آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة…

مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الاقليمي للجمهورية الجابونية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/47 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: اجتماعات التشاور، أعمال المشاورات، الممثلين، التنسيق، آثار المذكرة، التعديل، الإنهاء، المدة والنفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٧

العار": ١٤٣٧/٦/٢٠ف

خإيتملاليجراليي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

السعودية

بناء على المادة (السبعين) من التظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٦)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٢I٣ف.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

دقم ٩٦l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠١٤٢) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٧ه.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩ف.

رسمنا بما هو آت:

اولا . الموافتة ملى مدكرة تمامم بثان التشاور الجائي في المجال السياسي بـين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية وونارة الشؤون الخارجية والفرانعنونية والانـدملج الاتليمي

س

للجمهورية الجابونية، الموتعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢ ف المواقق

٢٠١٥/٦/٩ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

قرار رقم: (٣٦١)

وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ

ييبار

هو

إإالالئجيكتالشنجخت

بجتخرـويطة

الأجانزا ي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٩٠٩ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢١ه، المشتملة

على برقيتي معالي وزير الخارجية رقم ٢٤٨٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه ورقم ٢٧١٠٦٩ وتاريخ

١٤٢٦/٩/٢١ه، في شان استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور

الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية

والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٤ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٤ه، المعد في هينة الخبراء بمجدس

الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٠/٤٢) وتاريخ ٤٢٧/٥/٧اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧١) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٦ه

ا

ا:

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشان التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي

للجمهورية الجابونية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٢ /١٤٣٦/٨د الموافق ٢٠١٥/٦/٩ م،

وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيقلخ اللكا

رقم الصادر٢٩A١et ٧ .

تاريخ الصكادر : ٢١/ث /٤٣٧إم

المرفقكشات : ٩٢ 4

ي

نتنايتباية

رفي ه

للخلككالتجيجبالتنجويرفبن

الييلت

(٠٦١)

حفظ الله

صاحب المعالي وزير الخارجية

- لوزارة الداخلية

٠ لمجلس الشورى

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة الثقانة والإعلا

نسخة لديوان المرائبة العامه

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

) - رحمة الله وبركاته:

ما يلي؛

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بشان التشا الثناء

ود بي في المجال السياسي بـين وزارة

الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والانـدماج

الإتليمي للجمهورية الجابونية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢ف

الموافق ٢٠١٥/٦/٩م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

"١؛ ،

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (٤٧/٣) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكــي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

١٩١٦ /HF

مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الخارجية والفرائكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية

الجابونية

- المربة السدومي

"فز ارهىهس الد

ه

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية من جهة، ووزارة الشؤون

الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية من جهة

أحرى، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" وانطلاقا من رغبتهما في توثيق

علاقات الصداقة القائمة بين شعبيهما وحكومتيهما، ومن رغبتهما في توسيع

علاقاتهما الثنائية، في مجال التعاون والتفاهم المشترك بينهما، وتقديرا منهما

أن التعاون والتفاهم المشترك يساهمان في دعم السلم والأمن الدوليين،

وتقديرا منهما لأهمية إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول مختلف

المجالات التي تؤثر في علاقاتهما الثنائية وكذلك، في القضايا الدولية ذات

الاهتمام المشترك،

أخيرا، يؤكد الطرفان على التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة،

ويتفقان على ما يلي:

المادة الأو

يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم بغرض إجراء

مشاورات ثنائية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول جميع الجوانب التي تهم

"سرء .

علاقاتهما الثنائية وحول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في إطار

تعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة ويرها من

المنظمات التي تهدف الى حل النزاعات والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع

الدولي.

المادة الثانية

يحدد تاريخ وجدول أعمال ومستوى المشاورات على نحو مسبق عن طريق

القنوات الدبلوماسية.

إذا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين يلتقيان بصفة دورية

وبالتناوب في جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية.

- الدية العرم

هئة

إد

الخراسي

الأر الار

المادة الثالثة

على الممثلين الدائمين بالأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية الأخرى، لكل من

جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية، أن يكثفوا من الاتصالات فيما

بينهم، بروح تعاونية بناءة، بغرض تنسيق الجهود بينهما، والتشاور في كل

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان - متى ما كان ذلك ممكنا ـ الى تنسيق مواقفهما إزاء أي

مواضيع معروضة للنقاش في المؤتمرات الدولية الدورية وغير العادية،

وذلك بإجراء مشاورات تتعلق بهذه المواضيع.

