الرقم: م /٤٦
: ١٤٣٧١٦١٢٠ف
التاريح
بينلقجبيةي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتار ٢٧ ٨٤١٢١٨ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي
رق ٩٨I٣) بتارين ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشودى رقم (١٩/٣٩) بتاريخ ١٤٣٧١٥/٦مـ.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩م.
رسمنا بما هو آت:
أولا . الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية
٤
السعودية وإدارة الارصاد الجوية في جمهورية توريما للتعـاون في مجـال الارصاد الجوية،
ب
الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥ فه الموافق ٢٠١٥/٥/٤-، وذلك بالصيغة
المرافقة.
ثانيا على ممو نائب رئيس مجلى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ايف
قرار رقم : (٢٦٣)
وتاريخ: ١٤٣٧/٦/١٩هـ
اإاؤرلعيتالتثة
جنثليتـعوزية
الأهجاننا اي و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٤ه،
المشتملة على خطاب معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رقم ٢٥٠٢١ -١٤٢٦
وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣ف، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية
البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في
مجال الأرصاد الجوية
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٦) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢٧ه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٦٨) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢د، المعدة في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجاس الشورى رقم (١٩/٣٩ ) وتاريخ ٤٣٧/٥/٦اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزداء دقم (١٥١٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٥ه.
3.
يقرر
«1 . .
برا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البينة في المملكة العربية
السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية،
الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥د الموافق ٢٠١٥/٥/٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجاس الوزراء
الذيقلق اتلكلككها
رقم الصـادر."٢٩٨٣٦ .
تاريخ الصادر : ٤٢٧/٦75١ إم
المرفـقثات: ٠٢
يمإيديالاجزالتمخ)
برفت ؟
للتتلجكالجتججالسئجونن
الضي
(٠٦١)
حفظه الله
معـالي الـرئيس العام للارصاد وحماية البيئة
- لوزارة الدلخلية
"لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
: لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لوزارة الخدمة المدنية
٠" لوزارة الثقافة والإعلا
" لوزارة الخارجيه
نسخة لديوان المراتبة العامة
للامائة العامة لمجلس الوزراء
لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
) - ورحمة الله وبركاته:
أبعث ليكم ما يلي:
أولا. صورة من ترار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) بتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الرثاسة العامة للارصاد وحماية البيثة في المملكة العربية
السعودية وإدارة الارصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الارصاد الجوية،
الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥ مـ الموافق ٢٠١٥/٥/٤-، وذلك بالصيغة
المرافقة للقرار.
ع
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٦ ٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه ، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكـي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للمركز الوطتي للوثاتى والمحفوظات.
١٩١٧ H٣
مذكرة تفاهم
الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة
في المملكة العربية السعودية
إدارة الأرصاد الجوية
في جهورية كوريا
للتعاون في مجال الأرصاد الجوية
•مشيه لسعو
مره
الصنحة ١ من ٣
المري السهرمي
إع
«فمد مونس اله
إن الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا
التعاون في بجال الأرصاد
( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ يضعان في اعتبارهما المصالح المشتركة بتشجيع
الجوية، وإدراكا منهما لأهمية التعاون العلمي والتقي لمفهوم مراقبة ورصد الطقس والمناخ والزلازل والمخاطر
الطبيعية، والحاجة إلى تطوير المهارات العلمية في تلك المجالات، وأحذا بعين الاعتبار المبادئ والتوصيات الواردة
في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الي وقعت- أو صدقت -عليها دولتاهما في بمجال الأرصاد الجوية،
وحيث إنهما عضوتين في المنظمة العالمية للأرصاد الجرية، وإيمانا منهما بأن هناك حاجة لتوثيق التعاون التقي،
والعلاقات العلمية، ونبادل الخبرات، وإدراكا منهما بأن تعاوهما في تلك المجالات من شأنه أن يعزز العلاقات
الودية بين البلدين، قد اتفقا على الآني:
المادة الأوى:
بتعاون الطرفان في بحالات الأرصاد الجوية، ومخاصة الآني:
أ) أبحاث الارصاد الجوية وأثرها على المدن والمستوطنات الحضرية.
