آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملك…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تضمنت المذكرة: الديباجة، سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، مجالات التعاون، التعاون في المشاريع، سرية المعلومات، التكاليف المالية، حل الخلافات، أحكام عامة، النفاذ والتعديل والإلغاء، حررت في مدينة لندن بتاريخ 1443/10/22هـ، الموافق 2022/05/23م،من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٣

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٢٩)

وتاريخ: ١٤٤٤/٣/٢٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة في وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين)، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما في مجال ائتمان الصادرات وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

سياسات وممارسات ائتمان الصادرات

يتعاون المشاركان فيما يتعلق بمجال ائتمان الصادرات، وفقًا لسياسات المشاركين وإجراءاتهما، والقوانين، والممارسات، والمبادئ، والتفاهم والترتيبات التي تنظم أنشطة كل منهما؛ وعلى أساس التعامل العادل بينهما.

المادة الثانية

التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

يشمل التعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- المجالات الآتية:

١. تبادل الخبرات في مجال ائتمان الصادرات، والتمويل المهيكل، وتمويل التجارة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.

٢. تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بائتمان الصادرات.

٣. التواصل المستمر بينهما من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال كلما دعت الحاجة لذلك.

٤. تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمهارات المهنية لمنسوبيهما وفق آلية يتفق عليها لاحقاً.

٥. تشجيع التعاون بينهما في مجال التدريب والتطوير المهني في مجال ائتمان الصادرات.

٦. أي مجال آخر يتفق عليه المشاركان في إطار هذه المذكرة.

* * *

المادة الثالثة

التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك

١. يقدم كل مشارك إلى المشارك الآخر معلومات عن المشاريع القائمة أو المحتملة التي تنفذها أو تعتزم تنفيذها المؤسسات التابعة لبلده، والتي يحتمل أن تكون موضوع تعاون بموجب هذه المذكرة، وذلك دون إخلال بالقوانين والأنظمة المتبعة لدى المشاركين.

٢. يقدم كل مشارك الدعم لمشاريع في بلد ثالث تنطوي على توريد السلع والخدمات السعودية والبريطانية، وفق الآتي:

أ- تخضع شروط وأحكام الدعم لسياسات وإجراءات كل مشارك، وممارساته، ومبادئه، وأي تفاهمات، ترتيبات، وكذلك القوانين والتعليمات النظامية الأخرى التي تحكم أنشطتهما؛

ب- يقدم كل مشارك الدعم المعتاد من جانبه بموجب شروط وثائقه الخاصة، وعند الاقتضاء، ينظر المشاركان في استخدام وثائق مشتركة بينهما؛

ج- يقوم كل مشارك، دون إخلال بأي قيود قانونية وأي متطلبات لموافقة أي طرف آخر، بتزويد بعضهما البعض بمعلومات عن المشروع والتمويل المقترح له.

٣. يعمل المشاركان عند الاتفاق على التعاون في مشروع محدد -خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق- (دون الإخلال بأي قيود نظامية أو متطلبات لموافقة أي طرف ثالث) على بذل الجهود اللازمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بذلك المشروع والتعاون في أداء أي تقييمات بيئية واجتماعية وحقوقية ذات صله به.

٤. يكون تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين المشاركين المشتملة على توفير مصدر موحد لدعم ائتمان الصادرات أو لمعالجة الصعوبات بعد تقديم الدعم لمشروع محدد، من خلال اتفاقات مستقلة يوافق عليها المشاركان -كتابةً- في حدود اختصاصاتهما ووفق الإجراءات النظامية لكل مشارك.

* * *

المادة الرابعة

سرية المعلومات

يلتزم المشاركين بأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بناءً على هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقل أي معلومة متعلقة بالمشارك الآخر أو بهذه المذكرة أو حصل عليها خلال دخوله في هذه المذكرة أو أثناء تنفيذها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة -كتابية- من المشارك الآخر. باستثناء الآتي:

١. المعلومات المطلوب الكشف عنها بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة، أو محاكم، أو مؤسسات حكومية، أو ضريبية، أو مراجعي حسابات، أو سلطات تنظيمية أخرى؛

٢. المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو يمكن الحصول عليها من خلال الوسائل العامة قبل الكشف عنها بموجب هذه المذكرة. أو

٣. المعلومات التي كانت بالفعل في الحيازة القانونية للمشارك المستلم قبل أن يتم الإفصاح عنها بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

التكاليف المالية

يتحمل كل مشارك -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهم ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

* * *

المادة السابعة

أحكام عامة

١. تهدف هذه المذكرة إلى وضع مبادئ توجيهية عامة فقط بقصد تأسيس علاقة تعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- والغرض منها تيسير التواصل بين المشاركين فقط.

٢. تعبر هذه المذكرة عن نية المشاركين في تعزيز التعاون بينهما -في إطار هذه المذكرة- ولا ترتب أي التزامات قانونية على المشاركين.

المادة الثامنة

النفاذ والتعديل والإلغاء

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من المشاركين وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة، مالم يبد أحد المشاركين رغبته في إنهائها بناءً على إشعار مكتوب يقدمه إلى المشارك الآخر قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٢. يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على اتفاق مكتوب موقع من الممثلين المفوضين لكل مشارك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٣م، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

وزير الدولة لصاحبة الجلالة

من خلال

إدارة ضمان ائتمان الصادرات

(كجهة تمويل للصادرات البريطانية)

لويس تايلور

الرئيس التنفيذي لإدارة ضمان ائتمان الصادرات البريطانية

عن

بنك التصدير والاستيراد السعودي

معالي المهندس/ سعد بن عبدالعزيز الخلب

الرئيس التنفيذي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.