المادة الخامسة

إن مذكرة التفاهم لا تضفي أي حقوق أو التزامات على أي من الطرفين

بموجب القانون الدولي بين جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة

هذه فى أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين

٠٠ ب: :

المادة السابعة

يجوز تعديل مذكرة التفاهم

الطرفين.

با .

\'

يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه من قبل أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق قبل

ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ عند تاريخ توقيعها، وتظل سارية المفعول

مدة خمس (٥) سنوات، وقابلة للتمديد تلقائيا لفترات زمنية مماثلة.

حررت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٨/٢٢ من عام ١٤٣٦ هـ الموافق

٦/٩/ من عام ٢٠١٥م، ومن نسختين أصليتين باللغات: الإنجليزية

والعربية والفرنسية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حال

الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن/وزارة الخارجية

المملكة العربية السعودية

د. نزار بن عبيد مدني

- المربن المووي

إع

اليراهوهس

عناقزارة الخارجية

والفرانكفونية

والإندماج الإقليمي

ر. ا. نية

... سجس؟

٤:،٠٠: ف: »:

ايمانؤ ايسوزي تجوندجي

ومت الار

Understanding of Memorandum A

Between

Arabia Saudi of Kingdom the of Ministry Foreign The

And

and Francophonie and Affairs Foreign of Ministry The

RepubIic Gabonße the of lntegration RegionaI

Sphere PoliticaI the in Consultation BilateraI On

اإما:الاة هر؟يه:

العربهالسعرر .

ى

نفمرارمود الد

Ministry The and Arabia Saudi of Kingdom the of Ministry Foreign The

the of lntegration RegionaI and Francophone and Affairs Foreign of

and "Party the" as singularly to referred hereinafter) Republic Gabonese

•"Parties tlthe as collectively

peoples their between friendship of ties existing the strengthen to Desiring

.overnments. their and

the in relations bilateral develop further and strengthen tO Desiring Further

.understanding (mutua and cooperation of field

would understanding mutual and cooperation such that Recognizing

.afety. and security ,peace of support the to contribute

two the betWeen eonsultations regular hold to importance the Recognizing

intemational and relations bilateral their regarding levels all on countries

.oncern. common of issues

the of principles and purposes the both tO commitment their Confirming

.harter. Nations United

:follows as agreed have parties both ,Therefore

1 Artiele

conduct tO order in ,basis regular a on meetings hold shall Parties Both

of aspects all on views exchange and discuss tO consultations poiitical

on yiews exchange shall Parties Both .elations. bilateral their in interest

of framework the ln .interest. mutual of issues international and regional

and Organization Nations United the by assumed role positive the enhancing

the by facedb }problems and disputes resolving at aimed organizations other

-٠١١

.ommunity. international

ا.