ب) رصد المناخ والتنبؤات الجوية العددية.
ج) نظام معلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
د) التدريب في بعال الأرصاد الجوية.
ه) أي بجال آخر للنعاون يتعلق بالأرصاد الجوية يتفق عليه الطرفين.
المادة الثانية:
ر
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا عوز لأحدها نشر المعلومات أو
م م
١ - ،
3.
m\r\'
البيانات الت يحصل عليها، إلا بعد موافقة نحطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة:
كل طرف نقطة اتصال لتنفيذ هذه المذكرة، وذلك خلال تمهرين من دخولها حيز النفاذ.
يجدد الطرفان لجنة للاشراف على تنفيذ هذه المذكرة ومناقشة المشاريع التعاونية والمجالات ذات
الأولوية، عن طريق الإتفاق المبادل بين الطرفين، وذلك في إطار اللجنة المشتركة المشكلة بناء
على المادة ( الرابعة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفن الموقعة بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية كوريا في سيئول بتاريخ ١٩٧٤ م ، تتألف هذه اللجنة من المسئولين
أو الخبراء من كلا الطرفين في بمجال الارصاد الجوية بحيث بجتمع مرة في السنة بالتناوب وذلك
بالاتفاق بين الطرفين مج دعت الحاجة الى ذلك.
الصفحة ٢ من ٣
امز العاد ص.
ومرببي
هم
«فمارمجل امه
المادة الرابعة:
يتحمل كل طرف نفقاته ونكاليفه المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، ما في ذلك نفقات السفر ونفقات النقل
لممثليه داخل البلد أو الى بلد آخر، الا اذا اتفق الطرفان على حلاو ذلك.
المادة الخامسة:
١- ليس في هذه المذكرة ما يؤثر على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات
والمعاهدات المتعلقة بالأرصاد الجوية، الإقليمية أو الدولية الي وقعها أو صدق عليها.
تنفذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة ( الأولى) من هذه المذكره، وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة
٢
بالبلدين ورهنا بتوافر الأموال والأفراد المشاركين من الطرفين.
المادة السادسة:
بخضع اجراء أي تعديل على هذه المذكرة، أو اضافة أي نص اليها لموافقة الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة
لديهما. ونحل الخلافات الن تنشأ من تطبيق مذه المذكرة عن طريق التشاور بين الجهنين المعنينين بتنفيذها.
المادة السابعة:
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤ كد إنهاءهما الطرفين المتعاقدين الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوها حيز
النفاذ.
مدة هذه المذكرة حمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، و تتجدد تلقائيا مرة أو مرات متتالية، ما لم
يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر - كتابة - برغبته في انهاء العمل ها قبل ستة أشهر على الأقل
أ ٠أإ.
د. حالة أهاء العمل هذه الذى ة تظل احكامها نافذة المفعول، بالنسمة للى الرامج والمثر وعات
٠أ:٠٦١
أ٠١ة
من تاريخ انتهائها.
عم
. انحا ها.
اليي تمت في ظلهاو بنتيى ب، ر
تصدينا على ما نقدم، وقع هذه المذكرة أدناه الممثلان المفوضان أصولا بذلك.
وقعت هذه المذكره في مدينة جدة بتار. ٧/١٥/ ١٤٣٦ ه الموافق ٥/٤ / ٢٠١٥ م من نسختين أصليتين
باللغات العربية والكورية والابجليزبة، وجميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص
بهبج
ج .
عن
إدارة الأرصاد
بجمهورية كوريا
- -ره /
SOOY— l+oev يwAل
/ملا زه4)
الانجليزي هو المعتمد.
عن
الرئاسة العا للأرصاد و ية البيئة
بالمملكة لعربية
دية
الصفحة ٣ من ٣
١٥/)٤ )))
د
أمر
اي
شكة،
. سر
اف
ملس الوزار
Understanding of Memorandum
Between
Environment and Meteorology of Presidency
Arabia Saudi of Kingdom
And
Administration Meteorological Korea
'Korea of Republic
MeteoroIogy of Field the in Cooperation
ة. سه
، رح:- إير .7
وبابم .
