آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملك…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تضمنت المذكرة: الديباجة، سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، مجالات التعاون، التعاون في المشاريع، سرية المعلومات، التكاليف المالية، حل الخلافات، أحكام عامة، النفاذ والتعديل والإلغاء، حررت في مدينة لندن بتاريخ 1443/10/22هـ، الموافق 2022/05/23م،من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٣

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٥ف

!

يم ر.

، ة، .رلرم:ه

ترا ٤٤!

»

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بترخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٠)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩١)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) بتاريخ ١٤٤٤/٢٢٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة

لندن بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ ف، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

تجف المزيو آل سجود

أولا

ثانيا

(٦٦٩)

ä. أر وشل .

وتاريخ : A١٤٤٤/٣/٢٩..

د. -

١.ومراا مجر ربت ن مم رب م ي فر

البهت اوالنماففيجقك إلا

فلخا ريخ

أن مجلس الوزراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ١٤٠٠١

١٤٤٤/٢/٢٦ف، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس

وتاريخ

مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ف،

في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٩ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩فـ، المعدة في هيئة الخبراء

بمجلس الونراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٠/٣٦٥ ٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزواء رقم (٢٦٤٤)

وتاريخ ١٤٤٤١٣١٨٤ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اثتمان الصادرات بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة

في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ م الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيسى مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وحكومة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة في وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال

إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين)،

ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهماء

وتطوير التعاون بين بلديهما في مجال ائتمان الصادرات وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها

في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأوى

سياسات وممارسات ائتمان الصادرات

يتعاون المشارتان فيما يتعلق بمجال ائتمان الصادرات، وفقا لسياسات المشاركين وإجراءاتهما،

والقوانين، والممارسات، والمبادئ، والتفاهم والترتيبات التي تنظم أنشطة كل منهما؛ وعلى أساس

التعامل العادل بينهما.

المادة الثانية

التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

يشمل التعاون بين المشاركين - في إطار هذه المذكرة- المجالات الآتية:

تبادل الخبرات في مجال ائتمان الصادرات، والتمودل المهيكل، وتمويل التجارة، وغيرها من

المجالات الأخرى ذات العلاقة.

تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بائتمان الصادرات.

التواصل المستمر بينهما من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وغيرها من وسائل الإتصال

كلما دعت الحاجة لذلك.

تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمهارات المهنية لمنسوبيهما وفق آلية يتفق علبها لاحقا.

تشجيع التعاون بينهما في مجال التدريب والتطوير المهني في مجال ائتمان الصادرات.

أي مجال آخر يتفق عليه المشاركان في إطار هذه المذكرة.

يتهتمسسيه مي -رم

اعر ر

از- "،

ب.

لغا نعابة بمجا الهففت.

اهسسه.

٣ -

٤

المادة الثالثة

التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك

يقدم كل مشارك إلى المشارك الآخر معلومات عن المشاريع القائمة أو المحتملة التي تنفذها أو

تعترم تنفيذها المؤسسات التابعة لبلده، والتي يحتمل أن تكون موضوع تعاون بموجب هذه

المذكرة، وذلك دون إخلال بالقوانين والأنظمة المتبعة لدى المشاركين.

يقدم كل مشارك الدعم لمشاريع في بلد ثالث تنطوي على توريد السلع والخدمات السعودية

والبريطانية، وفق الآتي:

تخضع شروط وأحكام الدعم لسياسات وإجراءات كل مشارك، وممارساته، ومبادئه، واي

تفاهمات، ترتيبات، وكذلك القوانين والتعليمات النظامية الأخرى التي تحكم أنشطتهما؛

ب- يقدم كل مشارك الدعم المعتاد من جانبه بموجب شروط وثائقه الخاصة، وعند الاقتضاء،

ينظر المشاركان في استخدام وثائق مشتركة بينهما؟

ج- يقوم كل مشارك، دون اخلال بأي قيود قانونية وأي متطلبات لموافقة أي طرف آخر، بتزويد

بعضهما البعض بمعلومات عن المشروع والتمويل المقترح له.

يعمل المشاركان عند الاتفاق على التعاون في مشروع محدد خلال مراحل التقييم والموافقة

والتفاوض والتوثيق- (دون الاخلال بأي قيود نظامية أو متطلبات لموافقة أي طرف ثالث) على

بذل الجهود اللازمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بذلك المشروع والتعاون في أداء أي تقييمات

بيئية واجتماعية وحقوقية ذات صله به.

يكون تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين المشاركين المشتملة على توفير مصدر موحد لدعم

ائتمان الصادرات أو لمعالجة الصعوبات بعد تقديم الدعم لمشروع محدد، من خلال اتفاقات

مستقلة يوافق عليها المشاركين -كتابة- في حدود اختصاصاتهما ووفق الاجراءات النظامية لكل

مشارك.

ي. «مئه ه رتت.

ن ريه. د٧٤ ١١.."

زهم

ر بدة ائواءة ميج، ا ذهن ي

٣.

٤

المادة الرابعة

سرية المعلومات

يلتزم المشاركين بأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة

بينهما بناء على هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقل أي معلومة متعلقة بالمشارك الاخر أو بهذه

المذكرة أو حصل عليها خلال دخوله في هذه المذكرة أو أثناء تنفيذها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة -

كتابية- من المشارك الآخر. باستثناء الآتي:

١ . المعلومات المطلوب الكشف عنها بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة ، أو محاكم، أو مؤسسات

حكومية، أو ضرييية، أو مراجي حسابات، أو سلطات تنظيمية أخرى ؛

٢. المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو يمكن الحصول عليها من خلال الوسائل العامة قبل الكشف

عنها بموجب هذه المذكرة. أو

٣. المعلومات التي كانت بالفعل في الحيازة القانونية للمشارك المستلم قبل أن يتم الإفصـاح عنها

بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

التكاليف المالية

يتحمل كل مشارك -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه

المذكرة.

المادة السادسة

حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهم وديا بالتشاور،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

يسن. مئعممن،

ج دريية اث.ربطب

ه «نعلاة مجدعدوالهبييي

المادة السابعة

أحكام عامة

تهدف هذه المذكرة إلى وضع مبادئ توجيهية عامة فقط بقصد تأسيس علاقة تعاون بين

المشاركين - في إطار هذه المذكرة- والغرض منها تيسير التواصل بين المشاركين فقط.

تعبر هذه المذكرة عن نية المشاركين في تعزيز التعاون بينهما - في إطار هذه المذكرة- ولا ترتب أي

التزامات قانونية على المشاركين.

المادة الثامنة

النفاذ والتعديل والإلغاء

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من المشاركين وتكون سارية المفعول لمدة غير

محددة، مالم يبد أحد المشاركين رغبته في إنهائها بناء على إشعار مكتوب يقدمه إلى المشارك

الآخر قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على اتفاق مكتوب موقع من الممثلين المفوضين لكل

مشارك بعد الحصول على ألموافقات الداخلية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٠٢٢/٠٥/٢٣ ٢ م،

من نسختين أصليتين، باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن

بنك التصدير والاستيراد السعودي

الخلبو

معالي المهندس

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وإيرلئدا الشمالية

وزير الدولة لصاحبة الجلالة

من خلال

إدارة ضمان التمان الصادرات

كجهة تمويل للصادرات البريطانية)

اينىيسما

الرئيس التنفيذي لإدارة ضمان ائتمان

الصادرات البريطانية

الرئيس التنفيذي

او يد: اد.

) ي ب

زعامة لمعلهن ""وفي

.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.