2 ArticIe

ا

advance in determined be will consultations the of level and agenda ,date The

meet shall parties the ,agreed otherwise Unless .hannels. diplomatic through

The and Arabia Saudi of Kingdom The in alternately• and periodically

.abon. of Republic

3 Article

intemational other and Nations United the to Representatives Permanent As

of Republic the and Arabia Saudi of Kingdom The both ,organizations

and cooperative a in work and communication strengthen shall ,Gabon

Two The .hem. between efforts coordinate tO order in ,spirit constructive

.interest. mutuai of issues all on other each consult shall Parties

- السرسم السمومي

فزاريردر است ام

يهيت،

الأم: الارب

4 Articie

positions their coordinate to ,possible whenever ,seek shall Parties Both

extraordinary and periodic the in discussion for up topics any regarding

..opics. such tO related consolations by conferences intemational

5 Article

or rights any impart not shall Understanding of Memorandum This

The between law international with accordance in party any tO obligations

.epublic. Gabonese The and Arabia Saudi of Kingdom

6 Article

time any at Understanding of Memorandum this amend may party Either

.arties. two the between consent mutual written a with

7 Article

six a with Understanding of Memorandum this terminate may party Either

.hannels. diplomatic through notice prior months

8 Article

it ,signed when force into enter shall Understanding of Memorandum This

automatically be tO subjected and ,years (5) five for valid remain shall

.ime. of periods similar tO prolonged

/ 6 / 9 corresponding 1436 / 8 /22 on Riyadh at done was memorandum This

all (langyages French and ,English ,Arabic. in copies original two in 2015

equally being texts three

'.prevail shall text English the ,interpretation different of case in ,Authentic

م ا

٣

Affairs Foreign of Ministry

Regional and Francophonie

Gabonese of lntegrati

puc

■ج■cت٣"س

١١ به

lssoze Emmanuel

ondet

Affairs Foreign of Ministry

Arabia Saudi of Kingdom

Madani Obaid Bin Dr.Nizar

- المرسئ السلوري

إع

انمؤههمة

تلا

الأماز السات هجي

D'ENTENTE MEMORANDUM

CONCERTATtONS LES CONCERNANT

BILATERALES POLITIQUES

ENTRE

LA DE ,ETRANGERS AFFAIRES DES MINISTERE LE

REGIONALE LIINTEGRATION DE ET FRANCOPHONIE

GABONAISE REPUBLIQUE LA DE

ETRANGERS AFFAIRES DES MINISTERE LE

SAOUDITE D'ARABIE ROYAUME DU

المزبة العرر

مثقاتموريما

إع

ييست

الإماء الارز هر

de et Francophonie la de ,EtrangEres Affaires des Ministére Le

part; d'une ,Gabonaise RépubIique la de RégionaIe lllntégration

Et

Saoudite dfArabie Royaume du Etrangéres Affaires des Ministére Le

part; dtautre

«Parties les» dénommés aprés -Ci

existent qui édPamiti relations les renforcer de évolont leur Considérant

Parties les ,peuples leurs entre et respectifs gouvernements leurs entre

dlentente et coopération de ,bilatérales relations leurs largiré entendent

et coopération la que fait du conscientes sont Parties Les ommunee.

ésécurit la et paix la de consolidation la å participent commune l'entente

réguliéres concertations des d'établir llimportance de et ,internationale

relations leurs å touchant domaines différents sur pays deux les entre

.ommun. dlintérét internationaies questions les sur que ainsi ,bitatérales

principes et objectifs aux attachement leur réaffirmant ,Parties les ,Enfin

Unies Nations des Charte la de

"٠١ة،

فه

عى عل

7 .

•suit qui ce de convenus Sont

premier Article

réguliéres bilatérales consultations de réunions des organisent Parties Les

aspects les tous sur vue de points leurs changeré et discuter pour

.ilatérales. relations leurs å touchant

régionates questions lés sur vue de points leurs galementé changenté lls

du renforcement du cadre le dans ,commun dtintérét internationales et

organisations autres d•es et Unies Nations des lfOrganisation de positif röle

la de sein. au conflits des et crises des résolution a! dans ,internationales

.internationale. écommunaut

2 ArticJe

llavance å fixés sont concertations des niveau le et jour du llordre ,date La

.ipfomatique. voie la par

et périodiquement réunissent se Parties les ,contraire accord Sauf

dtArabie Royaume• au et Gabonaise République en respectivement

.aoudite.

3 Article

نd et Gabonaise République la de Permanents Représentants Les

Unies Nations des ltOrganisation de auprés ,Saoudite d'Arabie Royaume

coopération de esprit un dans ,internationales organisations autres des et

les sur concerter se de vue en rencontres leurs intensifient ,constructive

.fforts. leurs coordonner de et commun dtintérét questions

4 Article

leurs coordonner å ,possible est cela lorsque ,uvrentæ Parties Les

internationales conférences de lors discussion de sujets tous sur positions

lesdits sur concertations des menant en ,extraordinaires ou périodiques

.ujets.

١١٠.

إ و .

ما

5 Artic!e

,obligations OIJ droit aucun nlimpose d'Entente mémorandum Le

et Gabonaise RépubIique la entre ,international droit au conformément

.aoudite. dtArabie Royaume le

6 Article

å apportés treé peuvent amendements des ,Parties des crité accord Par

.lEntente. Mémorandum présent au moment tout

ه

- إلعره.-

ا،

لفئة

أر» اراهيله

وويسمي،

الاماة الازراحه

7 ArticIe

le en d'Entente Mémorandum présent au fin mettre peut Partie Chaque

.iplomatique. voie par ,avant mois six ,Partie l'autre å crité par notifiant

8 ArticIe

sa de date la å vigueur en entrera dIEntente Mémorandum présent Le

renouvelable ans (5 cinq de durée une pour valable restera ll .ignature.

.imilaires. périodes des pour reconduction tacite par

6/2015 / 9 au correspondant 1436/ 8 / 22 le Riyad de ville la å Fait

,franpise et arabe ,anglaise langues en originaux exemplaires deux en,

divergence _de cas En .oi. galementé faisant textes• trois les

.révaut. angiais texte le ,dlinterprétation

١

,Etrangéres Affaires des Ministére

Francophonie la de

Régäonaie l'lntégration de et

Gabonaise République a! de

ـبسسص:سسس

٠ ،

gondet lssoze Emmanuel

ي سسست

Etrangéres Affaires des Ministére'

Saoudite d'Arabie duRoyaume.

7

Madani Obaid Bin Nizar .r.

ا

المرببة السعرمى

ر سرم

إر الىامز رهما ههج

إد

افم رمى الد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.