٠
الأوانيو -
انعتربه"سهررر
ومامههعالد
1Page of 4
Saudi of Kingdom the in Environment and Meteorology of Presidency The
Korea of Republic the in Department Meteorological the and ,Arabia
of interests common the considering ( parties the as to referred hereinafter
the recognizing and ,meteorology of field the in cooperation promoting
and control of concept the to cooperation technical and scientific of importance
need the and ,natural risks and earthquakes ,climate and weather of monitoring
principles the account into taking and ,areas those in skills scientific develop tO
that protocols and conventions international in contained recommendations and
where ,meteorology of field the in countries two the by ratified or signed have
(WMO). Organization Meteorological World the of members parties the
scientific and ,cooperation technical closer for need a is there that Believing
in cooperation their that realization their and ,experiences of exchange ,relations
,countries two the between relations friendly the enhance would areas those
:following the on agreed have
:Article First
the particular in and meteorology of fields the in cooperate shall Parties The
:following
.ettlements. urban and cities on impact its and Research Meteorological A)
forecasts Weather Numerical and climate Monitor (B
.rganization. Meteorological World the of System lnformation (C
.eteorology. of field the in Training D)
.arties. the by upon agreed cooperation meteorological the of area her" Any (E
:Article Second
و
صر لا
the maintain and data and information exchange shall parties lhe
or information disseminate tO one for permissible not is it and ,confidentiality
.it. provided has who party the of consent written after only ,obtained data
:ArticIe Third
of implementation the for contact of point a designate shall Party Each 1.
.orce. into entry its of months two within and ,memorandum this
of implementation the oversee to committee a determines parties Both 2.
,areas priority and projects collaborative discuss and memorandum this
هر
سسمسسممى
و دم
ي .سسسسرء،د!
بمغي
. ا ب
. المترجة اسمررى
2Page of 4
ر مبج
توأ
Joint the of framework the in ,parties the between agreement mutual by
Economic on Convention the of (4) Article under problem Committee
the of Govemment the between signed Cooperation Technical and
Korea of Republic the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom
experts or officials of composed is committee this, 1917 on Seoul in
year a once meets it that SO Meteorology of field the in sides both from
arises need the when parties the between agreement in alternately
:Article Fourth
the to related costs and expenses its bear shall party Each
travel including ,memorandum this of provisions the of implementation
the within representatives their for expenses transportation and expenses
.therwise. agree parties the unless ,country another tO or country
:Article Fifih
obligations and rights any affect shall memorandum this in Nothing 1.
to related treaties and conventions the of any in parties the of
the of one by ratified or signed ,intemational or regional ,meteorology
.arties.
this of (I) Article in for provided activities the of implementation The 2.
the to relating regulations and laws the with accordance in and ,MoU
individuals and funds of availability the tO subject and countries two
.ides. both on involved
١١::: ٠
:Afticle Sixth
ه ••lr
ا
the to tcxt any add or ,MoU this tO amendment any of conduct The
procedures their with accordance in and parties the of approval
of application the from arise that differences the Solution .bllowed.
of concerned parties two the between consultation through MoU this
,implementation. its
:Articte Seventh
notice last the of date the on force into enter shall MoU This 1.
-channels diplomatic through - parties the between mutually
«ينعت ول -
؟
بةالسررر
3Page of 4
. .
متاييييامةث
regulatory intemal parties contracting the of end the confims
.orce. into entry its for necessary procedures
entry of date the from commencing years five is MoU This 2.
terms successive or once automatically renewed and, force into
desire his - writing - party other the of parties the of one unless
of date the from months six least at before work the finish tO
termination
provisions its ,MoU this work of termination of event the ln 3.
projects and programs the to relation in force in remain shall
.eliverables. accomplished not meet to has it which under
authorized duly representatives signed below MoU this of Ratifications
Jeddah of city the in signed was memorandum This .hereto.
