آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة ال…

مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعاون، تبادل المعلومات، التنفيذ، النفقات والتكاليف، الحقوق والتنفيذ، التعديل، النفاذ والمدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٤٦

التاريخ: ١٤٣٧/٦/٢٠هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٩) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٦٣)

وتاريـخ : ١٤٣٧/٦/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٠٦ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رقم ٢٥٠٣١-١٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٥٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٩/٣٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٥١٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٢٩٨٣٦

تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٦/٢١هـ

المرفقات : ١٢

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله

نسخة لـوزارة الداخليـة

نسخة لمجلس الشـورى

نسخة لـوزارة الماليـة

نسخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيـط

نسخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة

نسخة لـوزارة الثقافـة والإعـلام

نسخة لـوزارة الخارجيـة

نسخة لـديوان المراقبـة العامـة

نسخة للأمانة العامة لمجلـس الـوزراء

نسخة لهيئة الخبـراء بمجلـس الـوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئـيس الـديوان الملكـي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة

في المملكة العربية السعودية

و

إدارة الأرصاد الجوية

في جمهورية كوريا

للتعاون في مجال الأرصاد الجوية

إن الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ يضعان في اعتبارهما المصالح المشتركة بتشجيع التعاون في مجال الأرصاد الجوية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون العلمي والتقني لمفهوم مراقبة ورصد الطقس والمناخ والزلازل والمخاطر الطبيعية، والحاجة إلى تطوير المهارات العلمية في تلك المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار المبادئ والتوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت- أو صدقت -عليها دولتاهما في مجال الأرصاد الجوية، وحيث إنهما عضوتين في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وإيماناً منهما بأن هناك حاجة لتوثيق التعاون التقني، والعلاقات العلمية، وتبادل الخبرات، وإدراكا منهما بأن تعاونهما في تلك المجالات من شأنه أن يعزز العلاقات الودية بين البلدين، قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان في مجالات الأرصاد الجوية، وبخاصة الآتي:

أ) أبحاث الارصاد الجوية وأثرها على المدن والمستوطنات الحضرية.

ب) رصد المناخ والتنبؤات الجوية العددية.

ج) نظام معلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

د) التدريب في مجال الأرصاد الجوية.

هـ) أي مجال آخر للتعاون يتعلق بالأرصاد الجوية يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدهما نشر المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها، إلا بعد موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة:

١- يعين كل طرف نقطة اتصال لتنفيذ هذه المذكرة، وذلك خلال شهرين من دخولها حيز النفاذ.

٢- يحدد الطرفان لجنة للاشراف على تنفيذ هذه المذكرة ومناقشة المشاريع التعاونية والمجالات ذات الأولوية، عن طريق الإتفاق المتبادل بين الطرفين، وذلك في إطار اللجنة المشتركة المشكلة بناء على المادة ( الرابعة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في سيئول بتاريخ ١٩٧٤ م ، تتألف هذه اللجنة من المسئولين أو الخبراء من كلا الطرفين في مجال الارصاد الجوية بحيث تجتمع مرة في السنة بالتناوب وذلك بالاتفاق بين الطرفين متى دعت الحاجة الى ذلك.

المادة الرابعة:

يتحمل كل طرف نفقاته وتكاليفه المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، بما في ذلك نفقات السفر ونفقات النقل لممثليه داخل البلد أو الى بلد آخر، الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة الخامسة:

١- ليس في هذه المذكرة ما يؤثر على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأرصاد الجوية، الإقليمية أو الدولية التي وقعها أو صدق عليها.

٢- تنفذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة ( الأولى) من هذه المذكرة، وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالبلدين ورهنا بتوافر الأموال والأفراد المشاركين من الطرفين.

المادة السادسة:

يخضع اجراء أي تعديل على هذه المذكرة، أو اضافة أي نص اليها لموافقة الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة لديهما. وتحل الخلافات التي تنشأ من تطبيق هذه المذكرة عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.

المادة السابعة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاءهما الطرفين المتعاقدين الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، و تتجدد تلقائيا مرة أو مرات متتالية، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابةً – برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣- في حالة انهاء العمل بهذه المذكرة تظل احكامها نافذة المفعول بالنسبة الى البرامج والمشروعات التي تمت في ظلها ولم ينتهى من انجازها.

تصديقاً على ما تقدم، وقع هذه المذكرة أدناه الممثلان المفوضان أصولاً بذلك.

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والانجليزية، وجميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الانجليزي هو المعتمد.

عن عن

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إدارة الأرصاد

بالمملكة العربية السعودية بجمهورية كوريا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.