفات أسماء ومعلومات اتصال بهؤلاء الموظفين وفقاً للفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه المذكرة.

المادة السابعة

تنفيذ الطلبات

١- يتخذ الجانبان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة.

٢- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الجانب الطالب، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعات الجانب المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

٣- يجوز للجانب المطلوب منه المساعدة تخويل الصلاحية لموظفيه الحكوميين بتقديم آرائهم بصفة خبراء، وكذلك الدعم بالمواد الثبوتية المتعلقة بالمسائل الجمركية عند اللزوم، بشأن الآراء حول المسائل المتعلقة بالتبنيد، والقيمة، ومنشأ البضاعة.

٤- في الحالات التي لا يكون الجانب المطلوب منه المساعدة هو الجهة المختصة بالوفاء بطلب معين، فإن الجانب المطلوب منه يقوم بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.

٥- يكون للموظفين الذين عينهم الجانب الطالب – بموافقة الجانب المطلوب منه المساعدة ووفقاً لشروط الأخير لتقصي مخالفة جمركية- القيام بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية.

ج- حضور أي استفسار يجريه الطرف المطلوب منه المساعدة في الإقليم الجمركي التابعة له والذي يخص الطرف الطالب.

٦- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (٥) أعلاه – عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابع لبلد الجانب الآخر – تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٧- يتمتع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (٥) أعلاه – أثناء وجودهم في إقليم البلد الآخر – بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الجانب وفقاً لقوانينه وأنظمته، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

المادة الثامنة

السرية

١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الجانبان بموجب هذه المذكرة حصراً لأغراض هذه المذكرة. ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا في الحالات التي توافق فيها صراحة سلطة الجمارك المزودة لتلك المعلومة على استخدامها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى.

٢- تعامل أي معلومات أو طلبات يتسلمها أحد الجانبين بموجب هذه المذكرة بسرية وتلقى الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الجانب للمعلومات المماثلة بمقتضى قوانينه.

٣- إذا كانت المعلومات التي تحصل عليها أي من الجانبين بموجب هذه المذكرة، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقاً للقوانين والأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ومع القوانين المحلية المعمول بها لدى كل جانب.

المادة التاسعة

استثناءات في المساعدة

١- يجوز للجانبين رفض تقديم المساعدة كلياً أو جزئياً في الحالات التالية :

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصالح وطنية أساسية أخرى لبلده.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك سر صناعي، أو تجاري أو مهني أو أي سر آخر محمي بموجب قوانينه وأنظمته.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطلب لا يستطيع تنفيذه الجانب الطالب.

٢- يجوز لأي من الجانبين – بدلاً من رفض طلب المساعدة- أن ينظر في اشتراطات معينة يعتبرها لازمة لتقديمها. ويلتزم الجانب الطالب بها في حالة قبوله المساعدة وفقاً لها.

٣- إذا لم يمكن الوفاء بطلب المساعدة فيتم إبلاغ الجانب الطالب خطياً دون تأخير، مع إيضاح أسباب رفض تقديم المساعدة.

المادة العاشرة

النفقات

يتحمل كل جانب نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة، وإذا كان تنفيذ طلب معين يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الجانبين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.

المادة الحادية عشرة

تنفيذ المذكرة

١- يتم تقديم التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من قبل الجانبين مباشرة. ويقرر الجانبان معاً التدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.

٢- يسعى الجانبان لمعالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها من خلال التفاهم المتبادل فيما بينهما.

المادة الثانية عشرة

التطبيق الإقليمي

تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلي الجانبين.

المادة الثالثة عشرة

الأحكام الختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة لدخول المذكرة حيز التنفيذ.

٢ – يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية متبادلة للجانبين شريطة أن يدخل التعديل حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- أبرمت هذه المذكرة لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الجانبين للجانب الآخر متضمناً رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي من الطلبات أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

تم توقيعها في سيئول، كوريا بتاريخ ١٤٣٦/١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٣م، من نسختين باللغات: العربية والكورية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن مصلحة الجمارك العامة

في المملكة العربية السعودية

صالح بن منيع الخليوي

مدير عام الجمارك

عن إدارة الجمارك الكورية

في جمهورية كوريا

ناك هو كيم

مفوض إدارة الجمارك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.