آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة…

مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الاقليمي للجمهورية الجابونية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/47 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: اجتماعات التشاور، أعمال المشاورات، الممثلين، التنسيق، آثار المذكرة، التعديل، الإنهاء، المدة والنفاذ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٧

التاريخ: ١٤٣٧/٦/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٤٢) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٦١)

وتاريخ: ١٤٣٧/٦/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٩٠٩ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢١هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير الخارجية رقم ٢٤٨٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤هـ ورقم ٢٧١٠٦٩ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٥٧) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٤٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧١) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٩٨١٥

تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٦/٢١

المرفقات: ١٢

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٩م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٧) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي

بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

و

وزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية من جهة، ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي للجمهورية الجابونية من جهة أخرى، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" وانطلاقا من رغبتهما في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين شعبيهما وحكومتيهما، ومن رغبتهما في توسيع علاقاتهما الثنائية، في مجال التعاون والتفاهم المشترك بينهما، وتقديرا منهما أن التعاون والتفاهم المشترك يساهمان في دعم السلم والأمن الدوليين، وتقديرا منهما لأهمية إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول مختلف المجالات التي تؤثر في علاقاتهما الثنائية وكذلك، في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك،

أخيرا، يؤكد الطرفان على التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ويتفقان على ما يلي:

المادة الأولى

يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم بغرض إجراء مشاورات ثنائية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول جميع الجوانب التي تهم علاقاتهما الثنائية وحول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تهدف الى حل النزاعات والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

يُحدد تاريخ وجدول أعمال ومستوى المشاورات على نحو مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية.

إذا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين يلتقيان بصفة دورية وبالتناوب في جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

على الممثلين الدائمين بالأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية الأخرى، لكل من جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية، أن يكثفوا من الاتصالات فيما بينهم، بروح تعاونية بناءة، بغرض تنسيق الجهود بينهما، والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان ـ متى ما كان ذلك ممكنا ـ الى تنسيق مواقفهما إزاء أي مواضيع معروضة للنقاش في المؤتمرات الدولية الدورية وغير العادية، وذلك بإجراء مشاورات تتعلق بهذه المواضيع.

المادة الخامسة

إن مذكرة التفاهم لا تضفي أي حقوق أو التزامات على أي من الطرفين بموجب القانون الدولي بين جمهورية الجابون والمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة

يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

المادة السابعة

يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه من قبل أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ عند تاريخ توقيعها، وتظل سارية المفعول مدة خمس (٥) سنوات، وقابلة للتمديد تلقائيا لفترات زمنية مماثلة.

حررت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٨/٢٢ من عام ١٤٣٦هـ الموافق ٦/٩ من عام ٢٠١٥م، ومن نسختين أصليتين باللغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن/وزارة الخارجية

والفرانكفونية

والإندماج الإقليمي

للجمهورية الجابونية

ايمانويل ايسوزي نجوندجي

عن/وزارة الخارجية

المملكة العربية السعودية

د. نزار بن عبيد مدني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.