,Arabic in copies original tWO the with, 2015 /5 /4 ,1436 / 7 / 15 On
of case «i and ,authentic equally are which of a[l, English and Korean
.dopted. is text English the ,interpretation of divergence
For
and Meteorology of Presidency
Environment
Arabia Saudi of Kingdo
For
Meteorological Korea
administrations
Korea of Republic
i\fi
/
١
- إم ور
مسرفه:
ملكه هز ن بعا
س
- ة..
ا
•..-/t
.
ا
ط 8/ مل
. اد ٨)
ردم د
ل
زمن
4Page of 4
lZlOlaF-k=ä ي B7l-YQ5WMOß OlÖ}lÉbäL إخ : /F
.lZbClæ tQ2h oج B#æl Cl}öne4-
1 X4l
CHtH OPOII ي إواع وإو
ا9لء7إE٤te }2{•*7lé@Z Y*ClOF2YHlOYÅ
WHZ-tAi b-é2 gOit ي د
(X Ä2h KMA f-9 PME هب2) ج إإداد oإ Q.I& ي. ة. Ohel HI 2h clOh eإد
لار اب BOF2I æo }.AlQé7 ebal- IHtHgl إ .2 او
إ0ا7 &51 0t*0I I{dlAhäI0Ä* 2låöFäl *éQä 2l*æ-É0l6H *éeæ
أ1::
رم
(B
(C
(E
جإي7 . 01l€Al7lÆ
إلع إ و إو pلم إو75
ث HAIé WMO
د 8'7\
h()æ- E\2l&l fEY
د
ا
عسه
: Xdl2
اي.
أو يح رو
و
ج *•Ä
ر
اه يي
ي ل l€æn
ام رو t٦خ 9 g-
ي لا l}CH6 OII {E OI C-il
.9_XlQChæ
أنتريه "مسمررر
«فمرارمىنى الويه م
لأمك الراي روه
.3
Xff3
.QCY€IÄ ج لإ 81011 إ9 إ ,2hOil lfl.}27 *OI إد 4دا2 لرخ إو
Eإم-5إإ او وي
,-op=g
رو إد ي. دزي A: - إم رو ي 1974)}QÆ SYQ• ا9
ى -7
,cqeh OII(Æ 5 4Re.l$ م
72يي إع øn- O#&OI
ت إجلزة ءد äl2lÉ 7121$ 1 c.qah Oilæ 0إم-
الاى وOE&@
إج إو إي
.CF إ إ
EPF
: 4 Iil
Q&I±Ü م .إج Ch ي
ج 5 ill
2I*Q\ CHZF 0إو iI4.Ä*.
وك
ق اo ي
فج «c 2. Ol .1
.OFECY
.2
١٠ة-
.OI!OIEICF LHO{IA-I tHEl ي
ا
ا " ر ا
عسه
ج il6Ä
/7!2
IXIÄ
مر
2IÉhOil. إ وإوار لو ج إ0 إـدإ2 لرخ إو
.tHäZbcl tqay elO{l ر وإي
7 ilÄ
إج بى AHBZY BBäOl يلمدإورزو .I
.VCF€ إ2 ÆZI إ:
Ol*OlXl1t
لم يهمي ار ي
لالا
.2
.3
م
ر وم ao.ll لاد 6 Z}A 7=b!7Äß- ,6hO4Ä* ف 5 É\8-BPöH2
.Ch ي و إب بو
ودن
MOU dtÉXIÄß ä)SHöb ح
EFeßlQ*0il6 CIIEV Oll MoU
.21cy+ æ?_YEAI
إ 0إة 2läElE oيج يم د لمير د ر
.6\CFÄß- لا2 إج
Ah9ClOhahdloh N4- 5 2015 ,4ÜdßElÅ 21611 ه ي3رC إ إلد إو رخ إو
إد Ai%öFäl E)(•II gq ZY-*O{J ,C(YBYOI lAd{4IcF0
اه إ إر لإخ O
.eeläcy g)(•ie إو دبي
—O.MZ/
h+CÅ
ه
7d إ bgl()
yqö± CH
مل م
اب
معسم
و يار حاي
CHAöbOl ي
وبمييرره /
م
الا ع وه
م الار
1- أ
ر
د. مدي كاري
، المربة السلوري
ه تح: ؤ هرد الذ
إى
